الرقم: ٧/ب/٤٠٢٩٤
التاريخ: ٢٩/٨/١٤٢٤هـ
المرفقات: ٦
برقية
معالي وزير التربية والتعليم
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبعث لكم طيه ما يلي:
١ـ نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١١هـ القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥م وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
٢ـ نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
/ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/٥٦
التاريخ: ١٤٢٤/٨/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (١٩٣)
وتاريخ: ١٤٢٤/٧/١١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٦٨١٥/ب/٥ وتاريخ ١٤٢٤/٤/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التربية والتعليم رقم ٢٩/٣٦٥٤٥٢ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٦هـ بشأن مشروع اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥م، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٩هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٠٧/٦/٢٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق تعاون تربوي بين وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ورغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم؛ قد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يأتي:
المادة الأولى:
يبذل الطرفان جهودهما لتطوير الصلات وتعزيزها، وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في مجالات التربية والتعليم.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على تبادل المناهج التربوية، والكتب المدرسية، والمجلات، والمطبوعات ذات الطابع التربوي، واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية.
المادة الثالثة:
يتبادل الطرفان زيارات الإخصائيين والخبراء التربويين؛ للاطلاع على التجارب في كلا البلدين في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي:
أ • بناء المناهج التعليمية والتكوينية.
ب • القياس والتقويم.
ج • التوجيه والإرشاد (الطلابي).
د • البحوث التربوية.
هـ • التربية الخاصة (التعليم المتخصص).
و • النشاط الطلابي.
ز • الإعلام التربوي.
ح • التعليم الأهلي (التعليم الخاص).
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي:
أ • تعليم اللغة العربية.
ب • تصميم الوسائل التعليمية وتطويرها واستخدامها.
ج • تعريب المصطلحات في مختلف الميادين التربوية والعلمية.
د • تعليم اللغات الأجنبية.
هـ • كشف ورعاية الموهوبين والمتفوقين دراسياً.
المادة الخامسة:
يُشجع الطرفان تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية والرحلات الطلابية بين بلديهما.
المادة السادسة:
يعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات التربوية في مختلف مراحل التعليم العام في مجالات البحوث والدراسات التربوية والتعليمية.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان على الاستفادة من البرامج التدريبية والمؤتمرات التربوية بين البلدين وفق الإمكانات المتاحة وبما يُحقق الكفايات التربوية.
المادة الثامنة:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول مُعادلة الشهادات الدراسية في كلا البلدين على اساس سنوات الدراسة، وحول المناهج التعليمية لجميع مراحل التعليم العام.
المادة التاسعة:
يعمل كل طرف على تضمين مناهجه الدراسية قدراً كافياً من المعلومات عن تاريخ بلد الطرف الآخر، وجغرافيته، وثقافته، بما يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين.
المادة العاشرة:
يعمل الطرفان على تنسيق جهودهما فيما يتعلق بالمنظمات التي يرتبط نشاطها بمجالات التربية والتعليم على الصعيدين العربي والدولي.
المادة الحادية عشرة:
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في انهائه قبل المدة المحددة بستة أشهر على الأقل، على أن تستمر البرامج والمشاريع التربوية التي تمت في ظله والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٣هـ الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٠٣م
والله الموفق.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزير المالية
عن وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية
محمد أحمد الرشيد
