آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العر…

اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٨/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير الصلات وتعزيزها وتوطيد العلاقات في مجال التربية والتعليم ، تبادل المناهج التربوية والكتب المدرسية والمجلات والمطبوعات التربوية واللوائح التربوية والتعليمية ، تبادل زيارات الإخصائيين والخبراء التربويين ، تبادل الخبرات في المجالات التربوية المختلفة ، تشجيع تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية والرحلات الطلابية ، الاستفادة من الخبرات التربوية في مختلف مراحل التعليم العام ، الاستفادة من البرامج التدريبية والمؤتمرات التربوية ، تبادل معلومات معادلة الشهادات الدراسية ، تضمين المناهج الدراسية معلومات عن تاريخ وجغرافية وثقافة البلدين ، التنسيق مع منظمات التربية والتعليم ، نفاذ ومدة الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(صحه 1 هن 7)

رم ١٠١٠؟!

التاريخ»./..A.٤ كلا و

المرفقات

شؤرفوووثصلارج

برقية

ونـكتفيضحقيئة

موان رباستمهليرالوزا

معالي وزير التربية والتعليم

نسخة لوزارة الخارجية

-" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة المالية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

سعث لكم طيه ما يلي:

١ - نسخة من قرار مجل الـوزراء الموقر رقم (١٩٣) وتـاريخ ١٤٢٤/٧/١١ ف

القاضي بالموافقة على اتفان تعـماون تربوي بين وزارة التربية والتعلـيم في المملكة

العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥- وذلـك

بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

١٥ /١٤٢٤/٨ ف الصادر

٢ـ نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٦) وتاريخ

بالمصادقة على ذلك.

م ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

جبان

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(صنحه 2 هن 7)

بسواننة الرججيم.

عن،-.

٩

الرقم : م /٦ ٥

شين نسع

التار ": ١٤٢٤/٨/١٥ف

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) رتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبتاء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

٣IT)) وتاريخ A١٤١٤١٢١٢.

وبناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،

الصادر بالامر الملكي رقم (f/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/١١) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ.

ويسد الاطن على ترار مجلس الونرا. رقم ( ::

) وتاريخ

رسمنا بما هو آت :

الموافقة على اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية

السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢ف الموافق

٢٠٠٣/١/٢٥- ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ

مرسومها هذا

أولا :

ثانيا :

"يي

فهد بن عبدالعزيز

ات

تمه مجلس

زي ٣ 3.

الب تيت

(صنحه 3 هن 7)

قرار رقم:( ٩٣ ١ )

وتاريخ :٧/١١ / ١٤٢٤ هـ

تتايؤا إجي

المؤايئالججالشكخج،

انزل لوذراه

اللإمانزالناق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥/ب / ١٦٨١٥ وتاريخ ١٤٢٤/٤/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير

الربية والتعليم رقم ٤٥٢ ٢٩/٣٦٥ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٦فـ بشأن مشروع

اتفاق تعاون تربوي بين وزارة الربية والتعليم في المملكة ووزارة التربية الوطنية في

الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ

١/٢٢ ٢٣/١ ٤ ١ ف المهافق ٢٠٠٣/١/٢٥ م، بناء على قرا محلس المزداء «قم

،

(١٤٤) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٩دـ.

وبعد الاطلاع على مشرو ع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفي بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصادق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٤٠٧/٦/٢٣ ١فـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١ /٦) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨فـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العا "

زراء رقم (٥ ١٩) وتاريخ

١٤٢٤١٤١١٦د.

(صنحه d هن 7)

لشياؤانيي

النايتهنالج جالتفخية،

تجلزالوذوام

اللإفابالحاتى

)

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون تربوي بين وزارة الربية والتعليم في المملكة العربية

السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٠٣/١/٢٥م،

وذلك بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

.

رئيس مجلس الوزراء

٥٠١ )

٠ل

سر ل

(منحه 5 هن 7)

سئاينها لخابزز.

اتفاق تعاون تربوي بين وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية

ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الد يمقراطية الشعبية

إن وزارة المعارف المملكة العريية السعودية ووزارة التربية الوطنية في

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ورغبة منهما في تمتين أواصر الاخوة

وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم؛ قد اتفقتا وفقا

للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ، على ما يأتي :

المادة الأولى :

يبذل الطرفان جهودهما لتطوير الصلات وتعزيزها، وتوطيد العلاقات التى

تربط بين بلديهما في مجالات التربية والتعليم .

1: ،

1:

.

المادة الثانية :

يدمل الطرفان على تبادل المناهج التريوية ، والكتب المدرسية ، والمجلات .

س '.-z

والمطبوعات ذات الطابع التربوي، واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية ،

المادة الثالثة:

يتبادل الطرفان زيارات الإخصائيين والخبراء التربويين؛ للاطلاع على التجارب

في كلا البلدين في المجالات التربوية المختلفة ، وبخاصة ما يأتي.

أ ٠ بناء المناهج التعليمية والتكوينية .

ب القياس والتقويم.

الربة السعرر

هئة . ار

ؤى

5كاكهو. -

ممزالا

والإرشاد ( الطلابى )

ويتدةالريب

اسهله .

(منحه 6 هن 7)

وبخاصة

البحوث التربوية ،

د

هـ التربية الخاصة ( التعليم المتخصص ) .

النشاط الطلابي "

و "

الإعلام التربوي

ز "

•التعليم الأهلي ( التعليم الخاص )

ح

المادة الرابعة :

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات التربوية المختلفة ،

ما يأتى :

أ ٠ تعليم اللغة العربية.

تصميم لوسائل التعليمية وتطويرها واستخدامها.

ج تعريب المصطلحات ف مختلف الميادين التربوية والعلمية ،

1: ،

.

د ٠ تعليم اللغات الأجنبية :

١١"

هـ ٠ كشف ورعاية الموهوبين والمتفوقين دراسيا:

المادة الخامسة :

يشجع الطرفان تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية والرحلات الطلابية بين

بلديهما.

المادة السادسة :

يعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات التربوية في مختلف مراحل التعليم

العا في مجالات البحوث والدراسات التربوية والتعليمية ،

المادة السابعة:

يعمل الطرفان على الاستفادة من البرامج التدريبية والمؤتمرات التربوية بين

اللدين فق الإمكانات المتاحة وبما يحقق الكفايات التربوية ،

. إانمرة اسمرو

رفي

مد؟

رها

بنرهلرإسرى

(صنحه 7 هن 7)

المادة الثامنة:

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول معادلة الشهادات الدراسية في كلا

البلدين على اساس سنوات الدراسة ، وحول المناهج التعليمية لجميع مراحل

التعليم العام .

المادة التاسعة:

يعمل كل طرف على تضمين مناهجه الدراسية قدرا كافيا من المعلومات

عن تاريخ بلد الطرف الآخر، وجغرافيته ، وثقافته ، بما يسمح بتكوين فمكرة

صحيحة وسليمة عن البلدين :

المادة العاشرة:

يعمل الطرفان على تنسيق جهودهما فيما يتعلق بالمنظمات التي يرتبط نشاطها

بمجالات التربية والتعليم على الصعيدين العربي والدولي .

المادة االحادية عشرة:

مدة هذا الاتفاق خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه

: ٠٠

. -

ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة

.

عن رغبته ي انهائه قبل المدة المحددة بستة أشهر على الأقل، على أن تستمر

البرامج والمشاريع التربوية التي تمت في ظله والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها .

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية ف مدينة

الرياض بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٣ ه الموافق ٢٥ / ١/ ٢٠٠٢

ثور

عن وزارة المعارق ونفر

تزدلعارن

في المملكة العربية السعود

ه إممه

اريية"سعررية

ك

١١/ الزي

والله الموفق

عن حكومة الجمهورية إلجزانرية الد يمقراطية الشعبية

وزير المالية

ا

متوية التتا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.