آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي…

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٨/١٥هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية: التبادل التجاري، السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد النقدي والاقتصادي، التكامل الانمائي، تنمية الموارد البشرية، مجالات البحث العلمي والتقني، النقل والاتصالات والبنية الاساسية، آليات التنفيذ والمتابعة، أحكام ختامية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ت لض

ولب. رب

زب.

الرتم : ٤ أ٥٨

ة لارتث

ب

جن "- لرؤلايو، -". رنه

ممرسة .

.م. يبزه -

عة

التار ": ١٤٢٤/٨/١٥ف

بعون الله تعالـى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) مــن النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩I٣) وتريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

ID)١) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشودى ،

الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

١٤٠٢١٣١٢٦ف.

ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٧فـ.

) وتديخ ٩٤٩٤١٦١٦٥ى.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذعاء رقم ( ٢٠٢

د.

رسمنا بما هو آت :

ا.

أولا : الموافقة على الاتفاتيـة الاتتصادية بـين دول مجلـ التعـاون لـدول الخلـيج

العربية الموقعة في مدينة مسقط ( سلطنة عمان ) يوم الإثنيـن

١٦ شوال ١٤٢٢ ف الموافق ٣١ ديسمبر ٠١ ٢ م بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلـ الـوذراء والـوزاء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ

فهد بن عبدالعزيز

رت د..

يم)

مرسومنا هذا.

.لاآ

دي

قرار رقم: ( ٠٤ ٢ (

وتاري : ٢٠ ٢ ١٤٢٤هـ

لنؤإليؤاهج

الخاتوتالججتالا

تجليزل لقذراه

الإمابللامر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٢٥٠٥٣

وتاريخ ٤/٥/٢٧ ٤٢ ١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١٣٩٣٩/٣/٥

وتاريخ ٤٢٢/١١/١٤ ١ فـ، المتضمنة طلب معاليه الموافقة على استكمال إجراءات

التصديق على الاتفاقية الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون .

وعد الاطلا ع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول بمجلس التعاون لدول الخلـيج

العربية الموقعة في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الإثنين ١٦ شوال

١٤٢٢ ف الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

الصدفة بالمرسوم اللكي رقم (م/١٣) وتاربح ٣/١/؟٤٠ ١هـ.

مدن

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ

١٤٢١١١١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٩) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١١ ف المعد في

هيئة افبراء .

وبعد النظر في قرار بمجلس الشورى رقم (١/٣٠ ٢) وتاريخ ٤/٥/٧ ١٤٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٣٠٨) وتاريخ

١٤٢٤/٩١٢٠فـ.

تنتإلياوامن

الماذالججالتتخة

تخلنا لقذاه

الإضابمللخاقى

ر)

يقرر

الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الحلـيج العربية الموقعة في مدينة

مسقط (سلطنة عمان) يوم الإثنين ١٦ شوال ١٤٢٢ ه الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م

1:

أ.٠.

افقة هذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

لا

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .

ا

الرقم.- -بم. ٦.)

الناربخ..))..)..م..ي كية(

المرفقات...... مث ب... مشرف. لسعم

جمذخثورفمتدزيج

ي

ده.. 7،

سيي

1.

..N.-•z.19.Ä

امكتكيقية

دوان رباتتمايليراوزا

ا:)) ،

3.

ص /Z

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للهيئة العليا للسياحة

سخة للهيئة العامة للاستثمار

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

:" لوا " العمل والشؤون الاجتماعية

نسحه رره

نسخة لوزارة الزراعة

- لو" - النقل

نسحه رره

أ

ما

" لو: - الاتصالات وتقنية المعلومات

نحه رره

نسخة لوزارة الصحة

" للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

" لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للامانة العامة للمجلس الاقتصادي الاعلى

/ نخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي: -

أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥فـ

القاضي بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة

ز

٢٢/١٠/١٦ ١٤ ف الموافق ٣١ ديسمبرا٢٠٠ م

الموقعة في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم

بالصيغة المرفقة بالقرار.

١٥/ ١٤٢٤/٨ ف الصادر

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٨ ) وتاريخ

بالمصادقة على ذلك..،

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي

جذكدتلارثتوزيج

'HJ/

الرقم

وي ممنه

الناربخ . .

المرفقات ٠.. .

ري ط .

5. .

للمكتفي خفية

دوان رنايتميليراوزا؛

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

أم بإ

وتقديرى.،،،،

٦: ر. س

بيايثاج

نه .

مهيم وم

الاتفاقية الاقتصادية

المجلس الأعلى

بين دول مجلس التعاون

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق

وروابط أقوى بين دول المجلس.

وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس،

واستكمالا لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام ١٩٨١

من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، و تقريب لسياساتها

الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة

الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.

وسعيا إلى مراحل متقدمة من التكأمل الاقتصادي تحقق الوصول إلى

السوق المشتركة والاتحاد النقدي و الاقتصادي بين دول المجلس ضمن

برنامج زمني محدد ، مع تعزيز اليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية

دور القطاع الخاص فيها.

ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية

العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها

التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

و استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة

الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل و الإقامة والعمل

والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

فقد اتفقت على ما يلي :

وفتكةوفهها

توى لا

ساوندد فيري يزر

-العرك السعددى

ى

إى

هية

ا لائا:بل م

لتي بيفر

مسنة أينا

١٨ به«

ببايجيخاياي

/

بيي

الفصل الأول

التبادل التجاري

المجلس الأعلى

المادة الأولى: الاتحاد الجمركي

يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في

موعد أقصاه الأول من يناير عام ٢٠٠٣م، و يتضمن كحد أدني:

أ. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

ب. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.

نقطة دخول واحدة يتم

عندها تحصيل الرسوم الجمركية

الموحدة.

انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير

جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري

والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.

ه. معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة

المنتجات الوطنية.

لأ ب :

المادة الثانية : العلاقات الاقتصادية الدولية

بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي

الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة

جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات

والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:

أ. اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي

لدول المجلس.

ب. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جمأعية مع الشركاء التجاريين.

وعدهوريهالايوي.

.

فالأنهرة وس يف

ج. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.

د. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

الرب السهرري

و

إع

ومررمىاعالم

الاتفاقبة الاقتصادبة . بتتن

reü

ه

متانة رت

بيايالال

ومي..

٠٠٠١٠١٤

لامى.

الفصل الثاني

السوق الخليجية المشتركة

المادة الثالثة

المجلس الأعلى

يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من

الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات

الاقتصادية ولاسيما:

١ . التنقل والإقامة.

٢. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

التأمين الاجتماعي والتقاعد.

٣.

٤. ممارسة المهن والحرف.

٥. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

ا:) ،

لا

—-/Z

٦. تملك العقار.

٧. تنقل رؤوس الأموال.

. ب

المعاملة الضريبية.

؟ . تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

١٠. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك

وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

الفصل الثالث

الاتحاد النقدي والاقتصادي

المادة الرابعة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي

بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجس بما في ذلك

توحيد العملة، نقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات

دلك«امي

"فماد بيمر امه

ر الاتفاقبة الاقتصادبة

بيمايتيالاي

بي

المجلس الأعلى

هذا الاتحاد بما فى ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء

في كافة السياسات الاقتصادية ، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات

المصرفية ، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية

لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، منن معدلات العجز والمديونية والأسعار.

المادة الخامسة: البيئة الاستثمارية

بهنف تنمية الاستثمارات المطية والبينية والخارجية في دول المجلس ،

الشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على

وتوفير بيئة استثمارية تتسم .

اتخاذ الإجراءات التالية:

١. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.

٢. معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين

والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.

٣. تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة

المتعلقة بها.

٤. تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الأساسي لـ

"هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون".

1:

••-t

المادة السادسة: المعونات الدولية والإقليمية

تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم

المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.

الفصل الرابع

التكامل الإنمائي

المادة السابعة : التنمية الشاملة

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة

لدول المجلس في كافة المجالات وتعمق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها

- سةافسردر

اعر٠

.

ما

لمتة

(فزراريمودس الد

-ذاا " ر

ى

الإلاتفاقبة الإقتصادبة

عاي

/

المجلس الأعلى

خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ "استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة

المدى لدول مجلس التعاون".

المادة الثامنة: التنمية الصناعية

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في

الاقتصاد ، وتنسيق النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك

تنفيذ "الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية".

ب. تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما

في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق و الإجراءات الاحترازية.

المادة التاسعة : النفط والغاز والموارد الطبيعية

بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية و

المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى و تعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس:

١. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط

والغار والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع

ا

مراعاة الاتبارات البيئية ومصالح الأجيال القانمة.

ار

٢. تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا

المجال مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية

والمتخصصة.

٣. تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير

الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع

الجامعات في هذه المجالات.

المادة العاشرة : التنمية الزراعية

تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين

دول المجلس والاستخدام الأمثل طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه،

فخاير ي.

رمتانة اوت: ن

الاتفاقبة الاقتصادبة

نن ونمرته .

ا فيمرارموهسالعه

بيايقيااه

/

ي

المجلس الأعلى

بما في ذلك تنفيذ "السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس" والأنظمة ذات

العلاقة في دول المجلس.

المادة الحادية عشرة : حماية البيئة

تتبنى الدول الأعضاء السياسات و الآليات اللازمة لحماية البيئة وفق

الأنظمة والقرارات الصادرة في إطار مجلس التعاون بهذا الشأن، باعتبارها

تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية.

المادة الثانية عشرة: المشروعات المشتركة

بهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من

مكاسبه

اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي و تحسين توزيع

بينها ، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة

المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك:

١. تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية

التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية

المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط

١::

١: ،

h\\'

والغاز.

٢. تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول

المجلس.

٣. توفير حوافز إضافية للقطاع الحاص لإقامة المشروعات المشتركة التي

تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس.

٤. إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة

ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد أدنى.

وبهبهيا

ها

سا لإلى لرث يلحو

ك

إى ر به اسررد يمم

هتة

(فنراربمىلسالد

جيراري-.

الاتفاقبة الاقتصادبة

TltHt'T

متات التتام.

١٨ به»،

بايبخاويه

/

منهرييي.-

الفصل الخامس

تنمية الموارد البشرية

المجلس الأعلى

المادة الثالثة عشرة: الاستراتيجية السكانية

تقوم الدول الأعضأء بتنفيذ "الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول

مجلس التعاون" وتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية و

الاستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية،

وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة

العمل بما يكفل تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية

والإسلامية ويحافظ على استفراره وتماسكه.

المادة الرابعة عشرة: محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي

١. تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع

دول المجلس ضمن جدول زمني محدد وسن التشريعات اللازمة لذلك.

٢. تضع الده ل، الأعضاء نامحا ذ مندا لتنفذ الذ امنة التعلدم الأساسه، وسن

1: ،

h\\',

التشريعات الكفيلة بذلك.

د.

المادة الخامسة عشرة: التعليم

ا.

١. تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي

والفني لضمان مستوى عال لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات

التنمية في دول المجلس.

٢. تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجس في

جميع المجالات.

تضع الدول الأعضاء السياسات و الآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين

مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات

سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.

روهروفدرر

.ب..

لانخ ديعامةاإن

الاتفاقية الاقتصادبة

١ به:

بيايجيخالهلي

المجلس الأعلى

لأره،

المادة السادسة عشرة: توطين القوى العاملة

١. تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة

وتشريعات العمل فيها ، وإزالة العقبات التي تعترض انتقال الأيدي

العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس ، واعتبار مواطني دول المجلس

العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة.

٢. تتبنى الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف و التوصيف المهني

لجميع فئات المهن و الحرف في القطاعات المختلفة ، وتقوم بتطوير

وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك

معدلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية.

المادة السابعة عشرة: زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها

سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة

أ. تقوم الدول الأعضاء بوضع

الوطنية في سوق العمل، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتبنى

برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة الوطنية و إنشاء برامج

التدريب على رأس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في

العمل في القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني

برامج توظيف وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.

ب. تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الأيدي العاملة

الو افدة.

الفصل السادس

مجالات البحث العلمي والتقني

المادة الثامنة عشرة: البحث العلمي والتقني

تقوم الدول الأعضاء بدعم "البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير

قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الأولويات

الأساسية للتنمية ، بما في ذلك تبني السياسات التالية:

الاتفاقية الاقتصادبة

»

بابجابجاله

المجلس الأعلى

١. زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني.

٢. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية

المتخصصة ، ووضع الحوافز اللارمة لذلك.

٣. التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج

متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الأعضاء.

٤. توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك

من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.

٥، تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير

وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز

بحثية مشتركة.

المادة التاسعة عشرة: القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية

بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الدول الأعضاء

بالتدابير النالية كحد أدنى:

تحديد ألية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاين العام

والخاص والتنسيق المستمر بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة

لا

العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى.

٢. وضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول

المتخصصين والباحثين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من

خلال إجراءات ميسرة.

٣. دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات النقنية، وتبني برامج

تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في

دول المجلس.

المادة العشرون: الملكية الفكرية

تقوم الدول الأعضاء بوضع برامح لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار

والاختراع ، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات

.روزتد:وتو.

بلأنم.

بببعامم

،إلع--

ى

ا ومامهمةد

*i).v:i

فهد

مك

الاتفاقبة الاقتصادبة

ببايتات

المجلس الأعلى

- يتس

ملاه

الكفيلة بحماية حقوق المبدعين و المخترعين ، وتنسق سياساتها في هذه

المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية

والدولية.

الفصل السابع

النقل والاتصالات والبنية الأساسية

المادة الحادية والعشرون: وسائط النقل

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة

عضو ، المارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها، معاملة وسائط النقل

الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات.

المادة الثانية والعشرون: خدمات وسائط النقل البحري

تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها

باستخدام كافة التسهيلات وبنفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاتها

الوطنية سواء عند رسوها في مواننها أو مرورها بها، بما في ذلك الرسوم

والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة

والإصلاح والتخزين.

المادة الثالثة والعشرون: تكامل البنية الأساسية

١. تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في إقامة مشاريع البنية الأساسية

كالموانئ والمطارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما

يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري و تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة

وترابط النشاطات الاقتصادية.

٢. تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران

والنقل الجوي بينها.

وثيفيبدفي

روا

لأث:رلعامة بحي:

يتتطيرو

الاتفاقبة الاقتصادية

بـاياالاج

/

المجلس الأعلى

رم

٣. تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري

لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم.

المادة الرابعة والعشرون: الاتصالات

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما

في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد و شبكات المعلومات بما يؤدي إلى

تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية ، وتقوية الروابط بين مواطني

دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

التجارة الإلكترونية

المادة الخامسة والعشرون :

تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري

والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ، وتوحيد التشريعات

•;•:\(f

د

الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

الفصل الثامن

١

اليات التنفيذ والمتابعة

حى

ر

المادة السادسة والعشرون: تنفيذ الاتفاقية

١. تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه

الاتفاقية.

٢. تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.

٣. توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ أحكام هذه

الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع

الأمين العام تقريرا دوريا شاملا إلى المجلس الأعلى ، و. تضع الأمانة

العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد إتمامها.

رلهةيرسةوفييىر

فاعمتهي

١١

الهرد يم

أع

دمية

رام سم

الاتفاقبة الاقتصادبة

مير

١٨ »

بيابجالالجي

الجلس الأعلى

، ه.

تنتؤتهيي.-

المادة السابعة والعشرون: تسوية الخلافات

١. تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو

القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقا لأحكامها التي يرفعها أي من

الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس، وتسعى إلى حلها وديا.

٢. إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى

باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها

نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج

اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في

الفقرة (٣) من هذه الماددة.

٣. ثشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى

الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقا

لأحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه

الهينة.

٤. الى أن بتو العما، نظام العسئة القضائية المنصه ص، علدما فر. الفقر ة ( )

من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم

ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها وذيا الى اللجان المختصة في إطار

المجلس للبت فيها.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون: المصادقة والنشر

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية

والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية

ويعمرر.

اررمةاسرهفخاريعمتفأ

١٢

التنفيذ.

ووضعها موضع

مكي

الانفاقبة الاقتصادبة " ج -

١ ب

بيياييااي

/

بيي

المجلس الأعلى

المادة التاسعة والعشرون: سريان الاتفاقية

هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء

عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها.

المادة الثلاثون : الاستثناء

يجوز منح أي من الدول الأعضاء اسنثناء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام

الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو

ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة ، وبقرار من المجلس

الأعلى.

المادة الحادية والثلاثون : الاتفاقات الثنانية خارج إطار المجلس

لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة

تفضيلية لدولة أخرى غير

عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض

مع أحكام هذه الاتفاقبة.

4ا-٠ ،

١٠.

h\.\'

المادة الثانية والثلاثون : أولوية أحكام الاتفاقية

١. تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع

القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.

٢. تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس

عام ١٤٠٢ هـ (١٩٨١م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية

محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية.

٣. إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام

المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجس عام

١٤٠٢ هـ (١٩٨١ م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص

عليها فى تلك المادة بقرار من لحنة التعاون الماله، و الاقتصالاي.ي ميوهةودوم

م

د ريعحة

الاتفاقبة الاقتصادبة

١٨ ب»

بيمما

المجلس الأعلى

المادة الثالثة والثلاثون : التعديل والتفسير

١ . لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى.

٢. ثفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية.

تم التوقيع عى هذه الاتفاقية في مدينة مسقط (سلطنة عمان) يوم الاثنين ١٦

به الهردية

ى

الماهوبما لم

١٤

شوال ١٤٢٢ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م.

"

بعة نا

ري ة

فيا لإلولردبيمزر

الاتفاقبة الاقتصادبة

١ ١ ه

بيابباللجه

المجلس الأعلى

هزوم

ساب سر شبع ريد بن ملطن ق نبون لر ص م عز رثو الروله

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عنه صاحب السمو الشيخ مكتوم نبن راشد أل متنو

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبسي

صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى أل خلبفة

أمير دولة البحرين

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

عنه مساحب السمو الملكي الأمير .بدالثه بن عبد العزيز ال سعود

وني العيذ نائب رئيس مجلس الوزراء

ورئي الحرس الوطنى بالمملكة العربية السعودية

نت فمكة فتط ومرر يب سر

م

يؤن

وزلدف سنربن

١٥

سلطان عمان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني

امير دولـة قطر

صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبا

أمير دولة الكو

عنه معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصبات

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة زير الذ. ارجية

ب

أع

الس.-

لهمة

«فزاربجىهس امه

مم تبيه! رر

الاتفاقبة الافتصادبة

٣ ::3أ "

٧

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.