بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٧٣)
وتاريخ : ١٣ / ١١ / ١٤٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٤١٢٠٥ وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٥هـ في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ١٩٧٣/١١/١٤م الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، ومعاقبة مرتكبيها .
وبعد الاطلاع على ترجمة الاتفاقية المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٤هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حول الموضوع .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٥٢) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢١هـ .
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على انضمام المملكة إلى "اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، ومعاقبة مرتكبيها" وذلك بالصيغة المرافقة .
٢ – إن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (الأولى) من المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الرقم : م/٧٤
التاريخ : ١٤٢٤/١١/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٥٢) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣ ) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى " اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، ومعاقبة مرتكبيها " وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : إن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (الأولى) من المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : ٥٦٢١٣/ر
التاريخ : ٢٢/١١/١٤٢٤هـ
المرفقات : ١١
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ـ
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : ـ
١ – نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٣هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى (اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ومعاقبة مرتكبيها) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن المملكة لا تعد نفسها مُلزمة بالتقيّد بالفقرة (الأولى) من المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
٢ – نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٤) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
اتفاقية منع الجرائم
المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية
دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ومعاقبة مرتكبيها
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذ تضع في الاعتبار مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالحفاظ على السلام الدولي وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول .
وإذ تدرك أن الجرائم ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والتي تعرض سلامة هؤلاء الأشخاص للخطر تشكل تهديداً جدياً للمحافظة على علاقات دولية طبيعية وضرورية للتعاون بين الدول .
وإذ تعتقد أن ارتكاب مثل هذه الجرائم أمر يثير قلقاً بالغاً للمجتمع الدولي .
واقتناعاً منها بأن هناك حاجة ملحة لتبني إجراءات مناسبة وفعالة لمنع مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها .
فقد اتفقت على ما يلي :
المادة ( ١ ) :
لأغراض هذه الاتفاقية :
١ – " الشخص المتمتع بحماية دولية " يعني :
أ ) رئيس الدولة ، بما في ذلك أي عضو من هيئة جماعية تؤدي مهمات رئيس الدولة طبقاً لدستور الدولة المعنية ، أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ، حينما يكون هذا الشخص في دولة أجنبية وكذلك أفراد عائلته المرافقون له .
ب ) أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو معتمد آخر لمنظمة دولية ذات صفة حكومية يكون ـ في الوقت والمكان الذي ترتكب الجريمة ضده أو ضد مقره الرسمي أو مسكنه الخاص أو وسائط تنقله ـ متمتعاً بموجب القانون الدولي بحماية خاصة من أي هجوم على شخصه أو حريته أو كرامته ، وكذلك أفراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من أهل بيته .
٢ – " المتهم بارتكاب الفعل الجرمي " : يعني الشخص الذي يوجد ضده دليل كاف يبين بناء على الظواهر الأولية أنه ارتكب أو شارك في ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم المبينة في المادة رقم (٢) .
المادة ( ٢ ) :
١ – تعد كل دولة طرف الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة بموجب قانونها الداخلي :
أ ) قتل شخص متمتع بحماية دولية ، أو خطفه ، أو أي اعتداء آخر على شخصه أو حريته.
ب) الاعتداء العنيف على المقر الرسمي لشخص متمتع بحماية دولية أو مسكنه الخاص أو وسائط تنقله ، ويكون من شأنه تعريض ذلك الشخص أو حريته للخطر .
ج ) التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء .
د ) محاولة ارتكاب مثل هذا الاعتداء .
هـ ) أي فعل يشكل مشاركة ـ ممن يقوم به ـ في مثل هذا الاعتداء .
٢ – على كل دولة طرف أن تجعل هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة .
٣ – لا تقلل الفقرتان ( ١ ، ٢ ) من هذه المادة بأي شكل من الأشكال من التزامات الدول الأطراف ـ طبقاً للقانون الدولي ـ باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على ذات أو حرية أو كرامة شخص متمتع بالحماية الدولية .
المادة ( ٣ ) :
١ – تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) في الحالات التالية :
أ ) حين ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على ظهر سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة .
ب ) حين يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي مواطناً لتلك الدولة .
ج ) حين ترتكب الجريمة ضد شخص متمتع بالحماية الدولية كما هو موضح في المادة (١) ويكون متمتعاً بهذا الوضع بسبب مهماته التي يمارسها باسم تلك الدولة .
٢ – تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها المتهم بارتكاب الفعل الجرمي موجوداً في إقليمها ولم تسلمه وفقاً للمادة (٨) لأي من الدول المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة .
٣ – لا تستبعد هذه الاتفاقية أي ولاية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .
المادة (٤) :
على الدول الأطراف أن تتعاون لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) ولا سيما بما يلي :
أ ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع القيام في إقليم كل منها بالأعمال التحضيرية لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها .
ب ) تبادل المعلومات والتنسيق لاتخاذ التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لمنع ارتكاب هذه الجرائم .
المادة (٥) :
١ – على الدولة الطرف التي ارتكبت فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) ، إذا كان لديها أسباب تجعلها تعتقد أن المتهم بارتكاب الفعل الجرمي قد فرّ من إقليمها ، أن تبلغ جميع الدول المعنية الأخرى ـ مباشرة أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة ـ بجميع الوقائع ذات العلاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك بجميع المعلومات المتوافرة عن هوية المتهم .
٢ – متى ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) ضد شخص متمتع بالحماية الدولية ، فعلى أي دولة طرف لديها معلومات تتعلق بالضحية وبظروف الجريمة أن تسعى إلى إبلاغها وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي ، كاملة وبشكل عاجل ، إلى الدولة الطرف التي كان الشخص المجني عليه يؤدي مهماته نيابة عنها .
المادة (٦) :
١ – على الدولة الطرف التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي موجوداً في إقليمها ، حال اقتناعها بأن الظروف تسوغ ذلك ، أن تتخذ التدابير المناسبة طبقاً لقانونها الداخلي ، كي تضمن حضوره لأجل المحاكمة أو التسليم . ويجب إبلاغ هذه التدابير دون تأخير وبشكل مباشر أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى :
أ ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .
ب ) الدولة أو الدول التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي من رعاياها ، أو الدولة التي يقيم في أراضيها بشكل دائم إذا كان عديم الجنسية .
ج ) الدولة أو الدول التي يكون الشخص المعني المتمتع بالحماية الدولية من رعاياها أو تلك التي كان يؤدي مهماته نيابة عنها .
د ) جميع الدول المعنية الأخرى .
هـ ـ المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعني بالحماية الدولية من موظفيها أو معتمديها .
٢ – يكون لأي شخص تتخذ بحقه التدابير المشار إليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة الحق في الآتي :
أ ) الاتصال ودون أي تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها والتي يحق لها بوجه آخر حماية حقوقه . أو الاتصال ـ إذا كان عديم الجنسية ـ بالدولة التي يطلب إليها حماية حقوقه وتوافق على ذلك .
ب ) أن يزوره ممثل عن تلك الدولة .
المادة ( ٧ ) :
على الدولة الطرف التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي موجوداً في إقليمها إذا لم تقم بتسليمه أن تحيل القضية ، وبدون أي استثناء مهما كان ، ودون أي تأخير ، لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة ، بقصد المحاكمة وفقاً لإجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة .
المادة ( ٨ ) :
١ – في النطاق الذي لم تدرج فيه الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) على أنها جرائم تسوغ التسليم في أي معاهدة قائمة لتسليم المجرمين بين الدول الأطراف ، ستعد هذه الجرائم ضمن الجرائم المدرجة في تلك المعاهدة . وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم تستوجب التسليم في كل معاهدة مستقبلية لتسليم المجرمين تعقد فيما بينهم .
٢ - إذا تلقت دولة طرف - تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة - طلباً للتسليم من دولة طرف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، فلها إذا ما قررت التسليم ، اعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم بالنسبة لهذه الجرائم . وتخضع عملية التسليم للنصوص الإجرائية والشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم .
٣ - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعد هذه الجرائم مسوغة للتسليم فيما بينها ، مع مراعاة النصوص الإجرائية والشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم .
٤ - تعامل كل جريمة من هذه الجرائم - لأغراض تسليم المجرمين بين الدول الأطراف - كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب - بل في أقاليم الدول المطلوب منها تقرير ولايتها القضائية وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣) .
المادة ( ٩ ) :
يضمن لأي شخص اتخذت بحقه الإجراءات القانونية المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) أن يعامل معاملة منصفة في جميع مراحل تلك الإجراءات .
المادة ( ١٠ ) :
١ - تقدم الدول الأطراف لبعضها أكبر قدر من المساعدة فيما يتصل بالإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) ، بما في ذلك تقديم جميع ما لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات .
٢ - لا تؤثر الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على الالتزامات المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة التي تتضمنها أي معاهدة أخرى .
المادة ( ١١ ) :
على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة المتهم بارتكاب الفعل الجرمي أن تقوم بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة للأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات للدول الأطراف الأخرى .
المادة ( ١٢ ) :
يجب ألا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تطبيق معاهدات اللجوء النافذة في تاريخ هذه الاتفاقية ، وذلك بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات . ولكن لا يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية الاستناد إلى تلك المعاهدات في مواجهة دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في تلك المعاهدات .
المادة ( ١٣ ) :
١ - يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا تتم تسويته بالتفاوض ، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول . فإذا لم تتمكن الدول الأطراف من التوصل - في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم - إلى اتفاق على تنظيم التحكيم ، فلأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل الخلاف إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بذلك وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة .
٢ - لأي دولة طرف أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو عند الانضمام إليها أنها لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (١) من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (١) من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ .
٣ - لأي دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ( ١٤ ) :
تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل جميع الدول حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٤م ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك .
المادة ( ١٥ ) :
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ( ١٦ ) :
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ( ١٧ ) :
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام لأمم المتحدة .
٢ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين ، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة التصديق أو الانضمام .
المادة ( ١٨ ) :
١ - لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي للأمين العام للأمم المتحدة .
٢ - يسري الانسحاب بعد ستة أشهر من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار .
المادة ( ١٩ ) :
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول ، من بين أمور أخرى ، بما يلي :
أ ) بالتوقيعات على هذه الاتفاقية ، وبإيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقاً للمواد ( ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ) ، وأي إشعار يوجه طبقاً للمادة (١٨) .
ب ) التاريخ الذي ستدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة (١٧) .
المادة ( ٢٠ ) :
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعد نصوصها الصينية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والإسبانية ، متساوية الحجية - لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي سيرسل صوراً مصدقة منها لجميع الدول .
وإثباتاً لذلك فقد قام الموقعون أدناه المفوضون بهذا تفويضاً صحيحاً من حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في نيويورك بتاريخ ١٤ ديسمبر ١٩٧٣م .
