(مفحه 1 من 12)
قرار رقم: (٢٧٣ )
وتاريخ:١٣ / ١١/ ١٤٢٤ه
نيبالية
اللتؤلعتالتا
مخلنزل لوزراء
اللإضانمللحاقه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٤١٢٠٥
وتاريخ ٤/٨/٢٥ ٤٢ ١ هـ في شأى انضمام المملكة إلى الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة
في ١٩٧٣/١١/١٤ م الخاصمة بمنع الجرائم المرتكبة ضه الأشخاص المتمتعين بحماية دولية
من فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، ومعاقبة مرتكبيها .
وبعد الاطلاع على تربجة الاتفاقية المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٢) وتاريخ ٤٢٣/٤/٤ ١ ه المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء حول الموضوع .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٥٢) وتاريخ ٤/٧/٢٥ ١٤٢دـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رفم (٤٦٢) وتاريخ
١٤٢٤/١٠/٢١هـ.
•\(F%} f
أب
يقرر ما يلي .
١ - الموافقة على انضمام المملكة إلى "اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد
الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ،
ومعاقبة مرتكبيها" وذلك بالصيغة المرافقة
٢ - إن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (الأولى) من المادة (الثالثة عشرة
المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس معلس الوزراء
بنا ستة ثمت
.
ي
ة مق الأمك
(مفحه 2 من 12)
٤
الرقم: م ٧٤١
التاريخ: ١٤٢٤/١١/٢١د
بيتزايله الربجتاازجة
٠
صرببة
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٠I0) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقـم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢فـ.
وبنا على المادتين السابعة عشر) و ( الثامنة عشرة ) من نظـام مجلـس الشورى ،
الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلسى الشورى رقم (٣١/٥٢) وتاريخ
١٤٢٤١٧١٢٥د
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٣ ) وتاريخ ١٣/ ١٤٢٤/١١د.
رسمنا بما هوآت :
٠ أث٠٦١ )
أ ٠٠٠٠٦
أولا ، الموافقة على انضمام المملكة إلى " انفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاهخامن
المتمتعين بحماية دولية بمن فـيهم الموظفـون الدبلوماسيون ، ومعاتبة
مرتكبيها " وذلك بالصيغة المرافقة.
باميا : إن المملكة لاتعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (الاولي) من المادة (الثالثة عشرة)
المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفائية أو تطبيقها.
ثالثا : على سمو نائب رئـهس مجلـى الـوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ
فهد بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
، م
.
لارة قصن
"ن م
عر
(مفحة 3 من 12)
١٣؟٥7ـ
الرقم
ستتريع ٢/1I/ 5St.\ به
X\
المرفقات...
حفظه الله
جملاقثررمهوزيج
(كتينتيه
يوان رباست ميلراوزار
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي:-
١ - نسخة من قرار مجلسى الـوذراء الموقر رقم (٢٧٣) وتـاريخ ١٤٢٤/١١/١٣هـ
القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى (اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص
المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسـيون ومعاقبة مرتكبيها) وذلـك
بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بـالفقرة (الاولى) من
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بتسوية أي نزاع ينشأ حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
٢- نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٤ ) وتاريخ ٢/ ١٤٢٤/١١ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم أطيب
•;NB•.\(F /
عبدالعزيز . فهد بن عبدالعزيز
الوزراء
رئيس ديو ر
اس
"رةبمقالأصى
تحياتي وتقديرى.،،،،
١١٠.
حا
نسخة لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
: للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
(مفحه 4 من 12)
٤ ه
الرمتم ،
الشاريخ :
المرهفات
• بحماية
افياوالتحي
الملكتمابكجالتبج ة الشتجوهشب،
فيتللمجتمافتهلنر الفيفف
اتفاقية . الجرا
المرتكبة ضد الاهخا
الدبلوماسيون ومعاتبة مرتكبيها
دولية
إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية
إذ تضيع في الاعتبار مقاصد ومبادى، ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالحناظ على
السلام الدولي وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول .
وإذ تـدرك أن الجمرائم ضد الموشـن الدبلوماسـيين وخيرهم من الاهمخام
المتمتعين بحماية دولية والتي تعرض سلامة هؤلاء الاشخام للخطر تشكل تهديدا جديا
للمحافظة على علاتات دولية طبيعية وضرورية للتعاون بين الدول .
وإذ تعتقد أن ارتكاب مثل هذه الجرائم أمر يـثير تلقا بالغا للمجتمع الدولي .
واقتناعا منها بان مناك حاجة ملحة لتنى إجراءات مناسنة وفعالة لمنع مثل هذه الحر افم
١.
.
ومعاقبة مرتكبيها .
س
ح
" ص ه
د
فقد اتفقت على ما يلي :
المادة (١ ) ٠
لاغراض هذه الاتفاقية :
١ - " الشخصى المتمتع بحماية دولية " يعني :
أ ) رثيس الدولة ، بما في ذلك أي عضو من هيئة جماعية تؤدي مهمات رثيس
الدولة طبقا لدستور الدولة المعنية ، أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ،
حينما يكون هذا الشخص في دولة أجنبية وكذلك أفراد عائلته المرافقون له .
ب) أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو معتمد آخر لمنظمة دولية ذات صفة
(مفه 5 من 12)
ه
الرعثم ،
التاريخ :
نيفإيير
الكتملكالجة "اليمجهيما
تجيككتلووينلش الفف
حكومية يكون ـ في الوقت والمكان الذي ترتكب الجريمة ضده أو ضد مقره
الـرسمي أو سكنه الخام أو وسائط تنقله ـ متمتعا
بموجب القانون الدولي
بحماية خاصة من أي هجوم على شخصه أو حريته أو كرامته ، وكذلك أفراد
عائلته الذين يشكلون جزءا من أهل بيته .
" المتهم بارتكاب الفعل الجرمي " : يعني الشخص الذي يوجد ضده دليل كاف يبين
بناء على الظواهر الاولية أنه ارتكب أو هارك في ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم
المبينة في المادة رقم (٢) .
المادة ( ٢ ) :
١ - تعد كل دولة طرف الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة بموجب قانونها الداخلي :
أ ) قتل شخص متمتع بحماية دولية ، أو خطفه ، أو أي اعتداء آخر على شخصه أو
حريه.
٠أ١
ب) الامعاء العنيف على المقر الرسمي لشخص متمتع بحماية دولية أو ممكنه الخاص أو
وسائط تنقله ، ويعون من هانه تعريض ذلك الشخص أو حريته للخطر .
" س
ج ) التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء .
د ) محاولة ارتاب مثل هذا الاعتداء .
م ) أي فعل يشكل مشاركة - ممن يتوم به - في مثل هذا الاعتداء .
٢ - على كل دولة طرف أن تجعل هذه الجرائم مستوجية لعقويات مناسبة تأخذ في الاعتبار
طبيعتها الخطرة .
٣ - لا تقلل الفقرتان (١، ٢ ) من هذه المادة بأي هكل من.الاهكال من التزامات الدول
الاطراف - طبقا للقـانون الدولي - باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الاعتداءات
أب
(منحة 6 من 12)
٤ أه
الرهتم :
الثاريخ .
المرهئات :
ه
المتتملكتالغيمشبالشتجؤجيب،
فيشتقونن ا
الاخرى على ذات أو حرية أو كرامة شخم متمتع بالحماية الدولية .
المادة ( ٣ ) :
١ - تتخذ كل دولة طرف ما تد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم
المنصوص عليها في المادة (٢) في الحالات التالية :
أ ) حـين ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على ظهر سفينة أو طائرة مسجلة في
تلك الدولة .
ب ) حين يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي مواطنا لتلك الدولة .
المادة
ج ) حين ترتب الجريمة ضد شخص متمتع بالحماية الدولية كما هو موضح في
(١) ويكون متمتعا بهذا الوضع بسبب مهماته التي يمارسها باسم تلك الدولة .
٢ - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على هذه الجرائم
في الحالات التي يكون فيها المتهم بارتكاب الفعل الجرمي موجودا في إتليمها ولم
صلمه وفقا للمادة (A) لاي من الدول المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة .
"
حا
" ص ه
٢ - لا تتبعد مذه الاتماتية أي ولاية جنائية تمارس ونتا للقانون الداخلي .
المادة (٤) :
على الدول الاطراف أن تتعاون لمنع ارتكاب الجراثم المنصوص عليها في المادة (٢)
ولا سما بما يلي :
أ ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع القـيام في إقليم كل منها بالاعمال التحضيرية
لارتكاب تلك الجرائم داخل أتاليمها أو خارجها .
ب ) تبادل المعلومات والتنسيق لاتخاذ التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لمنع
ارتاب هذ، الجرائم .
اتتم
. إد
هنة .
ر.
محلس الشور و
مند الصن
ي"
ن
(مفحة /" من 12)
٤ه
الرهتم :
الثاريخ :
الرفات :
نله
الملتملبيالغج الشتجؤحهيما
جيجكلمختواوبظتالتفف
المادة (ه)
١ ـ على الدولة الطرف التي ارتكبت فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) ،
إذا كـان لديها أسباب تجعلها تعتقد أن المتهم بارتكاب الفعل الجرمي قد فر مهن
إقلـيمها ، أن تبلغ جميع الدول المعنية الاخرى - مباشرة أو من خلال الامين العام
- بجميع الوقائع ذات العلاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك بجميع
للامم المتحدة
المعلومات المتوافرة عن هوية المتهم .
متى ادتبـت أي من الجـراثم المنصوعى عليها في المادة (٢) شد شخص متمتع
بالحماية الدولية ، فعلى أي دولة طرف لديها معلومات تتعلق بالضحية ويظروف
الجريمة أن تسعى إلى إبلاغها وفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي ،
كاملة وبشكل عاجل ، إلى الدولة الطرف التي كان الشخص المجني عليه يؤدي
مهماته نيابة عنها .
•\(F%} f
د
١٠
س
ه
مه د،
ح
١ـ على الدولة الطرف التي يكون المتهم باردعاب الفعل الجرمي موجودا في إتلهمها ،
حال اتتناعها بأن الظروف تسوغ ذلك ، أن تتخذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها
الداخلي ، كي تضمن حضوره لاجل المحاكمة أو التسلم . ويجب إبلاغ هذه
التدابير دون تأخير ويشكل مباشر أو من خلال الامين العام للامم المتحدة إلى :
أ ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .
ب ) الدولة أو الـدول التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي من رعاياها ، أو
الدولة التي يقيم في أراضيها بشكل دائم إذا كان عديم الجنسية .
ج ) الدولة أو الـدول الـتي يكون الشخص المعني المتمتع بالحماية الدولية من
وتربؤامسهره .
ء
ف
مند س
ر
س
(مفحه 8 من 12)
٤ أه
الرعتم ،
الئايخ :
المرففات ،
نف
المكتمليجالبجة التيتيجؤهجيب:
جهتلجتبراءتخلشابوزاة
رعاياها أو تلك التي كان يؤدي مهماته نيابة عنها .
د ) جميع الدول المعنية الاخرى .
- المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعني بالحماية الدولية من موظفيها أو
معتمديها .
٢ . يكون لاي هخص تتخذ بحقه التدابير المشار إليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة
الحق في الأتي :
أ ) الاتصال ودون أي تأخير باترب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها والتي
يحق لها بوجه آخر حماية حقوقه . أو الاتصال ـ إذا كان عديم الجنسية ـ بالدولة
التي يطلب إليها حماية حقوقه وتوافق على ذلك .
) أن يزوره ممثل عن تلك الدولة .
المادة (٧ ) :
٠أ١٠ .
د
على الدولة الطرف التي يكون المتهم بارتكاب الفعل الجرمي موجودا في إتليمها إنا
• ر ر "t
حا
لم تقم بتسليمه أن تحـهل القضية ، وبدون أي استثناء مهما كان ، ودون أي تأخير ، لا
لزوم له إلى سلطاتها المختصة ، بقصد المحاكمة وفقا لإجراءات تتفق وتوانين تلك الدولة .
المادة ( ٨ ) :
١ - في النطاق الـذي لم تدريع فيه الجراثم المنصوص عليها في المادة (٢) على أنها
جرائم تسوغ التليم في أي معاهدة تاثمة لتسليم المجرمين بين الدول الاطراف ،
ستعد هذه الجراثم ضمن الجرائم المدرجة في تلك المعاهدة . وتتعهد الدول
الاطراف بـإدراج هذه الجراثم كجرائم تستوجب التسليم في كل معاهدة مستقبلية
لتسليم المجرمين تعقد فيما بيئهم .
(مفحه 9 من 12)
٤ أه
_Y
-
الرهتم ،
الئا ريخ
المرمات ،
اي
الملتملبجالحشتالمتجوهخب،
تميييمجتناءمجلش الوززاة
إذا تلقـت دولـة طرف - تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة - طلبا للتسليم من
دولة طرف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، فلها إذا ما قررت التسليم ،
اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسلمم بالنسبة لهذه الجرائم . وتخضع عملي
التسليم للنصوص الاجرائـية والشروط الاخرى الـتي يـنص علـيها قانون الدولة
المطلوب منها التسليم .
على الـدول الاطراف الـتي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعد هذه
الجرائم مسوفة للتسلهم فـيما بينها ، ممع مراعاة النصوص الاجرائية والشروط
الاخرى التي يتص عليها تانون الدولة المطلوب منها التسليم .
تعامل كل جريمة من هذه الجرائم - لاغراضى تسليم المجرمين بين الدول الأطرافـ
كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب -
بل في أقاليم الدول
المطلوب منها تقرير ولايتها القضائية وفقا للفقرة (١) من المادة (٣) .
ـ١١
: *i
: :
المادة ( » ) .
يضمن لاي هخص اتخذت بحقه الإجراءات القانونية المربطة باي من الجرانم
س
حا
المنصوص عليها في المادة (٢) أن يعامل معاملة منصفة في جميع مراحل تلك الإجراءات .
المادة (١٠ ٢ :
١ - تقدم الدول الاطراف لبعضها أكبر قدر من المساعدة فيما يتصل بالإجراءات الجنائية
المرتبطة بالجراثم المنصوص عليها في المادة (٢) ، بما في ذلك تقديم جميع ما
لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات .
لا تؤثر الاحكام الـواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على الالتزامات المتعلقة
بالمساعدة التضائية المتبادلة التي تتضمنها أي معاهدة أخوى .
مفحه iO من 12)
شس
٤كـ
الرهم :
الشاريخ .
المرفئات ،
نهاي
المكتملبكذالتبج التيتجوهيب،
عز ماتيفلشال
المادة (١١ ) :
على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة المتهم بارتكاب الفعل الجرمي أن تقوم
بإبلاغ النتيجة النهاثية لإجراءات المحاكمة للأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه
المعلومات للدول الاطراف الاخرى .
المادة ( ١٢ ) :
ألا تؤثر أحكام هذه الاتناقية على تطبيق معاهدات اللجوء النافذة في تاريخ
هذه الاتفاتية ، وذلك بين الدول الاطراف في تلك المعاهدات . ولكن لا يجوز لدولة طرف
في هذه الاتفاقـية الاستئاد إلى تلك المعاهدات في مواجهة دولة أخرى طرف في هذه
الاتفاتية وليست طرفا في تلك المعاهدات .
المادة (١٣) :
١ - يعرض للتحكيم أى خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول، الاطراف حول تفسير هذه
الانماعـية او معـيذما ولا تقم نسويت بالتفاوض ، ودلك بناء على طلب واحدة من
١
هـذه الدول . فإذا لم تتمكن الدول الاطراف من التوصل - في فضون ستة أخهر من
تـاريخ طلـب التحكـهم إلى اتفـاق على تنظيم التحكيم ، فلاي من تلك الدول
الاطراف أن تحيل الخلاف إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بذلك وفقا للنظام
الاساسى للمحكمة .
لاي دولة طرف أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو عند
الانضمام إليها أنها لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (١) من هذه المادة . ولا تكون الدول
الاطراف الاخرى ملزمة بالفقرة (١) من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف أبدت مثل
هذا التحنظ .
حا
- الـترعة السرمي
إيى
اترازبحح .
دتةةمرلابيي.
حزرمرنهمرخنتة
لس الضور ى
عنة نصا
س بة«سر .
الإدارية
مفحه il من 12)
t أف.
الرهتم :
الئايخ .
ت
جبأهؤامالههن
المكتمليذالغ المتجوحهشب)
نجيك متفش لفيف
٣ - لاي دولة طرف أبدت تحفظأ وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ
في أي وقت إشعار توجهه إلى الامين العام للامم المتحدة .
المادة (١٤ )
تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل جميع الدول حتى ٣١ ديسمبر ١٩٧٤ م ، في
في نيويورك ..
مقر الامم المتحدة :
المادة (١٥) ٠
تخضع هذه الاتفاقـية للتصديق . وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم
المادة (١٦ )
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة ، وتودع وثاثق الانضمام لدى الامين العام
للامم المتحدة .
•\('f%} /
د
المادة (١٧):
- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو
وثيقة الانضمام الثائية والعشرين لدى الامين العام لامم المتحدة .
٢ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها
بعد إيداع وثيقة التصديق أو وثيقة الانضمام الثائية والعشرين ، في اليوم الثلاثين
من تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة التصديق أو الانضمام .
المادة (٠٢١٨
لاي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي للامي: العام للامم
مسة الحزبةالسسر.
سديى
إى
لالاوونرندمرخة
مبلس للشورى
هنة انص
مفحه i2 من 12)
٤ أه
الرهتم:
الئاريخ :
المرقمات ،
بيرايؤاجاجهئ
المكتملكدالتج التنتجوهيب،
بعذا مـ٠اتمفلش اليق:
٢ - يسري الانسحاب بعد ستة أشهر من تسلم الامين العام للامم المتحدة للإشعار.
المادة (١٩) :
يقوم الامين العام للامم المتحدة بإبلاغ جميع الدول ، من بين أمور أخرى ، بما
يلي :
أ ) بالتوقـيعات على هذه الاتفاقـية ، ويإيداع وثائق التصديق أو الانضمام وفقا للمواد
(١٤، ١٥ ، ١٦) ، وأي إشعار يوجه طبقا للمادة (١٨) .
ب ) التاريخ الذي ستدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة (١٧) .
المادة (٢٠ ( :
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعد نصوصها الصينية ، والإنجليزية ، والفرنسية ،
والروسية ، والاسبانية ، متساوية الحجية - لدى الامين العام للامم المتحدة ، الذي
د
سيرسل صورا مصدقة منها لجميع الدول .
وببانا لذلك فتد تم لموتمن أدناه المفوضون بهذا نمويضا صحيحا من حعوماتهم
ا
بتوقع مذه الانمائية المفتوحة للنوتع ني نيريورد بعارين ،١ دهسبر ٩٣ .
سرا.
هههدره:
ي
.
. المرب السموم
ى
٠١ا«معااه
بط، رده
مانةسن
ر.
بمى
ت الإدارية
