الرقم : م/٣
التاريخ : ١٤٢٥/١/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٦١) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على " اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان " ، الموقعة في مدينة دوشنبيه بتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٣/٥/٢١م وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٨٦)
وتاريخ : ٢٧/١١/١٤٢٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٤٣١٧١ وتاريخ ١٤٢٤/٩/٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٥٣٥٦٥/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٤/٤/١هـ ، المتضمنة طلب سموه الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان ، بعد أن تم التوقيع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ١٤١٨/٥/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ١٤١٨/٥/١٤هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧/٦١) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٨) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢١هـ .
يقرر
الموافقة على " اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان " ، الموقعة في مدينة دوشنبيه بتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٣/٥/٢١م وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
الرقم : ٧/ج/٤٣١٤٣
التاريخ : ١٤٢٤/١١/١٠هـ
المرفقات : ٧
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العليا للسياحة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :ـ
١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧هـ القاضي بالموافقة على إتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان الموقعة في مدينة (دوشنبيه) بتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٣/٥/٢١م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري...،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لمعالي نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد والسكرتير الخاص لسموه
نسخة للديوان الملكي
نسخة لإدارة الأنظمة
نسخة لإدارة الشؤون السياسية بالديوان
نسخة لتسديد القيدين رقم ٥١٦٧ ورقم (٣٠٢/ن) لعام ١٤٢٥هـ
* * *
اتفاقية عامة للتعاون في المجالات
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية
والثقافية والسياحة والرياضة والشباب
بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية طاجيكستان
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة الإسلامية التاريخية القائمة بين البلدين وشعبيهما، وتقديراً للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، اتفقا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يأتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير وتدعيم التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كلا البلدين، ويشمل التعاون المشار إليه في هذه المجالات بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
١- التعاون في جميع الميادين الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
٣- تشجيع تبادل وإعداد الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
١- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أفضل مساعيهما لتنشيط وتوسيع التجارة المتبادلة بينهما، ولهذا الغرض وفي حدود نظام التجارة الدولية، سوف يطبقان على التجارة الناشئة في بلديهما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
٢- لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي.
المادة الرابعة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر بحرية تامة في كافة المجالات فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة ضمن قوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية بما في ذلك تبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص، ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغرض تدعيم التعاون بين بلديهما.
التعاون في المجال العلمي والثقافي والسياحي والرياضة والشباب
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة والسياحة والرياضة والشباب، ويشمل التعاون المشار إليه في هذه المجالات على سبيل المثال وليس الحصر:
١- التعاون في مجال العلوم والتقنية وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك وكذلك التعاون في وضع الخطط العلمية وإنشاء المراكز والمختبرات البحثية.
٢- التعاون في المجال الثقافي وذلك من خلال تبادل البرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية التي تقام في كلا البلدين وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين وشعبيهما وتراثهما وثقافتهما، وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات والمعاهد التعليمية الأخرى من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتكوين الكوادر في المجال الثقافي والتنسيق في مجال نشر وتعليم اللغة العربية.
٣- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
٤- التعاون في مجال الشباب والرياضة وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الإسلامية والدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب ذات العلاقة وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن شئون الشباب والرياضة والتعاون في مجال تكوين كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل بحث الكوادر بدعوتها لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
أحكام عامة
المادة السابعة
يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ مفعولها وتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته كتابياً في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر.
٣- في حالة إنهاء الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشاريع أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات
المترتبة عليها والتى لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بـها أو الحقوق التى نشأت فى ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها وكذلـك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنـهاء العمـل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعا بالحكومـات أو الأشـخاص الطبيعيين أو الأعتباريين.
حررت هذه الاتفاقية فى دوشنبيه بتـاريخ ١٤٢٤/٣/٢٠ هجـرى الموافـق ٢٠٠٣/٥/٢١ ميلادى، من نسختين اصـل باللغـات العربيـة والطاجيكيـة والانجليزية، جميعها متساوية الحجية، وعند الاختلاف فى التفسير بين النص باللغة العربية والنص باللغة الطاجيكية تكون الحجية للنص باللغة الانجليزية.
عن عن
جمهورية طاجيكستان المملكة العربية السعودية
وزير المالية مساعد وزير الخارجية
صفر على نجم الدينوف نزار بن عبيد مدنى
