بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
الرقم: ٧/ب/٧٩١٤
التاريخ: ١٤٢٥/٢/١٦هـ
المرفقات: ١٢
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم طيه مايلي:-
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢١) وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٤هـ القاضي بمايلي:-
١- الموافقة على (اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية) الموقَّعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢- تتولى وزارة الخارجية ـ على مستوى وكيل وزارة ـ ترؤس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بين البلدين المشكَّلة بموجب المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية.
٢- نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١هـ الصادر بالمصادقة على الاتفاقية المشار إليها.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/٧
التاريخ: ١٤٢٥/٢/١هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٦) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية" الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢١)
وتاريخ: ٢٤/١/١٤٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٠٢٦/ب/٥ وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٦٨٩/٢٠٣٨٩/١ وتاريخ ١٤٢٣/٢/١٠هـ، ومشفوعها مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية التي وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/٢/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٤٧) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢٢هـ، ورقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٦هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٤٢١/٥/١٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/١٦) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٨هـ، ورقم (٥٠٢) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٣هـ، ورقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٥/١/٣هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية" الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/٢/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
٢- تتولى وزارة الخارجية ـ على مستوى وكيل وزارة ـ ترؤس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بين البلدين المشكلة بموجب المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة
للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الاوروجواي الشرقية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الاوروجواي الشرقية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كلا البلدين ويشمل التعاون المشار إليه في هذه المجالات بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
١. التعاون في المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيماوية وفي المجالات الزراعية والحيوانية والصحية.
٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
٣. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
١. يسعى الطرفان المتعاقدان لتنشيط وتنويع التجارة المتبادلة بينهما، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظم التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية، سيطبقان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على التجارة الناشئة بين بلديهما.
٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لاستثمارات مواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التعاون أو المساعدة الاقتصادية.
المادة الرابعة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما، على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما أو شركاتهما بحرية تامة في المجالات كافة فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم.
٢. يكفل الطرفان المتعاقدان في أراضيهما حماية عادلة وتامة لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لهما ولمواطنيهما بما في ذلك حرية التحويل لرؤوس الأموال والأرباح، وأن يحصل المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بما ورد في هذه المادة.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة ضمن قوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية أو التجارية أو الفنية بما في ذلك من القطاع الخاص، ويعملان كذلك على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها من أجل توثيق التعاون بين بلديهما.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية والثقافة والشباب والرياضة بين بلديهما، وتشمل مجالات التعاون المشار إليها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
١. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات والجمعيات الثقافية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض الثقافية التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.
٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
المادة السابعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك.
المادة التاسعة
المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب أن تستخدم فقط للغرض المخصصة له بأتفاق الطرفين، ولا يمكن نقلها الى طرف ثالث من دون موافقة خطية من الأطراف المتعاقدة بهذا الخصوص.
المادة العاشرة
١. يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته كتابياً في إنهاء العمل بها قبل إنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الإنتهاء من إنجازها عند إنتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
حررت هذه الاتفاقية في الرياض بتاريخ ١٤٢٣/٢/٩ هجري الموافق ٢٠٠٢/٤/٢٢ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية. في حالة الإختلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص باللغة الانجليزية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
مساعد وزير الخارجية
نزار بن عبيد مدني
عن حكومة جمهورية الاوروجواي الشرقية
سفير الاوروجواي لدى المملكة العربية السعودية
الدكتور خوسيه لويس برونو
ACUERDO GENERAL SOBRE COOPERACION ECONOMICA, COMERCIAL, DE INVERSIONES, CIENTIFICA, TECNICA, CULTURAL, DEPORTIVA Y JUVENTUD ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
El Gobierno del Reino de Arabia Saudita, y El Gobierno de la República Oriental del Uruguay (en adelante denominados las "Partes Contratantes"), con el deseo de profundizar los lazos de amistad existentes entre ambos países y, reconociendo el mutuo beneficio de fortalecer su cooperación, de acuerdo con las leyes y reglamentos de sus respectivos países, han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1
Las Partes Contratantes procurarán promover la cooperación entre ambos países con un espíritu de entendimiento mutuo.
ARTICULO 2
Las Partes Contratantes impulsarán la cooperación económica, comercial, de inversiones, científica y técnica entre ambos países y sus nacionales, incluyendo entidades legales y personales de ambos países. Las áreas de cooperación antes mencionadas incluirán, pero no se limitarán, a lo siguiente:
1. Cooperación en el sector económico, particularmente en la industria del petróleo, minera, petroquímica, en el campo de la agricultura y ganadería, así como en proyectos de salud.
2. Estimular el intercambio de información relacionada con la investigación científica y técnica.
3. Estimular el intercambio de conocimiento y experiencia técnica requerida para los programas específicos de cooperación.
ARTICULO 3
1. Las Partes Contratantes procurarán fortalecer la expansión y diversificación de sus relaciones comerciales bilaterales. En este punto y dentro del marco del sistema de comercio Internacional, y de acuerdo con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), deberán aplicar el tratamiento de "nación más favorecida", al comercio emergente entre los dos países.
2. Las disposiciones precedentes no afectarán los privilegios concedidos por las Partes Contratantes a las inversiones realizadas por nacionales o corporaciones de terceros países como resultado del establecimiento de zonas de libre comercio, de uniones aduaneras, de mercados comunes o de cualquier otra forma de asistencia o cooperación económica.
ARTICULO 4
1. Las Partes Contratantes, sujeto a sus legislaciones nacionales, habrán de fomentar y promover las inversiones libremente realizadas por sus ciudadanos y corporaciones en todos los campos, excepto en aquellos prohibidos o limitados a los ciudadanos del país anfitrión.
2. Las Partes Contratantes, dentro de su territorio, acordarán una justa y equitativa protección del capital e inversiones de sus respectivos Estados y nacionales, incluyendo la libertad de repatriar sus capitales y beneficios. Las Partes Contratantes garantizarán una justa y urgente compensación en caso de perjuicios al inversor como consecuencia de la no aplicación del presente artículo en todos sus términos.
3. Las Partes Contratantes promoverán el establecimiento de empresas en participación ("joint ventures"), de acuerdo con la legislación vigente en sus respectivos países.
ARTICULO 5
Las Partes Contratantes promoverán el intercambio de visitas de delegaciones económicas, comerciales y técnicas entre sus representantes, incluyendo al sector privado. Asimismo promoverán la participación en exposiciones y otorgarán las facilidades necesarias para fomentar la cooperación entre sus respectivos países.
ARTICULO 6
Las Partes Contratantes promoverán la cooperación en el campo de la educación, ciencias, tecnología, cultura, juventud y deportes entre ambos países. Las áreas de cooperación mencionadas anteriormente incluirán, pero no se limitarán, a lo siguiente:
1. Cooperación en lo educación, ciencia y tecnología a través del intercambio de información en áreas de interés mutuo, por el intercambio de visitas de funcionarios, investigadores y asistentes técnicos y por la participación en simposios y conferencias técnicas.
2. Cooperación Cultural a través del intercambio de visitas y programas entre instituciones y asociaciones culturales, con la participación en simposios culturales, conferencias, excursiones a llevarse a cabo en ambos países. A través del intercambio de documentos afines, audiovisuales, libros, presentación de films, documentales e informativos sobre ambos países.
3. Cooperación en el área de la juventud y los deportes a través de la coordinación de posiciones en los foros internacionales, intercambio de programas entre jóvenes y asociaciones y uniones deportivas e intercambio de visitas y experiencias entre funcionarios responsables de los asuntos relativos a la juventud y los deportes.
ARTICULO 7
Las Partes Contratantes acuerdan establecer una Comisión Mixta que, en caso necesario, se reunirá en forma alternada en cada país a fin de realizar un seguimiento relativo a la implementación del presente acuerdo.
ARTICULO 8
Las Partes Contratantes promoverán la conclusión de acuerdos por separado en áreas específicas de mutuo interés.
ARTICULO 9
La información mutuamente transmitida será empleada exclusivamente para los objetivos establecidos por el acuerdo entre las Partes y no podrá ser transmitida a terceras partes sin un convenio escrito de las Partes Contratantes a este respecto.
ARTICULO 10
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de intercambio de instrumentos de ratificación, de acuerdo con la legislación vigente en sus países.
2. El presente Acuerdo se concluirá por un período de cinco años y se renovará automáticamente por períodos consecutivos de un año a menos que cualquiera de las Partes Contratantes, previa notificación escrita con seis meses de anticipación a la finalización del Acuerdo, comunique su intención de denunciar el mismo.
3. En caso de terminación del presente Acuerdo sus disposiciones permanecerán vigentes en lo que respecta a programas, proyectos o acuerdos que se hubieran concluido bajo este acuerdo o los acuerdos y compromisos originados por el mismo y que no se hubieran completado a la fecha de su terminación, así como los derechos derivados del mismo pero que no hubieran aún sido igualmente tratados de acuerdo con sus disposiciones y, por otra parte, con relación a la disolución de los centros y obligaciones presentes antes de la terminar de operar el presente Acuerdo, ya fuera que todos ellos estuvieran relacionados con el Gobierno o personas físicas o jurídicas involucradas.
Firmado en Riyadh, a los veintidos días del mes de abril del año dos mil dos, en dos ejemplares, originales, ambos en los idiomas español, árabe e ingles, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencias de interpretación, prevalecerá la versión en inglés.
Por el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay
Embajador Dr. Jose Luis Bruno
Por el Gobierno del
Reino de Arabia Saudita
Vice Ministro del Ministerio
de Asuntos Exteriores
Nizar O. Madani
