بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم: ٧/...
التاريخ: ١٤٢٥/...هـ
المرفقات: ٦
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-
١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٠هـ القاضي بالموافقة على إتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المُوقَّع عليها في واشنطن بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ الصادر بالمُصادقة على ذلك.
وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبَّلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري...،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٧٩)
وتاريخ : ٢٠/١١/١٤٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٥٠٢٧٧ وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٨٨٧٧٠/١ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٧هـ المرافق لها مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الموقع عليها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٦٨) وتاريخ ١٤٢٤/٩/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٢
التاريخ : ١٤٢٥/١/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٦٨) وتاريخ ١٤٢٤/٩/٩هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٩ ) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين وإلى كلاهما بالطرف):
١. رغبة في توثيق أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز روح التعاون بين البلدين،
٢. ورغبة في تطوير وتعميق العلاقة بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد الدوليين،
٣. وإدراكاً لأهمية إنشاء مناخ استثماري وتجاري مفتوح وقابل للتوقع للتجارة والاستثمار الدوليين والتعاون الاقتصادي،
٤. وإدراكاً للمنافع العائدة على كل طرف من ازدياد التجارة والاستثمار الدوليين، وأن التدابير الاستثمارية المشوهة للتجارة والعوائق الحمائية ستحرم الطرفين من تلك المنافع،
٥. وإدراكاً للدور الجوهري لاستثمار القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، في تعزيز النمو، وتوفير الوظائف، وتوسيع التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين التقنية،
٦. وإدراكاً أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق منافع إيجابية لكلا الطرفين،
٧. ورغبة في تشجيع وتسهيل اتصالات القطاع الخاص بين البلدين،
٨. وإدراكاً لمزايا إيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تعترض التجارة والاستثمار،
٩. واعترافاً بالاتفاقيات الثنائية السابقة الموقعة بين الطرفين، ومنها الاتفاقية المؤقتة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، والحماية القضائية، والتجارة والملاحة، الموقعة في ٧ نوفمبر ١٩٣٣م، والبيان المشترك حول التعاون السعودي الأمريكي الموقع في واشنطن بتاريخ ٨ يونيو ١٩٧٤م،
١٠. وأخذاً بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة على الاتفاقيات المذكورة في الفقرة رقم ٩،
١١. وإدراكاً للأهمية المتزايدة للخدمات في اقتصادهما، وفي علاقتهما الثنائية،
١٢. وأخذاً بعين الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق غير الجمركية لتسهيل نفاذ اوسع الى اسواق البلدين والفوائد المترتبة على ذلك،
١٣. وإدراكاً لأهمية توفير حماية وتطبيق كاف وفعال لحقوق الملكية الفكرية، وأهمية الالتزام بمعايير حقوق الملكية الفكرية الدولية،
١٤. وإدراكاً لأهمية حماية وتطبيق حقوق العمل بما يتفق مع قوانين العمل في كلا البلدين والعمل على احترام وتعزيز معايير العمل الأساسية المعترف بها دولياً،
١٥. ورغبة في التأكيد على أن التجارة والسياسات البيئية تدعم بعضها بعضاً في تعزيز التنمية المستدامة،
١٦. وأخذاً بعين الاعتبار أنه سيكون من مصلحتهما المتبادلة إنشاء آلية ثنائية إضافية بين الطرفين من أجل تشجيع تحرير التجارة والاستثمار بينهما.
لهذه الغايات، اتفق الطرفان على الآتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تحقيق الآتي:
١. توسيع التجارة في السلع والخدمات بينهما، بما ينسجم مع بنود هذه الاتفاقية وفي إطارها.
٢. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وتأمين شروط تفضيلية من أجل تنمية وتنويع التجارة بين البلدين على المدى البعيد.
٣. تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين، وتسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين فيهما.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بعمل اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي، يؤسس الطرفان مجلساً أمريكياً-سعودياً للتجارة والاستثمار (المجلس)، يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين. يرأس الجانب السعودي وزارة التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR، ويمكن أن يعاون الطرفين مسؤولون في وحدات حكومية أخرى حسب ما تتطلبه الظروف.. وسيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يهدف المجلس إلى الآتي:
١. مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية للتعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار وتحديد القضايا المناسبة للتفاوض.
٢. التشاور في قضايا تجارية واستثمارية محددة لمصلحة الطرفين.
٣. تحديد والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار.
٤. تسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين والسعي للحصول على مشورتهما في الأمور المتعلقة بعمل المجلس أينما يجد الطرفين ذلك ملائماً. كما يمكن دعوة ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات المجلس حينما يتفق كلا الطرفين على ملائمة ذلك.
٥. تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين كوسيلة لزيادة النمو، وإيجاد الوظائف، وتوسيع التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين التقنية.
المادة الرابعة
بهدف زيادة تنمية التجارة المتبادلة والعمل على زيادة منتظمة في تبادل السلع والخدمات وتعزيز بيئة استثمارية واعدة في كلا البلدين، ينظر الطرفان في إبرام اتفاقيات إضافية حول التجارة، أو الملكية الفكرية، أو الاستثمار، أو التدريب المهني، أو العمل، أو القضايا البيئية، أو غيرها مما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
١. لأي من الطرفين أن يثير من أجل التشاور أي مسألة تجارية أو استثمارية بين الطرفين. ويجب أن يرافق طلبات التشاور شرح مكتوب للموضوع محل النقاش وتعقد المشاورات خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، ما لم يوافق الطرف مقدم الطلب على تاريخ لاحق.
٢. على كل طرف أن يسعى من أجل إيجاد فرصة للتشاور قبل اتخاذ اجراءات قد تؤثر سلباً على مصالح الطرف الآخر التجارية أو الاستثمارية.
المادة السادسة
لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المترتبة لأي من الطرفين وفقاً لقانونه الداخلي أو أي اتفاقية أو معاهدة أو وثيقة قانونية رسمية أخرى يكون أي من البلدين طرفاً فيها. يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.
المادة الثامنة
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين، أو مضي ستة أشهر على إرسال أي منهما إشعاراً خطياً للطرف الآخر يبدي فيه رغبته في إنهائها.
إشهاداً على ما ورد بعاليه، قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في واشنطن، يوم الخميس، ١٤٢٤/٦/٢ هجري، الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١ ميلادي، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنسختان متكافئتان في الحجية.
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية:
روبرت بي. زوليك
الممثل التجاري للولايات المتحدة
عن حكومة المملكة العربية السعودية:
وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني
