آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات ا…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية لعام 1425هـ

سارية أمر ملكي م/2 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٢/١٥هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، توسيع التجارة وتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وتعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة ، المجلس السعودي الأمريكي للتجارة والاستثمار ، أهداف المجلس ، ابرام اتفاقيات إضافية حول التجارة أو الملكية الفكرية أو الاستثمار أو التدريب المهني أو العمل أو القضايا البيئية ، تشاور مسائل تجارية أو استثمارية ، مراعاة الأنظمة الداخلية لطرف الاتفاق والاتفاقيات الأخرى التي تكون طرف فيها ، حيز تنفيذ وسريان الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(صحه 1 هن 7)

٩٩٠ ٦٦. ١ و

الرقم

٥1٦/٦٣.،٧»«

ريخ .

التا

المرفقات .

حفظه الله

جمر فورمخلازج

ايمكتاليمقية

ديوان رباستمبيليرالوزرا

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-

١) نسحه

من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٠ هـ القاضى

بالموافقة على إتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية

لتطـوير العلاقـات التجارية والاستثمارية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ ف

الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١-، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢) سخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥فـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقدبري..،

عبدالعزيـز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

د

" ص ه

٠٠

أ٠

"١١

نسخة لوزارة الداخلية

س

" للهيئة العامة للاستثمار

"لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

- لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

-للامانة العامة لمجلسى الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

للمركز الوطي للوثائق والمحفوظات

(صنحه 2 هن 7)

قرار رقم: (٢٧٩ )

وتاريخ: ٢٠/ ١/ ١٤٢٤ ه

بنيإبؤ ج

التلككتالجنجاسعا

جليسرل لوذرام

اللاضانمالحاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥/ب /٧٧ ٢ ٥٠ وتاريخ ٤٢٤/١٠/٢٢ ١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو

الملكي وزير الخارجية رقم ١/٨٨٧٧٠/٣٣/٩٦ وتاريخ ٤/٦/٧ ١٤٢ ه المرافق لها

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة

الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الموقع عليها بناء على قرار مجلس

الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٤٢٤/٥/٢١ ١هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤ ١٣) وتاريخ ٤٢٤/٥/٢١ ١هـ.

وبعد النظ ف قرار محلس، الشوري رقم (٣/٦٨ ٤) وتاريخ ١٤٢٤/٩/٩هـ.

وبعد الاطلاع على نوصية اللجمة العامة تجلس الوزراء رقم (٨؟2) وتاريح

سر لو

١٤٢٤١١٠١٢٨د.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات

المتحدة الأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الموقع عليها في واشنطن

بتاريخ ٤/٦/٢ ١٤٢ هـ الموافق ٧/٣١ /٢٠٠٣ م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا.

رنيس لس الوزراء

(صنحه 3 هن 7)

بيسؤالله التجنااتجفم

مرا

ي؛

الرقم: م ٢١

المرسغ

التاريخ: ١٤٢٥/١/١٥د)

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي

رق ٩IT) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم

٩١١٩) وتريخ ٩٤٩٩١٨١٦٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٦٨) وتاريخ ١٤٢٤/٩/٩ ف

«يعد الاطلاع على، قراده محلس، الوةداء دقم ( ٢٢١ ) «تادية ٢٠/ ١٤٢٤/١١ف.

رسمنا بما موات ،

١٠٠

١.

اولا ، الموافقة على انمائية بين حعومة المملكة العريية السعودية وسعومة الولايات

المتحدة الامريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الموقع عليها في

واشنطن بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ ف الموافق ٢٠٠٣/٧/٣١م ، وذلك بالصيغة

افقة.

ثانيا : على سمو نائب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزرا. - كل فيما يحص تههذ

ا

فهد بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

راسة

ي

(صنحه d هن 7)

اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين وإلى كلاهما بالطرف):

١. رغبة في توثيق أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز روح التعاون بين البلدين،

٢. ورغبة في تطوير وتعميق العلاقة بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد الدولبين،

٣. وإبراكا لأهمية إنشاء مناخ استثماري وتجاري مفتوح وقابل للتوقع للتجارة والاستثمار

الدوليين والتعاون الاقتصادي،

٤. وإدراكا للمنافع العائدة على كل طرف من ازدياد التجارة والاستثمار الدوليين، وأن

التدابير الاستثمارية المشوهة للتجارة والعوائق الحمائية ستحرم الطرفين من تلك المنافع،

٥. وإدراكا للدور الجوهري لاستثمار القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، في تعزيز النمو،

أب

وتوفير الوظائف، وتوسيع التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسين التقنية،

- وإبراكا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق منافع إيجابية لكلا الطرفين،

٧. ورغبة في تشجيع وتسهيل اتصالات القطاع الخاص بين البلدين،

٨. وإدراكا لمزايا ايجاد حلول سريعة للمشكلات التي تعترض التجارة والاستثمار،

٩. واعترافا بالاتفاقيات الثنائية السابقة الموقعة بين الطرفين، ومنها الاتفاقية المؤقتة بين

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التمثيل الدبلوماسي

والقنصلي، والحماية القضائية، والتجارة والملاحة، الموقعة في ٧ نوفمبر ١٩٣٣م،

والبيان المشترك حول التعاون السعودي الأمريكي الموقع في واشنطن بتاريخ ٨ يونيو

١٩٧٤م،

وأخذا بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة

على الاتفاقيات المذكورة في الفقرة رقم ٩،

وإدراكا للأهمية المتزايدة للخدمات في اقتصادهما، وفي علاقتهما الثنائية،

١١.

وأخذا بعين الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق غير الجمركية لتسهيل نفاذ اوسع

١٢.

الى اسواق اللدين والفوائد المترتبة على ذلك،

وإدراكا لأهمية توفير حماية وتطبيق كاف وفعال لحقوق الملكية الفكرية، وأهمية

١٣.

الالتزام بمعايير حقوق الملكية الفكرية الدولية،

الكةوبرمهويري.

- الترية السعرر

وموان رشة مجنى امونيوم

ببلس الضور و

(منحه 5 هن 7)

وإبراكا لأهمية حماية وتلبيق حقوق العمل بما يتفق مع قوانين العمل في كلا

١٤.

البلدين والعمل على احترام وتعزيز معايير العمل الأساسية المعترف بها دوليا،

ورغبة في التأكيد على أن التجارة والسياسات البيئية تدعم بعضها بعضا في

١٥.

تعزيز التنمية المستدامة،

وأخذا بعين الاعتبار أنه سيكون من مصلحتهما المتبادلة إنشاء آلية ثنائية إضافية

١٦.

بين الطرفين من أجل تشجيع تهرير التجارة والاستثمار بينهما.

لهذه الغايات، اتفق الطرفان على الآتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تحقيق الآتي:

١. توسيع التجارة في السلع والخدمات بينهما، بما ينسجم مع بنود هذه الاتفاقية وفي

إطارها.

د

: نفاذ الإجراءات المناسسبة لتشجيع وتسهيل نبادل السلع والخدما ت

و مين شروط تفضيلية

من أجل تنمية وتنويع التجارة بين البلدين على المدى البعيد.

٣. تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين، وتسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين

القطاعين الخاصين فيهما.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بعمل اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي، يؤسس الطرفان

محلسا أمريكياسعوديا للتجارة والاستثمار (المجلس)، يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين.

يرأس الجانب السعودي وزارة التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل

التجاري للولايات المتحدة USTR، ويمكن أن يعاون الطرفين مسؤولون في وحدات حكومية

اخرى حسب ما تتطلبه الظروف.. وسيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وفي

الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.

المرسة السهوو

وفلكهوبريهراووي

إم

ها

معلس الشور و

ثن

روان راسة مجلس الونب

صورة طهو الأمسل،

(منحه 6 هن 7)

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى الآتي:

١. مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية للتعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار

وتحديد القضايا المناسبة للتفاوض.

٢. التشاور في قضايا تجارية واستثمارية محددة لمصلحة الطرفين.

٣. تحديد والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار.

٤. تسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين والسعي

للحصول على مشورتهما في الأمور المتعلقة بعمل المجلس أينما يجد الطرفين ذلك

ملائما. كما يمكن دعوة ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات المجلس

حينما يتفق كلا الطرفين على ملائمة ذلك.

د

٠١١::٠

٠أ١.

٥ تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدي كوسيلة لزيادة النمو، وإيجاد الوظائف،

وتوسيع التجارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين التقفية.

المادة الرابعة

بهدف زيادة تنمية التجارة المتبادلة والعمل على زيادة منتظمة في تبادل السلع والخدمات

وتعزيز بيئة استثمارية واعدة في كلا البلدين، ينظر الطرفان في إبرام اتفاقيات إضافية حول

التجارة، أو الملكية الفكرية، أو الاستثمار، أو التدريب المهني، أو العمل، أو القضايا البيئية، أو

غيرها مما يتفق عليه الطرفان.

المادة الخامسة

١. لأي من الطرفين أن يثير من أجل التشاور أي مسألة تجارية أو استثمارية بين الطرفين.

ويجب أن يرافق طلبات التشاور شرح مكتوب للموضوع محل النقاش وتعقد المشاورات

خلال ستين يوما من تاريخ الطلب، ما لم يوافق الطرف مقدم الطلب على تاريخ لاحق.

- الرجة السهرر

ويعي(هجو . .

يد

. رهمة عجلمي انلانذ ك

سورة لهق الأسل

(صنحه 7 هن 7)

٢. على كل طرف أن يسعى من أجل إيجاد فرصة للتشاور قبل اتخاذ اجراءات قد تؤثر

سلبا على مصالح الطرف الآخر التجارية أو الاستثمارية.

المادة السادسة

لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المترتبة لأي من الطرفين وفقا لقانونه الداخلي أو أي

اتفاقية أو معاهدة أو وثيقة قانونية رسمية أخرى يكون أي من البلدين طرفا فيها. يمكن تعديل

هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.

المادة الثامنة

•;NB•.\(F -

د

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين، أو مضي ستة أشهر عطى

إرسال أي مهما إشعارا خطيا للطرف الأخر يبدي فيه رغبته في إنهائها.

إشهادا على ما ورد بعاليه، قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على

هذه الاتفاقية.

حررت في واشنطن، يوم الخميس، ١٤٢٤/٦/٢ هجري، الموافق ٣١/ ٧/ ٢٠٠٣ ميلادي،

من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنسختان متكافئتان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية:

هاشم بن عبدالله يماني

وههةوبرمت«جيي.

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية:

معلس الضررو

للولا ت المتحدة

ر كلاسة مج العنوه،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.