(مذحه 1 من 4)
الرقم..٧. ) م) .. ٢ ü. \.B N..\
الناربخ ج../هب»ب
اك
الرمقان
فزاولتواي
برقية
دملتيمحقية
موان رباستمبيلياوزرا
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
-"لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
: " لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
: - للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نحه
لكم طيه ما يلي: -
١ـ نسخة من فرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥ ف القاضي
بالموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة
المملكة وحكومة الجمهورية اللبنانية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتماريخ
١٣٩١/١٢/١٩ فـ لتصبح بالنص الآتي: -
(يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين، ويتجدد العمل به تلقائيا لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد
الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل به، وذلـك في موعد
يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل).
٢. نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢ ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
روثة من الوزن
الي
(مذحه 2 من 4)
و
ا لاي
الرقم: م /١٨
2'j-
الصرب .
التاريخ: ١٤٢٥/٣/٣د
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوذراء ، الصادر بـالامر الملكي رقم
١٢I0) وتارخ ١٤١٤١٢١٢ف.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٦l0) وترخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٩٠) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
) ماررخ ١٤٢٥/٢/١٥م.
٢
•\(F%} -
رسمنا بما هوات ،
.
تعديل المادة ( الخامسة عشرة ) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بـين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، الموافق عليه بالمرسوم
الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ
١٣٩١/١٢/١٩ م لتصبح بالنص الآتي :
" يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ، ويتجدد العمل به تلقائيا لمدد مماثلة إذا
لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل
به ، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الاتل ".
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
ى.
آيه.
على سمو نائب ر
مرسومنا هذا.
ثانيا :
ئ
فهد بن عبدالعزيز
ا
»
(مذحه 3 من 4)
قرار رقم:(٥٢ )
وتاريخ:٥ ١/ ٢ / ١٤٢٥
نهاييه
الخاؤبالجالنتفخ
تولينزل لوذراة
اللإمانمإلقام
إن جلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٦٠٢٧٦
وتاريخ ٤/١٢/١٧ ٤٢ ١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية بالنيابـة رقم
٠/٣/٥ ٧٤٣ وتاريخ ٤/٦/٢٣ ٤٢ ١ فـ، المتضمن طلب تعديل المادة (الخامسة عشرة )
من الاتفاق التجاري والاقتصادي مع حكومة الجمهورية اللبنانية .
وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨)
وتاريخ ١/١٢/١٩ ١٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ٤٢٣/٧/٩ ١هـ.
١
وبعه الاطلاع على اخضر رقم (٥٥؟) وتاريخ ٤/٨/٤؟٤ ١ هـ المعد في
هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٠ ٩ /٦١) وتاريخ ٤٢٤/١١/٢٧ ٥١.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تمجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، الموافق عليه
بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩١/١٢/١٩ فـ، لتصبح بالنص الآتي .
(مذحه d من 4)
بنيهإ:
()
افملقااليمميجؤلشئفخي:
تجيزا لوذراه
اللإضانذل ناقه
" يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ، ويتجدد العمل به تلقائيا لممدد مماثلة إذا لمم يبلمغ
أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل .
وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل، .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
