آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين …

تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لعام 1391هـ

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٣/٠٣هـ 🌍 جمهورية لبنان بين دولة ودولة
تضمن المرسوم : تعديل المادة الخامسة عشرة (الخاصة بمدة العمل بالاتفاقية وتجديدها) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 19/12/1391هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 4)

الرقم..٧. ) م) .. ٢ ü. \.B N..\

الناربخ ج../هب»ب

اك

الرمقان

فزاولتواي

برقية

دملتيمحقية

موان رباستمبيلياوزرا

معالي وزير المالية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

-"لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

: " لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

: - للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نحه

لكم طيه ما يلي: -

١ـ نسخة من فرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥ ف القاضي

بالموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة

المملكة وحكومة الجمهورية اللبنانية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتماريخ

١٣٩١/١٢/١٩ فـ لتصبح بالنص الآتي: -

(يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين، ويتجدد العمل به تلقائيا لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد

الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل به، وذلـك في موعد

يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل).

٢. نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢ ه الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

روثة من الوزن

الي

(مذحه 2 من 4)

و

ا لاي

الرقم: م /١٨

2'j-

الصرب .

التاريخ: ١٤٢٥/٣/٣د

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وينا: على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوذراء ، الصادر بـالامر الملكي رقم

١٢I0) وتارخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٦l0) وترخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٩٠) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

) ماررخ ١٤٢٥/٢/١٥م.

٢

•\(F%} -

رسمنا بما هوات ،

.

تعديل المادة ( الخامسة عشرة ) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بـين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، الموافق عليه بالمرسوم

الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ

١٣٩١/١٢/١٩ م لتصبح بالنص الآتي :

" يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ، ويتجدد العمل به تلقائيا لمدد مماثلة إذا

لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل

به ، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الاتل ".

الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

ى.

آيه.

على سمو نائب ر

مرسومنا هذا.

ثانيا :

ئ

فهد بن عبدالعزيز

ا

»

(مذحه 3 من 4)

قرار رقم:(٥٢ )

وتاريخ:٥ ١/ ٢ / ١٤٢٥

نهاييه

الخاؤبالجالنتفخ

تولينزل لوذراة

اللإمانمإلقام

إن جلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٦٠٢٧٦

وتاريخ ٤/١٢/١٧ ٤٢ ١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية بالنيابـة رقم

٠/٣/٥ ٧٤٣ وتاريخ ٤/٦/٢٣ ٤٢ ١ فـ، المتضمن طلب تعديل المادة (الخامسة عشرة )

من الاتفاق التجاري والاقتصادي مع حكومة الجمهورية اللبنانية .

وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨)

وتاريخ ١/١٢/١٩ ١٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ٤٢٣/٧/٩ ١هـ.

١

وبعه الاطلاع على اخضر رقم (٥٥؟) وتاريخ ٤/٨/٤؟٤ ١ هـ المعد في

هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٠ ٩ /٦١) وتاريخ ٤٢٤/١١/٢٧ ٥١.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تمجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية ، الموافق عليه

بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩١/١٢/١٩ فـ، لتصبح بالنص الآتي .

(مذحه d من 4)

بنيهإ:

()

افملقااليمميجؤلشئفخي:

تجيزا لوذراه

اللإضانذل ناقه

" يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين ، ويتجدد العمل به تلقائيا لممدد مماثلة إذا لمم يبلمغ

أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل .

وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل، .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.