بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
الرقم: ٧/ب/١١٨٤٢٣
التاريخ: ٥/٣/١٤٢٥هـ
المرفقات:
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ـ نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبعث لكم طيه ما يلي:ـ
١ـ نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥هـ القاضي بالموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اللبنانية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩١/١٢/١٩هـ لتصبح بالنص الآتي:ـ
(يُعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين، ويتجدّد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة إذا لم يُبلَغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابةً ـ برغبته في إنهاء العمل به، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل).
٢ـ نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بعون الله تعالى
الرقم: م/١٨
التاريخ: ١٤٢٥/٣/٣هـ
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٩٠) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩١/١٢/١٩هـ لتصبح بالنص الآتي:
" يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين، ويتجدد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل به، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل ".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٥٢)
وتاريخ: ١٥/٢/١٤٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٦٠٢٧٦ وتاريخ ١٤٢٤/١٢/١٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم ٧٤٣٠/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٣هـ، المتضمن طلب تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي مع حكومة الجمهورية اللبنانية.
وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩١/١٢/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٤هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٩٠) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩١/١٢/١٩هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" يعمل بهذا الاتفاق لمدة عامين، ويتجدد العمل به تلقائياً لمدد مماثلة إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل به، وذلك في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجله بثلاثة أشهر على الأقل ".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
