بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١١٦
التاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملـك المملكــــة العربيــــة السعوديــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٢١)
وتاريـخ : ١٤٤٣/١١/١٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦٢٥ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٨٨٨/٤٣/٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٣/٣٩/د) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية، الموقعة بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين
البريد السعودي والبريد المصري
بعـــون الله وتوفيقـــه فإنـــه في يـــوم الثلاثـــاء ٢٠/٤/١٤٤١هـــ، الموافـــق ٢٠١٩/١٢/١٧ تم توقيع هذه المذكرة بين كل من:
١. مؤسسة البريد السعودي، المشار إليها فيما بعد بـ (البريد السعودي) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة، السيد المهندس/ آنف بن أحمد أبا نمي رئيس المؤسسة.
٢. الهيئة القومية للبريد المصري، المشار إليها فيما بعد بـ (البريد المصري) ويمثلها في التوقيع على هذه المذكرة، السيد الأستاذ/ عصام محمد الصغير رئيس مجلس الإدارة.
التمهيد:
تجسيداً للروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة البريد السعودي وجمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة القومية للبريد وتعزيزاً لدعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال البريدي من خلال إنشاء علاقة ذات بعد استراتيجي. وفي إطار التعاون القائم بين البريد المصري والبريد السعودي ومن أجل تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين الادارتين. فقد اتفق الطرفان على التعاون في كل ما له علاقة بموضوع مذكرة التفاهم هذه وطبقاً للنظم واللوائح الخاصة لكلا الطرفين، وقام الطرفان باعتماد مذكرة التفاهم هذه وفقاً للمواد الموضحة أدناه.
أولاً: أهداف المذكرة:
تحدد هذه المذكرة فقط الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تظافر الجهود بين البريد السعودي والبريد المصري للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.
ثانياً: الالتزامات المالية:
لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي طرف تجاه الآخر إلا في الحدود التي يتم التنسيق بموجبها وتكلفة الخدمات المقدمة من طرف للآخر، كما أنها لا تمثل أي التزام قانوني للغير تجاه أطراف المذكرة يستند عليه لاحقاً إلا في حدود ما ورد فيها.
ثالثاً: أطر التعاون:
حسب ما تم التشاور حياله بين الجانبين عن رغبتهما في التعاون في الخدمات والمجالات التالية:
• الخدمات البريدية لحجاج ومعتمري جمهورية مصر العربية.
• وضع آلية عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين.
• عمل اتفاقية توأمة لتحسن جودة الخدمة في مجال البريد العاجل الدولي حسب معايير التوأمة المعتمد في تعاونية البريد العاجل الدولي EMS.
• الحوالات المالية.
رابعاً: تفعيل مذكرة التفاهم:
١. تكون علاقة التعاون بين الطرفين في إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال كل طرف.
٢. تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين، للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية حسب الحاجة.
٣. تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة، ويمكن للطرفين- حسب ما يريانه مناسباً – الاتفاق لاحقاً على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقا لهذا الاتفاق.
٤. أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التعاون هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه ويبين التزامات كل طرف.
خامساً:
مدة هذه المذكرة ثلاث أعوام قابلة للتجديد ضمنياً بإرادة الطرفين بتوقيع مذكرة تعاون جديدة، ويبدأ العمل على تفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.
سادساً:
حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.
رئيس مؤسسة البريد السعودي
م. آنف بن أحمد أبا نمي
رئيس البريد المصري
عصام محمد الصغير
