بض،
ز.
>.8<4
الرقم: م /٢٠
الصرببع/
التاريخ: ١٤٢٥/٣/٢٤فـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رتم
٩٠١٣) وتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم
١٢I٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشودى ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٢I0) وتلربخ ١٤١٢١٨١٦٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٩٨) وتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٥ف.
وبعد الاطن على ترار مجلس الونواء دقم (
) وترخ ١٤٢٥١٣١٦٤ف.
رسمنا بما موآت :
أولا : الموافقة على اتفاتية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،
التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين
المنعقدة بتاريخ ١٤٢١/٨/١٩ م الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م وذلك بالصيغة
المرافتة ، على أن يراعى عند إيدلع وفيتة موافتة المملعة على الانماتية لدى
الامم المتحدة مايلي :
١ـ إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة أن المملكة من الدول التي يشترط نظامها
الداخلي القيام بفعل يساعد على تنفيذ الاتفاق لتجريم الانعال المنصوص
عليها في الفقرة (١ /(١)/١) من المادة ( الخامسة ) من الاتفاقية.
"- أن المملكة لاتعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (الخامسة والـثلاثين) أ
من الاتفاقية .
على سمو ناثب رثيس مجلس الـوزا. والـوزراء ـ فيما يخصه ـ تنفيذ
ا ثانيا:
ا. إلا؛
ي عاسسسم. مرم.
فهد ين عبدالعزيز
وبي"
مرسومتا هذا.
فصتييه
إةنى
يزإيؤييه
قرار رقم: ( ٨٤)
وتاريخ: ٤ ١/ ٣/ ١٤٢٥هـ
المقلقاليجيجاتنتقي:
تخلينا لوذاه
للافـابمالكاقهر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥/ ب /٣٤٨٦ وتاريخ ١٤٢٥/١/١٨ ف، المشتملة على برقية صساحب
السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٧٢٩٥/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٤/٣٠فـ،
المرافقة ها النسخة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية بعد أن تم توقيعها
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٨) وتاريخ ٤/٧/٩ ٤٢ ١ هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٩/١ /١٤٢١ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٨/ ٦٥) وتاريخ
١١
٩٤٢٤١١٢١٢٥.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ
١٤٢٥/٢١٨فـ.
يغرر
الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين
المنعقدة بتاريخ ٤٢١/٨/١٩ ١ ه الموافق ١١/١٥/
٢٠٠٠م وذلك
نابإر
")
وا مؤو"
المنايتغتالنجالتعنا
تخلينا لوذاه
اللافانمالكاقه
بالصيغة المرافقة ، على أن يراعى عند إيداع وثيقة موافقة المملكة علـى
الاتفاقية لدى الأمم المتحدة ما يلي :
١ - إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أن المملكة من الدول التي يشترط
نظامها الداخلي القيام بفعل يساعد على تنفيذ الاتفاق لتجريم الأفعال
المنصوص عليها في الفقرة (١ / (أ)/١ ) من المادة (الخامسة) من الاتفاقية .
٢ - أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين)
من الاتفاقية .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .
١
:
-
أا
ه
نائب رئيس مجلس الوزراء
- وث
مسممته يار
ييقعسسسقسد
أ ه
بررخمرزاوزي
رق ١٢٥٩٥٩
التاريخ ..٩. ب ل٩Cاو
المرفقات..
٣٥
حفظه الله
ومككتكجضمفية
دبوان رباتتمههلياوزطء
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
ورحمة الله وبركاته وبعد: -
أي
كم الكريم طيه ما يلي:-
إولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٨٤) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١٤ ف القاضي
بالموافقة على اتفاقية الا المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدتها
مجمعية العامة للامم للمتحد
ة في دورتها الخامسة والخمسين المنعقدة بتاريخ
٢١/٨/١٩ ١٤ هـ الموافق ١١/١٥/
٢٠٠ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، علـى أن يراعى
عند إيداع وثيقة تصديق الملكية على الاتفاقية لدى الامم المتحدة ما يلي:-
١ـ إبلاغ الامين العام للامم المتحدة أن المملكة من الدول التي يشترط نظامها الداخلي
القيام بفعل ياعد على تنفيذ الاتفاق لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة
(١ /أ/١) من المادة (الخامسة) من الاتفاقية.
٢ أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (الخامسة وإلثلاثين) من الاتفاقية.
يإنيا.
نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٢٠ ) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٤ فـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحيـاتى
دشا رم
عبدا ز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
" عاسسد.رر...
وتقديرى.٤٤٤،
١
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة المالية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
-" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني نلوثائق والمحفوظات
اتفالية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
٣
٧، . ٩٤ •
ا هسه:
الأسم النحدة
foregc
:again
,crime
٥f
Secte
unitt
هثي:نة
وللدةوبرسلابيي.
في
ناونونر: وس بلن
لرمهه الور جة السنرر
الـمارراا
ة لان (لإ«اد
اتفاقية الأمم المتحدة لمكالحة الجريعة المنظمة عبر الوطية
سن الفرض
الغرس من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجرمة المنظمة عر الرطنية ومكافحتها عزيد من الفعالية.
المادة ٢
استخدام المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية:
رأم يقصد بتعبير "بجماعة إحرامهة منظمة" جماعة معددة البنهة، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة
لفتره من الزمن ونقوم معا بفعل مدبر فدف ارنكاب واحدة أو أكتر من الجرالم الحطيرة أو الحرالم المقررة وفقا لهده
الائفاقية، من أجل الحصرل، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفمة مادية أحرى؛
(س) يفصد بتعبير جرمة خطيرة" سلوك يمثل حرما يعافب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل
ات او بعقوبة أشدة
(ج) يقصد بتعر "بجاهد مجددة النية" جماعة غير مشكلة عشواليا لغرض الارتكاب الفوري لمجرم ما،
ولا يلزم أن نكون لأعضائها أدوار معددة رمميا، أو أد تثمر عهونهم فبها أو أن نكون لها بنيه منطور: أو
(د يقصد بنعو "المنلكات" الموحودات اها كان نوعها، سوا اكانت مادية أم عير مادية، منقولة ام
غير مقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمتنداتث أو الصكوك القانونية الئ تثبت ملكية تلك الموحودات أو وجود
معسلحة بها!
(ه) يفصد بنعبير "عائدات إجرامية" أي منلكات نتأتى أو ينحصل علبها، بشكل ماشر أو غير مباشر،
من ارناب جرمة
(و) يغصد بنعبر "التحميد" أو "الضبط" الحظر الموقت لنقل الممنلكات أو ثبديلها أو التصرف فيها أو
تى بكهما أو إخضاعها للحراسة أو السطرة الوقنة بناء على أمر صادر عن محكمة او سلطة مخنصة أمررم؛
سدس
"المسامرة"، الي تشل احمر عثما انطبق، التحريد النهامى من المنلكات مرحب أمر
"
صادر عن معكمة أر سلطة محنصة أمرى؛
( يقصد بتعبو "للحرم الأصلي" أى جرم تاقت منه عائدات مكن أن نصبح موضوع حرم حمب
التعريف الوارد لي المادة ٦ من هذه الاتفاقية؛
وتكهالرهط(فوي.
القند.
دنه: وسري
مه
..
" لمجسل
ي ..
.
.السرجة
.
أد
«ن رنامة سجلى اوننا
١ ما بمسر اكوي
ة ( سند سست الاسل
«غر تسال ت ونهر
(ط) يقصد بتعبير "النسلهم المراقب" الأسلوب الذى يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشوهة بالخررج
من إفليم دولة أو أكثر أو المرور عر، أو دخوله، معرفة سلطاته المختصة ونحت مراقبتها، بغية النحري عن حرم ما
وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارنكابه؛
(ي) بفصد بنعبير "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي " منظمة شكلتها دول ذات سبادة في منطقة م،
أعطتها الدرل الأعضا، فيها الاحتصاص فيسا يتعلق بالمسائل الن تنظمها هذه الانفافية وحولنها حسب الأصول ووففا
لنظامها الداخثي سلطة النوفيع أو التصديق علبها أو فبولها أو المراضة عليها أو الانضمام إلبها. وتنطبق الإشارات إلى
الدول الأطراف" مقتضى هذه الانفافية على هذه المنظمات في حدود نطاف اختصاصها.
المادة م
نطاي الانطباق
١- ننطبق هذه الاتفاقية، باسشاء ما ننص علبه حلافا لذلك، على منع ابجراكم التالية والتحري عنها
وملاحقة مر نكبيها:
(6 المرائم المفررة عقنضى المواد ه و؟ و٨ ر٢٣ من هذه الاتفافية؛ و
(ب) الجريمة الخطيرة سسب الكعربف الوارد في المادة ٢ من هذه الاتفافية؛
حينما يون، اجرء ذا ايع ع وطن وتضلع فيه جماعة إحرامية منطمة.
لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة، يكون الحرم ذا طابع عبر رطن إذا:
٢
(ة ارتب في أكثر من دولة واحدة؛ أو
(ب) ارنكب لي دوله واحدة ولكن حانبا كبيرا من الإعداد أو النحطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه
حرى في دولة أحرى؟ أر
(ج) ارئكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكاسه بجماعة إجرامية منظمة مارم أنشطة إحرامبة في
أكثر من درلة واحدة؛ أو
(د) ارت في دولة واحدة، رلكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
٠: ٠٠٠١
هون السيادة
س م
١١.
بنعن على النول الأطراف أن نؤدي التزاماها مقنعى هذه الاتفاقية على ثعو هننى مع مبدأي المسارة
في السيادة والحرمة الإفليمبة للدول، ومع مبدأ عدم الندعل فى الشزون الداخلبة للدول الأرى.
٢- ليس في هذه الإتفافية ما بيح لدولة طرف أن تفرم في إقليم دولة أخرى ممارسة الولاية القضائبة
وأدا، الوظائف الن يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك النؤلة الأخرى عفتضى قانوها الداخلي.
ا 3». وـ؛،. لأسس
«موه معب لاري
ألمادة ه
تجرم المشاركة في جاعة إجرامية منظمة
يتعين على كل دولة طرى أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير نشربعية وتنابير اخرى لتحريم الأفعال
التالية جنائبا عندما ثرنكب عمدا:
(أ) أي من الفعلين الثاليبن أو كلبهما، باعتبارها حريمنبن حنائيتي متميزئين عن الجرائم الـن نمطوي على
الشروع في النشاط الإجرامى أو إتمامه:
الاتفاق مع شنحص ايمر أو أكثر على ارتكاب هريمة طبر: لغرض له سلة مباشر: أو غير ماشر
بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أحرى وينطوي، حيثما يشترط الفانون الداخلى ذلك، على
فعل بقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛
قيام الثنحص، عن علم هدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإحرامي العام أو بعزمها على ارتكا
الحرائم المعنية، بدور فاعل ف:
الأنشطة الإجرامبة للحماعة الإجرامية المنظمة؛
- أنشطة أخرى تضطنع ها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن: مشاركته متسهم في نحفبق اهدف
الإ حرامي للب أعلاه ؛
رب) تنظم ارتكاب حريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب تلك الحريمة أو
الماعدة أو التحريض عليه أو تبيره أو إسدا المشورة بشأنه.
؛- بمكن الاستدلال على العلم أو القصد أر الهدف أو العرص أو الاتفاق النار إبه ي الفقرة ١ من هذه
المادة من الملايسات الرفائعية الموضوعية.
يتعين على الدول الأطراف الن بشترط فانوها الداحلي ضلوع بجماعة إجرامية مظمة لتحرم الأفعال
المنصوص عليها لي الفغرة ١ (أ) "١ من هذه المادة أن نكفل خمول قانوفها الداخلي ججع الممرائـم الخطرة الين تضلـع
فيها جمماعات إحرأمية منظمة. وبتعين على تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف الى بسنرط قانوها
الداخلي إتبان فعل بساعد على تنفبذ الانعاق، لتحريم الأفعال المنصوص عليها فن النقرة ١ (أ)"١ من هذه المـادة، أى
تلغ الأمه، العاء للأم المتحده ذللا". «قث نه فعما عذ هذه الاتعاقه أم «قت الداعما هك ك النمدسة. علما أ،
قبولها إو إقرارها أو الانضمام إليها.
٠٠١
المادة ح
تبريم غل العالدات الإجرامية
.i و
با
بتعين على كل دولة طرف أن نعتمد، ولقا للمبادئ الأساسية لمانوها الداحلي، ما قد يلزم من تدابير
نشربعبة رئدابر أخرى لنجره الأفعال التالية جنائيا لفلي حال ارئكاها عمدا: .
متكه ليريبا
ي
مزل ي
(نعزة ودنريخة
محلس الشور و
و
هسائة الح
،
لدكة الرمةأسرم
.
هئة»د: .
ا٠و--
هبي
ادمثهن .
اسما
. ان :دلرلا
(5) ١" تحويل الممتلكات أو نغلها، مع العلم بأها عالنات إجرامية، بغرض إحفـاء أو مويه المصدر غر
المشروع نتلك الممتلكات أو مساعدة أي شحس ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذى تأتت منه على الإفلات من
العواقب القانوئبة لفعلته!
إخفاء أر موه الطبيمة الحقيفية للممتلكات أو مصدرها أو مكاها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها
أو ملكيتها أو الحقوق المتملقة بها، مع الملم بألها عائدات إجرامية،
ورهنا بالمفاههم الأساسمة لنظامها الفانون:
(كنساب الممتلكات أو حيازها أر استخدامها مع العلم، رفث تلقيها، بأنها عائدات إسحرامية؛
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقرر: وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو السمر علـى ارتكاها،
وعاولة ارئكاها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
لأغراضى تنفيذ أو نطبيق الذقر: ١ من هذه المادة:
منعون على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبق الفقره ١ من هذه المادة على أوسع بعموعة من
(ب)
(أ)
الجرائم الأصلية؛
(ب) بتعين على كل دولة طرف أد تدرج فل عناد المحرائم الأصلية "كل حريمة خطوة، حسب التعريف
الوارد في المادة ٢ من هذه الاتفافية، والجرائم المقررة وفقا للمواد ٥ و٨ و٢٣ من هذه الاتفافية. وفي حالة الدول
الأطراف الن تعدد نشريعالها فالمة جرائم أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج ل ئلك القالمة، كحد أدن، بهموهة
شاملة من الجرائم المرتبطة بحماعات إحرامية منظمة؛
ري لأغراض النقرة الفرعية (مه، ينعين أن تشمل اخرامم الأسلة الحرامم الرتكة داعل رعارج الرلامة
القضائة للدرلة الطرف المعنية. غيو أنه لا تكون ابلجرائم المرئكسة حارج الولاية القضائية للنولة الطرف حرانـم أصلية
إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا مقتضى القانون الداعلي للدولة الن ارتك يها وأن يمتل فعلا إحرامما
عفتضى القانون الداخلى للنولة الطرف الئ تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب هناك؛
بنخ من فوانمنها المنغنة لهذه المادة
على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المنحدة
() يتعين
ونسخ من أي تغموات تحرى على تلك الفوانبن لاحقا أو بوصف لها،
(هـ) إنا كانت البادئ الأساسية للقانون الداخلى للنولة الطرف نقتضى ذلك، بجوز النص على أن الحرائم
ملة ذ النفرة ١ مر هذه المادة لا تنطبق على الأشحص اللين ارتكبوا الهرم الأصلى،
ا
مز الاستدلال هلى هنه العلم أو القمد أر الدس، الذى بلزم نوفره و أي حرم ممون د النفرة
" ر مده بنامة، س اللاسات بروائمه بلرهرم.
حا
جلم الشور ى
هنة العسه
أسنب مج
هئة
الهإر الم
ولتذة(لمأ(فجي.
نين، .
. س:لاثه رن سن
روان رقله، ٤٣٥ أجبن
رهوو: اوف -وس ا ب.
رتو نعوبن الإ ود .
المادة ٧
تدابير مكالحة غسل الأموال
يتعين على كل درلة لرف:
(أ) أن تنشى نظاما داخليا شاملا للرفابة والإشراف على المصارف والموسان المالهة غير المصرفية
وكذلك، حيثما يقتضى الأمر، سائر الهيئات الممرضة بشكل عاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل
ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النطام على منطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ
السحلات والالا غ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) أن تكقل، دون إحلال بأحكام المادنين ١٨ و٢٧؟ من هذه الاتفاقية، قدرة الأحهز: الإدارية والرفايبة
رأحهز: إنفاذ القوانين وسائر الأحهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال (ما فيها السلطات القضائية، حينما يفضى
القانون الداحلى بذلك) على التماون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطي والدولي ضمن نطاق الشروط الي
يفرضها فانوها الداخلي، وأن تنظر، لأحل تلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل "كمركر وطي لحمع
ونعليل ونعميم المعلومات عما يحتمل وفوعه من غسل للأموال.
يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابر بعدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك
القابلة للاتنارل ذات الصلة عبر حنودها، رهنا بوجود ضمانات نكفل حسن استحدام المعلومات ودون إعاقة حركة
را المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن نشمل تلك التدابير اشتراط قبام الأفراه والموسسات التمارية
بالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبرة من النقد ومن الصكوك القالة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
٢- لدى إنشاء نظام رفاي رإشران داعلي مقنضى أحكام هذه المادة، ودون مساس باي مادة اخرى من
مذه الاتفافية، لهاب بالدول الأطراف أن ثستر شد بالمبادرات ذات العلة الي النحذها المنظمات الإقليمية والأقالهمية
والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال.
ينعين على الدول الأطران أى نسعى إلى تطوير وتعزيز التماون العالمي والإفلمي ودون الاقليمي
والننائي بين الأحهز: القضائية وأجهز: إنفاذ الفانون واجهزة الرقابة المالية من أسل مكافحة غسل الأموال.
المادة ٨
1.
ozl ::
غجرم الفساد
لا •
نعبى على عل دوله طرف أن نسمد سا ثد بمرم رن تدابر تثـرمة تداب أعرى لتحرم الأنمال
ا ،
التالبة جنائيا عندما ثر نكب عمدا:
بسم
(ا) وعد موظف عمومي بعزية غر متحقد أو عرضها عليه أو منحه إياهما، بشكل مباشر أو غر مباشر،
سواء لصالح الموظف نفسه أر لصالح شخص أعر أو هيئة أحرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو متنع عن القيام
بععل ما ضمن نطاك مارسته مهامه الرسمية؛
مرهة ،وله إلهزيا:ر
)
T)..
٠" ماء ن ٠ عرا
(ب) التماس موظف عمومي أو فبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحفة، سواء لصالح
الموظف نفسه أو لصالح شعص أخر أو هببنة أحرى، لكى بفوم دلك الموظف بفعل سا أو بمتنع عن الفيام بفعل ما
ضمن نطاق مارسته مهامه الرمهة.
بنعبن على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد بلزم من تداسر تشريعية وننابر أخرى لتحرم
السلوك المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة الذي يصلع فبه موظف عمومي أجني أو موظف مدن دول. رسالمتل،
يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجرع اشكال الفساد الأحرى جنائبا.
يتعين على كل دولة طرف أن نعتمد أيضا ما فد يلزم من تدابر للكحرم الجنائي للمشاركة كطرف
٣
متواطئ فب حرم مفرر عمفثضى هذه الماده.
لأغراض الفقر: ١ من هذه المادة والماد: من هذه الانفافية، بفصد بنعبه "الموظف العمومى" أي
موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حس تعريفها في القانون الداحلى وحسبما تطبق في الفانون الجنائي
للدولة الطرى الن يفوم الشخص المعن بأداء نلك الوظيمة فيها.
المادة ؟
تدابير مكافحة الفساد
بالا ضافة إل الندابر المبينة في المادة ٨ من هذه الاتناقبة، يتمين على كل دولة طـرف أن تعنمد، بالقدر
الذي يناسب نظامها القانون ويتق معه، تدابير تشريعية أو إدارهة أو ندابر فعالـة أخرى لتمزمز نزاهة الموظفي
العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته.
ينعين على كل دولة طرف أن تتخد ندابر لضسان قيام سلطاها بانخاد إحراات فعالة لمنع فساد
الموظفين العمومين وكشفه ومعاقبته، ما فق ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم
على تصر فاها.
مؤولية الهبئات الاعبارية
ينعين على كل دوله طرف أن تعتمد ما قد يلزم سن تدابر، مما ينفق مع مبادئها النانونية، لإرساء
مسؤولية الهئات لاعتارية عن المشار كه ف الجراثم الخطة الن تضلع فما اماعة إجرامة منظمة والجرائم المقررة وففا
١٠١٠٠٠ . : .
للمراد ه و ٩ وم من هذه الانفاقية.
رهنا بالبادئ القانونية للدولة الطرف، بمكن أن تكرت مسرولية لهيئات الاعتبارية حدالهة أو مدنبة لو
ر
صسم ل
ثتثرئب هذه المسؤولة دون مساس بالسؤولبة الجنائية للأشخاص الطببعين لذبن ارتكبوا الجرانم.
.:ب
سر .
ها.
ينعين على كل دولة طرف أن تكفل، على رمه الخصوص، إحضاع الأشخاص الإلاعتاريمن الذبن
تلفى عليهم المسؤولية وبفا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غر جنالية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما ل ذلك الجزاءات
النقدية.
المادة ١١
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
يتعين على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مفرر ونفقا للمواد ٥ ر٩ و٨ و٢٣ من هده
الاتفاقبة خاضعا لجزاءات نراعى ويها خطررة ذلك الجرم.
يتعي على كل مولة طرف أن تسمى إلى ضمان أن أية صلاحمامت قانونية تقديرية تمحها فانوفا
الداخلي فبما يتعلق ملاحفة الأشخاص لارئكاهم حرائم مشمولة هذه الاتفاقية لمارس ممن أجل نعقيق الفعالة
الفصوى لتدابير إنفاذ القوانين الئ تتحذ بشأن تلك الجرائم، ومع إبلا، الاعنبار الواجب لضرورة ردع ارتكاها.
في حالة الجرائم المقررة وفقا للمواد ٥ ر٦ و٨ ر٢٣ من هذه الاتفاقية، يتعن على كل دولة طرى أن
٣
تتخذ تلابر ملائمة، وففا لقانوفا الداحلي ومع إبلاء الاعتبار الراحب لحفوف الدفاع، ضمانا لأن مراعى ف الشروط
المفروضة فبما ينعلن بالقرارات الخاصة بالإفراج بانثظار المحاكمة أو الإفراج باننطار الاستئناف ضرورة ضمان حضور
المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة.
ينمين على كل درلة طرف أن تكفل مراعاة معاكسها أو سلطافا المخنصة الأخرى حطورة الجرائم
المنمولة هذه الاتفاقية لدى النظر ن بمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص الدانن بارنكان نلك الجرانم.
ينعبر على كل دولة مطر أن فغدد ن إطار فانرما لداعلي، عند الافنصاء، مدة نقادم طويلة نستهل
أنناءها الإحراءامت الخاصة بأي جرم مشمرل هذه الانفافية، ومدة أطول عندما بكون الحان المزعرم قد فر من وهه
العدالة.
٦- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن تنوصف الحرالم المقررة وفقا لهذه الانفاقية وترصيف
الدفو ع القانونية المنطبفة أر المبادئ الفانونية الأحرى الي تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف
الداخلي، وبوجوب ملاحقة ومعاقة نلك ابلجرحم رفقا لذلك الغائوى.
اللادة ١٢
المصادرة والطبط
عل لمرر واطراف أت نعمد، لل أنسى سد مكر ب عدرد نطمها المانوبة فداسلبة، ما ند
ولرم من تدابر للتمكين من مصادرة :
(أ) العاثدات الإجرامهة المنأتبة من الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل فيمتها فيمة نلك
رجتدةولهبب:
لكوبي
هزي..
س(نق ر: وسين
أوسهة
لتلة لسعري
ن
فدهاء جس امط"
العائدات؛
مبل انضوز ى
مانة العهم
-يمر
ه
ر لاد جنه - ٣ د ا. ييمي.
(ب) الممتلكات أو المعنات أو الأدوات الأحرى الى استحدمت أر يراد استخدامها في ارئكماب حرائـم
مشمولة كذه الاتفاقية.
يتعيى على النول الأطراف أن تعتمد ما قد يلزم من ندابر للتسكين من التعرف على أي من الأصناف
ه
المشار إلبها في الفقر: ١ من هذه المادة أو اقنماء أثرها أو تحميدها أو ضبطها، بغرض مصادرها في لهابة المطاف.
إدا كانت العائدات الإجرامهة فد حولت أو بذلت، حزئبا أو كلا، إل منلكا ا
٢-
ث رى، وحب
إحضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتداب المشار إليها في هذه الماده.
إذا كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت عمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إمحضاع
تلك الممتلكات للمصادر: لي حدرد القيمة المندرة للعائدات المحنلطة، دون مسلس بأي صلاحيات ثتعلن نهميدها أو
يتعو أن تخضع أيضا للتدابر المشار إلمها في هذه المادة، على ذات الدحو وبنف القدر المطبقين على
المالدات الإجرامية: الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأئمة من المائدات الإحرامية، و من
أ الممتلكمات الئ حولت
المائدات الإسمرامية إليها أو بدلت ها، أو من الممتلكات الئ انحتلطت بها العائدات الاحراحمة.
لأغراض هذه المادة والمادة ١٣ من هذه الاثفافية، يتعون على كل دولة طرف أن تعول معاكمها أو
سلطاها المختعمة الأحرى أن تأمر نفدم السحلات المعرفية أو المالية أو التحاربة أو بالتحفظ عليها. ولا جوز للدول
الأطراف أن ترفضى العمل بأحكام هذه الفقرة بمجسحة السرية المصرفية.
٧-يجوز للدول لأطراف أن ننظر ن إمكانبة إلزام الحان بأن بسبن المصنر المشروع للمائدت لإحرامية
المزعومة أو الممتلكات الأحرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادا فانوها لداهلي ومع طبيعة
الإحراءات القضائية والإجراءات الأدرى.
لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة ما يعسى حقوى الأطراف الثالثة الحسنة النبة.
٣
- ليى لي هذه المادة ما يمى بالمبدأ الفائل بضرورة أن كون تحديد وتنفيذ الندابر الى تشير إليها وفقا
لأحكام الفانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
الادة ٣ ١
مي
التعاون الدرني لأغراض المصادرة
معين على الدولة الطرف الى ننلقى بللبا من دولة طرف أرى فا ولاية قضابة هلى حرم مشمول
7 .
مذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما بوجد لي إفليمها من هالدات إحرامية أو ملكات أو معدات أو أدوات أحرى
مشار إلبها في الفقر: ١ من المادة ١٢ من هذه الاتفاقبة، أن تقوم إلى أفصى حد مكن ف إطار نظامها القانون الداحلي
ما لي:
(أ) أن نحول الطلب إل سلطاها المتمة لتستصدر منها أمر ممادرة، ولننفذ ذلك الأمر ني حال سدرره؛
) 1.
• الهرسة السرري
ف
منة
لباربمىهـم!
ببلس للضورى
عانة آل
.٩٣١w
عابي
..... بية
أو
وطندهوبرهما
إ
ره .
زنهزن وس وهت
(ب) أى تحمل إل سلطاها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة ن إقلبـم الدولة الطرف الطالهة وفقا
للفقرة ١ من المادة ١٢ من هذه الاتفافية، هدف ننفبذه بالقدر المطلوب، من حيث أنه تعلق بعائدات إحرامبة أو
منتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الففرة ١ من المادة ١٢ وموجودة في إفلهم الدولة الطرف منلفة
٢- إنر تلقي طلب من دولة طرف أخرى ها ولاية فضالية على جرم مشمول هد، الاتفاقبة، يتعبن على
الدولة الطرف منلفية الطلب أن نتخذ ندابير للتعرف على العالدات الإجرامية أو الممتلكات أر المعدات أر الأدوات
الأحرى المشار إليها في الفقر: من المادة ١٢ من هذه الاتغافية راقتفا، أثرها ونعميدها أو فبطها، بغرض مصادرها
ني هاية المطاف بأمر مادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم.فتضى الغغرة ١ من هذه المادة، بأمر
صادر عن النولة الطرف، مداقة الطل.
٣- تنطبق أحكام الماد: ١٨ من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع ما تفتضبه الحمال من نعيبرات.
وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة ١٥ من المادة ١٨، ينعبن أن تتضمن
الطلبات المفدمة عملا هذه المادة
ما بلى:
(أ) لي حالة طلب ذي صلة بالففر: ١ (أ) من هذه المادة، وصغما للممتلكات المراد مصادرها، ويانا
بالوقائع الى تسنند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكبن الدولة الطرف متلقية الطلب من اسنصدار أم المصادرة
في إطار نانوها الداخلى؛
(ب في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقولة قانونا من أسر المصادرة الذي
يسسد إله الط والذى هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وانا بالوفاع ومعلومات بشأن النطاف المطلو لتنفيذ
الأمر!
(ج) ذ حالة للب ذي سلة بالفقرة ٢ من هذه الماده، بيانا بالوفائع الى تسند إلها لدولة الطرن الطالبة
وعرضا للإحراءات المطلوبة..
ينعين على الدولة الطرف متلفية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص علبها ن الففرنين
١ ر ٢ من هذه المادة ومفا لأحكام فانوفا الدامحلي وفواعدها لإجر الة أو أى معاهدة أر اتفـاف أو ترنيب نسائي أو
متملد الأطراف قد تكون ملتزمة ها تماه الدولة الطرف الطالمة ورهنا به.
بتعن على كل دولة طرف أن تزرد الأمون العام للأمم النحدة بنسخ من فراننها رلرانحها وفى نهعل
مذه المادة نافدة المفعول، وبنسخ من أى نغمات تدحل لاحقا على نلك الفو انون واللوال أو بوصف لا.
إذا احتارت الدولة الطرف أن نجعل اتخاذ التدابر المثار إلها ي الفقرنين ١ ر ٢ من هذه المادة
مشررطا بر حرد معاهدة هذا الثان، رعب على تلك النرلة الطرف أن نعنر هذه الانفافية مثابة الأساس التعاهدي
اللازم ولكانب.
٧- مجوز للدرلة الطرف أن ترفضى التماون عمتضى هذه الماد: إذا لم يكن الجرم الذي يتملق به الطلب
برما سلسو لا هذه الاتفاقية.
:
. أنه.)
س
ري ! هه أذم ج
ها
لا يجوز ئفسير أحكام هذه المادة ما يمس حقوفى الأطراف الئالثة الحسنة النبة.
رس
بنعين على النول الأطراف أن تنظر لي إبرام معاهدات أو اتغاقـات أو نرتيبات ننائية أو منعددة
q-—
الأطراف لكعزيز فاعلية التمارن الدولي المضطلع به عملا كذه المادة.
المادة ١٤
التصرف لي العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
يتعين على الدولة الطرف الن تصادر عائدات إحرامية أو ممتلكات عملا بالماد: ١٢، أو الفقرة ١ من
الماد: ١٣ من هذه الاتفافيد، أن تتصرف في تلك العائدات أو الممتلكات وفقا لقانونها الداسلى وإجراءاها الإدارية.
عندما تنحذ النول الأطراف إحراء ما بناء على طلب دولة طرف أحرى، وفقا للمادة ١٣ من هذه
الاتفافبة، بتعين على ثلك الدول أن تنظر على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمج به قانولها الداخلي وإذا ما طلب
منها ذللاك، في رد العائدات الاحرامية الممصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدـولة الطرف الطالة، لكي بتى لها تقدم
ضحاها الحرعة أو رد نلك المان.اث لإحراءبة أو الممتلكات إلى أسحاها النر عيين.
-ورا إلي
٣- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ إحراء بناء على طلب مفدم من دولة طرف أحرى وفقا للمادتين ١٢
و١٣ من مذه الاتغافية، ان ننظر بعن الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أر نرنيبات بشأن:
(أ) التبرع بقيمة تلك العائدات الإحرامية أو الممتلكات أو بالأموال المتأتية من بيع تلمك العمائدات
الإحر امية أو الممثلكات، أو بعز، منها، إلى الحساب المخصصى وفقا للففرة ؟ (ج) مر الاده .٣
من هذه الاتفاقبة والى
الهينات الدولية - الحكومية المتخصصة في مكافحة الجرمة المنظمة؛
رب فضام تلي المائدات الإحرامية أو الملكات، أو الأموال المتأنية من ببع تلك العائدات الإحرامبة أو
الممنلكات، وفقا لفانوها الداخلى أو إجراءاها الإداوية، مع دول أطران أحرى، على أساس منتظم أو حسب الحالة.
المادة ١٥
الولاية الفضاتية
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما فد بلزم من ندار لتأكيد سريان ولانها الفضابة عل
الحرائم المقررة مقنضى المواد ه و؟ و٨ و٢٣ من هذه الاثفاقة ي الحالان التالية:
.
ر، عندما رتكب الجرم في إفلبم تلك الدولة الطرف؛ أو
رب عندما رت ابرم على من سفيه ترمع علم تلك لدولة الطرى أو طارة مسجلة عوحب فرانن
تلك الدولة وفت ارتكاب الرم.
عس
لا
هنا باحام المادة ٤ من هذ، الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أبضا سريان ولاهتها الفضائية
على أي حرم من هذا الفيل في الحالات التالبة:
(أي عتدما يرتكب الجرم ضد أحد موالي نلك الدولة الطرف؛
يح
ا
1١٠•
مجلس الشدى:
لمتهة الحزمة السمر.
بم
منة المكية.
!
إه
"١رهرهم
وب!:ـ رذإة مشو. .
يح ٠: جيو... ٠
تخن أ ..: فى
كالإتهمالات اخبارية
ووقياه (فوي
في
ت(نعزن بلان
(ب) عندما برتك الجرم أحد مواطئ تلك الدولة الطرف أو شحص عدتم الجمسية بوحد مكان إقامته
المعناد ي إقليمها؛ أو
(ح) عندما يكون ابخرم:
وا. عدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ من المادة ه من هذه الانفافية، ويرنكب حارج إقليمها هدف
ارئاب جرمة مطرة داحل إقليمها!
واحدا من الجرائم المفررة وفقا للففرة ١ (ب) ٢ من المادة ٦ من هذه الاتفافية، وبرتكب حارج
إقليمها هدف ارثكاب جرم مفرر وفقا للفقرة ١ (أ) ٠١ أو ٢ أو (ب) ١ من المادة ٦ من هذه
الائفاقية داخل إنلبمها.
لأغراض الفقرة ١٠ من المادة ١٦ من هذه الاتفافية، يتعين على كل دولة طرف أن نعتمد ما قد يلزم
من تداو لتاكبد سريان ولايتها الفضائية على الجرائم المشموئة هذه الاتفالية، عندما يكون الجان المزعوم موجودا ف
إفلهمها ولا تقوم نسليم ذلك الشحمى رحة وحيدة هي تكونه أحد رعاباها.
نمين على كل دولة طرف أن نعتمد أيضا ما قد يلزم م ندابر لتأكبد سربان ولابنها الفطمائبة على
٤
اجر ائم المشمولة هذه الاتفافبة عندما يكون الجان المزعوم موجودا في إقليمها ولا نفوم بنسلبمه.
إذا ابلعت الدولة الطرف الى فارس ولاشها القضائية مقتضى الففر: ١ أو ٢ من هذه الملادة، أو علمت
بطر يقة أرى، أن دولة واحد: أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تحري نمفيفا أو نفرم تملاحقة قضائية أو تتخذ
اجراء فضائيا بشأ السلوك ذاته، يتمن على السلطات المسة في مذه الدرل الأطرا أن تنارر فهما بسها، حس
الاقنضاء، هدف ننسبق ما تتحذه من ندابير.
(- دون المساس بقراعد الفانون الدولي العام، لا نحول مذه الاتفاقية دون ممارسة أى ولاية قضائية جنائية
نوكد الدولة الطرف سرياها وفقا لقانونها الداخلي.
المادة ١٦
لليم المجرمين
h - تنطق هذه الادة على الجرا المشمولة هذه الاتفاقية، أو في الحالات الى تنطوى على ضلو جمماعة
احراممة منظمة فن ارتكاب جرم مثار إلبه في الففر: ١ (لم) أو (ب) من المادة ٣ رعلى وحود الشخص الـذي هو
مرسرع للب النلهم ب إنلـمم الدولة الطرف متلفمة الطلب، شر بطة أن بكرن الهرم الذى لتمى بشانه النسب
معاقا علبه مقتضى القانون الداحلى لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلفة الط.
را
إذا كان طلب الكليم بتضمن عدة حرائم هطرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا هذه المادة، حاز
للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بالجرائم الأخير.
ومندةولرمن
لجوب
إدري
"(تدنية فس ريمهه
إلمربة!
«فز ميجاز؟"
.J2 -
معلس اللخود ى
حسية الهسا
م ف له
و يولن الكمة مجلى اورم
9....) ج
ربر نمدن ة ويه
يعتبر كل حرم من ابلجرالم الئ تنطبق عليها هذه المادة ملرحا في عداد الجرائم الخاضعة للتلم في أية
معاهدة لتسليم الأعرمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلـك الجرائم في عداد الحرائم
الخاضعة لتليم في أية معاهدة لتسليم المعرمين ثبرم فيما بينها.
إذا نلفت دولة طرف، تمعل تسليم المحرمين مشروطا بوحود معاهدة، طلب نسلبم من دولة طرف
أ
أمعرى لا نرئبط معها معاهدة لنسلهم الأورمين، جاز لها أن تعنبر هذه الاتغافبة هي الأساس الفانون للتلبم فبما بتعلق
بأي حرم تنطبق عليه هذه المادة.
يتعين هلى النول الأطراف الي تيحعل تسليم المحرمين مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبلغ الأمن العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها هك التصدهق على هـذه الانفاقية أو فرم أر
إقرارها أو الانضمام إلبها، .ما إذا كانت متعتمر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوي للتعاون بشأ تسليم امغرمين مع
سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
(ب) أن نسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسلهم المرميون مع سألر الدول الأطراف في
هذه الاتفافية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا نعتبر هذه الاتفاقهة هي الأساس الفانوفي للتعاون بشسأن تسليم
اضرمين.
"- يتمين على الدول الأطراف الئ لا تمعل تليم المهرمين مشروطا بوجود معاهدة أن نعتبر الجرائم الن
تنطبن عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما ينها.
بكرت نسلبم الهرمى ساسما للشررط الي بتص علبها الفانون الداعلى للوله الطرف متلفبة الط
ار مماهدات تسلم اهرمين المنطبقة، عا ن ذلك الشرط المنعلق بالحد الأدن للعقوبة المسرغة للتسنيم والأسباب الن
يجوز للنولة الطرف متلفبة الطلب أن تسند إليها فنب رفض التسليم.
ينعن على الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، أن تسعى إلى تعميل إجراءات التسلم والى
تبسيط ما ينصل ها من متطلبات لأبائية تتعلق بأي حرم تنطبق عبه هذه المادة.
- يوز للدولة الطرف متلفية الطلب، رهنا بأحكام فائوها الداخلي وما ترئبط به من معاهدات لنسلم
اشرمين، وبناء على طلب من الدرلة الطرى الطالبة، أن تمحتحز الشحص المطلوب نلهمه والموحود فن إقليمها، أو أن
تتحذ تلاه مناسة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، من افتنعت بأن الظروف تسورغ ذلك وبأها ظروف
::
إذا / تقم النولة الطرى الى يوحد المان الزعوم و إلمها بسليم ذلك الشحص فيما بنعلن بمحرم
تنطبق عليه هذه الادة، لسبب وحيد هر كونه إحد مواطنيها، رحب عليها، بنا على طلب الدولة الطرف الي تطلب
التسليم، أن تسيل الفضية دون إبطاء لا موغ له إل سلطاها المختصة بفصد الملاحفة. وبتعن على تلك السلطات أن
تتخذ قرارها وتضطلع بإحراءالها على النحو ذاته كما في حالة أى جرم أحر ذي طابع حسبم عفتضى الفانون الداعلى
لتلك الدولة الطرف، ونعين على الدول الأطراف المعنية أن نتعاون معا، خصوما فن الجوانب الإحرائية رالمتعلفة
الأدلة، ضمانا لفمالية تلك الملاحقه.
ربيز رياحة معنس اليني
.-
نسحا : و نت تعة م
لمر"تهسا؟ن ؟ VÄF ب
١١- عندما لا يجيز الفانون الداحلى للدولة الطرف تسلهم أحد مواطنهها سأي صورة من الصور إلا بشرط
أن يعاد ذلك الشص إل تلك الدرلة الطرف لقضا الك لمادر علبه نتحة للمحاكمة أر لإحراعات الن طلب
تسليم ذلك الشخص من أحلها وتتفق هذه الدولة الطرف والنولة الطرف الن طلت تسليم الشحص على هنا الخمار
وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أحرى، بتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة ١٠
هذه لمادة.
من
١٢- إذا رفض طلب نسلهم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قفالي، بمححة أن الشخص المطلو تسليمه هو من
موالي الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانوها الداخلي يسمح بذلك
وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أى تنظر في تنفيذ الحكم الصادر
عقتضى فانون العلرف الطالب الداخلي، أو تنفيد ما تبمى من العقوبة المكوم ها.
١٣- ينعن أن ثكفل لأي شخص متخد بحفه إجراءات فيما بنعلى بأي من الجرائم الي تنطق عليها هـذه
الادة معاملة مدمةة في كل مراجل الإحرابات، معا في ذلك التمتع عميع الحفول والضمانات الى بنص علبها قانون
الدولة الطف الي يوحد ذلك الثعى في إللهمها.
١٤- لا مجوز تفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلفية
الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شحص بسبب نوع حنسه أو عرفه أو دياننه
أو حنسبته أو أهله الاثي أو آرائه السياسبة، أو أن الامثال للطل سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشحص لأى سبب
من نلك الأسبا.
١٥- لا يجوز للذول الأطراف أن ترفض طلب نسليم عرد أن الجرم يعتر أيضا منطويا على مسائل مالية.
١٦- فبل رفض التسليم، بنهين على الدونة الطرف منلقية الطل، حيثسا اقتضى الأمر، أن تتشاور ممع
الدولة الطرف الطالبة لكي تنبه لها قرصة وافرة لعرض أرائها ولتفدم المعلومات ذات الصلة بادعا ها.
بنعين على الـدول الأطراف أن تسعي إل إبرام اتفاقات أو نرئيمات ثنائبة ومتعددة الأطراف لتنفيذ
١٧-
نسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته،
انمادة ١٧
نقل الأشخاص الهكوم علبهم
يمرز للدول الأطراف أن تنظر ب إبرام اتفافات أو نرنيات نناببه أو متعددة الأطراف بشان نقل ااشحص
النين ممكم علبهم بعفونة الحبس أو باشكال اعرى من الحرمان من ادرية، لارتكاهم جرائم مشمولة مذه الاتفافة،
إل إنلـمها لكى ينسى لأولتك الأسحاس إكمال مدة عقوبنهم هناك.
لهة المربية السمر
ههارمعر، -"
ومون اـييييهنز
«د، اما نية ن
مبلس الضور و
وتدةوبره! ربسنةالما
إما
فن
(ه زا م دمتطة
المادة ١٨
المساعدة القانونية المبدلة
بتعين على النول الأطراف أن ثقدم كل منها للأحرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المنبادلة
في التحقيقات واللاحفات والاسجراءات القضالية فيما تصل بالجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة
٣، وبتعين عليها أن لمد كل منها الأخرى تبادليا عساعدة مآثله عندما تكون لدى النولة الطرف الطالبة دواع معقولة
للاشتاه في أن الجرم المشار إليه ل الفقرة ١ (أ) أو (ب) من المادة ٣ هو ذو طابع عبر وطئ، بعا في ذلـك أن ضحايا
تلك الجرائم أو الشهرد عليها أو عالدافا أو الأدرات المتعملة في ارنكاها أو الأدلة علبها توجد في الدولة الطرف
متلقية الطلب وأن جماعة إعرامية منظمة ضالمة لي ارتكاب المجرم.
يتعين تقنع المساعدة القانونية المتبادلة إلى أفصى مدى مكن فمن إطار قوانين الدولة الطرف متلقية
الطلب ومعاهداها واتفاقاها وترتباها ذات الصلة، فيما تصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القصائبة المتعنقة
بالجرائم الي يجوز تعميل هيئة اعتبارية المؤولية عنها عفتفى المادة ١٠ من هذه الاتفاقية ي الدولة الطالة
بجوز أن تطلب الماعدة الغانونية المبادلة، الن تقدم رفقا لهذه المادة، لأى من الأغراض التالية:
الحصول على أدلة أو أتوال من الأشخاص؛
تبليغ المستندات القضائية؛
ننفيذ عمليات الفنيش والضبط، والتحميد؛
فحص الأحياء والمرافي؛
تفدم المعلومات والأدلة والتغيهمات الى يفوم ها الخبراء؛
تقنم أصول المستنئات والسحلات ذات الصلة، ما فيها السحلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أم
٣
(أ)
الي)
(3)
(هى)
)
سحلات الشر كات أو الأعمال، أو نخ مصدقة عنها؛
رز التعرف علسى العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأحوات أو الأشباء الأخرى أو اقتفاء
أثرها لأغراض لكصول على أدلة؛
(ع) تمسه مثول الأشحاعر ملولعة ل الدولة الطرف الطلة؛
اس ا بب أر مر نسده د سدر سع فمنرد فنس سرم ددد عب، هل.
،- يعرز للسلطات العنصة للهرولة الطرف، دون مساس بالقانود فداسلى، ودرن أن نظفى طلا مسقا،
أن تسل معلومات متعلقة عائل حنانية إلى سلطة عتمه ب دولة طرف أرى حتما نرى أن هذه العلومات بمكن أن
تساعد تلك السلطة على القيام بالنحريات والإحراءات الجنائية أو إلمامها بنحاح أو قد ثفضي إل فبام الدولة الطرى
الأخرى بصوغ طلب عملا هذه الاتفاقبة.
ميحى
٤٠ »
- السرسئ السلومى
إع
هرة
اللمارمجئحم "ه
معلمن الشحري
هفة تامة
ل
رهر الإتحسا ؟نة الإدازم
ومتدهولهه!
لوب
فبن.. %
فدلهمة بس لانضي
يتمين أن تكون إحالة المعلوماث المفدمة عملا بالفقرة ٤ من هذه المادة دون إخلال معا يجري من
حربات وإحراءات جنائية فب الدولة الى تتبعها السلعطات المعتصة الي تفدم ثلك المعلومات. ويتمين على السلطات
المحنصة الن نتلفى المملومات أن عطل لأي طلب بإبماء تلك المملرمات، ولر مزفتا، طي الكتمان، أو بهرض قيرد على
استحدامها. بيد أن هذا لا منح الدولة الطرف المتلقبة من أن تفثي ف إحراءاها معلومات ثبرئ شحما متهما. ول
تلك الحاله، ينعن على الدولة الطرف المنلقية أن ئبلغ الدولة الطرف المحيلة قبل إنشاء تلك المعلومات، وأن تتشاور مع
الهرلة الطرف المهبلة إذا ما لل ذلك. وإذا ئعذر، في حالة استثنائية، توجهه إشعار مسبق، وحب على الدولة الطرف
المتلقبة أن نبلغ الدولة الطرف المهيله بنلك الافشاء دون إبطاء.
٩- لا تمس أحكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن أه معاهدة أحرى، ننائية أو متعددة الأطراف، نحكم
المساعدة القانونبة المتبادلة أو ستحكمها كليا أو جرئها.
٧- ننطبق الففرات 4 إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا هذه المادة إذا كسانت الدول
الأطراف المعنية غر مرنبطة مماهدة لتبادل المساعدة القانونية. وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة ععاهدة من
هذا القيل، وجب نملبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطيق الفقرات ٩ إل ٢٩
من هذه المادة بدلا منها. ولشجع الدول الأطراف بشدة على تطبين هذه الفقرات إذا كانت نسهل التعاون.
لا يمرز للدول الأطراف أن نرفض نفدم الساعدة القانونية المنبادلة وفقا هذه المادة بدعوى السرية
المممرفية
٩- يجوز للدول لأطراف أن ترفض تفسم المساعدة القائونية المتبادلة مقتضى هذه المادة بىحة انتفاء
ازدواجية التحرم. بيد أنه بجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن ثلدم المساعدة، بالقدر الذى تقرره
عب تقديرها، بصرف النطر عما إذا محان السلولا منل حرما عقنعى القانون الداحلى للنوله الطرف منلفبه الطب.
١٠- يجوز نقل أي شحص معتحز أو يمضي عقوته فل إقل دولة طرف ومطلوب وجوده ف دولة طرف
أحرى لأغراض التعرف أو الإدلا بشهادة أو تقلم مساعدة أسرى ف الحصول على أدلة من أمل قمتيقات أو
ملاحقات أو إحراءات فضائية تتعلق بعرالم مشمولة هذه الائفافية إذا اسنوفي الشرطان التاليان:
(6) موافقة ذلك الشحمى لوعا وعن علم؛
(ب) تفاف السلطات المعتصة ف اللولتن الطرفين، رهنا ما نراه هائان الدولتان الطرمان مناسبا من
مذنبيه: ن..
. ر مد.. - د ر
ا!.
، بعره ضره فتدن ور بشل بدم فنعم سنله ادد دد حماد، رعدى هص بشل، م ر
تطلب الدولة الطرف الن نفل منها الشععن غم ذلك أو نأذن بخر ذلك؛
ها .
لمة المرمة اسنرر.
بم
•16 -
قهر.
١ ف ١، موسر الوة.
ت شسسمسم
، لا؛
. دبن م
ايشلام:ئ1 .صهر
. ب). ،إثهبعي:»
ياء
مغراتعمانت ادسر
ح الشوم
هسدةالجسابة ؟
ورتكةلإرييط(لهوي
ع٠:٠
بس (بعمن فمسن
(ب) يتعن على الدولة الطرف الن ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إل عهدة
الدولة الطرف الن نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأهد صور: أحرى، بين السلطات المحتمة في الدوكن
الطرفين؛
دي لا ييوز للدولة الطرف الى بنقل إليها الشحص أن تطالب الدولة الطرف الئ نفل منها ببده إحراعات
تسلمم من أجل إمادة ذلك الشص؛
(د) محتسب المدة الن يقضيها الشحص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الي نقل منها ضمن مدة العفوبة
المفروضة عليه في الدولة العلرف الى نقل إليها.
١٢- ما لم نوافق على ذلك الدولة الطرف الن يتوحى نقل شعص ما منها، وعفا للفقرتن ١٠ و١١ من
هذه المادة» لا يجوز ملاحقة ذلك الشحص، أيا كانت جنسيئه، أو احتحاز، أو معاقبن أو فرضى أى فمود أخرى على
حرته الشعصية، في إفليم النولة الي ينفل إليها، بسبب أفعال أو اغفالات أو أحكام إدانة سابغة لمغادرنه إقليم الدولة
الني بغل منها.
١٣- بتعين على كل دولة طرف أن نعين سلطة مركزية تكون مسؤولة وخولة بتلقى طلبات المساعدة
القانونية المبادلة ونقوم بتنفيذ ثلك الطلبات أو بإحالتها إلى اللطات المحتصة لتفيذها. رحيئما تكون للدولة الطرف
منطقة حاصة أو إقليم حاص ذي نظام مسنقل للمساعدة القانونية المبادلة، يجوز لما أن تعين سلطة مركزية منفردة
نتولى المهام ذاقا فبما بنعلق بتلك المنطفة أو بذلك الإقليم. وينعين على السلطات المركزية أن ثكفل سرعة وسلامة
تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها، وحيثما تقوم السلطة المركزبة بإحالة الطل إلى ملطة مختصة لننفيذه، ينعين علبها أن
ئشحع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. وتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم
السلطة الركزية المنه فذا الغرض وقت قيم مكل دولة طرف بابداع هك تصدبقها على مذه الاتفاقية أو لبرما ما أو
إقرارها أو الانضمام إليها. ويتعين نوجهه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق ها إلى اللطات
المركزية الئ عمنتها الدول الأطراف. ولا مس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن ثشترط نوحيه مثل هذه الطلبات
والمراسلات إليها عير القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاحلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق
المنظمة الدولية للشرمطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
١٤- ينعين تفلم الطلبات كتابة أر، حيثما يمكن، بأية وسيلة نستطيع إنتاج سحل مكتوب بلغة مقبولة
لدى الدولة الطرف منلقية الطل، وبشروط تيع لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعن إبلاغ الأسين
العام للامم للنحد: باللغة أو اللغات المفبرلة لدى كل دولة طرف وفت فام مكل درلة طرف بأبداع صك تصديقها
أي
على مذه الاتفاقية أو قرما ها أو بفرارها أر الانضمام إلبها. رن احالات العاجلة، وحبنما تتفى الدرلتات الطرنان على
ذلك، يعوز أن نقدم الطلات شفويا، على أن ثو كد كتابة على الفرر.
ا '
ينعين أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلى:
وننكدر
بنا
نزووة لمحط
هوية السلطة مفدمة الطل؛
مبل الضورى
شكاك
مانة العاف).
١٦٠
اممر بوالسعرر
م
آن ة
١٥
(أ)
بهبة مجشي. أئ ٢
دبيبي سسمازي
-?ä ا
ن
(ب) موضوع وطبعة التحقيق أو الملاحقة أو لإجراء الفضالي الذى يتعلق به الطلب، راسم ووظائف
السلطة الى تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضا ؛
(ج) ملحصا للونائع ذات الصله بالموضو ع، باسشاء ما يتعلق بالطلات المقدمة لهرض تبليغ مسستندات
قضالبة؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود النولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(ه) هوة أي شمحص معن ومكانه وجنسنه، حيثما أمكن ذلك؛
(ر) الغرض اللي تلتمسى من أجله الأدلة أو المعلومات أو الننابر.
ألها ضرورية لتنيذ الطلب
٠١٦- يجوز للنرلة الطرف منلفية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين
وففا لقانرلها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
١٧- ينعين أن يكون تنغيذ الطلب وفقا للقانون الناهلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن بكون، بالقدر
الذى لا نمارض مع القانون الداخلى للدولة الطرف متلفية الطل وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المهددة فن الطلب.
١- عندما بتعن سماع أفوال شحص موحود في إفليم دولة طرف، بهفة شاهد أو عبير، أمام السلطات
القضائية لدولة طرف أحرى، ويكون ذلك ممكنا ومتففا مع المسادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف
الأول أن تسمح، بناء على طلب الدرلة الأحرى، معقد جلسة استماع عمن طريق الغيدبـو إذا لم بكن ممكنا أو
مستصوبا مثول الشخم المعن بنفسه لي إقليم النولة الطرف الطالسة. وبمجوز للنول الأطراى أن تتفق على أن ئتولى
إدار: حلسة الاستماع سلطة فضائية نابعة للنولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية نابعة للدولة الطرف منلقمة
الطل.
١ - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنفل للعلومات أو الأدلة الي زود ها ها النولة الطرف ملقبة
الطل، أو أن نستحدمها في نمقبفات أو ملاحقات أو إجراءات فضائية غير تلك المذكورة ن الطلب، دون موافقة
مسبفة من الدولة الطرف متلفبة الطلب. وليس في هذه الفقر: ما يمنع النولة الطرف الطالبة من أن تفشى في إجراءالها
معلومات أو أدلة نؤدى إل تيرئة شعص مثهم، ولي الحالة الأحيرة، ينعبن على النولة الطرف الطالبة أن تلغ الدولة
الطرف متلقية الطلب فبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع النولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طلب منها ذلك. وإذا
نعلم، ف، حالة اسشنائمة، نوحمه إشعار مسق، وجب على النولة الطرف الطالمة أن تلغ الدولة الطرف متلقة الطل،
١٠١٠٠ ٠: .
١:
درن إبطاء بصوت الإفشاء.
- عوز لسوله الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقبة الطلب أن تحافظ على سرة الطلب
ومضمونه، باسئنناء القدر اللازم لننفبده. ويذا تعذر على النولة الطرف متلقمة الطلب أن معل لشرط السربة، رحب
ها.
عليها أن نبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
٢١- يجوز رفض تفدم المساعدة القانونية المتبادلة:
إذا لم يفدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
بو هر
رتة" وسمري
وي- إيم
"لنملييجراز
-18 -
نههة مبلي انززع
بييف م
سورا ولبة الأعل ..
ربممنقمسلا
مجلس الضودو
«ته
منةالسام
وبتههويره
تدنعة بصن ولنية
(ب) إذا رأت الدولة الطرف منلقبة الطلب أن تنفبذ الطلب برجح أن بمس سيادها أو أمنها أو نظامها العام
أو مصالحها الأساسبة الأحرى؟
(ج) إذا كان من شأن القانون الداحلي للدرلة الطرف منلفية الطلب أن تحظر على ملطاها ننفد الإحراء
للمطلوب بشان أي حرم ممالل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحفة أو إحراءات فضائية في إطـار ولاتها
الفضائية؟
(د) إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام الغانون للدولة الطرف متلفة الطلب فيسا يتسلق
بالمساعدة النانو نبة المتبادلة.
٢٢- لا بعوز للنول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونبة متادلة لمحرد اعتبار أن الحرم ينطوي أيض
هلى مسائل مالية.
٢٣- بنعين إبداء أساب أي رفض لتفدم المساعدة القانونبة المتبادلة.
٢٤- بنعين على النولة الطرف متلفبة الطلب أن تنفذ طلب المساعدة القانونية التبادلة في أقرب وقت
مكين، وأن نراعي إلى أقصى مدى ممكن أى مواعيد فصوى نقنرحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسباها على الأفضل
في الطل ذاته. رنعن على الدولة الطرف منلقبة الطلب أن تسنحيب للطلبات المعقولة الن تتلقاها من الدولة الطرف
الطالمة بشأن التقدم المحرز في مهابلجة الطلب. وبتمين على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلفية الطلب
على وجه السرعة عنا. ما ننتهي حاحتها إلى المساعدة الملتمسة.
٢٥- يجوز للدولة الطرف متلفية الطلب نأحبل المساعددة القانونية المتادلة لكوها تتعارض مع نحفيقات أو
ملاحفات أو إهراءات فضائية جاربة.
٢٦ - يتعين على النولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب .مقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة، أو قبل
تاحيل تنغيذه مقنضى الفغرة ٢٥ من هذه المادة، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيسا إذا كان يمكر تقدم
الماعدة رهنا.ما تراء ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط،
وحب عليها الامتثال لتلك الشروط.
٢٧- دون مساس بانطباق الفقرة ١٢ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أي شاهد أو خمير أو شخص أخر
يرافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالة، على الإدلاء بشهادنه ل إجراءات فضائية، أو على المساعدة ف نحريات
أو ملاحقات أو إعراءات قضائية ي إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو احتحار ذلك الشاهد أو الخبر أر الشعص الأعر
أو مماقته أر إسضامه لأي إعراء أحر يفيد حريته النحمب، ن إنليم ذلك الطرف بخصوص أي فمل أو إغمال أو
عكم إدانة سق مغادرته إقلم الدولة الطرف منلقبة الطلب. ويتهي هذا المرور الآس :: بعي
'l' الشاهد أر ابلخبر أو
الشحص الأحر محض احنياره فن إفليم الدرلة الطرف الطالبة، بعد أن نكون فد أتمحت له فرمة المغادر: محلال حدة
حة عشر بوسا متصلة، أر ابة مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتارا من التاريخ الذي أبلغ فبيه ميا بأن حضوره
لم بعد مطلوبا من السلطات الفضائية، أو ف حال عردته إلى الاقلبم محض اختباره بعد أن بكون فد. غادر..
أ.
ا.
رئدهورممالابي
-t9 ٠
«زنعة إس وبزئ
امترمة السرمي
ؤه
همة
اناء.
بمس الضور ق
هنة العا
أر
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحمل التكاليف العادبة لتتفمذ الطل، مما لم تتغق
٢٨- بعين
النولتان الطرفان المعيتان على غر ذلك. وإذا كانت تلبية الطل تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو ذات طابه
غيو عادي، وحب على الدولتى الطرف المعنيتن أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام الي سينفذ الطلب مفتضاها،
وكذلك كفة عمل نلك التكاليف.
٢٩ - (أ) يتعين على الدولة الطرف متلقية العللب أن توفر للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو
الوثائق أر المعلومات الحكومية الموجودة ف حوزها والى يسمح فانرها الداخلي بإناحتها لعامة الناس)
(ب) يجوز للدولة الطرف متلفية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو
جزئيا أو رهنا ما تراه مناسبا من شروط، بسخا من أي سحلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة في حوزها
ولا يسمح فانوها الذاحلى بإناحتها لعامة الكس.
٣٠- نعين على الدول الأطراف أن تنظر، حسب لاقتضاء، فن إمكانية عفـد اتفاقات أو نرئبيـات لنائية أو
متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوحاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملى، أو تعرزها.
المادة»
التحقيقات الشتركة
يتعين على الدرل الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ننائية أو متعددة الأطراف تحيز للسلطات
المعنصة المعنية أن ننش هيشات تحفيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل المت هـي موضع نحقبفمات أو ملاحفـات أو
إجراءات قضائية في دولة أو أكثر، وي حال عدم وحود اتفاقات أو نرنيبات كهذه، يجوز الفيام بالتحقيقات المشتركة
بالاتفاق لي كل حالة على حد:. وينعين على الدول الأطراف المعنية إن تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف الن
سيجري ذلك النحقبق داحل إقليمها.
المادة ٠؟
أساليب التحري الخاعية
يتعين على كل دولة طرف، إذا كات المبادئ الأساسية لنظامها الفانون الداخلي تسمح بذلك، أن
زفوم، ضمن حدود إمكانياها ورففا للشروط المنصره عليها في قانوها الداخلي، باتخاد ما يلزم من تدابير لإتاحة
الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المرافب، وكذلك ما تراه مناسبا مى استخدام أساليب تعر حاصة أخرى، مثل
المراقة الالكتروية أو غرها من أشكال الراقة، والعمليات المسكرة، من حان سلطاها المعنصة داعل إقليمها لفرض
»
مكافحة المرمة المنظمة مكافحة فعالة.
ا
"- بخبة التحري عن ابجرائم المشمولة مذه الانفافية، ثنحع الدول الأطراف على أن نرم، عند الاقنضاء،
اتضاقات أو ترتيبات ملائمة ثهالية أو متعدده
"الأطراف لاستحدام أساليب التحري الحاصة هذه في سياق التعاون على
الصعيد الدولي. وتعين أن يكون إبرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مع المراعاة الكاملة لمبدأ تساوي النول في
البادة، ويجب أن يكون تفيذها مع التقيد الصارم باحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.
20 -
لهدة المربةامحمو.
د"
تصير
١ وهار هر لز
لر أرب . حسر
..ف
بيج
مبلس انشود و
هنة لميام
ومتدهلارة(هجي.
أى
لإند عن إن وئيهت
ي حال عدم وجود اتفاق أو ترئهب على النحو المبين فب الفقر: ٢ من هذه المادة، يتعين اتخاذ
ما يمضي باستدام أساليب التحري الخاصة هذه على المعد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ومجوز أن
تراعى فيها، عند الضرورة، الترئبات المالية والتفاهات المتعلفة .عمارسة الولاية القضائية من حانب الدول الأطراف
الممنية.
٤- مجرز، .عوافقة الدول الأطراف المعية، أن تشمل القرارات الى نقضي باستدام أسلوب التسلهم
المرالب على الصيد النولي طرائق مثل لعتراضى سبيل البضائع والسماح لها ممواصلة الر سالمة أو إزالتها أو إبدالم
كليا أو حزئها.
المادة ٢١
نقل الإجراءات اجتلية
يتعين على النول الأطراف أن تنظر في إمكانية أن تتقل إحداها إلى الأخرى إحراءات الملاحقة المتعلقه بعرم
مشمول هذه الاتفاقبة، في الحالاث الئ يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السليم للعدالة، وحصوصا عندما ينعلق
الأمر بعدة ولابات فضائية، وذلك هدف تركز الملاحفة.
المادة ٢٢
إنشاء سجل جنائي
مجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من ندابر ئشربعية أو ندابر أخرى لكي نأخذ بعين الإعنبار، وفقا
لما تراء ملائما من شروط، وللغرض الذي نعتره ملائما، أي حكم إداثة صدر سابقا بحن الجاي المزعوم لي دولة
أخرى، بغية استسئام تلك للعلومات لي إحرامات حنائية ذات صلة بمرم مشمول هذه الاتفاقية.
المادة ٢٣
فمرم إعافة سر العدالة
نمى على كل دولة طرف أن ثمنمد ما فد يلزم من تدابر نشريعيد وتدابر أحرى لنحرم الأفعال التالمة
حنالها، عندما نر نكب عمدا:
(أ) . استحدام القوة البدنية أو التهديد أو المترهبب أو الوعمد ممزهة غير مسنحقة أو عرضها أو منحمها
للتح بف عل، الادلاء سشعادة زم أ للتدعا الادلا، بالشعادة أ تقده الأدلة ف، اح اعاث تثعلة. بأه تكا ر ال
مخمرة مذه الاتفية
١:
(ب) استدام القرة البدنية أو التهديد أر الترهب للتدخل ن ممارسة أي مرظف قضائي أر موظف ممي
إنفاذ القانون مهامه الرسمية في إحراءات تتعلق بارتكاب حرائم مشمولة هذه الاتفاقية. وليس فن هذه الففرة الفرعبة
ما يمس حق الدول الأطراف في أن ثكون لديها تشريعات تحمي نخات أحرى من الموظفن العمومين.
مملس الضورى
• 21-
منة س
ا
- المئربة١د
.
ا ما ب .
إه
رم رال اثاعة مسلعي
م. بسه م هرر.
- (مم: .
9.
تر ودسار:
ولدةورمهادضجينه
اثونهدوههنحنة
المادة ٢٤
حاية الشهود
ينمين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابر ملائمة ل حلود إمكاناها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام
أو نرههب معتمل للشهود لي الاحراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة خصوص الجراتم للسمولة هذه الاتفاقية، وكذلك
لأفارهم وسالر الأساص الوثيقي الصلة هم، حسب الاقتضاء.
٢- يجوز أن تشمل الننابر المتوحاة في الغفرة ١ من هذه الادة، في مجملة أمور، ودون مساس بعقوف
المدعى عليه، عا لي ذلك حقه في معاكمة حسب الأصول:
(أ) وضع قواعد إجرائية لتوفو الحماية الحدية لأولئك لأسسام، كالقيام مثلا، مالقدر اللازم والممكن
عملبا، بنغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاتضاه بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة موية أولنك الأشنحاص وأساكن
وجودهم أو بغرض قبرد على إفشائها؛
(ب) توفير فواعد غاصة بالأدلة ثتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا
بالإدلاء الشهادة باستخدام ننولوحما الاتصالات، ومنها مثلا رصلات الفهدبر أو غيرها من الوسائل الوافية.
شعين على النول الأطراف أن تنطر فن إبرام اتفاقات أو ترتيبات ممع دول اخرى بشأن نفيير أماكن
(قامة الأشخاص للمذكورين لي الففرة ١ من هله المادة.
t - تنطبق احكام هذه المادة كذلك على الضحاها من حيث كولهم شهودا.
المادة ٢٥
مساعدة الضحايا وحاتهم
على كل دولة طرف أن تتعذ تدابير ملائمة ل حدود إمكانياها لنوفر المساعدة والحماة
لضحايا الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، حصوصا في حالات نعرضهم للنهديد بالانتفام أو للترهيب.
نعين على كل دولة طرف أن تضع فواعد إعرائبة ملائمة توفر لضحايا الجر افم المشمولة مذه الاتفاقبة
سبل الحصول على التعريض وحر الأضرار.
٣- يتعون على كل دولة طرف أن ثنيح، رهنا بقانولها الداخلي، إمكانية عرض آراء الفحاها وشوا غلهم
وأحذها بعن الاعتمار فو الماحل المناسة من الاح اات الحنائمة المتحدة بعق، الحناة، على نحم لا يمس بحقمف، الدفاء.
دادة ٢٩
تدابو تعزز العاون مه أجهزة الفاذ القوانن
بعو ملى محل درده طرى أد تد بحدابر الدممة لمنسمبع منسحاس لدبس هشمارتحرن أر محابرا
٠
هشاركون لي بجماعات إحرامية منظمة على:
الادلا، معلومات مفبدة إلى الأجهزة المعنصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا متها:
• المربة
.
ا لكماءرر منة
إد.
ولدهوبرهيلاهوي.
بتندردهرنبمية
• لا -
سمه
ان، ين
مجلع ١ " ردو
منة الهابة
ربابهه م بم: الأنداء
3.
«ين "خي
عن وتوالان ادا
هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو نركيبتها أو بنيتها أو مكاها أو أشطتها!
الصلات، ما فيها الصلات الدولية، بعماعات إجرامهة منظمة أحرى؛
الهراث الى ارتكثها أو فد نرتكبها الحماعات الإحرامية المنؤلمة
توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة مكن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية
١
م
(ب)
المنظمة من مواردها أو من عائدات الجرمة.
يتعين على "كل دولة طرف أن تنظر في إناحة إمكانبة اللحوء، في الحالات المناسبة، إلى نخفيف عقوبة
الشخص المتهم الذي يفدم عونا كبيرا فن إحراءات التحقبق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمرلة هذه الاتفاقية.
ينعين على "كل دولة طرف أن تنظر في إمكائية منح الحسانة من الملاحفة لأي شخص يفدم عونا
٣
كبرا في عمليات النحقبنق أو الملاحقة المتعلقة بعرم مشول لذه الاتفاقية، وفقا للمبادئ الأساسية لفانوفا الداخلي.
يتعين أن تكون حماية أوالك الأشساس على النحو المنصوص عليه لي المادة ٢٤ من هذه الاتفاقمة.
عتدما يكون الشنحص المشار إليه في الفقرة ١ من هده المادة موحودا في إحسدى الـدول الأطـراف
وقادرا على تقنم عون كبر إلى الأحهزة المختصة لدى درلة طرف أخرى، مكن للنولتين الطرفين المعنيتين أن ننظرا
في إبرام اتفاقات أو نرتات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قبام الدولة الطرف لأحرى بتوفير المعاملة المبنة في
الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.
المادة ٢٧
العارن فلي مجال إنفاد الفواتين
يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيسا بينها تعاونا وليقا، عا بتعق رالنظم القانونية والإدارية
الداخلية لكل منها، من أجل نعزيز فاعلية تدابر إنفاذ الفوائـين الرامية إلى مكافحة المرائم المشمولة هذه الاتفاقية.
ويتعبن على كل دولة طرف أن تعتمد، على وحه الخصوص، تدابير فعالة من أحل:
(أ) تعزيز قرات الاتصال بين سلطاها واحهزها ودوائرها المختصة، وإنشاء ثلك القنوات عتد الضرورة،
أجل تسسير نبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل حوانب ابلجرالم المشمولة هذه الاتفاقية، معا فن ذلك،
ادا أت الدما: الأط اف للعنة ذلك مناسا، ملاها بأنشطة اح امة أد،.،
(ب) التعاون مع النول الأطراف الأحرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة مذه الاتفاقية، على إحراء عربات
بشأن:
.
هونة الأشخاص المثبه في ضلوعهم في تلـك الجرامم وأماكن وحودهم وأنشطتهم، أو أمامكن
الأشخاص الأخر المعنين؛
حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المنأنية من لرنكا تلك الجرائم؛
.
• 7 -
.23 ء
مجلس الشورى
ا.
منيب ي: عبـم ا، د
تحهحتوفن- نه ب
ركز لإثما؟
حركة للمئلكات أو المعدات أر الأدوات الأسرى المستخدمة أو المراد استدامها لي ارتكاب تلـك
ا
القيام، عد الاننضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛
نهبل التنيق الفعال بين سلطاها رأحهزها ودوالرها المختصة
، وثشحيع تبادل العاملين وغيرهم من
أع)
(٥)
الخبراء، في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترئيات ثنائية يين الدول الأطراف المعنية، ثميين ضباط أتمال؛
(ه) نادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة الـئ تستحدمها
الجماعات الإحرامية المنظمة، عا في ذللكم وحسب مفتضى ألهال، الدروب ووسائط النفل، واستحدام هويات مزيفة،
أو وثائق عررة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطنها»
(و) تبادل المعلومات وئسيق الندابير الإداربة وغير الإدارية للتخدة حبب الاقتضاء لغرض الكشف المكر
عن الجرائم المشمولة كده الاتفاقية.
بعية وضع هد، الانغاقة موضع النفاذ، نعى على الملول الأطراف أن تنظر ف إبرام اتفاقات أو
ه
ثرئيباث لنائية أو منعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزها المعنبة بإنغـاذ القوانين، ولي نعديل تلك الانفافات
أو الترتيبات حبثما وجدت. وإذا لم نكن هاك يبن الدول الأطراف المعية اتفاقات أو ترتيمات من هذا القبيل، حاز
للأطراف أن تعتر هذه الإتغاقبة هي الأساس للتعاون في بمجال إنفاذ القوانين فبما ينملق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وبنعين على النول الأطراف، كلما اقتضت الضروره، أن تستفيد استفادة نامة من الاتفاقات أو الترثيبات، .عا فبها
المنظمات الدولية أر الإقليمية، لتعزيز النعاون بين أحهزها المعنهة بإنفاذ القوانين.
نعر على الدول واطراف أت تسعى إل النعارن ب حدره مكاه للتصدي للحراتم النظمة عو
الرطبة الي نرئكب باستخدام التكنولوحيا الحدهئة.
بجع وتبادل وتعليل المعلومات عن طبعة الجريعة المنظمة
يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في القام، بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية، بتحليل
الاتجاهات السائدة فل الجرعة المنطمة داخل إقليمها، والظروف الن يعمل فبها الاحرام المنظم، وكذلك الجماعات
١٠" ١، :
ل
اغزفة الضالعة والتكنو لوحيات للمتعدد..
: بمو على همول وأطرف أن طر ب فطومر بدرة فضحية السملقة بمؤننـلة مدرب ثلم
وتقاسم تلك الحبرة فيما بينها ومن حلال المنظمات النولية والإقليمية. ونعفيقا لهذا الغرض، ينبغي وضح تعاريف
ومعاي ومنهحيات مشتركة ونطبيفها حسب الاقتضاء.
يتعين على كل دولة طرف أن تتظر في رصد سياساها وتدابرها الفعلية لمكافحة الجرمة المنظمة، وفي
لمرجة السرمى
لمحة
١ فهما مجلسر
-2 ٠
إحراء نقيمات لفعالية تلك السهاسات والتدابير وبجاعتها.
مبلس الشوز ى
هساذة الص
«نتدةلريطوفوي.
نأند-
لاتهن: ونططة
المادة ٢٩
التدريب والمساعدة الهنية
يتعن على كل دولة طرى أن تعمل، قلر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج ثلري
خاص للعاملون في أحهزفا الممنية بإنفاذ القانون، ومن ينهم أعضاء النيابة العامة ونضاة التحفيق وموظفو الجمارك
وغبرهم من العاملين المكلفين عنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك الوامج
إعارة الموظفين ونبادهم. ويتعين أن تتناول ثللك الرامج، على وحه الحصوص وبهلر ما يسمح به الغانون الداخلى،
ما يل:
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرالم للمشمولة هذه الاتفافية وكشفها ومكافحنها؛
(ب) الدروب والأساليب الئ يستحدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشموله هذه الاتفقبة،
ما في ذلك داخل دول العبور) والثدابير المضادة المناسبة
(ي) مراقبة حركة الممنوعات)
(د) كشف ومراقبة حركة العائدات الاحرامية أو الممتلكات أو المعلات أو غيرها من لأدوات والأسالمب
المسنعدمة فبي نقل أو إخفاء أر موهه تلـك السائدات أو الممنلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكخلك
الأساليب المتحدمة في مكافحة حرالم عسل الأموال وغرها من الجرائم المالية؛
(ه) جمع الأدلة؛
(و) تقنهات المراقبة في المناطق الكحارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والتقنيات الحدثة لانفاذ القرائن، ما في ذلك المراقبة الإلكترونبة والتليم المراقب والعملهات
الير بة؛
ري الطرائق المستحدمة في مكافحة الجربمة المنظمة عبر الوطنية الن ترنكب باسنحدام ألحوا سب أو
شسكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غر ذلك من أشكال التكنولوحما الحديئة
(ط) الطرائق المستخدمة في مماية الضحايا والشهود.
يتعين على الدول الأطراف أن تتاعد على تخطط وتنفيذ برامج بمث وتدري تستهدف تقاسم
اخيرة فن الهالات للشار إليها في الففر: ١ من هذه الادة، رلهذه الغاية، يتمبن عليها أيضا أن نستسدم، عند الاقنضاء،
المومرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعريز التعاون وعفز النقى حول امشامكل الى منل حافلا مخترى،
ما لي ذلك مشاكل دول العبور واحتياحالها الخامة.
- ممين على النرل الأطراف أن نشحع الننربب والساعدة النفسه لكميلـن بنسر نسلهم اهرمن
والمساعدة القانوية المتبادلة. ومكن أن يشمل هذا الندرهب والمساعدة التفنية التدريب اللفوي وإعارة وتبادل الموظفـين
الذين يتولون مسؤولبات ذات صلة في السلطات أو الأحهزة المركزية.
عحمحث
٣
.2S -
- بمتربة السم
مس-
امجلمعد الضور ى
عنند نسنم
وئدةوره؛
د
للاندوئ ضى وينزله
آرجسر الوي
رهيـجييهنوء
ههلا٢تصالات الإطرية
ني حالة الاتفافات أو الترنيبات الثنائية والمتعددة الأطراف الفائمة، بتعين على الدول الأطراف أن
تعزز، بالقدر الضروري، الحهود المبذولة تحقيق أكر زيادة مكنة نب أشط العمليات والندربب المضطلع ما ن إطار
المنظمات الدرلية والإقليمية، ولي إطار سائر الاتفاقات أو النرئيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصله.
لمادة ٣٠
تدابر أغرى: تفمذ الاتفالية من نحلال
التمية الالنصادية والمساعدة التهية
تحين على الدول الأطراف أن تتخذ تدارر نساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتغافية قدر الإمكان، مى
حلال التعاون الدولي، آخذة ن اعتبارها ما للحرمة المنظمة من آثار سلببة في اهتمع بشكل عام وفي التنمية المتدامة
بشل خاص
٢- يتعبن على الدول الأطراف أن ثبذل جهودا ملموسة، قدر الامكان وبالتنسبق فيما بينها وكذلك مع
المنظمات النرلية والإقلبمية، س أحل:
(أ) تعزيز نعاوها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك اللدان على منع المجريمة
المتظمة عر الوطنية ومكالحنها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمى إلى مكافحة الجريمة
المنظمة عو الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانئها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنعا ح؛
زي نفدم الساعدة النفنبة إلى البلدان النامبة والـلدان ذات الاقتصادات الانتقالبة، لمساعدها على نلبية ما
ناح إليه لتنفبذ هذه الإتمافية. وتحقيقا لذلك، تعون على الدول الأطراف أن تسعى إلى تفدم تبرعات كافة ومننظمة
إلى حساب بخصص نحديغا لهذا الغرض فب آلية مويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين
الاعتار الحاص، وفقا لقانولها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقبة، في التبرع للحساب لآنعب الذكر بنسبة متوهة من
الأموال، أو بمما يعادل فبمة عائدات الجرائم أو الممتلكات الى تصادر رفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشحيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانضمام إليها، وإقناعها به، في الجهود
المبذولة وفقا لهذه المأدة، خصوصا توعر المزيد من برامج التدرهب والمعدات الحديثة لللدان النامية بغية مساعدها على
غعقبى أهذاف هذه الاتفافة.
نعين أن وكون اتفاذ هذه الندابير، قدر الامكان، دون مسس بالالتزامات القادمة بسان المساعدة
١ ٥
الأحنبية أو بغر ذلك من نرنيات التعاون امالي على الصعيد الننائي أو الإقلـمى أو الدولي.
#'
1- يمرز للدرل الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترئيات ثنائبة أو منعددة الأطراف بشأن المساعدة الادة
واللوجئبة، مع مراعاة الترنسات المالية اللازمة لضمان عمالية وسائل التعاون الدولي المنصوهى علها في هذه الاتفاقية
ولمنع الجرمة المنظمة عر الوطنية وكسفها ومكافحتها.
.'i •
• السربة السمرري
إع
ا اريجس
مجل إلضود و
هانة العيب
ومتدةلامية(دوي
7: ولهة نعلم .
- وخ نن سر رضي
نن
ت
، الإسة ت. الإن.
المادة ٣١
السع
يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير ونفييم مشاريعها الوطية والى إرساء وتعزيز أفضل
الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجرمة المنظمة عبر الو طنية.
يتعين على الدول الأطراف أن تسعى، وفكا للمبادئ الأساسية لقائرها الداخلي، إلى تقليل الفرص الى
لا م
تنا حالا أو مستفبلا للحماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسراق المشروعة بمائدات الحرائم، وذلك باتخاذ
ما بلزم من التدائير التشريعية أو الإدارية أو التدابر الأحرى. وينبفي أى نركز هذه التدابير على ما يلي:
(أ) تدعيم التعاون بين أحهز: إنفاذ القرانين أو أعضاء النيابة العامة والهشات الخاصة المعنية، عا فيها
أوساط الصناعة؛
(ب) التروبج لوضع معايير وإحراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصه المعنبة، وكذلك
لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الملة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين
وافاسبين؛
منع إساءة استفلال الجماعات الإحرامهة المنظمة للمناقصات الـى نجريها الهيئات العامة وكنلمك
أي)
للإعانات والرعص الي لمنحها الهيئات العامة للنشاط التحارى؛
(د) منع إساءة استخدام الهئات الاعتبارية من حانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ وبعكن لهذه التدابير أن
إنشاء سجلات عامة عن الهينات الاعتبارية والأشخاص الطيعيين الصالعين في إنشاء الهمنات الاعتمارهة
وإدارغفا وغو يلها؛
استحداث إمكانبة القبام، براسطة أمر صادر عن عكمة أو أية سبلة أحرى مناسبه، بإسفاد أمبة
الأشخاص المدانين بمرائم مشمولة هذ، الانفاقبة للعمل كمدبربن للهينات الاعتبارية المنشأة .
نطاق ولاينها القضائية وذلاك لفترة زمية معقولة؛
إنشاء سحلات وطنبة عن الأشخاصر الذين أسفطت أهلنهم للعمل كمديرين للهيئات الاعنبارية؛
بادل للعلومات الواردة ب السسرلات لمنار بلبها ي المفرنـبى لمرميـبى دون "١" ر ٠٣ من مد
»
م
مييعى
١١١ -
النفرة مع الهيئات المعنصة ي النرل الأطراف الأبرى.
بنعبى على الدول الأطراف أن تسعى إل نعرهر إعمادة إدساح الأشحامى المداسين بافعال إحر لمبة
مشمولة هذه الاتفاقية في الأهتمع.
على السول الأطراف أن تسعى إى إجـراء تقيم دوري للمكوك القانونية والممارسات الإدارية
٤
الغائمة ذات الصلة بغية اسسانة مدى قابلتها لاساءة الاستعلال من حانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
ا
-21.
أتربة اسمرمي
مئة
إى.
فزا مدى الويه
رانة مجلس لموووا
لار اتسالاي اكككر
مبلع الشورو
فنندالعه
وللدور (فوي.
فتنه
ونهتر: هس لن
على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزبز وعى التاس بوحود المجرمة المنظمة عبر الوطنبة وأساها
وحسامتها والخطر الذي تثكله، ويحوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام اجماهيرهة حيسث بكون ذلك
مشا كة الناس في تء هذه الجرة ومكافحتها.
مناسبا، كما ينعن أن نسحل تدام نرمي أن نررج ر
تعبرن على كل درلة طرف أن نلغ الأمن العام للأمم المنحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات الـخ
مكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع نداببر لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
يتعين على الذول الأطراف، حسب الاتصاء أن تنعاون فبما بينها ومع المنظمات الدولية ولإقليمية
المعنبة عنى نعزيز وتطوير ألتدابير المشار إليها في هذه المادة، وهذا يشما المشاركة في المسار الدولية الرامية إلى منه
ابخريمة المنطمة عر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف الي يحعل الغنات المهمشة احتماعبا عرصة لأفعال
الىمة المنظمة عير الوطنية.
الادة ٣٢
مؤمر الأطراف في الاتفاقية
(- يشأ مدا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أحل تعسن فدرة الدول الأطراف على مكانحة المجرة
المتظمة عر الرطنية وتعزبر تنفيذ هذه الانفافية واستعراضه.
بنعين على الأمم العاه للأمم المتحدة عفد مؤمر الأطراف في موعد أنصاه سنة واحذة بعد بدء نغاذ
على مزمر الأطراف أن بعنمد نظاما داخليا وقواعد نعكم الأنشطة المينة ف الفقرتين ٠٣ ١ مر
«ذد الاتمافية. ٠ يتعين
مذه الماد: دما فى ذنني فراعد بشأن نسادبد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بنلك الأنشطة).
على ألبات لإنجاز لأهداف المذكور: في النقرة ١ مي هذه المادة،
يتعير. عمى مؤم الأط اف أن بتنق
ما يني :
الأنشطة الي نضطل ها الدول الأطراف مننضى المراد ٢٩ و٣٠ و٣١ من هذه الاتفاقية، ما في
(أ) نبسر
ذنك بواسطة التشبه على حشد التبرعات؛
نادل المعلومات ببين الدول الأطراف عن أياط واتماهات الجرمة المنظمة عج الوطنبة وعن
() سس
- ، -٤
الممارسات الناححة في مكافحتها؛
١.
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية ولإقليمية و" الهكومية ذات الصلة؛
الاسعر اس الديري لسنيذ مذه للانمافبة
(ه) تقلم توصبان لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
لأغراضى الفقرنبن الفرعيتين (د) وره) من هذه المادة، بنعين أن يحصل مؤغر الأطراف على المعرفة
اللازمة بالتدابير الى تتحذها الدول الأطراف لتتفذ هذه الاتفاقبة: والمعوبات الن نواحهها أثنا، القيام نذلك، م
خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشثه مؤمر الأطراف من آلبات استعراضى تكمبلبة.
نظدضببرة
ي بجاسره تن
د زا لاتى دهنيه
.إى
د»
اناء بوبس
• 28 -
مب
ذ - ، عنبى الاندار :
مدم
ب؟
س..حز.،
خرالامعنالاب دمة
مبلس الضد وى
م
نة اتص
بتعين على كل دولة طرف أن تقدم إل. مؤمر الأطراف معلوسات عن برامحها وخططها وممارساها
ب مؤمر الأطراف.
وكذلك عن ندابرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنغيذ هذه الانفافية، حسبما بقضى
المادة ٣٣
الأمانة
على الأمين العام للأمم المتحدة توفر خدمات الأمانة اللازمة لمؤمر الأطراف في الاتغاقبة.
نعين على الأمائة:
أن تساعد مؤمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة ن المادة ٣٢ من هذه الاتفافية، وأن تضه
الترنمات لدررات مؤمر الأطراف وأن توفر الخمات اللازمة لها؛
() أن نساعد الدول الأطم:ف) بناء على طلها، على نرفبر المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسبما هم
المادة ٣٢ م: هذد الائفافية؛
تد ل الفقرة د من
(ي) أد نكفل التنبق اللازم مع أمانات المنطمات النولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة ٣٤
تنقيذ الاتفافية
ينعين على كل دولة طرف أن تنخذ ما يلزم من تدابير، عا في ذلك التدار النشربعية والإداربة: وفغا
للمادئ الأساسية لغانركا الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماها مقتضى هذه الاتفاقية.
يتعين أن بحرم في القانون الداخلى لكل دولة طرف الأفعال امجرمة وفقا للسواد ر و٨ و٢٣ من
هذ، الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطن أو عن ضلو ء جماعة إحرامية منظمة
فيها نلى النحو المبين لب
الفقرة ١ م: المادة ٣ من هذه الاتفاقية، باسطنا، الحالات الي تشترط فيها المادة ٥ من هذه الإلاتفافبة ضلوع جماعة
إحر امبة منظمة.
يجوز لكل دولة طرف أن نعتمد ندابو أكدر صرامة أو شدة من النداو المصوص علسها ن هذه
٢
ا«نفافية من احل منع الحرمة المنظمة عم الرطنبة ومكانحنها.
-
امادة د٣
نوية السز اعات
على الدول الأطراو آن تسعى إلى نسمبة الزاعات المتعلقة بتفسر أر تطبهن هذه الانفافبة، من
حلال النفارضر.
أي نزاع ينشا بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن نفير أو ئطبيق هذه الاتفافية، ونتعذر
نسويته عن طربق التفارض في غضون فترة زمنية معقولة يجب ثفلريه، بناء على طلب إحدى تلك الدون الأطرافب، إلى
دتكوبره
إبة
29•
(ماصى دهنك"
العر بي مسم
هسة:
فتهرريجييه .
مجلس الضوري »
ث؟
ههةالمابة
ث
٤ إ) -
لاكزالإتمنالات إركه
طل التحكيم، من الاتفاق على ننطيم
التحكبم. وإذا لم تتمكن نلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ
التحكيم، حاز لأي من تللك الدول الأطراف أ تحيل الواع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسى
جور لكل دولة طرف ان نعلر، وقت الترقيع أو التصديق -١ هذه الاتفأفية أو قبولها أو إقرارها أو
٨
الانعنسام إليها، أنها لا تعدر نفها ملزمة بالفقر: ٢ من هذه المادة، ولا يجوز إلزام الدون الأطراف الأخرى بالفقرة ٢
م هذه الادة بماه أي دولة طرف أبدت مثا هذا التحفظ.
٠٠ لية طرف أبدت تحمطا، فقا للفقرة ٣ م: هذء المادة أن تسحب ذلك التحقظ . أى
جرر لاي -.
بإشعار بوجه إلى الأمن العام ألأمم المتحدة.
التوفيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
يمتح بات التوقيع على هده الاتفاقية أمام حميه الذول مس ؟١ إلى دا كاون الأو ل/ديسمر
ن ١٢ انون الأرلدبسمبب ٠٢ :
الأمم المتحدة نبويورك
٢
يعته بأب التوفبه على هذه لاتفاقية أبضا أماء المنظمات الإقلبمية للتكامل الاتتعادي شريصه (
على هذه الاتفاقبة . فقا لنفقره ١ من هده
-على الأقل من النون لأعضاء في نلنك المنظمة فد وفعت
ند
: مكوك التصديق أو الغبون او الإقرار لدى
نخض مذه الاتفاقية للتصديق أو القول أو الإقرار. و
يدهن دومة ،
الماده.
للمنظمة أ"نليمبة للنكامل الاقتصادي أن تودع صك نصديقها أو قبوها أ، أفرا، ها
الأمين العام لأمم المنحدة. ويجوز
تلك النظمة أن نعلن في مك
اذا كانت فد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وينعين على
تصديقها أو فرها أو إقرارعا نطاق اختصاصها فما يتعلق بالمسائل الي نعكمها هذه الاتناقية. وينعين أيضا على تلي
المظمة أن بعلم الوديع بأي نعديل ذي ملة في نطاق احتصاصها.
بجور أن تنصم إلى هذه الإتفاقية أي دولة أو أي منظمة إقليمية لنتكاما، الاقتصادي تكون دولة واحدة
صواك الانضمام لدى الأمى العام للأمم المتحدة.
عنى الأقن م الدول الأعصاء فبها طروا في هذه الانفاقبة. ونود ء
فيما يتعلق أنائل الي
عنى المنظمة الاففيسة لنتكاما الافنصادى أن نعلن، وقت نضمامهة، نطاق اختعاصها
أيضا على تللك اممظمة آن تعلم الرديع بأي تعديل ذي صنة في نطاى اختصاصها. م ب
سكمها هذه الإتفافية. ينعبر
بم
لا
المادة -
العلاقة بالبرولو كولات
.
ا "
تكمبل هذه الاتفاقية سروتو كول وأحد أو أكثر.
عى
نحح أية د، لة أ منظمة إفنيمية للتاما الافتصادي طرفا في برونو سول، يجب أن نكون ط فا
دي
• المسربة!
فهار ببهلس الز
30 -
"نق ركة مضى الورواء
ع
فنمتصالانا اووكر
في ه: ألاتفافية أبضا.
مجلس ملاء.
ويدييه؛ منة الص
أتؤه نة س للنكله
٣- لا تكون الدولة الطرف في هده لانفافية ملزمة أي بروتو كول
ما . تصب طرفا في ذلك الروتوكوز
وفقا لأحكامه.
ينعين نغسير أي برونو كول ملعق هذه ألانغاقية بالافتان مه هذه الاتغافية، ومه مراعاة العره ه
ذلك الرز تو كول.
المادة ٣٨
بدء النفاذ
يدا نفاذ هذه الانفافبة ن اليوم التسعين من تارية إبداء العث الأربعـبن من
ص لا التصديق أ
القبون أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة: بتعن عدم اعتبار أي صك نودعه منظمة اقلبمية للتكاما
لاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك الخ أردعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
ربأ نفاذ هذه الاتغاقبة، بالنسبة لكا. د. لة منظمة اتلبمية للكاما. الاقتصادي تصذفق عنى هذه
الاتفاقبة أو نهبلها أو تقرها أو تنضم إليها عد ايداء العك الأ
ربعبن من تلك الصكوك، ٤. البوم الثلاثين من نأريخ
أيدا ء تلك الد. لة أ. المنظمة ذلك السك ذا الصلة
المادة ٣٩
التعديل
بعل انفحهاء نم
على بدء نفذ هده الاتفاقبة، يحم
ر للدولة الط ف أن نفنر- نعدرلا خأ . أن
منه أت
تن.. هذا الإخترا- إلى الأمين العام إظم المتحددة، الذي بقوه بناء عبه نإرلا غ الدو ز الأحلراف ومؤتمر الاطراو
ي
الانغافية بالتعديل المقتر بغرض الظر في الاقمرا
- . انخاذ فرا. بشأنه وينعين عفى مزنر.
الأطراو أن بذل قصاري
جهدد للتوصل الى نرافن في الأراء بشأن كل نعديل. وإد: ما استنفدت كل الجهرد الرامة إلى تحقن نوافق لأرءء دوب
أن ينسن التوصل الى اتنافي، يتعين، كملاذ أخير، لأجل إعناد التعديل، اشتراط النصربت له بأغلبية للثي أممات
الدول الأطراف الحاضرة والمصونة ف اجتماع مؤتمر الأطراف.
يتعين أن مارس المنظمات لإقليمية للنكاما لاقتصادي، في
المسائا ال" تسدرج ضمن نطاق
احتصاصها، حمها ف التصريت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعفاء الى هى
أطراف ي الاتفاقية. رولا تجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في النصويت إذا مارست ده لها الأعضاء ذلك اخت.
العكر، بالمع
٣- بكرن أى تعديل بعنمد وفقا لذةة ١.. هذ. المادة محاضعا لنتصديق أو القرل أو الإقر.
الدول لأطرافى
٤- يبدا نغاذ أي تعديل بعنمد وفقا للففرة ١ م. هذه الادة، فما يتعلق بأي درلة طرف، بهد نسعين يوما
من تاريخ إيداء تلك الدولة الطرف لدى الأسين العام للأمم المتحدة صك زصدوفها على ذللك التعدي أو مرافقتها
عليه أو إفراره.
ها
المرجة ا لسرمى
الح
«هذر «يمجر الونش
رتدووبي
هانة العا
ت زرةإساعنط
ولنييوإده ٠ ن اجتسى إبي
لإسرر: :
لاه وته: هام
عندما يبدأ نغاد أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف الئ أعربت عن قرها الالتزام به، وتطل
الدول الأطراف الأخرى ملزمة أحكام هذه الاتفافبة وبأي نعدهلات سابغة نكون فد صدفت أو واففت عليها أو
أترها.
المادة t٠
الالسحاب
١- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الإتفاقية بتوجيه إشعار كتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويصبح هذا الانسحا نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العاه ذلك الإشعار.
لا نعود أي منظمة إفليمية للتكامل الافتصادي طرفا في هذه الاتفافبة عندسا ئنسحب من الإتفاقهة
٢
جميع الدول الأعضاء في نلك المنظمة.
يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية معقتضى الفقر: ١ من هذه الماد: الانحاب من أي برو تو كو لات
ملحقة بنا.
المادة ٤١
الوديع واللغات
بستى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الانفافية.
ينعين إيداع أصل هذه الإنعاقية، الي يتساوى نصها الإسبان والإنكليزى والروسي والصن والعرى
والغرني في الححية، لا.ى الأمن العام للأمم المتحدة.
البانا لما تقدم، قام المفوعون المرقعون أدناه، المخول لهم ذلك حسب الأصول من حانب حكوماهم: بالثوفيع
على هذه الاتفافية.
وتتدوبرم؛
ذ:
. -ونوود ومزئنة
- النربه السسرم
فراديا "
ه
بلس الضورى
ونج
حانة الحسبة
ر
ة
عر
اعمنى الة
اسر الإنص
