آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشج…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٥/٢٩هـ 🌍 جمهورية إندونيسيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، التشجيع والحماية، المعاملة الوطنية و معاملة الدولة الأولى بالرعاية، المصادرة، التعويض عن الخسائر، الحلول محل المستثمر، التحويل، تطبيق الأحكام الأخرى، سريان الاتفاقية، تسوية الخلافات، التعديل والتشاور، حيز النفاد، المدة، الإنهاء،
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: ٢٨١

التاريخ: ١٤٢٥/٥/٢٩ف

يشيته الزفتلاخجو

iU

ف) : ٠بب: بيي

قين يت سه

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) مـن النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I٦) وتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣IT) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٤) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥د.

ويعد الاطلاع على قراد مجلس، الوةدا «قم ( ١٦١ ) «تادر ١٤٢٥/٥/١٧د.

١

١١.

رسمنا بما هوآت :

مسا "

د

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

إندونيسيا حول التشجع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في محافظة

جده بتاريخ ١٤٢٤/٧/١٨ ف الموافق ٢٠٠٣/٩/١٥م وذلك بالصـيغة

افقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والـوزاء - كل فيما يخصه ـ تنفيـذ

مرسومنا هذا.

فهد ين عبدالعزيز

حته ابين

ت سن

إلا

نيبؤلييي

قرار رقم:( ١٦١)

وتري ١٧٠ ٥ ١٤٢٠هـ

الماةالزيجالتنتتخت

تخلينزا لوذراه

لفابزللحاقر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب /١٢٥٩٨ وتاريخ

٨/ ٣/ ١٤٢٥ ف، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١٠٢٨٤/٣/٥ وتاريخ

٤/٨/٢٦ ٤٢ ١ هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية بـين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٨ف.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) وتاريخ ٤٢٤/٧/١٨ ١فـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٠ ٣٤) وتاريخ ٤/١٠/٢٢ ١٤٢ هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٤) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥فـ.

وبعد الاطلاح على فوصية اللجة العامة جلس الوزراء رقو (٣١؟) وتريع ١:/٣) ٥؟ ٤ أه.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بجهورية إندونيسيا

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاسشمارات ، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ

١٤٢٤/٧/١A ف الموافق ٢٠٠٣/٩/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .

نائب رئيسع مجلس الوزراء

ييباش:ج1ع

ت

ن مجوهر ق. إ

االأ.

بمالت ارشح ي

اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية أندونيسيا

حول

التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

ذ رناسة مجلس الونى

«كلا اتصالات الإدارية

ووتمةلاميدوي

كبدونرررورفه

مبلس اللشودو

الربةادعور .

هنند اس

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا ( المشار اليهما فيما بعد

بـ " الطرفين المتعاقدين " )

آخذتين في الإعتبار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ، وعازمتين على تهيئة ظروف

مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر

على أساس المنفعة المتبادلة

وإدراكا منهما بأن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ستسهم في تشجيع الاستثمار

وزيادة الإزدهار لكلا البلدين

قد إتفقتا على مايلي :

المادة الأولى

تعريفات

المصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :-

لأغرض هذه الاتفاقية : - تعني

١- استثمار كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم

لطرف المتعاقد الأخر رفقا لأنظمة وقوانين هذا الطرف ويشمل على وجه الخصرص دون

حصر ما يلي .

أ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أي حق عيني آخر ، مثل الرهونات العقاريه ،

ممتلكات مدين وفاء لدين ، و التعهدات والحقوق المماثلة

والإيجارات ، وحق حجز

ب - الأسهم عموما وأسهم الشركات و سنداتها وأي نوع آخر من الحقوق أو المصالح فـي

الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه .

جـ - المطالبات بالأموال مثل القروض ، أو بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بإستثمار .

د - حقوق الملكية الفكرية التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - حقوق الطبع وبراءات

الاختراع والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية ، والأسماء والشهرة التجارية ،

والتصميمات الصناعية ، وتصاميم مخططات الدوائر المتكاملة ، والمؤشرات الجغرافية

روميفكوبة

وه

، وحما " المعلومات التي لم يفصح عنها.

ى رناسلا مجلس الوئداء

المربهالسمرربة

- «نارية

مبلس للخودى

مندسة

هـ-

ي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو إمتياز أصدره

طرف متعاقد وفقا لنظامه

ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها على تصنيفها

ري ، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع أنظمة ولوائح الطرف المتعاقد الذي

الإستثما

يجري الاستثمار في إقليمه

٢- العائدات : المبالغ التي يدرها أي استثمار ، وتشمل - على وجه الخصوص دون حصر -

الأرباح ، وأرباح الأسهم والريوع ومكاسب رأس المال وأي مدفوع ممائل.

٣-

- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني ما يلي :

أ/١ - الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقا

لأنظمتها

أ/٢ - أي كيان له (أو ليس له) شخصية قانونية أسس وفقا لأنظمة المملكة العربية

السعودية ومقره الرئيس في إقليمها ، مثل : الهيئات ، والمشاريع ، والتعاونيات ،

والشركات ، والمشاركات ، والمكاتب ، والمؤسسات ، والصناديق ، والمنظمات ،

وجمعيات الأعمق ، والعيقات الممائلة الأخرى بصرف النظر صا إذا عقت

محدودة اللمستولية أم لم تعن عذلك

عس

د

٢ - حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتيا وسلطاتها المالية مل مومسة النقد

العربي السعودي ، والصناديق العامة ، والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى في

المملكة العربية السعودية .

فيما يتعلق بجمهورية اندونيسيا يعني ما يلي :

ب/١ - الشخص ذو الصفة الطبيعية الحامل لجنسية جمهورية اندونيسيا.

ب/٢ - الشخص ذو الصفة القانونية أو الكيان القانوني المؤسس وفقا لنظا

م جمهورية

اندونيسيا بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية.

«دلمةلاربة«فوي.

هن ونورن بري

المتربة"لسعررر

٤- إقليـم :

أ - فيما " - المملكة العربية السعودية:

مجلس الشور

بوان رثاسة مجلس الوئىن

يعنى إقليم المملكة العربية السعودية ، المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية ،

والمناطق البحرية ، والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس عليها سيادتها

وحقوقها السيادية أو القضائية وفقا للقانون الدولي .

ب - فيما يتعلق بجمهورية اندونيسيا.

إقليم جمهورية اندونيسيا وفقا لما هو معرف في أنظمتها ويشمل أجزاء من الجرف

القاري والبحار الملاصقة التي تمارس عليها جمهورية اندونيسيا سيادتها وحقوقها

السيادية أو القضائية وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة (١٩٨٢ م) حول قانون البحار .

المادة الثانية

التشجيع والحماية

يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه ،

ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقا لأنظمته ولوائحه . ويمنح في جميع الأحوال هذه

الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة

تتمتع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن في إقليم الطرف

٠أ٠١٠

المتعاقد الآخ

أأ ٠:

لايتفذ أي من الطرفين المتعاقدين - بأي حل م الأحوال - أي إجراء تعسفي أر تمبيزي

من شانه أن يضعف إدارة إستثمارات الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه أو المحافظة عليها ،

أو استخدامها ، أو التمتع بها أو التصرف فيها .

المادة الثالثة

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية

يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها -

بمجرد السماح بدخولها - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لإستثمارات

لى

٣ -

وووفو .

لاند رلعامتض

وعوائد إستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة

المترباسمور

علس تنورى م ة

الراهس

ركز الإتصا"

٤

يمنح كل طرف متعاقد - وفقا لأنظمته ولوائحه - استثمارات مستثمر الطرف المتعاقد

الآخر وكذلك عوائدها - بمجرد السماح بدخولها - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي

يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمريه

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - فيما يتعلق بإدارة

الاستثمارات أوصيانتها أواستخداسها أو التمتع بها أو التصرف فيها أو فيما يتعلق

بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات أو فـيما

يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه - معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة

التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل

لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على المزايا التي

يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في أو

ارتباطه باتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركه أو منطقة تجاره حره .

لا يسري حكم هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .

المادة الرابعة

المصادرة

٠أ٠ا

أ:

لايجوز لأي من الطرفين مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف

الأخر . كما لايجوز له تأميمها، أو إخضاعها لأي إجراء يترتب عليه أثار لها مفعول

المصادرة أو التأميم ، إلا أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل تعويض عاجل ومناسب

وفعال وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزيه ووفقا للأنظمة الداخلية ذات التطبيق

العام

يكون هذا التعويض معادلا للقيمة السوقية للاستثمارات التي صودرت مباشرة قبل التاريخ

الذي شاع فيه العلم بالقيام أو احتمال القيام بالمصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل .

ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملا على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد

السائد في السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع. ويكون هذا التعويض قابلا

٣ -

٤ .

ويدبدور؛

تفاويعمتهبي

للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل إلى الخارج بلا قيود.

بعلس العنناء

- المرجة السموي

الأسل

مبلس للضورى

ي

تتم في وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل - أو قبل ذلك - صياغة نص

بأسلوب مناسب ، وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه . وتخضع نظامية هذه المصادرة

أو التأميم أو الإجراء المماثل، وكذلك مبلغ التعويض ، للمراجعة وفقا لقواعد الإجراءات

القانونية .

المادة الخامسة

التعويض عن الخسائر

يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر

٣.

- نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية - معاملة من الطرف

المتعاقد الآخر لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة ، فيما

يتعلق برد الاستثمار إلى ما كالن عليه أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تدابير

تعويضية أخرى ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود .

المادة السادسة

الحلول محل المستثمر

ا:٠ ،

: ٠

.

إذا دفع أي طرف متعاقد أو أي جهة ذات علاقة مبلغا لمسنثمر بموجب ضمان تم منحه

للاستثمار الذي يقوم به ذلك المستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن هذا الطرف المتعاقد

الآخر يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الطرف

المتعاقد الأول أو أي جهة ذات علاقة به

المادة السابعة

التحويل

رناسة مجلس الوزداء

ت

مركز الإتعسالاي لأنار

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات

المتعلقة بالإستثمارات أو عائداتها التي في حوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ،

ريمهفورئ

رزة

"بلالا .

وبخاصة مايأتي لشوري

منة سا

تتم التحويلات بموجب هذه المادة دون تأخير وبسعر الصرف السائد المطبق في التاريخ

الذى يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويلات.

إذا لم يتوافر سعر صرف السوق ، فإن سعر الصرف الذى يطبق هو ذلك السعر الحاصل

من الأسعار التى يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية الى حقوق السحب

الخاصة.

يعد التحويل قد تم دون تأخير وفقا لمعنى هذه المادة اذا كان قد تم خلال الفترة التى تطلب

عادة لإتمام إجراءات التحويل، وتبدا هذه الفترة من اليوم الذى يقدم فيه طلب التحويل ،

على ألا تتجاوز بأى حال من الأحوال شهرا واحدا.

المادة الثامنة

تطبيق الأحكام الأخرى

أ35٠١4 )

"

أ

أ - رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الإستثمار أو زيادته.

ب - العائدات.

ج - المبالغ التي تسدد بها القروض

د - الايرادات المتحققة من تصفية أو بيع الإستثمار أو جزء منه

هـ - التعويض المنصوص عليه في المادتين ( الرابعة ) و ( الخامسة )

٤ .

٣.

اذا كانت الأحكام الواردة في نظام أي من الطرفين المتعاقدين ، أو الإلنزامات السارية وفقا

للقانون الدولى ، أو تلك التى تنشا فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين - بالاضافة الى هذه الاتفاقية -

تتضمن لائحة عامة أو خاصة توفر لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أفضل

من تلك المنصوص عليها في هذه الإتفاقية ؛ فإن هذه اللائحة تسمو على الاتفاقية إلى المدى الذى

المادة التاسعة

سريان هذه الإتفاقية

تكون فيه أفضل .

• راسة بجلس الونداء

وتي اتصالات الإد

تسرى هذه الإتفاقية على جميع الاستثمارات سواء تمت قبل أو بعد تاريخ دخولها حيز النفاذ من

قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع أنظمة هذا

ر يريهه فورة

-السرية السرر

الطرف ولوائحه .

مبلس لضورى

المادة العاشرة

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير الاتفاقية وتطبيقها

١ - يسوي الطرفان المتعاقدان الخلافات الحاصلة بينهما - حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها -

وديا بينهما عن طريق القنوات الدبلوماسية.

٢- إذا تعذر تسوية الخلاف وديا خلال ستة أشهر ، فإنه يعرض على هيئة تحكيم بناءا على طلب

أي من الطرفين المتعاقدين .

٣- تشكل هيئة تحكيم لكل حالة على حدة على النحو التالي:

يعين كل طرف متعاقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقى طلب التحكيم عضوا واحدا في

هينة التحكيم. ويختار هذان العضوان عندئذ مواطن دولة ثالثة لتعيينه - بعد موافقة

حكومتي الطرفين المتعاقدين - رئيسا لهينة التحكيم. ويعين الرئيس خلال شهرين من

تاريخ تعيين العضوين

٤ - إذا لم تراع المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) أعلاه ، يجوز لأي من الطرفين

المتعاقدين - إن لم يكن هناك ترتيب آخر متفق عليه - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية

لإجراء التعيينات اللازمة . فإن كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان

ضاك مايحول دون قيامة بالمهمة المذكررة، فلن نائب الرنيس يقوم بإجراء التععينات اللازمة

. رن عن تاق الرنيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أر علن ههفك مايحرل دون

قيامة بالمهمة المذكورة، فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة ، والذى ليس

من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ، يقوم بالتعيينات اللازمة

تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة ،

ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشوره ضمن إجراءات

نظر التحكيم ، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوى تكاليف رئيس هيئة التحكيم وغيرها من

التكاليف المتبقية.

ويجوز لهينة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف . وفيما يتعلق بجميع الامور

ي ولدافور،

أويعامةأإن

الأخرى ، فإن هيئة التحكيم تقرر الإجراءات الخاصة بها.

• السربة السرمي

بف لا

سجل

مبلس لشود و

يي

المادة الحادية عشرة

تسوية الخلافات بين المستثمرين وأي من الطرفين المتعاقدين

تسوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات ، التى تنشا بين طرف متعاقد ومستثمر من

الطرف المتعاقد الأخر ـ فيما له علاققبهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول -

وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات .

إن تعذرت تسوية النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر

من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يمكن بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على

المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذى يتم الاستثمار في إقليمه أو عرض النزاع

للتحكيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥ م في واشنطن دي سي.

إذا رفع المستثمر النزاع الى المحكمة المختصه لدى الطرف المتعاقد الذى يتم في إقليمة

الإستثمار أو إلى التحكيم الدولي ، فإن الاختيار يكون نهائيا . وإذا أحيل النزاع للتحكيم فإن

قرار التحكيم يكون ملزما ولايخضع لأى إستئناف أو تسوية خلاف ماهو منصوص

في الإتفاقية المذكورة ، وينفذ قرار التحكيم وفقا للنظام المحلي .

ا:

المادة الثانية عشر

١ "١

التشاور والتعديل

س

لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات حول أي أمر يتعلق بهذه

الإتفاقية ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر التعامل بإيجابية مع

هذا

الطلب وإتاحة الفرصة المناسبة لإجراء هذه المشاورات.

يمكن تعديل هذه الاتفاقية - بعد سريانها - بموافقة كتابية متبادلة بين

الطرفين المتعاقدين .

لا يخل أي تبديل أو تعديل في هذه الإتفاقية بالحقوق والإلتزامات الناشنة في ظل هذه

٣

أهجو

ر م الإتفاقية قبل تاريخ ذلك التبديل أو التعديل إلى أن يتم الوفاء بهذه الحقوق والوا

ومية

، بج:

رعامة .

. المربي السمررى

ه

t ؤ

مبس الضور و

مند المامة

المادة الثالثة عشرة

سريان الاتفاقية ومدتها وانهاؤها

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إبلاغ من أي طرف متعاقد

عبر القنوات الدبلوماسية بإستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة بالتصديق.

تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) سنوات ، وتظل سارية المفعول بعد ذلك إلى

أن يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر - كتابة - بنيته في إنهائها .

ويصبح إبلاغ الإنهاء نافذا بعد مضى سنة من تاريخ الإبلاغ.

فيما يتعلق بالاستثمارات التى تقوم قبل تاريخ انهاء هذه الإتفاقية فإن أحكام المواد من ( ١ )

الى ( ١٢ ) تظل نافذة لمدة (٢٠) عشرين عاما أخرى من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية.

وإشهادا على ماذكر ، وقع المفوضان من حكومتيهما على هذه الإتفاقية .

وقعت هذه الإتفاقية في محافظة جدة تاريخ ١٤٢٤/٧/١٨ هـ الموافق ٢٠٠٣/٩/١٥م من

نسختين أصليتين باللغات: العربية والاندو نيسيةوالانحليز ية و النصوص الثلاثة متساوية الحصة

١ '••

رفي حالة الإختلاف في التفسير فلن النص الإنليري هر المعتمد.

دية

"العر

عن حكومة

سفير جمهورية اندونيسيا لدى

المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

ي

ابراهيم بن . لعزيز العساف

وزير المالية

ومتهةبري(هجور

تانادبعمي

مبلس لضور و

ن ٩٢

مة

هانة العا

بسلات لإدارية

الي

مبةا .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.