الرقم : م/٢٨
التاريخ: ٢٩/٥/١٤٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٤) وتاريخ ١٥/٢/١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦١ ) وتاريخ ١٧/٥/١٤٢٥هـ.
رسمنا بما هــو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في محافظة جده بتاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ الموافق ١٥/٩/٢٠٠٣م وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : ( ١٦١ )
وتاريخ : ١٧/ ٥ / ١٤٢٥هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/١٢٥٩٨ وتاريخ ٨/٣/١٤٢٥هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١٠٢٨٤/٣/٥ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٢٤هـ ، في شأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٠ ) وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٠ ) وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٣٤٠ ) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٤هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٤) وتاريخ ١٥/٢/١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٨/٧/١٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٩/١٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية أندونيسيا
حول
التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا ( المشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " )
آخذتين في الإعتبار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ، وعازمتين على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المنفعة المتبادلة .
وإدراكاً منهما بأن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ستسهم في تشجيع الاستثمار وزيادة الإزدهار لكلا البلدين .
قد إتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
تعريفات
لأغرض هذه الاتفاقية : ـ تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :ـ
١ـ استثمار : كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأنظمة وقوانين هذا الطرف ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :
أ ـ الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أي حق عيني آخر ، مثل الرهونات العقاريه ، والإيجارات ، وحق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين ، و التعهدات والحقوق المماثلة .
ب ـ الأسهم عموماً وأسهم الشركات و سنداتها وأي نوع آخر من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه .
جـ ـ المطالبات بالأموال مثل القروض ، أو بأي نشاط ذي قيمة اقتصادية مرتبط بإستثمار .
د ـ حقوق الملكية الفكرية التي تشمل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ حقوق الطبع وبراءات الاختراع والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية ، والأسماء والشهرة التجارية ، والتصميمات الصناعية ، وتصاميم مخططات الدوائر المتكاملة ، والمؤشرات الجغرافية ، وحماية المعلومات التي لم يفصح عنها .
هـ ـ أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو إمتياز أصدره طرف متعاقد وفقاً لنظامه .
ولا يؤثر أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها على تصنيفها الإستثماري ، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع أنظمة ولوائح الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه .
٢ـ العائدات : المبالغ التي يدرها أي استثمار ، وتشمل ـ على وجه الخصوص دون حصر ـ الأرباح ، وأرباح الأسهم والريوع ومكاسب رأس المال وأي مدفوع مماثل .
٣ـ مستثمر :
أ ـ فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني ما يلي :
أ/١ ـ الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون جنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها .
أ/٢ ـ أي كيان له (أو ليس له) شخصية قانونية أُسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها ، مثل : الهيئات ، والمشاريع ، والتعاونيات ، والشركات ، والمشاركات ، والمكاتب ، والمؤسسات ، والصناديق ، والمنظمات ، وجمعيات الأعمال ، والكيانات المماثلة الأخرى بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسئولية أم لم تكن كذلك .
أ/٣ ـ حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وسلطاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ، والصناديق العامة ، والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى في المملكة العربية السعودية .
ب ـ فيما يتعلق بجمهورية اندونيسيا يعني ما يلي :
ب/١ ـ الشخص ذو الصفة الطبيعية الحامل لجنسية جمهورية اندونيسيا .
ب/٢ ـ الشخص ذو الصفة القانونية أو الكيان القانوني المؤسس وفقاً لنظام جمهورية اندونيسيا بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية .
٤ـ إقليم :
أ ـ فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:
يعنى إقليم المملكة العربية السعودية ، المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية ، والمناطق البحرية ، والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية وفقاً للقانون الدولي .
ب ـ فيما يتعلق بجمهورية اندونيسيا :
إقليم جمهورية اندونيسيا وفقاً لما هو معرف في أنظمتها ويشمل أجزاء من الجرف القاري والبحار الملاصقة التي تمارس عليها جمهورية اندونيسيا سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة (١٩٨٢م) حول قانون البحار .
المادة الثانية
التشجيع والحماية
١ـ يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه ، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه . ويمنح في جميع الأحوال هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة .
٢ـ تتمتع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٣ـ لايتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ـ بأي حال من الأحوال ـ أي إجراء تعسفي أو تمييزي من شأنه أن يضعف إدارة إستثمارات الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه أوالمحافظة عليها ، أو استخدامها ، أو التمتع بها أو التصرف فيها .
المادة الثالثة
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية
١ـ يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها ـ بمجرد السماح بدخولها ـ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لإستثمارات وعوائد إستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة .
٢ـ يمنح كل طرف متعاقد ـ وفقاً لأنظمته ولوائحه ـ استثمارات مستثمر الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عوائدها ـ بمجرد السماح بدخولها ـ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد استثمارات مستثمريه .
٣ـ يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ـ فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أوصيانتها أواستخدامها أوالتمتع بها أو التصرف فيها أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات أو فيما يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه ـ معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما أفضل .
٤ـ لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في أو ارتباطه باتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركه أو منطقة تجاره حره .
٥ـ لا يسري حكم هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .
المادة الرابعة
المصادرة
١ـ لايجوز لأي من الطرفين مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف الآخر . كما لايجوز له تأميمها ، أو إخضاعها لأي إجراء يترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم ، إلا أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزيه ووفقاً للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام .
٢ـ يكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمارات التي صودرت مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام أو احتمال القيام بالمصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل . ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود.
٣ـ تتم في وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل ـ أو قبل ذلك ـ صياغة نص بأسلوب مناسب ، وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه . وتخضع نظامية هذه المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل، وكذلك مبلغ التعويض ، للمراجعة وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية .
المادة الخامسة
التعويض عن الخسائر
يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ـ نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية ـ معاملة من الطرف المتعاقد الآخر لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة ، فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تدابير تعويضية أخرى ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود .
المادة السادسة
الحلول محل المستثمر
إذا دفع أي طرف متعاقد أو أي جهة ذات علاقة مبلغاً لمستثمر بموجب ضمان تم منحه للاستثمار الذي يقوم به ذلك المستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن هذا الطرف المتعاقد الآخر يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الطرف المتعاقد الأول أو أي جهة ذات علاقة به .
المادة السابعة
التحويل
١ـ يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالإستثمارات أو عائداتها التي في جوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وبخاصة مايأتي:
أ - رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الإستثمار أو زيادته .
ب - العائدات .
ج - المبالغ التي تسدد بها القروض .
د - الايرادات المتحققة من تصفية أو بيع الإستثمار أو جزء منه .
هـ - التعويض المنصوص عليه في المادتين ( الرابعة ) و ( الخامسة ) .
٢- تتم التحويلات بموجب هذه المادة دون تأخير وبسعر الصرف السائد المطبق في التاريخ الذى يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويلات .
٣- إذا لم يتوافر سعر صرف السوق ، فإن سعر الصرف الذى يطبق هو ذلك السعر الحاصل من الأسعار التى يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية الى حقوق السحب الخاصة .
٤- يعد التحويل قد تم دون تأخير وفقاً لمعنى هذه المادة اذا كان قد تم خلال الفترة التى تطلب عادة لإتمام إجراءات التحويل ، وتبدأ هذه الفترة من اليوم الذى يقدم فيه طلب التحويل ، على ألا تتجاوز بأى حال من الأحوال شهراً واحداً .
المادة الثامنة
تطبيق الأحكام الأخرى
اذا كانت الأحكام الواردة في نظام أي من الطرفين المتعاقدين ، أو الإلتزامات السارية وفقاً للقانون الدولى ، أو تلك التى تنشأ فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين - بالاضافة الى هذه الاتفاقية - تتضمن لائحة عامة أو خاصة توفر لإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أفضل من تلك المنصوص عليها في هذه الإتفاقية ؛ فإن هذه اللائحة تسمو على الاتفاقية إلى المدى الذى تكون فيه أفضل .
المادة التاسعة
سريان هذه الإتفاقية
تسرى هذه الإتفاقية على جميع الاستثمارات سواء تمت قبل أو بعد تاريخ دخولها حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع أنظمة هذا الطرف ولوائحه .
المادة العاشرة
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير الاتفاقية وتطبيقها
١- يسوي الطرفان المتعاقدان الخلافات الحاصلة بينهما - حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها - وديا بينهما عن طريق القنوات الدبلوماسية .
٢- إذا تعذر تسوية الخلاف وديا خلال ستة أشهر ، فإنه يعرض على هيئة تحكيم بناءاً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .
٣- تشكل هيئة تحكيم لكل حالة على حدة على النحو التالي :
يعين كل طرف متعاقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقى طلب التحكيم عضوا واحداً في هيئة التحكيم. ويختار هذان العضوان عندئذ مواطن دولة ثالثة لتعيينه - بعد موافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين - رئيسا لهيئة التحكيم . ويعين الرئيس خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين .
٤- إذا لم تراع المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) أعلاه ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - إن لم يكن هناك ترتيب آخر متفق عليه - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . فإن كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك مايحول دون قيامة بالمهمة المذكورة ، فإن نائب الرئيس يقوم بإجراء التعيينات اللازمة . وإن كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك مايحول دون قيامة بالمهمة المذكورة ، فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة ، والذى ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين ، يقوم بالتعيينات اللازمة .
٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشوره ضمن إجراءات نظر التحكيم ، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوى تكاليف رئيس هيئة التحكيم وغيرها من التكاليف المتبقية .
ويجوز لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف . وفيما يتعلق بجميع الامور الأخرى ، فإن هيئة التحكيم تقرر الإجراءات الخاصة بها .
المادة الحادية عشرة
تسوية الخلافات بين المستثمرين وأي من الطرفين المتعاقدين
١- تسوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات ، التى تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الأخر - فيما له علاقة بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول - وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات .
٢- إن تعذرت تسوية النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يمكن بناءً على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذى يتم الاستثمار في إقليمه أو عرض النزاع للتحكيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥م في واشنطن دي سي .
٣- إذا رفع المستثمر النزاع الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذى يتم في إقليمة الإستثمار أو إلى التحكيم الدولي ، فإن الاختيار يكون نهائياً . وإذا أحيل النزاع للتحكيم فإن قرار التحكيم يكون ملزماً ولايخضع لأى إستئناف أو تسوية خلاف ماهو منصوص عليه في الإتفاقية المذكورة ، وينفذ قرار التحكيم وفقا للنظام المحلي .
المادة الثانية عشر
التشاور والتعديل
١- لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات حول أي أمر يتعلق بهذه الإتفاقية ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر التعامل بإيجابية مع هذا الطلب وإتاحة الفرصة المناسبة لإجراء هذه المشاورات .
٢- يمكن تعديل هذه الاتفاقية - بعد سريانها - بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين .
لا يخل أي تبديل أو تعديل في هذه الإتفاقية بالحقوق والإلتزامات الناشئة في ظل هذه الإتفاقية قبل تاريخ ذلك التبديل أو التعديل إلى أن يتم الوفاء بهذه الحقوق والواجبات كاملاً .
المادة الثالثة عشرة
سريان الاتفاقية ومدتها وانهاؤها
١- تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إبلاغ من أي طرف متعاقد عبر القنوات الدبلوماسية بإستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة بالتصديق .
٢- تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) سنوات ، وتظل سارية المفعول بعد ذلك إلى أن يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر - كتابة - بنيته في إنهائها . ويصبح إبلاغ الإنهاء نافذاً بعد مضى سنة من تاريخ الإبلاغ .
٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التى تقوم قبل تاريخ انهاء هذه الإتفاقية فإن أحكام المواد من (١) الى (١٢) تظل نافذة لمدة (٢٠) عشرين عاماً أخرى من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية .
وإشهاداً على ماذكر ، وقع المفوضان من حكومتيهما على هذه الإتفاقية .
وقعت هذه الإتفاقية في محافظة جدة تاريخ ١٤٢٤/٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٣/٩/١٥م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والاندونيسية والانجليزية و النصوص الثلاثة متساوية الحجية . وفي حالة الإختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن حكومة جمهورية اندونيسيا
محمد مفتوح بسيوني
سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
