(منحه 1 من 8)
٨١ <V /
ضر
سيه..(.0./.ع C؟(ه
للا
سلمه الله
تمززترزتتوزيي
الرقم
التاربغ...
المرفقات.
يمتلجمقية
دوان راتتمهيراوزا
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
السلام علبكم ورحمة الله وبركاته ويعد :
لسموكم الكريم طيه ما يلي:-
أولا) نسخة من قرار مجلسى الوزراء الموقر رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧ هـ القاضي
بالموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسـياحة والشباب
والرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥ هـ الموافق ٢٠٠٣١٠/١١
بالصيغة المرفقة بالقرار.
مسخة من المرسوم الملكـي رقـم (م/ ٦٦ ) وتـاريخ ٨٩ ٢٥/٥ ١٤ ه الصادر
ثانيا) .
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا..،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز
ا ر سة مجلس الوزراء
ر م
١ -
" ص ه
الا
س
" سعة لينرد الاعلية
م
نخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
سخة للهيئة العليا للسياحة
نخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
- لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
سخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الصحة
سخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
لهيثة الخبراء بمجلس الوزداء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
سخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
(مذحه 2 من 8)
الرقم: م /٢٦
التاريخ: ١٤٢٥/٥/٢٩فـ
شئاينه التيث تجم
ر
ف
"الصربق..
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل معود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر
الملكي رقم (٠/٢ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم
؟١٣I) وتاريخ ٨١١٤١٣١٢د.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩١١٥) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٨ ) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧ف.
٠١٠٠٠: -
رسمنا بما هوآت :
أولا . الموافقة على انمائية تعاون عامة ببن حكومة المملكة العربية السعودية وحعومة
" ص ه
جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتبجارة والاستثمار والتقنية واللغافة
ه
والسياحة والشباب والرياضة ، الموقيع عليها في مدينة الرياض بتـاريخ
١٤٢٤/٨/١٥ ف الموانق ٢٠٠٣/١٠/١١ ، بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ
ثانيا :
مرسومنا هذا.
ن س ي
١ س
فهد بن عبدالعزيز
(مذحه 3 من 8)
قرار رقم :١ ٨ ٥ ١ )
وتاريخ:١٧/ ٥ / ١٤٢٥هف
مشزايرإلي اليهي
المناتقتالجتجالشعخئ
جال لوذراه
الإضانمإلاقم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥/ ب /١٢٥٨٩ وتاريخ ١٤٢٥/٣/٨ ه، المشتملة على برقية صاحب
السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١٢٠٨٦٩/٣٣/٩٦ وتاريخ
٤/٨/١٥ ١٤٢ هـ ، بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بـين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة بجهورية بولندا في اتجالات الاقتصمادية والتجاريمة
والاستثمارية والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة.
وبعد الاطلا ع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٠/١/١٠فـ.
وبعد الاطلا ع على مشرو ع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلا ح على المحضر رقم (٣٣٩) وتاربخ ١٠/١٣/؟٤ ١هـ العه في
هيئة احراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٥) وتاريخ
٢٤٢٥٢/٩٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ
٣٩٠ ١٤٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
بجهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة
(مذحه d من 8)
ثيالابإيلج
المخاتهاالعجالشعخية:
جاسز لذراه
ا للاماهما لحارر
والسياحة والشباب والرياضة ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٢٤/٨/١٥ هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١ م بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا.
نائب رئيسن مجلس الوزراء
•\(F%} f
الأ
أب
5 هن 8)
٠
(مذحه
اتفاقية تعاون عامة
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بولندا
في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار
والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا، المشار
إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، في سعيهما إلى توثيق أواصر الصداقة بين
بلديهما، وتقديرا منهما للفوائد من زيادة تعزيز التعاون بينهما، فقد اتفقتا وفقا
للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يأني:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون بين بديهما بروح من التفاهم
المشترك.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والتقني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشحاص الطبيعيون أوالأعتباريون.
ا.
ويشمل التعاون في هذه المجالات على وجه الخصوص ما يأتي:
.. المشاريع الصناعية والبترولية المعدنية والبتروكيميافية والزراعية والحيوانية
والصحية.
؟. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
٣. نعم تطوير وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
١. يبذل الطرفان المتعاقدان افضل مساعيهما لتشجيع توسيع التجارة الثنائية بين
بلديهما وتنويعها في اطار النظام التجاري الدولي، ولبلوغ هذه الغاية سبطبق
الطرفان المتعاقدان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بينهما،
الى حين انضمام جمهورية بولندا إلى الاتحاد الاوروبى، ولا تشمل الأتي:
أ. أي أفضلية ممنوحة او ستمج من أى من الطرفين المتعاقدين لدول الجوا د (رؤي
لتسهيل التجارة والحركة الحدو:ية .سعيرللثيورم
ßÄ1r1I
لسهد ،
إلعر.-
اهنرارييولى امه
(مذحه 6 من 8)
ب، أي أفضلية ناتجة من اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة،
أو من عضوية أي من الطرفين المتعاقدين الحالية أو المستقبلية في منظمات
اقتصادية إقليمية أخرى.
ج. الأفضليات الجمركية الممنوحة للدول الأقل نموا.
٢. تنظم العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين من تاريخ انضمام بولندا إلشى
عضوية الاتحاد الأوروبي وفقا للاتفاقيات الحالية او المستقبلية بين الاتحاد
الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الرابعة
١. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وتسهيل الاستثمارات في أراضيه
من قبل الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين من الطرف المتعاقد الآخر، وفقا
للانظمة والقوانين،
٢. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتأمين جميع الضمانات الأساسية لرؤوس
الأموال والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر ومواطنيه بما في ذلك
أب
حرية التحويل وعنم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس
ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا، وكذلك التعويض العادل للمستثمر القابل للدفع
دون أي باحير غير مسوغ في حالة أي خسارة ناتجة من عدم الالتزام بالأحكام
الواردة أعلاه.
يشجيع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقا لأنظمة الاستثمار
-
المرعية وي كلا البلدين
٤. لا يفهم من الأحكام الواردة في هذه المادة التزام أي من الطرفين المتعاقدين بمنح
المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الفوائد أو الأفضليات أو المزايا الأخرى
التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث نتيجة
إلى:
عضويته أو إنضمامه إلى أي اتحاد اقتصادي، أو اتحاد جمركي، أو اتحاد
نقدي، أو منطقة تجارة حرة، أو غيرها من التنظيمات الإقليمية للتعاون
الاقتصادي المشابهة،
ب. أحكام أي من الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المعنية تحديدا أو عموما في
لشؤون الضريبية،
ولكلاديدييت(فيي.
سهاسهير م
رلع٠-
بجلس النود ى
(حقحة 7 مهن 8)
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية والفنية بما
في ذلك القطاعين الخاص والعام، ويعملان على تشجيع المشاركة فى المعارص
وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل توثيق التعاون بين بلديهما.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجالات العلمية والتقنية م
خلال تبادل المعلومات، وتبأدل زيارات المسؤولين الرسميين والعلماء
والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة
في الندوات والمؤتمرات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
بالإضافة إلى إنشاء المختبرات ومراكز الابحاث
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والشباب
والرياضة بين الهيئات والسلطات المختصة فى كلا البلدين
يدعم الطرفان المتعاقدان ويشجعان التبادل الثناني للمنح الدراسية في حالة
اتفاق الجهات المختصة في البلدين على إجراءات محددة وقواعد لهذا التبادل
المادة السابعة
.
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك
•;NB•.\(F. f
د
١": !
المادة الثامنة
يشمع الطرفان المتعاقدان إيرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام
إى
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل
عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء أي من الطرفين المتعاقدين الإجراءات
الداخلية اللازمة لدخولها حبز التنفيذ
٢. مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة، وتتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منهسا سنة
واحدة ما لم يبلغ أحد الطرحين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة- قبل
انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية بثلاثة أشهر على الأقل برغبته في إنهاء العمل بها.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج
أو المشروعات أو الاتفاقيات التى تمت في ظلها، والتعاقدات أو الالتزامات التى
بي يه
رز ن رلعند٧ يب
أرمةمسعرد
بم
إ
هئة
ا وماصـهساسه
مبلعن انشور ى
منة العام
مص، انزيي
(مذحه 8 من 8)
لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها بعد، وكذلك تصفية
أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت
بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم السبت ١٥/ ٨/ ١٤٢٤ هجري
الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية
والإنجليزية، جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في الترجمة تكون
المرجعية للنص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية بولندا
عن حكومة المملكة العربية السعودية
مساعد وزير الخارجية
تزار بن عبيد مدني
مجلس الشور و
ممداعامةريمروالدسةلاهور.
لازور هدر داءت
، لمة هلس الوزو
وك . الا، ازوادية
د ره م
مارك بول
وزير البنية التحتية
السربة السعردية
فهاهمامممهرالم
حا
