آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة…

اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٥/٢٩هـ 🌍 جمهورية بولندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين البلدين ومواطنيهما ، تشجيع التعاون في المجالات العلمية والتقنية ، تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ، اللجنة المشتركة ، تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ، حيز تنفيذ ومدة الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم: ٥٨٨٠٧

التاريخ: ٢٩/٥/١٤٢٥هـ

المرفقات: ٧

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-

أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا...،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العُليا للسياحة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة الصحة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٢٦

التاريخ: ١٤٢٥/٥/٢٩هـ

بـعـون اللـه تعالـى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٥) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٨ ) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٥٨)

وتاريخ : ١٧ / ٥ / ١٤٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٢٥٨٩ وتاريخ ١٤٢٥/٣/٨هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/١٢٠٨٦٩/١ وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ ، بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٠/١/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٩) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/١٣هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩/١١٥) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١م بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون عامة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية بولندا

في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار

والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، في سعيهما إلى توثيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتقديراً منهما للفوائد من زيادة تعزيز التعاون بينهما، فقد اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون أوالأعتباريون.

ويشمل التعاون في هذه المجالات على وجه الخصوص ما يأتي:

١. المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

٣. دعم تطوير وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ برامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١. يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع توسيع التجارة الثنائية بين بلديهما وتنويعها في اطار النظام التجاري الدولي، ولبلوغ هذه الغاية سيطبق الطرفان المتعاقدان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بينهما، الى حين انضمام جمهورية بولندا إلى الاتحاد الاوروبي، ولا تشمل الآتي:

أ. أي أفضلية ممنوحة او ستمنح من أي من الطرفين المتعاقدين لدول الجوار لتسهيل التجارة والحركة الحدودية.

ب. أي أفضلية ناتجة من اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة، أو من عضوية أي من الطرفين المتعاقدين الحالية أو المستقبلية في منظمات اقتصادية إقليمية أخرى.

ج. الأفضليات الجمركية الممنوحة للدول الأقل نمواً.

٢. تنظم العلاقات التجارية بين الطرفين المتعاقدين من تاريخ انضمام بولندا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وفقاً للاتفاقيات الحالية او المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الرابعة

١. يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وتسهيل الاستثمارات في أراضيه من قبل الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين من الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً للانظمة والقوانين.

٢. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتأمين جميع الضمانات الأساسية لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر ومواطنيه بما في ذلك حرية التحويل وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، وكذلك التعويض العادل للمستثمر القابل للدفع دون أي تأخير غير مسوغ في حالة أي خسارة ناتجة من عدم الالتزام بالأحكام الواردة أعلاه.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقاً لأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

٤. لا يفهم من الأحكام الواردة في هذه المادة التزام أي من الطرفين المتعاقدين بمنح المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الفوائد أو الأفضليات أو المزايا الأخرى التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث نتيجة إلى:

أ. عضويته أو إنضمامه إلى أي اتحاد اقتصادي، أو اتحاد جمركي، أو اتحاد نقدي، أو منطقة تجارة حرة، أو غيرها من التنظيمات الإقليمية للتعاون الاقتصادي المشابهة.

ب. أحكام أي من الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المعنية تحديداً أو عموماً في الشؤون الضريبية.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية والفنية بما في ذلك القطاعين الخاص والعام، ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل توثيق التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجالات العلمية والتقنية من خلال تبادل المعلومات، وتبادل زيارات المسؤولين الرسميين والعلماء والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى إنشاء المختبرات ومراكز الابحاث.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة بين الهيئات والسلطات المختصة في كلا البلدين.

٣. يدعم الطرفان المتعاقدان ويشجعان التبادل الثنائي للمنح الدراسية في حالة اتفاق الجهات المختصة في البلدين على إجراءات محددة وقواعد لهذا التبادل.

المادة السابعة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك.

المادة التاسعة

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء أي من الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة، وتتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر -كتابة- قبل انتهاء مدة نفاذ الاتفاقية بثلاثة أشهر على الأقل برغبته في إنهاء العمل بها.

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، والتعاقدات أوالالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها بعد، وكذلك تصفية أيَ مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم السبت ١٤٢٤/٨/١٥هجري الموافق ٢٠٠٣/١٠/١١ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والإنجليزية، جميعها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص باللغة الإنجليزية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية بولندا

مساعد وزير الخارجية مارك بول

نزار بن عبيد مدني نائب رئيس الوزراء

وزير البنية التحتية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.