آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاست…

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٧/٠٢هـ 🌍 جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين البلدين ومواطنيهما ، تشجيع التعاون التعليمي والعلمي والتقني والثقافي والشباب والرياضة بين البلدين ، اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ، تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ، حيز تنفيذ ومدة الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ياسة جسا زر/

يي مرهزالوا ئن

سية بردج يهيييى/ب

&' q ر ن ه.

جدغالا:.اليةملهدمة

لأي) : ز

الركـم: م /٣٩

للمهلكة ونتر ييؤ

كتري: ١١٢٥١٧١٢د

ى.

اية

بعون الله لعالــى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناه على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رلم

٩٠١٣) ولريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رلم

١٣/١) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣د.

ويناء على الماط (الثامنة عشرة) من لظام مجلس الشودى ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩I٣) وتلريخ ١١١٢١٨١٢٧ د.

ويعد الاللإع على لرار مجلس الشورى رلم (١٠/١٩) وتاربخ ١١٢٥/٤/٥دـ.

ويعد الاطلاع على لراد معلس الوذواء دلم ( ١ ) وتامبخ ١٤٢٥/٦/١٦ف.

٩١ ١

"٠١ة -

:

رممنا بما هوآت:.

أولا ، الموانقة علـى انماتهة عامة للتعـاون في المجمالات الاتتـصادية والتجارية

ر

والاستثمارية رالعلمية رالفنية والثقافية والشباب والرياضة بين المملكة العربية

السعودية وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية ، المولع عليها في مدينة

كولمبو يوم الاربعاء ١٤٢٤/١٠/٢٣ ف الموافق ٢٠٠٣/١٢/١٧- ، وذلك

بالصيغة المرافقة .

) ثانيأ : على سمو نائب رئه مجلى الونا. والونا. - كل فيما يخصه ـ تنليهذ

سسس

فهد بن عبدالعزيز

ل

، يش

مرسومنا هذا .

7.3.

النن. -

بير. .

ب

يزابؤييه

قرار رقم : ( ١٨٥ )

وتاريخ: ٦ /٦ / ١٤٢٥هـ

اياتؤاللتنقنةا

تتخلينزل لوذاه

الإمانمإلكاقر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب /٢٣٤٠٠

وتاريخ ١٤٢٥/٥/٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ١١١٥٢٨٣٥/٣٣/٩٦ وتلريخ ٤١١٠١٢٣ ١٤٢هـ، في شأن مشروع اتفافة

عامة للتعاون في اتلجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية

والشباب والرياضة بين المملكة وبجهورية سريلانكا .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٣ف.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعده الاطلاع على المحضر رقم (١ ٣٩) وتاريخ ٤/١٢/١٧ ٤٢ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في فرار مجلس الشورى رقم د١٠/١٩) وتاريخ ٤٢٥/٤/٥ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ١٧/ ٥/ ٤٢٥ ١فـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في الجالات الاوصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية

والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين المملكة العربية السعودية وبقهوريـة سريلانكا

١ ب

الادراكية الدمقراطية ، الوفع عليها لفي مدينة كولبو يوم الأربعاء ٤٢٤/١٠/٢٣ ١وـ

الموافق ٠٠٣/١٢/١٧م، وذلك بالصيفة المرالقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك صيغته مرافقة هذا

نائب رئيس مجلس الوزراء

رم A.VVQ ..

ابنربخ.. ...؟.Nم:) ه

......

المرفقات ٠٠٠٠٠ ٠

1:)) ،

ماخطلبتلابي

برقية

ولتلكتثينوتيية

(يوان راتماههليراوزا،

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

سخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة التعليم العالي

" لو! " التربية والتعليم

نحه رر؟

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

سخة لوزارة التجارة والصناعة

- لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

سخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

سا

نسخة لديوان المراقبة العامة

: لهيئة الخبرا، بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم طيه ما يلي :

أولا) نسخة من قرار مجلسى الـوزراء الموقر رقم (١٨٥) وتـاريخ

١٦ /٥/٦ ١٤٢ ه. القاضي بالموافقة على إتفاقية عامة للتعاون في المجالات

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة

الرقم .

الناربخ ..

المرفقات....

ممتخهوالمتواج

برقية

وكتاكيمقية

بوان رايتيلياوزط،

المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطيـة،

الموقع عليها في مدينة كولمبو يوم الاربعاء ١٤٢٤/١٠/٢٣ ف الموافق

١٧ /١٢ /٢٠٠٣م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا) نسخة من المرسوم الملكي رقم (-/٣٩) وتـاريخ ٢٥/٧/٢ ١٤ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص

تحياتي وتقديري..،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لمعالي نائب رني ديون سمو ولي العهد رالسعرتير فغاس لـمو.

سم لا

نسخة للديوان الملكي

نسخة لإدارة الانظمة

أنسنة لإدارة الخؤون السياسية بالديون

" لتسديد القيد رقم ٦٦٥٩٤ لعا ١١٢٥ف

١٤ ١) &,\9.

ر

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة

المملكة العربية السعودية

وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين. المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر. الصداقة بين بلديهما، وتقديرا منهما

للفوائد "المشتركة لتعزيز التعاون بينهما، فقد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين في كلا البلدين على

ما يأتي:

المادة الولى

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاسنثماري والفني بين بلديهما

ومواطنيهما، بما في ذلك. الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أوالاعتبارية٠ تشمل مجالات

التعاون دون الحصر على ما يأتي:

١ المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية

والصحية،

٢. تشجيع تبانل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية،

٣. تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

.

المادة الثالثة

العلاقات لتجارية المتبائلة بينهما وتنويعها، ولبلوغ مذه

١ يشبجع الطرفان المتعاقدان توسيع

الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي ووفقا لأنظمة منظمة التجارة العالمية، سوف .

يلبقان معإملة.الدولة الأولى بالرعاية على التجارة الناشئة بين بلديهما:

٢. لإتؤثر معاملة الدولة الأولى بالرعاية على الإمتيازات التي يمنحها الطرفان المتعاقدان

لاستثمارات مواطني أو شركات دول ثأتثة كنتيجة لإبرام اتفاقية تجارة حرة، أو إسا

أ اتحاد جمركي، أو"سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة أو يمكن

منطقة تجارة حرةء و.

منحها من أي من الطزفين المتعاقدين لدول الجوار لتسهيل التجارة والحركة الحدودية، أو

الأفضليات، الممنوحة للدول الأفل نفوا، او إي شكل أخر من اشكال التنظيم الاقتصادي

الاقليمي ،

(سفعة 7 من 16)

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان. المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في اراضي كل

منهما بحرية تامة في جميع المجالات، فيما عدا المجالات الممنوعة أو المقصورة علـى

مواطني الدولة المضيفة.

٢٠.. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة ضمن قوانين وأنظمة الإمتثمار

المرعية في بلديهما،

٣: يكفل الطرفان المتعاقدان على أراضيهما معاملة عادلة ومصفة وحماية لرزوس الأمو ال

والإستثمارات التابعة لبلديهما ورعاياهما، بما في ذلك حرية إستعادة رؤوس أمو الهم

وأرباحهم٠ ويضمن الطرفان المتعاقدان التعويض العادل والعاجل عن اي ضرر يصيب

المستثمر نتيجة عدم التنفيذ الكامل لهذه المادة.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية أو

التجارية أو الفنية، بما في ذلك زيارات الوفود من القطاع الخاص في كلا البلدين، وكذلك

تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

"يعمل الطرفان المتعاقدان على. تشجيع التعاون. التعليمي والعلمي والتقني والثقافي والشباب

والرياضة بين بلديهما، وتشمل "مجالات التعاون المشار، اليها أعلاه دون الحصر على ما

بلتي:

:١.. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات

الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب

الاحين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام

المشترك.

٢. لتعاون في الأنشسلة لثقافية من ملال تبـائل فزيسارات واللبرامج بين المومسات

، والجمعيات الثقافية، والاشتراك في إلمهزجانات. والمؤتمرات والمعارض الثقافية التي تقام

في أي من البلدين، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية، والمواد المكتبية، وعرض

الأفلام الوثائقية والإعلامية، عن كلا. البلدين.

: ٣. التعاون فى مجال الشباب والرياضة من خلال تتسق الموافف في المحافل الدولية،

وتبادل: البرامج بين الاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية، وتبادل الزيارات

والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة،

المادة المنابعة

أيشكل. الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذم الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(سفعة 8 مي 16)

، وم

المادة الثامنة

يشجع. الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك

المادة التاسعة

-ز٠

١. تدخل .هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز

التنفيذ

٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين المتعاقدين، أو مضي

مدة ستة اشهر على إرسال أي من الطرفين المتعاقدين أشعارا خطيا للطرف المتعاقد

الأخر يبدي فيه رغبته في إنهائها.

٣.. في حالة. إنهاء هذه الاتفاقية، تستمر لحكامها نافذة المفعول فيما يتصل بالبرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، والتعاقدات أوالالتزامات التي لم يتم

.. إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها، وكذلك تصفية أي مراكز قائمة نشات في ظل

هذه إلاتفإقية والمستخقات المالية الجازية قبل إنهاء هذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعا

بالحكومة أم بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وقت: في مدينة عولمبو يوم الأربعاء ٢٤/١٠/٦٣ (هجري، يوم الثامن من القمر فباهت

، من شهرر النوواب عام. ٧ ٤ ٢٥ من. التاريخ البوذي، الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠٠٣ ميلادي من

تسختين أصليتين باللغات العربية والسنهالية والإنجليزية، وجميع النصوص متكافئة

الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص باللغة الانجليزية.

سغ

عن المملكة العربية السعودية

-أثا ،: ،

لا

عن جمهورية سريلاتكا الاشتراكية

الد

،

ويمر: الشؤون .الخارجية

«تيرون ليسلي ديلاتو فيرنائدو

:

صم سة

مساعد وزير الخارجية

لزار بن عبيد مدني

سفعة 9 عن 16)

AGREEMENT GENERAL

,SCIENTIFIC ,VESTMENT IN ,TRADE ,ECONOMIC ON

SPORTS YOUTHAND ,TECHNICAL,CULTURAL

CO-OPERATION

BETWEEN

ARÅBIA SAUDI OF KINGDOM THE

AND

CANKA SRI OF REPÜBLIC SOCIALIST DEMOCRATIC THE

of Repub!ic Socialist Democratic the and Arabia Saudi of Kingdom The

to dcsiring •,(Parties Contracting thc as to referred hereinafter) Lanka Sri

lidå :,coåntriés' two their between: relatiqnship friendly thc. enhN1ce•

have ,co•operation. their strengthening of benefits mutual thc recognizing

,countries two théiF• of regulations. laws the with awordance in

:T0llows as agreed

l ARTICLE

between co-operation promote tO endeavor shall Parties Contracting •The

.understandinu mutual of spirit the in Countries 'lhcir:two

2 ARTICLE

,(copuner.qiq: •••,cconomic• encouragg.. shall« Parties Contracting, Thei

and.' countriek. two the bétwecri co;opeéatidn. techniéal and' invqs_!ment

o: •.Of arc?s.:•< •:The' .orsons. legal. natural..:or including nationalst eir،

.y

..,fdllowing the t6 limited hbt bÜtare inélUde WiIl opeiation

agripglcural,lliyé$pck ,petrochemigal ',mineral. petroleum; ,IQdustrial .

projccts; health äan

to:écieptific rclatip-g ingo.finat.ion )o _gxc9anÉe the of promotion Thg. 2.

téchholbgical ndå.

: هوة وزة ان! . ٤٠١ ::٤ي م

زارة «ة : «

:requGeå','fÖr e'xiériiéc: iéch'hiéai .exchänéé_.'df the of promotion The:.

programs; co*operation spccific

expansion ,thc ncourageé. shall. pahies contracting% .The. .1

,.hå*,::andé:. 'relations•.;',.'Töt-.thiS :lrade. bilateral t,heir of diversification

ané'ip! system:« .trading' intemational thc. of cohfines the•: Within

(سفعة iO من i6)

2.

.

,2

.3

,(WTO) OiUaniiation the• of rules the with accordance

thc on ..!treatrnen. (Nation• Fayorcd Most) MFN thc apply shall they

.cbuntéies two the between trade emerging

.the '.by granted privilcges affcct not shall treatmcnt MFN• The

.or.• nationals by made investments• the to Parties Contracting .

.•tråde &éfr a igningé of• rcsult :a as countries .third of corporations

a• ,union customs zone,:a trade free a of establishlnent the ,agrcelllent

by grantéd be may which or preferences or ,market common

•tr?de, .facilita!e to S!ates neighboring thc to Party Contracting eithcr

developed 'leasi .to granted æpreferenc or ,movcment b6rdcr ndå

.rganizations. economic regional of form other any Ot Countries

4 ARTICLE

by investments racilitate and prornote shall Parties Contracting The

exécpt ,fiélds all in frecly ,other each of territories thc in citizens their

host •the of cilizens the tO rcstricted or prohibited are which thosc

.COlintry

*jdint: of,. establishment thc. e.ncoumge shall Partics Contracting The

regulations and •laws. linvestment with :accoraance in ehturcs+

•.CountriCs respcctive thcir in prevailing

fair'and •accord ,territory thcir ithin', ,shall• Parties Cdntracting Thc

:of.'iheir. inVestmcnisl and cåpitål' tO prdtcctiön and equilable

.thejr •yepakri.ate p! ,libcrty the including ,nationals and States respcctive

,tåhd fair.:، å .shall Parties co'ntractirii .The .rÖfits. and gapital

.:•of result: a .as investor an o! caused harm any for compensation urgent

.exicht •fiiliest the t6 article lhis of applicatioii• non

3.

*ART1CLE5.

,iv_i.si!S.lby't of.; 'ochaligc: :ipromo!é.'.•thle shall• Partics Contracting :•The

"%or• .stradc .or :economy• of delegåtions:,andpmissipns، ,repre"ntatives

.tfie' sééfoFs".df épri+a•t éLh delegåtibnSfroih .by visits including technplpgy

pyoy,ide ang gxhibitions in participation the promote and two•:countries.

:%.count.riets ih'et'two between •sUppor)cozoperati6h tO fäcilitics .neces$acy

1: -. ي

RT1CLE6Å

„téchliiéal sciehiifiéi •,e4ucational ppcourage shgll. Parties Contracting i'llt.;'•

Thg '.;ount!ies. tWO their between co-operation sports and youtfi, culGura .

IL من 16)

(سفحا

to limiied nét are bul includc will above mentioncd co-opcration of areas

:following the

•exchanging by co-operation technical. ,scicntific ,Educational 1.

of' yisi.ts: •exéhanging by ,intprest, mutual• of areas in information

researchers training by ,technicians and expcrts ,researchers ,officials

syrhi(dsia: scientific in participating by and assistants technical and

.interest mutual of conterences ndÅ

and isiG+ of exchange throügh activities cultural in Co-operation .2

cultural between programs

assocja.tipn},'.•*by and institutions

in. h'eld exhibitions ,cohferences. ,symposia cultural in participaling

documents,.qudio;yisual related of exchange by, country either

documentaryand of presentation by and materials library ,materials

%ountr/es. both on films infomutive

'"of' coordination. throughe' fields sports• •and youth in Co:operation'.3

bétwan programs of éxchångé forums; intema•tional the in pqsiti0119

qnd: ßyisi )o• exchange ,unions' sand associations sports and youth

,ffåirså sports •and youth for respoßsible éofficial among expcrience .

١ .

L*EéART1

foll"lup. t6 commiskion joint a establish shall Parties Contracting The

.ecessary. when Agrcement this of implcmentation the

.. ١زر

8 ARTICLE

scparate .of- conclusion the. .encourage shall/ Parties• Contracting l'he'

.intcrest mutual of fields pecific, ifl Agreements

:

١

ان

ا

ARTICLE?.

mutually last thc of date the on force into enter shåll Agreement This .

'th'e. c6fifiålihg ;channels,'t iplomaticß thnugff% notificatiOn cxchangcd

••regulatory •internal their •of• Parties :Contracting both by fulfillment

'.fo'rée into its:éntering for rcquired procedures

mgtyal by terrnina!ed unlcss force in remains shall Agreement This. 2.

upon Party ConiActing eithér bY 6r.Par1ies 'Contracting the of• wnsent

titsi o.f' '.Pgcty ',Cpntraq!ing.: [other the 'to 110t.ice :written months•- six

.enounce. tO inLentidn

sha11".ÆpioviSi8• :AÉreement,.'its. this tprminating• of• event. thc s•In.3

or •projgc.ts ,progr?mmes the to tion rel in effectivc bc to ontinueé

(سفحة 12 من ti6

and rrameworkl its within coucluded been have that agreements

.that. .é!pr.:righ ,comp!ctcd becn nol have. that commitments or contracts

centegs cxisting any of clearance éth also ,settled been nol have

oåislanding. liabilities financiaJ and Agreement this under established

wholly are thcy whether grecmentÄ tKis of termination thc bcfore

.persons legal natural or Govemment the to related

Day EightG the H;Å 23/10/1424 ,Wednesday on Colombo in Signed

.f. 25A7.year the of Unduwap of Mouth the of Moon Waning of,thc

i1F'two• ,AS 17/12/2003 to Corresponåin'g :,Era. ,the

all.;texts _languages; Engl!sh and SinhaIa' ,Arabic in both ,originats

the •,interpretagog of divergence' tof lål .'uthenticå. equally being

.revail. shall version English

the For

Socialist Democratic

Lanka Sri Republic

Affairs Foreign of Minister

Feruåndo •Delano Lislc Tyronne

،

@he For

Arabiat Saudi of Kingdom

'Minis,ter Foreign Assistant

Madarii O. Nizåk

٠

.

(سفحة 3: من i6)

كوه م ه كمه aهمههبمد هه هر cشن ههة

ههمه وي عسهاهمهه نهوةرهوه

سحرة هي هه

eهس ستسيح سو و

(هاجه فه ته كه

ع « د

و مه فعه هب يكهه هقو ووت لههيت نتتموه تستت "صتوه" ه نت ه

0ß6æqa '&OoD OQ s؟ oeo e■ مو يبههه موههو بهدو

o@öosa. OS (هgه و «جهم ومرح ى هدهئهوهه هه %OÖ 0@ هى

دسس مه. سقه صخهوب مومهموه مه وومه

هلسهه هه i

ههه هه هه ه هه o■ egR ه aههمي

امهو م منسى وu eo■و■s 60@0 متمو

■لهة ة 2

@p هيو ههه ده د ه åqo ه لاه وهه

eزههنتنت مهمسرت ت.هساب.يهه حن ممه مهمه ومحه

وح نشا سهبيا وكوت نت مبه 9وتوست وه متسشنميسه مو ث تجخشه

: (d@ eend UD(O

1.

2.

3.

ار"

صقحيه كه وهه هسه هونروم هصمن حه وقع ات وهه ون همدى

، نتتخاصم وهت ى هو ههرسه مه ٥وتوه ههي مه هوسة

وهن نه يدشو ميعوه حم مرن ووحوو ه لسحيت ها سهمه سه

.6bO هو

(سفحا 14 من 16{

1.

.2

1.

3.

ه@ئهه. ه 3

هه معه صحمصمدت؟ ه ممه مكست هامه ظ ميحه وسه س

ODgq é"Sö ZO OOO ÖO oeöeO ٥؟ هه .صsو eO@d 066 eøg هوو

w؟ .O# ,Q%@ 0%08 6O وs '6@ شس

اهو منمي ووهمه ميي اف سمو وم مم هه عو ونsه٥

اهه حقههه ة ه ههى هو لهه مه اه فوزنه وشو نهه

هههج ØO OOtdßdå حنح محة لسو مه ٩ oog

اعه ومرممة ه ه مس هةع وننه حووشه ه ياوw مه

وتستته فسويي. سه ووسوه 0dö سى ft0ö dO o» Oß

هه هو وهه ههج نعه ء وه ههح OßdU jæ او ٥

مه 9 همده €90 ÖOO oOod eه ج اهه 0هج

ووهوت صتيه عسو حوه ومموو ه نت مج مواهته هخنره

ميهو هدهه @E دهه ي ص ترى هس

لصح هه 4

معصه، سحوه وهه و ممنست ل م ت ممح ينتح هيه

هلاه 9@ßd qd وه اه ط ه حقه ل ٥ تى ول

d% توهه سه قه وه ه ههاصو ه هوهه لمهه

6ه @oa@@.@@g Oß 0€660 جورج ه ه ه

هى م لاه ك سووه موهة هشهه

موث سسحه وه م: مه ون OOÖ مت سه ت تستي تووم

هت هاه ميه ححيه وت مكه كسووي Oö تهرت اوسمهه

وه .مييو هيم ة. وسخده مووع مدحهم هه وومه سهه هسى

هي..■a .oa- ه : ههم؟ e؟ Nßd9ö9'6 ßDOd6

ه هه هوه سوطه ه ههو هه امة هههه هده ههه

■٠"١ ٤١ لا ١" د

قحيهم م هه ج م 0@$€0

صحه هي ه ومهيعت حمه وهوه هامده نه oegq نه مح

ه .Öqo• oو ت 'd%. SOgÄå.•oÖdO Ot6@ ÖO وQO@(ÖZ

•.ægq ه سه qOO3 ه هج دوهم qoO OGÖO

(بفسا 15 سن 16)

1.

"٠٦ ٠١ ١ د دد

مومه هو هت سمححه ههدعمت هه ممرى سليلا ه همسة س «يه

eoسهمsه شg ههي ي اه ونده ووده دهستهه ه

ى ىو ه م وي هى

جهى مرهب هع كحقح

لمهوه ى فى هةو دهه ولاسه ه مهه ح «ه

ومهى ى اهوو مه ونن هه ومجوو ولت لنوده

ههه ههكه ه 4WZ(O3 ه هو لمهس كد ه كودن

ههد هه ,Qoeo 0ou 0006ö ه وووو سن هه

يمي كسوهه

لجهي ه هة همه هه ه ره Öqo ى EO QßOO وامu

,m&&OGO &odoß a&dOOO DeÖ QR oeÖOO6

وهمكو IeD8t ت لآو ههوه هم شيهه ,cuå eeöooOsO

ومى، و ه و وي Oß oe6O0@ ه 6tåo@S ه ي هههح

: دهسهه موفوهه هحههمه مه

و ه ده ه. دهدوه ها رت .3

ههي وههه مه وه ه هشمهه دو ههكه هه هج لاه ه هدت

هاه ه وهو ه للآه

ههج 7

ره وه سمه ة م وه ه لمق موهه هه DO øqDo

. همو و 0Q و نحح مسنه مسووه

مهيوو ه 8

aO و ه ه ه qOODO3

هيكا م ه ره ووه هيك

ههحم 9

وسووه ووصي ومه ويج همسس سهه هاه هوسوه وه هه

و■ نهو منه همه دج و م مس وه ورعت سخنه

هoجD @@ue ه &o ao eood وو ه qOO(O هم @e ده

(سفعة i6 من 16{

2

ه مه ج ه و اعه لج هسهه ه وه

وه هم ÖS8 هته وه جه ه ه شى ده م مه

مقاو كمه ؟ 6UqO وه ي مهو ق Ä@ ODO ٥

لحوهه وه وو اده

ى مه مرة مه ه ميو ه qO65 وهه oa

هه ته الاتى لسس وده ه وه عه ه ههه هه و (له

هه ه ه تهه هه و دلهه فه ا هo

@D@ ه ه وهه ه و هههح ره 0هةه سه و (هله ك

dboh mnoo وتوه qtO oeO 60@0

هواهوه هدههلا وه ه ه 9g ه ه ههه

١ ١١ آ2٠ -

يمي 2547 هلا هيو و هههه eoO 1424/10123 لتموهنهن م و ه

ججه ن 17 /12 / 2003 ن وه اodى صه و 60a OJ qOOa @o

لحدد هه ههو ههه قه ه ده هم هد وهو 6é0@Jß

سيه وه همه عته ي مت مه ه هوه هه نهاه سه مح وو

هو ه ده م الاهو

هره *ß0

هه سده

■ لا م

8. z)ه)

هلهدههح هو

هه مهه رهورهن

ه م هه

.8 ولحدهج cه و لدو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.