آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي …

اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٧/٠٢هـ 🌍 جمهورية نيجيريا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين ومواطنيهما ، تشجيع التعاون التعليمي والعلمي والتقني والثقافي والشباب والرياضة بين البلدين ، اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ، تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ، حيز نفاذ ومدة الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :

أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١٦هـ القاضي بالموافقة على إتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيجيريا الاتحادية، الموقَّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري...،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

قرار رقم : (١٨٤)

وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٢١١٩٣ وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٢٥٩٥٠/٣٣/٩٦/١ وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ المتضمنة طلب سموه الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ١٤٢٢/١/٨هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ١٤٢٢/١/٨هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤٧) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٥هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٨) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٠هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٣٨

التاريخ: ١٤٢٥/٧/٢هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٨) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١٦هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبدالعزيز

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتقديرا منهما للفوائد المتبادلة نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية وذوي الصفة الاعتبارية في كلا البلدين، وتشمل مجالات التعاون المشار إليها أعلاه على سبيل المثال وليس الحصر:

١. التعاون في القطاع الاقتصادي، خصوصاً في المشاريع البترولية والمعدنية والصناعة البتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أفضل مساعيهما لتنشيط وتنويع العلاقات التجارية المتبادلة بينهما، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية، سيطبقان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على التجارة الناشئة بين بلديهما.

٢. الأفضليات أعلاه لا تؤثر على الإمتيازات التي يمنحها الطرفان المتعاقدان لإستثمارات مواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لإنشاء منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدات أو التعاون الاقتصادي.

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما، على تشجيع وترويج استثمارات مواطنيهما وشركاتهما بحرية تامة في كافة المجالات ماعدا الممنوعة أو المقصورة على مواطني الدولة المضيفة.

٢. يضمن الطرفان المتعاقدان، في اراضيهما، الحماية العادلة والمتساوية لرؤوس الأموال واستثمارات بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك حرية الحصول على رؤوس أموالهم وارباحهم.

٣. يضمن الطرفان المتعاقدان الحصول على التعويض العادل والعاجل في حالة أي ضرر للمستثمر نتيجة لأي إخلال في تطبيق هذه المادة.

٤. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة ضمن أنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصاديين والتجاريين والفنيين بما في ذلك القطاع الخاص، وكذلك تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لتوثيق التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التعليمي والعلمي والتقني والثقافي والشباب والرياضة بين بلديهما. ويشمل هذا التعاون دون الحصر ما يأتي:

١. التعاون التعليمي والعلمي والتقني من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات العلمية.

٢. التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات والأنشطة الثقافية، والمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والمعارض الثقافية التي تقام في أي من البلدين، وكذلك تبادل وعرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.

٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين مؤسسات واتحادات الشباب والرياضية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسئولين عن الشباب والرياضة.

المادة السابعة

إذا دعت الحاجة، يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك.

المادة التاسعة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

المادة العاشرة

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة خطية قبل ستة اشهر من انتهاء هذه الاتفاقية على الأقل برغبته في إنهاء العمل بها.

المادة الحادية عشرة

في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والإلتزامات التي لم يتم الإنتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها بعد، وكذلك بالنسبة لتصفية مستحقات المالية الجارية والحقوق قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو ذوي الصفة الاعتبارية.

أشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض يوم الاثنين ١٤٢٤/٨/٢٤هجري الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠ ميلادي من نسختين اصليتين، كلاهما باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولكلا النسختين نفس الحجية.

عن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية

وزير الدولة بوزارة الخارجية

د. سعيدو بالارابي اسماعيلا

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مساعد وزير الخارجية

نزار بن عبيد مدني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.