(منحه 1 من 8)
الرقم.... سسه..
ج. ..ذ: .... .
التاريخ
المرفقات
14:) -
د
ملادفلازفتوزي
برقية
ممتكتف ففتية
موان رلاستمميليمراوارا،
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
" لوا " الداخلية
نسحه رره
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
"لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
: لوا - التعليم العالي
نسحه در؟
لوا " التربية والتعليم
نسحة دره
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
- لوا - الاقتصاد والتخطيطا
نسحه ررم
أب
" ص ه
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
-للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
يسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :
أولا) نسخة من قرار مجلى الوزراء الموقر رقم (١٨٤) وتـاريخ
٦ ٦ /٢٥ ١٤ هـ القاضي بالموافقة على إتفاقية عامة للتعـاون الاقتصادي
(مذحه 2 من 8)
الرقم
التاريخ
المرفقات.
مملاخموزموزي
برقية
ايمتتكيمخفية
ربوان رناستمهيلياوزا:
والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة نيجيريا الاتحادية، ألموقع عليها في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤ ف الموافق ١٠/٢٠ /٢٠٠٣م وذلك بالصـيغة
المرفقة بالقرار.
ثانيا) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتـماريخ ٢٥/٧/٢ ١٤ ه
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص
تحياتى وتقديري..،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
١
د
١ف
٠
.ته٠ ين..
أب
(مذحه 3 من 8)
قرار رقم:( ١٨٤ )
وتاريخ :٦ ١/ ٦/ ١٤٢٥ه
لنر ابزل
المؤاتةتالجتجالسعخييا
بيخارل لوذراه
الإمانمالحناق
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥ /ب /٢١١٩٣ وتاريح
٤/٢٦ / ٤٢٥ ١ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
٣٣/٩٦ ١/١٢٥٩٥٠ وتاريخ ٤٢٤/٨/٢٤ ١ ه المتضمنة طلب سموه الموافقة على استكمال
الإجراءات النظامية في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي
والفني والثقافي والشباب والرياضة بـين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة بقهوريـة نيجيريا
لاتحادية ، الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤٢٢/١/٨ ١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤ ١) وتاريخ ٢/١/٨ ٤٢ ١ هـ .
وبعد الاطلا ع على مشرو ع الاتفاقية المتار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧ ٣) وتاريخ ٤/١١/٥ ١٤٢ هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨ /١٠) وتاريخ ٤٢٥/٤/٥ ١بـ.
ونعدد الاطلا ع على توصية اللجنة العامة خلس الوزراء رقم (٣٢٢) وتأريخ ١٠/ ٥ / ٢٥ ٤ اهـ.
لا .
يقرر
حا
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي
والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة
جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٤/٨/٢٤ ١٤٢ ه
الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٠ م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد متترو ع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .
ممز
نائب رئيس بجلس الوزراء
(مذحه d من 8)
الإ الى.
ابالا
نسلت منم،
ميه .
٨
التاريخ: ١٤٢٥/٧٢فـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاربخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقـم
١٣/٣) وتاريغ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.
١٤٢٥/٤/٥ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (١٠/١٨) وتاريخ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١٦ف.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجـاري والاسمتثماري والعلمي
واهني والنقـافي رالـخباب والرياضة بـين حكومة المملمة العربية الـسعودية
وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٢٤/٨/٢٤ د الموافق ١٠/٢٠ ٠٠٣ ٢ م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانيا : على سمو نائب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ـ كل فيما يخصه ـ :
مرسومنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز
(مذحه 5 من 8)
اتفاقية عامة للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والعلمي والفني والثقافي والشباب والرياضة
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين
بلديهما، وتقديرا منهما للفوائد المتبادلة نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، ووفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشحيع التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمار ى
والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة
الطبيعية وذوي الصفة الاعتبارية في كلا البلدين، وتشمل مجالات التعاون المشار
إليها أعلاه على سبيل المثال وليس الحصر:
التعاون في القطاع الاقتصادي، خصوصا في المشاريع البترولية والمعدنية
والصناعة البتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
٣
المادة الثالثة
١. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أفضل مساعيهما لتنشيط وتنويع العلاقات
التجارية المتبادلة بينهما، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري
العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية، سيطبقان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
على( رة الناشئة بين بلديهما،
ريدهدو...
للد
عاه - -
لعسة،
رمع
جني انبون
هب بون الحامي
(مذحه 6 من 8)
٢. الأفضليات أعلاه لا تؤثر على الإمتيازات التى يمنحها الطرفان المتعاقدان
لإستثمارات مواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لإنشاء منطقة تجارة حرة أو
اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدات أو
التعاون الاقتصادي
المادة الرابعة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما، على تشجيع
وترويج استثمارات مواطنيهما وشركاتهما بحرية تامة في كافة المجالات
ماعدا الممنوعة أو المقصورة على مواطني الدولة المضيفة.
٢. يضمن الطرفان المتعاقدان، في اراضيهما، الحماية العادلة والمتساوية لرؤوس
الأموال واستثمارات بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك حرية الحصول على
رؤوس أمو الهم وارباحهم.
٣. يضمن الطرفان المتعاقدان الحصول على التعويض العادل والعاجل في حالة
أي ضرر للمستثمر نتيجة لأي إخلال في تطبيق هذه المادة.
أنظمة الاستثمار
يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة ضمن
٤.
الم عسة ف كلا اللد٠
•\(F%} f
د
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما
الاقتصاديين والتجاريين والفنيين بما في ذلك القطاع الخاص، وكذلك
المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لتوثيق التعاون بين بلديهما،
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التعليمي والعلمي والتقني والثقافي
والشباب والرياضة بين بلديهما» ويشمل هذا التعاون دون الحصر ما يأتي:
١. التعاون التعليمي والعلمي والتقني من خلال تبادل المعلومات في المجالات
ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء
والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في المهرجانات
والمؤتمرات العلمية
في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات
ى "
الثقافية، والمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والمعارض
وميرهةاعيةر؛ ر
وأرى-
هم
مجلاد م لأادقزو .ر
أيد.
ر
(حقحة 7 مهن 8)
الثقافية التي تقام في أي من البلدين، وكذلك تبادل وعرض الأفلام الوثائقية
والإعلامية عن البلدين
٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة من خلال تنسيق المواقف في المحافل
الدولية، وتبادل البرامج بين مؤسسات واتحادات الشباب والرياضية، وتبادل
الزيارات والخبرات بين المسئولين عن الشباب والرياضة
المادة السابعة
مشتركة
إذا دعت الحاجة، يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة
لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقة .
المادة الثامنة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات
اهتمام مشترك،
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية اللازمة
• ر ر "t
" ص ه
د
المادة العاشرة
لدخولها حيز التنفيذ
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها
سنة واحدة، ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة خطية قبل ستة اشهر من
انتهاء هذه الاتفاقية على الأقل برغبته في إنهاء العمل بها:
المادة الحادية عشرة
في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج
و المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والإلتزامات التي لم
الإنتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها بعد، وكذلك بالنسبة لتصفية
المالية الجارية والحقوق قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت
با مات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو ذوى الصفة الاعتبارية.
ميو
ي أ. تذ
ولكدهولرراوزو ب
نرز
(مفز وسن كمة
(معه
العحررم
-
٠١١
امشد
يه
بس
س
"مسانة زه
(مذحه 8 من 8)
أشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه
الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض يوم الاثنين ١٤٢٤/٨/٢٤ هجري الموافق
١٠/٢٠ / ٢٠٠٣ ميلادي من نسختين اصليتين، كلاهما باللغة العربية واللغة
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
مساعد وزير الخارجية
نزار بن عبيد مدني
الإنجليزية، ولكلا النسختين نفس الحجية.
عن حكومة
جمهورية نيجيريا الاتحادية
وزير الدولة بوزارة الخارجية
د، سعيدو بالارابي اسماعيلا
ولمه ستبهو. .
(غمي إص وتحم
ابنا
. لسربي
زي،
ا لهنمؤحبوس
nzr
نه الصا
