آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني و…

اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٧/١٢هـ 🌍 جمهورية البوسنة والهرسك بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير وتدعيم التعاون بين البلدين ، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني ، التعاون العلمي والثقافي والشباب والرياضة ، أحكام عامة .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٤١

التاريخ : ١٤٢٥/٧/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٧) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٤ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٣٠هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : ( ١٩٤ )

وتاريخ : ١٤٢٥/٦/٣٠هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢١٠٦٧/ب/٥ وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٥هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١٥٧٢٢٣/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٤/١١/٤هـ ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكور .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٧) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٣هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

الرقم : ٢٦٥٢٩/ب/٧

التاريخ : ١٤٢٥/٧/١٦هـ

المرفقات : ٥

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

ـ نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :ـ

أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٩٤) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٣٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .

ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني والثقافي والشباب والرياضة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

إن حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيماً لروابط التاريخية والثقافية والإسلامية بين شعبيهما ، وتقديراً منهما للفوائد الناتجة من تعزيز التعاون بينهما اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير وتدعيم التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.

(التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني)

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل التعاون المشار إليه في هذه المجالات دون الحصر ما يأتي:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل وإعداد الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١- يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتنشيط العلاقات التجارية المتبادلة بينهما وتنويعها، ولهذا الغرض وفي حدود النظام التجاري الدولي سوف يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة الناشئة بين بلديهما.

٢- لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي.

المادة الرابعة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمارات مواطنيهما بحرية تامة في جميع المجالات وتسهيلها فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة وفقاً لأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية ، بما في ذلك الزيارات والوفود من القطاع الخاص ، وكذلك يعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغرض تدعيم التعاون بين بلديهما.

(التعاون العلمي والثقافي والشباب والرياضة)

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون العلمي والثقافي والشباب والرياضة، ويشمل التعاون المشار إليه في هذه المجالات دون الحصر ما يأتي:

١- التعاون في مجال العلوم والتقنية وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، ومن خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك التعاون في وضع الخطط العلمية وإنشاء المراكز والمختبرات البحثية.

٢- التعاون في المجال الثقافي وذلك من خلال تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والهيئات الثقافية الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية التي تقام في أي من البلدين، وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين وشعبيهما وتراثهما وثقافتهما، وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتكوين الكوادر في المجال الثقافي، والتنسيق في مجال تعليم ونشر اللغة العربية.

٣- التعاون في مجال الشباب والرياضة وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الإسلامية والدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادات الشبابية والرياضية ، وتبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمواد المكتبية والتجارب، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة ؛ والتعاون في مجال تكوين كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل حث الكوادر بدعوتها لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

(أحكام عامة)

المادة السابعة

يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لمدد متتالية، مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين ــ كتابة ــ رغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر.

٣- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول فيما يتصل بالبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم تنجز عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الحقوق التي نشأت في ظل هذه الاتفاقية ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك فيما يتصل بتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت في مدينة الرياض يوم السبت ١٤٢٤/١١/٤ هجري الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧ ميلادي، من نسختين أصليتين، كلاهما باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولكلا النسختين نفس الحجية.

عن مجلس وزراء البوسنة والهرسك عن حكومة المملكة العربية السعودية

عدنان ترزيتش سعود الفيصل

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.