آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني و…

اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٧/١٢هـ 🌍 جمهورية البوسنة والهرسك بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير وتدعيم التعاون بين البلدين ، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني ، التعاون العلمي والثقافي والشباب والرياضة ، أحكام عامة .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

كه

الرقم: م /١ ٤

اكتاري: ٥١١٢٥١٧١١٢

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعم ، الـصادر بـالامر الملي رتم إ

٢٩٠I0 وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذراء ، الـصادر بالامر الملكي رقم

r/D,•) وتاريخ ٥٧٤٦٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الثوى ، الصادر بالامر الملكي رلم

(f/+) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رلم (١٠/١٧) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥ف.

ويعد الاطلاع على لراو مجلس الوذواء دكم ( ١١٤) وقاريخ ١٤٢٥/٦/٣٠ ف.

رسمنا بما هو آت :

أولأ : الموافقة على اتفاتية عامة للتعاون الاتتعادي والتجاري والاستثماري وإلفـني

والقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلى ونا

البوسنة والهرست ، المولع عليها ني مدينة الرياض بتاريخ ١٠٢٤/١٦/٤مـ

الموافق ٢٠٠٣١٢/٧- ، وذلك بالصينة المرافقة .

ؤ تانيا ، على سمو نائب رثير مجل ممنا. وهمنا.ـ معل سا يممه مد

مرسومنا هذا .،،

ف

بيخنايته اليختلؤتر

سا

فنه س

ى ، ه

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل معود

فهد بن عبدالعزيز

e„i م

(" ست

..ى( م .

نهايبإ

قرار رقم : (١٩٤)

وتاريخ :٣٠ /٦ / ١٤٢٥

الماتةالنجالتنفخ

جلينزل لووهطه

الإمابملكاء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٢١٠٦٧

وتاريخ ٤٢٥/٤/٢٥ ١ هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجيمة

رقم ٦ ١٥٧٢٢٣/٣٣/٩ /١ وتاريخ ٤/١١/٤ ٤٢ ١ هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية

عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين

حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة واهرسك ، الموقع عليها في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤ م الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م.

وبعده الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ٢٣ /١٤٢٣/٧ فـ.

وبعد الاطلاع على مشرو ع الاتفاقية المذكو، .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٧) وتاريخ ٤٢٥/٤/٥ ١وـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٠ ٣٠) وتاريخ ٥/٥/٣ ٤٢ ١هـ.

•f( -7:

أ1ن

أ

يقرر

لرن ولى ندلبة دما لمدود (لصما وم والتجدي واتاسصمري والمى رافضي

والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ،

الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ٤/١١/٤ ١٤٢ ه الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م،

وذلك بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .

ويولثظمخم

رئيس مجلس الوزراء

الرقم.. ل٩/ب /٩؟٦٥ب

الناريغ. تلإ...م.ي؟...

المرفقات.......

..

نزر ازلهتلااج

برقية

فكتفجضخفيية

دوان رنات هيراوزاه

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

" لمجلسى الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

: " لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

سه نسحه

. أبعث لسموكم الكريم طيه مايلى : -

أولا) نسخة من قرر مجلس الوزرا، الموقر رقم (١٩٤) وتـاريخ

١٤٢٥١٦١٢٠هـ

انقاضى بالموافقة علـى انقاقية عامة للتعاون الاتنصادي والتجاري والاستثماري

والفني" والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلمسى

وزراء البوسنة والهرسك، الموقع عليها فى مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤فـ

الموافق ٠٠٣/١٢/٢٧ ٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م /١ ٤) وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٢ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص

تحياتى وتقديرى.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاو

الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني والثقافي والنباب والرياضة

حكومة المملكة العربية السعودية

ومجلس وزراء البوسنة والهرسك

حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك (المشار إليهما فيم

لضرفين المتعاقدين) رغبة منهما فى توثة

أبس أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيما

ننروابط التاريخية والثقافية والإسلامية بين شعبيهما ، وتقديرا متهما للفوائذ الناتجة من تعزيز

التعزن بينهما اتفقتا وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على

المادة الأولى

المتواق لن

، نوير ون.عيه التعاه،". د:

برو ح من انناهم المشتر إـ.

٤. تهن

(التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني)

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعأون الاقتصادي والتجاري وألاستثماري والفنى بين

بلكبيما ومواطنيهما بمأ ذ . ذلك الأثخاص من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل

التعاون المشار إليه في هذه المجالات دون الحصر ما بأتي:

- ٠: ٠

١. :

عاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذللك المشروعات الصناعية والنتروسه

والسعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.

. شجيع نبأدل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والنقنية.

سجيع تبادل واعدد الخبرات الفنية اللازمة لبرام تعاونية محددة.

٣. "

المادة الثالتة

١ - يبذل الطرفان المتعاقدان افضل مساعيهما لتتشيط العلاقات التجارية المتبادلة بينهما

ريعها، ولهذا الغرض وفي حدود النظام التجاري الدولى سوف يطبقان معاملة الدولة

الاولى بالر عاية على التجارة الناشئة بي بلسهم

٢ - لا تشمل هذه المعاملة الامتيازات التي بمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمو اطنى أو

شركات دوله ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوى

مشتركة أو أي شكل اخر من أشكاا ا

لتنظيم الاقتصادي الأقليمى.

ناج مه

حيطسر

ومزيم ميرم

نان ٠

.. درسته ما : لتمن

، .

مدف سق

مبلس إسد ف ر

- العسها نسد

لبح

.

أ ه.

المادة الرابعة

١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمار ات مو أطننهما بحرية تأمة في حمع

المجالات وتسهيلها فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيغة أو

المقصورة عليهم.

٢ - يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة وفقا لأنظمة

الاستثمار المرعية في كلا البلدين

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادرة

والتجارية والفنية ، بما في ذلك الزيارات والوفود من القطاع الخاص ، وكذلك يعملان على

تشجي، المشاركة ف المعا

رض وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغرض تدعيم التعاون بين

بدهما.

(التعاون العلمى والثقافي والشباب والرياضة)

المادة السادسة

يعما: الطرفأن المتعاقدان عنى تشجيع أاتعاون العلمي والثقافي والشبأب والرياضة، ويشمل

ر إليه في هذه المجالات ذون الحصر ما يأتي:

التعا ll ٠

ول سمس

١ - التعاون في مجال العلوم والتقنية وذلك من خلال تبانل المعلومات فى

المجالات ذات

الاهتمام المشترك ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين،

، ومن خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات

وتدريب الباحثين والمساعدين الفننن.

العلمية ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك التعاون في وضع الخطط العلمية وإنشاء

المراكز والمختبرات البحثية،

٢- التعاون فى المجال الثقافي وذلك من خلال تبادل البرامج ب

و

والهيئات الثقافية الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية

التى تقام في أي من البلدين، وتبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين

وشعبيهما وترائهما وثقافتهما، وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية

الأخرى من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتكوين الكوادر في المجال الثقافي،

والتنسيق في مجال تعليم ونشر اللغة العربية،

٣ - انتعاون في مجال الشباب والرياضة وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل

الإسلامية والدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادات العبابية والرياضة ،

تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمواد المكتبية والتجارب، وكذلك تبادل

الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة : والتعاون في مجال

تكوين كوادر الشباب والرياضة وتتمية برامج تبادل حث الكوادر بدعوئها لحضور

سس

المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كناي.

اص

أ.

لاتت

أ م! ر.

-ببات

«لعمرن فو.

:

به السعو

سس

(أحكام عامة)

المادة السابعة

يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية إذا

دعت الحأجة الى ذنك

المادة الثامنة

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ أخر. إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية إلإزمق لدخولها حيز التنفبت،

٢ - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تنقائيا لمدد متتالية، مدة كل

منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين كتابة ت

غبته في إنهاء العمـل

بها قبل إنتهاء مدة النفاذ بستة أشير ،

٣ - فى حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول فيما يتصل بالبرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها

والتي لم تنجز عند انتهأء الحمل بهذه الاتفاقية، أو الحقوق التي نشأت في ظل هذه

الاتفاقية ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك فيما يتصل بتصفية المراكز والمستحقات

سواء تعنوت جميعا بالحكومات أو الاشخاص

تمبل انهأء الهمل بالاتفاقة

لمالية انحا ره »

دوى الصفة الطيعية او الاعتبارية.

ذ مدينة الرياض يوم السبت ١٤٢٤/١١/٤هجري الموافق ١٢/٢٧/ ٢٠٠٣

حررت سي

ميلادي، من نسخكين اصليتين، كلاهما باللغة العربية واللغة الانجليزية، ولكلا النسختين

نفس الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سب

بخت

سعود الفبصل

وزير الخارجية

عن مجلس وزراء البوسنة والهرسك

) "•4/

أم

عدنان ترزيتش

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.