آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م…

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٨/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المدونة : ديباجة ، الجزء ألف : متطلبات إلزامية تتعلق بأحكام الفصل 2-XI من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م بصيغتها المعدلة ، نماذج تذييل الجزء ألف ، الجزء باء : توجيهات فيما يخص أحكام الفصل 2-XI من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م والجزء ألف من هذه المدونة ، نماذج تذييل الجزء باء ، اعتماد تعديلات على مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م ، تعديلات على الفصلين V و XI من اتفاقية سولاس .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

الرقم : ٧/ب ر ب/٤٦٠٨٤

التاريخ : ١٤٢٥/٨/١٥هـ

المرفقات : ٢٣ ظرف مغلق

معالي وزير النقل

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نبعث لكم طيه ما يلي :ـ

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦هـ ـ الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٣٨٣ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٧هـ ـ القاضي بالموافقة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن خلال المدة من ٩ إلى ٢٠٠٢/١٢/١٣م الموافقة للمدة من ٥ إلى ١٤٢٣/١٠/٩هـ وذلك بالصيغة المرافقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك..،

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه رقم ٢٣٨٣ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٧هـ ـ سالف الذكر ـ إلى أن ما يتعلق بالتوصيتين الواردتين في محضر الاجتماع رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥هـ المعدّ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الصدد بشأن قيام المؤسسة العامة للموانئ بدعوة أحد بيوت الخبرة أو الهيئات الدولية المتخصصة في الشؤون الأمنية البحرية للإشراف على تطبيق متطلبات المدونة، وكذلك اعتماد المبالغ المالية اللازمة للمؤسسة لتطبيق متطلبات المدونة بالموانئ السعودية، قد أُحيلت إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصفة مستقلة بناءً على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء، ولا تزال رهن الدراسة.. وتقبلوا تحياتنا،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٤٦

التاريخ : ١٤٢٥/٨/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٠) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن خلال المدة من ٩ إلى ٢٠٠٢/١٢/١٣م الموافقة للمدة من ٥ إلى ١٤٢٣/١٠/٩هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٢٤)

وتاريخ : ٦/٨/١٤٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٣٠٠٥٨ وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ١١٣/١/١ وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٦هـ، المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٥/ب/٤٦٢٩٣) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥هـ، لدراسة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس)، الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن، وذلك لاعتماد آلية تهدف إلى حماية الدول المطلة على البحر من التهديدات التي تحملها السفن التي تجوب البحار.

وبعد الاطلاع على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٠) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/١٦هـ، ورقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٥هـ المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٨) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م، الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن خلال المدة من ٩ إلى ٢٠٠٢/١٢/١٣م الموافقة للمدة من ٥ إلى ١٤٢٣/١٠/٩هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مدونة ISPS

طبعة 2003

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

و

تعديلات 2002 على اتفاقية سولاس

المعتمدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002

المنظمة البحرية الدولية

لندن ، 2003

إصدار

المنظمة البحرية الدولية

4 Albert Embankment, London SE1 7SR

طباعة

المنظمة البحرية الدولية

2 4 6 8 10 9 7 5 3 1

ISBN 92-801-5073-1

منشورات المنظمة البحرية الدولية

رقم المبيع : I116A

Copyright © IMO 2003

جميع الحقوق محفوظة .

ولا يجوز ، إذا كان الغرض تجارياً ، نسخ أي جزء من هذا المنشور ، أو تخزينه في نظام استرجاعي ، أو بثه ، في أية صورة أو بأية وسيلة ، سواء كانت إلكترونية ، أو إلكتروستاتية ، أو شرائطية مغناطيسية ، أو ميكانيكية ، أو تصويرية أو غير ذلك ، دون موافقة خطية سبقة من المنظمة البحرية الدولية

المحتويات

الصفحة

القرار 2 للمؤتمر : اعتماد المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ....... 1

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .............. 3

ديباجة ................ 3

الجزء ألف : متطلبات إلزامية تتعلق بأحكام الفصل XI-2 من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة

1 عموميات ............ 6

مقدمة ............ 6

الأهداف ............ 6

المتطلبات العملية ......... 7

2 تعاريف ......... 7

3 التطبيق ......... 9

4 مسؤوليات الحكومات المتعاقدة .... 10

5 الإعلان الأمني ...... 11

6 التزامات الشركة ...... 12

7 أمن السفينة ..... 12

8 تقييم أمن السفينة .... 14

9 خطة أمن السفينة ..... 15

10 السجلات ..... 18

11 ضابط أمن الشركة ... 19

12 ضابط أمن السفينة ... 20

13 التدريب والتمارين في مجال أمن السفينة ... 21

14 أمن المرفق المينائي ... 21

15 تقييم أمن المرفق المينائي ... 23

16 خطة أمن المرفق المينائي ... 24

الصفحة

17 ضابط أمن المرفق المينائي .......... 26

18 التدريب والتمارين في مجال أمن المرفق المينائي .......... 27

19 فحص السفن وإجازتها .......... 28

عمليات الفحص .......... 28

إصدار الشهادة أو المصادقة عليها .......... 29

مدة الشهادة وصلاحيتها .......... 30

إصدار شهادة مؤقتة .......... 32

تذييل الجزء ألف

التذييل 1 : نموذج الشهادة الدولية لأمن السفن .......... 34

التذييل 2 : نموذج الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن .......... 40

الجزء باء : توجيهات فيما يخص أحكام الفصل XI-2 من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والجزء ألف من هذه المدونة

1 مقدمة .......... 42

عموميات .......... 42

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة .......... 43

تحديد المستوى الأمني .......... 44

الشركة والسفينة .......... 44

المرفق المينائي .......... 46

المعلومات والاتصالات .......... 47

2 تعاريف .......... 47

3 التطبيق .......... 48

4 مسؤوليات الحكومات المتعاقدة .......... 48

حماية التقييمات والخطط .......... 48

السلطات المعنية .......... 49

المنظمات الأمنية المعترف بها .......... 49

تحديد المستوى الأمني .......... 51

جهات الاتصال والمعلومات بشأن خطط أمن المرافق المينائية .......... 52

وثائق الهوية .......... 53

المنصات الثابتة والطافية ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها .......... 53

السفن غير الملزمة بالامتثال للجزء ألف من هذه المدونة .......... 54

التهديدات الموجهة ضد السفن وغيرها من الحوادث التي تتعرض لها السفن في البحر .......... 54

الاتفاقات الأمنية البديلة .......... 55

الصفحة

تحديد التهديدات المحتملة للأصول والبنى الأساسية واحتمال تحقق تلك التهديدات من أجل تحديد التدابير الأمنية الواجبة وترتيبها حسب الأولوية .......... 95

تحديد ، واختيار ، وترتيب أولوية التدابير المضادة والتغييرات الإجرائية وكذلك مستوى فعاليتها في الحد من التأثر بالتهديدات .......... 97

16 خطة أمن المرفق المينائي .......... 99

عموميات .......... 99

تنظيم المهام المتعلقة بأمن المرفق المينائي وتنفيذها .......... 100

مناطق داخل المرفق المينائي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم .......... 105

مناولة البضائع .......... 109

تسليم مؤن السفينة .......... 111

مناولة الأمتعة غير المصحوبة .......... 113

رصد أمن المرفق المينائي .......... 115

اختلاف المستويات الأمنية .......... 116

الأنشطة غير المشمولة بالمدونة .......... 117

الإعلانات الأمنية .......... 117

المراجعة والاستعراض والتعديل .......... 117

إقرار خطط أمن المرافق المينائية .......... 118

بيان بشأن امتثال المرفق المينائي .......... 119

17 ضابط أمن المرفق المينائي .......... 119

18 التدريب والتمارين في مجال أمن المرفق المينائي .......... 120

التدريب .......... 120

التدريبات والتمرينات .......... 122

19 فحص السفن وإجازتها .......... 122

تذييل الجزء باء

التذييل 1 : نموذج إعلان أمني بين سفينة ومرفق مينائي .......... 123

التذييل 2 : نموذج بيان امتثال مرفق مينائي .......... 126

القرار 1 للمؤتمر : اعتماد تعديلات على مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 .......... 129

تعديلات على الفصلين V وXI من اتفاقية سولاس .......... 132

* * *

تصدير

تُمثِّل المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ثمرةَ عمل دؤوب اضطلعت به ، لفترة تزيد قليلاً عن عام ، لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية وفريق العمل المعني بالسلامة البحرية المنبثق عن هذه اللجنة ، منذ أن اعتمدت الدورة الثانية والعشرون للجمعية ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، القرار A.924(22) بشأن استعراض التدابير والإجراءات الرامية إلى منع أعمال الإرهاب التي تهدد أمن الركاب والأطقم وسلامة السفن . وقد اعتمدت المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بموجب قرار اعتمده ، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ( لندن 9-13 كانون الأول/ديسمبر 2002) . ويتضمن قرار آخر التعديلات اللازمة المُدخلة على الفصلين الخامس والحادي عشر من اتفاقية سولاس ، والتي سيصبح الامتثال لأحكام المدونة إلزاميًا بموجبها في 1 تموز/يوليو 2004 ، إذا اعتبرت مقبولة في 1 كانون الثاني/يناير 2004 . وعُدِّل الفصل XI الحالي من اتفاقية سولاس ليصبح الفصل XI-1 واعتمد فصل جديد هو الفصل XI-2 بشأن التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز الأمن البحري . وتحتوي هذه الطبعة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وعلى التعديلات المُدخلة على اتفاقية سولاس ، كما ترد فيها القرارات الأخرى التي اعتمدها المؤتمر ( وذات الصلة بالأعمال التي يتعين إكمالها قبل تنفيذ المدونة في عام 2004 وباستعراض المدونة وبالتعاون التقني وأنشطة التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ) .

وتكمن أهداف هذه المدونة في إنشاء إطار دولي يستوجب التعاون بين الحكومات المتعاقدة والوكالات الحكومية والإدارات المحلية وقطاعي النقل البحري والموانئ بغية اكتشاف وتقييم التهديدات الأمنية واتخاذ تدابير وقاية من الحوادث الأمنية التي تمس السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية ؛ وتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف من هذه الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي سعيًا لكفالة الأمن البحري وجمع المعلومات الأمنية وتبادلها في وقت مبكر وبطريقة فعالة ؛ وإيجاد منهجية لإجراء التقييمات الأمنية بقصد وضع خطط وإجراءات تتيح الاستجابة للمستويات الأمنية المتغيرة ، والتيقن من وجود التدابير الأمنية البحرية الملائمة والمتناسبة مع مقتضى الحال . وتتحقق هذه الأهداف بتعيين الضباط والأفراد المناسبين في كل سفينة ومرفق مينائي وشركة نقل بحري الذين يناط بهم إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لكل سفينة أو مرفق مينائي . ويتضمن الجزء ألف من المدونة المتطلبات الإلزامية المتعلقة بأحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدَّلة ، بينما يشمل الجزء باء التوجيهات الخاصة بأحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدَّلة ، والجزء ألف من المدونة .

* * *

قرارات مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2002

القرار 2 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS)

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يرى أن الفصل الجديد XI-2 من الاتفاقية يشير إلى مدونة دولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS) ويستوجب من السفن والشركات والمرافق المينائية أن تمتثل للمتطلبات ذات الصلة من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، كما حددت في الجزء ألف من مدونة ISPS ،

وإذ يعتبر أن تنفيذ الحكومات المتعاقدة للفصل المذكور من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري وأن يصون أرواح الموجودين على متن السفن وعلى البر ،

وإذ نظر في مشروع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية الذي أعدته لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم " المنظمة ") في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين ، كي ينظر المؤتمر فيه ويعتمده ،

1 يعتمد المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS) ، المشار إليها فيما يلي باسم "المدونة" ، التي يرد نصها في مرفق هذا القرار ،

2 يدعو الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية إلى أن تحيط علمًا بأن المدونة ستدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2004 لدى دخول الفصل الجديد XI-2 من الاتفاقية حيز النفاذ ؛

مؤتمر سولاس ، كانون الأول/ديسمبر 2002

3 يطلب إلى لجنة السلامة البحرية أن تبقي المدونة قيد الاستعراض وأن تعدلها ، حسب مقتضى الحال ،

4 يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يرسل إلى جميع الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية نسخًا مصدقة من هذا القرار ونص المدونة الوارد في مرفقه ؛

5 يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يرسل إلى جميع أعضاء المنظمة ممن لا يندرجون في عداد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية نسخًا من هذا القرار ومرفقه .

* * *

مرفق

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

ديباجة

1 اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأمن البحري ، الذي عقد في لندن في كانون الأول/ديسمبر 2002 ، أحكامًا جديدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، وهذه المدونة* سعيًا لتعزيز الأمن البحري . وتشكل هذه المتطلبات الجديدة الإطار الدولي الذي تستطيع السفن والمرافق المينائية أن تتعاون من خلاله على كشف الأعمال التي تهدد الأمن في قطاع النقل البحري وردعها .

2 وعلى أثر الأحداث المفجعة التي وقعت في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ، اتفقت جمعية المنظمة البحرية الدولية بالإجماع ، في دورتها الثانية والعشرين ، على وضع تدابير جديدة تتعلق بأمن السفن والمرافق المينائية يعتمدها مؤتمر للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 يعقد في كانون الأول/ديسمبر 2002 (وهو المؤتمر المعروف باسم المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأمن البحري) . وأسندت إلى لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية مهمة التحضير للمؤتمر الدبلوماسي ، استنادًا إلى الوثائق التي تقدمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة .

3 وقامت لجنة السلامة البحرية ، في دورتها الاستثنائية الأولى ، التي عقدت أيضًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 من أجل الإسراع بإعداد واعتماد التدابير الأمنية الملائمة ، بإنشاء فريق عمل بين الدورات معني بالأمن البحري تابع للجنة السلامة البحرية . وعقد فريق العمل هذا اجتماعه الأول في شباط/فبراير 2002 ، ورفع تقريرًا عن نتائج مداولاته إلى لجنة السلامة البحرية التي درست هذا التقرير في دورتها الخامسة والسبعين التي عقدت في أيار/مايو 2002 ، وأنشأت عندئذ فريق عمل خاص ليواصل مهمة تطوير المقترحات . ودرست اللجنة في دورتها تقرير فريق العمل هذا وأوصت بالمضي قدمًا في العمل من خلال فريق عمل آخر بين الدورات تابع للجنة عقد اجتماعاته في أيلول/سبتمبر 2002 . ودرست اللجنة ، في دورتها السادسة والسبعين ، نتائج اجتماع شهر أيلول/سبتمبر 2002 لفريق العمل بين الدورات التابع لها والأعمال الإضافية التي قام بها فريق العمل التابع لها أثناء الدورة السادسة والسبعين للجنة التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2002 ، قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي

* الاسم الكامل للمدونة هو المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية . والاسم المختصر لهذه المدونة ، كما هو مشار إليه في اللائحة XI-2/1 من اتفاقية سولاس لعام 74 بصيغتها المعدلة ، هو المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أو على سبيل الإيجاز ، مدونة ISPS .

مباشرة ، وأقرت الصيغ النهائية للنصوص المقترحة المعروضة على المؤتمر الدبلوماسي لدراساتها .

4 كما اعتمد المؤتمر الدبلوماسي (الذي عقد من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2002) ، تعديلات على الأحكام القائمة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (سولاس 74) بهدف الإسراع بتنفيذ المتطلب المتعلق بتركيب النظم الأوتوماتية لتحديد هوية السفن ، واعتمد لوائح جديدة في إطار الفصل XI-1 من اتفاقية سولاس لعام 1974 تغطي وسم الأرقام الخاصة بتحديد هوية السفن ، وتوافر سجل موجز متواصل على متن السفينة . واعتمد المؤتمر الدبلوماسي أيضًا عددًا من " قرارات المؤتمر " تشمل قرارات تتعلق بتنفيذ هذه المدونة وتنقيحها ، والتعاون التقني ، والأعمال التعاونية المنفذة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الجمركية العالمية . وتم الإقرار بأن الأمر قد يستوجب تنقيح وتعديل بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالأمن البحري عند إتمام الأعمال التي تضطلع بها هاتان المنظمتان .

5 وتنطبق أحكام الفصل XI-2 من اتفاقية سولاس لعام 1974 وأحكام هذه المدونة على السفن والمرافق المينائية . وقد تم الاتفاق على توسيع نطاق اتفاقية سولاس 74 بحيث تغطي المرافق المينائية ، استنادًا إلى أن اتفاقية سولاس 74 هي أسرع الوسائل لضمان دخول التدابير اللازمة حيز النفاذ على وجه السرعة . ولكن تم الاتفاق كذلك على أن الأحكام المتعلقة بالمرافق المينائية ينبغي أن تتعلق فقط بأوجه التفاعل بين السفينة والميناء . ويظل الأمن العام لمناطق الموانئ خاضعًا لمزيد من الأعمال المشتركة المنفذة بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية . وتم الاتفاق أيضًا على أن الأحكام لا ينبغي أن تشمل التصدي الفعلي للهجمات أو لأي أنشطة تنظيف تنفذ في أعقاب هجوم من هذا النوع .

6 وقد أوليت العناية ، لدى صياغة الأحكام ، لضمان توافقها مع أحكام اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 ، بصيغتها المعدَّلة ، ومع المدونة الدولية لإدارة السلامة ، والنظام المنسق للمعاينة والإجازة .

7 وتمثل الأحكام تغيرًا مهمًا في النهج الذي يتبعه قطاع النقل البحري في التصدي لموضوع الأمن في النقل البحري . ومن المسلم به أن هذه الأحكام قد تلقي بعبء إضافي كبير على عاتق بعض الحكومات . وقد حظيت أهمية التعاون التقني في مساعدة الحكومات المتعاقدة على تنفيذ الأحكام بالاعتراف الكامل .

8 وسيتطلب تنفيذ الأحكام ضمان التعاون والتفاهم بصورة فعالة ومستمرة بين جميع الأطراف المعنية بالسفن والمرافق المينائية أو المستخدمة لها ، بمن في ذلك العاملون على متن السفن ، والعاملون في الموانئ ، والركاب ، والمعنيون بنقل البضائع وإدارة السفن والموانئ ، والمسؤولون عن الأمن في السلطات الوطنية والمحلية . وسينبغي مراجعة الممارسات والإجراءات القائمة وتغييرها إن لم تكن كفيلة بتحقيق مستوى أمني ملائم . وتعزيزًا للأمن البحري ، سيتعين على قطاع النقل البحري وقطاع الموانئ والسلطات الوطنية والمحلية أن تضطلع بمسؤوليات إضافية .

9 وينبغي أن تؤخذ التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة في الحسبان لدى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن المنصوص عليها في الفصل XI-2 من اتفاقية سولاس 74 والجزء ألف من هذه المدونة . ولكن من المسلم به أن مدى انطباق هذه التوجيهات قد يتباين تبعًا لطبيعة المرفق المينائي والسفينة ، وتبعًا لخدمة السفينة و/أو بضائعها .

10 وليس في هذه المدونة ما يمكن تفسيره أو تطبيقه بطريقة لا تتفق مع الاحترام الواجب للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية ، ولا سيما تلك المتعلقة بالعاملين البحريين وباللاجئين ، ومنها إعلان المبادئ والحقوق في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى المعايير الدولية المتعلقة بالعاملين البحريين والعاملين في الموانئ .

11 وبما أن الحكومات المتعاقدة تُقِر بأن اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965 ، بصيغتها المعدلة ، تنص على أن من حق أفراد الأطقم الأجانب أن تخول لهم السلطات العامة النزول إلى البر أثناء وجود السفينة التي وصلوا على متنها في أحد الموانئ ، شريطة استيفاء الإجراءات الشكلية عند وصول السفينة وعدم اضطرار السلطات العامة إلى رفض السماح لهم بالنزول إلى البر لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام ، فإن عليها أن تراعي على النحو الواجب ، لدى إقرار خطط أمن السفن وخطط أمن المرافق المينائية ، أن البحارة يعملون ويعيشون على متن السفن وأنهم يحتاجون إلى إجازة شاطئية وإلى الانتفاع بمرافق الرعاية الاجتماعية الشاطئية المتاحة للبحارة ، بما في ذلك الرعاية الطبية .

الجزء ألف

متطلبات إلزامية تتعلق بأحكام الفصل X1-2 من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة

١ عموميات

١.١ مقدمة

يتضمن هذا الجزء من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أحكامًا إلزامية وردت إشارة إليها في الفصل X1-2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة .

٢.١ الأهداف

تتمثل أهداف هذه المدونة فيما يلي :

١. إنشاء إطار دولي يتم داخله التعاون بين الحكومات المتعاقدة ، والوكالات الحكومية ، والإدارات المحلية وقطاعي النقل البحري والموانئ على كشف التهديدات الأمنية ، واتخاذ التدابير الوقائية إزاء الحوادث الأمنية التي تؤثر على السفن أو المرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية ؛

٢. تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالحكومات المتعاقدة والوكالات الحكومية ، والإدارات المحلية ، وقطاعي النقل البحري والموانئ ، على المستوى الوطني والدولي ، لكفالة الأمن البحري ؛

٣. ضمان جمع المعلومات المتعلقة بالأمن وتبادلها في وقت مبكر وبصورة كفؤة ؛

٤. إعداد منهجية لإجراء التقييمات الأمنية ، تكفل إيجاد خطط وإجراءات تتيح الاستجابة للمستويات الأمنية المتغيرة ؛ و

٥. الاطمئنان إلى وجود تدابير وافية وتناسب مقتضى الحال في مجال الأمن البحري .

٣.١ المتطلبات العملية

تتضمن هذه المدونة عددًا من المتطلبات العملية التي تستهدف تحقيق أهدافها ، وتشمل هذه المتطلبات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

١. جمع وتقييم المعلومات عن التهديدات الأمنية وتبادل هذه المعلومات مع الحكومات المتعاقدة المعنية ؛

٢. الإلزام بتحديث البروتوكولات التي تنظم اتصالات السفن والمرافق المينائية ؛

٣. منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول السفن والمرافق المينائية وما تضمه من مناطق لا يؤذن بدخولها إلا لأفراد بعينهم ؛

٤. منع إدخال أسلحة أو أجهزة حارقة أو متفجرات غير مرخص بها إلى السفن أو المرافق المينائية ؛

٥. توفير وسائل تكفل رفع مستوى الإنذار استجابة للتهديدات أو الحوادث الأمنية ؛

٦. الإلزام بإعداد خطط أمنية للسفن والمرافق المينائية تستند إلى تقييمات أمنية ؛ و

٧. الإلزام بإجراء تدريبات وتمارين ضمانًا لاستيعاب الخطط والإجراءات الأمنية .

٢ تعاريف

١.٢ لأغراض هذا الجزء ، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، فإن :

١. الاتفاقية : هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة .

٢. اللائحة : هي لائحة من لوائح الاتفاقية .

٣. الفصل : هو فصل من فصول الاتفاقية .

٤. خطة أمن السفينة : هي خطة توضع لضمان تطبيق تدابير على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها ، أو البضائع ، أو وحدات نقل البضائع ، أو مؤن السفينة ، أو السفينة ، من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية .

٥. خطة أمن المرفق المينائي : هي خطة توضع لضمان تطبيق تدابير تستهدف حماية المرفق المينائي ، والسفن ، والأشخاص ، والبضائع ، ووحدات نقل البضائع ، ومؤن السفينة ، من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية .

٦. ضابط أمن السفينة : هو الشخص المسؤول على متن السفينة عن أمن السفينة أمام الربان ، الذي تعينه الشركة ، وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها ، والاتصال بضابط أمن الشركة وبضابط أمن المرفق المينائي .

٧. ضابط أمن الشركة : هو الشخص الذي تعينه الشركة لضمان إجراء تقييم لأمن السفينة ، ووضع خطة أمن السفينة وتقديمها ليتم إقرارها ، ثم تنفيذها وتحديثها ، والاتصال بضابط أمن المرفق المينائي وبضابط أمن السفينة .

٨. ضابط أمن المرفق المينائي : هو الشخص المعين مسؤولًا عن وضع خطة أمن المرفق المينائي وتنفيذها وتقييمها وتحديثها وعن الاتصال بضباط أمن السفن وضباط أمن الشركة .

٩. المستوى الأمني ١ : هو المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية دنيا ملائمة في جميع الأوقات .

١٠. المستوى الأمني ٢ : هو المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية إضافية ملائمة لفترة من الزمن نتيجة تزايد المخاطر المنذرة بوقوع حادثة أمنية .

١١. المستوى الأمني ٣ : هو المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية خاصة لفترة زمنية محدودة عندما يكون وقوع حادثة أمنية مرجحًا أو وشيكا ، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود .

٢.٢ يشمل مصطلح " السفينة " ، عند استخدامه في هذه المدونة ، وحدات الحفر البحرية المتنقلة وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة X1-2/1 .

٣.٢ يشمل مصطلح "الحكومة المتعاقدة" المستخدم في سياق يتصل بمرفق مينائي ، عندما يرد في الأقسام ١٤ إلى ١٨ ، إشارة إلى السلطة المعنية .

٤.٢ المصطلحات غير المعرفة في هذا الجزء يكون لها نفس المعنى المسند لها في الفصلين I و X1-2 من الاتفاقية .

٣ التطبيق

١.٣ تنطبق هذه المدونة على ما يلي :

١. الأنواع التالية من السفن التي تقوم برحلات دولية :

١. سفن الركاب ، بما فيها مراكب الركاب عالية السرعة ؛

٢. سفن البضائع ، بما فيها المراكب عالية السرعة التي تبلغ حمولتها الإجمالية ٥٠٠ طن فأكثر ؛

٣. وحدات الحفر البحرية المتنقلة ؛ و

٢. المرافق المينائية التي تخدم هذه السفن التي تقوم برحلات دولية .

٢.٣ ودون الإخلال بأحكام القسم ٢.١.٣ ، يجب على الحكومات المتعاقدة أن تقرر مدى انطباق هذا الجزء من المدونة على المرافق المينائية الواقعة داخل أراضيها والتي تستخدم أساسًا من جانب سفن لا تقوم برحلات دولية ولكن يطلب منها أحيانًا أن تخدم سفنا تصل إليها من رحلة دولية أو تغادرها في رحلة دولية .

١.٢.٣ يجب على الحكومات المتعاقدة أن تربط القرارات المتخذة بموجب القسم ٢.٣ على تقييم لأمن المرفق المينائي يُجري وفقًا لهذا الجزء من المدونة .

٢.٢.٣ يجب ألا يخل أي قرار تتخذه حكومة متعاقدة بموجب القسم ٢.٣ ، بالمستوى الأمني المتوخى تحقيقه بمقتضى الفصل X1-2 أو بمقتضى هذا الجزء من المدونة .

٣.٣ لا تنطبق هذه المدونة على السفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها حكومة متعاقدة ولا تستخدم إلا في خدمة حكومية غير تجارية .

٤.٣ تنطبق الأقسام ٥ إلى ١٣ والقسم ١٩ من هذا الجزء على الشركات والسفن المبينة في اللائحة X1-2/4 .

٥.٣ تنطبق الأقسام ٥ إلى ١٤ والقسم ١٨ من هذا الجزء على المرافق المينائية المبينة في اللائحة X1-2/10 .

٦.٣ ليس في هذا الفصل ما يخل بحقوق أو التزامات الدول بموجب القانون الدولي .

٤ مسؤوليات الحكومات المتعاقدة

١.٤ دون الإخلال بأحكام اللائحتين X1-2/3 و X1-2/7 ، يجب على الحكومات المتعاقدة أن تحدد المستويات الأمنية وأن توفر التوجيهات اللازمة للوقاية من الحوادث الأمنية . ويشير ارتفاع المستوى الأمني إلى تزايد احتمال وقوع حادثة أمنية . وتشمل العوامل التي يتعين مراعاتها لدى تحديد المستوى الأمني الملائم ما يلي :

١. مدى التعويل على المعلومات المتعلقة بالتهديد ؛

٢. مدى التحقق من صدق المعلومات المتعلقة بالتهديد ؛

٣. إلى أي مدى تتناول المعلومات المتعلقة بالتهديد وقائع محددة أو تهديدًا وشيكا ؛ و

٤. العواقب الممكنة لهذه الحادثة الأمنية .

٢.٤ ويجب على الحكومات المتعاقدة ، لدى تحديدها للمستوى الأمني ٣ ، أن تصدر عند الضرورة تعليمات ملائمة ، وأن توفر المعلومات الأمنية للسفن والمرافق المينائية التي قد تتعرض للضرر .

٣.٤ يجوز للحكومات المتعاقدة أن تسند لمنظمة أمنية معترف بها بعض الواجبات الأمنية المنوطة بها بموجب الفصل X1-2 وهذا الجزء من المدونة ، باستثناء الواجبات التالية :

١. تحديد المستوى الأمني الواجب التطبيق ؛

٢. إقرار تقييم أمني لمرفق مينائي وأي تعديل لاحق على تقييم تم إقراره ؛

٣. تحديد المرافق المينائية التي سيطلب منها تعيين ضابط أمن للمرفق المينائي ؛

٤. إقرار خطة أمن مرفق مينائي وأي تعديل لاحق على خطة تم إقرارها ؛

٥. تنفيذ تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات طبقاً للائحة X1-2/9 ؛ و

٦. وضع المتطلبات الخاصة بإعلان أمني .

٤.٤ ويجب على الحكومات المتعاقدة أن تختبر ، بالقدر الذي تراه ملائماً ، كفاءة الخطط الأمنية للسفينة أو الخطط الأمنية للمرفق المينائي ، أو أي تعديلات على تلك الخطط تكون قد أقرتها ، أو في حالة السفن ، الخطط التي تم إقرارها بالنيابة عنها .

٥ الإعلان الأمني

١.٥ يجب على الحكومات المتعاقدة أن تقرر متى يكون الإعلان الأمني مطلوبًا ، بتقييم ما تنطوي عليه أوجه التفاعل بين السفينة والميناء من خطر على الأفراد أو الممتلكات أو البيئة .

٢.٥ ويجوز لسفينة أن تطلب ملأ إعلان أمني عندما :

١. تعمل السفينة في مستوى أمني أعلى من المستوى الأمني الذي يعمل فيه المرفق المينائي أو تعمل فيه سفينة أخرى تتفاعل معها ؛

٢. وجود اتفاق بشأن إعلان أمني بين الحكومات المتعاقدة يشمل بعض الرحلات الدولية أو سفنا محددة تقوم بأسفار من هذا النوع ؛

٣. بروز تهديد أمني أو وقوع حادثة أمنية تمس السفينة أو تمس المرفق المينائي ، حسب مقتضى الحال ؛

٤. وجود السفينة في ميناء غير ملزم بأن تكون بحوزته خطة أمن معتمدة للمرفق المينائي وبتنفيذ تلك الخطة ؛ أو

٥. اضطلاع السفينة بأنشطة مشتركة مع سفينة أخرى غير ملزمة بأن تكون بحوزتها خطة أمنية معتمدة للسفينة وبتنفيذ تلك الخطة .

٣.٥ ويجب على المرفق المينائي أو السفينة ، حسب مقتضى الحال ، الإقرار بتسلم الطلبات الخاصة بملء إعلان أمني المقدمة بموجب هذا القسم .

٤.٥ يجب أن يتولى ملء الإعلان الأمني من قبل :

١. الربان أو ضابط أمن السفينة بالنيابة عن السفينة ؛ وإذا اقتضى الأمر ،

٢. ضابط أمن المرفق المينائي أو ، إذا ارتأت الحكومة المتعاقدة غير ذلك ، أي هيئة أخرى مسؤولة عن الأمن البري بالنيابة عن المرفق المينائي .

٥.٥ ويجب أن يتناول الإعلان الأمني المتطلبات الأمنية التي يمكن اقتسامها بين المرفق المينائي والسفينة (أو فيما بين السفن) ، وأن يحدد مسؤوليات كل منها .

٦.٥ ويجب على الحكومات المتعاقدة أن تحدد ، مع مراعاة أحكام اللائحة X1-2/9.3.2 ، المدة الدنيا التي يجب على المرافق المينائية الواقعة في أراضيها أن تحتفظ خلالها بالإعلانات الأمنية .

٧.٥ ويجب على الإدارات أن تحدد ، مع مراعاة أحكام اللائحة X1-2/9.3.2 ، الفترة الدنيا التي يكون على السفن التي يحق لها أن ترفع علمها أن تحتفظ خلالها بالإعلانات الأمنية .

٦ التزامات الشركة

١.٦ يجب على الشركة التحقق من أن خطة أمن السفينة تتضمن بيانًا واضحًا يؤكد سلطة الربان . ويجب على الشركة أن تبين في خطة أمن السفينة أن للربان أعلى سلطة ومسؤولية في أن يتخذ ما يراه ضروريًا من قرارات تكفل أمن وسلامة السفينة وأن يطلب المساعدة عند الضرورة من الشركة أو من أية حكومة متعاقدة .

٢.٦ وينبغي على الشركة أن تكفل تزويد ضابط أمن الشركة والربان وضابط أمن السفينة بالدعم الضروري للنهوض بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقا للفصل X1-2 ولهذا الجزء من المدونة .

٧ أمن السفينة

١.٧ تكون السفينة ملزمة بالتصرف وفق المستويات الأمنية التي تحددها الحكومات المتعاقدة ، حسبما هو مبين أدناه :

٢.٧ في المستوى الأمني ١ ، يجب تنفيذ الأنشطة التالية ، عن طريقة تدابير ملائمة ، على متن جميع السفن ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة ، بغية تحديد الحوادث الأمنية واتخاذ تدابير وقائية منها :

١. كفالة القيام بجميع الواجبات المرتبطة بأمن السفينة ؛

٢. مراقبة سبل الدخول إلى السفينة ؛

٣. مراقبة صعود الأفراد وأمتعتهم ؛

٤. رصد المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأفراد بعينهم لضمان ألا يدخل إليها إلا الأشخاص المأذون لهم بذلك ؛

٥. رصد مناطق السطح والمناطق المحيطة بالسفينة ؛

٦. الإشراف على مناولة البضائع وعلى مؤن السفينة ؛ و

٧. كفالة التوافر الميسور للوسائل المخصصة للاتصالات الأمنية .

٣.٧ وفي المستوى الأمني ٢ ، يجب أن تنفذ التدابير الوقائية الإضافية ، المحددة في خطة أمن السفينة ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم ٢.٧ ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

٤.٧ وفي المستوى الأمني ٣ ، يجب أن تنفذ التدابير الوقائية الإضافية الخاصة ، المحددة في خطة أمن السفينة ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم ٢.٧ ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

٥.٧ وكلما حددت الإدارة المستوى الأمني ٢ أو ٣ ، وجب على السفينة أن تقر بتسلمها التعليمات بشأن تغيير المستوى الأمني .

٦.٧ ويجب على السفينة ، قبل دخولها ميناء أو أثناء وجودها في ميناء يقع في أراضي حكومة متعاقدة حددت مستوى أمنيا ٢ أو ٣ ، أن تقر بتسلمها هذه التعليمات وأن تؤكد لضابط أمن المرفق المينائي أنها استهلت تنفيذ التدابير والإجراءات الملائمة المبينة في خطة أمن السفينة أو المبينة ، في حالة المستوى الأمني ٣ ، في التعليمات الصادرة عن الحكومة المتعاقدة التي حددت المستوى الأمني ٣ . وعلى السفينة الإبلاغ عن أي صعوبات تصادفها في تنفيذ التدابير والإجراءات المذكورة . وفي هذه الحالات ، ينبغي على ضابط أمن المرفق المينائي وضابط أمن السفينة أن يظلا على اتصال وأن ينسقا التدابير الواجب اتخاذها .

٧.٧ وإذا استوجبت الإدارة من سفينة أن تحدد مستوى أمنيا أعلى من المستوى المحدد للميناء الذي تعتزم دخوله أو الذي توجد فيه بالفعل ، وجب على السفينة أن تبلغ بالحالة دون إبطاء السلطة المعينة في الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها ، وضابط أمن المرفق المينائي .

١.٧.٧ وفي هذه الحالات ، يجب على ضابط أمن السفينة أن يبقى على اتصال بضابط أمن المرفق المينائي وأن ينسق معه الإجراءات الواجب اتخاذها عند الضرورة .

٨.٧ ومن واجب أي إدارة تستوجب من السفن التي يحق لها أن ترفع علمها أن تطبق المستوى الأمني ٢ أو ٣ في ميناء حكومة متعاقدة أخرى أن تبلغ تلك الحكومة المتعاقدة بذلك دون إبطاء .

٩.٧ وعندما تحدد الحكومات المتعاقدة المستويات الأمنية وتكفل توفير المعلومات المتعلقة بالمستوى الأمني للسفن العاملة في بحرها الإقليمي ، أو للسفن التي أبلغت بعزمها على دخول بحرها الإقليمي ، يجب دعوة هذه السفن إلى أن تظل تتوخى اليقظة وأن تبلغ إدارتها وجميع الدول الساحلية القريبة ، على الفور ، بما اطلعت عليه من معلومات يحتمل أن تؤثر على الأمن البحري في المنطقة .

١.٩.٧ وعند إحاطة هذه السفن علماً بالمستوى الأمني واجب التطبيق ، يجب على الحكومة المتعاقدة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة ، أن تطلع أيضاً هذه السفن على أي تدابير أمنية ينبغي لها اتخاذها ، وإذا اقتضى الأمر ذلك ، على التدابير التي اتخذتها الحكومة المتعاقدة لتوفير الحماية من التهديد .

٨ تقييم أمن السفينة

١.٨ يشكل تقييم أمن السفينة جزءاً جوهرياً لا يتجزأ من عملية وضع خطة أمن السفينة وتحديثها .

٢.٨ ويجب على ضابط أمن الشركة أن يكفل إجراء تقييم أمن السفينة على يد أشخاص مختصين يتمتعون بالمهارات اللازمة لتقييم أمن السفينة ، وفقاً لهذا القسم ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

٣.٨ ودون الإخلال بأحكام القسم ١.٢.٩ ، يجوز لمنظمة أمنية معترف بها أن تجري تقييم أمن سفينة محددة .

٤.٨ ويجب أن يشمل تقييم أمن السفينة معاينة أمنية ميدانية ، فضلاً عن العناصر التالية على الأقل :

١. تحديد التدابير والإجراءات والعمليات الأمنية المعمول بها في الوقت الحالي ؛

٢. تحديد وتقييم العمليات السفينية الرئيسية المهمة التي يتعين حمايتها ؛

٣. تحديد التهديدات الممكنة للعمليات السفينية الرئيسية واحتمال وقوعها ، من أجل تحديد التدابير الأمنية وترتيبها حسب الأولوية ؛ و

٤. تحديد أوجه الضعف ، بما فيها العوامل البشرية ، التي تعتري البنى الأساسية ، والسياسات ، والإجراءات .

٥.٨ ويجب أن توثّق الشركة تقييم أمن السفينة وأن تراجعه وتحتفظ به لديها .

٩ خطة أمن السفينة

١.٩ يجب على كل سفينة أن تحمل على متنها خطة لأمن السفينة تكون معتمدة من الإدارة . ويجب أن تأخذ هذه الخطة في اعتبارها المستويات الأمنية الثلاثة المحددة في هذا الجزء من المدونة .

١.١.٩ ودون الإخلال بأحكام القسم ١.٢.٩ ، يجوز لمنظمة أمنية معترف بها أن تعدّ خطة أمن سفينة محددة .

٢.٩ ويجوز للإدارة أن تسند مهمة استعراض خطط أمن السفينة وإقرارها ، أو إدخال تعديلات على خطة سبق إقرارها إلى منظمة أمنية معترف بها .

١.٢.٩ وفي هذه الحالات ، لا يجوز أن تكون المنظمة الأمنية المعترف بها التي تستعرض وتقر خطة أمن سفينة محددة ، أو تعديلات أدخلت على هذه الخطة ، قد اشتركت في إجراء تقييم أمن السفينة ، أو في إعداد خطة أمن السفينة أو التعديلات المدخلة عليها ، الخاضعة للنظر .

٣.٩ وينبغي أن تكون خطط أمن السفينة ، أو تعديلاتها ، المقدمة لإقرارها مشفوعة بالتقييم الأمني الذي تم الاستناد إليه في وضع الخطة أو تعديلاتها .

٤.٩ ويجب أن توضع هذه الخطة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة ، وأن تحرر بلغة أو لغات عمل السفينة . وإن لم تكن اللغة أو اللغات المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية ، وجب إدراج ترجمة إلى إحدى هذه اللغات . ويجب أن تتألف الخطة مما يلي على الأقل :

١. تدابير تستهدف الحؤول دون أن يُجلب على متن السفينة ما لا يرخص بحمله من أسلحة ومواد خطرة وأجهزة مخصصة للاستخدام ضد الأفراد أو السفن أو الموانئ ؛

٢. تحديد المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، والتدابير الرامية إلى منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول هذه المناطق ؛

٣. التدابير الرامية إلى منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول السفينة ؛

٤. إجراءات التصدي للتهديدات أو الاختراقات الأمنية ، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للحفاظ على العمليات الحرجة للسفينة أو لصور التفاعل بين السفينة والميناء ؛

٥. إجراءات الاستجابة لأي تعليمات أمنية قد تصدرها الحكومات المتعاقدة في المستوى الأمني ٣ ؛

٦. إجراءات الإخلاء في حالة التهديدات أو الاختراقات الأمنية ؛

٧. واجبات موظفي السفينة المكلفين بمسؤوليات أمنية وواجبات موظفيها الآخرين فيما يتعلق بالجوانب الأمنية ؛

٨. إجراءات مراجعة الأنشطة الأمنية ؛

٩. إجراءات التدريب والتمارين المرتبطة بالخطة ؛

١٠. الإجراءات المتصلة بصور التفاعل مع الأنشطة الأمنية للمرفق المينائي ؛

١١. الإجراءات المتعلقة بالاستعراض الدوري للخطة وبتحديثها ؛

١٢. إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية ؛

١٣. تحديد ضابط أمن السفينة ؛

١٤. تحديد ضابط أمن الشركة ، بما في ذلك سبل الاتصال به على مدار الأربع والعشرين ساعة ؛

١٥. الإجراءات الرامية إلى ضمان تفتيش المعدات الأمنية المتوافرة على متن السفينة واختبارها ومعايرتها وصيانتها ؛

١٦. تواتر عمليات اختبار ومعايرة المعدات الأمنية المتوافرة على متن السفينة ؛

١٧. تحديد مواقع مفاتيح تشغيل نظم الإنذار الأمني في السفينة ؛ و

١٨. الإجراءات والتعليمات والتوجيهات المتعلقة باستخدام نظام الإنذار الأمني في السفينة ، بما في ذلك اختباره وتشغيله ووقف تشغيله وإعادة ضبطه ، والحد من الإنذارات الخاطئة .*

* يجوز للإدارات ، تفاديًا للمساس على أي وجه كان بوضع نظام الإنذار الأمني على متن السفينة ، أن تسمح بالاحتفاظ بهذه المعلومات في موضع آخر على متن السفينة في وثيقة يكون الربان وضابط أمن السفينة وكبار العاملين الآخرين على متن السفينة على علم بها ، على النحو الذي تقرره الشركة .

١.٤.٩ ويجب ألا يكون للموظفين الذين يجرون مراجعات داخلية للأنشطة الأمنية المحددة في الخطة أو يقيّمون تنفيذها صلة بالأنشطة الخاضعة للمراجعة ، إلا إذا تعذر ذلك من الناحية العملية بسبب حجم وطبيعة الشركة أو السفينة .

٥.٩ وعلى الإدارة أن تحدد التغييرات التي لا يجوز إجراؤها في خطة معتمدة لأمن السفينة أو في أي معدات أمنية محددة في خطة معتمدة ، ما لم تقر الإدارة إدخال التعديلات ذات الصلة على الخطة . ويجب أن تتمتع إي من هذه التغييرات بنفس الدرجة على الأقل من الفاعلية التي تتمتع بها التدابير المقررة في الفصل XI-2 وفي هذا الجزء من المدونة .

١.٥.٩ وينبغي شرح طبيعة التغييرات في خطة أمن السفينة أو في المعدات الأمنية التي أقرتها الإدارة على وجه التحديد ، وفقاً للقسم ٥.٩ ، في وثيقة تبين بوضوح هذا الإقرار . ويجب الاحتفاظ بهذا الإقرار على متن السفينة وتقديمه مع الشهادة الدولية لأمن السفينة (أو الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفينة) . وإذا كانت هذه التغييرات مؤقتة ، فإن من غير الضروري الاحتفاظ بها على متن السفينة بعد استئناف العمل بالتدابير أو المعدات المعتمدة أصلاً .

٦.٩ ويجوز الاحتفاظ بالخطة بوسيطة إلكترونية . وفي هذه الحالة ، يجب حمايتها بوسائل تكفل عدم حذفها أو تلفها أو تعديلها بدون إذن .

٧.٩ ويجب حماية الخطة من احتمالات الاطلاع عليها أو إفشاء ما تتضمنه من معلومات ، بدون إذن .

٨.٩ ولا تخضع خطط أمن السفينة للتفتيش من قبل المسؤولين المفوضين على النحو الواجب من جانب حكومة متعاقدة بتنفيذ تدابير المراقبة والامتثال للمتطلبات وفقاً للائحة XI-2/9 ، إلا في الظروف المحددة في القسم ١.٨.٩ .

١.٨.٩ وإذا كان للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب من قبل الحكومة المتعاقدة أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل لمتطلبات الفصل XI-2 أو الجزء ألف من هذه المدونة ، وكانت الوسيلة الوحيدة للتحقق من عدم الامتثال أو لتصحيحه تتمثل في استعراض المتطلبات ذات الصلة في خطة أمن السفينة ، فإنه يجوز الترخيص استثناءً بالاطلاع بصورة محدودة على أقسام محددة من الخطة تتعلق بحالة عدم الامتثال ، شرط موافقة الحكومة المتعاقدة أو ربان السفينة المعنية . ومع ذلك ، فإن أحكام الخطة الخاصة بالأقسام الفرعية ٢. ، ٤. ، ٥. ، ٧. ، ١٥. ، ١٧. و ١٨. من القسم ٤.٩ من هذا الجزء من المدونة تعتبر معلومات سرية ، ولا يمكن إخضاعها للتفتيش ما لم توافق الحكومات المتعاقدة المعنية على خلاف ذلك .

١٠ السجلات

١.١٠ يجب الاحتفاظ على متن السفينة بسجلات الأنشطة التالية التي تتناولها خطة أمن السفينة وذلك خلال الفترة الزمنية الدنيا على الأقل التي تحددها الإدارة ، مع مراعاة أحكام اللائحة XI-2/9.2.3 :

١. التدريبات والتمارين ؛

٢. التهديدات الأمنية والحوادث الأمنية ؛

٣. الاختراقات الأمنية ؛

٤. التغييرات في المستوى الأمني ؛

٥. الاتصالات المتعلقة بالأمن المباشر للسفينة ، مثل التهديدات المحددة الموجهة للسفينة أو للمرافق المينائية التي توجد أو وجدت فيها السفينة ؛

٦. المراجعات والاستعراضات الداخلية للأنشطة الأمنية ؛

٧. الاستعراض الدوري لتقييم أمن السفينة ؛

٨. الاستعراض الدوري لخطة أمن السفينة ؛

٩. تنفيذ أي تعديلات على الخطة ؛ و

١٠. صيانة كل المعدات الأمنية المتوافرة على متن السفينة ومعايرتها واختبارها ، بما في ذلك اختبار نظام الإنذار الأمني المتوافر على متن السفينة .

٢.١٠ ويجب أن تحرر السجلات المحتفظ بها بلغة أو لغات عمل السفينة . وإن لم تكن اللغة أو اللغات المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية ، وجب إدراج ترجمة إلى إحدى هذه اللغات .

٣.١٠ ويجوز الاحتفاظ بالسجلات بوسيطة إلكترونية . وفي هذه الحالة ، يجب حمايتها بوسائل تكفل عدم حذفها أو تلفها أو تعديلها بدون ترخيص .

٤.١٠ ويجب حماية السجلات من احتمالات الاطلاع عليها أو إفشاء ما تتضمنه من معلومات ، بدون إذن .

١١ ضابط أمن الشركة

١.١١ يجب على الشركة أن تعين ضابط أمن للشركة . ويجوز للشخص المعين ضابطاً لأمن الشركة أن يعمل ضابطاً لأمن الشركة لسفينة واحدة أو أكثر ، تبعاً لعدد أو أنواع السفن التي تشغلها الشركة ، شريطة أن تحدد بصورة واضحة السفن التي يُعد هذا الشخص مسؤولاً عنها . ويجوز للشركة ، تبعاً لعدد أو أنواع السفن التي تشغلها ، أن تعين عدة أشخاص ضباطاً لأمن الشركة ، شريطة أن تحدد بصورة واضحة السفن التي يُعد كل شخص مسؤولاً عنها .

٢.١١ وبالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات المحددة في مواضع أخرى من هذا الجزء من المدونة ، تشمل واجبات ومسؤوليات ضابط أمن الشركة تلك الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر :

١. إبداء الرأي في درجة التهديد التي يحتمل أن تتعرض له السفينة ، باستخدام التقييمات الأمنية الملائمة ومعلومات أخرى ذات صلة ؛

٢. كفالة إجراء تقييمات أمن السفينة ؛

٣. ضمان وضع خطة أمن السفينة وتقديمها لكي يتم إقرارها ، ثم تنفيذها وتحديثها ؛

٤. كفالة تعديل خطة أمن السفينة ، عند الاقتضاء ، لتصحيح أوجه القصور وإستيفاء المتطلبات الأمنية لكل سفينة على حدة ؛

٥. اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء المراجعات والاستعراضات الداخلية للأنشطة الأمنية ؛

٦. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعمليات الفحص الأولية واللاحقة التي تجرى للسفينة على يد الإدارة أو المنظمة الأمنية المعترف بها ؛

٧. كفالة المعالجة السريعة لأوجه القصور ومظاهر عدم الامتثال التي تم الوقوف عليها أثناء المراجعات الداخلية ، والاستعراضات الدورية ، والتفتيشات الأمنية ، وعمليات التحقق من الامتثال ؛

٨. تعميق الوعي الأمني وتعزيز اليقظة ؛

٩. كفالة التدريب الوافي للعاملين المسؤولين عن أمن السفينة ؛

١٠. ضمان فعالية الاتصال والتعاون بين ضابط أمن السفينة وضباط المرفق المينائي المعينين ؛

١١. كفالة الاتساق بين متطلبات الأمن ومتطلبات السلامة ؛

١٢. عند استخدام خطط أمنية لسفينة شقيقة أو لأسطول من السفن ، كفالة أن تعبر الخطة الخاصة بكل سفينة تعبيراً دقيقاً عن المعلومات النوعية المتعلقة بهذه السفينة ؛

١٣. كفالة تنفيذ وتحديث أي ترتيبات بديلة أو مكافئة أُقرت لسفينة بعينها أو لمجموعة بعينها من السفن .

١٢ ضابط أمن السفينة

١.١٢ يعين على متن كل سفينة ضابط أمن للسفينة .

٢.١٢ وبالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات المحددة في مواضع أخرى من هذا الجزء من المدونة ، تشمل واجبات ومسؤوليات ضابط أمن السفينة تلك الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر :

١. اجراء تفتيشات أمنية منتظمة للسفينة لضمان المحافظة على التدابير الأمنية الملائمة ؛

٢. الحفاظ على خطة أمن السفينة والاشراف على تنفيذها ، بما في ذلك أي تعديلات تدخل عليها ؛

٣. تنسيق الجوانب الأمنية لمناولة البضائع ومؤن السفينة مع العاملين الآخرين على متن السفينة ومع ضباط الأمن المختصين في المرفق المينائي ؛

٤. اقتراح تعديلات على خطة أمن السفينة ؛

٥. إبلاغ ضابط أمن الشركة بأي أوجه قصور أو مظاهر عدم امتثال تم الوقوف عليها أثناء المراجعات الداخلية ، والاستعراضات الدورية ، والتفتيشات الأمنية ، وعمليات التحقق من الامتثال ، وتنفيذ أي تدابير تصحيحية ؛

٦. تعميق الوعي الأمني وتعزيز اليقظة على متن السفينة ؛

٧. كفالة التدريب الوافي للعاملين على متن السفينة ، عند الاقتضاء ؛

٨. الإبلاغ عن جميع الحوادث الأمنية ؛

٩. تنسيق تنفيذ خطة أمن السفينة مع ضابط أمن الشركة وضابط الأمن المختص في المرفق المينائي ؛ و

١٠. كفالة تشغيل المعدات الأمنية ، إن وجدت ، واختبارها ومعايرتها وصيانتها بطريقة سليمة .

١٣ التدريب والتمارين في مجال أمن السفينة

١.١٣ يجب أن يلم ضابط أمن الشركة والعاملون المختصون على البر بالمعارف اللازمة وأن يكونوا قد تلقوا التدريب الواجب ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

٢.١٣ وينبغي أن يلم ضابط أمن السفينة بالمعارف اللازمة وأن يكون قد تلقى التدريب الواجب ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

٣.١٣ ويجب أن يفهم العاملون على متن السفينة المكلفون بواجبات ومسؤوليات أمنية محددة ، مسؤولياتهم عن أمن السفينة المبينة في خطة أمن السفينة ، وأن يتمتعوا بمعارف وقدرات تكفي لأداء الواجبات المسندة إليهم ، مع مراعاة أي توجيهات ترد في الجزء باء من هذه المدونة .

٤.١٣ ومن الواجب أن تجرى التمرينات اللازمة بوتيرة مناسبة لضمان التنفيذ الفعال لمتطلبات خطة أمن السفينة ، وفقاً لنوع السفينة والتغييرات فيما يخص العاملين على متن السفينة ، والمرافق المينائية التي ستزورها السفينة ، والظروف الأخرى ذات الصلة ، ومع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

٥.١٣ ويجب أن يكفل ضابط أمن الشركة تنسيق وتنفيذ خطط أمن السفينة على نحو فعال من خلال المشاركة في التمارين بوتيرة مناسبة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

١٤ أمن المرفق المينائي

١.١٤ المرفق المينائي ملزم بالتصرف وفقاً للمستويات الأمنية التي تحددها الحكومة المتعاقدة التي يقع في أراضيها . ويجب أن تطبق التدابير والإجراءات الأمنية في المرفق المينائي بطريقة تقلل إلى أدنى حد إرباك أو تأخير الركاب والسفن والسلع والخدمات .

2.14 وفي المستوى الأمني 1 ، يجب الاضطلاع بالأنشطة التالية من خلال تدابير ملائمة في جميع المرافق المينائية ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة ، بهدف تحديد الحوادث الأمنية واتخاذ تدابير وقائية بشأنها :

1. التحقق من أداء جميع الواجبات الأمنية للمرفق المينائي ؛

2. مراقبة سبل الوصول إلى المرفق المينائي ؛

3. رصد المرفق المينائي ، بما في ذلك مناطق الإرساء على مخطاف والإرساء على رصيف ؛

4. رصد المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم لضمان ألا يدخل إليها سوى الأشخاص المأذون لهم بذلك ؛

5. الإشراف على مناولة البضائع ؛

6. الإشراف على مناولة مؤن السفينة ؛ و

7. كفالة التوافر الميسور لوسائل الاتصالات الأمنية .

3.14 وفي المستوى الأمني 2 ، يجب تنفيذ التدابير الوقائية الإضافية ، المحددة في خطة أمن المرفق المينائي ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم 2.14 ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

4.14 وفي المستوى الأمني 3 ، يجب تنفيذ التدابير الوقائية الخاصة الأخرى ، المحددة في خطة أمن المرفق المينائي ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم 2.14 ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

1.4.14 وبالإضافة إلى ذلك ، تعد المرافق المينائية ملزمة ، في المستوى الأمني 3 ، باتباع وتنفيذ أي تعليمات أمنية تصدرها الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها .

5.14 وعندما يتم إيلاغ ضابط أمن المرفق المينائي بأن سفينة تواجه صعوبات في الامتثال لمتطلبات الفصل X1-2 أو هذا الجزء من المدونة ، أو في تنفيذ التدابير والإجراءات الملائمة المبينة في خطة أمن السفينة ، وفي حالة المستوى الأمني 3 ، في أعقاب أي تعليمات أمنية تصدرها الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها ، يجب على ضابط أمن المرفق المينائي وضابط أمن السفينة أن يظلا على اتصال وأن ينسقا التدابير الواجب اتخاذها .

6.14 وعندما يتم إبلاغ ضابط أمن المرفق المينائي بأن سفينة تطبق مستوى أمنيًا أعلى من الذي يطبقه المرفق المينائي ، يجب على هذا الضابط أن يخطر السلطة المختصة بذلك وأن يظل على اتصال مع ضابط أمن السفينة وينسق معه التدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة .

15 تقييم أمن المرفق المينائي

1.15 يشكل تقييم أمن المرفق المينائي جزءًا جوهريًا لا يتجزأ من عملية وضع خطة أمن المرفق المينائي وتحديثها .

2.15 ويجب أن تُجري الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها تقييم أمن المرفق المينائي . ويجوز للحكومة المتعاقدة أن ترخص لمنظمة أمنية معترف بها بإجراء تقييم أمن مرفق مينائي محدد يقع في أراضيها .

1.2.15 وعند إجراء تقييم أمن مرفق مينائي على يد منظمة أمنية معترف بها ، يجب على الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها ، أن تستعرض تقييم أمن المرفق المينائي وأن تتحقق من امتثاله لهذا القسم .

3.15 وينبغي أن يجرى تقييم أمن المرفق المينائي من قبل أشخاص يتمتعون بالمهارات اللازمة لتقييم أمن المرفق المينائي وفقًا لهذا القسم ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

4.15 ويجب أن تُستعرض تقييمات أمن المرفق المينائي وتحدث بصفة دورية ، مع مراعاة تبدل التهديدات و/أو التغييرات الطفيفة التي تطرأ على المرفق المينائي ، وأن تخضع دومًا للاستعراض والتحديث عند إدخال تغييرات كبرى على المرفق المينائي .

5.15 ومن الواجب أن يتضمن تقييم المرفق المينائي العناصر التالية على الأقل :

1. تحديد وتقييم الأصول والبنى الأساسية المهمة التي يتعين حمايتها ؛

2. تحديد التهديدات المحتملة للأصول والبنى الأساسية واحتمال تحقق تلك التهديدات ، من أجل تحديد التدابير الأمنية الواجبة وترتيبها حسب الأولوية ؛

3. تحديد ، واختيار ، وترتيب التدابير المضادة والتغييرات الإجرائية حسب الأولوية وكذلك مستوى فعاليتها في الحد من التأثر بالتهديدات ؛ و

4. تحديد أوجه الضعف ، بما فيها العوامل البشرية ، التي تعتري البنى الأساسية والسياسات والإجراءات .

6.15 ويجوز للحكومة المتعاقدة أن تسمح بأن يغطي تقييم أمن المرفق المينائي أكثر من مرفق مينائي واحد ، وذلك في حالة تماثل الجهة المشغلة لهذه المرافق المينائية ، وموقعها ، وتشغيلها ، ومعداتها ، وتصميمها . ويجب على أي حكومة متعاقدة تجيز مثل هذا الترتيب أن تخطر المنظمة بتفاصيله .

7.15 ولدى إتمام تقييم أمن المرفق المينائي ، يجب إعداد تقرير يتألف من سرد موجز لكيفية إجراء التقييم ، ووصف لكل نقطة ضعف تم الوقوف عليها أثناء التقييم ، ووصف للتدابير المضادة التي يمكن اتخاذها لمعالجة كل نقطة من نقاط الضعف هذه . ويجب حماية هذا التقرير من احتمالات الاطلاع عليه أو إفشاء ما يتضمنه من معلومات ، بدون إذن .

16 خطة أمن المرفق المينائي

1.16 تُوضع خطة أمن المرفق المينائي وتُحدَّث ، استنادًا إلى تقييم أمن المرفق المينائي ، وذلك فيما يخص كل مرفق مينائي على حدة ، ويجب أن تتناسب هذه الخطة مع طبيعة التفاعل بين السفينة والميناء . ويتوخى في الخطة أن تتضمن ترتيبات تخص المستويات الأمنية الثلاثة المحددة في هذا الجزء من المدونة .

1.1.16 ودون الإخلال بأحكام القسم 2.16 ، يجوز لمنظمة أمنية معترف بها أن تعد خطة أمن مرفق مينائي محدد .

2.16 ويجب على الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها أن تقر خطة أمن المرفق المينائي .

3.16 وينبغي أن توضع هذه الخطة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة ، وأن تحرر بلغة عمل المرفق المينائي . وتتناول الخطة ما يلي على الأقل :

1. تدابير للحؤول دون أن يُجلب إلى المرفق المينائي أو على متن السفينة ما لا يرخص بحمله من أسلحة ومواد خطرة وأجهزة مخصصة للاستخدام ضد الأفراد أو السفن أو الموانئ ؛

2. تدابير تستهدف منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول المرفق المينائي والسفن الراسية فيه ، ومنع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول مناطق المرفق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛

3. إجراءات التصدي للتهديدات أو الاختراقات الأمنية ، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للحفاظ على العمليات الحرجة للمرفق المينائي أو على صور التفاعل بين السفينة والميناء ؛

4. إجراءات الاستجابة لأي تعليمات أمنية قد تصدرها ، في المستوى الأمني 3 ، الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها ؛

5. إجراءات الإخلاء في حالة التهديدات أو الاختراقات الأمنية ؛

6. واجبات موظفي المرفق المينائي المكلفين بمسؤوليات أمنية وواجبات موظفيه الآخرين فيما يتعلق بالجوانب الأمنية ؛

7. الإجراءات المتصلة بصور التفاعل مع الأنشطة الأمنية للسفن ؛

8. إجراءات استعراض الخطة وتحديثها بصفة دورية ؛

9. إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية ؛

10. تحديد ضابط أمن المرفق المينائي ، بما في ذلك سبل الاتصال به على مدار الأربع والعشرين ساعة ؛

11. تدابير تستهدف ضمان حماية المعلومات الواردة في الخطة ؛ و

12. تدابير تستهدف ضمان الأمن الفعلي للبضائع ومعدات مناولة البضائع في المرفق المينائي .

13. إجراءات مراجعة خطة أمن المرفق المينائي .

14. إجراءات الاستجابة في حالة تشغيل نظام الانذار الخاص بأمن سفينة توجد في المرفق المينائي .

15. إجراءات تسهيل الإجازة الشاطئية للعاملين على متن السفينة أو التغييرات فيما يخص العاملين ، ودخول الزوار إلى السفينة ، بمن في ذلك ممثلو مرافق الرعاية الاجتماعية للبحارة والمنظمات النقابية .

4.16 ويجب ألا يكون للموظفين الذين يجرون مراجعات داخلية للأنشطة الأمنية المحددة في الخطة أو يقيمون تنفيذها صلة بالأنشطة الخاضعة للمراجعة ، إلا إذا تعذر ذلك من الناحية العملية بسبب حجم وطبيعة المرفق المينائي .

5.16 ويجوز أن تدرج خطة أمن المرفق المينائي في خطة أمن الميناء أو في أي خطة أو خطط مينائية أخرى للطوارئ ، أو أن تشكل جزءًا منها .

6.16 ويجب أن تحدد الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها التغييرات التي لا يجوز إجراؤها في خطة أمن مرفق مينائي ما لم تقر الحكومة المتعاقدة إدخال التعديلات ذات الصلة على الخطة .

7.16 ويجوز الاحتفاظ بالخطة بوسيطة إلكترونية . وفي هذه الحالة ، يجب حمايتها بوسيلة تكفل عدم حذفها أو تلفها أو إلغائها دون إذن .

8.16 ويجب حماية الخطة من احتمالات الاطلاع عليها أو إفشاء ما تتضمنه من معلومات ، بدون إذن .

9.16 ويجوز للحكومات المتعاقدة أن تسمح بأن تغطي خطة أمن المرفق المينائي أكثر من مرفق مينائي واحد ، وذلك في حالة تماثل الجهة المشغلة لهذه المرافق المينائية وموقعها ، وتشغيلها ، ومعداتها ، وتصميمها . ويجب على أي حكومة متعاقدة تجيز مثل هذا الترتيب البديل أن تخطر المنظمة بتفاصيله .

17 ضابط أمن المرفق المينائي

1.17 يجب أن يعين ضابط أمن للمرفق المينائي في كل مرفق مينائي . ويجوز تعيين شخص ضابطًا لأمن مرفق مينائي واحد أو أكثر .

2.17 وبالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات المحددة في مواضع أخرى من هذا الجزء من المدونة ، يجب أن تشمل واجبات ومسؤوليات ضابط أمن المرفق المينائي تلك الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر :

1. إجراء معاينة أمنية أولية شاملة للمرفق المينائي ، مع مراعاة التقييم ذي الصلة لأمن المرفق المينائي ؛

2. كفالة وضع خطة أمن المرفق المينائي وتحديثها ؛

3. تنفيذ خطة أمن المرفق المينائي وإجراء تدريبات عليها ؛

4. إجراء عمليات تفتيش أمنية منتظمة للمرفق المينائي لضمان استمرارية التدابير الأمنية الملائمة ؛

5. التوصية بالتعديلات التي يلزم إدخالها على خطة أمن المرفق المينائي من أجل تصحيح أوجه القصور وإدراج هذه التعديلات في الخطة ، وتحديث الخطة مراعاة للتغييرات ذات الصلة التي تطرأ على المرفق المينائي ؛

6. تعميق الوعي الأمني وتعزيز اليقظة في صفوف موظفي المرفق المينائي ؛

7. كفالة التدريب الوافي للموظفين المسؤولين عن أمن المرفق المينائي ؛

8. إبلاغ السلطات المختصة بالأحداث التي تهدد أمن المرفق المينائي ومسك سجلات بها ؛

9. تنسيق تنفيذ خطة أمن المرفق المينائي مع ضابط الأمن المختص (ضباط الأمن المختصين) في الشركة والسفينة ؛

10. التنسيق مع المرافق الأمنية عند الاقتضاء ؛

11. كفالة استيفاء المعايير المنطبقة على الموظفين المسؤولين عن أمن المرفق المينائي ؛

12. كفالة تشغيل المعدات الأمنية ، إن وجدت ، واختبارها ومعايرتها وصيانتها بصورة سليمة ؛ و

13. مساعدة ضباط أمن السفينة ، بناء على طلبهم ، في التأكد من هوية الأشخاص الذين يعتزمون الصعود على متن السفينة .

3.17 ويجب تقديم الدعم اللازم لضابط المرفق المينائي لينهض بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها الفصل X1-2 وهذا الجزء من المدونة .

18 التدريب والتمارين في مجال أمن المرفق المينائي

1.18 يجب أن يلم ضابط المرفق المينائي والموظفون المختصون بأمن المرفق المينائي بالمعارف اللازمة ، وأن يكونوا قد تلقوا التدريب الواجب ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

2.18 وينبغي أن يفهم موظفو المرفق المينائي المكلفون بواجبات أمنية محددة واجباتهم ومسؤولياتهم عن أمن المرفق المينائي ، المبينة في خطة أمن المرفق المينائي ، وأن يتمتعوا بمعارف وقدرات تكفي لأداء الواجبات المسندة إليهم ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

3.18 ويجب أن تجرى بوتيرة مناسبة التمارين اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لخطة أمن المرفق المينائي ، وفقًا لنوع السفينة التي يخدمها المرفق المينائي والظروف الأخرى ذات الصلة ، ومع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

4.18 وعلى ضابط أمن المرفق المينائي أن يكفل تنسيق وتنفيذ خطة أمن المرفق المينائي على نحو فعال من خلال المشاركة في التمارين بوتيرة مناسبة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

19 فحص السفن واجازتها

1.19 عمليات الفحص

1.1.19 تخضع كل سفينة تنطبق عليها هذه المدونة لعمليات الفحص المحددة أدناه :

1. عملية فحص أولية قبل بدء السفينة الخدمة أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى القسم 2.19 لأول مرة ، وهي تشمل عملية فحص كاملة لنظامها الأمني ولأي معدات أمنية تغطيها الأحكام ذات الصلة من الفصل X1-2 وهذه المدونة وخطة أمن السفينة المعتمدة . ويجب أن يتحقق هذا الفحص من أن النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية يمتثل امتثالاً تامًا للمتطلبات واجبة الانطباق من الفصل X1-2 وهذا الجزء من المدونة ، وأن حالته مُرضية ويصلح للخدمة المتوخاة من السفينة ؛

2. عملية فحص تجديدية على فترات تحددها الإدارة ، على ألا تتجاوز خمس سنوات ، إلا في حالة انطباق القسم 3.19 . ويجب أن يجرى هذا الفحص على نحو يكفل التحقق من أن النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية يمتثل امتثالاً تامًا للمتطلبات واجبة الانطباق من الفصل X1-2 وهذا الجزء من المدونة ، وأن حالته مرضية ويصلح للخدمة المتوخاة من السفينة ؛

3. عملية فحص بينية واحدة على الأقل . فإذا لم تجر سوى عملية فحص بينية واحدة وجب تنفيذها في الفترة الفاصلة بين حلول السنة الثانية وحلول السنة الثالثة للشهادة على النحو المبين في اللائحة I/2(ن) . ويجب أن تشمل عملية الفحص البينية فحصًا للنظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية للتأكد من أنه ما زال في حالة مرضية للخدمة المتوخاة من السفينة . ويجب أن تدون عملية الفحص البينية هذه على الشهادة .

4. أي عمليات فحص إضافية تقررها الإدارة .

2.1.19 ويتولى موظفون تابعون للإدارة عمليات فحص السفن . ولكن يجوز للإدارة أن تسند عمليات الفحص إلى منظمة أمنية معترف بها ومشار إليها في اللائحة X1-2/1 .

3.1.19 وتكفل الإدارة المعنية تمامًا ، في جميع الحالات ، كمال عملية الفحص وكفاءتها وتتعهد باتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام .

4.1.19 ويجب صيانة النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية ، بعد عملية الفحص ، وفقًا لأحكام اللائحتين X1-2/4.2 و X1-2/6 ، وهذا الجزء من المدونة ، والخطة المعتمدة لأمن السفينة . وبعد إتمام أي عملية فحص نفذت بموجب القسم 1.1.19 ، لا يجوز إدخال أي تغيير ، دون إذن من الإدارة ، على النظام الأمني وما يرتبط به من معدات أمنية أو على الخطة المعتمدة لأمن السفينة .

2.19 إصدار الشهادة أو المصادقة عليها

1.2.19 تُصدر شهادة دولية لأمن السفينة بعد إجراء عملية الفحص الأولية أو التجديدية وفقًا لأحكام القسم 1.19 .

2.2.19 ويجب إصدار الشهادة أو المصادقة عليها إما من قبل الإدارة وإما من قبل منظمة أمنية معترف بها نيابة عن الإدارة .

3.2.19 ويجوز لحكومة متعاقدة أخرى أن تُخضع ، بناء على طلب الإدارة ، سفينة للفحص ، ويجب عليها ، إذا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام القسم 1.1.19 ، أن تمنح هذه السفينة أو أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لأمن السفينة وأن تقوم ، عند الاقتضاء ، بالمصادقة أو الترخيص بالمصادقة ، على تلك الشهادة للسفينة ، وفقًا لهذه المدونة .

1.3.2.19 ويجب أن ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير الفحص إلى الإدارة الملتمسة في أقرب وقت مستطاع .

2.3.2.19 وينبغي أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو نصًا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الإدارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى القسم 2.2.19 ، وبالقدر ذاته من الاعتراف .

4.2.19 وتُحرر الشهادة الدولية لأمن السفينة في صورة تطابق النموذج الوارد في تذييل هذه المدونة . وإذا لم تكن اللغة المستعملة في تحريرها هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية وجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هذه اللغات .

مدونة ISPS

3.19 مدة الشهادة وصلاحيتها

1.3.19 تمنح الشهادة الدولية لأمن السفينة لفترة تحددها الإدارة ، على ألا تتجاوز هذه الفترة خمس سنوات .

2.3.19 وعندما تستكمل عملية الفحص التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ إتمام عملية الفحص التجديدي حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة .

1.2.3.19 وعندما تستكمل عملية الفحص التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ إتمام عملية الفحص التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة .

2.2.3.19 وعندما تستكمل عملية الفحص التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة بأكثر من ثلاثة أشهر ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ إتمام عملية الفحص التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إتمام عملية الفحص التجديدية .

3.3.19 وإذا أصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات ، جاز للإدارة أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحددة في القسم 1.3.19 ، شريطة أن تنفذ ، حسب مقتضى الحال ، عمليات الفحص المشار إليها في القسم 1.1.19 التي تكون واجبة الانطباق عند إصدار شهادة لفترة خمس سنوات .

4.3.19 وإذا استكملت عملية فحص تجديدية وتعذر إصدار أو تسليم شهادة جديدة للسفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة القائمة ، جاز للإدارة أو للمنظمة الأمنية المعترف بها التي تعمل لحساب الإدارة أن تصادق على الشهادة القائمة ، ووجب قبول هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية .

5.3.19 وإذا لم تكن السفينة ، وقت انتهاء صلاحية الشهادة ، موجودة في الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة ، جاز للإدارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ، ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد هو السماح للسفينة بإكمال رحلتها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة ، وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها القيام بذلك أمرًا سليمًا ومعقولًا . ولا يجوز تمديد أية شهادة لفترة تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز لسفينة منحت تمديدًا أن تقوم ، عند وصولها إلى الميناء التي ستخضع فيه للمعاينة ، بمغادرة ذلك الميناء – متذرعة بتمتعها بذلك التمديد – قبل الحصول على شهادة جديدة . وعند إتمام المعاينة التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة الجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد .

6.3.19 ويجوز للإدارة أن تمدد الشهادة ، التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة ولم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذا القسم ، لفترة سماح لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين في الشهادة . وعند إتمام عملية الفحص التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة الجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد .

7.3.19 وإذا اكتملت عملية فحص بينية قبل الفترة المحددة في القسم 1.1.19 ، فإن :

1. تاريخ انتهاء الصلاحية المبين في الشهادة يجب أن يعدل ، عن طريق المصادقة ، إلى تاريخ لا يتعدى ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي اكتملت فيه عملية الفحص البينية ؛

2. تاريخ انتهاء الصلاحية يجوز أن يظل كما هو شريطة أن تنفذ عملية فحص واحدة أو أكثر بحيث لا يتم تجاوز الفترات القصوى الفاصلة بين عمليات الفحص المقررة بموجب القسم 1.1.19 .

8.3.19 وتنتهي صلاحية شهادة صادرة بموجب القسم 2.19 في أية حالة من الحالات التالية :

1. إذا لم تستكمل عمليات الفحص ذات الصلة في غضون الفترات المحددة بموجب القسم 1.1.19 ؛

2. إذا لم يصادق على الشهادة وفقًا لأحكام القسم 3.1.1.19 والقسم 1.7.3.19 ، حسب مقتضى الحال ؛

3. عندما تتحمل شركة المسؤولية عن تشغيل سفينة لم تكن تشتغل من قبل تحت مسؤوليتها ؛ و

4. عند انتقال السفينة إلى علم دولة أخرى .

9.3.19 وفي الحالتين التاليتين :

1. عند انتقال سفينة إلى علم حكومة متعاقدة أخرى ، يجب على الحكومة المتعاقدة التي كان يحق للسفينة أن ترفع علمها فيما سبق ، أن تبادر ، في أقرب وقت ممكن ، إلى موافاة الإدارة بنسخ من الشهادة الدولية لأمن السفينة أو بجميع المعلومات المتعلقة بالشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها ، وبنسخ من تقارير الفحص المتوافرة ؛ أو

2. عند تحمل شركة المسؤولية عن تشغيل سفينة لم تكن تشغلها هذه الشركة من قبل ، تبادر الشركة السابقة ، في أقرب وقت ممكن ، إلى موافاة الشركة المتلقية بنسخ من أي معلومات تتعلق بالشهادة الدولية لأمن السفينة أو من شأنها تسهيل عمليات الفحص المبينة في القسم 2.4.19 .

4.19 إصدار شهادة مؤقتة

1.4.19 لا تصدر الشهادات المحددة في القسم 2.19 إلا عندما تقتنع الإدارة التي تصدر الشهادة ، اقتناعًا تامًا ، بأن السفينة تمتثل لمتطلبات القسم 1.19 . ومع ذلك ، بعد 1 تموز/يوليو 2004 ، وفيما يخص :

1. سفينة لا تملك شهادة عند تسليمها أو قبل تشغيلها أو إعادة تشغيلها ؛

2. سفينة تنتقل من علم حكومة متعاقدة إلى علم حكومة متعاقدة أخرى ؛

3. سفينة تنتقل من علم حكومة غير متعاقدة إلى علم حكومة متعاقدة ؛ أو

4. شركة تتحمل المسؤولية عن تشغيل سفينة لم تكن تشتغل من قبل تحت مسؤوليتها ؛

وحتى إصدار الشهادة المشار إليها في القسم 2.19 ، يجوز للإدارة أن تصدر شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة ، في صورة مطابقة للنموذج الوارد في تذييل هذا الجزء من المدونة .

2.4.19 ولا يجوز إصدار شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة إلا بعد أن تتأكد الإدارة أو المنظمة الأمنية المعترف بها ، التي تعمل باسم الإدارة ، مما يلي :

1. إكمال تقييم أمن السفينة المطلوب بموجب هذا الجزء من المدونة ؛

2. توافر نسخة من خطة أمن السفينة على متن السفينة ، تفي بمتطلبات الفصل X1-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، والتأكد من أن هذه الخطة قد قدمت لاستعراضها وإقرارها ، ويجري تنفيذها على متن السفينة ؛

3. وجود نظام إنذار أمني على متن السفينة يفي بمتطلبات اللائحة X1-2/6 ، إذا كان توافر مثل هذا النظام ضروريًا ؛

4. اضطلاع ضابط أمن الشركة بالمهام التالية :

1. التأكد مما يلي :

1. أن خطة أمن السفينة قد استعرضت للتحقق من امتثالها لهذا الجزء من المدونة ؛

2. أن الخطة قد قدمت لإقرارها ؛ و

3. أن الخطة تنفذ على متن السفينة ؛ و

2. اتخاذ الترتيبات اللازمة ، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتمارين والتدريبات والمراجعات الداخلية ، التي يطمئن من خلالها ضابط أمن الشركة من أن السفينة ستخضع بنجاح لعمليات الفحص المطلوبة طبقًا للقسم 1.1.1.19 ، في غضون ستة أشهر ؛

5. اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء عمليات الفحص المطلوبة بمقتضى القسم 1.1.1.19 ؛

6. حسن إطلاع ربان السفينة وضابط أمن السفينة وغيرهما من العاملين على متن السفينة الذين يقومون بمهام أمنية محددة ، على واجباتهم ومسؤولياتهم كما حددت في هذا الجزء من المدونة ، وعلى الأحكام ذات الصلة في خطة أمن السفينة الموجودة على متن السفينة ؛ وتزويدهم بهذه المعلومات بلغة عمل موظفي السفينة أو بلغة يفهمونها ؛ و

7. إستيفاء ضابط أمن السفينة لمتطلبات هذا الجزء من المدونة .

3.4.19 ويجوز أن تصدر الإدارة أو منظمة أمنية معترف بها ومرخص لها بأن تعمل بالنيابة عنها شهادة دولية مؤقتة .

4.4.19 وتظل الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفينة سارية الصلاحية لمدة 6 أشهر ، أو حتى تاريخ إصدار الشهادة المطلوبة في القسم 2.19 ، أيهما حل أولًا ، ولا يجوز تمديدها .

5.4.19 ولا يجوز لأي حكومة متعاقدة أن توافق على إصدار شهادة دولية مؤقتة أخرى بعد ذلك لسفينة ، إذا كانت الإدارة أو المنظمة الأمنية المعترف بها تعتقد أن أحد الأسباب وراء التماس السفينة أو الشركة الحصول على هذه الشهادة هو تفادي الامتثال الكامل للفصل X1-2 ولهذا الجزء من المدونة بعد انتهاء فترة صلاحية الشهادة المؤقتة الأولية ، على النحو المحدد في القسم 4.4.19 .

6.4.19 ولأغراض تطبيق اللائحة X1-2/9 ، يجوز للحكومات المتعاقدة أن تتأكد من أن متطلبات الأقسام من 4.2.4.19 إلى 6.2.4.19 قد استوفيت ، قبل قبول شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة باعتبارها شهادة سارية الصلاحية .

تذييل الجزء ألف

التذييل 1

نموذج الشهادة الدولية لأمن السفن

الشهادة الدولية لأمن السفن

( الشعار الرسمي ) ( الدولة )

رقم الشهادة : ....................

صادرة بمقتضى أحكام

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

(مدونة ISPS)

بتخويل من حكومة

_______________________

(اسم الدولة)

من جانب

_______________________

(الأشخاص المفوضون أو المنظمة المفوضة)

اسم السفينة : ....................

الرقم المميز أو الحروف المميزة : ....................

ميناء التسجيل : ....................

نوع السفينة : ....................

الحمولة الإجمالية : ....................

رقم المنظمة البحرية الدولية : ....................

اسم الشركة وعنوانها : ....................

نشهد بموجب هذا :

1 أنه قد تم فحص النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية وفقًا للقسم 1.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ؛

2 وأنه تبين من الفحص أن النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية مرض من جميع الجوانب وأن السفينة تمتثل للمتطلبات واجبة الانطباق من الفصل X1-2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ؛

3 وأن السفينة مزودة بخطة معتمدة لأمن السفينة .

تاريخ عملية الفحص الأولية/التجديدية التي صدرت الشهادة على أساسها ........

هذه الشهادة صالحة حتى .................... رهنًا بإجراء عمليات الفحص المبينة في القسم 1.1.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

صدرت في ....................

(مكان إصدار الشهادة)

تاريخ الإصدار ....................

(توقيع المسؤول المفوض على النحو الواجب بإصدار الشهادة)

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

المصادقة على الفحص البيني

نشهد بموجب هذا أنه تبين لدى إجراء فحص بيني يستوجبه القسم 1.1.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أن السفينة تمتثل للأحكام ذات الصلة من الفصل X1-2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

الفحص البيني التوقيع : ....................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ....................

التاريخ : ....................

( شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال )

المصادقة على عمليات الفحص الاضافية *

فحص إضافي التوقيع : ....................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ....................

التاريخ : ....................

( شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال )

فحص إضافي التوقيع : ....................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ....................

التاريخ : ....................

( شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال )

فحص إضافي التوقيع : ....................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ....................

التاريخ : ....................

( شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال )

_______________

* على الإدارة أن تعدل هذا الجزء من الشهادة بحيث يُبيّن إن كانت قد أنشأت عمليات فحص إضافية ، حسبما هو منصوص عليه في الجزء 4.1.1.19 .

فحص إضافي بمقتضى أحكام القسم 2.7.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

نشهد بموجب هذا أنه تبين لدى إجراء فحص إضافي يستوجبه القسم 2.7.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أن السفينة تمتثل للأحكام ذات الصلة من الفصل X1-2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

التوقيع : ....................

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان : ....................

التاريخ : ....................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

المصادقة على تمديد صلاحية شهادة سارية الصلاحية لمدة تقل عن خمس سنوات في حالة انطباق القسم 3.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

تمتثل السفينة للأحكام ذات الصلة من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعتبر الشهادة ، بمقتضى القسم 3.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، سارية الصلاحية حتى ........

التوقيع : ....................

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان : ....................

التاريخ : ....................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

مدونة ISPS

المصادقة عند إتمام الفحص التجديدي وانطباق القسم 4.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

تمتثل السفينة للأحكام ذات الصلة من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعتبر الشهادة ، بمقتضى القسم 4.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، سارية الصلاحية حتى .........

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

المصادقة على تمديد صلاحية الشهادة إلى أن تبلغ السفينة ميناء الفحص في حالة انطباق القسم 5.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أو لفترة سماح في حالة انطباق القسم 6.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

تعتبر هذه الشهادة ، بمقتضى أحكام القسم 6.3.19/5.3.19 * من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، سارية الصلاحية حتى .........

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

________

* يحذف النص غير المنطبق .

الجزء ألف ، التذييل 1

المصادقة على تقديم تاريخ انتهاء الصلاحية في حالة انطباق القسم 1.7.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

وفقاً للقسم 1.7.3.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، يحل الموعد الجديد لانتهاء الصلاحية * في .........

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

________

* في حالة ملء هذا الجزء من الشهادة ، يجب أن يعدل تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور في الصفحة الأولى من الشهادة ، تبعاً لذلك .

مدونة ISPS

التذييل 2

نموذج الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن

الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن

( الشعار الرسمي ) ( الدولة )

رقم الشهادة : .........

صادرة بمقتضى أحكام

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

(مدونة ISPS)

بتخويل من حكومة

_______________

(اسم الدولة)

من جانب

_______________

( الأشخاص المفوضون أو المنظمة المفوضة )

اسم السفينة : .........

الرقم المميز أو الحروف المميزة : .........

ميناء التسجيل : .........

نوع السفينة : .........

الحمولة الإجمالية : .........

رقم المنظمة البحرية الدولية : .........

اسم الشركة وعنوانها : .........

الجزء ألف ، التذييل 2

هل صدرت هذه الشهادة في أعقاب شهادة مؤقتة أخرى ؟ نعم/لا*

إذا كان الرد بالإيجاب ، تاريخ إصدار الشهادة المؤقتة الأولى .........

نشهد بموجب هذا أنه قد تم الامتثال لمتطلبات القسم 2.4.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

صدرت هذه الشهادة طبقاً للقسم 4.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

هذه الشهادة صالحة حتى .........

صدرت في .........

( مكان اصدار الشهادة )

تاريخ الإصدار .........

(توقيع المسؤول المفوض على النحو الواجب باصدار الشهادة)

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

________

* يحذف حسب مقتضى الحال .

مدونة ISPS

الجزء باء

توجيهات فيما يخص أحكام الفصل XI-2 من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة والجزء ألف من هذه المدونة

1 مقدمة

عموميات

1.1 تشير ديباجة المدونة إلى أن الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة يشكلان الإطار الدولي الجديد للتدابير الرامية إلى تعزيز الأمن البحري ، الذي تستطيع السفن والمرافق المينائية أن تتعاون من خلاله على كشف الأعمال التي تهدد الأمن في قطاع النقل البحري وردعها .

2.1 وتتضمن هذه المقدمة بياناً موجزاً للعمليات المزمع اتباعها في وضع وتنفيذ التدابير والترتيبات اللازمة لضمان واستمرار الامتثال لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، كما تحدد العناصر الرئيسية التي تتناولها التوجيهات المقدمة . وترد هذه التوجيهات في الفقرات من 2 إلى 19 . وتعرض هذه المقدمة أيضاً بعض الاعتبارات الأساسية التي ينبغي مراعاتها لدى النظر في تطبيق التوجيهات الخاصة بالسفن والمرافق المينائية .

3.1 ويستصوب إلى حد بعيد قراءة هذا الجزء من المدونة بكامله ، ولا سيما الفقرات الخاصة بالمرافق المينائية ، حتى وإن كان القارئ لا يهتم إلا بالسفن وحدها . وينطبق ذلك أيضاً على الأشخاص الذين يهتمون في المقام الأول بالمرافق المينائية ، إذ يتعين عليهم كذلك قراءة الفقرات الخاصة بالسفن .

4.1 وتتعلق التوجيهات الواردة في الفقرات التالية ، في المقام الأول ، بحماية السفن عند وجودها في مرفق مينائي . بيد أنه قد تطرأ حالات تشكل فيها سفينة ما تهديداً لمرفق مينائي ، ومن ذلك مثلاً أن تستخدم ، بعد دخولها إلى مرفق مينائي ، قاعدة لشن هجوم . ولدى النظر في التدابير الأمنية الملائمة الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات الأمنية الصادرة عن السفن ، ينبغي أن يحرص المسؤولون عن تقييم أمن المرفق المينائي أو عن إعداد خطة أمن له ، على مواءمة التوجيهات المقدمة في الفقرات التالية على النحو الواجب .

5.1 ومن الجدير بالملاحظة أن ليس في هذا الجزء من المدونة ما يمكن قراءته أو تفسيره على نحو يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفصل XI-2 أو في الجزء ألف من هذه المدونة ، وأن الأحكام سالفة الذكر لها دائماً الأسبقية والغلبة في حالة أي تعارض غير مقصود قد يكون ورد دون انتباه في هذا الجزء

الجزء باء

من المدونة . وينبغي قراءة وتفسير وتطبيق التوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة بطريقة تتفق مع الأهداف والغايات والمبادئ المنصوص عليها في الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة .

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة

6.1 تضطلع الحكومات المتعاقدة ، بموجب أحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، بمسؤوليات مختلفة ، من ضمنها ما يلي:

– تحديد المستوى الأمني واجب التطبيق ؛

– إقرار خطة أمن السفينة والتعديلات ذات الصلة المدخلة على خطة سبق إقرارها ؛

– التحقق من امتثال السفن لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة وإصدار الشهادة الدولية لأمن السفن ؛

– تحديد المرافق المينائية الواقعة في أراضيها التي يتوجب عليها أن تعيّن ضابطاً يكون مسؤولاً عن أمن مرفق مينائي وعن إعداد خطة أمن المرفق المينائي ؛

– كفالة إجراء وإقرار تقييم أمن المرفق المينائي وأي تعديلات لاحقة تدخل على تقييم سبق إقراره ؛

– إقرار خطة أمن المرفق المينائي وأي تعديلات لاحقة تدخل على خطة سبق إقرارها ؛

– تنفيذ تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات ؛

– اختبار الخطط التي تم إقرارها ؛ و

– موافاة المنظمة البحرية الدولية وقطاع النقل البحري وقطاع الموانئ بالمعلومات .

7.1 يجوز للحكومات المتعاقدة أن تعيّن ، أو تنشئ ، في إطار الحكومة "سلطات معينة" لتضطلع ، فيما يخص المرافق المينائية ، بالمهام الأمنية المنوطة بالحكومات بموجب الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، وأن ترخص لمنظمات أمنية معترف بها بتنفيذ بعض المهام المتعلقة بالمرافق المينائية . بيد أن القرار النهائي بشأن قبول أو إقرار هذه المهام يجب أن تتخذه الحكومة المتعاقدة

مدونة ISPS

أو السلطة المعينة . كما يجوز للإدارات أن تسند الاضطلاع ببعض المهام الأمنية ، الخاصة بالسفن ، إلى منظمات أمنية معترف بها . ولا يمكن إسناد المهام أو الأنشطة التالية إلى منظمة أمنية معترف بها :

– تحديد المستوى الأمني واجب التطبيق ؛

– تحديد المرافق المينائية الواقعة في أراضي الحكومة المتعاقدة التي يتوجب عليها أن تعيّن ضابطاً يكون مسؤولاً عن أمن مرفق مينائي وعن إعداد خطة أمن المرفق المينائي ؛

– إقرار تقييم أمن المرفق المينائي وأي تعديلات لاحقة تدخل على تقييم سبق إقراره ؛

– إقرار خطة أمن المرفق المينائي وأي تعديلات لاحقة تدخل على خطة سبق إقرارها ؛

– تنفيذ تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات ؛ و

– تحديد المتطلبات الخاصة بإعلان أمني .

تحديد المستوى الأمني

8.1 تقوم الحكومات المتعاقدة بمسؤولية تحديد المستوى الأمني واجب التطبيق في وقت بعينه والذي يمكن تطبيقه على السفن والمرافق المينائية على السواء . ويحدد الجزء ألف من هذه المدونة ثلاثة مستويات أمنية للاستخدام لأغراض دولية . وهذه المستويات هي :

– المستوى الأمني 1 : هو المستوى الأمني العادي الذي تعمل فيه السفن والمرافق المينائية بصورة مألوفة ؛

– المستوى الأمني 2 : هو المستوى الأمني المعزز واجب التطبيق طالما وجدت مخاطر متزايدة منذرة بوقوع حادثة أمنية ؛ و

– المستوى الأمني 3 : هو المستوى الأمني الاستثنائي واجب التطبيق طوال الفترة الزمنية التي يكون فيها وقوع حادثة أمنية مرجحاً أو وشيكاً .

الشركة والسفينة

9.1 يجب على كل الشركات التي تشغّل سفناً ينطبق عليها الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة أن تعيّن ضابط أمن للشركة وضابط أمن السفينة لكل

الجزء باء

من سفنها . ويحدد الجزء ألف من هذه المدونة واجبات هؤلاء الضباط ومسؤولياتهم ومؤهلاتهم والمتطلبات فيما يخص التدريبات والتمرينات .

10.1 وتشمل مسؤوليات ضابط أمن الشركة باختصار ، كفالة إجراء تقييم أمن السفينة على النحو الملائم ، وإعداد خطة أمن السفينة وتقديمها لإقرارها من جانب الإدارة ، أو بالنيابة عنها ، ثم وضعها على متن كل سفينة ينطبق عليها الجزء ألف من هذه المدونة ويكون الشخص المعني قد عيّن في إطارها ضابطاً لأمن الشركة .

11.1 وينبغي أن تبين خطة أمن السفينة التدابير الأمنية التشغيلية والمادية التي ينبغي أن تتخذها السفينة لضمان تشغيلها دائماً في نطاق المستوى الأمني 1 . كما ينبغي أن تبين الخطة التدابير الأمنية الإضافية ، أو المعززة ، التي تستطيع السفينة أن تتخذها للانتقال إلى المستوى الأمني 2 وللعمل عند هذا المستوى عندما تتلقى تعليمات بهذا المعنى . وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن تبين الخطة ما يمكن أن تتخذه السفينة من إجراءات تحضيرية لإتاحة الاستجابة السريعة للتعليمات التي قد تتلقاها من المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية في المستوى الأمني 3 .

12.1 والسفن التي تنطبق عليها متطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ملزمة بأن يكون لديها خطة لأمن السفينة أقرتها الإدارة أو تم إقرارها بالنيابة عن الإدارة ، ويجب أن تشغل وفقاً لهذه الخطة . وعلى الضابط المسؤول عن أمن الشركة وضابط أمن السفينة أن يحرصا على أن تظل الخطة ملائمة وفعالة ، بوسائل من بينها إجراء عمليات مراجعة داخلية . ويجب أن تخضع التعديلات على أي عنصر من عناصر خطة معتمدة ، قررت الإدارة وجوب إقرارها ، للاستعراض وأن تحظى بالإقرار قبل إدخالها على الخطة المعتمدة وتنفيذها من جانب السفينة .

13.1 ويجب على السفينة أن تحتفظ على متنها بشهادة دولية لأمن السفينة تفيد بأن السفينة تمتثل لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة . ويشمل الجزء ألف من هذه المدونة أحكاماً خاصة بالتحقق من امتثال السفينة للمتطلبات وبإصدار شهادة بذلك على أساس عمليات فحص أولية وتجديدية وبينية .

14.1 وعند وجود سفينة في ميناء حكومة متعاقدة أو توجهها نحو ميناء حكومة متعاقدة ، يحق لهذه الحكومة ، بمقتضى أحكام اللائحة XI-2/9 ، أن تتخذ إزاء هذه السفينة تدابير مختلفة خاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات . وتخضع السفينة لعمليات التفتيش المقررة في إطار رقابة السفن من جانب دولة الميناء ، بيد أن هذه العمليات لا تشمل عادة فحص خطة أمن السفينة في حد ذاتها إلا في ظروف محددة . ويجوز أيضاً إخضاع السفينة إلى تدابير رقابة إضافية إذا توافرت للحكومة المتعاقدة التي تنفذ التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات أسباب تسوغ الاعتقاد بأن أمن السفينة أو أمن المرفق المينائي مهدد .

مدونة ISPS

15.1 كما أن السفينة ملزمة بأن تحتفظ على متنها بمعلومات تبين المسؤول عن حشد العاملين على متن السفينة وعن اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام السفينة .

المرفق المينائي

16.1 يجب على كل حكومة متعاقدة أن تكفل إجراء تقييم لأمن المرفق المينائي في كل من المرافق المينائية الواقعة في أراضيها ، والتي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية . ويجوز للحكومة المتعاقدة أو لسلطة معينة أو لمنظمة أمنية معترف بها أن تجري هذا التقييم . وعند استكمال تقييم أمن المرفق المينائي يجب أن تقره الحكومة المتعاقدة أو السلطة المعينة المعنية ؛ ولا يمكن تفويض سلطة الإقرار هذه . وينبغي أن تخضع تقييمات أمن المرافق المينائية لعمليات استعراض دورية .

17.1 ويشكل تقييم أمن المرفق المينائي ، في جوهره ، تحليلاً للمخاطر بالنسبة لكل جانب من جوانب عمل المرفق المينائي من أجل تحديد المكان أو الأماكن التي يحتمل و/أو يرجح على الأكثر أن تتعرض لهجوم . ويعتمد الخطر على مدى جدية التهديد بالهجوم ، بالإضافة إلى ضعف حماية المكان المستهدف والعواقب التي قد تنجم عن وقوع هجوم .

ويجب أن يشمل التقييم العناصر التالية :

- تحديد التهديد المتوقع على المنشآت والبنية الأساسية المينائية ؛

- تحديد مواطن الضعف المحتملة ؛ و

- تقدير عواقب الحوادث .

عند استكمال التحليل ، يمكن الخلوص إلى تقييم شامل عن مستوى المخاطر . ومن شأن تقييم أمن المرفق المينائي أن يساعد على تحديد المرافق المينائية التي يتعين عليها أن تعين ضابطاً مسؤولاً عن أمن المرفق المينائي وأن تعدّ خطة أمن لهذا المرفق .

18.1 والمرافق المينائية التي يتوجب عليها الامتثال لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، ملزمة بأن تعيّن ضابطاً مسؤولاً عن أمن المرفق المينائي . ويحدد الجزء ألف من هذه المدونة واجبات هؤلاء الضباط ومسؤولياتهم ومؤهلاتهم والمتطلبات فيما يخص التدريبات والتمرينات .

19.1 وينبغي أن تبين خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية التشغيلية والمادية التي ينبغي أن يتخذها المرفق المينائي لضمان تشغيله دائماً في إطار المستوى الأمني 1 . كما ينبغي أن تبين الخطة التدابير الأمنية الإضافية ، أو المعززة ، التي يستطيع المرفق المينائي أن يتخذها للانتقال إلى المستوى الأمني 2 وللعمل عند هذا المستوى عندما يتلقى تعليمات بهذا المعنى . وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن تبين الخطة ما يمكن أن يتخذه المرفق المينائي من إجراءات تحضيرية لإتاحة الاستجابة السريعة للتعليمات التي قد يتلقاها من المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية في المستوى الأمني 3 .

20.1 والمرافق المينائية التي يتوجب عليها الامتثال لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ملزمة بأن يكون لديها خطة لأمن المرفق المينائي أقرتها الحكومة المعنية أو السلطة المعينة المعنية ، ويجب أن تشغل وفقاً لهذه الخطة . وينبغي للضابط المسؤول عن أمن المرفق المينائي أن ينفذ أحكام هذه الخطة وأن يحرص على أن تظل الخطة ملائمة وفعالة ، بوسائل من بينها عمليات مراجعة داخلية بشأن تطبيق الخطة . ويجب أن تخضع التعديلات على أي عنصر من عناصر خطة معتمدة ، قررت الحكومة المتعاقدة أو السلطة المعينة المعنية وجوب إقرارها ، للاستعراض وأن تحظى بالإقرار قبل إدخالها على الخطة المعتمدة وتنفيذها في المرفق المينائي . ويجوز للحكومة المتعاقدة أو للسلطة المعينة المعنية أن تختبر فعالية الخطة . وينبغي إجراء استعراض منتظم لتقييم أمن المرفق المينائي الذي يشمل المرفق المينائي أو الذي أعدت الخطة على أساسه . وقد تؤدي جميع هذه الأنشطة إلى تعديل الخطة المعتمدة . وأي تعديلات يراد إدخالها على عناصر محددة من خطة معتمدة يجب أن تعرض على الحكومة المتعاقدة أو على السلطة المعينة المعنية لإقرارها .

21.1 يجوز إخضاع السفن التي تستخدم مرفقاً مينائياً لعمليات التفتيش المقررة في إطار الرقابة التي تمارسها دولة الميناء على السفن ولتدابير الرقابة الإضافية المحددة في اللائحة XI-2/9 . ويجوز للسلطات المعنية أن تطلب موافاتها بمعلومات عن السفينة ، وشحنتها ، وركابها ، والعاملين على متنها قبل دخول السفينة إلى الميناء . وقد يرفض في بعض الظروف دخول السفينة إلى الميناء .

المعلومات والاتصالات

22.1 ينص الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة على أن الحكومات المتعاقدة ملزمة بتزويد المنظمة البحرية الدولية ببعض المعلومات إلى المنظمة البحرية الدولية ، وعلى أن هذه المعلومات يجب أن تعمم لضمان الاتصال الفعّال فيما بين الحكومات المتعاقدة وبين ضباط أمن الشركة/السفينة وضباط أمن المرفق المينائي .

2 تعاريف

1.2 ليست هناك توجيهات فيما يخص التعاريف الواردة في الفصل XI-2 أو في الجزء ألف من هذه المدونة .

2.2 لأغراض هذا الجزء من المدونة ، فإن :

1. "القسم" : هو قسم من أقسام الجزء ألف من المدونة ويشار إليه على النحو التالي : "القسم ألف/< يتبعه رقم القسم > " ؛

2. "الفقرة": هي فقرة من فقرات هذا الجزء من المدونة ويشار إليها على النحو التالي : "الفقرة < يتبعها رقم الفقرة > " ؛ و

3. تشير عبارة "الحكومة المتعاقدة" ، عندما ترد في الفقرات من 14 إلى 18 ، إلى "الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها " ، وتتضمن أيضاً إشارة إلى "السلطة المعينة" .

3 التطبيق

عموميات

1.3 ينبغي مراعاة التوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة لدى تنفيذ متطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة .

2.3 بيد أنه ينبغي إدراك أن مدى انطباق التوجيهات الخاصة بالسفن رهين بنوع السفينة ، وشحنتها و/أو ركابها ، ونمط الخدمات التجارية التي تقدمها ، وخصائص المرافق المينائية التي تتوقف فيها .

3.3 وكذلك الأمر بالنسبة للتوجيهات الخاصة بالمرافق المينائية ، إذ أن مدى انطباق هذه التوجيهات رهين بالمرفق المينائي ، وأنواع السفن التي تستخدم المرفق المينائي ، وأنواع الشحنات و/أو الركاب ، وأنماط الخدمات التجارية للسفن التي تتوقف فيه .

4.3 ليس المقصود من أحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة أن تطبق على المرافق المينائية المصممة والمستخدمة بصورة أساسية لأغراض عسكرية .

4 مسؤوليات الحكومات المتعاقدة

حماية التقييمات والخطط

1.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تتأكد من اتخاذ تدابير ملائمة لتفادي الإفشاء غير المأذون به بأي معلومات حساسة على الصعيد الأمني تتعلق بتقييم أمن السفينة ، وخطة أمن السفينة ، وتقييم أمن المرفق المينائي ، وخطة أمن المرفق المينائي ، والتقييمات أو الخطط الفردية ، أو لمنع إطلاع أشخاص غير مأذون لهم على هذه المعلومات .

السلطات المعنية

2.4 يجوز للحكومات المتعاقدة أن تحدد ، في إطار الحكومة ، سلطة معينة لتقوم بتنفيذ المهام الأمنية المنوطة بالحكومة فيما يخص المرافق المينائية ، على النحو المحدد في الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة .

المنظمات الأمنية المعترف بها

3.4 يجوز للحكومات المتعاقدة أن ترخص لمنظمة أمنية معترف بها بتنفيذ بعض الأنشطة الأمنية ، بما في ذلك ما يلي :

1. إقرار خطط أمن السفينة ، أو التعديلات على هذه الخطط ، بالنيابة عن الإدارة ؛

2. القيام ، بالنيابة عن الإدارة ، بالتحقق من امتثال السفن لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة وإصدار الشهادات بذلك ؛ و

3. إجراء تقييمات أمن المرفق المينائي التي تطلبها الحكومة المتعاقدة .

4.4 ويجوز أيضاً لمنظمة أمنية معترف بها أن تزوّد الشركات أو المرافق المينائية بالمشورة أو المساعدة في القضايا الأمنية ، بما في ذلك تقييمات أمن السفينة ، وخطط أمن السفينة ، وتقييمات أمن المرفق المينائي ، وخطط أمن المرفق المينائي . ويمكن أن تشمل هذه المساعدة أيضاً استكمال هذه الخطط أو التقييمات . وإذا شاركت منظمة أمنية معترف بها في إجراء تقييم لأمن سفينة أو في إعداد خطة لأمن سفينة ، فإنه لا ينبغي الترخيص لهذه المنظمة الأمنية بإقرار هذه الخطة .

5.4 عندما ترخص الحكومات المتعاقدة لمنظمة أمنية معترف بها بالعمل بالنيابة عنها ، ينبغي عليها أن تراعي كفاءة هذه المنظمة . وينبغي أن تكون المنظمة الأمنية المعترف بها قادرة على إثبات أنها تتمتع بما يلي :

1. الخبرات اللازمة في المسائل الأمنية ؛

2. دراية كافية بعمليات السفن والموانئ ، بما في ذلك إلمامها بتصميم السفن وبنائها ، إذا كانت تقدم خدمات للسفن ، ومعرفتها بتصميم الموانئ وبنائها ، إذا كانت تقدم خدمات للمرافق المينائية ؛

3. القدرة على تقدير المخاطر الأمنية المحتملة التي يمكن أن تطرأ أثناء عمليات تشغيل السفينة أو المرفق المينائي ، بما في ذلك صور التفاعل بين السفينة والمرفق المينائي ، والقدرة على الحد من هذه المخاطر ؛

4. القدرة على الحفاظ على مهارات العاملين لديها وعلى تحسينها ؛

5. القدرة على كفالة استمرار الثقة بالعاملين لديها ؛

6. القدرة على تطبيق تدابير ملائمة لتفادي الإفشاء غير المأذون به بأي معلومات حساسة على الصعيد الأمني ، أو الاطلاع عليها من جانب أشخاص غير مأذون لهم بذلك ؛

7. الإلمام بمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة وبالتشريعات والمتطلبات الأمنية الوطنية والدولية ذات الصلة ؛

8. الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وبأشكالها المختلفة ؛

9. الدراية بأساليب الكشف عن الأسلحة والمواد والأجهزة الخطرة والتعرف عليها ؛

10. الدراية بأساليب التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص وأنماط سلوك الأشخاص الذي يحتمل أن يهددوا الأمن ؛

11. الدراية بالتقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛ و

12. الدراية بمعدات ونظم الأمن والرقابة وبمدى حدودها العملية .

ينبغي للحكومات المتعاقدة ، بما فيها الإدارات ، عندما تعهد بمهام محددة لمنظمة أمنية معترف بها ، أن تحرص على أن تتوافر لدى هذه المنظمة الكفاءات اللازمة للاضطلاع بهذه المهام .

6.4 يجوز تعيين منظمة معترف بها ، وفقاً لتعريفها الوارد في اللائحة I/6 ومع الوفاء بمتطلبات اللائحة XI-1/1 ، كمنظمة أمنية معترف بها شريطة أن يتوافر لديها ما يلزم من الكفاءات المتصلة بالأمن والمشار إليها في الفقرة 5.4 .

7.4 يجوز تعيين سلطة مينائية أو متعهد تشغيل مرفق مينائي كمنظمة أمنية معترف بها شريطة أن يتوافر لدى هذه السلطة أو لدى هذا المتعهد ما يلزم من الكفاءات المتصلة بالأمن والمشار إليها في الفقرة 5.4 .

تحديد المستوى الأمني

8.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تراعي ، لدى تحديد المستوى الأمني ، المعلومات المتوافرة عن التهديدات العامة والمحددة . وعلى الحكومات المتعاقدة أن تحدد المستوى الأمني الذي ينطبق على السفن أو المرافق المينائية عند واحد من المستويات الثلاثة التالية :

- المستوى الأمني 1 : هو المستوى الأمني العادي الذي تعمل فيه السفن والمرافق المينائية بصورة مألوفة ؛

- المستوى الأمني 2 : هو المستوى الأمني المعزز واجب التطبيق طالما وجدت مخاطر متزايدة منذرة بوقوع حادثة أمنية ؛ و

- المستوى الأمني 3 : هو المستوى الأمني الاستثنائي واجب التطبيق طوال الفترة الزمنية التي يكون فيها وقوع حادثة أمنية مرجحاً أو وشيكاً .

9.4 وينبغي تحديد المستوى الأمني 3 كتدبير استثنائي لا ينطبق إلا في الحالات التي تتوافر فيها معلومات موثوق بها تفيد بأن وقوع حادثة أمنية أمر مرجح أو وشيك . وينبغي تحديد المستوى الأمني 3 طوال الفترة الزمنية التي يدوم فيها التهديد الأمني المحدد أو الحادثة الأمنية الفعلية . وإذا كان من الجائز الانتقال من المستوى الأمني 1 إلى المستوى الأمني 2 ، ثم إلى المستوى الأمني 3 ، فإن من الممكن أيضاً أن يتم تغيير المستوى الأمني بالانتقال من المستوى الأمني 1 إلى المستوى الأمني 3 مباشرة .

10.4 وفي جميع الحالات يظل ربان السفينة المسؤول الأول عن سلامة وأمن السفينة . وحتى في المستوى الأمني 3 ، يجوز للربان أن يطلب توضيح أو تعديل التعليمات الصادرة عن الأشخاص المكلفين بالتصدي لحادثة أمنية ، أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية ، إذا كانت لديه أسباب تسوغ الاعتقاد بأن الامتثال لأي من هذه التعليمات قد يهدد أمن السفينة .

11.4 وينبغي أن يتصل ضابط أمن الشركة أو ضابط أمن السفينة في أقرب وقت مستطاع بضابط أمن المرفق المينائي الذي تعتزم السفينة دخوله من أجل تحديد المستوى الأمني الواجب التطبيق على تلك السفينة في المرفق المينائي . وبعد إجراء هذا الاتصال مع السفينة ، ينبغي لضابط أمن المرفق المينائي أن يطلع السفينة على أي تغيير لاحق في مستوى أمن المرفق المينائي وأن يزودها بأي معلومات أمنية ذات صلة بذلك .

12.4 ولئن كان من الجائز في بعض الظروف أن تعمل سفينة في مستوى أمني أعلى من المستوى الأمني المطبق في المرفق المينائي الذي تقصده ، فإنه لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعمل في مستوى أمني أدنى من المستوى المطبق في المرفق المينائي الذي تقصده . وإذا كان المستوى الأمني المطبق على متن سفينة ما أعلى من مثله في المرفق المينائي الذي تعتزم استخدامه ، فإنه ينبغي لضابط أمن الشركة أو لضابط أمن السفينة أن يخطر ضابط أمن المرفق المينائي بذلك دون إبطاء . وعلى ضابط أمن المرفق المينائي أن يجري تقييماً للوضع الخاص بالتشاور مع ضابط أمن الشركة أو ضابط أمن السفينة وأن يوافق على التدابير الأمنية الملائمة الواجب اتخاذها مع السفينة ، ويجوز أن تشمل هذه التدابير إعداد إعلان أمني والتوقيع عليه .

13.4 وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في السبل الكفيلة بضمان الإصدار السريع للمعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على المستويات الأمنية . وبوسع الإدارات أن تستخدم رسائل نظام نافتكس أو الإشعارات الموجهة إلى البحارة كوسيلة لإحاطة السفينة وضابط أمن الشركة وضابط أمن السفينة علماً بالتغييرات التي تطرأ على المستويات الأمنية . كما يمكنها أن تستخدم وسائل أخرى للاتصال تحقق مستوى مماثلاً أو أفضل من حيث السرعة والتغطية . وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تحدد وسيلة لإخطار ضابط أمن المرافق المينائية بالتغييرات في المستويات الأمنية . كما أن على الحكومات المتعاقدة أن تعدّ قائمة بأسماء الأشخاص الذين يتعين إبلاغهم بأي تغييرات في المستويات الأمنية وأن تحتفظ بالبيانات التي تتيح الاتصال بهؤلاء الأشخاص . ومع أن المستوى الأمني لا يعتبر في حد ذاته من المعلومات السرية بشكل خاص ، فإن المعلومات الخاصة بالتهديد التي يستند إليها يمكن أن تكون بالغة الحساسية . وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تولي عناية خاصة لنوع المعلومات التي توفرها ولتفاصيلها وكذلك للوسيلة المستخدمة لإبلاغها لضباط أمن السفن وضباط أمن الشركات وضباط أمن المرافق المينائية .

جهات الاتصال والمعلومات بشأن خطط أمن المرافق المينائية

14.4 يجب إحاطة المنظمة علماً بوجود خطة أمن مرفق مينائي في أحد المرافق المينائية ويجب أن تتاح هذه المعلومات لضباط أمن الشركات وضباط أمن السفن . ويجب عدم نشر أية معلومات عن خطة أمن المرفق المينائي عدا أنها متوافرة . وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في إمكانية إنشاء جهات اتصال مركزية أو إقليمية ، أو اعتماد وسائل أخرى لتوفير معلومات مستوفاة عن المواقع التي لديها خطة أمن مرفق مينائي ، بالإضافة إلى البيانات التي تتيح الاتصال بضابط أمن المرفق المينائي المعني . وينبغي نشر معلومات عن وجود جهات الاتصال هذه . كما يمكن لجهات الاتصال أن توفر معلومات عن المنظمات الأمنية المعترف بها والمعينة لتعمل بالنيابة عن الحكومة المتعاقدة ، بالإضافة إلى تفاصيل المسؤولية المحددة وشروط السلطة المفوضة إلى هذه المنظمات .

15.4 في حال إفتقار ميناء لخطة أمن للمرفق المينائي (ومن ثم ليس لديه ضابط أمن للمرفق المينائي) ، فإنه ينبغي لجهة الاتصال المركزية أو الإقليمية أن تكون قادرة على تحديد الشخص الموجود على البر الذي يتمتع بما يلزم من كفاءات لتنظيم اتخاذ التدابير الأمنية الملائمة ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، طوال مدة بقاء السفينة في الميناء .

16.4 وينبغي للحكومات المتعاقدة أن توفر أيضاً البيانات التي تتيح الاتصال بموظفي الحكومة الذين يمكن لضابط أمن السفينة وضابط أمن الشركة وضابط أمن المرفق المينائي التوجه إليهم للإبلاغ عن شواغل أمنية . وعلى هؤلاء الموظفين الحكوميين أن يقيّموا هذه التقارير قبل اتخاذ الإجراءات الملائمة . وقد تكون الشواغل المبلغ عنها ذات صلة بتدابير أمنية تندرج في مجال اختصاص حكومة متعاقدة أخرى . وفي هذه الحالة ، ينبغي للمسؤولين في الحكومة المتعاقدة أن ينظروا في إمكانية الاتصال بنظرائهم في الحكومة المتعاقدة الأخرى لمناقشة جدوى اتخاذ تدابير تصحيحية . وتحقيقاً لهذا الغرض ، ينبغي موافاة المنظمة البحرية الدولية بالبيانات التي تتيح الاتصال بموظفي الحكومة .

17.4 وينبغي للحكومات المتعاقدة أيضاً أن توفر المعلومات المشار إليها في الفقرات من 14.4 إلى 16.4 إلى سائر الحكومات المتعاقدة بناء على طلبها .

وثائق الهوية

18.4 تُشجع الحكومات المتعاقدة على إصدار وثائق هوية ملائمة للموظفين الحكوميين المؤهلين للصعود على متن السفن أو للدخول إلى المرافق المينائية لدى أداء مهامهم الرسمية ، وعلى وضع إجراءات تتيح التحقق من صحة هذه الوثائق .

المنصات الثابتة والطافية ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها

19.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في اتخاذ تدابير أمنية ملائمة تنطبق على المنصات الثابتة والطافية ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها لكي يتسنى التفاعل مع السفن الملزمة بالامتثال لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة .*

* أنظر التدابير المناسبة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها والمنصات الثابتة والطافية التي لا يشملها الفصل XI-2 من إتفاقية سولاس لعام 1974 ، التي اعتمدها مؤتمر سولاس 2002 بموجب القرار 7 .

السفن غير الملزمة بالامتثال للجزء ألف من هذه المدونة

٤-٢٠ ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في اتخاذ تدابير أمنية ملائمة من أجل تعزيز أمن السفن التي لا ينطبق عليها الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، وأن تحرص على أن تتيح أي أحكام أمنية تنطبق على هذه السفن التفاعل مع السفن التي ينطبق عليها الجزء ألف من هذه المدونة .

التهديدات الموجهة ضد السفن وغيرها من الحوادث التي تتعرض لها السفن في البحر

٤-٢١ ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تصدر توجيهات عامة بشأن التدابير التي ترى من الملائم اتخاذها للحد من المخاطر الأمنية التي تتعرض لها السفن التي ترفع علمها عندما تكون في البحر . وينبغي لها أن تسدي مشورة محددة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا للمستويات الأمنية ١ إلى ٣ ، في حال ما إذا :

١. طرأ تغيير في المستوى الأمني الواجب التطبيق على سفينة أثناء وجودها في البحر ، وذلك مثلا بسبب المنطقة الجغرافية التي تشغل فيها السفينة أو لأسباب تتعلق بالسفينة نفسها ؛ و

٢. وقعت حادثة أمنية أو طرأ تهديد بوقوع حادثة أمنية أثناء وجود السفينة في البحر .

وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تحدد أفضل الأساليب والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأغراض . وفي حال هجوم وشيك ، فإن على السفينة أن تسعى إلى إجراء اتصالات مباشرة مع الأشخاص المسؤولين في دولة العلم عن التصدي للحوادث الأمنية .

٤-٢٢ وعلى الحكومات المتعاقدة أيضا أن تحدد جهة اتصال مكلفة بإسداء المشورة في القضايا الأمنية للسفن التالية :

١. أي سفينة يحق لها أن ترفع علم الحكومة المتعاقدة ؛ أو

٢. أي سفينة تعمل في البحر الإقليمي للحكومة المتعاقدة أو أبلغت عن اعتزامها دخول البحر الإقليمي للحكومة المتعاقدة .

٤-٢٣ وللحكومات المتعاقدة أن تسدي المشورة إلى السفن التي تعمل في بحرها الإقليمي أو التي أبلغت عن اعتزامها دخول بحرها الإقليمي ، ويمكن أن تشمل هذه المشورة ما يلي :

١. تغيير أو تأخير عبورها المزمع ؛

٢. الملاحة وفقا لخط سير محدد أو التوجه نحو موقع محدد ؛

٣. توافر أيدي عاملة أو معدات يمكن استخدامها على متن السفينة ؛ و

٤. تنسيق العبور ، الوصول إلى الميناء ومغادرته ، ليمكن تأمين المرافقة بواسطة سفينة أو طائرة الدوريات (طائرة بأجنحة ثابتة أو طائرة عمودية) .

ومن واجب الحكومات المتعاقدة أن تذكّر السفن التي تعمل في بحرها الإقليمي أو التي أبلغت عن اعتزامها دخول بحرها الإقليمي ، بأي مناطق معلن عنها لا يؤذن بدخولها مؤقتا .

٤-٢٤ وينبغي للحكومات المتعاقدة أن توصي السفن التي تعمل في بحرها الإقليمي أو التي أبلغت عن اعتزامها دخول بحرها الإقليمي ، بأن تنفذ على وجه السرعة أية تدابير أمنية قد أوصت بها الحكومة المتعاقدة ، بغية حماية السفينة وحماية السفن الأخرى المجاورة .

٤-٢٥ وينبغي أن تتضمن الخطط التي تعدها الحكومات المتعاقدة للأغراض المبينة في الفقرة ٤-٢٢ معلومات عن جهة اتصال ملائمة ، يمكن الاتصال بها على مدار الأربع والعشرين ساعة ، في إطار الحكومة المتعاقدة ، بما في ذلك الإدارة . كما ينبغي أن تتضمن هذه الخطط معلومات عن الظروف التي ترى الإدارة وجوب التماس المساعدة فيها من دول ساحلية مجاورة ؛ وأن تشمل إجراءات الاتصال بين ضباط أمن المرافق المينائية وضباط أمن السفن .

الاتفاقات الأمنية البديلة

٤-٢٦ يجوز للحكومات المتعاقدة عندما تنظر في كيفية تنفيذ الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، أن تعقد اتفاقا أمنيا أو أكثر مع حكومة متعاقدة أو أكثر . ويقتصر نطاق اتفاق من هذا النوع على الرحلات الدولية القصيرة التي تتم على خطوط بحرية ثابتة بين مرافق مينائية تقع داخل أراضي الدول الأطراف في الاتفاق . وللحكومات المتعاقدة أن تستشير ، لدى إبرام اتفاق من هذا القبيل ، وبعد ذلك ، الحكومات المتعاقدة والإدارات الأخرى المعنية بالتأثيرات الناجمة عن الاتفاق . ولا ينبغي الترخيص للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الاتفاق بالعمل على الخطوط البحرية الثابتة التي يغطيها الاتفاق إلا إذا وافقت إدارتها على امتثال السفينة لأحكام الاتفاق وألزمت السفينة بذلك . ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يخل اتفاق من هذا القبيل بالمستوى الأمني للسفن أو للمرافق المينائية الأخرى التي لا يغطيها هذا الاتفاق ، وعلى وجه التحديد ، لا يجوز أن تجري أي سفينة ، يغطيها اتفاق من هذا القبيل ، مع أي سفينة لا يغطيها هذا الاتفاق ، أي نشاط من الأنشطة المشتركة بين سفينة وأخرى . وينبغي أن يغطي الاتفاق أي وجه من وجوه التفاعل التنفيذية التي تقوم بها السفن المشمولة بالاتفاق . ويجب متابعة تنفيذ كل من هذه الاتفاقات على نحو مستمر ، وتعديلها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ، وينبغي في جميع الأحوال استعراضها كل خمس سنوات .

الترتيبات المكافئة الخاصة بالمرافق المينائية

٤-٢٧ فيما يخص بعض المرافق المينائية التي تقوم بعمليات محدودة أو خاصة ، وتكون فيها حركة السفن أكثر من عرضية ، فإنه من المستصوب ضمان الامتثال للمتطلبات باتخاذ تدابير أمنية مكافئة للتدابير المنصوص عليها في الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة . ويمكن أن يكون هذا هو الحال ، بوجه خاص ، بالنسبة للفرض التابعة للمصانع ، أو بالنسبة للأرصفة التي تجري فيها عمليات غير متواترة .

مستوى التطقيم

٤-٢٨ على الإدارة أن تراعي* ، لدى تحديد المستوى الأدنى للتطقيم الآمن ، أن الأحكام الخاصة بالمستوى الأدنى للتطقيم الآمن المنصوص عليها في اللائحة V/14† لا تتناول إلا أمن قيادة السفينة . وينبغي للإدارة أن تراعي أيضا أي عبء عمل إضافي قد ينجم عن تنفيذ خطة أمن السفينة ، وأن تحرص على أن تكون السفينة مزودة بطاقم كاف وفعال . وفي هذا الصدد ، ينبغي للإدارة أن تتأكد من أن السفن قادرة على تطبيق التدابير الخاصة بساعات الراحة وغيرها من التدابير الرامية لمكافحة الإجهاد المنصوص عليها في القوانين الوطنية ، في إطار مجمل المهام المسندة إلى مختلف العاملين على متن السفينة .

* أنظر الأعمال الاضافية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية واعتمدها مؤتمر سولاس لعام 2002 بموجب القرار 3 ، الذي يدعو المنظمة ، ضمن مسائل أخرى ، إلى استعراض قرار الجمعية A.890(21) بشأن مبادئ التطقيم الآمن . وقد يسفر هذا الاستعراض عن تعديلات أخرى على اللائحة V/14 .

† حسبما كان نافذا وقت اعتماد هذه المدونة .

التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات*

عموميات

٤-٢٩ تبين اللائحة XI-2/9 التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات الواجبة التطبيق على السفن بموجب الفصل XI-2 . وتتألف هذه اللائحة من ثلاثة أقسام متميزة هي : مراقبة السفن الموجودة في الموانئ ، ومراقبة السفن التي تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى ، وأحكام إضافية تنطبق على هاتين الحالتين .

٤-٣٠ وتنص اللائحة XI-2/9.1 (مراقبة السفن في الموانئ) على نظام لمراقبة السفن عند وجودها في ميناء بلد أجنبي يخول لمسؤولين مفوضين على النحو الواجب من جانب الحكومة المتعاقدة ("مسؤولون مفوضون على النحو الواجب") الحق في الصعود إلى متن السفينة للتحقق من أن الشهادات المطلوبة مستوفاة على النحو الواجب . وإذا تبين ، من ثم ، أن هناك أسبابا واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل للمتطلبات ، جاز اتخاذ تدابير رقابية كإجراء عمليات تفتيش إضافية أو حجز السفينة مثلا . وتراعي هذه الأحكام نظم الرقابة المعمول بها حاليا† . وتجيز اللائحة XI-2/9.1 التي تستند إلى هذه النظم ، اتخاذ تدابير إضافية (بما في ذلك إبعاد سفينة من الميناء في إطار التدابير الرقابية) عندما تتوافر للموظفين المفوضين على النحو الواجب أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن سفينة ما لا تمتثل لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة . وتبين اللائحة XI-2/9.3 الضمانات الرامية إلى تعزيز تنفيذ هذه التدابير الإضافية على نحو عادل ومتناسب مع واقع الحال .

٤-٣١ وتنص اللائحة XI-2/9.2 على تدابير رقابية ترمي إلى ضمان امتثال السفن التي تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى للمتطلبات ، وتنطوي هذه التدابير على مفهوم مختلف تماما للرقابة يدرج للمرة الأولى في الفصل XI-2 الذي ينطبق على قضايا الأمن لا غير . إذ تجيز هذه اللائحة اتخاذ تدابير قبل دخول السفينة الميناء توخيا لضمان الأمن بصورة أفضل . وعلى غرار اللائحة XI-2/9.1 ، فإن نظام الرقابة الإضافي هذا يستند إلى مفهوم توافر أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، كما أنه يشتمل على ضمانات مهمة نص عليها في اللائحتين XI-2/9.2.2 و XI-2/9.2.5 وكذلك في اللائحة XI-2/9.3 .

* تشير إلى الأعمال الاضافية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية واعتمدها مؤتمر سولاس لعام 2002 بموجب القرار 3 ، الذي يدعو المنظمة ، ضمن مسائل أخرى ، إلى استعراض قراري الجمعية A.787(19) وA.882(21) بشأن اجراءات مراقبة السفن من قبل دولة الميناء .

† أنظر اللائحة I/19 واللائحة IX/6.2 من اتفاقية سولاس 74 بصيغتها المعدّلة ، واللائحة 21 من اتفاقية خطوط التحميل 66 كما عدلت بموجب بروتوكول خطوط التحميل عام 1988 ، والمادتين 5 و6 واللائحة 8 ألف من المرفق I من اتفاقية ماربول 73/78 بصيغتها المعدّلة والمادة X من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 78 بصيغتها المعدّلة وقراري جمعية المنظمة البحرية الدولية A.787(19) وA.882(21) .

٤-٣٢ ويقصد بتوافر أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل للمتطلبات ، وجود أدلة أو معلومات موثوق بها تفيد بعدم امتثال السفينة لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في هذا الجزء من هذه المدونة . وقد تتمخض هذه الأدلة أو المعلومات الموثوق بها عن الرأي المهني للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب أو عن ملاحظات مستمدة لدى التحقق من سلامة الشهادة الدولية لأمن السفينة أو الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفينة الصادرة وفقا للجزء ألف من هذه المدونة ("الشهادة") ، أو عن ملاحظات مستمدة من مصادر أخرى . وحتى إذا كانت السفينة تحتفظ بشهادة سارية الصلاحية ، فإنه يجوز مع ذلك أن تتوافر للمسؤولين المفوضين حسب الأصول أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل للمتطلبات بحكم رأيهم المهني .

٤-٣٣ وقد تشمل الأسباب الواضحة المحتملة بموجب اللائحتين XI-2/9.1 و XI-2/9.2 ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي :

١. دليل مستمد من استعراض الشهادة يثبت أنها غير صالحة أو أن مدة صلاحيتها قد انقضت ؛

٢. أدلة أو معلومات موثوق بها تبيّن أوجه قصور في المعدات أو الوثائق أو الترتيبات الأمنية المطلوبة بمقتضى الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ؛

٣. استلام تقرير أو شكوى تتضمن ، في الرأي المهني للمسؤول المفوض على النحو الواجب ، معلومات موثوق بها تبين بوضوح أن السفينة لا تمتثل لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ؛

٤. أدلة أو ملاحظات خلص إليها مسؤول مفوض على النحو الواجب ، بحكم رأيه المهني ، تفيد أن ربان السفينة أو العاملين على متنها تعوزهم الدراية الكافية بالإجراءات الأمنية الأساسية على متن السفينة ، أو غير قادرين على إجراء التمرينات الخاصة بأمن السفينة ، أو لم ينفذوا هذه الإجراءات أو التمرينات ؛

٥. أدلة أو ملاحظات خلص إليها مسؤول مفوض على النحو الواجب ، بحكم رأيه المهني ، تفيد أن موظفين رئيسيين على متن السفينة غير قادرين على إجراء اتصالات جيدة مع غيرهم من موظفي السفينة الرئيسيين الذين يضطلعون بمسؤوليات أمنية على متن السفينة ؛

٦. أدلة أو معلومات موثوق بها تفيد أن السفينة قد نقلت أشخاصا أو شحنت مؤنا أو بضائع من مرفق مينائي أو سفينة أخرى ، علما بأن المرفق المينائي أو السفينة الأخرى ينتهك أحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، وأن السفينة المعنية لم تقدم إعلانا أمنيا ، ولم تتخذ تدابير ملائمة أو خاصة أو إضافية ، أو لم تطبق الإجراءات الملائمة فيما يخص أمن السفينة ؛

٧. أدلة أو معلومات موثوق بها تفيد أن السفينة قد نقلت أشخاصا أو شحنت مؤنا أو بضائع من مرفق مينائي أو مصدر آخر (انطلاقا من سفينة أخرى أو بواسطة طائرة عمودية مثلا) ، علما بأن المرفق المينائي أو المصدر الآخر غير ملزم بالامتثال للفصل XI-2 أو للجزء ألف من هذه المدونة ، وأن السفينة لم تتخذ تدابير ملائمة أو خاصة أو إضافية ، أو لم تطبق الإجراءات الأمنية الملائمة ؛ و

٨. إذا كانت لدى السفينة شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة صدرت بعد شهادة دولية مؤقتة سابقة ، على النحو المبين في القسم ١٩-٤ من الجزء ألف من هذه المدونة ، وإذا كان المسؤول المفوض على النحو الواجب يعتقد بحكم رأيه المهني أن أحد الأسباب الكامنة وراء التماس السفينة أو الشركة الحصول على هذه الشهادة هو تفادي الامتثال الكامل للفصل XI-2 وللجزء ألف من هذه المدونة بعد انتهاء فترة صلاحية الشهادة المؤقتة الأولية على النحو المحدد في القسم ١٩-٤-٤ من الجزء ألف من هذه المدونة .

٤-٣٤ وتنطوي اللائحة XI-2/9.2 على آثار ذات أهمية خاصة على صعيد القانون الدولي ، وينبغي تنفيذ هذه اللائحة في ضوء اللائحة XI-2/2.4 ، إذ أن من المحتمل أن تطرأ حالات لا تندرج فيها التدابير المتخذة في نطاق تطبيق الفصل XI-2 ، أو تستدعي مراعاة حقوق السفن المتأثرة ، حين لا تندرج هذه الحقوق في نطاق الفصل XI-2 . ومن ثم ، فإن اللائحة XI-2/9.2 لا تمس حق الحكومة المتعاقدة في أن تتخذ تدابير تستند إلى القانون الدولي وتكون منسجمة معه ، من أجل ضمان أمن أو سلامة الأشخاص والسفن والمرافق المينائية وغيرها من الممتلكات في الحالات التي يعتقد فيها أن السفينة ، رغم امتثالها للفصل XI-2 وللجزء ألف من هذه المدونة ، لا تزال تشكل خطرا أمنيا .

٤-٣٥ وعندما تفرض حكومة متعاقدة تدابير رقابية على سفينة ، ينبغي الاتصال ، دون إبطاء ، بالإدارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتمكينها من الاتصال بالحكومة المتعاقدة على أتم وجه .

مراقبة السفن في الموانئ

٤-٣٦ عندما يعزى عدم الامتثال إلى خلل في عنصر من عناصر المعدات أو خطأ في الوثائق يفضي إلى حجز السفينة ، وعندما يتعذر تصحيح عدم الامتثال في ميناء التفتيش ، يجوز للحكومة المتعاقدة أن تسمح للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر شريطة استيفاء أي شروط تحدد بالاتفاق بين دول الميناء والإدارة أو ربان السفينة .

السفن التي تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى

٤-٣٧ تبين اللائحة XI-2/9.2.1 المعلومات التي يجوز لحكومة متعاقدة أن تلزم السفن بتقديمها كشرط لدخول الميناء . ويتمثل أحد بنود المعلومات المشار إليها في تأكيد أي تدابير خاصة أو إضافية اتخذتها السفينة خلال فترة تغطي آخر ١٠ مرات توقفت فيها في مرفق مينائي . وقد تشمل هذه المعلومات مثلا ما يلي :

١. سجلات بالتدابير المتخذة أثناء التوقف في مرفق مينائي يقع في أراضي دولة ليست حكومة متعاقدة ، وبوجه خاص ، التدابير التي تتخذها بصورة مألوفة المرافق المينائية التي تقع في أراضي حكومة متعاقدة ؛ و

٢. أي إعلانات أمنية تم الاتفاق عليها مع مرافق مينائية أو سفن أخرى .

٤-٣٨ ويتمثل بند آخر من بنود المعلومات المشار إليها ، والتي يجوز إلزام السفن بتقديمها كشرط لدخول الميناء ، في تأكيد أن الإجراءات الملائمة لأمن السفينة قد روعيت أثناء أي نشاط مشترك بين سفينة وأخرى جرى خلال الفترة التي تغطي آخر ١٠ مرات توقفت فيها السفينة في مرفق مينائي . ومن غير المألوف أن يشمل هذا الإلزام إبراز سجلات عن نقل قائدي السفينة أو ضباط مرافق الجمارك أو الهجرة أو الأمن ، أو معلومات عن عمليات التزود بالوقود وبالمواعين وشحن المؤن وتفريغ النفايات التي تقوم بها السفن داخل المرافق المينائية ، نظرا لأن هذه الأنشطة عادة ما تندرج في خطة أمن المرفق المينائي . وتشمل المعلومات التي يجوز مثلا تقديمها ، ما يلي :

١. سجلات عن التدابير المتخذة أثناء قيام السفينة بنشاط مشترك مع سفينة أخرى ترفع علم دولة ليست حكومة متعاقدة ، وبوجه خاص التدابير التي عادة ما تتخذها السفن التي ترفع علم إحدى الحكومات المتعاقدة ؛

٢. سجلات عن التدابير المتخذة أثناء قيام السفينة بنشاط مشترك مع سفينة أخرى ترفع علم حكومة متعاقدة ولكنها غير ملزمة بالامتثال لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، ومن ذلك مثلا نسخة عن أي شهادة أمن يتم إصدارها لتلك السفينة بموجب أحكام أخرى ؛ و

٣. إذا وجد على متن السفينة أشخاص تم إنقاذهم أو سلع تم انتشالها من البحر ، كل المعلومات المتاحة عن هؤلاء الأشخاص أو عن هذه السلع ، بما في ذلك معلومات عن هوية الأشخاص عندما تكون معروفة ونتائج أي تحقيقات أجريت بالنيابة عن السفينة لتحديد الوضع الأمني للأشخاص الذين أنقذوا . ولا يهدف الفصل XI-2 أو الجزء ألف من هذه المدونة إلى تأخير أو منع نقل الأشخاص المستغيثين إلى مكان آمن . ويكمن الهدف الوحيد من الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة في تزويد الدول بما يكفي من المعلومات الملائمة للحفاظ على سلامتها أمنيا .

٤-٣٩ وتشمل المعلومات العملية الأخرى المتصلة بالأمن التي يجوز إلزام السفن بتقديمها قبل دخول الميناء ضمانا لسلامة وأمن الأشخاص والمرافق المينائية والسفن والممتلكات الأخرى ، ما يلي على سبيل المثال :

١. المعلومات الواردة على السجل الموجز المتواصل ؛

٢. موقع السفينة وقت إعداد التقرير ؛

٣. الوقت المتوقع لوصول السفينة إلى الميناء ؛

٤. قائمة بأسماء أفراد الطاقم ؛

٥. وصف عام للبضائع الموجودة على متن السفينة ؛

٦. قائمة بأسماء المسافرين ؛ و

٧. المعلومات الواجب توافرها على متن السفينة بمقتضى اللائحة XI-2/5 .

٤-٤٠ وتجيز اللائحة XI-2/9.2.5 لربان السفينة أن يعدل ، عند تلقيه معلومات تفيد أن الدولة الساحلية أو دولة الميناء ستتخذ تدابير رقابية بمقتضى اللائحة XI-2/9.2 ، عن نيته في دخول الميناء . وإذا عدل الربان عن نيته فإن اللائحة XI-2/9 لا تنطبق بعد ذلك ، كما أن أي ترتيبات أخرى قد تتخذ يجب أن تستند إلى القانون الدولي وأن تكون منسجمة معه .

أحكام إضافية

٤١.٤ في جميع الحالات التي يتم فيها رفض دخول سفينة إلى ميناء أو إبعادها منه ، ينبغي إبلاغ سلطات الدول المعنية بجميع الوقائع المعروفة . وينبغي أن يتضمن هذا البلاغ المعلومات التالية ، عندما تكون معروفة :

١. اسم السفينة ، وعلمها ، ورقم تعريف هوية السفينة ، وعلامة النداء ، ونوع السفينة ، ونوع البضائع ؛

٢. سبب رفض الدخول إلى الميناء أو الابعاد من الميناء أو من المناطق المينائية ؛

٣. طبيعة أي شكل من أشكال عدم الامتثال للمتطلبات الأمنية ذات الصلة ؛

٤. التفاصيل ذات الصلة عن أي محاولة تبذل لتصحيح عدم الامتثال ، بما في ذلك أي شروط تفرض على السفينة لتقوم برحلتها ؛

٥. ميناء (موانئ) التوقف السابق وميناء (موانئ) التوقف التالي المعلن عنه ؛

٦. وقت المغادرة والوقت المتوقع للوصول إلى هذه الموانئ ؛

٧. أية تعليمات تلقتها السفينة ، مثل الإبلاغ بخط رحلتها ؛

٨. المعلومات المتوافرة عن المستوى الأمني الذي تعمل السفينة في نطاقه في الوقت الراهن ؛

٩. معلومات عن أي اتصالات جرت بين دولة الميناء والإدارة ؛

١٠. جهة الاتصال في دولة الميناء التي تضطلع بإعداد التقرير بغية الحصول على معلومات إضافية ؛

١١. قائمة أسماء أفراد الطاقم ؛ و

١٢. أي معلومات أخرى ذات صلة .

٤٢.٤ وينبغي أن تشمل الدول المعنية التي يجب الاتصال بها ، الدول الواقعة بمحاذاة الخط البحري المزمع للسفينة في رحلتها إلى الميناء التالي ، ولا سيما إذا كانت السفينة تعتزم دخول البحر الإقليمي لتلك الدولة الساحلية . وقد تشمل الدول المعنية الأخرى موانئ التوقف السابقة ، لكي يمكن الحصول على مزيد من المعلومات وتسوية القضايا الأمنية المتعلقة بالموانئ السابقة .

٤٣.٤ ولدى تطبيق التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات ، ينبغي للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب أن يحرصوا على أن تكون التدابير أو الإجراءات المتخذة متناسبة مع مقتضى الحال . وينبغي أن تكون هذه التدابير أو الإجراءات معقولة وأن تكون من حيث صرامتها ومدتها في الحد الأدنى اللازم لتصحيح عدم الامتثال أو التخفيف من آثاره .

٤٤.٤ وتشير كلمة "تأخير" الواردة في اللائحة XI-2/9.3.5.1 أيضاً إلى الحالات التي يتم فيها ، طبقاً لتدابير متخذة بمقتضى هذه اللائحة ، رفض دخول سفينة إلى ميناء وإعادتها منه بلا مسوغ .

سفن الدول غير الأطراف والسفن غير الخاضعة للاتفاقية بسبب صغر حجمها

٤٥.٤ فيما يخص السفن التي ترفع علم دولة ليست حكومة متعاقدة في الاتفاقية وليست طرفاً في بروتوكول سولاس لعام ١٩٨٨ * ، ينبغي للحكومات المتعاقدة ألا تخص هذه السفن بمعاملة أفضل . ومن ثم ، فإن متطلبات اللائحة XI-2/9 والتوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة ينبغي أن تنطبق على هذه السفن .

٤٦.٤ وتخضع السفن التي لا تخضع للاتفاقية بسبب صغر حجمها للتدابير التي تتخذها الدول حفاظاً على الأمن . وينبغي اتخاذ هذه التدابير مع إيلاء ما يلزم من الاعتبار لمتطلبات الفصل XI-2 والتوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة .

٥ الإعلان الأمني

عموميات

١.٥ ينبغي ملأ إعلان أمني عندما تقرر الحكومة المتعاقدة للمرفق المينائي ضرورة ذلك أو عندما تقرر سفينة ما ضرورة ذلك .

١.١.٥ ويمكن أن تسفر نتائج تقييم أمن المرفق المينائي عن ضرورة الاعلان الأمني ، وينبغي بيان الأسباب والظروف التي تفرض ملء إعلان أمني في خطة أمن المرفق المينائي .

٢.١.٥ ويجوز للادارة أن تشير إلى ضرورة ملء إعلان أمني فيما يخص السفن التي يحق لها أن ترفع علمها ، أو كنتيجة لتقييم أمن السفينة ، وينبغي الإشارة إلى ضرورة ذلك في خطة أمن السفينة .

* بروتوكول عام ١٩٨٨ الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ .

٢.٥ ومن الأرجح أن يطلب ملأ إعلان أمني في مستوى أمني أعلى ، أو عندما تعمل سفينة ما في مستوى أمني أعلى من المستوى الأمني الذي يعمل فيه المرفق المينائي أو تعمل فيه سفينة أخرى تتفاعل معها ، أو عند القيام بصور التفاعل بين سفينة وميناء أو بأنشطة مشتركة بين سفينة وأخرى تنطوي على خطر أكبر بالنسبة للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة ، وذلك لأسباب خاصة بالسفينة المعنية ، بما في ذلك أسباب تتعلق بالبضائع أو الركاب أو الظروف السائدة في المرفق المينائي ، أو تشكيلة من هذه العوامل .

١.٢.٥ وعندما تطلب سفينة أو إدارة ما ، باسم السفن التي يحق لها رفع علمها ، ملأ إعلان أمني ، فإنه ينبغي لضابط أمن المرفق المينائي أو ضابط أمن السفينة الإقرار بتسلم هذا الطلب وبحث التدابير الأمنية الملائمة .

٣.٥ ويجوز لضابط أمن المرفق المينائي أيضاً أن يطلب ملء إعلان أمني قبل إجراء أوجه التفاعل بين السفينة والميناء التي يرى تقييم أمن المرفق المينائي أنها تثير مشكلة خاصة . وقد تشمل صور التفاعل هذه صعود الركاب أو نزولهم أو نقلهم ، تحميل أو تفريغ بضائع خطرة أو مواد يحتمل أن تكون خطرة . كما يمكن أن يشير تقييم أمن المرفق المينائي إلى المرافق الواقعة في مناطق كثافة سكانية عالية أو في جوارها ، أو حتى إلى عمليات هامة من الناحية الاقتصادية تبرر ملأ إعلان أمني .

٤.٥ الغرض الرئيسي من إعلان أمني هو التأكد من أنه تم التوصل إلى اتفاق بين السفينة والمرفق المينائي ، أو بين السفينة وسفن أخرى تتفاعل معها ، بشأن مختلف التدابير الأمنية التي ستتخذها كل من الأطراف المعنية وفقاً لأحكام الخطط الأمنية المعتمدة الخاصة بكل طرف .

١.٤.٥ وينبغي أن يوقع الإعلان الأمني المتفق عليه ويؤرخ من قبل المرفق الأمني والسفينة (السفن) ، حسب مقتضى الحال ، لبيان أنه تم الامتثال للفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ؛ وينبغي بيان مدته ، والمستوى الأمني المطبق أو المستويات الأمنية المعمول بها ، والبيانات التي تتيح الاتصال بالجهات المعنية .

٢.٤.٥ ومن الممكن أن يؤدي تغيير المستوى الأمني إلى ضرورة تعديل الإعلان الأمني أو إعداد إعلان أمني جديد .

٥.٥ ويجب أن يحرر الإعلان الأمني بالانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية أو بلغة مشتركة بين المرفق المينائي والسفينة أو السفن ، حسب مقتضى الحال .

٦.٥ ويرد في التذييل ١ لهذا الجزء من المدونة نموذج للاعلان الأمني . وهو نموذج لإعلان أمني بين سفينة ومرفق أمني . وينبغي تعديل هذا النموذج على النحو الملائم إذا أريد استخدامه لإصدار إعلان أمني بين سفينتين .

٦ التزامات الشركة

عموميات

١.٦ تلزم اللائحة XI-2/5 الشركة بتزويد ربان السفينة بالمعلومات اللازمة للامتثال لمتطلبات الشركة بموجب هذه اللائحة . وينبغي أن تشمل هذه المعلومات البنود التالية مثلاً :

١. الجهات المسؤولة عن تعيين العاملين على متن السفينة ، كشركات إدارة السفن ، ووكالات التطقيم ، والمتعهدون ، والوكلاء (كمتاجر البيع بالتجزئة والكازينوهات ، الخ.)؛

٢. الجهات المسؤولة عن تحديد أوجه استخدام السفينة ، بما في ذلك مستأجر (مستأجرو) سفينة لأجل محدد أو مستأجر (مستأجرو) سفينة عارية ، أو أي طرف آخر يتصرف بهذه الصفة ؛ و

٣. في الحالات التي تستخدم فيها السفينة بموجب عقد إيجار ، البيانات التي تتيح الاتصال بالأطراف في عقد الإيجار ، بما في ذلك عقود الإيجار لزمن محدد أو لرحلة محددة .

٢.٦ وطبقاً للائحة XI-2/5 ، يجب على الشركة أن تستوفي هذه المعلومات وتجددها كلما طرأت تغييرات عليها .

٣.٦ ويجب أن تحرر هذه المعلومات بالانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية .

٤.٦ وفيما يخص السفن المبنية قبل ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ ، ينبغي أن تبين هذه المعلومات الحالة الفعلية للسفينة في ذلك التاريخ .

٥.٦ وبشأن السفن المبنية في ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ أو بعد هذا التاريخ ، والسفن المبنية قبل ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ والتي كانت معطلة في ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ ، ينبغي توفير المعلومات اعتباراً من تاريخ تشغيل السفينة ويتوخى أن تبين هذه المعلومات الحالة الفعلية للسفينة في ذلك التاريخ .

٦.٦ وعندما تسحب سفينة من الخدمة ، بعد ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ ، ينبغي تقديم المعلومات اعتباراً من تاريخ إعادة تشغيل السفينة ويتوخى أن تبين المعلومات الحالة الفعلية للسفينة في ذلك التاريخ .

٧.٦ ومن غير الضروري الاحتفاظ على متن السفينة بالمعلومات المقدمة في وقت سابق والتي لا تتعلق بالوضع الراهن .

٨.٦ وعندما تتولى شركة أخرى المسؤولية عن تشغيل السفينة ، لا يلزم الاحتفاظ على متن السفينة بالمعلومات الخاصة بالشركة التي كانت مسؤولة عن تشغيل السفينة .

ترد توجيهات أخرى إضافية ذات صلة بذلك في الأقسام ٨ و ٩ و ١٣ .

٧ أمن السفينة

ترد التوجيهات ذات الصلة بذلك في الأقسام ٨ و ٩ و ١٣ .

٨ التقييم الأمني للسفينة

التقييم الأمني

١.٨ يضطلع ضابط أمن الشركة بمسؤولية إجراء تقييم أمن السفينة بالنسبة لكل سفينة يضمها أسطول الشركة وتكون ملزمة بالامتثال لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة التي يتولى ضابط أمن الشركة المسؤولية عنها . ومع أن ضابط أمن السفينة غير ملزم بأن يؤدي بنفسه جميع المهام المرتبطة بمنصبه ، فإن مسؤولية كفالة حسن أداء هذه المهام تقع في نهاية الأمر على عاتقه .

٢.٨ وقبل الشروع في تقييم أمن السفينة ، ينبغي لضابط أمن الشركة أن يحرص على الانتفاع بالمعلومات المتاحة عن تقييم المخاطر التي تتعرض لها الموانئ التي ستتوقف فيها السفينة أو التي سيتم فيها صعود أو نزول الركاب ، أو عن المرافق المينائية والتدابير المتخذة لحمايتها . ويجب على ضابط أمن الشركة أن يدرس التقارير السابقة عن المتطلبات الأمنية المماثلة . وينبغي لضابط أمن الشركة أن يلتقي عند الإمكان بالأشخاص المعنيين بالأمر على متن السفينة وفي المرافق المينائية لمناقشة الغاية من التقييم والمنهجية المتبعة بصدده . وعلى ضابط أمن الشركة أن يراعي أية توجيهات محددة تقدمها الحكومات المتعاقدة .

٣.٨ ويجب أن يشمل تقييم أمن السفينة العناصر التالية ، سواء على متن السفينة أو داخلها :

١. الأمن المادي ؛

٢. السلامة البنيوية ؛

٣. نظم حماية العاملين ؛

٤. الإجراءات العامة ؛

٥. نظم الإذاعة اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، بما في ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛ و

٦. المناطق الأخرى التي يمكن أن تنطوي على مخاطر تهدد الأشخاص والممتلكات أو العمليات الجارية على متن السفينة أو داخل المرفق المينائي ، إذا ما تعرضت للضرر أو استخدمت للمراقبة غير المشروعة .

٤.٨ وينبغي أن يتاح للأشخاص المشتركين في إجراء تقييم أمن السفينة الفرصة للاستفادة من مساعدة خبراء في المجالات التالية :

١. الالمام بالتهديدات الأمنية الراهنة وأشكالها المختلفة ؛

٢. التعرف على الأسلحة وعلى المواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

٣. التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص وأنماط سلوك الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن ؛

٤. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

٥. الأساليب المستخدمة للتسبب في وقوع حادثة أمنية ؛

٦. آثار المتفجرات على بنى السفينة ومعداتها ؛

٧. أمن السفينة ؛

٨. الممارسات التجارية الخاصة بأوجه التفاعل بين السفينة والميناء ؛

٩. التخطيط والاستعداد والتصدي للطوارئ ؛

١٠. الأمن المادي ؛

١١. نظم الإذاعة اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، بما في ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛

١٢. الهندسة البحرية ؛ و

١٣. عمليات تشغيل السفن والموانئ .

٥.٨ وعلى ضابط أمن الشركة أن يجمع ويسجل المعلومات اللازمة لإجراء التقييم ، ولا سيما ما يلي :

١. التصميم العام للسفينة ؛

٢. مواقع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأفراد بعينهم ، كممشى الملاحة وغرف الآلات من الفئة ألف ، وغيرها من محطات التحكم وفقا لتعريفها الوارد في الفصل II-2 ؛

٣. موقع ووظيفة كل نقطة دخول فعلية أو محتملة إلى السفينة ؛

٤. تغييرات في حركة المدّ والجزر يحتمل أن تؤثر على أوجه ضعف السفينة أو أمنها ؛

٥. أماكن تخزين البضائع وترتيبات التستيف ؛

٦. الأماكن التي تودع فيها مؤن السفينة ومعدات الصيانة الأساسية ؛

٧. الأماكن التي تودع فيها الأمتعة غير المصحوبة ؛

٨. معدات الطوارئ والمعدات الاحتياطية المتاحة لتأمين الخدمات الأساسية ؛

٩. عدد العاملين على السفينة ، وجميع المهام الأمنية المضطلع بها والممارسات التي تتبعها الشركة فيما يخص متطلبات التدريب ؛

١٠. معدات الأمن والسلامة المتوافرة لحماية الركاب والعاملين على متن السفينة ؛

١١. طرق النجاة والإجلاء وأماكن التجمع التي يجب الحفاظ عليها لتأمين إجلاء السفينة في حالات الطوارئ على نحو منظم وآمن ؛

١٢. الاتفاقات المبرمة مع شركات الأمن الخاصة التي تقدم خدمات أمنية للسفن وللمناطق المتاخمة للمياه ؛ و

١٣. التدابير والإجراءات الأمنية المعمول بها ، بما في ذلك إجراءات التفتيش والرقابة ، ونظم الاستطلاع ، ومعدات المراقبة والرصد ، ووثائق تحديد هوية العاملين ، ونظم الاتصال والإنذار والإضاءة والتحكم في المداخل ، وغيرها من النظم ذات الصلة .

٦.٨ وينبغي أن يشمل تقييم أمن السفينة دراسة كل نقطة دخول تم تحديدها ، بما في ذلك السطوح المفتوحة ، وتقييم إمكانيات استخدامها من جانب أشخاص يحاولون خرق التدابير الأمنية ، سواء كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحق في الدخول أو يسعون إلى الدخول بلا إذن .

٧.٨ وينبغي أن يشمل تقييم أمن السفينة النظر في مدى استمرار جدوى التدابير والتوجيهات الأمنية المتوافرة ، والإجراءات والعمليات ذات الصلة في الأوضاع العادية أو في حالات الطوارئ على حد سواء ؛ كما ينبغي أن يحدد التقييم توجيهات أمنية ، من بينها ما يلي :

١. المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛

٢. إجراءات التصدي للحرائق ولحالات الطوارئ الأخرى ؛

٣. مستوى الإشراف على العاملين على متن السفينة ، والركاب ، والزوار ، والباعة ، والتقنيين المكلفين بالإصلاحات ، وعمال الرصيف ، الخ. ؛

٤. تواتر الدوريات الأمنية وفعاليتها ؛

٥. نظم التحكم في المداخل ، بما في ذلك نظم تحديد الهوية ؛

٦. نظم وإجراءات الاتصالات الأمنية ؛

٧. الأبواب والحواجز والإضاءة الأمنية ؛ و

٨. معدات ونظم الأمن والمراقبة ، إن وجدت .

٨.٨ ويتوخى أن يراعي تقييم أمن السفينة حماية الأشخاص والأنشطة والمرافق والعمليات المهمة . ويشمل ذلك ما يلي :

١. العاملون على متن السفينة ؛

٢. الركاب ، الزوار ، الباعة ، التقنيون المكلفون بالإصلاحات ، العاملون في المرافق المينائية ، الخ. ؛

٣. القدرة على تأمين سلامة الملاحة والتصدي للطوارئ ؛

٤. البضائع ، وبوجه خاص السلع الخطرة أو الضارة ؛

٥. مؤن السفينة ؛

مدونة ISPS

6. معدات ونظم وسائل الاتصالات الأمنية ، إن وجدت ؛ و

7. معدات ونظم المراقبة الأمنية ، إن وجدت .

9.8 وينبغي أن يأخذ تقييم أمن السفينة في الحسبان جميع التهديدات المحتملة ، التي قد تشمل أنواع الحوادث الأمنية التالية :

1. إلحاق الضرر بسفينة أو بمرفق مينائي أو تدمير سفينة أو مرفق مينائي ، باستخدام أجهزة متفجرة أو حرائق متعمدة أو اللجوء إلى أعمال التخريب أو الإتلاف على سبيل المثال ؛

2. اختطاف أو حجز السفينة أو الأشخاص على متنها ؛

3. المساس بالبضائع ، أو بمعدات السفينة أو نظمها الأساسية أو مؤنها ؛

4. الدخول أو الاستخدام غير المرخص بهما ، بما في ذلك وجود مستخفين ؛

5. تهريب أسلحة أو معدات ، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل ؛

6. استخدام السفينة لنقل أشخاص يعتزمون التسبب في حادثة أمنية ، و/أو معداتهم ؛

7. استخدام السفينة نفسها سلاحًا أو وسيلة لإلحاق الضرر أو تسبيب الدمار ؛

8. هجمات تُشن من عرض البحر أثناء إرساء السفينة على رصيف أو على مخطاف ؛ و

9. هجمات تُشن في عرض البحر .

10.8 وينبغي أن يراعي تقييم أمن السفينة جميع أوجه الضعف المحتملة ، التي قد تشمل ما يلي :

1. تناقضات في تدابير السلامة والأمن ؛

2. تناقضات في متطلبات المهام الجارية على متن السفينة والواجبات الأمنية ؛

3. مهام المناوبة ، وعدد العاملين على السفينة ، لا سيما فيما يخص آثار ذلك على مدى إجهاد الطاقم ويقظته وأدائه ؛

الجزء باء

4. أي قصور تم الوقوف عليه في التدريب للأغراض الأمنية ؛ و

5. أي معدات أو نظم أمنية ، بما في ذلك نظم الاتصال .

11.8 وعلى ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفينة أن يراعيا باستمرار الآثار المحتملة للتدابير الأمنية على العاملين على متن السفينة الذين يبقون على متنها لفترات طويلة . وينبغي إيلاء عناية خاصة لدى وضع التدابير الأمنية لراحة العاملين على متن السفينة ورفاهيتهم وخصوصياتهم وقدرتهم على الحفاظ على فعاليتهم على مدى فترات طويلة .

12.8 وعند إتمام تقييم أمن السفينة ، يُعَد تقرير يتألف من سرد موجز لكيفية إجراء التقييم ، وعرض لكل من أوجه الضعف التي تم الوقوف عليها أثناء التقييم ، وبيان للتدابير المضادة التي يمكن اتخاذها للتصدي لكل من أوجه الضعف هذه . ويجب حماية التقرير حتى لا يكون عرضة للاطلاع عليه أو إفشاء ما يتضمنه من معلومات ، دون ترخيص .

13.8 وإذا لم يتم تقييم أمن السفينة من قبل الشركة ، توجب عرض تقرير أمن السفينة على ضابط أمن الشركة لكي يستعرضه ويقره .

المعاينة الأمنية الميدانية

14.8 تشكل المعاينة الأمنية الميدانية جزءًا لا يتجزأ من أي تقييم لأمن السفينة . وينبغي أن تشمل المعاينة الأمنية الميدانية دراسة التدابير والإجراءات والعمليات الوقائية على متن السفينة وتقييمها للأغراض التالية :

1. ضمان أداء جميع المهام الأمنية على متن السفينة ؛

2. رصد المناطق المحظورة بحيث لا يدخلها أشخاص غير مأذون لهم بذلك ؛

3. مراقبة الدخول إلى السفينة ، بما في ذلك الاستعانة بأي نظم لتحديد الهوية ؛

4. رصد مناطق الأسطح والمناطق المحيطة بالسفينة ؛

5. مراقبة صعود الركاب وأمتعتهم (حقائب مصحوبة وغير مصحوبة والأمتعة الشخصية للعاملين على متن السفينة) ؛

6. الإشراف على مناولة البضائع وتسليم مؤن السفينة ؛ و

مدونة ISPS

7. التأكد من أن تكون نظم الاتصالات والمعلومات والمعدات المخصصة لأغراض أمنية في متناول اليد .

9 خطة أمن السفينة

عموميات

1.9 يتولى ضابط أمن الشركة المسؤولية عن إعداد خطة أمن السفينة وتقديمها لإقرارها . وينبغي أن يختلف مضمون كل خطة باختلاف السفينة المحددة التي وضعت من أجلها . ويتم عن طريق تقييم أمن السفينة تحديد خصوصيات السفينة والتهديدات التي قد تتعرض لها وأوجه الضعف المحتملة فيها . وينبغي دراسة هذه الخصوصيات بالتفصيل لدى إعداد خطة أمن السفينة . وللإدارات أن تعد إرشادات بشأن إعداد خطة أمن السفينة ومضمونها .

2.9 ويتوخى أن تتضمن خطط أمن السفينة ما يلي :

1. عرض تفصيلي للبنية التنظيمية الأمنية للسفينة ؛

2. عرض تفصيلي لعلاقات السفينة بالشركة والمرافق المينائية والسفن الأخرى والسلطات المختصة التي تضطلع بمسؤوليات أمنية ؛

3. عرض تفصيلي لنظم الاتصال الكفيلة بتأمين الاتصال بصورة مستمرة وفعالة على متن السفينة وبين السفينة والجهات الأخرى ، بما في ذلك المرافق المينائية ؛

4. عرض تفصيلي للتدابير الأمنية الأساسية في المستوى الأمني 1 ، سواء على المستوى التنفيذي أو المادي ، التي يجب إعمالها بصورة دائمة ؛

5. عرض تفصيلي للتدابير الأمنية الإضافية التي تمكِّن السفينة من الانتقال دون إبطاء إلى المستوى الأمني 2 وعند الاقتضاء ، إلى المستوى الأمني 3 ؛

6. النص على إجراءات بشأن استعراض الخطة على أساس دوري ، أو مراجعتها ، وتعديلها وفقًا للخبرة المكتسبة أو لتغير الأوضاع ؛ و

7. عرض تفصيلي لإجراءات تقديم التقارير إلى جهات الاتصال المعنية في الحكومات المتعاقدة .

الجزء باء

3.9 ومن الواجب أن يستند إعداد خطة أمن السفينة إلى تقييم محكم لجميع القضايا المتعلقة بأمن السفينة ، ولا سيما إلى معرفة دقيقة للخصائص المادية والتشغيلية ، بما في ذلك نمط الرحلات التي تقوم بها كل سفينة .

4.9 ويتم إقرار جميع خطط أمن السفينة من جانب الإدارة ، أو بالنيابة عنها . وفي حال استعانت إحدى الادارات بمنظمة أمنية معترف بها من أجل استعراض أو إقرار خطة أمن السفينة ، يتوخى ألا تكون هذه المنظمة الأمنية المعترف بها التي أعدت الخطة أو ساعدت في إعدادها .

5.9 وتقع على عاتق ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفينة مهمة وضع إجراءات ترمي إلى ما يلي :

1. تقييم مدى استمرار فعالية الخطة ؛ و

2. إعداد التعديلات التي قد يتعين إدخالها على الخطة بعد إقرارها .

6.9 ويجب أن تكون التدابير الأمنية الواردة في خطة أمن السفينة نافذة قبل إجراء التحقيق الأولي للتثبت من الامتثال لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، وإلا تعذر القيام بالإجراءات الخاصة بإصدار الشهادة الدولية لأمن السفينة . وإذا طرأ بعد ذلك أي عطل على المعدات أو النظم الأمنية ، أو أي توقف مؤقت في تنفيذ تدبير أمني لأي سبب من الأسباب ، توجب اعتماد تدابير أمنية مؤقتة مكافئة وإبلاغ الإدارة بها لكي تقرها .

تنظيم المهام المتعلقة بأمن السفينة وتنفيذها

7.9 علاوة على التوجيهات الواردة في الفقرة 2.9 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة العناصر التالية المتعلقة بجميع المستويات الأمنية :

1. مهام ومسؤوليات جميع العاملين على متن السفينة الذين تسند إليهم مهام أمنية ؛

2. الإجراءات أو الضمانات اللازمة لتأمين الاتصال المستمر في كل الأوقات ؛

3. الإجراءات اللازمة لتقييم مدى استمرار فعالية الإجراءات الأمنية والمعدات والنظم الخاصة بالأمن والمراقبة ، بما في ذلك إجراءات تحديد وإصلاح أي عطل أو عيب في المعدات أو النظم ؛

مدونة ISPS

4. الإجراءات والممارسات الكفيلة بحماية المعلومات الحساسة أمنيًا والتي يحتفظ بها على ورق أو بوسيلة إلكترونية ؛

5. نوع معدات ونظم الأمن والمراقبة ، إن وجدت ، ومتطلبات صيانتها ؛

6. الإجراءات الرامية إلى كفالة تقديم وتقييم التقارير عن حالات الخرق المحتملة للتدابير الأمنية أو عن أي مشكلات أمنية ، في المواعيد المحددة ؛ و

7. إجراءات إعداد وحفظ واستيفاء قائمة جرد بالمخزونات من أي سلع خطرة أو مواد ضارة تنقل على متن السفينة ، مع تحديد مواقعها .

8.9 ويتناول الجزء المتبقي من القسم 9 ، على وجه التحديد ، التدابير الأمنية التي يمكن اتخاذها في كل مرحلة أمنية في الحالات التالية :

1. دخول العاملين على متن السفينة ، والركاب ، والزوار ، وغيرهم من الأشخاص إلى السفينة ؛

2. المناطق على متن السفينة التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛

3. مناولة البضائع ؛

4. تسليم مؤن السفينة ؛

5. مناولة الأمتعة غير المصحوبة ؛ و

6. رصد أمن السفينة .

الدخول إلى السفينة

9.9 ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الكفيلة بحماية جميع سبل الدخول إلى السفينة التي تم تحديدها في تقييم أمن السفينة . ويشمل ذلك أيًا من العناصر التالية :

1. سلالم جانبية ؛

2. سلالم المعبر ؛

الجزء باء

3. معابر الصعود ؛

4. أبواب ، وطاقات جانبية ، ونوافذ ، وفتحات ؛

5. حبال الربط وجنازير المخطاف ؛ و

6. المرافع وأجهزة الرفع .

10.9 ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة ، بالنسبة لكل من هذه السبل لدخول السفينة ، المواقع الملائمة التي يجب فيها فرض قيود أو حظر على الدخول في كل من المستويات الأمنية . وينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة ، بالنسبة لكل مستوى أمني ، نوع القيود وأشكال الحظر الواجب تطبيقها ووسائل تنفيذها .

11.9 وتحدد خطة أمن السفينة ، بالنسبة لكل مستوى أمني ، وسائل تحديد الهوية اللازمة لكي يؤذن للأشخاص بالدخول إلى السفينة أو بالبقاء على متنها دون أن يطالبوا بإثبات هويتهم . وقد يتطلب ذلك وضع نظام ملائم لتحديد الهوية على أساس دائم ومؤقت ، للعاملين على متن السفينة والزوار على التوالي . وينبغي تنسيق أي نظام لتحديد الهوية على متن السفينة مع النظام المطبق في المرفق المينائي ، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ، على أن يكون باستطاعة الركاب أن يثبتوا هويتهم باستخدام بطاقات الدخول ، أو التذاكر ، أو ما شابهها ، دون الترخيص لهم بالدخول دون إشراف إلى الأماكن التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم . وينبغي أن تتضمن خطة أمن السفينة أحكامًا تكفل التجديث المنتظم لنظم تحديد الهوية ، وضرورة إخضاع عدم الامتثال للإجراءات لتدابير تأديبية .

12.9 ويجب منع الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم و/أو الغرض من زيارتهم ، عندما يطلب منهم ذلك من دخول السفينة ؛ وينبغي الإبلاغ عن محاولة دخولهم السفينة على هذا النحو ، حسب مقتضى الحال ، إلى ضابط أمن السفينة ، وضابط أمن الشركة ، وضابط أمن المرفق المينائي ، والسلطات الوطنية أو المحلية المسؤولة عن الأمن .

13.9 وتحدد خطة أمن السفينة تواتر عمليات الرقابة على مداخل السفينة ، وبوجه خاص ما إذا كانت هذه العمليات ستطبق على أساس عشوائي أو عرضي .

المستوى الأمني 1

14.9 في المستوى الأمني 1 ، تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الكفيلة بمراقبة الدخول إلى السفينة . وقد تتمثل هذه التدابير فيما يلي :

1. التحقق من هوية جميع الأشخاص الذين يسعون إلى الصعود على متن السفينة ومن الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك من خلال التأكد

مدونة ISPS

مثلاً من تعليمات الالتحاق بالسفينة ، وتذاكر الركاب ، وبطاقات الدخول ، وطلبات القيام بأعمال ، الخ ؛

2. الحرص ، بالتنسيق مع المرفق المينائي ، على إيجاد أماكن آمنة لتفتيش الأشخاص والأمتعة (بما فيها حقائب اليد) والأمتعة الشخصية ، والعربات وما تحتويه ؛

3. الحرص ، بالتنسيق مع المرفق المينائي ، على إخضاع العربات التي ستحمل على متن ناقلات السيارات والسفن المزودة بأماكن لدحرجة البضائع ، وغيرها من سفن الركاب ، للتفتيش قبل شحنها ، وذلك وفقًا للوتيرة المحددة في خطة أمن السفينة ؛

4. الفصل بين الأشخاص الذين تم تفتيشهم مع أمتعتهم الشخصية ، والأشخاص الذين لم يتم تفتيشهم مع أمتعتهم الشخصية ؛

5. الفصل بين الأشخاص الذين يريدون الصعود على متن السفينة والأشخاص الذين يغادرونها ؛

6. تحديد نقاط الدخول التي تتطلب اتخاذ تدابير لجعلها آمنة أو يتوجب حراستها باستمرار لتفادي دخول أشخاص دون إذن ؛

7. منع الدخول إلى الأماكن غير الخاضعة للحراسة التي تتصل بمناطق يمكن أن يدخلها الركاب والزوار ، عن طريق قفلها أو بأي وسيلة أخرى ؛ و

8. تزويد جميع العاملين على متن السفينة بمعلومات تتعلق بالأمن ، بما في ذلك التهديدات المحتملة ، والإجراءات واجبة التطبيق للإبلاغ عن الأشخاص المشتبه بهم ، والأمتعة أو الأنشطة المشبوهة ، وضرورة التحلي باليقظة .

15.9 وفي المستوى الأمني 1 ، ينبغي إخضاع جميع الأشخاص الذين يودون الصعود إلى متن السفينة للتفتيش . وتحدد خطة أمن السفينة المعتمدة تواتر عمليات التفتيش هذه ، بما فيها التفتيش العشوائي ، وينبغي أن تقر الإدارة ذلك بصورة محددة . ومن الأفضل أن يقوم المرفق المينائي بعمليات التفتيش ، بالتعاون الوثيق مع السفينة ، وفي جوارها . ولا ينبغي أن يطلب من العاملين على متن السفينة أن يفتشوا زملاءهم أو أمتعتهم الخاصة ، إلا إذا وجدت أسباب أمنية واضحة تسوغ ذلك . ويجب القيام بعمليات التفتيش هذه على نحو يراعي تمام المراعاة الحقوق الإنسانية للأشخاص ويصون كرامتهم البشرية الأساسية .

الجزء باء

المستوى الأمني 2

16.9 في المستوى الأمني 2 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية واجبة التطبيق من أجل حماية السفينة إزاء احتمال متزايد بوقوع حادثة أمنية وضمان مستوى أعلى من اليقظة وإحكام الرقابة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. زيادة عدد العاملين المكلفين بإجراء دوريات الحراسة في مناطق الأسطح في ساعات السكون بغية إحباط أي محاولة دخول غير مأذون بها ؛

2. الحد من عدد مواقع الدخول إلى السفينة بتحديد الأماكن الواجب إقفالها والوسائل المتاحة لجعلها آمنة تمامًا ؛

3. إحباط أي محاولة دخول إلى السفينة من الجانب المطل على المياه ، من خلال الاستعانة مثلاً بقوارب تقوم بدوريات ، بالتنسيق مع المرفق المينائي ؛

4. تحديد منطقة لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم في جانب السفينة المطل على الشاطئ ، وذلك بالتعاون الوثيق مع المرفق المينائي ؛

5. إجراء عمليات تفتيش أكثر تواترًا وتفصيلاً للأشخاص ، والأمتعة الشخصية ، وللسيارات التي تشحن أو تحمل على متن السفينة ؛

6. مرافقة الزوار على متن السفينة ؛

7. تزويد جميع العاملين على متن السفينة بمعلومات أمنية محددة إضافية عن أي تهديدات تم تحديدها ، والتشديد من جديد على إجراءات الإبلاغ عن الأشخاص المشتبه بهم والأمتعة أو الأنشطة المشبوهة ، والإلحاح على ضرورة توخي درجة أكبر من اليقظة ؛ و

8. الاضطلاع بعملية تفتيش كاملة أو جزئية للسفينة .

المستوى الأمني 3

17.9 في المستوى الأمني 3 ، على السفينة أن تمتثل للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن تتخذها السفينة ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

مدونة ISPS

1. حصر إمكانيات الدخول في نقطة واحدة خاضعة للرقابة ؛

2. عدم السماح بالدخول إلا للأشخاص المكلفين بالتصدي للحادثة الأمنية أو للتهديد بوقوع حادثة أمنية ؛

3. توجيه الأشخاص على متن السفينة ؛

4. وقف حركة الصعود إلى السفينة أو النزول منها ؛

5. وقف عمليات مناولة البضائع ، وتسليم السلع ، الخ ؛

6. إجلاء السفينة ؛

7. تحريك السفينة ؛ و

8. الاستعداد لعملية تفتيش كاملة أو جزئية للسفينة .

مناطق على متن السفينة لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم

18.9 ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة المناطق على متن السفينة التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، مع تحديد نطاقها ، والفترات التي تطبق فيها هذه القيود ، والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها لمراقبة الدخول إلى هذه المناطق والأنشطة الجارية فيها . ويتمثل الغرض من هذه المناطق فيما يلي :

1. منع دخول أشخاص غير مأذون لهم بذلك ؛

2. حماية الركاب ، والعاملين على متن السفينة ، والعاملين في المرفق المينائي ، أو غيرهم من الأشخاص المأذون لهم بالوجود على متن السفينة ؛

3. حماية المناطق الحساسة أمنيًّا على متن السفينة ؛ و

4. حماية البضائع ومؤن السفينة من أي محاولة للمساس بها .

19.9 ويتوخى في خطة أمن السفينة أن تضمن وجود سياسات وإجراءات محددة بوضوح لمراقبة الدخول إلى جميع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم .

20.9 وينبغي أن تنص خطة أمن السفينة على ضرورة بيان المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم بعلامات واضحة تشير إلى هذا التقييد وإلى أن التواجد غير المأذون به داخل هذه المناطق يشكل خرقًا للتدابير الأمنية .

21.9 يمكن أن تشمل المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، ما يلي :

1. برج الملاحة ، غرف الآلات من الفئة ألف وغيرها من محطات الرقابة وفقًا لتعريفها الوارد في الفصل II-2 ؛

2. الأماكن التي تحتوي على معدات ونظم الأمن والمراقبة وعلى محاكيمها ومحاكيم نظام الإضاءة ؛

3. الأماكن التي تحتوي على نظم التهوية والتبريد وغيرها من الأماكن المماثلة ؛

4. أماكن تتيح الوصول إلى خزانات مياه الشرب ، أو المضخات ، أو المشعبات ؛

5. الأماكن التي يحتفظ فيها بالسلع الخطرة والمواد الضارة ؛

6. أماكن وجود مضخات الشحنة ومحاكيمها ؛

7. أماكن إيداع البضائع ومؤن السفينة ؛

8. غرف الطاقم ؛ و

9. أي مناطق أخرى يقرر ضابط أمن الشركة ، استنادًا إلى تقييم أمن السفينة ، عدم السماح بدخولها إلا لأشخاص بعينهم حفاظًا على أمن السفينة .

المستوى الأمني 1

22.9 في المستوى الأمني 1 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الواجب تطبيقها على المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. إقفال نقاط الدخول أو اتخاذ تدابير لتأمينها ؛

2. استخدام معدات الرقابة لمراقبة المناطق ؛

3. الاستعانة بحراس أو بدوريات ؛ و

4. استخدام أجهزة أوتوماتية لكشف محاولات الاقتحام من أجل إنذار العاملين على متن السفينة بدخول أشخاص غير مأذون لهم .

المستوى الأمني 2

23.9 في المستوى الأمني 2 ، ينبغي زيادة تواتر ودقة عمليات الرصد والرقابة على دخول المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، للحؤول دون دخول أشخاص غير الأشخاص المأذون لهم بذلك . وينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الإضافية واجبة التطبيق . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. تحديد مناطق متاخمة لنقاط الدخول لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛

2. رصد أجهزة الرقابة بصورة مستمرة ؛ و

3. تعيين عاملين إضافيين لحراسة هذه المناطق وإجراء دوريات .

المستوى الأمني 3

24.9 في المستوى الأمني 3 ، ينبغي أن تمتثل السفينة للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي للحادثة الأمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تتضمن خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن تتخذها السفينة بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. تحديد مناطق إضافية على السفينة لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم على مقربة من مكان وقوع الحادثة الأمنية ، أو المكان المفترض أن يتعرض لتهديد أمني ، ومنع الدخول إلى هذه المناطق ؛ و

2. تفتيش المناطق التي لا يؤذن بدخولها في إطار عملية تفتيش السفينة .

مناولة البضائع

25.9 ينبغي أن تتيح التدابير الأمنية الخاصة بمناولة البضائع ما يلي :

1. منع المساس بالبضائع ؛ و

2. منع قبول وتخزين بضائع على متن السفينة لم يكن من المفترض شحنها .

26.9 ينبغي أن تشمل التدابير الأمنية ، التي قد يتعين تنفيذ بعضها بالتنسيق مع المرفق المينائي ، إجراءات مراقبة فيما يخص قائمة جرد المخزونات عند نقاط الدخول إلى السفينة . وينبغي أن يكون بالإمكان التعرف على البضائع الموجودة على متن السفينة على أنها بضائع تم إقرارها قبل شحنها على متن السفينة . وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي إتخاذ تدابير أمنية تكفل عدم المساس بالبضائع بعد شحنها على متن السفينة .

المستوى الأمني 1

27.9 في المستوى الأمني 1 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الواجبة التطبيق أثناء مناولة البضائع . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. إجراء عمليات فحص روتينية للبضائع ، ووحدات نقل البضائع ، وأماكن إيداعها ، وذلك قبل عمليات مناولة البضائع وأثناءها ؛

2. التحقق من أن البضائع التي يجري شحنها مطابقة للوثائق الخاصة بها ؛

3. الحرص ، بالتنسيق مع المرفق المينائي ، على تفتيش العربات قبل شحنها على متن حاملات السيارات ، والسفن المزودة بأماكن لدحرجة البضائع ، وسفن الركاب ، وفقًا للوتيرة المحددة في خطة أمن السفينة ؛ و

4. التحقق من الأختام أو الوسائل الأخرى المستخدمة لمنع المساس بالبضائع .

28.9 ويمكن فحص البضائع بالوسائل التالية :

1. فحص بصري ومادي ؛ و

2. استخدام معدات المسح/الكشف ، أو الأجهزة الميكانيكية ، أو الكلاب .

29.9 عندما تكون حركة البضائع منتظمة أو متكررة ، يجوز لضابط أمن الشركة أو ضابط أمن السفينة أن يعمل ، بالتشاور مع المرفق المينائي ، على إقرار ترتيبات مع شركات الشحن أو غيرها من الجهات المسؤولة عن البضائع ، بشأن التحقق من البضائع خارج الموقع ، ووضع الأختام ، وتحديد مواعيد الشحن ، وتقديم المستندات ، الخ . وينبغي إبلاغ ضابط أمن المرفق المينائي المعني بهذه الترتيبات والحصول على موافقته عليها .

المستوى الأمني 2

30.9 في المستوى الأمني 2 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها أثناء مناولة البضائع . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. إجراء فحص دقيق للبضائع ، ووحدات نقل البضائع ، وأماكن إيداعها ؛

2. عمليات فحص مكثفة لكفالة تحميل البضائع المراد شحنها فقط ؛

3. تفتيش مكثف للعربات قبل أن تحمل على متن حاملات السيارات ، والسفن المزودة بأماكن لدحرجة البضائع ، وسفن الركاب ؛ و

4. زيادة تواتر ودقة عمليات فحص الأختام أو الوسائل الأخرى المستخدمة لمنع المساس بالبضائع .

31.9 ويمكن إجراء عمليات فحص دقيقة للبضائع بالوسائل التالية :

1. زيادة تواتر ودقة عمليات الفحص البصرية والمادية ؛

2. زيادة تواتر استخدام معدات المسح/الكشف ، أو الأجهزة الميكانيكية ، أو الكلاب ؛ و

3. تنسيق اتخاذ تدابير أمنية معززة مع شركة الشحن أو غيرها من الأطراف المسؤولة ، وفقًا للاتفاقات والإجراءات المعمول بها .

المستوى الأمني 3

32.9 في المستوى الأمني 3 ، ينبغي للسفينة أن تمتثل للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو للتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن تتخذها السفينة بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. وقف شحن البضائع أو تفريغها ؛ و

2. التحقق من قائمة جرد المخزونات من السلع الخطرة ، أو المواد الضارة ، المشحونة على متن السفينة ، إن وجدت ، وموقعها .

تسليم مؤن السفينة

33.9 ينبغي أن تستهدف التدابير الأمنية الخاصة بتسليم مؤن السفينة ما يلي :

1. كفالة فحص مؤن السفينة وسلامة التغليف ؛

2. الحؤول دون قبول مؤن على متن السفينة لم تخضع للفحص ؛

3. الحؤول دون المساس بمؤن السفينة ؛ و

4. الحؤول دون قبول مؤن غير مطلوبة على متن السفينة .

34.9 في حالة السفن التي تستخدم المرفق المينائي بانتظام ، قد يكون من الملائم وضع إجراءات مشتركة بين السفينة والموردين والمرفق المينائي تشمل الإخطار بتسليم المؤن وتحديد مواعيد التسليم ، والمستندات ذات الصلة بذلك . وينبغي الحرص باستمرار على التحقق بطريقة ما من أن المؤن المعروضة للتسليم قد أرفق بها ما يدل على أن السفينة قد طلبتها .

المستوى الأمني 1

35.9 في المستوى الأمني 1 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الواجب تطبيقها أثناء تسليم مؤن السفينة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. التحقق من أن المؤن تطابق أمر التسليم قبل تحميلها على متن السفينة ؛ و

2. ضمان تستيف مؤن السفينة على الفور في مكان آمن .

المستوى الأمني 2

36.9 في المستوى الأمني 2 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها أثناء تسليم مؤن السفينة ، من خلال فحص مؤن السفينة قبل شحنها على متن السفينة وتكثيف عمليات التفتيش .

المستوى الأمني 3

37.9 في المستوى الأمني 3 ، ينبغي أن تمتثل السفينة للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن تتخذها السفينة بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع المرفق الأمني . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. إخضاع مؤن السفينة لعمليات فحص أكثر تفصيلاً ؛

2. الاستعداد لفرض قيود على مناولة مؤن السفينة أو وقفها ؛ و

3. رفض قبول المؤن على متن السفينة .

مناولة الأمتعة غير المصحوبة

38.9 ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الواجب تطبيقها لضمان التعرف على الأمتعة غير المصحوبة (ويشمل ذلك أي نوع من الأمتعة ، بما فيها الأمتعة الشخصية ، التي لا يصحبها الشخص المسافر أو العامل على متن السفينة عند المرور بنقطة فحص الأمتعة أو تفتيشها) ، وإخضاعها لأجهزة الفحص الملائمة ، بما في ذلك تفتيشها ، قبل قبولها على متن السفينة . وليس من المطلوب أن يتم إخضاع هذا النوع من الأمتعة للفحص على متن السفينة وفي المرفق المينائي على حد سواء ؛ وفي الحالات التي يكون فيها كلاهما مجهزًا بالمعدات الملائمة ، تقع مسؤولية فحص البضائع على عاتق المرفق المينائي . ويعتبر التعاون الوثيق مع المرفق المينائي عاملاً أساسيًّا في هذا الصدد ، وينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة مناولة الأمتعة غير المصحوبة على نحو آمن بعد فحصها .

المستوى الأمني 1

39.9 في المستوى الأمني 1 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الواجب تطبيقها لدى مناولة الأمتعة غير المصحوبة لضمان فحص أو تفتيش نسبة تصل إلى 100% من الأمتعة غير المصحوبة ، وقد يشمل ذلك استخدام أجهزة الفحص بالأشعة السينية .

المستوى الأمني 2

40.9 في المستوى الأمني 2 ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها لدى مناولة الأمتعة غير المصحوبة ، والتي ينبغي أن تشمل إخضاع جميع الأمتعة غير المصحوبة بنسبة تبلغ 100% لأجهزة الفحص بالأشعة السينية .

المستوى الأمني 3

41.9 في المستوى الأمني 3 ، ينبغي أن تمتثل السفينة للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي ينبغي أن تتخذها السفينة بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

1. إخضاع الأمتعة غير المصحوبة لفحص أدق ، باستخدام أجهزة الفحص بالأشعة السينية من زاويتين على الأقل ؛

2. الاستعداد لفرض قيود على مناولة الأمتعة غير المصحوبة أو لوقف مناولتها ؛ و

3. رفض قبول الأمتعة غير المصحوبة على متن السفينة .

رصد أمن السفينة

42.9 ينبغي أن تكون السفينة قادرة على رصد الأمن على متنها ، وفي المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، والمناطق المحيطة بالسفينة . وقد تشمل قدرات الرصد هذه الاستعانة بما يلي :

1. الإضاءة ؛

2. الحراس ، والحراس المكلفون بحفظ الأمن ، وحراس الأسطح ، بما في ذلك الدوريات ؛ و

3. أجهزة كشف محاولات الاقتحام ومعدات المراقبة الآلية .

43.9 وينبغي أن تصدر الأجهزة الآلية لكشف محاولات الاقتحام عند استخدامها إشارات إنذار صوتية و/أو مرئية في موقع يخضع بصورة مستمرة للحراسة أو الرصد .

44.9 وينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة الإجراءات والمعدات اللازمة في كل مستوى أمني ، والوسائل التي تكفل تشغيل معدات الرصد باستمرار ، بما في ذلك مراعاة التأثيرات المحتملة الناجمة عن الأحوال الجوية أو انقطاع الطاقة .

المستوى الأمني ١

٤٥.٩ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الواجب تطبيقها التي قد تشمل تشكيلة من الوسائل كالإضاءة ، والخفر والحراس ، واستخدام أجهزة الأمن والرقابة لتمكين العاملين المسؤولين عن أمن السفينة من مراقبة السفينة بوجه عام ، وبالأخص الحواجز والمناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم .

٤٦.٩ وينبغي إضاءة سطح السفينة ونقاط الدخول إلى السفينة خلال ساعات الظلمة وفي الفترات التي تقل فيها الرؤية عندما تقوم السفينة بأنشطة تفاعل مشتركة بين السفينة والميناء ، أو في مرفق مينائي ، أو في مكان الإرساء ، حسب مقتضى الحال . وينبغي أن تستخدم السفن أثناء الرحلة ، عند الاقتضاء ، أقصى قدر ممكن من الإضاءة المتاحة بما يتفق مع الملاحة الآمنة ، مع مراعاة الأحكام السارية المنصوص عليها في اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار . وينبغي مراعاة العوامل التالية لدى تحديد المستوى الملائم للإضاءة وموقعها :

١. ينبغي أن يتمكن العاملون على متن السفينة من كشف أنشطة تجري خارج السفينة ، سواء في الجانب المطل على الشاطئ أو في الجانب المطل على المياه ؛

٢. ينبغي أن تشمل التغطية منطقة السفينة وما حولها ؛

٣. ينبغي أن تيسّر التغطية التعرّف على الأشخاص عند نقاط الدخول ؛ و

٤. يمكن توفير التغطية عن طريق التنسيق مع المرفق المينائي .

المستوى الأمني ٢

٤٧.٩ ينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها لتعزيز قدرات الرصد والمراقبة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. زيادة تواتر ودقة دوريات الأمن ؛

٢. زيادة تغطية الإضاءة وقوتها أو استخدام معدات الأمن والمراقبة ؛

٣. تكليف عدد إضافي من العاملين للقيام بمهام المراقبة وحفظ الأمن ؛ و

٤. كفالة التنسيق مع القوارب التي تقوم بدوريات في الجانب المطل على المياه ، والدوريات التي تتم سيرًا على الأقدام أو بواسطة مركبات في الجانب المطل على الشاطئ ، إذا كانت متوافرة .

٤٨.٩ وقد يكون من الضروري توفير إضاءة إضافية للوقاية من احتمال متزايد بوقوع حادثة أمنية . ويمكن عند اللزوم تأمين المتطلبات من الإضاءة الإضافية بالتنسيق مع المرفق المينائي الذي يستطيع أن يوفر إضاءة شاطئية إضافية .

المستوى الأمني ٣

٤٩.٩ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي أن تمتثل السفينة للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن تتخذها السفينة بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. إشعال كل الأضواء أو إضاءة المنطقة المجاورة للسفينة ؛

٢. تشغيل كل معدات المراقبة على متن السفينة القادرة على تسجيل الأنشطة الجارية على متن السفينة أو في جوارها ؛

٣. إطالة المدة التي يمكن لمعدات المراقبة هذه أن تستمر في التسجيل خلالها ، إلى أقصى حد ممكن ؛

٤. الاستعداد للغطس تحت الماء لفحص بدن السفينة ؛ و

٥. اتخاذ تدابير ، بما فيها تشغيل الرفّاسات ببطء ، إذا أمكن ، للحؤول دون الوصول تحت الماء إلى بدن السفينة .

اختلاف المستويات الأمنية

٥٠.٩ ينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل الإجراءات والتدابير الأمنية التي يمكن أن تعتمدها السفينة في مستوى أمني أعلى من المستوى المطبق في المرفق المينائي المعني .

الأنشطة غير المشمولة بالمدونة

٥١.٩ ينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل الإجراءات والتدابير الأمنية التي ينبغي أن تطبقها السفينة عندما :

١. تكون في ميناء دولة ليست حكومة متعاقدة ؛

٢. تتفاعل مع سفينة لا تنطبق عليها هذه المدونة ؛ *

٣. تتفاعل مع منصات ثابتة أو طافية أو مع وحدات حفر بحرية متنقلة موجودة في مواقعها ؛ أو

٤. تتفاعل مع ميناء أو مرفق مينائي غير ملزم بالامتثال للفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة .

الإعلانات الأمنية

٥٢.٩ ينبغي أن تبين خطة أمن السفينة بالتفصيل كيفية معالجة الطلبات الصادرة عن مرفق مينائي بشأن إصدار إعلانات أمنية ، والظروف التي ينبغي أن تملي على السفينة المطالبة بملء إعلان أمني .

المراجعة والاستعراض

٥٣.٩ ينبغي أن تبين خطة أمن السفينة الطريقة التي يعتزم ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفينة اتباعها للتأكد من استمرار فعالية خطة أمن السفينة ، والإجراءات التي ستتبع لاستعراض خطة أمن السفينة واستيفائها وتعديلها .

١٠ السجلات

عموميات

١.١٠ ينبغي أن تكون السجلات متاحة للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب من جانب حكومات متعاقدة لكي يتحققوا من تنفيذ أحكام خطة أمن السفينة .

٢.١٠ ويجوز الاحتفاظ بالسجلات في أي صورة من الصور ، ولكن ينبغي حمايتها من أي محاولة للاطلاع عليها أو لإفشاء ما تتضمنه من معلومات دون إذن بذلك .

* أنظر الأعمال الاضافية التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية والمتعلقة بتعزيز الأمن البحري وبوضع التدابير المناسبة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها والمنصات الثابتة والطافية التي لا يشملها الفصل XI-2 من اتفاقية سولاس لعام ١٩٧٤ ، التي اعتمدها مؤتمر سولاس لعام ٢٠٠٢ بموجب القرار ٣ والقرار ٧ على التوالي .

١١ ضابط أمن الشركة

ترد التوجيهات ذات الصلة بذلك في الأقسام ٨ و ٩ و ١٣ .

١٢ ضابط أمن السفينة

ترد التوجيهات ذات الصلة بذلك في الأقسام ٨ و ٩ و ١٣ .

١٣ التدريب والتمرينات على أمن السفينة

التدريب

١.١٣ ينبغي أن يكون ضابط أمن الشركة والعاملون المختصون في مقر الشركة على البر ، وضابط أمن السفينة ، على إلمام ببعض المجالات التالية أو بجميعها ، وأن يتلقوا فيها تدريبا ، حسب مقتضى الحال :

١. إدارة شؤون الأمن ؛

٢. المعاهدات والمدونات والتوصيات الدولية ذات الصلة ؛

٣. التشريعات واللوائح الحكومية ذات الصلة ؛

٤. مسؤوليات المنظمات الأمنية الأخرى ووظائفها ؛

٥. المنهجيات المتّبعة لتقييم أمن السفينة ؛

٦. أساليب المعاينة والتفتيش فيما يخص أمن السفينة ؛

٧. عمليات وشروط تشغيل السفن والموانئ ؛

٨. التدابير الأمنية الخاصة بالسفن والمرافق المينائية ؛

٩. الاستعداد والاستجابة والتخطيط لحالات الطوارئ ؛

١٠. التقنيات التعليمية المستخدمة في التدريب على حفظ الأمن ، بما في ذلك التدابير والإجراءات الأمنية ؛

١١. معالجة المعلومات الحساسة أمنيًا ووسائل الاتصال في مجال الأمن ؛

١٢. الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وأشكالها المختلفة ؛

١٣. التعرف على الأسلحة والمواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

١٤. التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛

١٥. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

١٦. المعدات والنظم الأمنية وحدودها التشغيلية ؛

١٧. أساليب إجراء عمليات المراجعة والفحص والمراقبة والرصد ؛

١٨. أساليب إجراء عمليات التفتيش البدني وعمليات الفحص التي تراعي حرمة الأشخاص ؛

١٩. تدريبات وتمرينات أمنية ، بما في ذلك تمرينات وتدريبات تجرى بالاشتراك مع المرافق المينائية ؛ و

٢٠. تقييم التدريبات والتمرينات الأمنية .

٢.١٣ كما ينبغي أن يكون ضابط أمن السفينة ملماً بقدر كاف ببعض المجالات التالية أو بجميعها ، وأن يتلقى فيها تدريباً ، حسب مقتضى الحال :

١. تصميم السفينة ؛

٢. خطة أمن السفينة والإجراءات ذات الصلة بها (بما في ذلك التدريب على طرق التصدي للتهديدات الأمنية القائم على سيناريوهات ملائمة) ؛

٣. تقنيات إدارة الحشود البشرية ومراقبتها ؛

٤. عمليات تشغيل المعدات والنظم الأمنية ؛ و

٥. اختبار المعدات والنظم الأمنية ومعايرتها وصيانتها في البحر .

٣.١٣ وينبغي أن يتمتع العاملون المكلفون بمهام أمنية محددة على متن السفينة ، بمعارف ومهارات كافية لأداء المهام المنوطة بهم ، بما في ذلك ما يلي وحسب مقتضى الحال :

١. الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وأشكالها المختلفة ؛

٢. التعرف على الأسلحة والمواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

٣. التعرف على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛

٤. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

٥. تقنيات إدارة الحشود البشرية ومراقبتها ؛

٦. الاتصالات المتعلقة بالأمن ؛

٧. الدراية بإجراءات وخطط الطوارئ ؛

٨. عمليات تشغيل المعدات والنظم الأمنية ؛

٩. اختبار المعدات والنظم الأمنية ومعايرتها وصيانتها في البحر ؛

١٠. تقنيات الفحص والمراقبة والرصد ؛ و

١١. أساليب عمليات تفتيش الأشخاص ، والأمتعة الشخصية ، والأمتعة ، والبضائع ، ومؤن السفينة .

٤.١٣ وينبغي أن يتمتع جميع العاملين الآخرين على متن السفينة بمعارف ودراية كافية بالأحكام ذات الصلة الواردة في خطة أمن السفينة ، بما في ذلك :

١. المقصود بمختلف المستويات الأمنية والمتطلبات المترتبة عليها ؛

٢. الدراية بإجراءات وخطط الطوارئ ؛

٣. التعرف على الأسلحة ، والمواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

٤. التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛ و

٥. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية .

التدريبات والتمرينات

٥.١٣ تستهدف التدريبات والتمرينات ضمان تمتع العاملين على متن السفينة بالمهارات اللازمة لأداء جميع المهام الأمنية الموكلة إليهم في جميع المستويات الأمنية والوقوف عند أي أوجه قصور متصلة بالأمن يتعين معالجتها .

٦.١٣ وينبغي أن تجرى التمرينات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لأحكام خطة أمن السفينة كل ثلاثة أشهر على الأقل . وبالإضافة إلى ذلك ، وفي الحالات التي تكون فيها نسبة تزيد على ٢٥٪ من العاملين على متن السفينة قد استبدلت ، في أي وقت من الأوقات ، وحل محلها عاملون لم يشتركوا من قبل في أي تمرين على تلك السفينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، فإنه ينبغي إجراء تمرينات في غضون أسبوع من تاريخ استبدال العاملين . ويتوخى أن تتناول هذه التمرينات اختبار عناصر محددة من الخطة ، كالتهديدات الأمنية الوارد ذكرها في الفقرة ٨.٩ .

٧.١٣ ويجب إجراء أنواع مختلفة من التمرينات ، مرة واحدة على الأقل في السنة التقويمية مع فترات فاصلة بين التمرينات لا تتجاوز ١٨ شهراً . وقد يشمل ذلك مشاركة ضباط أمن الشركة ، وضباط أمن المرفق المينائي ، والسلطات المختصة في الحكومات المتعاقدة ، وضباط أمن السفينة ، عند الإمكان . وينبغي أن تتناول هذه التمرينات اختبارات في مجال الاتصالات ، والتنسيق ، وتوافر الموارد ، والقدرة على التصدي . وقد تشمل هذه التمرينات ما يلي :

١. تمرينات على نطاق كامل أو في ظروف حقيقية ؛

٢. محاكاة نظرية أو حلقات تدارس ؛ أو

٣. تمرينات تنظم بالاقتران مع تمرينات أخرى جارية ، كتمرينات الإنقاذ أو التصدي للطوارئ .

٨.١٣ وينبغي أن تحظى مشاركة الشركة في تمرين يجري مع حكومة متعاقدة أخرى بإقرار الإدارة .

١٤ أمن المرفق المينائي

ترد التوجيهات ذات الصلة بذلك في الأقسام ١٥ و ١٦ و ١٨ .

١٥ تقييم أمن المرفق المينائي

عموميات

١.١٥ يمكن أن يتم تقييم أمن المرفق المينائي على يد منظمة أمنية معترف بها . غير أن إقرار تقييم أمن المرفق المينائي عند إتمامه ينبغي أن يصدر عن الحكومة المتعاقدة المعنية .

٢.١٥ إذا استعانت حكومة متعاقدة بمنظمة أمنية معترف بها لاستعراض تقييم أمن المرفق المينائي أو للتأكد من امتثاله للمتطلبات ، فإنه ينبغي الحرص على ألا تكون هذه الشركة الأمنية المعترف بها ، على صلة بالشركة الأمنية المعترف بها التي أعدت التقييم أو ساعدت في إعداده .

٣.١٥ ينبغي أن يشمل تقييم أمن المرفق المينائي العناصر التالية من المرفق المينائي :

١. الأمن المادي ؛

٢. السلامة البنيوية ؛

٣. نظم حماية العاملين ؛

٤. الإجراءات العامة ؛

٥. نظم الإذاعة اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، بما في ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛

٦. البنية الأساسية ذات الصلة في مجال النقل ؛

٧. المرافق العامة ؛ و

٨. المناطق الأخرى التي يمكن أن تنطوي على مخاطر تهدد الأشخاص أو الممتلكات أو العمليات الجارية داخل المرفق المينائي ، إذا ما تعرضت للضرر أو استخدمت للمراقبة غير المشروعة .

٤.١٥ وينبغي أن تتاح للأشخاص المشتركين في إجراء تقييم أمن المرفق المينائي فرصة الاستعانة بمساعدة خبراء في المجالات التالية :

١. الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وأشكالها المختلفة ؛

٢. التعرف على الأسلحة وعلى المواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

٣. التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛

٤. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

٥. الأساليب المستخدمة للتسبب في وقوع حادثة أمنية ؛

٦. آثار المتفجرات على بنى المرفق المينائي وخدماته ؛

مدونة ISPS

٧. أمن المرفق المينائي ؛

٨. الممارسات التجارية الخاصة بالميناء ؛

٩. التخطيط والاستعداد والتصدي للطوارئ ؛

١٠. تدابير تتعلق بالأمن المادي ، كوضع الأسيجة ؛

١١. نظم الإذاعة والاتصالات السلكية واللاسلكية ، بما في ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛

١٢. هندسة وسائل النقل والهندسة المدنية ؛ و

١٣. عمليات السفن والموانئ .

تحديد وتقييم الأصول والبنى الأساسية المهمة التي يتعين حمايتها

٥.١٥ يمثل تحديد وتقييم الأصول والبنى الأساسية المهمة عملية تتيح تحديد ما للبنى والمنشآت من أهمية نسبية في تشغيل المرفق المينائي . وتعتبر هذه العملية مهمة لأنها تشكل الأساس الذي يستند إليه في تركيز استراتيجيات تخفيف الآثار على تلك الأصول والبنى التي ينبغي حمايتها قبل غيرها من حادثة أمنية . وينبغي أن تراعي هذه العملية احتمال حدوث خسائر في الأرواح ، والوزن الاقتصادي للميناء والقيمة الرمزية ، ووجود منشآت حكومية .

٦.١٥ ويتوخى في تحديد وتقييم الأصول والبنى الأساسية أن يتيح ترتيب أولويتها في الانتفاع بالحماية بحسب أهميتها النسبية . وينبغي أن ينصب الاهتمام في المقام الأول على تفادي سقوط قتلى أو جرحى . كما أن من المهم تحديد ما إذا كانت المرافق المينائية أو البنية أو المنشأة قادرة على الاستمرار في العمل بدون الأصول ، ومدى إمكانية إستئناف العمل الطبيعي بسرعة .

٧.١٥ وقد تشمل الأصول والبنى الأساسية المهمة التي يتعين حمايتها ، ما يلي :

١. المنافذ ، والمداخل ، والمطالع ، وأماكن الإرساء/ومناطق المناورة والإرساء على رصيف ؛

٢. مرافق البضائع ، والفرض ، ومناطق التخزين ، ومعدات مناولة البضائع ؛

الجزء باء

٣. النظم والشبكات ، مثل شبكة توزيع الكهرباء ، ونظم الإذاعة اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، ونظم وشبكات الحاسوب ؛

٤. نظم إدارة حركة السفن في الميناء والمعينات على الملاحة ؛

٥. محطات توليد الكهرباء ، وشبكة نقل البضائع ، وأنابيب إمدادات المياه ؛

٦. الجسور ، والسكك الحديدية ، والطرق ؛

٧. سفن خدمة الميناء ، بما في ذلك قوارب الإرشاد ، والقاطرات ، والمواعين ، الخ. ؛

٨. معدات ونظم الأمن والرقابة ؛ و

٩. المياه المتاخمة للمرفق المينائي .

٨.١٥ إن تحديد الأصول والبنى الأساسية على نحو واضح يعتبر أمراً أساسياً لتقييم المتطلبات الأمنية في المرفق المينائي ، وترتيب التدابير الحمائية حسب الأولوية ، واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد من أجل تحسين حماية المرفق المينائي . وقد تشمل هذه العملية التشاور مع السلطات المختصة بشأن البنى المتاخمة للمرفق المينائي التي قد تسبب أضراراً داخل المرفق أو تستخدم لغرض إلحاق أضرار بالمرفق أو لمراقبة المرفق بصورة غير مشروعة أو لغرض الإلهاء .

تحديد التهديدات المحتملة للأصول والبنى الأساسية واحتمال تحقق تلك التهديدات من أجل تحديد التدابير الأمنية الواجبة وترتيبها حسب الأولوية

٩.١٥ ينبغي تحديد الأفعال التي قد تهدد أمن الأصول والبنى الأساسية ، والأساليب المتبعة لارتكاب هذه الأفعال ، من أجل تقييم مدى تعرض أصول محددة أو موقع بعينه لحادثة أمنية ، وسعياً لتحديد المتطلبات الأمنية وترتيبها حسب الأولوية لكي يمكن تخطيط العمل وتخصيص الموارد . وينبغي أن تستند عملية تحديد وتقييم كل فعل محتمل وقوعه وطريقة ارتكابه إلى عوامل مختلفة ، بما في ذلك دراسات تقييم التهديد التي تجريها وكالات حكومية . وبفضل تحديد التهديدات وتقييمها ، يتجنب المسؤولون عن إجراء التقييم اللجوء إلى أسوأ الاحتمالات في توجيه التخطيط وتخصيص الموارد .

مدونة ISPS

١٠.١٥ ويتوخى أن يشمل تقييم أمن المرفق المينائي تقييماً يجري بالتشاور مع المنظمات الأمنية الوطنية المختصة ، من أجل تحديد ما يلي :

١. أي جوانب محددة في المرفق المينائي ، بما في ذلك حركة السفن التي تستخدم المرفق المينائي ، يحتمل أن تكون الهدف المقصود من أي هجوم ؛

٢. العواقب المحتملة لهجوم يشن في مرفق مينائي أو ضده من حيث الخسائر في الأرواح ، والأضرار التي تلحق بالممتلكات ، واختلال الحركة الاقتصادية ، بما في ذلك اضطراب نظم وسائل النقل ؛

٣. قدرات ونوايا الأشخاص الذين يحتمل أن ينظموا هجوماً من هذا النوع ؛ و

٤. نوع أو أنواع الهجوم المحتمل شنه ؛

والغاية من ذلك هي التوصل إلى تقييم شامل لمستوى المخاطر التي يجب اتخاذ تدابير أمنية إزاءها .

١١.١٥ وينبغي أن يأخذ تقييم أمن المرفق المينائي في الحسبان جميع التهديدات المحتملة ، التي قد تشمل أنواع الحوادث الأمنية التالية :

١. إلحاق الضرر بسفينة أو بمرفق مينائي أو تدمير سفينة أو مرفق مينائي ، باستخدام أجهزة متفجرة أو إشعال حرائق متعمدة أو بالقيام بأعمال التخريب أو الإتلاف مثلاً ؛

٢. اختطاف أو حجز السفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها ؛

٣. المساس بالبضائع ، أو بمعدات السفينة أو نظمها الأساسية أو مؤنها ؛

٤. الدخول أو الاستخدام غير المأذون بهما ، بما في ذلك وجود مستخفين ؛

٥. تهريب أسلحة أو معدات ، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل ؛

٦. استخدام السفينة لنقل أشخاص يعتزمون التسبب في حادثة أمنية ، مع معداتهم ؛

الجزء باء

٧. استخدام السفينة نفسها سلاحاً أو وسيلة لإلحاق الضرر أو الدمار ؛

٨. سدّ مداخل الميناء واليواويس وقنوات الاقتراب ، الخ. ؛ و

٩. شن هجمات نووية وبيولوجية وكيميائية .

١٢.١٥ ويتوخى أن تشمل هذه العملية التشاور مع السلطات المختصة بشأن البنى المتاخمة للمرفق المينائي التي يحتمل أن تسبب أضراراً داخل المرفق أو أن تستخدم لغرض إلحاق أضرار بالمرفق أو لمراقبة المرفق بصورة غير مشروعة أو لغرض الإلهاء .

تحديد ، واختيار ، وترتيب أولوية التدابير المضادة والتغييرات الإجرائية وكذلك مستوى فعاليتها في الحد من التأثر بالتهديدات

١٣.١٥ يرمي تحديد التدابير المضادة وترتيبها حسب الأولوية ، إلى ضمان استخدام أكثر التدابير الأمنية فعالية للحد من تأثر مرفق مينائي أو أنشطة التفاعل بين سفينة ومرفق مينائي بالتهديدات المحتملة .

١٤.١٥ وتراعى في اختيار التدابير الأمنية عوامل محددة ، منها مدى قدرتها على تقليل احتمال شن هجوم ، على أن يتم تقييم هذه التدابير بالاستناد إلى معلومات مستمدة مما يلي :

١. عمليات المعاينة والتفتيش والمراجعة الأمنية ؛

٢. التشاور مع أصحاب المرافق المينائية ومشغليها ، وأصحاب البنى المتاخمة للمرافق ومشغليها ، حسب مقتضى الحال ؛

٣. معلومات عن الحوادث الأمنية السابقة ؛ و

٤. العمليات الجارية في المرفق المينائي .

تحديد أوجه الضعف

١٥.١٥ يمكن الاستعانة بتحديد أوجه الضعف في البنى المادية ، أو نظم حماية العاملين ، أو العمليات ، أو غيرها من المجالات ، التي يحتمل أن تؤدي إلى وقوع حادثة أمنية ، من أجل تحديد الخيارات في وسائل إزالة أوجه الضعف هذه والتخفيف من تأثيرها . فقد يكشف التحليل ، مثلاً ، عن أوجه ضعف في النظم الأمنية لمرفق مينائي أو عن وجود بنى أساسية غير محمية ، كشبكة إمدادات

مدونة ISPS

المياه أو جسور غير محمية الخ.، يمكن معالجتها باتخاذ تدابير مادية ، كإقامة حواجز دائمة ، أو الاستعانة بأجهزة إنذار أو معدات مراقبة ، الخ. .

١٦.١٥ وينبغي أن تشمل عملية تحديد أوجه الضعف دراسة ما يلي :

١. نقاط الدخول إلى المرفق المينائي وإلى السفن الراسية على أرصفة المرفق المينائي ، الواقعة في الجانب المطل على المياه وفي الجانب المطل على الشاطئ ؛

٢. السلامة البنيوية للأرصفة والمرافق والبنى المتصلة بها ؛

٣. التدابير والإجراءات الأمنية المعمول بها ، بما في ذلك نظم تحديد الهوية ؛

٤. التدابير والإجراءات الأمنية المعمول بها فيما يخص الخدمات المينائية والخدمات العامة ؛

٥. التدابير الرامية إلى حماية معدات الإذاعة والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والخدمات المينائية ، والخدمات العامة ، بما في ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛

٦. المناطق المتاخمة التي يمكن استخدامها أثناء هجوم أو من أجل شن هجوم ؛

٧. الاتفاقات المبرمة مع شركات أمنية خاصة لتوفير خدمات أمنية في الجانب المطل على المياه أو في الجانب المطل على الشاطئ ؛

٨. أي سياسات متناقضة في تدابير وإجراءات السلامة والأمن ؛

٩. أي متطلبات متناقضة في المهام الجارية في المرفق المينائي والواجبات الأمنية ؛

١٠. أي قيود في مضمار تنفيذ التدابير وفي مجال الموظفين ؛

١١. أي قصور تم الوقوف عليه أثناء التدريبات والتمرينات ؛ و

١٢. أي قصور تم الوقوف عليه أثناء عمليات التشغيل اليومي ، وإثر حوادث أو إنذارات أمنية ، ولدى الإبلاغ عن مخاوف أمنية ، وتطبيق تدابير المراقبة ، وفي عمليات المراجعة ، الخ. .

الجزء باء

١٦ خطة أمن المرفق المينائي

عموميات

١.١٦ يتولى ضابط أمن المرفق المينائي المسؤولية عن إعداد خطة أمن المرفق المينائي . ولئن كان ضابط أمن المرفق المينائي غير ملزم بأن يؤدي بنفسه جميع المهام المرتبطة بالمنصب ، فإن مسؤولية حسن أداء هذه المهام تقع على عاتقه في نهاية الأمر .

٢.١٦ وينبغي أن يختلف مضمون كل خطة باختلاف الظروف الخاصة بالمرفق المينائي أو المرافق المينائية التي تشملها الخطة . ويتيح تقييم أمن المرفق المينائي تحديد خصوصيات المرفق المينائي والتهديدات الأمنية المحتملة التي إستدعت تعيين ضابط لأمن المرفق المينائي وإعداد خطة أمن المرفق المينائي . ومن الضروري إعداد خطة أمن المرفق المينائي مع مراعاة هذه الخصوصيات ، وغير ذلك من الاعتبارات الأمنية المحلية والوطنية ، لتحديد التدابير الأمنية الملائمة بغية الحد قدر الإمكان من احتمالات خرق الأمن ومن آثار التهديدات المحتملة . وبإمكان الإدارات أن تعد توجيهات بشأن إعداد خطة أمن المرافق الميدانية ومضمونها .

٣.١٦ ويجب أن تتضمن خطط أمن المرفق المينائي ما يلي :

١. عرض تفصيلي لتنظيم الأمن في المرفق المينائي ؛

٢. عرض تفصيلي لعلاقات هذا التنظيم بالسلطات المختصة الأخرى ونظم الاتصال الضرورية لتأمين التشغيل المستمر والفعال لهذا التنظيم ولعلاقاته مع الأطراف الأخرى ، بما في ذلك السفن الموجودة في الميناء ؛

٣. عرض تفصيلي للتدابير الأمنية الأساسية في المستوى الأمني ١ ، سواء على الصعيد التنفيذي أو المادي ، التي تكون سارية المفعول ؛

٤. عرض تفصيلي للتدابير الأمنية الإضافية التي تمكّن المرفق المينائي من الانتقال دون إبطاء إلى المستوى الأمني ٢ ، وعند الاقتضاء ، إلى المستوى الأمني ٣ ؛

٥. النص على إجراءات لاستعراض خطة أمن المرفق المينائي بانتظام ، أو مراجعتها ، وتعديلها وفقاً للخبرة المكتسبة أو لتغيّر الظروف ؛ و

مدونة ISPS

٦. عرض تفصيلي لإجراءات تقديم التقارير إلى جهة الاتصال المعنية في الحكومة المتعاقدة .

٤.١٦ ويستند إعداد خطة أمن المرفق المينائي إلى تقييم محكم لجميع القضايا المتعلقة بأمن المرفق المينائي ، ولا سيما إلى معرفة دقيقة للخصوصيات المادية والتشغيلية للمرفق المينائي المعني .

٥.١٦ وعلى الحكومات المتعاقدة أن تقر خطط أمن المرافق المينائية الواقعة تحت ولايتها . وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تضع إجراءات لتقييم مدى استمرار فعالية كل خطة ، ويمكنها أن تطلب تعديل الخطة قبل أن تقرها أو بعد ذلك . ويتوخى أن تتضمن الخطة أحكاماً بشأن الاحتفاظ بالسجلات عن الحوادث والتهديدات الأمنية ، وعن عمليات الاستعراض والمراجعة والتدريب والتمرين كأدلة لإثبات الامتثال للمتطلبات .

٦.١٦ وينبغي أن تكون التدابير الأمنية الواردة في خطة أمن المرفق المينائي نافذة في غضون فترة زمنية معقولة بعد إقرار تلك الخطة . ويتوخى أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي الموعد المحدد لبدء نفاذ كل تدبير . وإذا كان من المحتمل أن يطرأ أي تأخير على تنفيذ هذه التدابير ، وجب عندئذ إخطار الحكومة المتعاقدة المسؤولة عن إقرار خطة أمن المرفق المينائي بذلك من أجل بحث الموضوع والاتفاق على تدابير أمنية مؤقتة بديلة تحقق مستوى أمنياً مكافئاً تغطي أي فترة مؤقتة .

٧.١٦ ومن شأن استخدام الأسلحة النارية على متن السفن أو في جوارها وفي المرافق المينائية أن يثير مخاطر أمنية خاصة وجسيمة ، ولا سيما فيما يخص بعض المواد الخطرة أو الضارة ، ومن ثم ، ينبغي النظر في إمكانية استخدامها بعناية بالغة . وفي حال قررت حكومة متعاقدة ضرورة استخدام عاملين مسلحين في هذه المناطق ، فإن عليها أن تضمن تفويض هؤلاء العاملين على النحو الواجب ، وتدريبهم على استخدام هذه الأسلحة ، والتأكد من إدراكهم للمخاطر الأمنية المحددة التي تتعرض لها تلك المناطق . وإذا أذنت حكومة معينة باستخدام الأسلحة النارية ، وجب عليها إصدار تعليمات أمنية محددة بشأن استخدامها . وينبغي أن تتضمن خطة أمن المرفق المينائي توجيهات محددة في هذا الصدد ، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيقها على السفن التي تحمل مواد خطرة أو ضارة .

تنظيم المهام المتعلقة بأمن المرفق المينائي وتنفيذها

٨.١٦ علاوة على التوجيهات الواردة في الفقرة ٣.١٦ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي العناصر التالية المتعلقة بجميع المستويات الأمنية :

١. دور وبنية تنظيم الأمن في المرفق المينائي ؛

مدونة ISPS

١٤. إجراءات تسهيل الإجازة الشاطئية للعاملين على متن السفينة ، أو تغيير العاملين ، ودخول الزوار إلى السفينة ، بما في ذلك ممثلي مرافق الرعاية الاجتماعية والمنظمات النقابية الخاصة بالبحارة .

٩.١٦ يتناول الجزء المتبقي من القسم ١٦ ، على وجه التحديد ، التدابير الأمنية التي يمكن اتخاذها في كل مرحلة أمنية في المجالات التالية :

١. الدخول إلى المرفق المينائي ؛

٢. المناطق في المرفق المينائي التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛

٣. مناولة البضائع ؛

٤. تسليم مؤن السفينة ؛

٥. مناولة الأمتعة غير المصحوبة ؛ و

٦. رصد أمن المرفق المينائي .

الدخول إلى المرفق المينائي

١٠.١٦ ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الكفيلة بحماية جميع سبل الدخول إلى المرفق المينائي التي حددها تقييم أمن المرفق .

١١.١٦ ويتوخى أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي ، بالنسبة لكل من هذه السبل ، المواقع الملائمة التي يجب فيها فرض قيود أو حظر على الدخول في كل من المستويات الأمنية . وينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي ، بالنسبة لكل مستوى أمني ، نوع القيود أو أشكال الحظر الواجب تطبيقها ووسائل تنفيذها .

١٢.١٦ وعلى خطة أمن المرفق المينائي أن تحدد ، وفي كل مستوى أمني ، وسائل تحديد الهوية اللازمة لكي يؤذن للأشخاص بالدخول إلى المرفق المينائي أو بالبقاء فيه دون أن يطالبوا بإثبات هويتهم . وقد يتطلب ذلك وضع نظام ملائم لتحديد الهوية على أساس دائم ومؤقت ، للعاملين في المرفق والزوار على التوالي . وينبغي تنسيق أي نظام لتحديد الهوية يطبق في مرفق مينائي مع النظام المطبق على متن السفن التي تستخدم المرفق بانتظام ، كلما كان ذلك ممكناً من الناحية العملية . وينبغي أن يكون بإمكان الركاب أن يثبتوا هويتهم باستخدام بطاقات الدخول ، أو التذاكر ، أو ما شابهها ، على ألا يؤذن لهم بالدخول دون إشراف إلى الأماكن التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم . ويراعى في خطة أمن

المرفق الميناء أن تتضمن أحكاماً تكفل التحديث المنتظم لنظم تحديد الهوية ، وضرورة إخضاع عدم الامتثال للإجراءات لتدابير تأديبية .

١٦-١٣ ويرفض الدخول إلى المرفق الميناء للأشخاص الذين يرفضون ، أو لا يستطيعون أن يثبتوا ، عندما يطلب منهم ذلك ، هويتهم و/أو الغرض من زيارتهم ؛ وينبغي الإبلاغ عن محاولة دخولهم على هذا النحو ، إلى ضابط أمن المرفق الميناء وإلى السلطات الوطنية أو المحلية المسؤولة عن الأمن .

١٦-١٤ وتحدد خطة أمن المرفق الميناء الأماكن التي يجري فيها تفتيش الأشخاص ، والأمتعة الشخصية والمركبات . ويتوخى في هذه الأماكن أن تكون مسقوفة لتسهيل استمرار العمل بغض النظر عن الأحوال الجوية السائدة ، ووفقاً للوتيرة المحددة في خطة أمن المرفق الميناء . وبعد إتمام عملية التفتيش ، ينبغي توجيه الأشخاص والأمتعة الشخصية والمركبات بصورة مباشرة إلى أماكن الإيداع أو السفر أو تحميل المركبات التي لا يؤذن بدخولها بلا ترخيص .

١٦-١٥ وينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء أماكن منفصلة للأشخاص الذين تم تفتيشهم مع أمتعتهم الشخصية والأشخاص الذين لم يخضعوا للتفتيش بعد ، وأماكن منفصلة ، إذا أمكن ، للركاب المغادرين والقادمين ، وللعاملين على متن السفن وأمتعتهم ، وذلك ضماناً لمنع الأشخاص الذين لم يخضعوا للتفتيش من الالتقاء بالأشخاص الذين تم تفتيشهم .

١٦-١٦ ويراعى في خطة أمن المرفق الميناء أن تحدد وتيرة عمليات الرقابة على مداخل المرفق ، ولا سيما إذا كانت هذه العمليات ستطبق على أساس عشوائي أو عرضي .

المستوى الأمني ١

١٦-١٧ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء نقاط المراقبة التي يمكن أن تطبق فيها التدابير الأمنية التالية :

١. المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم والتي ينبغي أن تحاط بسياج أو بحواجز أخرى من نوع تقره الحكومة المتعاقدة ؛

٢. التحقق من هوية جميع الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى مرفق ميناء لأمر يتعلق بسفينة ، بمن فيهم الركاب والعاملون على متن السفينة والزوار ، والتأكد من الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك بفحص تعليمات الالتحاق بالسفينة ، تذاكر الركاب ، بطاقات الدخول ، طلبات القيام بأعمال ، الخ. ؛

٣. تفتيش المركبات التي يستخدمها من يعتزمون الدخول إلى المرفق الميناء لأمر ذي صلة بالسفينة ؛

٤. التحقق من هوية العاملين في المرفق الميناء والأشخاص الذي يعملون داخل المرفق الميناء ومن مركباتهم ؛

٥. فرض قيود على الدخول لاستبعاد الأشخاص غير العاملين بالمرفق الميناء أو الأشخاص الذين يعملون داخل المرفق الميناء ، إذا تعذر عليهم إثبات هويتهم ؛ و

٦. تفتيش الأشخاص والأمتعة الشخصية والمركبات ومحتوياتها ؛

٧. تحديد جميع نقاط الدخول غير المستخدمة بصورة مألوفة التي ينبغي اغلاقها أو إقفالها على الدوام .

١٦-١٨ في المستوى الأمني ١ ، يجب إخضاع جميع الأشخاص الذين يسعون إلى دخول المرفق الميناء للتفتيش . وينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء المعتمدة مدى تواتر عمليات التفتيش هذه ، بما فيها التفتيش العشوائي ، وينبغي أن تقر الحكومة المتعاقدة ذلك صراحة . ولا يجوز أن يطلب من العاملين على متن السفينة أن يفتشوا زملاءهم أو أمتعتهم الخاصة ، إلا إذا توافرت أسباب أمنية واضحة تسوغ ذلك . ويجب القيام بعمليات التفتيش هذه على نحو يراعي تمام المراعاة الحقوق الإنسانية للأشخاص ويصون كرامتهم البشرية الأساسية .

المستوى الأمني ٢

١٦-١٩ في المستوى الأمني ٢ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء التدابير الأمنية الإضافية واجبة التطبيق . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. زيادة عدد العاملين المكلفين بحراسة نقاط الدخول وبإجراء دوريات في المناطق التي أقيمت فيها حواجز ؛

٢. الحد من عدد نقاط الدخول إلى المرفق الميناء ؛ وتحديد المداخل الواجب إقفالها والوسائل المتاحة لجعلها آمنة تماماً ؛

٣. توفير الوسائل اللازمة لإحباط أي محاولة دخول عبر نقاط الدخول المتبقية ، بواسطة حواجز مثلاً ؛

٤. زيادة تواتر عمليات تفتيش الأشخاص ، والأمتعة الشخصية ، والمركبات ؛

٥. رفض دخول الزوار الذين لا يقدمون مستندات يمكن التحقق منها تبرر سعيهم إلى دخول المرفق الميناء ؛ و

٦. الاستعانة بقوارب الدوريات لتعزيز الأمن في الجانب المطل على المياه .

المستوى الأمني ٣

١٦-٢٠ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي أن يمتثل المرفق الميناء للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . ويتوخى في خطة أمن المرفق الميناء أن تبيّن بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن يتخذها المرفق الميناء ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع السفن الموجودة في المرفق . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. منع الدخول بصورة مؤقتة إلى المرفق الميناء كله أو إلى جزء منه ؛

٢. عدم السماح بالدخول إلا للأشخاص المكلفين بالتصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية ؛

٣. وقف حركة المشاة أو العربات في كل أنحاء المرفق الميناء أو في جزء منه ؛

٤. زيادة عدد دوريات الأمن داخل المرفق الميناء عند الضرورة ؛

٥. وقف العمليات الميناء في كل أنحاء المرفق الميناء أو في جزء منه ؛

٦. توجيه حركة السفن في كل أنحاء المرفق الميناء أو في جزء منه ؛ و

٧. إجلاء المرفق الميناء كله أو جزء منه .

مناطق داخل المرفق الميناء لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم

١٦-٢١ ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء المناطق داخل المرفق الميناء التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، مع تحديد نطاقها ، والفترات التي تطبق فيها هذه القيود ، والتدابير الأمنية الواجب اتخاذها لمراقبة دخول هذه المناطق والأنشطة الجارية فيها . ويتوخى أن تشمل الخطة أيضاً ، في بعض الظروف الملائمة ، تدابير لضمان إجراء مسح أمني للمناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، قبل تحديد هذه المناطق وبعد تحديدها على السواء . ويتمثل الغرض من هذه المناطق فيما يلي :

١. حماية الركاب ، والعاملين على متن السفينة ، والعاملين في المرفق الميناء ، والزوار بمن في ذلك الزوار لأغراض تتعلق بالسفينة ؛

٢. حماية المرفق الميناء ؛

٣. حماية السفن التي تستخدم المرفق الميناء أو التي تخدمه ؛

٤. حماية الأماكن الحساسة أمنياً الواقعة داخل المرفق الميناء ؛

٥. حماية معدات ونظم الأمن والرقابة ؛ و

٦. حماية البضائع ومؤن السفينة من أي محاولة للمساس بها .

١٦-٢٢ ويراعى في خطة أمن المرفق الميناء أن تضمن توافر تدابير أمنية محددة بوضوح بشأن جميع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم من أجل مراقبة ما يلي :

١. دخول الأشخاص ؛

٢. دخول المركبات وإيقافها وتحميلها وتفريغها ؛

٣. حركة البضائع ومؤن السفينة وتخزينها ؛ و

٤. الأمتعة أو الأمتعة الشخصية غير المصحوبة .

١٦-٢٣ وينبغي أن تنص خطة أمن المرفق الميناء على ضرورة بيان المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم بعلامات واضحة تشير إلى هذا التقييد وإلى أن الوجود غير المأذون به داخل هذه المناطق يشكل خرقاً للتدابير الأمنية .

١٦-٢٤ وعندما يكون المرفق الميناء مجهزاً بأجهزة أوتوماتية لكشف محاولات الاقتحام ، ينبغي أن توجه هذه الأجهزة إنذاراً لمركز رقابة يمكنه الاستجابة لدى تشغيل إشارات الإنذار .

١٦-٢٥ ويمكن أن تشمل المناطق التي لا يؤذن بدخوليا إلا لأشخاص بعينهم ، ما يلي :

١. المناطق المحيطة مباشرة بالسفينة في الجانب المطل على الشاطئ وفي الجانب المطل على المياه ؛

٢. مناطق الصعود والنزول ، ومناطق انتظار ومراقبة الركاب والعاملين على متن السفينة ، بما في ذلك نقاط التفتيش ؛

٣. المناطق التي يتم فيها تحميل أو تفريغ أو تخزين البضائع والمؤن ؛

٤. الأماكن التي يحتفظ فيها بالمعلومات الحساسة أمنياً ، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالبضائع ؛

٥. الأماكن التي يحتفظ فيها بالسلع الخطرة وبالمواد الضارة ؛

٦. غرف مراقبة نظم إدارة حركة السفن ، ومراكز مراقبة المعينات على الملاحة والميناء ، بما في ذلك غرف مراقبة نظم الأمن والحراسة ؛

٧. الأماكن التي تحتوي على معدات الأمن والحراسة ؛

٨. التجييزات الكهربائية الأساسية ، ومعدات الإذاعة والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وشبكة المياه ، وغيرها من منشآت الخدمات العامة ؛ و

٩. المواقع الأخرى داخل المرفق الميناء التي ينبغي فيها فرض قيود على دخول السفن والمركبات والأشخاص .

١٦-٢٦ ويمكن توسيع نطاق تطبيق التدابير الأمنية ، بموافقة السلطات المختصة ، بحيث تشمل القيود المفروضة على الدخول بنى يمكن انطلاقاً منها مراقبة المرفق الميناء .

المستوى الأمني ١

١٦-٢٧ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء التدابير الأمنية الواجب تطبيقها على المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. إقامة حواجز دائمة أو مؤقتة حول المناطق الخاضعة لهذه القيود ، ويحدد نوع هذه الحواجز بالاتفاق مع الحكومة المتعاقدة ؛

٢. تحديد نقاط دخول يمكن أن يقوم على مراقبتها حراس أمن عندما تكون مستخدمة ويمكن إقفالها أو سدها بإحكام عند عدم استخدامها ؛

٣. إصدار بطاقات مرور يجب تقديمها لاثبات الحق في التواجد داخل المناطق الخاضعة لهذه القيود ؛

٤. وضع إشارات واضحة على المركبات التي يحق لها دخول المناطق الخاضعة لهذه القيود ؛

٥. توفير حراس ودوريات ؛

٦. توفير أجهزة أوتوماتية لكشف محاولات الاقتحام ، أو معدات أو نظم المراقبة للكشف عن أي دخول غير مأذون به إلى هذه المناطق أو عن أي حركة داخل هذه المناطق ؛ و

٧. مراقبة حركة السفن القريبة من السفن التي تستخدم المرفق الميناء .

المستوى الأمني ٢

١٦-٢٨ في المستوى الأمني ٢ ، ينبغي أن تنص خطة أمن المرفق الميناء على زيادة تواتر ودقة عمليات الرصد والرقابة على دخول المناطق الخاضعة لهذه القيود . وينبغي أن تحدد الخطة التدابير الأمنية الإضافية . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. تعزيز فعالية الحواجز أو الأسياج المحيطة بالمناطق الخاضعة لهذه القيود ، بما في ذلك استخدام دوريات أو أجهزة أوتوماتية لكشف محاولات الاقتحام ؛

٢. تقليل عدد نقاط الدخول إلى المناطق الخاضعة لهذه القيود وتعزيز تدابير الرقابة المطبقة على نقاط الدخول الأخرى ؛

٣. فرض قيود على أماكن إيقاف العربات الواقعة قرب السفن الراسية على رصيف ؛

٤. زيادة القيود على دخول المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم وعلى التحركات والتخزين داخل هذه المناطق ؛

٥. استخدام معدات المراقبة القادرة على التسجيل ورصدها باستمرار ؛

٦. زيادة عدد ووتيرة الدوريات ، بما في ذلك الدوريات التي تجرى في الجانب المطل على المياه المتاخم للمناطق الخاضعة لهذه القيود ، وداخل هذه المناطق ؛

٧. تحديد مناطق متاخمة للمناطق الخاضعة للقيود وفرض قيود على دخولها ؛ و

٨. فرض قيود على دخول سفن غير مرخص لها في المياه المحيطة بالسفن التي تستخدم المرفق الميناء .

المستوى الأمني ٣

١٦-٢٩ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي أن يمتثل المرفق الميناء للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين الخطة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن للمرفق الميناء اتخاذها ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين عن الأمن ومع السفن الموجودة في المرفق الميناء . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. تحديد مناطق إضافية ، يمنع الدخول إليها داخل المرفق الميناء ، تقع قرب مكان وقوع الحادثة الأمنية ، أو المكان المزعوم للتهديد الأمني ؛ و

٢. إعداد عمليات تفتيش المناطق الخاضعة لهذه القيود كجزء من عملية تفتيش كل المرفق الميناء أو جزء منه .

مناولة البضائع

١٦-٣٠ ينبغي أن تتيح التدابير الأمنية الخاصة بمناولة البضائع ما يلي :

١. منع المساس بالبضائع ؛ و

٢. منع قبول وتخزين بضائع داخل المرفق الميناء ليس من المعتزم نقلها .

١٦-٣١ ينبغي أن تشمل التدابير الأمنية ، تطبيق إجراءات المراقبة على البضائع عند نقاط الدخول إلى المرفق الميناء . وينبغي أن يكون بالإمكان التعرف على البضائع الموجودة داخل المرفق على أنها بضائع تم فحصها وإقرارها لشحنها على متن السفينة أو لتخزينها مؤقتاً في مناطق خاضعة لقيود ريثما يتم شحنها . وقد يكون من الملائم فرض قيود على دخول البضائع إلى المرفق الميناء عندما لا يكون تاريخ شحنها مؤكداً .

المستوى الأمني ١

١٦-٣٢ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء التدابير الأمنية الواجبة التطبيق أثناء مناولة البضائع . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. إجراء عمليات تفتيش منتظمة للبضائع ، ووحدات نقل البضائع ، وأماكن إيداعها داخل المرفق الميناء ، وذلك قبل عمليات مناولة البضائع وأثناءها ؛

٢. التحقق من أن البضائع التي تدخل المرفق الميناء تطابق أمر التسليم أو وثائق الشحن المكافئة ؛

٣. تفتيش المركبات ؛ و

٤. التحقق من الأختام أو الوسائل الأخرى المستخدمة لمنع المساس بالبضائع عند دخوليا المرفق الميناء وتخزينها داخل المرفق الميناء .

١٦-٣٣ ويمكن فحص البضائع باستخدام بعض الوسائل التالية أو جميعها :

١. فحص بصري ومادي ؛ و

٢. استخدام معدات المسح/الكشف ، أو الأجيزة الميكانيكية ، أو الكلاب .

١٦-٣٤ وعندما تكون حركة البضائع منتظمة أو متكررة ، يجوز لضابط أمن الشركة أو ضابط أمن السفينة أن يعمل ، بالتشاور مع المرفق الميناء ، على إقرار ترتيبات مع شركات الشحن أو غيرها من الجيئات المسؤولة عن البضائع بشأن التحقق من البضائع خارج الموقع ، ووضع الأختام عليها ، وتحديد مواعيد الشحن ، وتقديم المستندات ، الخ. . وينبغي إحاطة ضابط أمن المرفق الميناء علماً بهذه الترتيبات والحصول على موافقته عليها .

المستوى الأمني ٢

١٦-٣٥ في المستوى الأمني ٢ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق الميناء التدابير الأمنية الإضافية الواجبة التطبيق أثناء مناولة البضائع تعزيزاً للرقابة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. فحص دقيق للبضائع ، ووحدات نقل البضائع ، وأماكن إيداعها داخل المرفق الميناء ؛

٢. عمليات فحص مكثفة ، حسب مقتضى الحال ، لضمان توافر الوثائق المطلوبة قبل السماح بدخول البضائع إلى المرفق المينائي ، وتخزينها فيه مؤقتاً ، ثم تحميلها على متن السفينة ؛

٣. تفتيش مكثف للمركبات ؛ و

٤. زيادة تواتر ودقة عمليات فحص الأختام والوسائل الأخرى المستخدمة لمنع المساس بالبضائع .

٣٦.١٦ ويمكن إجراء عمليات فحص دقيقة للبضائع باستخدام بعض الوسائل التالية أو جميعها :

١. زيادة تواتر ودقة عمليات فحص البضائع ، ووحدات نقل البضائع ، وأماكن تخزين البضائع داخل المرفق المينائي (فحص بصري ومادي) ؛

٢. زيادة تواتر استخدام معدات المسح/الكشف ، أو الأجهزة الميكانيكية ، أو الكلاب ؛ و

٣. تنسيق اتخاذ تدابير أمنية معززة مع شركة الشحن أو غيرها من الأطراف المسؤولة بالإضافة إلى الاتفاقات والإجراءات المعمول بها .

المستوى الأمني ٣

٣٧.١٦ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي للمرفق المينائي أن يمتثل للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو للتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تحدد خطة أمن السفينة بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن أن يتخذها المرفق المينائي ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع السفن الموجودة في المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. تقييد أو وقف حركة البضائع أو العمليات في كل المرفق المينائي أو في جزء منه أو على متن سفن محددة ؛ و

٢. فحص قائمة جرد المخزونات من السلع الخطرة ، أو الضارة ، التي يحتفظ بها داخل المرفق المينائي وموقعها .

تسليم مؤن السفينة

٣٨.١٦ ينبغي أن تستهدف التدابير الأمنية الخاصة بتسليم مؤن السفينة ما يلي :

١. كفالة فحص مؤن السفينة وسلامة التغليف ؛

٢. الحؤول دون قبول مؤن لم تخضع للتفتيش ؛

٣. الحؤول دون المساس بمؤن السفينة ؛

٤. الحؤول دون قبول مؤن لم تكن مطلوبة ؛

٥. كفالة تفتيش مركبات التسليم ؛ و

٦. كفالة مرافقة مركبات التسليم داخل المرفق المينائي .

٣٩.١٦ وفيما يخص السفن التي تستخدم المرفق المينائي بانتظام ، قد يكون من الملائم وضع إجراءات مشتركة بين السفينة والموردين والمرفق المينائي تشمل الإخطار بتسليم المؤن وتحديد مواعيد التسليم ، والمستندات ذات الصلة بذلك . وينبغي الحرص باستمرار على التحقق بطريقة ما من أن المؤن المعروضة للتسليم قد أرفق بها ما يدل على أن السفينة قد طلبتها .

المستوى الأمني ١

٤٠.١٦ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الواجبة التطبيق أثناء تسليم مؤن السفينة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. فحص مؤن السفينة ؛

٢. إخطار مسبق عن نوع الحمولة ، وتفاصيل تتيح التعرف على السائق ، ورقم تسجيل المركبة ؛ و

٣. تفتيش المركبة المستخدمة في التسليم .

٤١.١٦ ويمكن فحص مؤن السفينة باستخدام بعض الوسائل التالية أو جميعها :

١. فحص بصري ومادي ؛ و

٢. استخدام معدات المسح / الكشف ، أو الأجهزة الميكانيكية ، أو الكلاب .

المستوى الأمني ٢

٤٢.١٦ في المستوى الأمني ٢ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها لتعزيز مراقبة تسليم مؤن السفينة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. فحص دقيق لمؤن السفينة ؛

٢. تفتيش دقيق لمركبات التسليم ؛

٣. التنسيق مع العاملين في السفينة من أجل التأكد من مطابقة الطلب لأمر التسليم قبل دخول المؤن إلى المرفق المينائي ؛ و

٤. مرافقة المركبة التي تقوم بالتسليم داخل المرفق المينائي .

٤٣.١٦ ويمكن إجراء فحص دقيق لمؤن السفينة باستخدام بعض الوسائل التالية أو جميعها :

١. زيادة تواتر ودقة عمليات تفتيش مركبات التسليم ؛

٢. زيادة استخدام معدات المسح / الكشف ، أو الأجهزة الميكانيكية ، أو الكلاب ؛ و

٣. تقييد أو منع دخول المؤن التي لن تغادر المرفق المينائي في غضون فترة زمنية محددة .

المستوى الأمني ٣

٤٤.١٦ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي أن تمتثل السفينة للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن المرفق المينائي بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن للمرفق المينائي اتخاذها ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع السفن الموجودة في المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير الاستعداد لفرض قيود على تسليم مؤن السفينة أو وقف تسليمها في كل المرفق المينائي أو في جزء منه .

مناولة الأمتعة غير المصحوبة

٤٥.١٦ ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الواجب تطبيقها لضمان التعرف على الأمتعة غير المصحوبة (ويشمل ذلك ، أي أمتعة ، بما فيها الأمتعة الشخصية التي لا يصحبها الشخص المسافر أو العامل على متن السفينة عند المرور بنقطة فحص الأمتعة أو تفتيشها) وإخضاعها للفحص على النحو الملائم ، بما في ذلك تفتيشها ، قبل السماح بدخولها إلى المرفق المينائي ، ووفقاً لترتيبات التخزين ، قبل نقلها بين المرفق المينائي والسفينة . وليس من المطلوب أن يتم إخضاع هذا النوع من الأمتعة للفحص في المرفق المينائي وعلى متن السفينة على حد سواء ؛ وفي الحالات التي يكون فيها كلاهما مجهزاً على النحو الملائم ، فإنه ينبغي أن تقع مسؤولية فحص البضائع على عاتق المرفق المينائي . ويعتبر التعاون الوثيق مع السفينة أمراً أساسياً في هذا الصدد ، وينبغي اتخاذ التدابير لكفالة مناولة الأمتعة غير المصحوبة على نحو آمن بعد فحصها .

المستوى الأمني ١

٤٦.١٦ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الواجب تطبيقها لدى مناولة الأمتعة غير المصحوبة لضمان فحص أو تفتيش نسبة تصل إلى ١٠٠ في المائة من البضائع غير المصحوبة ، وقد يشمل ذلك استخدام أجهزة الفحص بالأشعة السينية .

المستوى الأمني ٢

٤٧.١٦ في المستوى الأمني ٢ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها لدى مناولة الأمتعة غير المصحوبة ، وينبغي أن تشمل هذه التدابير إخضاع نسبة تبلغ ١٠٠٪ من الأمتعة غير المصحوبة لأجهزة الفحص بالأشعة السينية .

المستوى الأمني ٣

٤٨.١٦ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي أن يمتثل المرفق المينائي للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن المرفق بالتفصيل التدابير الأمنية التي ينبغي للمرفق المينائي اتخاذها ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع السفن الموجودة في المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. إخضاع الأمتعة غير المصحوبة لفحص أدق ، باستخدام أجهزة الفحص بالأشعة السينية من زاويتين على الأقل ؛

٢. الاستعداد لفرض قيود على مناولة الأمتعة غير المصحوبة أو وقف مناولتها ؛ و

٣. رفض دخول أمتعة غير مصحوبة إلى المرفق المينائي .

رصد أمن المرفق المينائي

٤٩.١٦ ينبغي أن يكون المرفق المينائي قادراً على رصد الأمن في داخله وفي طرق الاقتراب منه الواقعة على البر والماء ، وذلك في كل الأوقات ، بما فيها ساعات الليل والفترات التي تكون فيها الرؤية محدودة ، وفي المناطق الواقعة داخل المرفق المينائي التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ، وعلى متن السفن الموجودة في المرفق المينائي ، وفي المناطق المحيطة بالسفن . وقد تشمل عملية الرصد هذه الاستعانة بما يلي :

١. الإضاءة ؛

٢. حراس الأمن ، بما في ذلك الدوريات التي تتم مشياً على الأقدام أو باستخدام مركبات أو قوارب ؛ و

٣. الأجهزة الأوتوماتية لكشف محاولات الاقتحام ومعدات المراقبة .

٥٠.١٦ ويتوخى في الأجهزة الأوتوماتية لكشف محاولات الاقتحام أن تصدر ، عند استخدامها ، إشارات إنذار صوتية و/أو بصرية في موقع يخضع بصورة مستمرة للحراسة أو الرصد .

٥١.١٦ وينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي الإجراءات والمعدات اللازمة في كل مستوى أمني ، والوسائل التي تكفل تشغيل معدات الرصد باستمرار ، بما في ذلك مراعاة الآثار المحتملة للظروف الجوية أو لانقطاع توريد الطاقة .

المستوى الأمني ١

٥٢.١٦ في المستوى الأمني ١ ، ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الواجبة التطبيق التي قد تشمل استخدام مجموعة من الوسائل كالإضاءة ، والحراس ، وأجهزة الأمن والرقابة من أجل تمكين العاملين المسؤولين عن أمن المرفق المينائي من القيام بما يلي :

١. مراقبة المنطقة التي يقع فيها المرفق المينائي بشكل عام ، بما في ذلك نقاط الدخول إليه في الجانب المطل على الشاطئ وفي الجانب المطل على المياه ؛

٢. مراقبة نقاط الدخول والحواجز والمناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛ و

٣. رصد المناطق المحيطة بالسفن التي تستخدم المرفق المينائي ، والحركة التي تجري فيها ، بما في ذلك زيادة الإضاءة التي توفرها السفينة نفسها .

المستوى الأمني ٢

٥٣.١٦ ينبغي أن تحدد خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية الإضافية الواجب تطبيقها لتعزيز قدرات الرصد والمراقبة . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. زيادة نطاق تغطية الإضاءة وقوتها واستخدام معدات الأمن والمراقبة ، بما في ذلك توفير إضاءة إضافية وتوسيع نطاق المراقبة ؛

٢. زيادة تواتر الدوريات التي تتم سيراً على الأقدام أو في مركبات أو قوارب ؛ و

٣. تكليف عدد إضافي من العاملين المسؤولين عن الأمن بمهام المراقبة والقيام بدوريات .

المستوى الأمني ٣

٥٤.١٦ في المستوى الأمني ٣ ، ينبغي أن يمتثل المرفق المينائي للتعليمات الصادرة عن المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية . وينبغي أن تبين خطة أمن المرفق المينائي بالتفصيل التدابير الأمنية التي يمكن للمرفق المينائي اتخاذها ، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين ومع السفن الموجودة في المرفق المينائي . وقد تشمل هذه التدابير ما يلي :

١. إشعال كل الأضواء أو إضاءة المنطقة المجاورة للمرفق المينائي ؛

٢. تشغيل كل معدات المراقبة التي تستطيع أن تسجل الأنشطة الجارية داخل المرفق المينائي ، أو في جواره ؛

٣. إطالة المدة التي يمكن خلالها لمعدات المراقبة هذه أن تستمر في التسجيل ، إلى أقصى حد ممكن ؛

اختلاف المستويات الأمنية

٥٥.١٦ ينبغي أن تبين خطة أمن المرفق المينائي بالتفصيل الإجراءات والتدابير الأمنية التي يمكن أن يعتمدها المرفق المينائي عندما يكون في مستوى أمني أدنى من المستوى المنطبق على السفينة المعنية .

الأنشطة غير المشمولة بالمدونة

٥٦.١٦ يتوخى في خطة أمن المرفق المينائي أن تبين بالتفصيل الإجراءات والتدابير الأمنية التي ينبغي أن يطبقها المرفق عندما :

١. يتفاعل مع سفينة كانت في ميناء دولة ليست حكومة متعاقدة ؛

٢. يتفاعل مع سفينة لا تنطبق عليها هذه المدونة ؛ و

٣. يتفاعل مع منصات ثابتة أو طافية أو مع وحدات حفر بحرية متنقلة موجودة في مواقعها .

الإعلانات الأمنية

٥٧.١٦ على خطة أمن المرفق المينائي أن تبين بالتفصيل الإجراءات الواجب اتباعها عندما يطلب ضابط أمن المرفق المينائي ، بناء على تعليمات من الحكومة المتعاقدة ، ملأ إعلان أمني ، أو عندما تطلب السفينة ملأ إعلان أمني .

المراجعة والاستعراض والتعديل

٥٨.١٦ ينبغي أن تبين خطة أمن المرفق المينائي الطريقة التي يعتزم ضابط أمن المرفق المينائي اتباعها للتأكد من استمرار فعالية خطة أمن المرفق المينائي ، والإجراءات التي ستتبع لاستعراض خطة أمن المرفق المينائي واستيفائها أو تعديلها .

٥٩.١٦ ويجب أن يتم استعراض خطة أمن المرفق المينائي وفقاً لما يراه ضابط أمن المرفق المينائي مناسباً . وينبغي أن تستعرض الخطة ، بالإضافة إلى ذلك ، في الحالات التالية :

١. إذا طرأ تغيير على تقييم أمن المرفق المينائي المعني ؛

٢. إذا أسفرت أي مراجعة مستقلة لخطة أمن المرفق المينائي أو أي عملية اختبار تجريها الحكومة المتعاقدة للتنظيم الأمني للمرفق المينائي ، عن اكتشاف عيوب في التنظيم أو عن التشكيك في جدوى العناصر المهمة الواردة في خطة أمن المرفق المينائي التي تم إقرارها ؛

٣. في أعقاب حوادث أمنية أو تهديدات بوقوع حادثة أمنية ضد المرفق المينائي .

٤. في أعقاب تغيير في الملكية أو في إدارة المرفق المينائي .

٦٠.١٦ ويمكن لضابط أمن المرفق المينائي أن يوصي بإدخال التعديلات الملائمة على خطة تم إقرارها بعد أي استعراض للخطة . ويلاحظ أن التعديلات على خطة أمن المرفق المينائي التي تتعلق بما يلي :

١. تغييرات مقترحة يمكن أن تغير بصورة جوهرية النهج المتبع للحفاظ على أمن المرفق المينائي ؛ و

٢. إزالة أو تغيير أو استبدال حواجز دائمة ، ومعدات ونظم الأمن والمراقبة ، وما إلى ذلك من تجهيزات كانت تعتبر من قبل ذات أهمية أساسية للحفاظ على أمن المرفق المينائي .

ينبغي أن تعرض على الحكومة المتعاقدة التي أقرت خطة أمن المرفق المينائي الأصلية ، لكي تنظر فيها وتقرها . ويمكن أن يصدر هذا الإقرار عن الحكومة المتعاقدة ، أو بالنيابة عنها ، مع أو بدون إدخال تعديلات على التغييرات المقترحة . وعند إقرار خطة أمن المرفق المينائي فإن على الحكومة المتعاقدة أن تبين التعديلات الإجرائية أو المادية التي يتعين عرضها عليها لكي تقرها .

إقرار خطط أمن المرافق المينائية

٦١.١٦ يجب إقرار خطط أمن المرافق المينائية من جانب الحكومة المتعاقدة المعنية ، التي يتعين عليها أن تحدد الإجراءات الملائمة فيما يخص :

١. عرض خطط أمن المرافق المينائية ؛

٢. دراسة خطط أمن المرافق المينائية ؛

٣. إقرار خطط أمن المرافق المينائية ، مع أو بدون إدخال تعديلات عليها ؛

٤. دراسة التعديلات المقدمة بعد الإقرار ؛ و

٥. إجراءات الفحص أو المراجعة للتأكد من استمرار ملاءمة خطة أمن المرفق المينائي التي تم إقرارها .

وفي جميع المراحل ، ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة لصون الطابع السري لمحتوى خطة أمن المرفق المينائي .

بيان بشأن امتثال المرفق المينائي

62.16 يمكن للحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها أن تصدر بيانًا بشأن امتثال المرفق المينائي ، يوضح ما يلي :

1. اسم المرفق المينائي ؛

2. امتثال المرفق المينائي لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ؛

3. مدة صلاحية بيان الامتثال ، وهذه المدة تحددها الحكومات المتعاقدة ، على ألا تتجاوز خمس سنوات ؛ و

4. الترتيبات الخاصة بعمليات الفحص اللاحقة التي تقوم بها الحكومة المتعاقدة ، والتأكيد على مراعاة هذه الترتيبات .

63.16 وينبغي أن يعدّ بيان امتثال المرفق المينائي في الشكل المحدد في تذييل هذا الجزء من المدونة . وإذا حُرر البيان بلغة غير اللغة الاسبانية أو الفرنسية أو الانجليزية ، فبإمكان الحكومة المتعاقدة ، إذا رأت ذلك مناسبًا ، أن تدرج أيضًا ترجمة البيان إلى إحدى هذه اللغات .

17 ضابط أمن المرفق المينائي

عموميات

1.17 في الحالات الاستثنائية التي يشكك فيها ضابط أمن السفينة في سلامة وثائق تحديد هوية الأشخاص الذين يسعون إلى الصعود على متن السفينة لأغراض رسمية ، فإنه ينبغي لضابط أمن المرفق المينائي أن يقدم المساعدة في هذا الصدد .

2.17 وينبغي ألاّ يتولى ضابط أمن المرفق المينائي المسؤولية عن عمليات التحقق الروتينية من هوية الأشخاص الذين يسعون إلى الصعود على متن السفينة .

كما ترد توجيهات أخرى ذات صلة بذلك في الأقسام 15 و 16 و 18 .

18 التدريب والتمرينات على أمن المرفق المينائي

التدريب

1.18 ينبغي أن يكون ضابط أمن المرفق المينائي على إلمام ببعض المجالات التالية أو بجميعها ، وأن يتلقى فيها تدريبًا ، حسب مقتضى الحال :

1. إدارة شؤون الأمن ؛

2. المعاهدات والمدونات والتوصيات الدولية ذات الصلة ؛

3. التشريعات واللوائح الحكومية ذات الصلة ؛

4. مسؤوليات المنظمات الأمنية الأخرى ووظائفها ؛

5. المنهجيات المتبعة لتقييم أمن المرفق المينائي ؛

6. أساليب المعاينة والتفتيش فيما يخص أمن المرفق المينائي ؛

7. عمليات وشروط تشغيل السفن والموانئ ؛

8. التدابير الأمنية الخاصة بالسفن والمرافق المينائية ؛

9. الاستعداد والاستجابة والتخطيط لحالات الطوارئ ؛

10. التعليمات الفنية الخاصة بالتوعية والتدريب في المجال الأمني ، بما في ذلك التدابير والإجراءات الأمنية ؛

11. معالجة المعلومات الحساسة أمنيًا والاتصالات ذات الطابع الأمني ؛

12. الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وأنماطها المختلفة ؛

13. التعرف على الأسلحة والمواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

14. التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛

15. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

16. المعدات والنظم الأمنية وحدودها التشغيلية ؛

17. أساليب إجراء عمليات المراجعة والتفتيش والمراقبة والرصد ؛

18. أساليب إجراء عمليات التفتيش البدني والتدقيق الذي يراعي حرمة الأشخاص ؛

19. تدريبات وتمرينات أمنية ، بما في ذلك تمرينات تجرى بالاشتراك مع السفن ؛ و

20. تقييم التدريبات والتمرينات الأمنية .

2.18 ويتوخى أن يتمتع العاملون المكلفون بمهام أمنية محددة في المرفق المينائي بمعارف في بعض المجالات التالية أو في جميعها وأن يتلقوا فيها تدريبًا ، حسب مقتضى الحال :

1. الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وأنماطها المختلفة ؛

2. التعرف على الأسلحة والمواد والمعدات الخطرة والكشف عنها ؛

3. التعرف على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛

4. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

5. تقنيات إدارة الحشود البشرية ومراقبتها ؛

6. الاتصالات ذات الطابع الأمني ؛

7. عمليات تشغيل المعدات والنظم الأمنية ؛

8. اختبار المعدات والنظم الأمنية ومعايرتها وصيانتها ؛

9. تقنيات التفتيش والمراقبة والرصد ؛ و

10. أساليب عمليات تفتيش الأشخاص ، والأمتعة الشخصية ، والأمتعة ، والبضائع ، ومؤن السفينة .

3.18 وينبغي أن يتمتع جميع العاملين الآخرين في المرفق المينائي بمعارف ودراية كافية بالأحكام ذات الصلة الواردة في خطة أمن المرفق المينائي ، بما في ذلك حسب مقتضى الحال :

1. المقصود بمختلف المستويات الأمنية والمتطلبات المترتبة عليها ؛

2. التعرف على الأسلحة ، والمواد والمعدات الخطرة ، والكشف عنها ؛

3. التعرف على خصائص الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن وأنماط سلوكهم ؛ و

4. التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية .

التدريبات والتمرينات

4.18 تستهدف التدريبات والتمرينات ضمان تمتع العاملين في المرفق المينائي بالمهارات اللازمة لأداء جميع المهام الأمنية الموكلة إليهم في جميع المستويات الأمنية ، والوقوف عند أي أوجه قصور متصلة بالأمن يتعين معالجتها .

5.18 وينبغي أن تجرى التمرينات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لأحكام خطة أمن المرفق المينائي كل ثلاثة أشهر على الأقل ما لم تقض الظروف المحددة بخلاف ذلك . ويتوخى في هذه التمرينات أن تشمل اختبار عناصر محددة من الخطة ، كالتهديدات الأمنية الوارد ذكرها في الفقرة 11.15 .

6.18 ويجب الاضطلاع بأنواع مختلفة من التمرينات التي يمكن أن يشارك فيها ضباط أمن المرفق المينائي ، مرة واحدة على الأقل في السنة التقويمية على ألا تتجاوز الفترات الفاصلة بين التمرينات 18 شهرًا ، وذلك بمشاركة السلطات المختصة في الحكومات المتعاقدة ، وضباط أمن الشركة ، أو ضباط أمن السفينة ، عند الإمكان . وتقدم الطلبات بشأن مشاركة ضباط أمن الشركة أو ضباط أمن السفينة في تمرينات مشتركة ، مع مراعاة متطلبات الأمن والعمل الخاصة بالسفينة . وتتناول هذه التمرينات اختبارات في مجال وسائل الاتصال ، والتنسيق ، وتوافر الموارد ، والقدرة على التصدي . وقد تشمل هذه التمرينات ما يلي :

1. تمرينات على نطاق كامل أو في ظروف حقيقية ؛

2. محاكاة نظرية أو حلقات تدارس ؛ أو

3. تمرينات مشتركة مع تمرينات أخرى جارية ، كتمرينات التصدي للطوارئ أو غيرها من التمرينات التي تنظمها سلطة دولة الميناء .

19 فحص السفن وإجازتها

ليس هناك توجيهات إضافية .

تذييل الجزء باء

التذييل 1

نموذج إعلان أمني بين سفينة ومرفق مينائي *

إعلان أمني

اسم السفينة :

ميناء التسجيل :

رقم المنظمة البحرية الدولية :

اسم المرفق المينائي :

يعتبر هذا الإعلان الأمني ساري الصلاحية من .................... حتى .................... ، للأنشطة التالية :

....................

(ذكر الأنشطة مع تفاصيلها ذات الصلة)

في المستويات الأمنية التالية

المستوى الأمني (المستويات الأمنية) للسفينة :

المستوى الأمني (المستويات الأمنية) للمرفق المينائي :

يتفق المرفق المينائي والسفينة على التدابير الأمنية والمسؤوليات التالية من أجل ضمان الامتثال لمتطلبات الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

* يستخدم هذا النموذج لإعلان أمني بين سفينة ومرفق مينائي . وينبغي إدخال التعديلات الملائمة عليه إذا أريد إصدار إعلان أمني يشمل سفينتين .

يشير توقيع ضابط أمن السفينة أو ضابط أمن المرفق المينائي ، المبين بالحروف الأولى من إسميهما ، في هذين العمودين إلى أن النشاط سينفذ وفقًا للخطة المعتمدة ذات الصلة ، من قبل :

النشاط | المرفق المينائي : | السفينة :

كفالة أداء جميع الواجبات الأمنية

رصد المناطق الخاضعة لقيود لضمان ألا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص مأذون لهم بذلك

مراقبة الدخول إلى المرفق المينائي

مراقبة الدخول إلى السفينة

رصد المرفق المينائي ، بما في ذلك مناطق الإرساء على الأرصفة والمناطق المحيطة بالسفينة

رصد السفينة ، بما في ذلك مناطق الإرساء على الأرصفة والمناطق المحيطة بالسفينة

مناولة البضائع

تسليم مؤن السفينة

مناولة الأمتعة غير المصحوبة

مراقبة صعود الأشخاص وأمتعتهم على متن السفينة

كفالة التوافر الميسور لوسائل الاتصال للأغراض الأمنية بين السفينة والمرفق المينائي

يشهد الموقعون على هذا الاتفاق أن التدابير والترتيبات الأمنية المعمول بها في المرفق المينائي والسفينة أثناء الأنشطة المشار إليها ، تمتثل لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة التي ستنفذ وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الخطة التي أقرها كل منهما أو في الترتيبات المحددة المتفق عليها والواردة في الملحق المرفق .

حرر في .................... بتاريخ ....................

موقع من وبالنيابة عن

المرفق المينائي : | السفينة :

(توقيع ضابط أمن المرفق المينائي) | (توقيع ضابط أمن السفينة)

اسم وصفة الشخص الموقع

الاسم : | الاسم :

الصفة : | الصفة :

تفاصيل تتيح الاتصال بالمسؤولين

(تستكمل حسب مقتضى الحال)

(الرجاء بيان أرقام الهاتف أو الموجات أو الترددات اللاسلكية الواجب استخدامها)

عن المرفق المينائي : | عن السفينة :

المرفق المينائي | الربان

ضابط أمن المرفق المينائي | ضابط أمن السفينة

الشركة

ضابط أمن الشركة

التذييل 2

نموذج بيان امتثال مرفق مينائي

بيان امتثال مرفق مينائي

( الشعار الرسمي ) ( الدولة )

رقم البيان : ....................

صادر بمقتضى أحكام الجزء باء من

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

(مدونة ISPS)

بتخويل من حكومة

________________

(اسم الدولة)

اسم المرفق المينائي : ....................

عنوان المرفق المينائي : ....................

نشهد بموجب هذا أنه قد تم التحقق من امتثال هذا المرفق المينائي لأحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS) ومن أن هذا المرفق المينائي يعمل وفقًا لخطة أمن المرفق المينائي التي تم إقرارها . وقد أقرت هذه الخطة للأغراض التالية < تحديد نوع العمليات ، أو نوع السفن أو الأنشطة ، أو أية معلومات أخرى ذات صلة > (يحذف حسب مقتضى الحال) :

سفينة ركاب

سفينة ركاب عالية السرعة

سفينة بضائع عالية السرعة

ناقلة بضائع سائبة

ناقلة زيت

ناقلة مواد كيميائية

ناقلة غاز

وحدات حفر بحرية متنقلة

سفن بضائع غير السفن المشار إليها أعلاه

يعتبر بيان الامتثال هذا ساري الصلاحية حتى ....................... رهنًا بإجراء عمليات الفحص (المبينة في الصفحة التالية) .

صدر في .......................

( مكان اصدار البيان)

تاريخ الإصدار ...........................

(توقيع المسؤول المفوض على النحو الواجب بإصدار الوثيقة)

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

المصادقة على عمليات الفحص

إن حكومة < يدرج اسم الدولة > قد تحققت من أن بيان الامتثال هذا ساري الصلاحية رهنًا بإجراء < تدرج التفاصيل ذات الصلة لعمليات الفحص (من ذلك مثلا عمليات فحص إلزامية تجرى سنويا أو عرضياً) > .

نشهد بموجب هذا أنه تبين لدى إجراء فحص تستوجبه الفقرة باء ٤.٦٢.١٦ من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS) ، أن المرفق المينائي يمتثل للأحكام ذات الصلة من الفصل XI-2 من الاتفاقية والجزء ألف من هذه المدونة .

الفحص الأول

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

الفحص الثاني

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

الفحص الثالث

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

الفحص الرابع

التوقيع : ...........................

(توقيع المسؤول المفوض )

المكان : ...........................

التاريخ : ...........................

* * *

القرار ١ للمؤتمر

(المعتمد في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢)

اعتماد تعديلات على مرفق

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤

إن المؤتمر ،

إذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول ،

وإذ يساوره قلق عميق من تصاعد أعمال الارهاب بجميع أشكاله على الصعيد العالمي ، مما يهدد حياة الأبرياء أو يودي بها ، ويقوض الحريات الأساسية ، وينتقص على نحو خطير من كرامة الانسان ،

وإذ يدرك أهمية ودلالة النقل البحري للتجارة والاقتصاد العالميين ، وحرصًا منه ، من ثم ، على حماية سلسلة الامداد على الصعيد العالمي من أي اختراق ينال منها من جراء هجمات ارهابية تتعرض لها السفن أو الموانئ أو الفرص البحرية أو مرافق أخرى ،

وإذ يرى أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد النقل البحري من شأنها أن تنال من سلامة وأمن الأفراد والممتلكات ، وأن تؤثر على نحو خطير في تشغيل الخدمات البحرية ، وأن تقوض ثقة شعوب العالم في سلامة الملاحة البحرية ،

وإذ يرى أن اقتراف هذه الأعمال يسبب قلقًا جسيمًا للمجتمع الدولي بأسره ، ويعترف في الوقت ذاته أيضًا بأهمية الحركة الاقتصادية والكفؤة للتجارة العالمية ،

واقتناعًا منه بالحاجة العاجلة إلى تنمية التعاون الدولي بين الدول في استحداث واعتماد تدابير فعالة وعملية ، بالإضافة إلى تلك التي اعتمدتها بالفعل المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم " المنظمة ") ، لمنع وقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد النقل البحري في معناه الواسع ،

وإذ يستذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٧٣ (٢٠٠١) ، المعتمد في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ ، الذي يطلب من الدول أن تتخذ تدابير لمنع وقمع أعمال الإرهاب ، ويدعوها إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات مكافحة الإرهاب ،

وإذ يأخذ علمًا بالإجراء التعاوني للدول الثماني الكبار بشأن أمن النقل (وبوجه خاص القسم الذي يتعلق فيه بالأمن البحري) ، الذي اقره قادة الدول الثماني الكبار أثناء مؤتمر قمتهم الذي عقدوه في كانانسكيس بألبرتا (كندا) في حزيران/يونيو ٢٠٠٢ ،

وإذ يستذكر المادة VIII(ج) من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ ، بصيغتها المعدلة ، (المشار إليها فيما يلي باسم" الاتفاقية ") التي تتعلق بالإجراء الذي يتعين أن يتبعه مؤتمر الحكومات المتعاقدة لدى تعديل الاتفاقية ،

وإذ يضع في اعتباره القرار A.924(22) المعنون " استعراض التدابير والإجراءات الرامية إلى منع أعمال الإرهاب التي تهدد أمن الركاب والأطقم وسلامة السفن "، الذي اعتمدته جمعية المنظمة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ، والذي جاء فيه ، ضمن جملة أمور ، أنها :

(أ) تعترف بضرورة أن تستعرض المنظمة التدابير القانونية والتقنية الدولية القائمة ، بهدف تنقيحها ، وأن تدرس التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها لمنع وقمع أعمال الارهاب الموجهة ضد السفن ولتحسين الأمن على متن السفن وعلى البر ، بُغية الحد من المخاطر التي يتعرض لها الركاب والأطقم وموظفو الموانئ على متن السفن وفي مناطق الموانئ ، والتي تتعرض لها السفن وبضائعها ؛ و

(ب) تطلب إلى لجنة السلامة البحرية ، واللجنة القانونية ، ولجنة التسهيلات ، التابعة للمنظمة ، أن تجري ، في ظل توجيه المجلس ، وعلى سبيل الأولوية العالية ، استعراضًا للصكوك المشار إليها في ديباجة القرار المذكور أعلاه ولأي صك آخر ذي صلة من صكوك المنظمة البحرية في نطاق اختصاصها للوقوف على مدى الحاجة إلى تحديث و/أو اعتماد تدابير أمنية أخرى ، وأن تبادر ، في ضوء هذا الاستعراض إلى اتخاذ التدابير الملائمة ؛

وإذ وقف على القرار A.584(14) المعنون " التدابير الرامية إلى منع الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن ركابها وأطقمها "، والرسالة الدورية MSC/Circ.443 بشأن " التدابير الرامية إلى منع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الركاب والأطقم على متن السفن " والرسالة الدورية MSC/Circ.754 بشأن " أمن عبّارات الركاب " بين صكوك المنظمة ذات الصلة بنطاق القرار A.924(22) ،

وإذ يستذكر أيضًا القرار ٥ المعنون " تعديلات مقبلة على الفصل XI من اتفاقية سولاس لعام ١٩٧٤ بشأن التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية "،

الذي اعتمده مؤتمر عام ١٩٩٤ للحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ ،

وإذ نظر في تعديلات على مرفق الاتفاقية أُقترحت وعممت على جميع أعضاء المنظمة وعلى جميع الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية ،

١ يعتمد ، وفقًا للمادة VIII(ج)(ii) من الاتفاقية ، التعديلات على مرفق الاتفاقية ، التي يرد نصها في مرفق هذا القرار ؛

٢ يقرر ، وفقًا للمادة VIII(ب)(vi)(2)(ب ب) من الاتفاقية ، اعتبار التعديلات سالفة الذكر مقبولة في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ ، ما لم يقم ، قبل هذا التاريخ ، أكثر من ثلث الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية أو حكومات متعاقدة تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ٥٠٪ على الأقل من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي ، بالإخطار عن اعتراضاتها على التعديلات ؛

٣ يدعو الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية إلى أن تحيط علمًا بأن التعديلات المذكورة ستدخل ، وفقا للمادة VIII(ب)(vii)(2) من الاتفاقية ، حيز النفاذ في ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ إثر قبولها وفقًا للفقرة ٢ أعلاه ؛

٤ يطلب إلى الأمين العام للمنظمة ، وفقًا للمادة VIII(ب)(v) من الاتفاقية ، أن يرسل إلى جميع الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية نسخًا مصدقة من هذا القرار ونص التعديلات الواردة في المرفق ؛

٥ يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يرسل إلى جميع أعضاء المنظمة ممن لا يندرجون في عداد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية نسخًا من هذا القرار ومرفقه .

مرفق

تعديلات على مرفق

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ ،

بصيغتها المعدلة

الفصل V

سلامة الملاحة

اللائحة ١٩

المتطلبات المتعلقة بحمل النظم والمعدات الملاحية السفينية

١ يستعاض عن الفقرات الفرعية الحالية ٤. و٥. و٦. من الفقرة ٢.٤.٢ بما يلي :

".٤ في حالة السفن ، عدا سفن الركاب والناقلات ، التي تبلغ حمولتها الإجمالية ٣٠٠ طن فأكثر ولكنها تقل عن ٥٠ ٠٠٠ طن ، في موعد لا يتجاوز أول معاينة لمعدات السلامة* تجرى بعد ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ أو بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ ، أيهما حل أولاً ؛ و"

٢ تضاف الجملة الجديدة التالية في نهاية الفقرة الفرعية الحالية ٧. من الفقرة ٤.٢ :

" يجب على السفن المجهزة بنظام أوتوماتي لتحديد هوية السفن ، أن تبقي هذا النظام قيد التشغيل في جميع الأوقات إلا حيثما تقضي اتفاقات أو قواعد أو معايير دولية بحماية المعلومات الملاحية . "

* تعني أول معاينة لمعدات السلامة أول معاينة سنوية ، أو أول معاينة بينية ، أو أول معاينة تجديدية لمعدات السلامة ، أيهما حل أولا بعد ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ ، وإضافة إلى هذا ، في حالة المعاينة الأولية ، السفن في مرحلة البناء .

الفصل XI

تدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية

٣ يعاد ترقيم الفصل XI ليصبح الفصل XI-1 .

اللائحة ٣

رقم تحديد هوية السفينة

٤ يدرج النص التالي بعد عنوان اللائحة :

"( تنطبق الفقرتان ٤ و٥ على جميع السفن التي تنطبق عليها هذه اللائحة . ويجب على السفن المبنية قبل ١ يوليو/تموز ٢٠٠٤ ، أن تمتثل لمتطلبات الفقرتين ٤ و٥ في موعد لا يتجاوز أول وضع في الحوض الجاف مقرر اجراؤه للسفينة بعد ١ يوليو/تموز ٢٠٠٤ )"

٥ تحذف الفقرة ٤ الحالية ويدرج النص الجديد التالي :

"٤ يجب أن يوسم رقم تحديد هوية السفينة بطريقة مستديمة :

١. في مكان واضح للعيان سواء في مؤخرة السفينة أو على كل جانب من جانبي البدن ، عند منتصف السفينة في ميسرتها وميمنتها ، فوق أعمق خط تحميل معين أو على كل جانب من جانبي المنشآت العلوية ، في الميسرة والميمنة ، أو على واجهة المنشآت العلوية ، أو في حالة سفن الركاب ، على مساحة أفقية واضحة للعيان من الهواء ؛ و

٢. في مكان يسهل الوصول إليه سواء على أحد الفواصل الإنشائية العرضية الطرفية لأماكن الآلات ، وفقا لتعريفها الوارد في اللائحة II-2/30.3 ، أو على أحد المنافذ العنبرية ، أو في حالة الناقلات ، في غرفة المضخات ، أو في حالة السفن المزودة بأماكن لدحرجة البضائع ، وفقا لتعريفها الوارد في اللائحة II-2/41.3 ، على أحد الفواصل الإنشائية العرضية الطرفية لأماكن دحرجة البضائع .

١.٥ يجب أن تكون العلامة المستديمة مرئية بصورة جلية ، ومتميزة عن أي علامات أخرى موسومة على البدن ، ويجب أن تدهن بلون مغاير .

٢.٥ يجب ألا يقل ارتفاع العلامة المستديمة المشار إليها في الفقرة ١.٤ عن ٢٠٠ ملم . ويجب ألا يقل ارتفاع العلامة المستديمة المشار إليها في الفقرة ٢.٤ عن ١٠٠ ملم . ويجب أن يكون عرض العلامة متناسبًا مع ارتفاعها .

٣.٥ يجوز وسم العلامة المستديمة بحروف بارزة أو بحفر غائر أو بثقوب متتابعة أو بأي أسلوب مكافئ آخر لوسم رقم تحديد هوية السفينة يكفل ألا تطمس العلامة بسهولة .

٤.٥ وعلى السفن المبنية بمواد غير الفولاذ أو المعدن ، يجب أن تقر الإدارة أسلوب وسم رقم تعريف السفينة . "

٦ تضاف اللائحة الجديدة ٥ بعد اللائحة الحالية ٤ :

" اللائحة ٥

السجل الموجز المتواصل

١ يجب أن يصدر لكل سفينة ينطبق عليها الفصل ١ سجل موجز متواصل .

١.٢ والغرض من السجل الموجز المتواصل هو توفير سجل متني لتاريخ السفينة من خلال المعلومات المسجلة فيه .

٢.٢ وفيما يخص السفن المبنية قبل ١ يوليو/تموز ٢٠٠٤ ، يجب أن يتضمن السجل الموجز المتواصل ، على الأقل ، تاريخ السفينة اعتبارًا من ١ يوليو/تموز ٢٠٠٤ .

٣ ويجب أن تصدر الإدارة السجل الموجز المتواصل لكل سفينة يحق لها أن ترفع علمها ويجب أن يتضمن هذا السجل ، على الأقل ، المعلومات التالية :

١. اسم الدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها ؛

٢. تاريخ تسجيل السفينة في تلك الدولة ؛

٣. رقم تعريف هوية السفينة وفقًا للائحة ٣ ؛

٤. اسم السفينة ؛

٥. الميناء الذي سجلت فيه السفينة ؛

.6 اسم المالك المسجل (المالكين المسجلين) وعنوانه المسجل (وعناوينهم المسجلة) ؛

.7 الاسم المسجل لمستأجر (مستأجري) السفينة العارية وعنوانه المسجل (وعناوينهم المسجلة) ، إذا انطبق ذلك ؛

.8 اسم الشركة ، وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة IX/1 ، وعنوانها المسجل ، والعنوان (العناوين) الذي تنفذ فيه أنشطة إدارة السلامة ؛

.9 اسم جمعية (جمعيات) التصنيف التي صنفت لديها السفينة ؛

.10 اسم الإدارة أو الحكومة المتعاقدة أو المنظمة المعترف بها التي أصدرت للشركة التي تشغل السفينة وثيقة الامتثال (أو وثيقة الامتثال المؤقتة) ، المشار إليها في المدونة الدولية لإدارة السلامة وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة IX/1 ، واسم الهيئة التي أجرت المراجعة التي صدرت الوثيقة استنادًا إليها ، إذا كانت مختلفة عن الهيئة التي أصدرت الوثيقة ؛

.11 اسم الإدارة أو الحكومة المتعاقدة أو المنظمة المعترف بها التي أصدرت للسفينة شهادة إدارة السلامة (أو شهادة إدارة السلامة المؤقتة) ، المشار إليها في المدونة الدولية لإدارة السلامة وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة IX/1 ، واسم الهيئة التي أجرت المراجعة التي صدرت الشهادة استنادًا إليها ، إذا كانت مختلفة عن الهيئة التي أصدرت الشهادة ؛

.12 اسم الإدارة أو الحكومة المتعاقدة أو المنظمة الأمنية المعترف بها التي أصدرت للسفينة الشهادة الدولية لأمن السفينة أو الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفينة ، المشار إليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة XI-2/1 ، واسم الهيئة التي أجرت الفحص الذي صدرت الشهادة استنادًا إليه ، إذا كانت مختلفة عن الهيئة التي أصدرت الشهادة ؛ و

.13 التاريخ الذي لم تعد فيه السفينة مسجلة في تلك الدولة .

4.1 يجب أن تسجل في السجل الموجز المتواصل أي تغييرات تتعلق بالبنود المشار إليها في الفقرات 4.3 إلى 4.12 ، مشفوعة بتاريخ التغييرات ، وذلك لتوفير معلومات محدثة عن الحالة الراهنة .

4.2 في حالة حدوث أي تغييرات تتعلق بالبنود المشار إليها في الفقرة 4.1 ، يجب على الإدارة أن تصدر للسفن التي يحق لها أن ترفع علمها ، في أقرب فرصة ممكنة على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير ، إما نسخة منقحة ومحدثة من السجل الموجز المتواصل وإما بيانًا بالتعديلات الملائمة التي أدخلت عليه .

4.3 في حالة حدوث أي تغييرات تتعلق بالبنود المشار إليها في الفقرة 4.1 ، يجب على الإدارة ، في انتظار إصدار نسخة منقحة ومحدثة من السجل الموجز المتواصل ، أن ترخص إما للشركة ، حسب تعريفها الوارد في اللائحة IX/1 ، وإما لربان السفينة ، وأن تلزمهما بتعديل السجل الموجز المتواصل كي يصبح معبرًا عما طرأ من تغييرات . وفي هذه الحالات ، يجب على الشركة أن تبادر دون إبطاء إلى تعديل السجل الموجز المتواصل وأن تبلغ الإدارة بذلك .

5.1 يجب أن يحرر السجل الموجز المتواصل بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية . ويجوز بالإضافة إلى ذلك توفير ترجمة للسجل الموجز المتواصل باللغة أو اللغات الرسمية للإدارة .

5.2 يجب أن يوضع السجل الموجز المتواصل في صورة مطابقة للصورة التي تضعها المنظمة ، ويجب الاحتفاظ به وفقًا للخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة . ويجب ألا تعدل أي بنود سبق تدوينها في السجل الموجز المتواصل أو أن تحذف أو أن يجري بأي طريقة كانت مسحها أو تحويرها .

6 متى نقلت سفينة إلى علم دولة أخرى أو متى بيعت السفينة إلى مالك آخر (أو إذا تحولت إلى مستأجر آخر استأجرها عارية) أو متى تولت شركة أخرى المسؤولية عن تشغيل السفينة ، وجب أن يترك السجل الموجز المتواصل على متن السفينة .

7 عندما يتقرر نقل السفينة إلى علم دولة أخرى ، يجب على الشركة أن تخطر الإدارة باسم الدولة التي ستنتقل السفينة إلى علمها كي يتسنى للإدارة أن ترسل إلى تلك الدولة نسخة من السجل الموجز المتواصل الذي يغطي الفترة التي خضعت فيها السفينة لولايتها .

8 عندما تنتقل سفينة إلى علم دولة أخرى تعد حكومتها حكومة متعاقدة ، يجب على الحكومة المتعاقدة للدولة التي كانت السفينة ترفع علمها حتى ذلك الحين أن ترسل إلى الإدارة ، في أقرب فرصة ممكنة بعد حدوث الانتقال ، نسخة من السجل الموجز المتواصل ذي الصلة الذي يغطي الفترة التي خضعت فيها السفينة لولايتها ، بالإضافة إلى أي سجلات موجزة متواصلة سابقة صدرت للسفينة من قبل دول أخرى .

9 عندما تنتقل سفينة إلى علم دولة أخرى ، يجب على الإدارة أن تذيل السجلات الموجزة المتواصلة السابقة بالسجل الموجز المتواصل الذي ستصدره الإدارة للسفينة من أجل توفير السجل المتواصل لتاريخ السفينة الذي تستهدفه هذه اللائحة .

10 يجب أن يحتفظ بالسجل الموجز المتواصل على متن السفينة وأن يكون متاحًا لأغراض التفتيش في جميع الأوقات . "

7 يضاف الفصل XI-2 الجديد بعد الفصل XI-1 المعاد ترقيمه :

" الفصل XI-2

تدابير خاصة لتعزيز الأمن البحري

اللائحة 1

تعاريف

1 لأغراض هذا الفصل ، وما لم ينص صراحة على غير ذلك ، فإن :

.1 ناقلة السوائب : هي ناقلة السوائب وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة IX/1.6 .

.2 ناقلة الكيميائيات : هي ناقلة الكيميائيات وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة VII/8.2 .

.3 ناقلة الغاز : هي ناقلة الغاز وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة VII/11.2 .

.4 المركب عالي السرعة : هو المركب وفقًا لتعريفه في اللائحة X/1.2 .

.5 وحدة الحفر البحرية المتنقلة : هي وحدة حفر بحرية متنقلة تدفع ميكانيكيًا ، وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة IX/1 ، عندما لا تكون في موقعها .

.6 ناقلة الزيت : هي ناقلة الزيت وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة II-1/2.12 .

.7 الشركة : هي الشركة وفقًا لتعريفها الوارد في اللائحة IX/1 .

.8 صور التفاعل بين السفينة والميناء : هي صور التفاعل التي تحدث عندما تتأثر السفينة تأثرًا مباشرًا وفوريًا بأنشطة متصلة بحركة الأفراد أو السلع أو بتقديم خدمات الموانئ إلى السفينة أو منها .

.9 المرفق المينائي : هو موقع تحدده الحكومة المتعاقدة أو السلطة المعينة ، يحدث فيه التفاعل بين السفينة والميناء . ويشمل هذا المرفق مناطق مثل مناطق الإرساء ، وأرصفة الانتظار ، ومسارات الاقتراب صوبها من عرض البحر .

.10 الأنشطة المشتركة بين سفينة وأخرى : هي أي نشاط لا يتعلق بمرفق مينائي ويتصل بنقل سلع أو أشخاص من سفينة إلى أخرى .

.11 السلطة المعينة : هي المنظمة (المنظمات) أو الإدارة (الإدارات) التي تعين ، في إطار حكومة متعاقدة ، لتكون مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام هذا الفصل التي تتعلق بأمن المرفق المينائي وصور التفاعل بين السفينة والميناء من وجهة نظر المرفق المينائي .

.12 المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS) : هي المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي تتألف من الجزء ألف (أحكام يجب أن تعامل كأحكام إلزامية) والجزء باء (أحكام يجب أن تعامل كأحكام موصى بها) ، المعتمدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 بموجب القرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بالصيغ التي قد تعدل بها من قبل المنظمة ، شريطة :

.1 أن تعتمد التعديلات على الجزء ألف من المدونة وأن تدخل حيز النفاذ وأن يسري مفعولها وفقًا للمادة VIII من الاتفاقية الحالية التي تتعلق بإجراءات التعديل واجبة الانطباق على المرفق عدا الفصل I ؛ و

.2 أن تعتمد التعديلات على الجزء باء من المدونة من قبل لجنة السلامة البحرية وفقًا لنظامها الداخلي .

.13 الحادثة الأمنية : هي أي تصرف مشبوه أو ظرف يهدد أمن السفينة ، بما في ذلك وحدة حفر بحرية متنقلة ومركب عالي السرعة ، أو أمن مرفق مينائي أو أي صورة من صور التفاعل بين السفينة والميناء ، أو أي نشاط من الأنشطة المشتركة بين سفينة وأخرى .

.14 المستوى الأمني : هو توصيف لمدى احتمال وقوع حادثة أمنية أو الشروع فيها .

.15 الإعلان الأمني : هو اتفاق تم التوصل إليه بين سفينة ومرفق مينائي أو سفينة أخرى ، تحدث بينهما صور تفاعل ، يحدد التدابير الأمنية التي سيطبقها كل من الطرفين .

.16 المنظمة الأمنية المعترف بها : هي منظمة ذات خبرة ملائمة في المسائل الأمنية وذات معرفة ملائمة بالعمليات السفينية والمينائية يرخص لها بأن تجري نشاطًا من أنشطة التقييم أو الفحص أو الإقرار أو إصدار الشهادات يستوجبه هذا الفصل أو الجزء ألف من مدونة ISPS .

2 يشمل مصطلح " السفينة " ، عندما يستخدم في اللوائح 3 إلى 13 ، وحدة الحفر البحرية المتنقلة والمراكب عالية السرعة .

3 يعني مصطلح " جميع السفن " ، عندما يستخدم في هذا الفصل ، أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل .

4 عندما يستخدم مصطلح " الحكومة المتعاقدة " في اللوائح 3 و 4 و 7 إلى 13 ، فإنه يشمل أيضًا " السلطة المعينة " .

اللائحة 2

التطبيق

1 ينطبق هذا الفصل على ما يلي :

.1 الأنواع التالية من السفن التي تقوم برحلات دولية :

.1.1 سفن الركاب ، بما فيها مراكب الركاب عالية السرعة ؛

.1.2 سفن البضائع ، بما فيها المراكب عالية السرعة التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر ؛ و

.1.3 وحدات الحفر البحرية المتنقلة ؛ و

.2 المرافق المينائية التي تخدم هذه السفن التي تقوم برحلات دولية .

2 دون الإخلال بأحكام الفقرة 1.2 ، يجب على الحكومات المتعاقدة أن تقرر مدى انطباق هذا الفصل والأقسام ذات الصلة من الجزء ألف من مدونة ISPS على المرافق المينائية الواقعة داخل أراضيها والتي تستخدم أساسًا من جانب سفن لا تقوم برحلات دولية ولكن يطلب منها أحيانًا أن تخدم سفنًا تصل إليها من رحلة دولية أو تغادرها في رحلة دولية .

2.1 يجب على الحكومات المتعاقدة أن ترسي القرارات التي تتخذها بموجب الفقرة 2 ، على تقييم لأمن المرفق المينائي يجرى وفقًا لأحكام الجزء ألف من مدونة ISPS .

2.2 أي قرار تتخذه حكومة متعاقدة ، بموجب الفقرة 2 ، يجب ألا يخل بالمستوى الأمني المتوخى تحقيقه بمقتضى هذا الفصل أو الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

3 لا ينطبق هذا الفصل على السفن الحربية أو القطع الحربية المساعدة أو أي سفن أخرى تملكها أو تشغلها حكومة متعاقدة ولا تستخدم إلا في خدمة حكومية غير تجارية .

4 ليس في هذا الفصل ما يخل بحقوق أو التزامات الدول بموجب القانون الدولي .

اللائحة 3

التزامات الحكومات المتعاقدة فيما يخص الأمن

1 يجب على الإدارات أن تحدد مستويات أمنية وأن تكفل تزويد السفن التي ترفع علمها بمعلومات عن تلك المستويات . وعندما تطرأ تغييرات على المستوى الأمني ، يجب تحديث المعلومات المتعلقة بالمستويات الأمنية وفقًا لما تمليه الظروف .

2 يجب على الحكومات المتعاقدة أن تحدد مستويات أمنية وأن تكفل توفير المعلومات المتعلقة بهذه المستويات الأمنية إلى المرافق المينائية الواقعة داخل أراضيها ، وإلى السفن قبل دخولها إلى ميناء ، أو أثناء وجودها في ميناء يقع داخل أراضيها . وعندما تطرأ تغييرات على المستوى الأمني ، يجب تحديث المعلومات المتعلقة بالمستويات الأمنية وفقًا لما تمليه الظروف .

اللائحة 4

المتطلبات واجبة الانطباق على الشركات والسفن

1 يجب على الشركات أن تمتثل للمتطلبات ذات الصلة من هذا الفصل ومن الجزء ألف من مدونة ISPS ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من تلك المدونة .

2 يجب أن تمتثل السفن للمتطلبات ذات الصلة من هذا الفصل ومن الجزء ألف من مدونة ISPS ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من تلك المدونة ، ويجب التحقق من هذا الامتثال وإصدار شهادة به على النحو المبين في الجزء ألف من المدونة المذكورة .

3 يجب على السفينة ، قبل دخول ميناء ، أو أثناء وجودها في ميناء ، يقع في أراضي حكومة متعاقدة أن تمتثل لمتطلبات المستوى الأمني الذي حددته الحكومة المتعاقدة ، إذا كان هذا المستوى الأمني أعلى من المستوى الأمني الذي حددته إدارة تلك السفينة .

4 يجب على السفن أن تستجيب دون إبطاء لا مسوغ له لأي تغيير يؤدي إلى رفع المستوى الأمني .

5 في حالة عدم امتثال سفينة لمتطلبات هذا الفصل أو الجزء ألف من مدونة ISPS ، أو إذا تعذر عليها أن تمتثل لمتطلبات المستوى الأمني الذي حددته الإدارة أو حكومة متعاقدة أخرى وتتطبق على تلك السفينة ، يجب على السفينة أن تخطر السلطة المعينة الملائمة قبل إجراء أي صورة من صور التفاعل بين السفينة والميناء أو قبل دخول الميناء ، أيهما حل أولًا .

اللائحة 5

المسؤولية المحددة للشركات

يجب أن تضمن الشركة أن تتوافر للربان على متن السفينة ، في جميع الأوقات ، معلومات تتيح للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب من حكومة متعاقدة بأن يحددوا ما يلي :

.1 الشخص المسؤول عن تعيين أفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرين الموظفين أو المعينين في الوقت الراهن على متن السفينة بأية صفة تتصل بأنشطة تلك السفينة ؛

.2 الشخص المسؤول عن تحديد استخدام السفينة ؛ و

.3 في الحالات التي تستخدم فيها السفينة بموجب عقد (أو عقود) إيجار ، الأطراف في عقد (أو عقود) الإيجار .

اللائحة 6

نظام الإنذار الأمني للسفينة *

1 يجب أن تزود جميع السفن بنظام إنذار أمني للسفينة ، على النحو التالي :

.1 السفن المبنية في 1 تموز/يوليو 2004 أو بعد ذلك التاريخ ؛

.2 سفن الركاب ، بما فيها مراكب الركاب عالية السرعة المبنية قبل 1 تموز/يوليو 2004 ، في موعد لا يتجاوز أول معاينة للمنشآت الراديوية تجرى بعد 1 تموز/يوليو 2004 ؛

.3 ناقلات الزيت ، وناقلات الكيميائيات ، وناقلات الغاز ، وناقلات السوائب ، ومراكب البضائع عالية السرعة ، التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر والمبنية قبل 1 تموز/يوليو 2004 ، في موعد لا يتجاوز أول معاينة للمنشآت الراديوية تجرى بعد 1 تموز/يوليو 2004 ؛

.4 أي سفن بضائع تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر ووحدات الحفر البحرية المتنقلة بنيت قبل 1 تموز/يوليو 2004 ، في موعد لا يتجاوز أول معاينة للمنشآت الراديوية تجرى بعد 1 تموز/يوليو 2006 .

2 يجب أن يؤدي نظام الإنذار الأمني للسفينة ، عند تشغيله ، الوظائف التالية :

.1 أن يستهل ويبث إلى سلطة مختصة تعينها الإدارة ، ويجوز أن تشمل هذه السلطة في تلك الظروف الشركة المعنية ، إنذارًا أمنيًا من السفينة إلى الشاطئ يحدد هوية السفينة وموقعها ويوضح أن أمن السفينة معرض للتهديد أو قد تم النيل منه ؛

.2 ألا يرسل الإنذار الأمني للسفينة إلى أي سفن أخرى ؛

.3 ألا يشغل أي إنذار آخر على متن السفينة ؛ و

______

* انظر معايير الأداء لنظام الإنذار الأمني للسفينة المعتمد بموجب القرار MSC.136(76) .

٤. يواصل الإنذار الأمني للسفينة إلى أن يتم وقف تشغيله و/أو إعادة ضبطه .

٣ ويجب على نظام الإنذار الأمني للسفينة :

١. أن يتسنى تشغيله من برج الملاحة ومن موقع واحد آخر على الأقل ؛ و

٢. أن يطابق معايير أداء لا تقل عن المعايير المعتمدة من قبل المنظمة .

٤ يجب أن تصمم نقاط تشغيل نظام الإنذار الأمني للسفينة على نحو يحول دون تشغيله عن غير قصد .

٥ يجوز الامتثال للمتطلبات المتصلة بنظام الإنذار الأمني للسفينة عن طريق استخدام المنشأة الراديوية المركبة امتثالاً لمتطلبات الفصل IV ، شريطة الامتثال لجميع متطلبات هذه اللائحة .

٦ عندما تتلقى إدارة إخطاراً بإنذار أمني من إحدى السفن ، يجب على تلك الإدارة أن تخطر فوراً الدولة (الدول) التي تعمل السفينة على مقربة منها عندئذ .

٧ عندما تتلقى حكومة متعاقدة إخطاراً بإنذار أمني من سفينة لا يحق لها أن ترفع علمها ، يجب على تلك الحكومة المتعاقدة أن تخطر على الفور الإدارة ذات الصلة ، وأن تخطر ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، الدولة (الدول) التي تعمل السفينة على مقربة منها عندئذ .

اللائحة ٧

التهديدات الموجهة ضد السفن

١ يجب على الحكومات المتعاقدة أن تحدد المستويات الأمنية وأن تكفل توفير المعلومات المتعلقة بالمستويات الأمنية إلى السفن التي تعمل في بحرها الإقليمي أو التي أبدت اعتزامها دخول بحرها الإقليمي .

٢ يجب على الحكومات المتعاقدة أن تتيح جهة اتصال يمكن للسفن أن تطلب من خلالها المشورة أو المساعدة ، وأن تبلغ هذه السفن بأي مخاوف تتعلق بسفن أو تحركات أو بلاغات أخرى .

٣ عند الوقوف على احتمال التعرض لهجوم ، يجب على الحكومة المتعاقدة المعنية أن تبلغ السفن المعنية وإداراتها بما يلي :

١. المستوى الأمني الراهن ؛

٢. أي تدابير أمنية ينبغي أن تتخذها السفن المعنية لحماية نفسها من الهجوم ، وفقاً لأحكام الجزء ألف من مدونة ISPS ؛ و

٣. التدابير الأمنية ذات الصلة التي قررت الدولة الساحلية اتخاذها .

اللائحة ٨

تقدير الربان لسلامة السفينة وأمنها

١ لا يجوز للشركة أو المستأجر أو أي شخص آخر أن يفرض على الربان قيوداً تمنعه من اتخاذ أو تنفيذ أي قرار يعد ، في الرأي المهني للربان ، ضرورياً للحفاظ على سلامة السفينة وأمنها . ويشمل هذا رفض ركوب أشخاص (باستثناء الأشخاص الذين تحدد حكومة متعاقدة أنهم أشخاص مرخص لهم بذلك على النحو الواجب) أو أمتعتهم أو رفض تحميل بضائع ، بما في ذلك الحاويات أو الوحدات المغلقة لنقل البضائع .

٢ إذا نشأ ، في الرأي المهني للربان ، تعارض بين أي متطلبات سلامة ومتطلبات أمن واجبة الانطباق على السفينة أثناء تشغيلها ، وجب على الربان أن ينفذ المتطلبات الضرورية للحفاظ على سلامة السفينة . وفي هذه الحالات ، يجوز للربان أن يطبق تدابير أمنية بديلة مؤقتة ، ويجب عليه أن يخطر الإدارة بذلك على الفور وأن يخطر به ، إذا كان ذلك ملائماً ، الحكومة المتعاقدة التي تعمل السفينة في مينائها أو التي تعتزم السفينة دخول مينائها . وأي تدابير أمنية بديلة من هذا النوع أتخذت بموجب هذه اللائحة ، يجب أن تتناسب إلى أقصى درجة ممكنة مع المستوى الأمني السائد . ويجب على الإدارة ، عندما تقف على مثل هذه الحالات ، أن تكفل إزالة هذا التعارض وتقليل احتمال تكرره إلى أدنى حد .

اللائحة ٩

التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات

١ مراقبة السفن في الموانئ

١.١ لأغراض هذا الفصل ، تخضع كل سفينة ينطبق عليها هذا الفصل للرقابة ، عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة أخرى ، من قبل مسؤولين مفوضين على النحو الواجب من تلك الحكومة . ويجوز أن يكون هؤلاء المسؤولون هم نفس المسؤولين الذين يضطلعون بالوظائف المبينة في اللائحة ١٩/١ . ويجب أن تقتصر هذه المراقبة على التحقق من وجود شهادة دولية لأمن السفن أو شهادة دولية مؤقتة لأمن السفن سارية الصلاحية صادرة بموجب أحكام القسم ألف من مدونة ISPS ، على متن السفينة ، وإذا كانت هذه الشهادة سارية الصلاحية وجب قبولها إلا إذا توافرت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل لمتطلبات هذا الفصل أو الجزء ألف من مدونة ISPS .

٢.١ وعندما تتوافر هذه الأسباب الواضحة ، أو عندما لا تقدم شهادة دولية سارية الصلاحية لأمن السفينة عند طلبها ، يجب على المسؤولين المفوضين على النحو الواجب من قبل الحكومة المتعاقدة أن يفرضوا تدبيراً رقابياً أو أكثر على تلك السفينة ، وذلك على النحو المبين في الفقرة ٣.١ . ويجب أن يكون أي تدبير من هذا النوع تم فرضه متناسباً مع واقع الحال ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من مدونة ISPS .

٣.١ وتتمثل هذه التدابير الرقابية فيما يلي : تفتيش السفينة ، وتأخير السفينة ، وحجز السفينة ، وتقييد العمليات بما في ذلك الحركة داخل الميناء ، أو إبعاد السفينة من الميناء . ويجوز أن تشمل هذه التدابير الرقابية ، بالإضافة إلى ذلك أو عوضاً عنه ، تدابير إدارية أو تصحيحية أخرى أضيق نطاقاً .

٢ السفن التي تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى

١.٢ لأغراض هذا الفصل ، يجوز لحكومة متعاقدة أن تلزم السفن التي تعتزم دخول موانئها بأن تقدم ، إلى المسؤولين المفوضين على النحو الواجب من تلك الحكومة المتعاقدة ، ومن أجل ضمان الامتثال لهذا الفصل قبل دخول الميناء تجنباً لضرورة فرض تدابير أو إجراءات رقابية ، معلومات تبين ما يلي :

١. أن بحوزة السفينة شهادة دولية لأمن السفينة ، سارية الصلاحية ، واسم السلطة التي أصدرتها ؛

٢. المستوى الأمني الذي تعمل السفينة بموجبه في الوقت الراهن ؛

٣. المستوى الأمني الذي عملت السفينة بموجبه في أي ميناء سابق أجرت فيه صورة من صور التفاعل بين السفينة والميناء خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ٣.٢ ؛

٤. أي تدابير أمنية خاصة أو إضافية اتخذتها السفينة في أي ميناء سابق نفذت فيه صورة من صور التفاعل بين السفينة والميناء خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ٣.٢ ؛

٥. أن الإجراءات الملائمة لأمن السفينة قد تم الحفاظ عليها أثناء أي نشاط مشترك بين سفينة وأخرى وقامت به خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ٣.٢ ؛ أو

٦. أي معلومات عملية أخرى تتصل بالأمن (عدا التفاصيل المتعلقة بخطة أمن السفينة) ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من مدونة ISPS .

يجب أن تقدم السفينة أو الشركة ، إذا ما طلبت الحكومة المتعاقدة ذلك ، تأكيدات للمعلومات المطلوبة أعلاه تكون مقبولة لدى تلك الحكومة المتعاقدة .

٢.٢ يجب على كل سفينة ينطبق عليها هذا الفصل وتعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى أن توفر المعلومات المبينة في الفقرة ١.٢ ، عندما يطلبها المسؤولون المفوضون على النحو الواجب من تلك الحكومة . ويجوز للربان أن يرفض تقديم هذه المعلومات ، على أن يكون من المفهوم أن رفضه هذا قد يستتبع رفض دخول السفينة إلى الميناء .

٣.٢ ويجب أن تمسك السفينة سجلات بالمعلومات المشار إليها في الفقرة ١.٢ خلال فترة تغطي آخر ١٠ مرات توقفت فيها في مرافق مينائية .

٤.٢ وإذا حدث بعد تلقي المعلومات المبينة في الفقرة ١.٢ ، أن كان لدى المسؤولين المفوضين على النحو الواجب من الحكومة المتعاقدة التي تعتزم السفينة دخول مينائها أسباب واضحة تسوغ اعتقادهم بأن السفينة لا تمتثل لمتطلبات هذا الفصل أو الجزء ألف من مدونة ISPS ، وجب أن يسعى هؤلاء المسؤولون إلى إقامة اتصال مع السفينة وبين السفينة والإدارة من أجل تصحيح عدم الامتثال . فإن لم يسفر هذا الاتصال عن تصحيح عدم الامتثال ، أو إذا كان لدى هؤلاء المسؤولين أسباب أخرى واضحة تسوغ اعتقادهم بأن السفينة لا تمتثل لمتطلبات هذا الفصل أو الجزء ألف من مدونة ISPS ، جاز لهؤلاء المسؤولين أن يتخذوا إزاء تلك السفينة الإجراءات المبينة في الفقرة ٥.٢ . ويجب أن تكون أي إجراءات من هذا النوع متناسبة مع واقع الحال ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من مدونة ISPS .

٥.٢ وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي :

١. الإلزام بتصحيح عدم الامتثال ؛

٢. إلزام السفينة بالتوجه إلى موقع محدد داخل البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لتلك الحكومة المتعاقدة ؛

٣. تفتيش السفينة ، إذا كانت السفينة في البحر الإقليمي للحكومة المتعاقدة التي تعتزم السفينة دخول مينائها ؛ أو

٤. رفض دخول السفينة للميناء .

وقبل الشروع في اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات ، يجب على الحكومة المتعاقدة أن تحيط السفينة علماً بنواياها . ويجوز للربان أن يعدل ، عند تلقيه هذه المعلومات ، عن نيته في دخول ذلك الميناء . وفي هذه الحالة لا تنطبق هذه اللائحة .

٣ أحكام إضافية

١.٣ في حالة :

١. فرض تدبير رقابي ، عدا تدبير إداري أو تصحيحي أضيق نطاقاً ، من التدابير المشار إليها في الفقرة ٣.١ ؛ أو

٢. اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة ٥.٢ ،

يجب أن يبادر مسؤول مفوض على النحو الواجب من الحكومة المتعاقدة إلى إبلاغ الإدارة بذلك كتابة على الفور مبيناً التدابير الرقابية التي تم فرضها أو الإجراءات التي تم اتخاذها وأسباب ذلك . كما يجب على الحكومة المتعاقدة التي تفرض التدابير الرقابية أو الإجراءات أن تخطر المنظمة الأمنية المعترف بها التي أصدرت للسفينة المعينة الشهادة الدولية لأمن السفينة ، وأن تخطر كذلك المنظمة بفرض أي من هذه التدابير الرقابية أو اتخاذ أي من تلك الإجراءات .

٢.٣ وعندما يُرفض دخول السفينة إلى الميناء أو عندما تُبعد من الميناء ، ينبغي لسلطات دولة الميناء أن تبلغ بالوقائع ذات الصلة سلطات دولة موانئ التوقف الملائمة التالية ، إذا كانت معروفة ، وأي دول ساحلية أخرى ملائمة ، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستضعها المنظمة . ويجب ضمان سرية وأمن هذا الإخطار .

٣.٣ ولا يجوز أن يفرض رفض دخول السفينة إلى ميناء ، عملاً بالفقرتين ٤.٢ و ٥.٢ ، أو إبعادها من ميناء ، عملاً بالفقرات ١.١ إلى ٣.١ ، إلا إذا توافرت للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب من الحكومات المتعاقدة أسباب واضحة تسوغ اعتقادهم بأن السفينة تشكل تهديداً مباشراً لأمن أو سلامة الأشخاص أو السفن أو الممتلكات الأخرى ، وأنه لا توجد وسائل ملائمة أخرى تتيح إزالة ذلك التهديد .

٤.٣ لا يجوز أن تفرض التدابير الرقابية المشار إليها في الفقرة ٣.١ والإجراءات المشار إليها في الفقرة ٥.٢ ، عملاً بهذه اللائحة ، إلا ريثما يتم تصحيح مظهر عدم الامتثال الذي استدعى اتخاذ التدابير الرقابية أو الإجراءات على نحو ترتضيه الحكومة المتعاقدة ، مع مراعاة التدابير المقترحة من قبل السفينة أو الإدارة ، إن توافرت هذه التدابير المقترحة .

٥.٣ ولدى قيام الحكومات المتعاقدة بممارسة الرقابة بموجب الفقرة ١ أو باتخاذ خطوات بموجب الفقرة ٢ :

١. يجب بذل كل الجهود الممكنة لتجنب حجز أو تأخير السفينة بلا مسوغ . وإذا تعرضت سفينة لحجز أو تأخير بلا مسوغ نتيجة لذلك ، كان من حقها أن تحصل على تعويض عن أي خسارة تحملتها أو أي ضرر تعرضت له ؛ و

٢. لا يجوز منع الوصول الضروري إلى السفينة في حالات الطوارئ ، أو لأسباب إنسانية ولأغراض أمنية .

اللائحة ١٠

المتطلبات واجبة الانطباق على المرافق المينائية

١ يجب على المرافق المينائية أن تمتثل للمتطلبات ذات الصلة من هذا الفصل ومن الجزء ألف من مدونة ISPS ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من تلك المدونة .

٢ وينبغي على الحكومات المتعاقدة التي يقع داخل أراضيها مرفق مينائي أو مرافق مينائية تنطبق عليها هذه اللائحة أن تكفل ما يلي :

١. إجراء تقييمات أمن المرفق المينائي واستعراضها وإقرارها وفقاً لأحكام الجزء ألف من مدونة ISPS ؛ و

٢. وضع خطط أمن المرفق المينائي واستعراضها وإقرارها وتنفيذها وفقاً لأحكام الجزء ألف من مدونة ISPS .

٣ ويجب على الحكومات المتعاقدة أن تحدد وتعمم التدابير التي يتعين مراعاتها في خطة أمن المرفق المينائي ، في إطار المستويات الأمنية المختلفة ، بما في ذلك عندما يستوجب الأمر تقديم إعلان أمني .

اللائحة ١١

الاتفاقات الأمنية البديلة

١ يجوز للحكومات المتعاقدة ، عند تنفيذ هذا الفصل والجزء ألف من مدونة ISPS ، أن تبرم كتابة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع حكومات متعاقدة أخرى بشأن ترتيبات أمنية بديلة تغطي رحلات دولية قصيرة تتم على خطوط بحرية ثابتة بين مرافق مينائية تقع داخل أراضيها .

٢ ولا يجوز أن يخل أي اتفاق من هذا النوع بالمستوى الأمني للسفن أو المرافق المينائية الأخرى التي لا يغطيها هذا الاتفاق .

٣ لا يجوز أن تجري أي سفينة يغطيها اتفاق من هذا القبيل مع أي سفينة لا يغطيها هذا الاتفاق أي نشاط من الأنشطة المشتركة بين سفينة وأخرى .

٤ يجب أن تخضع تلك الاتفاقات للاستعراض بصفة دورية ، مع مراعاة الخبرة المكتسبة وأي تغيرات تطرأ على الظروف المحددة ، أو على تقديرات التهديدات الأمنية للسفينة أو المرافق المينائية ، أو على الخطوط البحرية التي يغطيها الاتفاق .

اللائحة ١٢

الترتيبات الأمنية المكافئة

١ يجوز للإدارة أن تسمح لسفينة معينة أو لمجموعة من السفن يحق لها أن ترفع علمها بأن تنفذ تدابير أمنية أخرى مكافئة لتلك المقررة في هذا الفصل أو في الجزء ألف من مدونة ISPS ، على أن تتمتع هذه التدابير الأمنية بنفس الدرجة على الأقل من الفاعلية التي تتمتع بها التدابير المقررة في هذا الفصل أو في الجزء ألف من مدونة ISPS . ويجب على الإدارة التي تجيز تدابير أمنية من هذا القبيل أن تخطر المنظمة بتفاصيلها .

٢ ويجوز لحكومة متعاقدة ، عند تنفيذ هذا الفصل والجزء ألف من مدونة ISPS ، أن تسمح لمرفق مينائي معين أو لمجموعة من المرافق المينائية الواقعة داخل أراضيها ، فيما عدا المرافق المينائية التي يغطيها اتفاق مبرم بموجب اللائحة ١١ ، بأن تنفذ تدابير أمنية مكافئة لتلك المقررة في هذا الفصل أو في الجزء ألف من مدونة ISPS ، على أن تتمتع هذه التدابير الأمنية بنفس الدرجة على الأقل من الفاعلية التي تتمتع بها التدابير المقررة في هذا الفصل أو في الجزء ألف من مدونة ISPS . ويجب على الحكومة المتعاقدة التي تجيز تدابير أمنية من هذا القبيل أن تخطر المنظمة بتفاصيلها .

اللائحة ١٣

إبلاغ المعلومات

١ يجب على الحكومات المتعاقدة أن تبلغ المنظمة ، في موعد لا يتجاوز ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ بالمعلومات التالية ، وأن تجعل هذه المعلومات متاحة للشركات والسفن لتحيط علماً بها :

١. أسماء سلطتها أو سلطاتها الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمرافق المينائية وكذلك البيانات التي تتيح الاتصال بهذه السلطة أو السلطات ؛

٢. المواقع الموجودة داخل أراضيها التي تغطيها الخطط المعتمدة لأمن المرافق المينائية ؛

٣. أسماء الجهات التي عينت لتكون متاحة في جميع الأوقات لتلقي الإنذارات الأمنية الموجهة من السفينة إلى الشاطئ ، المشار إليها في اللائحة ١.٢.٦ ، والبت بشأنها ، وكذلك البيانات التي تتيح الاتصال بهذه الجهات ؛

٤. أسماء الجهات التي عينت لتكون متاحة في جميع الأوقات لتلقي أي بلاغات موجهة من الحكومات المتعاقدة التي تمارس التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات ، المشار إليها في اللائحة ١.٣.٩ ، والبت بشأنها ، وكذلك البيانات التي تتيح الاتصال بهذه الجهات ،

٥. أسماء الجهات التي عينت لتكون متاحة في جميع الأوقات لإسداء المشورة أو تقديم المساعدة للسفن ، ولكي تبلغها السفن بأي من الشواغل الأمنية المشار إليها في اللائحة ٢.٧ ، وكذلك البيانات التي تتيح الاتصال بهذه الجهات ،

ويجب عليها أن تحدث هذه المعلومات بعد ذلك عند إدخال تغييرات عليها . ويجب على المنظمة أن تزود سائر الحكومات المتعاقدة بهذه المعلومات كي يحيط المسؤولون فيها علماً بها .

٢ ويجب على الحكومات المتعاقدة أن تبلغ المنظمة ، في موعد لا يتجاوز ١ تموز/يوليو ٢٠٠٤ ، بأسماء أي منظمات أمنية معترف بها رخص لها بأن تتصرف باسمها بالإضافة إلى تفاصيل المسؤولية المحددة وشروط السلطة المفوضة إلى هذه المنظمات، وكذلك البيانات التي تتيح الاتصال بهذه المنظمات. ويجب عليها أن تحدث هذه المعلومات عند إدخال تغييرات عليها. ويجب على

المنظمة أن تزود سائر الحكومات المتعاقدة بهذه المعلومات كي يحيط المسؤولون فيها علماً بها .

3 ويجب على الحكومات المتعاقدة أن ترسل إلى المنظمة ، في موعد لا يتجاوز 1 تموز/يوليو 2004 ، قائمة تبين خطط أمن المرافق المينائية المعتمدة للمرافق المينائية الواقعة داخل أراضيها ، بالإضافة إلى الموقع أو المواقع التي تغطيها كل خطة معتمدة لأمن المرفق المينائي والتاريخ المناظر لاعتمادها ، وأن ترسل أيضاً بعد ذلك البيانات ذات الصلة عند حدوث أي من التغييرات التالية :

1. أي تغييرات يعتزم إدخالها أو تم إدخالها على الموقع الذي تغطيه ، أو المواقع التي تغطيها ، خطة معتمدة لأمن المرفق المينائي . وفي هذه الحالات يجب أن توضح المعلومات التي يتعين إرسالها التغييرات في الموقع الذي تغطيه ، أو المواقع التي تغطيها ، الخطة والتاريخ الذي يعتزم فيه إدخال هذه التغييرات أو الذي تم فيه تنفيذها ؛

2. أي خطة معتمدة لأمن المرفق المينائي ، سبق إدراجها في القائمة المقدمة للمنظمة ، يعتزم سحبها أو تم سحبها . وفي هذه الحالات ، يجب أن توضح المعلومات التي يتعين إرسالها التاريخ الذي سيسري فيه مفعول هذا السحب أو الذي نفذ فيه هذا السحب . وفي هذه الحالات ، يجب إرسال المعلومات إلى المنظمة في أقرب فرصة ممكنة ؛ و

3. الإضافات التي يعتزم إدخالها على قائمة الخطط المعتمدة لأمن المرفق المينائي . وفي هذه الحالات يجب أن توضح المعلومات التي يتعين إرسالها الموقع الذي تغطيه ، أو المواقع التي تغطيها ، الخطة وتاريخ إقرارها .

4 ويجب على الحكومات المتعاقدة أن ترسل إلى المنظمة ، كل خمس سنوات بعد 1 تموز/يوليو 2004 ، قائمة منقحة ومحدثة تبين الخطط المعتمدة لأمن المرافق المينائية الخاصة بالمرافق المينائية الواقعة داخل أراضيها ، بالإضافة إلى الموقع الذي تغطيه ، أو المواقع التي تغطيها ، كل خطة معتمدة لأمن المرفق المينائي والتاريخ المناظر لإقرارها (وتاريخ إقرار أي تعديلات عليها) ، وستحل هذه القائمة محل جميع المعلومات التي أرسلت إلى المنظمة ، عملاً بالفقرة 3 ، أثناء فترة السنوات الخمس السابقة .

5 ويجب على الحكومات المتعاقدة أن تبلغ المنظمة بالمعلومات المتعلقة بأي اتفاق يعقد بموجب اللائحة 11 . ويجب أن تشمل المعلومات المرسلة ما يلي :

1. أسماء الحكومات المتعاقدة التي أبرمت الاتفاق ؛

2. المرافق المينائية والخطوط البحرية الثابتة التي يغطيها الاتفاق ؛

3. الوتيرة الدورية لاستعراض الاتفاق ؛

4. تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ ؛ و

5. المعلومات المتعلقة بأي مشاورات جرت مع حكومات متعاقدة أخرى ؛

ويجب عليها أن ترسل بعد ذلك إلى المنظمة ، في أقرب فرصة ممكنة ، المعلومات المتعلقة بتعديل الاتفاق أو انتهائه .

6 ويجب على أي حكومة متعاقدة تسمح، بموجب أحكام اللائحة 12 ، بأي ترتيبات أمنية مكافئة فيما يخص سفينة يحق لها أن ترفع علمها أو مرفق مينائي واقع داخل أراضيها ، أن تخطر المنظمة بتفاصيلها .

7 وعلى المنظمة أن تزود سائر الحكومات المتعاقدة بالمعلومات المرسلة إليها بموجب الفقرة 3 متى طلبت ذلك .

* * *

القرار 3 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

مواصلة أعمال المنظمة البحرية الدولية المتصلة

بتعزيز الأمن البحري

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز الأمن البحري ،

وإذ يعترف بضرورة مواصلة الأعمال في مجال تعزيز الأمن البحري ومن أجل كفالة التطبيق والتنفيذ العالميين والموحدين للتدابير الخاصة التي اعتمدها المؤتمر تعزيزاً للأمن البحري ،

1. يدعو المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") إلى أن تقوم بما يلي ، واضعة نصب عينيها أحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) (المشار إليها فيما يلي باسم "مدونة ISPS") :

(أ) إعداد توجيهات تدريبية تتخذ مثلاً صورة مقررات نموذجية موجهة لضباط أمن السفن ، وضباط أمن الشركات ، وضباط أمن المرافق المينائية والشركات ، والموظفين المسؤولين عن أمن السفن والموانئ ؛

(ب) استعراض قرار جمعية المنظمة A.787(19) ، بصيغته المعدلة بموجب القرار A.882(21) بشأن إجراءات المراقبة في دولة الميناء ، والعمل ، إذا اقتضى الأمر ، على إعداد التعديلات التي ترى من المناسب إدخالها عليه ؛

(ج) النظر في مدى ضرورة وضع المزيد من التوجيهات بشأن تدابير المراقبة والامتثال في جوانب أخرى لا يتناولها الجزء باء من مدونة ISPS ، ووضع هذه التوجيهات إذا اقتضى الأمر ذلك ؛

(د) النظر في مدى ضرورة وضع مبادئ توجيهية بشأن المنظمات الأمنية المعترف بها ، ووضع هذه المبادئ التوجيهية إذا اقتضى الأمر ذلك ؛

(هـ) استعراض قرار جمعية المنظمة A.890(21) بشأن مبادئ التطقيم الآمن ، والعمل ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، على إعداد التعديلات التي ترى من المناسب إدخالها عليه ؛

(و) استعراض الجانب المتعلق بأمن السفن التي ينطبق عليها الفصل XI-2 من الاتفاقية لدى حدوث أوجه تفاعل بين السفينة ووحدات الإنتاج والتخزين الطافية ووحدات التخزين الطافية ، واتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير في هذا الصدد ؛

(ز) النظر ، في سياق الأمن ، في الجوانب ذات الصلة بتسهيل حركة الملاحة البحرية ومنها مثلاً ، الوصول إلى الموانئ ومغادرتها ، الاستمارات الموحدة للأخطار ، وتبادل البيانات بالوسائل الإلكترونية ؛ واتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير في هذا الصدد ؛

(ح) استعراض قرار جمعية المنظمة A.872(20) بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بمنع وقمع تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية على متن السفن التي تقوم برحلات دولية ، والعمل ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، على إعداد التعديلات التي ترى من المناسب إدخالها عليه ؛ و

(ط) النظر في مدى ضرورة وضع أي توجيهات أو مبادئ توجيهية أخرى من أجل كفالة التنفيذ الموحد والمتماسك على الصعيد العالمي لأحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية أو الجزء ألف من مدونة ISPS .

وإلى أن تعتمدها في الوقت المناسب قبل دخول التعديلات التي اعتمدها المؤتمر على الاتفاقية حيز النفاذ .

2. يدعو أيضاً المنظمة إلى أن تعد ، على سبيل الاستعجال ، تقييماً لتأثير المقترحات المتعلقة بتنفيذ نظم تحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة ، وإلى أن تعمل ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، على وضع واعتماد معايير أداء وتوجيهات ملائمة بشأن نظم تحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة .

* * *

القرار 4 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

تعديلات مقبلة على الفصلين XI-1 و XI-2 من

اتفاقية سولاس لعام 1974

بشأن تدابير خاصة لتعزيز الأمن البحري

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز الأمن البحري والسلامة البحرية ،

وإذ يضع في اعتباره الطبيعة الخاصة للتدابير المدرجة الآن في الفصل الجديد XI-2 من الاتفاقية والتي تستهدف تعزيز الأمن البحري ،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً أن الأمر قد يستلزم ، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للقضايا ذات الصلة ، أن تعدل بصورة متكررة في المستقبل أحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية بغية التصدي ، بطريقة استباقية ، لمخاطر وتهديدات جديدة أو ناشئة ،

وإذ يستذكر القرار 5 المعنون '' تعديلات مقبلة على الفصل XI من اتفاقية سولاس بشأن التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية '' ، الذي اعتمده مؤتمر عام 1994 للحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ،

ورغبة منه في أن تعتمد التعديلات المقبلة على الفصلين XI-1 و XI-2 من الاتفاقية وأن توضع موضع النفاذ وأن يسري مفعولها في أقصر وقت ممكن ،

يوصي بأن يجري اعتماد التعديلات المقبلة على أحكام الفصلين XI-1 و XI-2 من الاتفاقية إما من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية وفقاً للمادة VIII(ب) من الاتفاقية ، أو من قبل مؤتمر للحكومات المتعاقدة في الاتفاقية وفقاً للمادة VIII(ج) من الاتفاقيات المذكورة .

* * *

القرار 5 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

تعزيز التعاون التقني والمساعدة التقنية

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يستذكر الفقرة 5 من منطوق القرار A.924(22) بشأن استعراض التدابير والإجراءات الرامية إلى منع أعمال الإرهاب التي تهدد أمن الركاب والأطقم وسلامة السفن ، الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم " المنظمة ") في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، التي تطلب فيها الجمعية من الأمين العام للمنظمة أن يتخذ ، في إطار البرنامج المتكامل للتعاون التقني ، التدابير الملائمة لمساعدة الحكومات على أن تقيم أو تنشئ أو تعزز ، حسب مقتضى الحال ، البنى الأساسية والتدابير اللازمة لتعزيز سلامة الموانئ وأمنها بُغية منع وقمع أعمال الإرهاب الموجهة ضد الموانئ والعاملين بها والموجهة كذلك ضد السفن في مناطق الموانئ وضد الركاب والأطقم ،

وتقديراً منه للخطوات التي اتخذها بالفعل الأمين العام للمنظمة ، استجابة لطلب جمعية المنظمة ، بتقديم المساعدة إلى الدول في تعزيز بناها الأساسية وتدابيرها المتعلقة بالأمن البحري والمينائي ،

وإذ يعترف بضرورة وضع تشريع ملائم وإقامة بنى أساسية ملائمة لأمن السفن والمرافق المينائية والمرافق التدريبية ذات الصلة من أجل ضمان التطبيق والتنفيذ العالميين والموحدين للتدابير الخاصة التي اعتمدت لتعزيز الأمن البحري ،

وإذ يعترف أيضاً بأهمية توفير تعليم واف وتدريب كاف للبحارة والعاملين في الموانئ كي يتسنى لهم الاسهام في الجهود العامة الرامية إلى تعزيز الأمن البحري ،

وإذ يعترف كذلك بأن البنى الأساسية ، والمرافق ، والبرامج التدريبية قد تكون في بعض الحالات محدودة بما لا يتيح اكتساب الخبرة اللازمة لمنع وقمع الأعمال التي تهدد أمن السفن والمرافق المينائية ، وخاصة في البلدان النامية ،

واعتقاداً منه بأن تعزيز التعاون التقني على المستوى الدولي سيساعد الدول التي لا تملك بعد من الخبرات أو المرافق ما يكفي لتوفير التدريب والخبرة اللازمين لتقييم البنى الأساسية الملائمة أو اقامتها أو تعزيزها ، وبوجه عام ، لتنفيذ التدابير التي تستوجبها التعديلات المعتمدة والتي تعد ضرورية لتعزيز الأمن البحري على متن السفن وعلى البر ،

وإذ يؤكد في هذا الصدد على الدور الحيوي الذي تؤديه سلامة وأمن النقل البحري والعمليات المينائية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة ،

1. يحث بقوة الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية والدول الأعضاء في المنظمة على ما يلي :

(أ) أن تقدم ، بالتعاون مع المنظمة ، مساعدة إلى الدول التي تواجه صعوبات في تنفيذ متطلبات التعديلات المعتمدة أو متطلبات مدونة ISPS أو في الوفاء بها ؛ و

(ب) أن تستخدم البرنامج المتكامل للتعاون التقني الخاص بالمنظمة كأحدى الأدوات الرئيسية للحصول على المساعدة بُغية تعزيز التنفيذ والامتثال الفعالين للتعديلات المعتمدة ولمدونة ISPS ؛

2. يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يتخذ الترتيبات المناسبة ، في اطار البرنامج المتكامل للتعاون التقني ، من أجل مواصلة تعزيز المساعدة التي تقدم بالفعل ، وأن يعزز ، بالتعاون حسب مقتضى الحال مع المنظمات الدولية ذات الصلة ، قدرة المنظمة على الاستجابة للاحتياجات المقبلة للبلدان النامية فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المتواصلين وتحسين بناها الأساسية وتدابيرها المتصلة بالأمن البحري وأمن الموانئ ؛

3. يدعو الجهات المتبرعة والمنظمات الدولية وقطاع النقل البحري وقطاع الموانئ إلى الاسهام بالموارد المالية و/أو البشرية و/أو العينية في البرنامج المتكامل للتعاون التقني الخاص بالمنظمة لصالح الأنشطة التي تنفذها المنظمة في مجال الأمن البحري وأمن الموانئ .

4. يدعو أيضاً الأمين العام إلى أن ينظر ، في موعد مبكر ، في إنشاء صندوق استئماني للأمن البحري بغية إتاحة مصدر مخصص لتقديم الدعم المالي لأنشطة التعاون التقني في مجال الأمن البحري ، ولا سيما من أجل تقديم الدعم للمبادرات الوطنية المتخذة في البلدان النامية لتعزيز بناها الأساسية وتدابيرها المتصلة بالأمن البحري .

* * *

القرار 6 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

التنفيذ المبكر للتدابير الخاصة لتعزيز الأمن البحري

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يعترف بما لتنفيذ التدابير الخاصة التي تم اعتمادها من اسهام مهم في سلامة وأمن تشغيل السفن ، لأغراض منع التلوث وسلامة وأمن الأشخاص الموجودين على متن السفينة وعلى البر ،

وإذ يعترف أيضاً بأن مهمة تنفيذ متطلبات الفصل XI-2 من الاتفاقية والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (المشار إليها فيما يلي باسم " المدونة ") ستلقي بعبء كبير على عاتق الحكومات المتعاقدة ، والإدارات ، والمنظمات الأمنية المعترف بها ،

وإذ يستذكر أن المدونة تستوجب ، اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2004 من كل سفينة ينطبق عليها الفصل XI-2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة ، أن تزود بخطة ملائمة لأمن السفينة ،

وإذ يستذكر أيضاً أن على كل سفينة أن تزود بشهادة دولية لأمن السفينة في موعد لا يتجاوز 1 تموز/يوليو 2004 ،

وإذ يعترف كذلك بأن عملية التحقق من امتثال السفينة ، التي ينطبق عليها الفصل XI-2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة ، لمتطلبات الفصل XI-2 ، والمدونة ، لا يمكن الاضطلاع بها إلا بعد أن تعتمد خطة أمن السفينة وتنفذ أحكامها على متن السفينة .

ورغبة منه في ضمان التنفيذ السلس للفصل XI-2 من الاتفاقية والمدونة ،

وإذ يضع في اعتباره الصعوبات المصادفة أثناء تنفيذ المدونة الدولية لإدارة السلامة ،

القرار 6

1. يسترعي انتباه الحكومات المتعاقدة وقطاع النقل البحري إلى أن الفصل XI-2 من الاتفاقية والمدونة لا ينصان على أي تمديد لتواريخ التنفيذ فيما يتصل بالتدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز الأمن البحري ؛

2. يحث الحكومات المتعاقدة على أن تتخذ ، على سبيل الأولوية العالية ، كل الإجراءات اللازمة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من أي ترتيبات تشريعية أو إدارية ، تكون مطلوبة على المستوى الوطني ، كي توضع موضع النفاذ متطلبات التعديلات المعتمدة على الاتفاقية (ومتطلبات المدونة) المتعلقة بإصدار الشهادات للسفن التي يحق لها أن ترفع علمها أو المرافق المينائية الواقعة في أراضيها ؛

3. يوصي بأن تحدد الحكومات المتعاقدة والإدارات المعنية ، قبل تاريخ التطبيق وهو 1 تموز/يوليو 2004 ، التواريخ التي ينبغي بحلولها أن تقدم طلبات

1. استعراض واقرار خطط أمن السفن ؛

2. فحص السفن واصدار الشهادات لها ؛ و

3. استعراض واقرار التقييمات الأمنية للمرافق المينائية وخطط أمن المرافق المينائية ؛

كي يُتاح للحكومات المتعاقدة والادارات والمنظمات الأمنية المعترف بها الوقت اللازم لاستكمال عملية الاستعراض والاقرار والفحص واصدار الشهادات ، وكي يتسنى للشركات والمرافق المينائية أن تصحح أي مظهر من مظاهر عدم الامتثال .

4. يدعو الحكومات المتعاقدة إلى أن تقر وتقبل بعد 1 تموز/يوليو 2004 وبعد هذا التاريخ ، كخطط وشهادات سارية الصلاحية ومستوفية لمتطلبات المدونة :

1. أي خطط لأمن السفن اعتمدت قبل 1 تموز/يوليو 2004 ، وفقًا لأحكام الجزء ألف من المدونة ، من جانب الإدارات أو بالنيابة عنها ، و

2. أي شهادات دولية لأمن السفن صدرت قبل 1 تموز/يوليو 2004 ، وفقًا لأحكام الجزء ألف من المدونة ، من جانب الإدارات أو بالنيابة عنها ،

وذلك بقدر ما تتعلق بسفن كان يحق لها في 1 تموز/يوليو 2004 أن ترفع علم دولة الإدارة التي تم اعتماد الخطة موضع النظر أو اصدار الشهادة موضع النظر من جانبيا أو بالنيابة عنها .

5. يوصي كذلك بأن تتخذ الحكومات المتعاقدة وقطاع النقل البحري تدابير ملائمة مبكرة بما يضمن أن تتوافر في الوقت المناسب جميع البنى الأساسية الضرورية للتنفيذ الفعال للتدابير المعتمدة لتعزيز الأمن البحري على متن السفن وعلى البر .

* * *

القرار 7 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

وضع تدابير ملائمة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية ،

ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها ،

والمنصات الثابتة والطافية التي لا يغطيها الفصل XI-2 من اتفاقية

سولاس لعام 1974

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يستذكر أن الفصل XI-2 من الاتفاقية لا ينطبق إلا على ما يلي :

" (أ) الأنواع التالية من السفن التي تقوم برحلات دولية :

1. سفن الركاب ، بما فيها مراكب الركاب عالية السرعة ؛ و

2. سفن البضائع ، بما فيها سفن البضائع عالية السرعة التي تبلغ حمولتها الاجمالية 500 طن فأكثر ؛ و

3. وحدات الحفر البحرية المتنقلة ؛ و

(ب) المرافق المينائية التي تخدم هذه السفن التي تقوم برحلات دولية ، "

وإذ يعترف بما لتنفيذ التدابير الخاصة التي تم اعتمادها من اسهام مهم في سلامة وأمن تشغيل السفن ، لأغراض منع التلوث وضمان سلامة وأمن الأشخاص الموجودين على متن السفن وعلى البر ،

وإذ يعترف أيضًا بضرورة دراسة ووضع تدابير ملائمة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية التي لا يغطيها الفصل XI-2 من الاتفاقية ،

القرار 7

وإذ يعترف كذلك بأن وضع هذه التدابير سيعزز بقدر أكبر الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري ومنع وقمع الأعمال التي تهدد الأمن في قطاع النقل البحري ، ويقدم اسهامًا ايجابيا في تلك الجهود ،

1. يدعو الحكومات المتعاقدة إلى أن تتخذ ما تراه ضروريًا وتروج ما تراه مناسبًا من تدابير ملائمة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية التي لا يغطيها الفصل XI-2 من الاتفاقية ؛

2. يشجع ، بوجه خاص ، الحكومات المتعاقدة على أن تصدر ، ما تراه ضروريًا ، وتروج ، ما تراه مناسبًا ، من معلومات لتيسير صور التفاعل بين السفن والمرافق المينائية التي ينطبق عليها الفصل XI-2 من الاتفاقية من جهة ، والسفن التي لا يغطيها الفصل XI-2 من الاتفاقية من جهة أخرى .

3. يشجع أيضًا الحكومات المتعاقدة على أن تصدر ، ما تراه ضروريًا ، وتروج ، ما تراه مناسبًا من معلومات لتيسير الصلة والاتصال بين ضباط أمن الشركات والسفن والسلطات المسؤولة عن أمن المرافق المينائية التي لا يغطيها الفصل XI-2 من الاتفاقية ، قبل أن تدخل إحدى السفن إلى هذا الميناء ، أو ترسو فيه ؛

4. يشجع كذلك الحكومات المتعاقدة على أن تضمن ، لدى ممارسة مسؤولياتها عن وحدات الحفر البحرية المتنقلة وعن المنصات الثابتة والطافية التي تعمل في رصيفها القاري أو داخل منطقتها الاقتصادية الخاصة ، أن تتوافق أي أحكام أمنية تنطبق على هذه الوحدات والمنصات مع تلك التي تنطبق على السفن التي يغطيها الفصل XI-2 ، والتي تخدم هذه الوحدات أو المنصات أو تعمل في ارتباط معها ؛

5. يطلب إلى الحكومات المتعاقدة أن تبلغ المنظمة البحرية الدولية بأي تدابير تكون قد اتخذتها في هذا الصدد .

* * *

القرار 8 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

تعزيز الأمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

(وثائق هوية البحارة والأعمال الخاصة بقضايا أمن الموانئ

في إطارها الأوسع نطاقًا)

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يعترف بما لتنفيذ التدابير الخاصة التي تم اعتمادها من اسهام مهم في سلامة وأمن تشغيل السفن ، لأغراض منع التلوث وضمان سلامة وأمن الأشخاص الموجودين على متن السفن وعلى البر ،

وإذ يعترف أيضًا بضرورة مواصلة الأعمال الرامية إلى اتخاذ المزيد من التدابير الملائمة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية ، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ،

وإذ يعترف كذلك بأن استحداث واستخدام وثيقة هوية للبحارة ، يمكن التحقق من صحتها ، سيعزز بقدر أكبر الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري ومنع وقمع الأعمال التي تهدد الأمن في قطاع النقل البحري ، ويقدم اسهامًا ايجابيا في تلك الجهود ،

وادراكًا منه لاختصاصات وأعمال منظمة العمل الدولية في مجال وضع واعتماد معايير العمل الدولية ،

وإذ يستذكر اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958 (رقم 108) ، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولية في 13 ايار/مايو 1958 ، والتي دخلت حيز النفاذ في 19 شباط/فبراير 1961 ،

وإذ يستذكر أيضًا أن مجلس ادارة منظمة العمل الدولية قد أدرج ، في دورته الثالثة والثمانين بعد المائتين التي عقدها في آذار/مارس 2002 ، مسألة " تحسين أمن هوية البحارة " ، كمسألة عاجلة ، في جدول أعمال الدورة الحادية والتسعين

القرار 8

لمؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في حزيران/يونيو 2003 ، بهدف اعتماد بروتوكول لاتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958 (رقم 108) ،

وإذ يستذكر كذلك التعاون القائم منذ فترة طويلة بين المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم " المنظمة ") ومنظمة العمل الدولية في مجال النقل البحري الدولي ،

وإذ يحيط علمًا ، مع الارتياح ، بالأعمال التي اضطلع بها حتى الآن مجلس ادارة منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي بشأن وثائق هوية البحارة وأمن الموانئ وعمال الرصيف ،

1. يدعو منظمة العمل الدولية إلى أن تواصل ، على سبيل الاستعجال ، استحداث وثيقة هوية البحارة التي ينبغي أن تشكل ، فيما ستشكله ، وثيقة للأغراض المهنية ؛ ووثيقة أمنية يمكن التحقق من صحة بياناتها ؛ ووثيقة عن المعلومات المتعلقة بالشهادات ؛

2. يطلب إلى المنظمة البحرية الدولية أن تأخذ علمًا بنتائج الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي بشأن " تحسين أمن هوية البحارة " ، وأن تتخذ ما تراه ملائمًا من تدابير مناسبة ؛

3. يدعو الحكومات إلى أن تشارك ، من خلال وفودها الثلاثية ، في الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي ، التي يعتزم عقدها في حزيران/يونيو 2003 ، وأن تنظر بصورة ايجابية في التصديق على الصك الجديد الذي ستصدره منظمة العمل الدولية بشأن وثائق البحارة ، وفي الانضمام إليه وقبوله في أقرب وقت ممكن فور اعتماده ؛

4. يدعو المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية إلى إنشاء فريق عمل مشترك بينهما ليضطلع بما يستلزمه الأمر من أعمال إضافية بشأن قضية أمن الموانئ في إطارها الأوسع نطاقًا ، استنادًا إلى الاختصاصات الواردة في المرفق ؛

5. يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يسهم ، بالخبرات الملائمة ، في أعمال منظمة العمل الدولية بشأن " تحسين أمن هوية البحارة " وفي الأعمال المشتركة المقترح الاضطلاع بها بشأن قضية أمن الموانئ في إطارها الأوسع نطاقًا ؛

6. يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي نسخة من هذا القرار .

مؤتمر سولاس ، كانون الأول/ديسمبر 2002

مرفق

الأعمال المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية

ومنظمة العمل الدولي بشأن أمن الموانئ

اختصاصات محتملة

1 ينبغي لفريق العمل المشترك بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والمعني بأمن الموانيء أن يقوم - في ضوء التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، وفي ضوء المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي اعتمدها في كانون الأول/ديسمبر 2002 مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بغرض استحداث متطلبات الزامية وتوجيهات تتعلق بتعزيز سلامة وأمن السفن والمرافق المينائية - بما يلي :

1. النظر في شكل ومضمون أي توجيهات اضافية قد يلزم وضعها بشأن قضية أمن الموانئ في اطارها الأوسع نطاقًا ، بما في ذلك العلاقة بين أمن السفينة وأمن المرفق المينائي ، واعتبارات الأمن والسلامة وحماية البيئة ذات الصلة نطاقا بمناطق الموانئ ، بما في ذلك مسألة التحقق من هوية العاملين في هذه المناطق أو الذين يحق لهم الدخول إليها ؛ والتوصية باعتماد مثل هذه التوجيهات لغرض تعزيز الأمن والسلامة وحماية البيئة ؛

2. النظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير الزامية تتعلق بما سبق ذكره ، وإذا تم الوقوف على مثل هذه الحاجة ، التوصية بشكل المتطلبات ومضمونها ؛ و

3. إعداد وتقديم تقرير (ويشمل ذلك التقارير المؤقتة عن تقدم الأعمال والتقارير المرحلية) بشأن ما سبق ذكره ، بالاضافة إلى الأسباب والمبررات ذات الصلة في هذا الصدد ، وتقييم لتأثير التوصيات ومنافعها وتكاليفها ، كي تنظر فيها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية .

2 وستتولى المنظمة البحرية ومنظمة العمل الدولية رصد أعمال فريق العمل المشترك بين المنظمتين والمعني بأمن الموانيء ، وستصدران للفريق التعليمات والتوجيهات اللازمة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك .

* * *

القرار 9 للمؤتمر

(المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

التعاون مع المنظمة الجمركية العالمية

(الوحدات المغلقة لنقل البضائع)

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يعترف بما لتنفيذ التدابير الخاصة التي تم اعتمادها من اسهام مهم في سلامة وأمن تشغيل السفن ، لأغراض منع التلوث وضمان سلامة وأمن الأشخاص الموجودين على متن السفن وعلى البر ،

وإذ يعترف أيضًا بضرورة دراسة ووضع تدابير ملائمة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية في جوانب أخرى لا يغطيها الفصل XI-2 من الاتفاقية ،

وإذ يستذكر أن اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام 1965 تتضمن بالفعل متطلبات تتعلق بتزويد الادارة ببيانات تجارية تتصل بحركة البضائع عن طريق البحر ،

وإذ يعترف كذلك بضرورة أن تدرج ، في الوقت المناسب ، متطلبات ملائمة في الاتفاقية كي يعالج بضرورة محددة أمن الوحدات المغلقة لنقل البضائع وأن هذه المتطلبات ستواصل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري ومنع وقمع الأعمال التي تهدد الأمن في قطاع النقل البحري ، وتقديم اسهام ايجابي في تلك الجهود ،

وإذ يعترف علاوة على ذلك بما لحركة الوحدات المغلقة لنقل البضائع من طابع متعدد الوسائط ودولي ، وبضرورة ضمان أمن سلسلة الإمداد بأكملها والأدوار المنوطة بكل الأطراف المشاركة فيها ،

وإذ يستذكر أيضًا دور وكالات الحدود ، ولا سيما الادارات الجمركية ، في مراقبة الحركة الدولية للوحدات المغلقة لنقل البضائع ،

مؤتمر سولاس ، كانون الأول/ديسمبر 2002

وإدراكًا منه لاختصاصات وأعمال المنظمة الجمركية العالمية في مجال النقل البحري والدولي ،

وإذ يستذكر كذلك أن المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم " المنظمة ") تتعاون منذ فترة طويلة مع المنظمة الجمركية العالمية في مجال النقل البحري الدولي ،

وإذ يحيط علمًا ، مع الارتياح ، بالتوقيع في 23 تموز/يوليو 2002 على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين المنظمتين ،

1. يدعو المنظمة الجمركية العالمية إلى أن تنظر ، على سبيل الاستعجال ، في اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن في جميع مراحل حركة الوحدات المغلقة لنقل البضائع ؛

2. يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يسهم بالخبرات المتعلقة بالنقل البحري وبوجه خاص بنقل الوحدات المغلقة لنقل البضائع عن طريق البحر ، في المناقشات التي تجرى داخل المنظمة الجمركية العالمية ؛

3. يوافق على تعديل الاتفاقية ، إذا دعت الحاجة وعندما يقتضي الأمر ذلك ، لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها المنظمة الجمركية العالمية وتؤيدها الدول المتعاقدة في الاتفاقية بقدر ما تتعلق بنقل الوحدات المغلقة لنقل البضائع عن طريق البحر ؛

4. يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يرسل نسخة من هذا القرار إلى الأمين العام للمنظمة الجمركية العالمية .

القرار ١٠ للمؤتمر

(المعتمد في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢)

التنفيذ المبكر لتحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يستذكر أن تحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة في البحار تدبير من شأنه أن يسهم اسهامًا كاملاً في تعزيز أمن القطاع البحري وأمن الدول الساحلية في مجمله ،

وإذ يضع في اعتباره أن نظام الاستفسار التعاقبي انمارسات – سي (Inmarsat-C) يمثل في الوقت الحاضر نظامًا ملائمًا لتحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة ،

وإذ يعترف بأهمية التنفيذ المبكر لتحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة ،

وإذ يعترف أيضًا بأن المعدات المركبة على متن السفن وعلى البر متاحة للاستخدام الفوري وستسمح بالتنفيذ المبكر لتلك التدابير ،

١. يحث الحكومات المتعاقدة على أن تتخذ ، على سبيل الأولوية العالية ، أي تدبير ضروري على المستوى الوطني لتنفيذ واستهلال تحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة ،

٢. يدعو الحكومات المتعاقدة إلى أن تشجع السفن التي يحق لها أن ترفع علم دولتها على اتخاذ التدابير الضرورية كي تكون مستعدة للرد أوتوماتيًّا على نظام الاستفسار التعاقبي انمارسات – سي ، أو على النظم المتوافرة الأخرى ،

٣. يطلب من الحكومات المتعاقدة أن تنظر في جميع الجوانب المتصلة بالأخذ بنظام تحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة ، بما في ذلك امكانية اساءة استخدام هذا النظام وسيلة تساعد على استهداف السفن ، وضرورة مراعاة سرية المعلومات المستقاة في هذا الاطار .

* * *

القرار ١١ للمؤتمر

(المعتمد في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢)

الجوانب المتصلة بالعنصر البشري والاجازة الشاطئية للبحارة

إن المؤتمر ،

إذ اعتمد تعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ ، بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية ") ، تتعلق بتدابير خاصة لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يعترف بأن قطاع النقل البحري والنقل السلس للسلع عنصران جوهريان في التجارة العالمية ،

وإذ يستذكر أن قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية A.907(22) (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") قد أنشأ برنامجًا طويل الأجل للمنظمة (حتى عام ٢٠٠٨) وأن العنصر البشري يشكل جانبًا مهمًا في ذلك البرنامج ،

وإذ يستذكر أيضًا أحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية (لعام ١٩٦٥) بصيغتها المعدّلة التي أرست ، فيما أرسته ، حقًا عامًا لأفراد الأطقم الأجانب في التمتع بإجازة شاطئية أثناء وجود السفينة التي وصلوا على متنها في ميناء ما ، شريطة استيفاء الإجراءات الشكلية عند وصول السفينة وعدم اضطرار السلطات العامة إلى رفض السماح بالنزول إلى البر لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام ،

وإذ يستذكر كذلك مبادئ حقوق الانسان الدولية المقبولة بوجه عام وواجبة الانطباق على العاملين كافة بما فيهم البحارة ،

وإذ يرى أن البحارة يحتاجون إلى حماية خاصة ، بالنظر إلى الطابع العالمي لقطاع النقل البحري ،

وإذ يدرك أن البحارة يعملون ويعيشون على متن سفن تقوم برحلات دولية وأن الوصول إلى المرافق الشاطئية والإجازة الشاطئية عنصران حيويان في حُسن حال البحارة بوجه عام ، ومن ثم ، في تحقيق هدفي سلامة الملاحة ونظافة البحار ،

وإذ يدرك أيضًا أن المقدرة على النزول إلى البحر أمر جوهري للالتحاق بالسفينة ومغادرتها بعد فترة الخدمة المتفق عليها ،

١. يحث الحكومات المتعاقدة على أن تراعي العنصر البشري ، وضرورة توفير حماية خاصة للبحارة ، والأهمية البالغة للاجازة الشاطئية ، لدى تنفيذ أحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (المشار إليها فيما يلي باسم "المدونة" ) ؛

٢. يشجع الحكومات المتعاقدة ، والدول الأعضاء بالمنظمة ، والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة استشارية لدى المنظمة على أن تبلغ المنظمة بأي حالات تأثر فيها العنصر البشري سلبًا من جراء تنفيذ أحكام الفصل XI-2 من الاتفاقية أو المدونة ؛ و

٣. يطلب إلى الأمين العام أن يحيط لجنة السلامة البحرية ولجنة التسهيلات التابعتين للمنظمة علمًا بأي مشكلات تتصل بالعنصر البشري تخطر بها المنظمة تكون قد نشأت من جراء تنفيذ الفصل XI-2 من الاتفاقية أو المدونة .

* * *

الصفحة

القرارات الأخرى للمؤتمر

٣ : مواصلة أعمال المنظمة البحرية الدولية المتصلة بتعزيز الأمن البحري ..................... ١٥٣

٤ : تعديلات مقبلة على الفصلين XI-1 و XI-2 من اتفاقية سولاس لعام ١٩٧٤ بشأن تدابير خاصة لتعزيز الأمن البحري ..................... ١٥٥

٥ : تعزيز التعاون التقني والمساعدة التقنية ..................... ١٥٦

٦ : التنفيذ المبكر للتدابير الخاصة لتعزيز الأمن البحري ..................... ١٥٨

٧ : وضع تدابير ملائمة لتعزيز أمن السفن والمرافق المينائية ، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة في مواقعها ، والمنصات الثابتة والطافية التي لا يغطيها الفصل XI-2 من اتفاقية سولاس لعام ١٩٧٤ ..................... ١٦٠

٨ : تعزيز الأمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ..................... ١٦٢

٩ : التعاون مع المنظمة الجمركية العالمية ..................... ١٦٥

١٠ : التنفيذ المبكر لتحديد هوية السفن وتتبعها من مسافة بعيدة ..................... ١٦٧

١١ : الجوانب المتصلة بالعنصر البشري والاجازة الشاطئية للبحارة ..................... ١٦٨

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.