آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م…

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتعديلات 2002م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٨/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المدونة : ديباجة ، الجزء ألف : متطلبات إلزامية تتعلق بأحكام الفصل 2-XI من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م بصيغتها المعدلة ، نماذج تذييل الجزء ألف ، الجزء باء : توجيهات فيما يخص أحكام الفصل 2-XI من مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م والجزء ألف من هذه المدونة ، نماذج تذييل الجزء باء ، اعتماد تعديلات على مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م ، تعديلات على الفصلين V و XI من اتفاقية سولاس .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

مفحه l من 180)

الرقم.ر../.٣٣

التاربخ. ٠٠٠ ٣/٧

ني

المرفقات...

٢٧ ومطن وذ

'•\(l%} )

د

فزززنوزمروزه

ح

ابرصيسة

زمحااليمقية

مربوان ر"استماهيليراوزا

معالي وزير النقل

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة المائية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أب

ا!

" ص ه

نبعث لكم طيه ما يلي : -

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦ ه

ـ الوارد رفق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٣٨٣ وتـاريخ

١٤٢٥/٨/٧ هــ القاضي بالموافقة على المدونة الدولية لامن السفن والمرافق

المينائية، وتعديلات ٢٠٠٢ م على الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحـار

العا ١٩٧٤ ، الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية

الدولية (IMO) بلندن خلال المدة من ٩ إلى ١٢/١٣ /٢٠٠٢ م الموافقة للمدة

من ٥ إلى ١٠/٩ /١٤٢٣ فـ وذلك بالصيغة المرافقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي رقم ( م/٦ ٤) وتاريخ

١٢ /١٤٢٥/٨ ف- الصادر

بالمصادقة على ذلك..،

علما بأن معالي الامين العام لمجلى الـوزراء

ونأمل إكمال اللازم بموجبه..

٢٣٨٣ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٧ فـ - سالف الذكر - إلى أن

قد شار في خطابه رقم

مفحه 2 من 180)

الرقم

التاربح

ا لمرفقات

ردذررأردزه

برقيه

فبنتايمفةج

روان رباسستراهلرابوزرا،

ما يتعلق بالتوصيتين الواردتين في محضر الاجتماع رقم (٢ ٥) وتاريخ

١٤٢٥/٢/١٥ هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الصدد بشأن قيام

المؤسسة العامة للموانئ بدعوة أحد بيوت الخبرة أو الهيئات الدوليـة المتخصصة

في الشؤون الامنية البحرية للإشراف على تطبيق متطلبات المدونة، وكذلك اعتماد

المبالغ المالية اللازمة للمؤسسة لتطبيق متطلبات المدونة بالموانى السعودية، قد

أحيلت إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصفة مستقلة بناء على ما رأته اللجنة

العامة لمجلس الوزراء، ولا تزال رهن الدراسة.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

••f;\b%\(l

د

رو استة تسنه: .

لأد

أب

مفحه 3 من 180)

٤٦

الرقم : م

١٤٢٥/٨/١٢فـ

دوج :

شابته ازفززلرجز

س

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

ا بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر

الملكي رقم (٩٠/١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧د.

ويناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوذراء ، الصادر بـالامر الملكي

دق ١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر

كمليي رق ٩١I0) وتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعديلات

٢٠٠٢ م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعا ١٩٧٤.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٣٠) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٧فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٤ ) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على المدونة الدولية لامن السفن والمرافق المينائية ، وتعديلات

٠٠٠ على الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤

الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية

الدولية (IMO) بلندن خلال المدة من ٩ إلى ٢٠٠٢/١٢/١٣

المواققة للمدة من ٥ إلى ١٤٢٣/١٠/٩ ف ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والـوزراء - كل فيما يخصه -

تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

(مفيه 4 من 180)

قرار رقم :( ٢٢٤ )

وتربية:١٤٢٥١٨٦ف

ن اليؤي ل

تلاج

الملقتاليجتجيالتعجي؛

جاست اعزاء

أ ألإمانمإلحاقز

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥/ب /٨ ٣٠٠٥ وتاريخ ٦/١١/ ٤٢٥ ١ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل

رقم ١١٣/١/١ وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٦ هـ، المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر

السامي رقم (ه/ب/٣ ٦٢٩ ٤) وتاريخ ٢٣/١١/٢٥ ٤ ١هـ ، لدراسة المدونة الدولية

لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعديلات ٢٠٠٢ م على الاتفاقية الدولية لسلامة

الأرواح في البحار (سولاس) ، الصادرة عن المؤتمر الدبلوماسي المذي عقـد في مقر

المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن ، وذلك لاعتماد آلية تهدف إلى جايـة الـدول

المطلة على البحر من التهديدات التي تحملها السفن التي تجوب البحار .

وبعد الاطلا ع على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائسة : وتعمديلات

٠٠٢ م على الانمافية الددولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ٩١ (م.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/٣٠ ٢) وتاريخ ١٧/ ٥ / ٥ ٤٢ ١ هـ.

وبعد الاطلاع على اتخضرين رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٦ ٠

١ ١٤٢٤ـ، ورقم

(٢ ٥) وتاريخ ٤٢٥/٢/١٥ ١ هـ المعدين في هيئة الخبراء .

وبعد الاطلا ع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٤٣٨) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٢١هـ،

يرر

الموافقة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعديلات ٢٠٠٢ م

على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ م ، الصادرة عن

(مفيه 5 من 180)

بنزاييؤالر

( ٢ )

الذاتشئاالجتجالتعة،

جلسل لوزراء

األإمانمالخاقمر

المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) لندن

خلال المدة من وإلى ٠٢/١٢/١٣

٢٠ م الموافقة للمدة من ٥ إلى ٩ /١٤٢٣/١٠هـ،

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشرو ع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .

دعروو.

اتتح

نائب رئيس مجلس الوزراء

مد

•\(F%} f

د

د

" ص ه

س

حا

مفحه 6 من 180)

مدونة ISPS

طبعة 2003

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

تعديلات 2002 على اتفاقية سولاس

المعتمدة في 12 كانون الأول/لإيسمبر 2002

لا

يلا

البحرية ،

الدوئية

لندن ، 2003

ت سسسسريه

ف/إلنة .

مثرهه "

داسرر

ا

مفحه 7 من 180)

اصدار

المنظمة البحرية الدولية

7SR SEI London EmbankmeT1tt 4Albert

طباعة

المنظمة البحرية الدولية

92-801-5073-1 ISBN

منشورات المنظمة البحرية الدولية

رقم المبيع : Ill6A

2003 IMO Capyright

جمع الحقوق محنوظة .

ولا يحرز ، ازا كان الغرض تجاريا، نسخ أي جزء س هذا تسنشور ،

أر تخزنه في نظام استرجاعي ، أو بثه ، في أية صررة أو بأية وسلة ،

سراء كنت لكتروي ، أو إلكتررستائية ، أو شرائطية مغنطيسية ،

أو بكانيكية ، أو تمويرية أو غير ذك ،

سون سرافقة خطبة

سسيؤة من

المنظمة البحرية الدولية

(مفح B من 180)

الصفحة

ll

14

15

18

2D

21

{2

24

- سات

التر 2 للمؤتر : اعتماد المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .......

المدونة الدولية لأمن السفن والمراقق المينائية......

ديباجة .

الجزء ألف : متطلبات للزامية تتعلق بأحكام الفصل XI-2 من

مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974

بصيغتها المعدلة

عموميات ............

الأهداف ........

المتطلبات العملية ..

تعاريف ............

التطيق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة .........

الاعلان الأمني ٠٠٠٠٠٠

التز امات الشركة .

ر هينة ...........

هيم لسن انيية .......

خطة امن السفينة ........

السجلات.........

ضادط أمن التركة ......

ضابط أمن السفينة........ .

الدريب والتمارين فى مجل أ

من السفينة ...... ...

أمن المرفق المينائي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠.

تقييم أمن المرفق المينائي ..........

خطة أمن المرفق المينائي.....٠.٠.

3

IO

ll

12

13

15

مفحه 9 من 180)

الصفحة

28

29

30

32

34

40

47

49

49

51

52

ثر بير

ضابط أمن المرفق المينائي .......... .

التدريب والتمارين فى مجل أمن المرفق المينائي .......

فحص السفن وأجازتها........

عمليات الخحص ٠٠

إصدار الشهادة أو المصادقة عليها....

مدة الشهادة وصلاحيتها....

إصدأر شهادة مؤقته .........

18

i9

تذييل الجزء ألف

التذييل l : نموذج الشهادة الدولية لأمن السفن ...... .

التذييل 2 : نموذج الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن ........

الجزء بء : توجيهات فيما يخص أحكام الفصل الاة من مريق

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والجزء

ألف من هذه المدونة

عموميات .............

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة ............

تحديد المستوى الأمني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

انشركة والسفيذة .......

المرفق المينائى ...٠٠٠

للمعلومات والاتصالات ....

التطبيق ..........

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة .....

حماية التقييمات الكضط ..

السلطات السعنية .........

المنظمات الأمنية المعترف بيا .

المستوى الأمني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

جهات الاتصال والمعلومات بشأن خطط أسن المر افق المينائية ......

وثائق الهوية ...............

المنصات الثابتة الطافية

ووحدات الحفر البحرية المتنقلة

ألموجودة في مواقعها ..

الفن غير الملزمة بالامتثال للجزء ألف من هذه المدونة .........

التهديدات الموجهة ضد السفن وغيرها من الحودث التي

تتعرض لها السفن في البحر ..

الاتفاقات الأمنية البديلة .... ..

3

(حرقحة i0 من 180)

زندة (نعبر:

لإرر" /

(زلامرودبه لسنمة

100

105

lll

117

117

120

120

-122.

123

تحديد التيديدات المحتملة للأصول والبنى الأساسية

واحتمال تحقق تلك التهديدات من أجل تحديد اللاابير

الأمنية الواجبة وترتيبها حسب الأولوية ...............

تحديد ، واختيار ، وترتيب أولوية التدابير المضادة

والتغييرات الإجرائية وكذلك مستوى فعاليتها في الحد من

انتأئر بالتهديدات ......... ...

أ- أمن المرفق المينائي..........

عموميات .....

تتظيم الميام المتعلقه بأمن المرفق المينائي وتنفيذها . .

مناطق داخل المرفق المينائي لا يؤنن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ....

مناولة البضائع ٠٠٠٠٠..

تسليم مؤن السفينة............

مناولة الأمتعة غير المصحوبة..

رصد أمن المرفق المينائي ..

لختالاف المستويات الأمنية .....

الأنشطة غير المشمولة بالمدونة .........

الإعلانات الأمنية .................

المراجعة والاستعراض والتعديل ......

إقرار خطط أمن المرافق المينائية .............

بيان بشأن امتثل المرفق المينائى...........

ضابط أمن المرفق المينائي ......

التدريب والتمارين في محال أمن المرفق المينائر ......

التدريب ...... . .

التدريبات و التمرينات ..............

فحص السفن واجازتها.......

17

IS

تذييل الحزء باء

التذييل : نموذج إعلان أمني بين سفينة ومرفق مينائي.......

التذييل 2 : نموذج بيان امتثال مرفق مينائى

القرار l للمؤتمر : اعتماد تعديلات عطى مرفق الاتفاقية الدولية

لسلامة الأرواح في البحار لعام 974/ .......

تعديلات على الفصلين ٧ ر X من اتذاقية سولاس ........... ب

توي

(حرقحة i1 من 180)

به. م

مر .

ث 7:

- لأي

تصدير

تمتل المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ثمرة عمل دؤوب إضطلعت به ،

لفترة تزيد قليلا عن عام ، لجنة السلامة البحرية في المنفلمة البحرية الدولية

وفريق العمل المعني بالسلامة البحرية المبثق عن هذه اللجنة ، منذ أن اعتمدت

الدورة الثانية والعشرون للجمعية ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ، القرار

(22)924.A بشأن استعراض التدابير والاجراءات الرامية إلى منع أعمل الارهاب

التي تهدد أمن الركاب والأطقم وسلامة السفن . وقد إعتمدت المدونة الدولية لأمن

السفن والمرافق المينائية بموجب قرار إتمده ، في 12 كانون الأول/نيسمبر 2002 ،

مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام

1974 ( لندن 13-9 كانون الأول/ديسميز 2002) . ويتضمن قرار آخر التعديلات

اللازمة المدخلة على الفصلين الخأمس والحادي عشر من اتفاقية سولاس : والتي

سيصبح الامتثل لأحكام المدونة إلزاميا بموجبها في l تموز/يوليو 2004 ، إذا

اعتبرت مقبولة في l كانون الثاني/يناير ,2004 . وعذل الفصل XI الحالى من

اتفاقية سولاس ليصبح الفصل I-XI واعتمد فصل جديد هو الفصل XI-2 بشمان

التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز الأمن البهري . وتحتوي هذه الطبعة على

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وعلى التعديلات المدخلة على اتفاقية

سولاس ، كما ترد فيها القرارات الأخرى التي اعتمدها المؤتمر ( وذات الصلة

بالأعمال التي يتعين إكمالها قبل تنفيذ المدونة في عام 2004 وباستعراض المدونة

ون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الجمارك

وبانتعاون التقتي وأنشطة التعا

فسبة).

١: "•

س

" ص ه

رتكن أهداف هذه المنونة في بشاء بطار دولي يسترجب لتعارن بن لعتومت

المتعاقدة والوكالات الحكومية والادارات المحلية وقطأعي النقل البحري والموأنئ

بغية اكتشاف وتقييم التهديدات الأمنية واتخاذ تدابير وقاية من الحوادث الأمنية التى

تمس السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية وتحديد أدوار

ومسؤوليات كن طرف من هده الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي

سعيا لكفالة الأمن البحري وجمع المعلومات الأمنية وتبادلها في وقت مبكر

وبطريقة فعالة ؛ وإيجاد منهجية لأجراء التقييمات الأمنية بقصد وضع

وإجراءات تتيح الاستجابة للمستويات الأمنية المتغيرة ، والتيقن من وجود التدابير

الأمنية البحرية الملائمة والمتناسبة مع مقتضى الحال . وتتحقق هذه الأهداف

بتعيين الضباط والأفراد المناسبين في كل سفينة ومرفق مينائي وشركة نقل بحري

الذين يناط بهم إعداد وتنفيذ الخطمط الأمنية المعكمدة لكل سفينة أو مرفق مينائي .

ويتضمن الجزء ألف من المدونة المتطلبات الالزامية المتعلقة بأحكام الفصل آلاء

من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة ،

بينما يشمل الجزء باه التوجيهات الخاصة بأحكام الفصل XI-2 من الأتقاقية لدولية .

لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ، بصيغتها المعدلة ، والجزة ألف من

المدونة .

. إلعح..

حا

(حرقحة i2 من 180)

د

د

منتد ي: هل

«ر

قرارات مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية

لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974

المعتمد في كانون الأول/بيسمبر 2002

القرار 2 للمؤتمر

المعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002)

المدونة الدولية

لأمن السفن والمرافق المينائية أمدونة gsps

أن المؤتمر ،

إن اعتمد تعديلات لى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ،

بصيغتها المعدلة (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية ث) ، تتعلق بتدابير خاصة

لتعزيز السلامة البحرية والأمن البحري ،

وإذ يرى أن الفصل لجديد Xl-2 من الاتفاقية يشير إلى مدونة دولية لأمن السفن

والمرافق المينائية (مدونة ISPS) ويستوجب من السفن والشركات والمرافق

المينائية أن تمتثل للمتطلبات ذات الصلة من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن

السفن والمرافق المينائية ، كما حددت في الجزء الف من مدونة ISPS ،

وإذ يتبر أن تنفيذ الحكومات المتعاقدة للفصل المذكور من شانه أن يسيم اسهائا

كبيرا في تعزيز السلامة البحرية والأم البحري وأن يصون أرواح الموجودين

ف

س

" ص ه

على متن السفن وعلى البر ،

ها

2..

وإذ نظر في مشروع.المدونة الدولية لأس السفن والمرافق المينائية الذي أيه

لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (المشار إلييا فيما يلى باسم

المنظمة ) في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين ، كي ينظر المؤتمر

فه تعتمده ،

يعتمد المدونة الدولية لأمن السفن والمرلفق المينائية مدونة ISPS) ،

المشار إليها فيما يلي باسم "المدونة" ، التي يرد نصيا في مرفق هذا القرار ،

يدعو الحكومات المتعاقدة فى الاتفاقية إلى أن تحيط علما بان المدونة

2

ستدخل حيز النفاذ في l تموز/يوليو 2004 دى دخول الفصل الجدد اج2 من

الاتفاقة حيز النفاد

مراعة الر مدى.

ومي

(حرقحة i3 من 180)

مؤتمر سولاس ، كانون الأول/يصمبر 2002

و يطلب إلى لجنة السلامة البحرية أن تبقي المدونة قيد الاستعراض وأن

، حسب مقتضى الحال ،

يطلب إلى الأمين العام للمنظمة أن يرسل إلى جميع الحكومات المتعاقدة

في الاتفاقية نسخا مصدقة من هذا القرار ونص المدونة الوارد في مرفقه ؛

يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يرسل إلى جميع أعضاء المنظمة ممن لا

يندرجون فى عداد الحكومات المتعاقدة فى الاتفاقية نسخا من هذا القرار ومرفقه .

(حرقحة i4 من 180)

دبباجة

ومنكةولهم:

فكو

بما

ر.

مرفق

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينانية "(ندمن بسرينية

د

د

ديباجة

أعتمد المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأمن البحري ، الذي عقد فى لندن

1

في كانون الأول/ليسمبر 2002 ، أحكاما جديدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح

في البحار لعام 1974 ، وهذه المدونة " سعيا لتعزيز الأمن البحري . وتشكل هذه

المتطلبات الجديدة الإطار الدولي الذي تستعليع السفن والمرافق المينائية أن تتعاون

من خلاله على كشف الأعمال التي تهدد الامن في قطاع النقل البحري وردعها .

2 وعلى أثر الأحداث المفجعة التي وقعت في الحادي عشر من

أيلول/سبتمبر 2001 ، اتفقت جمعية المنظمة البحرية الدولية بالإجماع ، في دورتها

الثانية والعشرين ، على وضع تدابير جديدة ذتعلق بأمن السفن والمرافق المينائية

يعتمدها مؤتمر للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار

لعام 1974 يعقد في كانون الأول/ديسمبر ?002 (وهو المؤتمر المعروف باسم

المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأمن البحري) . وأسندت إلى لجنة السلامة البحرية

فى المنظمة البحرية الدولية مهمة التحضير للمؤتمر الدبلوماسى ، استنادا إلى

الوثائق التي تدمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الهكومية وغير الحكومية

التي لها صفة أستشارية لدى المنظمة .

وقامت لجنة السلامة البحرية ، في دورتها الاستثنائية الأولى ، التي

3

عقدت أيضا في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 من أجل الإسراع بإعداد واعتماد

التدابير الأمنية الملائمة ، بإنشاء فريق عمل بين الدورات معني بالأمن البحري

تابع للجنة السلامة البحرية . وعقد فريق العمل هذا اجتماعه الأول في

شباط/خبراير 2002 ، ورفع تقريرا عن نتائج مداوهه إلى لجنة السلامة البحرية

التي درست هذا التقرير في دورتها الخامسة والسبعين التي عدت في أيار/مايو

02()2 ، ولنشأت عندئذ فريق عمل خاص ليواصل مهمة تطوير المقترحات .

ودرست اللجنة في، دورتها تلك تقرير فريق العمل هذا وأوصت بالمضي قدما في

العمل من خ فريق عمل آخر بين الدورات تابع للجنة عقد اجتماعاته فى

أيلول/سبتمبر 2002 . ودرست اللجنة ، في دورتها السادسة والسبعين ، نتائج

اجتماع شهر أيلول/سبتمبر 2()()2 لفريق العمل بين الدورات التابع لها والأعمال

الإضافية التى قام بها فريق العمل التابع لها أثثاء الدورة السادسة والسبعين للجنة

التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2002 ، قبل انعقاد المؤتمر اديبلوماسي

الاسم الكامل للمدونة هو المدونة الدولية أمن الفن والمرافق المينائية . والاسم المختصر لذه

المدونة ، كما هو مشار إليه في اللاحة Xl-2/l من اتهاقية سو لاس لعام 74 بصيغتها المعدلة ، هو

المدونة الدولية لأبسن السفن رالسرافق المشائيه ، أو على سبيل الايجاز ، مدونة ISPS

3

: .. مه مس.الحه

(حرقحة i5 من 180)

مدونة ISPS

مباشرة ، وأقرت الصيغ النهائية للنصوص المقترحة المعروضة على المؤتمر

الديبلوماسي دراساتها .

كما اعتمد المؤتمر الدبلوماسى (ادي عقد من 9 إلى 13 كانون

4

الأول/ديسمبر 2002) ، تعديلات على الأحكام القائمة للاتفاقية الدولية لسلامة

الأرواح في البحار لعام 1974 (سولاس 74) بهدف الإسراع بتنفيذ المتطلب المتعلق

بتركيب النظم الأوتوماتية لتحديد هوية السفن ، واعتمد لوائح جديدة في إطار

الفصل I-XI من انفاقية سولاس لعام 1974 تغطي وسم الأرقام الخاصة بتحديد

هوية السفن ، وتوافر سجل موجز متواصل على متن السفينة . واعتمد المؤتمر

الدبلوماسي أيضتا عددا من " قرارات المؤتمر " تشمل قرارات تتعلق بتنفيذ هذه

المدونة وتنقيحها ، والتعاون التقي ، والأعمال التعاونية المنفذة منظمة العمل

الدولية والمنظمة الجمركية العالمية . وتم الإقرار بأن الأمر قد يستوجب تتقيح

وتعديل بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالأمن البحري عند إجمام الأعمل التي تضطلع

بها هاتأن المنظمتان .

5 ونتطبق أحكام الفصل 2uX1 من اتعاقية سولاس لعام 1974 وأحكام هذه

المدونة على السفن والمرافق المينائية . وقد تم الاتفاق على توسيع نطاق اتفاقية

سو لاس 74 بحيث تغطي المرافق المينائية ، استنادا إنى أن اتفاقية سولاس 74 هي

أسرع الوسائل لضمان دخول التدابير اللازمة حيز النفاذ على وجه السرعة .

ولكن تم الاتفاق كذلك على أن الأحكام المتعلقة بالمرافق المينائية ينبغي أن تتعلق

فقط بأوجه التفاعل بين السفينة والميناء . ويظل الأمن العام لمناطق الموانئ

خاضعا لمزيد من الأعمال المشتركة المنفذة بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة

العمل الدولية . وتم الاتفاق أيضا على أن الأحكام لا ينبغى أن تشمل التصدي

الفعلى للمحمات أ، لأى أنشطة تنظف تنفذ فى أعقا هههم من هذا النوء .

وقد أوليت العناية ، لدى صياغة الأحكام ، لضمان ترافقها مع أحكام

اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 ، بصيغتها المعنلة ،

ومع المدونة الدولية لإدارة السلامة ، والنظام المنسق للمعاينة والإجازة .

وتمل الأحكام تغيرا مهما في لنهج الذي يتبعه قطاع لنقق البحري في

التصدي لموضوع الأمن في النقل البحري . ومن المسلم به أن هذه الأحكام قد تلقي

حظيت أهمية التعاون التقني

، إضافي كبير على عاتق بعض الحكومات . وقد

في مساعدة الحكو مات المتعاقدة على ننفيذ الأحكام بالاعتراف الكامل .

سيتطلب تنفيذ الأحكام ضمان التعاون والتفاهم بصورة فعالة ومستمرة

8

بين جميع الأطراف المعنية بالسفن والمرافق المينائية أو المستفدمة لها ، بمن في

ذلك العاملون على متن السفن ، والعاملون في الموانئ ، والركاب ، والمعنيون

بنقل البضائع وإدارة السفن والموانئ ، والمسؤولون عن الأمن في السلطات

الوطنية والمحلية . وسينبغي مراجعة الممارسات والإجراءات القائمة وتغيير ها إن

لم تكن كفيلة بتحقيق متوى أمني ملائم . وتعزيزا للأمن البحري ، سيتعين على

4

حا

(حرقحة i6 من 180)

د

د

ديباجة

قطاع النقل البحري وقطاع الموانئ والسلطات الوطنية والمطية أن تضطلع

لدات إضافية .

بمسزو -

وينبغي أن تؤخذ التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة في

الحسبان لدى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن المنصوص عليها في الفصل Xl-2 من

اتفاقية سولاس 74 والجزء ألف من هذه المدونة . ولكن من المسلم به أن مدى

انطباق هذه التوجيهات قد يتباين تبعا لطبيعة المرفق المينائي والسفينة ، وتبعا

لخدمة السفينة و/أو بصائعها .

IO وليس في هده المدونة ما يمكن تفسيره أو تطبيقه بطريقة لا تتفق مع

الاحترام الواجب للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك

ادولية ، ولا سيما تلك المتعلقة بالعاملين البحريين وباللاجئين ، ومنها إعلان

المبادئ والحقوق في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى

المعايير ادولية المتعلقة بالعاملين البحريين والعاملين في الموانئ .

وبما أن الحكومات المتعاقدة تقر بأن اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية

11

لعام 1965 ، بصيغتها المعدلة ، تنص على أن من حق أفراد الأطقم الأجانب أن

تخول لهم السلطات العامة النزول إلى البر أثناء وجود السفينة التي وصلوا على

مننها فى أحد الموانئ ، شريطة استيفاء الإجراءات الشكلية عند وصول السفينة

وعدم اضطرار السلطات العامة إلى رفض السماح لهم بالنزول إلى البر لأسباب

تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام ، فإن عليها أن تراعي

على النحو الواجب ، دى إقرار خطط أمن السفن وخطط أمن المرافق المينائية ،

أن البحارة يعملون ويعيشون على متن السفن وأنيم يحتاحون إلى إجازة شاطئية

وإلى الانتفاع بمرافق الرعاية الاجتماعية الشاطئية المتأحة للبحارة ، بما في ذلك

الر عاية الطبية .

حا

م "سبن با

أنمز سية مسهو دن

فزرارمهوبس

5

امر - سسس

(حرقحة i7 من 180)

مدونة ISPS

الجزء ألف

متطلبات إلزامية تتعلق بأحكام الفصل X1•2 من

مرفق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974

بصيغتها المعدلة

عموميات

1

يتضمن هذا الجزء من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أحكاما

إلزامية وردت إشارة إليها في الفصل X1-2 من الاتفاقية ادولية لسلامة الأرواح

في البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة .

الأهداف

2.1

تتمثل أهداف هذه المدونة فيما يلي :

.1 إنشاء إطار دولي يتم داخله التعاون بين الحكومات

المتعاقدة ، والوكالات الحكومية ، والإدارات

المحلية وقطاعي النقل البحري والموانئ على

كشف التهديدات الأمنية ، واتخاذ الدابير الوقائية

إزاء الحوادث الأمنية التي تؤثر على السفن أو

المرافق المينائية المستخدمة فى التهارة الدولية ؛

تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالحكومات المتعاقدة

والوكالات الحكومية ، والإدارات المحلية ، وقطاعي النقل البحري

والموانئ ، على المستوى الوطني ولدولي ، لكفالة الأمن البحري ؛

ضمان جمع المعلومات المتعلقة بالأمن وببادلها في وقت مبكر

وبصورة كفؤة !

إعداد منهجية لإجراء التقييمات الأمنية ، تكفل إيجاد خطط

وإجراءات تتيح الاستجابة للمستويات الأمنية المتغيرة ؛ و

الاطمئنان إلى وجود تدابير وافية وتناسب مقتضى الحل في مجال

الأمن البحري .

6

.2

3.

.4

حا

(مفة i8 من 180)

الجزء ألف

3.1 المتطلبات العملية

تتضمن هذه المدونة عددا من المتطلبات العملية التي تستهدف تحقيق أهدافها ،

وتشمل هذه المتطلبات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

جمع وتقييم المعلومات عن التهديدات الأمنية وتبادل هذه

المعلومات مع الحكومات المتعاقدة المعنية ؛

الإلزاميتحديث البروتوكولات التي تنظم اتصالات السفن والمر افق

المينائيه ؛

منع الأشخاص غير المأذون ليم من دخول السفن والمرافق

المينائية وما تضمه من مناطق لا يؤذن بدخولها إلا لاعرأد بعينهم .

منع إدخال أسلحة أو أجهزة حارقة أو متفجرات غر مرخص بها

إلى السفن أو المرافق المينائية ؛

توفير وسائل تكفل رفع مستوى الإنذار استجابة للتهديدات أو

الحوادث الأمنية ؛

الإلزام باعداد خطط أمنية للسفن والمرافق المينائية ستند إلى

تقييمات أمنية ؛ و

الإلزام بإجراء تدريبات وتمارين ضمانا لاستيعاب الخطط

والإجراءات الأمنية .

.1

.2

.3

.5

.6

تعاريف

أراسن حذ الجزء، رما لم ين سرلمة على عتق دلد ، فلن ،

2

الاتفاقية : هى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام

مكدهبهمرنفة.

- رئ مر وس رر-"

1974 بصيغتها المعدلة .

لانحة : هي لائحة من لوائح الاتفاقية .

الفصل : هو قصل من فصول الانخاقية .

-1

.2

.3

.4

خطة أسن السغيئة : هي خطه توضع لضمان تطبيق تدابير على

متن الفئة لحماية الأشخاص لموجودين على منتتا ، أو البضائع

و وحات نقل البضائع ، أو مؤن السفينة ، او السفينة ، م

مخاطر نلحمة عن حادثه أمنية .

هم.

ر تجن»ببع

امما

(حرقحة i9 من 180)

خطة أمن لمرفق للمينائي : هي خطة توضع لضمان تطبيق تدابير

تستيدف حماية المرفق المينائي ، والسفن ، والأشخاص ،

والبضائع ، ووحدات نقل البضأئع ، ومؤن

، من مخاطر

ناجمة عن حادثة أمنية .

ضابط أمن السفيية : هو الشخص المسؤول على متن السفينة عن

أمن السفينة أمام الربان ، الذي تعينه الشركة ، وتشمل تلك

المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها ، والاتصال بضابط

أمن الشركة وبضابط أمن المرفق المينائي .

ضابط أمن شركة : هو الشخص الذي تعينه الشركة لضمان

إجراء تقييم لأمن السفينة

، ووضع خطة امن السفينة وتقديمها ليتم

إقرارها ، ثم تنفيذها وتحديثها ، والاتصال بضباط أمن المرفق

المينائي وبضابط أمن السفينة .

ضابط أمن المرفق الميفائي : هو لشخص تمين مسرون. عن

خطة أمن المرفق المينائى وتنفيذها وتنقيحها وتحديثها وعن

وج

الاتصال بضباط أمن السفن وضبأط أمن الشركة .

للمستوى الأمني / : هو السستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير

أمنية وقائية دنيا ملائمة في جميع الأوقات .

المستوى الأمني 2 : هو المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير

أمنية وقائية إضافية ملائمة لفترة من الزمن نتيجة تزايد المخاط

المنذرة بوقوع حادئة أمنية .

ا:٠٠١: /

مدونة ISPS

.5

6.

.8

.9

.0.

(1 تستوى لأسي و : مو لسترى لذي يترجب نطييق ندلي

أمنية وقائية خاصة لفترة زمنية مدودة عندما يكون وقرع حادثة

أمنية مرجها أو وشيكا ، حتى ولن تعدر تحديد الهدف المقصود .

2.2 يشمل مصطلح" السفينة " ، عند استخدامه في هذه المدونة ، وحدات

الحفر البحرية المتتقلة وفقا لتعريفها الوارد في اللائحة Xl-2él .

3.2 يشمل مصطلح "الحكومة المتعاقدة المستخدم في سياق يتصل بمرفق

مينائي ، عندما يرد في الأقسام 14 إلى 18 ، إشارة إلى السلطة المعنية .

4.2 المصطلحات غير المعرفة فى هذا الجزء يكون لها نف المعنى المسند

ليا في الفصلين آواX-2 من الاثفاقية .

8

حا

(حرقحة 20 من 180)

الجزء ألف

التطبيق

تتطبق هذه المدونة على ما يلي :

الأنواع التالية من السفن التي تقوم برحلات دولية :

.1

.1 سفن ألركاب ، بما فيها مراكب الركاب عالية السرعة ؛

.2 سفن البضائع ، بما فيها المراكب عالية السرعة التي تبلغ

حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر ؛

.3• وحدات الحفر البحرية المتتقلة ؛

و

.2 المرافق المينائية التي تخدم هذه السفن التي تقوم برحلات دولية .

ودون الإخال بأحكام القسم وإو ، يجب على لعكرمات لمتعاقدة لن

3

1.3

2.3

د

د

تقرر مدى انطباق هذا الجزء من المدونة على المرافق المينائية الواقعة داخل

أراضيها والتي تستخدم أساسا من جانب سفن لا تقوم برحلات دولية ولكن يطلب

منها أحيانا أن تخدم سفنا تصل إليها من رحلة دولية أو تغادرها في رحلة دولية .

12.3 يجب على الحكومات المتعاقدة أن تريي القرارات المتخذة بموجب القسم

2.3 على تقييم لأمن المرفق الميناني يجري وفقا لهذا الحزء من المدونة .

2.2.3 يجب ألا يخل أي قرار تتخذه حكومة متعاقدة بموجب القسم 2.3 ،

بالمستوى الأمني المتوخى تحقيقه بمقتضى الفصل Xt-2 أو بمقتضى هذا الجزء

١١:

من المدونة

١١» ١

دد نتلبق هده لمدرنة على السفن الربية أر لنطع فبمرية لمساعدة أو

السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها حكومة متعاقدة ولا تتخدم إلا في خدمة

حكومية غير تجارية ..

4.3 تتطبق الأقسام 5 إلى 13 والقسم 19 من هذا الجزء على الشركات والسفن

المبينة في اللائحة اX-4/2 .

تنطبق الأقسام 5 إلى l4 والقسم IS من هذا الجزء على المرافق المينائية

5.3

المبينة في

اللائحة X1-l0/2 .

كلريتتوق أو التزامات الدول بموجب القانون

6.3

ليس في هذا

الدولي .

ا"، ييبي

وللكفيل .

ها"

الأر:

«ثد ز ؤسر زئر

(حرقحة 21 من 180)

مدونة ]SPS

ويجدب

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة

دون الإخلا بأحكام اللائحتين ا-3/2 و Xl-7/2 ، يجب

1.4

الحكومات المتعاقدة أن تحدد المستويات الأمنية وأن توفر التوجيهات اللازمة

للوقاية من الحوادث الأمنية . ويشير ارتفاع المستوى الأمنى إلى تزايد احتمال

وقوع حادثة أمنية . وتشمل العوامل التي يتعين مراعاتها لدى تحديد المستوى

الأمني الملائم ما يلي :

مدى التعويل على المعلومات المتعلقة بالتهديد ؛

مدى التحقق من صدق المعلومات المتعلقة بالتهديد ؛

إلى أي مدى تتناول المعلومات المتعلقة بالتهديد وقائع محددة أو

تهديدا وشيا ؛

العواقب الممككة نهذه الحادثة الأمنية .

على الحكومات المتعاقدة ، لدى تحديدها للمستوى الأمني 3 ، أن

.1

.3

2.4

تصدر عند الضرورة تعليمات ملائمة ، وأن توفر المعلومات الأمنية للسفن

والمرافق المينائية التي قد تتعرض للضرر .

3.4 يجوز للحكومات المتعاقدة أن تسند لمنظمة أمنية معترف بها بعض

الواجبات الأمنية المنوطة بها بموجب الفصل Xl-2 وهذا الجزء من المدونة ،

باستشتاء الواجبات التالية :

د

,'.0' تحديد المستوى الأمني الو احب التطبيق ؛

إقرار تقييم أمني لمرفق مينائي وأي تعديل لاحق على تقييم تم

إقراره :

تهديد المرافق المينائية التي سيطلب منها تعيين ضابط أمن للمرفق

المينائي :

بقرار خطة أمن مرفق مينائي وأي تعديل لاحق على خطة تم

إقر أر ها

تنفيذ تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات طبقا للائحة Xl-9/2 ١ و

المتطلبات الخاصة بإعلان أمني .

و ضع

10

.2

,3

ه

.S

.6

حا

(حرقحة 22 من 180)

الجزء ألف

على الحكومات المتعاقدة أن تختبر ، بالقدر الذي تراه ملائما ،

4.4

ويجدب

كفاءة الخطط الأمنية للسفينة أو الخطط الأمنية للمرفق المينائي ، أو أي تعديلات

على تلك الخطط تكون قد أقرتها ، أو في حالة السفن ، الخطط التي " ات

ير بولدي وفي

ها

ت لإنو مرئ ممسامزه

بالنيابة عنيا .

الإعلان الأمني

د

على الحكومات المتعاقدة أن تقرر متى يكون الإعلان الأمني

1.5 يجب

مطلوبا ، بتقييم ما تنطوي عليه أوجه التفاعل بين السفينة والميناء من خطر على

الأفراد أو الممتلكات أو البيئة .

ويجوز لسفينة أن تطلت م إعلان أمني عندما :

2.5

تعمل السفيفة في متوى أمني أعلى من المستوى الأمتي الذي

&I

يعمل فيه المرفق المينائي أو تعمل فيه سفينة أخرى تتعاعل معها؛

وجود اتفاق بشأن إعلان أبني بين الحكومات المتعاقدة يشمل

.2

بعض الرحلات الدولية أو سفا محددة تقوم بأسفار من هذا النوع ؛

بروز تينيد أمني ار وقرع حادثة أمنية تمس فسفينة أو تعس لمرئق

.3

لمينائي ، حسب مقتضى الحال ؛

وجود السفينة في ميناء غير ملزم بأن تكون بحوزته خطة أمن

.4

معتمدة للمرفق المينائى وبتنفيذ تلك الخطة : أو

د

-١١-: :

اضصنج فسفينة بالشطة مشتركة مع سفينة أخرى عر ملزمة بلن

فب

.i

تكون بهوزتها خطة أمنية معتمدة للفينة وبتنفيذ تلك الخطة

حا

" ص ه

على المرفق المينائى أو السفينة ، حسب مقتضى الحال ، الإقرار

3.5

بتسلم الطلبات الخاصة بملء إعلان أمني المقدمة بموجب هذا القسم .

أن بتولى ملء الإعلان الأمني من قبل :

4.5 يجب

الربان أو ضابط أمن السفينة بالنيابة عن السفينة ؛ وإذا قتضى

الأمر ،

ضابط أمن المرفق المينائي او ، إذا ارتأت الحكومة المتعاقدة غير

ذلك ،. أي. هيئة أخرى مسؤولة عن الأمن ألبري بننيابة عن

المرفق المنائي،.

ll

.2

(حرقحة 23 من 180)

مدونة ISPS

ويجب أن يتناول الاعلان الأمني المتطلبات الأمنية التي يمكن اقتسامها

5.S

بين المرفق لمينائي ولسفينة (أو فيما بين الفن) ، ولن يحدد مسؤوليات كل منها .

ويجب على الهكومات المتعاقدة أن تحدد ،

مع مراعاة أحكام اللائحة

6.5

XI-3.2.9/2 ، المدة الدنيا التي يجب على المرافق المينائية الواقعة في أراضيها أن

تحتعظ خلاثها بالإعلانات الأمنية .

ويجب على الإدارات أن تحدد ،

مع مراعاة أحكام اللائحة Xl*3.2.9/2 ،

7S

الفترة الدنيا التي يكون على السفن التي يحق لها أن ترفع علمها أن تحتفظ خلاثها

بالإعلانات الأمنية .

6 التزامات الشركة

1.6 يجب علي الشركة التحقق من أن خطة أمن السفينة تتضمن بيانا واضها

يؤكد سلطة الربان . ويجب على الشركة أن تبين في خطة أمن السفينة أن للربان

أعلى سلطة ومسؤولية في أن يتخذ ما يراه ضروريا من قرارات تكفل أمن

سلامة السفينة وأن يطلب المساعدة عند الضرورة من الشركة أو من أية حكومة

2.6 وينبغي على الشركة أن تكفل تزويد ضابط أمن الشركة والربان وضابط

أمن السفينة بالدعم الضروري للنهوض بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقا للفصل Xl.2

ولهذا الجزء من المدونة .

أمن السفينة

7

د

7.•. تكرن السفينة ملزمة بالتصرف وفق المستويات الأمنية لني نحددها

الحكومات المتعاقدة ، حسبما هو مبين أدناه :

" ص ه

2.7 في المستوى الأمني l ، يجب تنفيذ الأنشطة التالية ، عن طريقة تدابير

ملائمة ، على متن جميع السفن ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من

هذه المدونة ، بغية تحديد الحوادث الامنية واتخاذ تدابير وقائية منها :

حا

كفالة القيام بجميع الواجبات المرتبطة بأمن السفينة ؛

مراقبة سبل الدخول إلى السفينة

مراقبة صعود الأفراد وأمتعتهم ؛

رصد المناطق التي لا يؤنن بدخولها إلا لأفراد بعينهم لضمان ألا

يدخل إليها إلا الأشخاص المأذون لهم بذلك ؛

12

.1

.2

.3

.4

(حرقحة 24 من 180)

الجزء ألف

. .يباذSلي

ام

(فيملا"

رصد مناطق السطح والمناطق المحيطة بالسفينة ؛

الإشراف على مناولة البضائع وعلى مؤن السفينة ؛ و

.S

.6

كفالة التوافر الميسور للوسائل المخصصة للاتصالات الأمنية .

3.7 وفي المستوى الأمني 2 ، يجب

أن تنفذ التدابير الوقائية الإضافية ،

المحددة في خطة أمن السفينة ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم 2.7 ، مع

مراعاة التوجيهات الوإردة في الجزء باء من هذه المدونة .

4.7 وفي المستوى الأمني 3 ، يجب أن تتفذ التدابير الوقائية الإضافية الخاصة ،

المحددة في خطة أمن السفينة ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم 2.7 ، مع

مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

وكلما حددت الإدارة المستوى الأمني 2 أو 3 ، وجب على السفينة أن تقر

5.7

د

د

بتسلميا التعليمات بشأن تغيير المستوى الأمني .

6.7 ويجب على السفينة ، قبل دخوليا ميناء أو أثناء وجودها فى ميناء يقع

في أراضي حكومة متعاقدة حددت مستوى أمنيا 2 أو 3 ، أن تقر بتسلمها ه

التعليمات وأن تؤكد لضابط أمن المرفق المينائى أنها استهلت تنفيذ التدابير

والإجراءات الملائمة المبينة في خطة أمن السفينة أو المبينة ، في حالة المستوى

الأمني 3 ، في التعليمات الصادرة عن الحكومة المتعاقدة التى حددت المستوى

الأمني 3 . وعلى السفينة الإبلاع عن أي صعوبات تصادفيا في تنفيذ التدابير

والإجراءات المذكورة . وفي هذه الحالات ، ينبغي على ضابط أمن المرفق

المينائي وضابط أمن السفينة أن يظلا على اتصال وأن ينسقا التدابير الواجب

أتخادها .

أ٠١٠٠٠l

١١

وإذا استوجبت الإدارة من سفينة أن تحدد مستوى أمنيا أعلى من

المستوى المحدد للميناء الذي تعتزم دخوله أو الذي توجد فيه بالفعل ، وجب على

السفينة أن تبلغ بالحالة. دون إيطاء السلطة المعينة في الحكومة المتعاقدة التي يقع

المرفق المينائي في أراضيها ، وضابط أمن المرفق المينائي .

على ضابط أمن السفينة أن يبقى على اتصال

1.7.7 وفي هذه الحالات ، يجب

بضابط أمن المرفق المينائى وأن ينسق معه الإجراءات الواجب اتخاذها عند

الضرورة .

ومن واجب ي إدارة تستوجب من الفن التي يحق لها أن ترفع علمها

8.7

أن تطبق الستوى الأمني 2 أو 3 في ميناء حكومة متعاقدة لخرى أن تبلغ لك

:لأ

l

الحكومة المتعاقدة بذلك دون إبطاء .

إ

(سمه

يبرده / يولس

(حرقحة 25 من 180)

مدونة ISPS

وعندما تحدد الحكومات المتعاقدة المستويات الأمنية وتكفل توفير

9.7

المعلومات المتعلقة بالمستوى الأمني للسفن العاملة في بحرها الإقليمي ، أو للسفن

التي أبلغت بعزمها على دخول بهرها الإقليمي

، يجب دعوة هذه السفن إلى أن

تظل تتوخى اليقظة وأن تبلغ إدارتها وجميع الدول الساحلية القريبة ، على الفور ،

بما اطلعت عليه من ملومات يحتمل أن تؤثر على الأمن البحري في المنطقة .

1.9.7 وعند إحاطة هذه السفن علما بالمستوى الأمني واجب التطبيق ، .

على الحكومة المتعاقدة، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه

المدونة ، أن تطلع أيضا هذه السفن على أي تدابير أمنية ينبغي لها اتخاذها ، وإذا

اقتضى الأمر ذلك ، على التدابير التي اتخذتها الحكومة المتعاقدة لتوفير الحماية

من التهديد.

ه تقييم أمن السفينة

1.8 يشكل تقييم أمن السفينة جزءا جوهريا لا يتجزأ من عملية

وضع خطة

أمن انسفينة وتحديثها .

8«2 ويجب على ضابط أمن الشركة أن يكفل إجراء تقييم أمن السفينة على يد

أشخا

ص مختصين يتمتعون بالمهارات اللازمة لتقييم أمن السفينة ، وفقا لهذا القسم ،

مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

ودون الإخلال بأحكام القسم 1.2.9 ، يجوز لمنظمة أمنية معترف بها أن

3.8

تجري تقييم أمن سفينة محددة .

أن يشمل تقييم أمن السفينة معاينة أمنية ميدانية ، فضلا عن

ويجب

4,8

العناصر التالية على الأقل :

١١

" تعديد التدابير والإجراءات رالعمليات الأمنية المعمول بها فى

الوقت الحالي ؛

تحديد وتقييم العمليات السفينية الرئيسية المهمة التي يتعين حمايتها ؛

تحديد التهديدات الممكنة للعمليات السفينية الرئيسية واحتمال

وقرعها ، من أجل تحديد التدابير الأمنية وترتييها حسب الأولوية ؛ و

تحديد أوجه لضعف ، بما فيها العوامل البشرية ، التي تعتري البنى

الأساسية ، والسياسات ، والإجراءات .

.1

2.

3.

.4

حا

ويجب أن توثق الشركة تقييم أمن السفينة وأن تراحعه وتحتفظ به لديها .

14

5.8

(حرقحة 26 من 180)

د

الجزء ألف

خطة أمن السفينة

9

سح على كل سفينة أن تحمل على متتها خطة لأمن السفينة نتكون

1.9

معتمدة من الإدارة . ويجب أن تأخذ هذه الخطة في اعتبارها المستويات الامنية

الثلاثة المحددة فى هذا الجزء من المدونة .

ودون الإخا بأحكام القسم 1.2.9 ، يجوز لمنظمة أمنية معترف بها أن

1.1.9

تعد خطة أمن سفينة محددة .

2.9 ويجون للإدارة أن تسند مهمة استعراض خطط أمن السفينة وإقرارها ،

أو إدخال تعديلات على خطة سبق إقرارها إلى منظمة أمنية معترف بها .

1.2.9 وفي هذه الحالات ، لا يجوز أن تكون المنظمة الأمنية المعترف بي

التي تستعرض وتقر خطة أمن سفينة محددة ،

أو تعديلات أدخلت على هده

الخطة ، قد اشتركت في إجراء تقييم أمن السفينة ، أو في إعداد خطة أمن السفينة

أو التعديلات المدخلة عليها ، الخاضعة للنظر .

ربهبغي لن تكون خطط أمن السفينة ، أو تعنينتها ، لمقدمة لإقرارها

3.9

مشفوعة بالتقييم الأمني الذي تم الاستناد إليه

في وضع الخطة أو تعديلاتها .

49 ويجب ن توضع هذه الخطة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء

باء من هذه المدونة ، وأن تحرر بلغة أو لغات عمل السفينة . ولن لم تكن اللغة أو

اللغات المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية ، وجب إدراج ترجمة

أ: تتألف الخطة سسا يلي على الأقل :

إلى إحدى هذه اللغا -

ل ، ويجدب لا

رسك بلدم:

IT تداد تستدف الحةء ل دمن أن يحل عله، متن

ام

السفينة ما لا يرخص

بحمله من أسلحة ومواد

زا

خطرة وأجهزة مخصصة للاستخدام ضد الأفراد أو

السفن أو لموانى؛ ؛

تحديد المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينيم ،

والتدابير الرامية إلى منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول

هذه المناطق ؛

التدابير الرامية إلى منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول

إجراءات التصدي للتيديدات أو الاختراقات الأمنية ، بما في ذلك

الترتيبات اللازمة للحفاظ على العمليات الحرجة للسفينة أو لصور

التفاعل بين السفينة والميناء ؛

او يير

2-

.3

ه

(حرقحة 27 من 180)

إجراءات الاستجابة لأي تعليمات أمنية قد تصدرها الحكومات

المتعاقدة في المستوى الامني 3؛

لجراءات الإخلاء فى حالة التهديدات أو الاختراقات الأمنية ؛

واجبات موظفى السفينة لمكلفين بمسؤوليات أمنية وواجبات موظفيها

الآخرين فيما يتعلق بالجوانب الأمنية ؛

بجراءات مراجعة الأنشطة الأمنية ؛

اجراءات التدريب والتمارين المرتبطة بالخطة ؛

بصور التفاعل مع الأنشطة الأمنية للمرفق

الإجراءات المتصلة

المنائ

الإجراءات المتعلقة بالاستعرأض الدوري للخطة وبتحديثها ؛

بجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية ؛

تحديد ضابط أمن السفينة ؛

تحديد ضابط أمن الشركة ، بما فى ذلك سبل الاتصال به على

مدار الأربع والعشرين ساعة ؛

الإجراءات الرامية إلى ضمان تفتيش المعدات الأمنية المتوافرة

على متن السفينة ولختبارها ومعايرتها وصياناتها ؛

مدوذة ISPS

5

.6

7

.8

,().

.11

.2.

.3.

.4.

.5.

161 تواتر عمليات ا - ر ومعايرة المعدات الأمنية المتو افرة طى متن

السفينة ؛

" ص ه

د

.17 تحديد مواقع تركيب محاكيم شغيل نظم الإنذار الأمني في السفينة ؛ و

ام نظام الإنذار

.18 الإجراءات والتعليمات والتوجيهات المتعلقة باستحد

الأمني في

السفينة ، بما في ذلك اختباره وتشغيله ووقف تشغيله

وإعادة ضبطه ، والحد من الإنذارات الخاطئة .

يجوز للادارت ، تفاليا للمسلس على أي وجه كلن بوضع نظام الانذار الأمني لى متن السفينة ، أن

تسمح بالاحتفاظ بهذه المعلومات هي موضع آخر على متن الفيئة في وثيقة يكون الريان وضابط

أمن السفينة وكبار العاملين الآخرين على متن السفينة على علم بها ، على النحو الذي تقرره

الشركة .

16

حا

(صفة 28 من 180)

د

ومندة رلربه(هي

الجزء ألف

زه: -مسربي.

ويجب ألا يكون للموظفين الذين يجرون مراجعات داخلية للأنشطة

1.4.9

الأمنية المحددة في الخطة أ

و يقيمون تنفيذها صلة بالأنشطة الخاضعة للمراجعة ،

إلا إذا تعذر ذلك من الناحية العملية

. حجم وطبيعة الشركة أو السفينة .

و الإدارة أن تدد التغييرات التي لا يجوز إحراؤها في خطة معمه

9.؟

لأمن السفينة في أي معدات أمنية محددة في خطة معتمدة ، ما لم تقر الإدارة

إدخال التعديلات ذات الصلة على الخطة . ويجنب أن

تتمتع إي من هذه التغييرات

بنفس الدرجة على الأقل من الفاعلية التي نتمتع بها التدابير لمقررة في الفصل Xl-2

وفي هذا الجزء من اليدونة .

1.5.9 وينبغي شرح طبيعة التغييرات في خطة أمن السفينة أو في السعدات الأمنية

قتي أقرتها الإدارة على وجه التحديد ، وفقا للقسم 5.9 ، في وثيقة تبين بوضوح هذا

الإقرار . ويجب الاحتفاظ بيذا الإقرار على متن السفينة وتقديمه مع الشهادة

الدولية لأمن السفينه (أو الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفينة) . وإذا كانت هذه

التغييرات مؤقتة ، فإن من غير الصروري الاحتفاظ بها على متن السفينة بع

استئناف العمل بالتدابير أو المعدات المعتمدة أصلا .

ريمرر الحقال بتنلة بوسيطة بكنررنية . رتي فذه قحلة ، يبب

6.9

حمايتها بوسائل تكفل عدم حذفها أو تلفها أو تعديلها بدون إذن .

ويجب حمية الخطة من لحتمالات الاطلاع طيها لو ببشاء ما نتضمنه من

7.9

معلومات ، بدون إذن .

ولا تخضع خطط أمن السفينة للنفتيش من قبل المسؤولين المفوضين على

8.9

النجو الولجب من جانب حكومة متعاقدة بتئفيذ تدابير المراقبة و الامتثال للمتطلبات

د

وفقا للائحة Xl-9/2 ، إلا في الظروف المحددة في القسم 9&1,8 .

- ١١٠.

،

«بذا عن تلمسدرلين قمنفرسين طى النحر فراجب من فيل المكرمة

9.I.S

لمتعاقدة أسباب اضمة

تسوخ الاعتقاد بأن السفينة لا تمتثل لمتطلبك لفصل XI-2

أو الجزء ألف من هذه المدونة ، وكانت الوسيلة الوحيدة للتحقق من عدم الامتثال

أو لتصحيحه تتمش فى استعراض المتطلبات ذات الصلة في خطة أمن السفينة ،

فإنه يجوز الترخيص استثناء بالاطلاع بصورة محدودة على أقسام محددة من

الخطة تتعلق بحاله عدم الامتثال ، شرط موافقة الحكومة المتعاقدة أو ربان السفينة

. ومع ذلك ، فإن أحكام الخطة الخاصة بالأقسام الفرعية .3 ،.4، .5 ،

.5.

.17 و .18 من لقيم 4.9 من هذا الجزء من المدونة تعتبر معلومات

ن ية، ملا نمكن لخضنآعما للتغييث ما لم ته افق، الحكه مات المتعاقدة المعنة عله

خلاف ذلك .

ا

(حرقحة 29 من 180)

مدونة ISPS

السجلات

يجب الاحتفاظ على متن السفينة بسجلات الأنشطة التالية التي تتناولها

10

1.10

خطة أمن السفينة وذلك خلا الفترة الزمنية الدنيا على الأفل التي تحددها الإدارة ،

مع مراعاة أحكام اللائحة Xl-3,2.9/2 :

التدريبات والتمارين !

التهديدات الأمنية والحوادث الأمنية ؛

الاختراقات الأمنية ؛

التغييرات في المستوى الأمني ؛

الاتصالات المتعلقة بالأمن المباشر للسفينة ، مثل التهديدات

المحددة الموجهة للسفينة أو للمرافق المينائية التي توجد أو وجدت

فيها السفينة ؛

المراجعات والاستعراضات الداخلية للأنشلة الأمنية ؛

الاستعراض الدوري لتقييم أمن السفينة ؛

الاستعراض الدوري لخطة أمن السفينة ؛

تنفيذ أي تعديلات على الخطة ؛ و

د

صيانة ل المعدات الأمنية المتوافرة على متن السفينة ومعايرتها

واختبارها ، بما في ذلك اختبار نظام الإنذار الأمني المتوافر على

متن السفينة

د

.I

.2

.3

.4

.5

.6

.8

.O.

س

حا

ويجب أن تحرر السجلات المحتفظ بها بلغة أو لغات عمل السفينة . ولن

2i10

لم تكن اللغه أو اللغات المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية أو الاسبانية ، وجب

إدراج ترجمة إلى إحدى هذه اللخات .

3.10 ويجوز الاحتفاظ بالسجلات بوسيطة إلكترونية ، وفى هذه الحالة ،

حمايتها بوسائل تكفل عدم حذفها أو تلفها أو تعديلها بدون ترخيص .

()4.1 ويجب حماية السجلات من احتمالات الاطلاع عليها أو إفشاء ما تتضمنه

من معلومات ، بدون إذن .

18

(حرقحة 30 من 180)

رفنديدلرب:

الجزء ألف

د ب ص زله

11 ضابط أمن الشركة

l.ll. يجب على الشركة أن تعين ضابط أمن للشركة . ويجوز للشخص المعين

ضابطا لأمن الشركة أن يعمل ضابطا لأمن الشركة لسفينة. واحدة أو أكثر ، تبعا

لعند أو أنواع الفن التي تشغلها إلشركة ، شريطة أن تحدد بصورة واضحة

السفن التي يعد هذا الشخص مسؤولا عنها . ويجوز للشركة ، تبعا لعدد أو أنواع

لسفن التي تشغلها ، أن تعين عدة أشخاص ضباطا لأمن الشركة ، شريطة أن

تحدد بصورة واضحة السفن التي يعد كل شخص مسؤولا عنها .

وبالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات المحددة في مواضع أخرى من

هذا الجزء من المدونة ، تشمل واجبات ومسؤوليات ضابط أمن الشركة تلك

الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر :

د

د

ليداء الرأي في درجة التهديد التي يحتمل أن تتعرض له السفينة ،

باستخدام التقييمات الأمنية الملائمة ومعلومات أخرى ذات صلة ؛

كفالة إجراء تقييمات أمن السفينة ؛

وضع خطة أمن السفينة وتقديميا لكي يتم إقرارها ، ثم

ضما.

تنفيذ ها وتحديثها ؛

كفالة تعديل خطة أمن السفينة ، عند الاقتضاء ، لتصحيح أوجه

القصور وإستيفاء المتطلبات الأمنية لكل سفينة على حدة ؛

اتخاد الترتيبات اللازمة لإجراء المراجعات والاستعر اضات

الداخلية للأنشطة الأمنية

. ر

١١٠.

t

تجرى للسفينة على يد الإدارة أو المنظمة الأمنية المعترف بها ؛

كفالة المعالجة السريعة لأوجه القصور ومظاهر عدم الامتثال التي

تم الوقوف عليها أثناء المراجعات الداخلية ، والاستعراضات

الدورية ، والتفتيشات الأمنية ، وعمليات التحقق من الامتثال ؛

تعميق الوعى الأمني وتعزيز اليقظة ؛

لريب الوافي للعاملين المؤولين عن أمن السفينة ؛

كفالة ا

ضابط أمن السفينة وضباط

ضمان فعالية الاتصال والتعاون بين

المرفق المينا المعنيين ؛

الت .

١ ١. لسس

مس ممسهه مممه

.I

.2

.3

.4

.5

.6

.8

لا

.10

(حرقحة 31 من 180)

كفالة الاتساق بين متطلبات الأمن ومتطلبات السلامة ؛

عند استخدام خطط أمنية لسفينة شقيقة أو لأسطول من السفن ،

كعاله أ تعبر الخطة الفاصة بكل سفينة تعبيرا دقيقا عن

المعلومات النوعية المتعلقة بهذه السفينة ؛

كفالة تنفيذ وتحديث أي ترتيبات بديلة أو مكافئة اهرت لسفينة بعينيا

أو لمجموعة بعينها من السفن .

مدونة ISPS

.11

.2.

.3.

ضابط أمن السفينة

يعين على متن كل سفينة ضابط أمن للسفينة .

وبالإضافة لى الواجبات والمسؤوليات المحددة في مواضع أخرى من

12

1.12

2.12

هذا الجزء من المدونة ، تشمل ولهبات ومسؤوليات ضابط أمن السفينة تلك

الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر :

اجراء تفتيشات أمنية منتظمة للسفينة لضمان المحافظة على

التدابير الأمنية الملائمة ؛

الحفاظ على خطة أمن السفينة والاشراف على تنفيذها ، بما في

ذلك أي تعديلات تدخل عليها ؛

تنسيق الجوان الأمنية لمناولة البضائع ومؤن السفينة مع العاملين

الآخرين علي متن السفينة

ومع ضباط الأمن المختصين في

المرفق الميذائي ؛

]'

قتراح تعنيت طى حطة أمن الفيلة ؛

إبلاغ ضابط أمن الشركة بأي أوجه قصور أو مظاهر عدم امتثال

تم الوقوف عليها أثناء المراجعات الداخلية ، والاستعر اضات

الدورية ، والتفتيشات الأمنية ، وعمليات تحقق من الامتثال

وتنفيذ أي تدابير تصحيحية ؛

تعميق الوعي الأمني وتعزيز اليقظة على متن السفينة ؛

كفالة التدريب الوافي للعاملين على متن السفينة ، عد الاقتضاء ؛

20

.1

.2

.4

.5

.6

حا

(حرقحة 32 من 180)

د

نده زعر محن

و . الجزء ألف

ال

ه تر لارا ديفي

الإبلاغ عن جميع الحوادث الأمنية ؛

تنسيق تتفيذ خطة أمن السفينة مع ضابط أمن الشركة وضابط

الأمن المختص في المرفق لمينائي ؛ و

كفالة تشغيل المعد ت الأمنية ، إن وجدت ، واختبارها ومعايرتها

وصيانتها بطريقة سليمة .

.8

.O.

13 التدريب والتمارين في مجال أمن السفينة

ن يلم سبط أمن لشرعة رلعالون فمختصون على البر

بالمعارف اللازمة وأن يكونوا قد تلقوا التدريب الواجب ، مع مراعاة التوجيهات

الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

2.13 وينبغي أن يلم ضابط أمن السفينة بالمعارف اللازمة وأن يكون قد تلقى

التدريب الواجب ، مع مراعأة التوجيهات ألواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

أن يفهم العاملون على متن السفينة المكلفون بواجبات ومسؤو.

3.13 ويجب

أمنية محددة ، مسؤولياتهم عن أمن السفينة المبينة في خطة أمن السفينة ، وأن

يتمتعوا بمعارف وقدرات تكفي لأداء الواجبات المسندة إليهم ، مع مراعاة أي

توجيهات ترد في الجزء باء من هذه المدونة .

ومن الواجب أن تجرى التمرينات اللازمة بوتيرة مناسبة لضمان التنفيذ

4.13

الفعال لمتطلبات خطة أمن السفينة ، وفقا لنوع السفينة والتغييرات فيما يخص

العاملين على منن السفينة والمرافق المينائية التي ستزورها السفينة ، والظررف

الأحرى ذات الصلة

" دمع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه

، ر "

" ص ه

المدونة .

5.13 ويجب أن يكفل ضابط أمن الشركة تنسيق وتنفيذ خطط أمن السفينة على

نحو فعال من خل المشاركة في التمارين بوتيرة مناسبة ، مع مراعاة التوجيهات

الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

أمن المرفق المينائي

14

1.14 المرفق المينائي ملزم بالتصرف وفقا للمستويات الأمنية التي تحددها

الحكومة المتعاقدة التي يقع في أراضيها . ويجب

أن تطبق التدابير والإجراءات

الأمنية فى المرفق الميناتي بطريقة تقلل إلى أدنى حد إرباك أو تأخير الركاب

والسفن وألسلع والخدمات .

«دماكة أمهر ببد).

. ي

، يرم : حت.-..

ن -ذى بدء ط.

(حرقحة 33 من 180)

مدونة ISPS

t4.2 وفي المستوى الأمني l ، يجب الاضطلاع بالأنشطة التالية من خلال

أبير ملائمة في جميع المرافق المينائية ،

مع مراعاة التوجيهات الواردة في

الجزء باء من هذه المدونة ، بهدف تحديد الحوادث الأمنية واتخاذ تدابير وقائية

التحقق من أداء جميع الواجبات الأمنية للمرفق المينائي ؛

مراقبة سبل الوصول إلى المرفق المينائي ؛

رصد المرفق المينائي ، بما في ذلك مناطق الإرساء على مخطاف

والإرساء على رصيف ؛

صد المناطق التي لا يؤذن يد لها إلا لأشخاص بعديم لرماى

ألا يدحل فيها سرى اسفا لما

ص ذون لهم بذلك ؛

الإشراف على مناولة البضائع .

الإشراف على مناولة مؤن السفينة ؛ و

كفالة التوافر الميسور لوسائل الاتصالات الأمنية .

.1

.2

.3

.4

.S

.6

3.14 في المستوى الأمني 2 ، يجب تتفيذ التدابير الوقائية الإضافية ، المحددة

في خطة أمن لمرفق الميداني ، فيما يخص كل نشاط مبين في القسم (.3 ، مع

مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

4.14 وفي المستوى الأمني 3 ، يجب تنفيذ التدابير الوقائية الخاصة الأخرى ،

تمحددة في خطة أسن لمرفق فمينائي ، فيما يخص يتل نشاط مبين في لقر 14 و ،

مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

ر را

و41. وبالاضافة بى ذله ، تعد المرافق الميدائية ملزمة ، في المستوى الأمني

3 ، باتباع ونتفيذ أي تعليمات أمنية تصدرها الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق

المينائي في أراضيها .

5.14 وعندما يتم إيلاغ ضابط أمن المرفق المينائي بأن هفينة تواجه صعوبات

في الامتثال لمتطلبات الحصل Xl-2 أو هذا الجزء من المدونة ، و في تنفيذ

الكابير والإجراءات الملائمة المبينة في خطة أمن السفينة ،

وفي حالة المستوى

الأمي 3 ، في أعقاب أي تعليمات امنية تصدرها الحكومة المتعاقدة التى يقع

المرفق المينائي في أراضيها ، يجب على ضابط أمن المرفق المينائي وضابط أمن

السفينة أن يظلا على اتصال وأن ينسفا التدابير الواجب اتخاذها .

6,14 وعندما يتم إبلاغ ضابط أمن المرفق المينائي بأن سفينة تطبق مستوى

أمنيا أعلى من الذي يطبقه المرفق المينائي ، يجب

على هذا الضابط أن يخطر

22

حا

(حرقحة 34 من 180)

د

د

.ردد(زو.ر

درنا

الجزء ألف

برا وورز نك

لسلطة المختصة بذلك وأن يظل على اتصال مع ضابط أمن السفينة وينسق معه

التدابير الو اجب اتخاذها عند الضرورة .

15 تقييم أمن المرفق المينائي

1.15 يشكل تقييم أمن المرفق المينائي جزءا جوهريا لا يتجزأ من عملية وصع

خطة أمن المرفق المينائي وتحديثها .

و1.و ويجب أن تحري الحكومة المتعقدة التي يقع لمرفق لميئئي في أراضيها

نقييم أمن لمرفق لميدئي . ويجوز للحكومة المتعقدة أن ترخص لمنظمة أمنية

معترف بها بإجراء تقييم أمن مرفق مينائي محدد يقع في أراضيها .

1.2.15 وعند إجراء تقييم أمن مرفق مينائي على يد منظمة أمنية معترف بها ،

يجب على الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها ، أن تستعرض

تقييم أمن المرفق المينائي وأن تتحقق من امتثاله لهذا القسم .

5ا. رينبغي أن يجرى نقييم أمن المرفق المينائي من فبل أشخاص يتمتعون

بالمهارات اللازمة لتقييم أمن المرفق المينائي وفقا لهذا القسم ، مع مراعاة

التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

تقييمات أمن المرفق المينائي وتحدث بصفة دورية ،

lS.4 ريجب أن تستعرض

مع مراعاة تبدل لتهديدات ورأو التغييرات الطفيفة التي تطرأ على المرفق المينائي ،

وان تخضع دوما للاتعراض والتحديت عند إدخال تغييرات كبرى على المرفق

لي

5,15 ومن كولع لك يتسمن نقه قمرفق فسنكر للعنالسر فتلية عذ. اللىى :

١١.

نسد رنم الأسون رفعتى لأساة فمهمة فتى يتعن سنتبا .

عس /-q

تحنية لتهديدات قمحتنة للأصول ولبنى الأسلية راحتمق تحقق

تلك التيديدات ، من أجل تحديد التدابير الأمنية الواجبة وترتيبها

حسب الأولوية ؛

تحديد ، واختيار ، وترتيب التدابير المضدة والتغييرات الإجرائية

حسب الأولوية وكذلك مستوى فعاليتها في الحد من النأثر

بالتهديدأت ؛ د

تحديد أوجه الضعف ، بما فيها العوامل البشرية ، التي تعتري

البنى الأساسية والسياسات والإجراءات .

سست

اد .

م

مسس.

.I

.2

,3

(حرقحة 35 من 180)

مدونة ISPS

6.15 ويجوز للحكومة المتعاقدة أن تسمح بأن يغطي تقييم أمن المرفق المينائي

أكثر من مرفق مينائي واحد ، وذلك في حالة تماثل الجية المشفلة ليذه المر افق

المينائية ، وموقعها ، وتشغيلها ، ومعداتها ، وتصميمها . ويجب على أي حكومة

متعاقدة تجيز مثل هذا الترتيب أن تخطر المنظمة بتفاصيله .

ولدى إتمام تقييم أمن المرفق المينائي ، يجب إعداد تقرير يتألف من سرد

7.15

لكيفية إجراء التقييم ، ووصف لكل نقطة ضعف تم الوقوف عليها أثناء

موجز

صف للتدابير المضادة التي يمكن اتخاذها لمعالجة كل نقطة من نقاط

التقييم ، وو

الضعف هذه . ويجب حماية هذا التقرير من احتمالات الاطلاع عليه أو إفشاء ما

يتضمنه من معلومات ، بدون إذن .

16 خطة أمن المرفق المينائي

توضع خطة أمن المرفق المينائي وتحدث ، استنادا إلى تقييم أمن المرفق

المينائي ، وذلك فيما يخص كل مرفق مينائي على حدة ، ويجب أن تتناسب هذه

الخطة مع طبيعة التفاعل بين السفينة والميناء . ويتوخى في الخطة أن تتضمن

ترتيبات تخص المستويات الأمنية الثلاثة المحددة في هذا الجزء من المدونة .

1.1.16 ودون الإخلا بأحكام القسم 2.16 ، يجوز لمنظمة أمنية معترف بها أن

تعد خطة أمن مرفق مينائي محدد .

على الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في أراضيها أن

2.16 تجب

لقر حطة أمن لمرفق نميهئي .

16..- وينبغي أن ترضع هذه الخطة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء

باء من هذه المدونة ، وأن تحرر بلغة عمل المرفق المينائي . وتتناول الخطة ما

يلي على الأقل .

" ص ه

تدابير للحؤول دون أن يجلب إلى المرفق المينائي أو

السفينة ما لا يرخص بحمله من أسلحة ومواد خطرة وجهزة

مخصصة للاستخدام ضد الأفراد أو السفن أو الموانئ ؛

تدابير تستهدف منع الأشخاص غير الماذون لهم من دخول المرفق

الأشخاص غير المأذون لهم

المينأئي والسفن الراسية فيه ، ومع

من دخول مناطق المرفق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص

إجراءات التصدي للتهديدات أو الاختراقات الأمنية ، بما في ذلك

الترتيبات اللازمة للحفاظ على العمليات الحرجة للمرفق المينائي

أو على صور التفاعل بين السفينة والميناء ؛

24

حا

.1

3.

(حرقحة 36 من 180)

د

الجزء ألف

إجراءات الاستجابة لأي تعليمات أمنية قد تصدرها ، في المستوى

الأمني 3 ، الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في

أراضيها ؛

إجراءات الإخلاء في حاثة التهديدات أو الاختر اقات الأمنية ؛

واجبات موظفي المرفق المينائي المكلفين بمسؤوليات أمنية

وولجبات موظفيه الآخرين فيما يتعلق بالجوانب الأمنية ؛

الإجراءات المتصلة بصور التفاعل مع الأنشطة الأمنية للسفن ؛

إجراءات استعراض الخطة وتحديثها بصفة دورية ؛

إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية ؛

تحديد ضابط أمن المرفق الميذائي ، بما في ذلك سبل الاتصل به

على مدار الأربع ولعشرين ساعة ؛

تدابير تستهدف ضمان حماية المعلومات الواردة في الخطة ؛ و

تدابير تستهدف ضمان الأمن الفطي للبضائع ومعدات مناولة

البضائع في المرفق المينائي .

إجراءات مراجعة خطة أمن المرفق المينائي .

إجراءات لاستجابة في حالة تشغيل نظام الانذار الخاص بأمن

٠٠

س

سفينة توجد في المرفق المينائي .

د

.4

.6

.9

10s

.11

.12

.3.

.4.

.5.

•بجراءات سهيل الإجازة الشاطئية للعاملين على منن السفينة أر

التغييرات فيما يخص العاملين ، ودخول الزوار إلى السفينة ، بمن

في ذلك ممثلو مرافق الرعاية الاجتماعية للبحارة والمنظمات

النقابية .

4.16 ويجب ألا يكون للموظفين اذين يجرون مراجعات داخلية للأنشطة

الأمنية المحددة في الخطة أو يقيمون كفيذها صلة بالأنشطة الخاضعة للمراجعة ،

زلا إذا تعذر ذلك من الناحية العملية بسبب حجم وطبيعة المرفق المينائي .

5.16 ويجوز أنمتد، خطة أمن المرفق المينائي في خضة أمن الميناء أو

في أي خطق ألإ خطط مينائتة أخرى للطوارئ ، أو أن تشكل جزها منها .

عوو

(حرقحة 37 من 180)

مدرنة S 5/

6.16 ويجب أن تحدد الحكومة المتعاقدة التي يقع المرفق المينائي فى أراضيها

أمن مرفق مينائي ما لم تقر الحكومة

التغييرات التي لا يجوز إجراؤها في خطة

المتعاقدة إدخال التعديلات ذات الصلة على الخطة .

7.16 ويجوز الاحتفاظ بالخطة بوسيطة إلكترونية . وفي هذه الحالة ، يجب

حمايتها بوسيلة تكفل عدم حدفها أو تلفها أو إلغائها دون إذن .

8.16 ويجب حماية الخطة من احتمالات الاطلاع عليها أو إفشاء ما تتضمنه من

معلومات ، بدون إذن .

9.16- ويجوز للحكومات المتعاقدة أن تسمح بأن تغطي خطة أمن المرفق

المينائي أكثر من مرفق مينائى وأحد ، وذلك في حالة تماثل الجهة المشغلة لهذه

المر افق المينائية وموقعها ، وكغيلها ، ومعداتها ، وتصميمها . ويجب على أي

حكومة متعاقدة تجيز مثل هذا الترتيب البديل أن تخطر المنظمة بتفاصيله .

ضابط أمن المرفق المينائي

17

أ: ضابط أمن للمرفق المينائي في كل مرفق مينائي . ويجوز

L17 يجب ن يعين

ضابطا لأمن مرفق مينائي واحد أو اكثر .

تعيين شخص

2.17 وبالإضافة إلى الواجبات والمسؤوليات المحددة في مواضع أخرى من

هذا الجزء من المدونة ، يجب أن تشمل واجبات ومسؤوليات ضابط أمن المرفق

المينائي تلك الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر :

_17 إجراء معاينة أمنية أولية شاملة للمرفق المنائي ، مع مراعاة

التقديم ذى الصلة لأمن المرفق المينائى ؛

عفلة رضع خطة أمن لمرفق الميدتي رتحيئه ،

تنفيذ خطة أمن المرفق المينائي وإجراء تدريبات عليها ؛

ا عمليات تفتيش أمنية منتظمة للمرفق المينائي لضمان

اجر ع

استمرارية التدابير الأمنية الملائمة ؛

لتوصية بالتعديلات التي يلزم إدخالها على خطة أمن المرفق

المينائي من أجل تصحيح أوحه إلقصور وإدراج هذه التعديلات فى

، وتحديث الخطة مراعاة للتغييرات ذات الصلة التي تطرا

على المرفق المينائ

26

2.

.3

.4

.5

حا

(صفة 38 من 180)

•زهي لابة لامي

د!

ف

ري دند ش بد

تعميق الوعي الأمني وتعزيز اليقظة في صفوف موظفي المرفق

المتنائي

كفالة التدريب الوافي للموظفين المسؤولين عن أمن المرفق

ني ؛

لاغ السلطات المختصة بالأحداث التي تهدد أمن المرهق المينائي

ومسك سجلات بيا ؛

تنسيق نفيذ خطة أمن المرفق المينائي مع

ضابط الأمن المختص

(ضباط الأمن المختصين) في الشركة والسفينة ؛

التنسيق مع المرافق الأمنية عند الاقتضاء ؛

كفالة استيفاء المعايير المنطبقة علي الموظفين المسؤولين عن أمن

المرفق المينائي :

كفالة تشغيل المعدات الأمنية ، لن وجدت ، واختبارها ومعايرتها

-سليمة أو

وصيانتها بصوره

مساعدة ضباط أمن السقينة ، بناء على طلبهم ، في التأكد من هوية

الأشخاص الذين يعتزمون الصعود على متن السفينة .

6.

.8

.10

.11

.12

.13

د

3.17 ويجب تقديم الدعم اللازم لضابط المرفق المينائي لينيض بالواجبات

والمسؤولات التي يستوحبها الفصل Xl-2* وهذا الحزء من المدونة .

د

تشرب و: رين في مجال أمن المرفق فمينعي

ن د سبد قرنق قدتي رتمرشنين قنسرن بس نربن

1.18

المينائي بالمعارف. اللازمة وأن يكونوا قد تلقوا التدريب الواجب ، مع مراعاة

التوجيهات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة .

وينبغي أن يفهم موظفو المرفق الميائي المكلفون بواجبات أمنية محددة

2.18

واجباتهم ومسؤولياتهم عن أمن المرفق المينائي ، المبينة في خطة أمن المرفق

المتنائي ، وأن يتمتعوا بمعارف وقدرات تكفي لأداء الواجبات المسندة إليهم ، مع

مراعاة التوجيهات ألواردة في الجزء باء من هذه المدوئة .

3.18 ويجب أن تجرى بوتيرة مناسبة التمارين اللازمة لضمان التنفيذ الفعال

لخطة أمن المرهق المينائي ، رفقا لكوع السفينة التي يخدمها المرفق المينائي

.سسسس

(حرقحة 39 من 180)

مدونة fSPS

والظروف الأخرى ذات الصلة ،

ومع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء بأء

من هذه المدونة .

4.18 وعلى ضابط أمن المرفق المينائي أن يكفل تنسيق وتنفيذ خطة أمن

المرفق المينائي على نحو فعال من خل المشاركة في التمارين بوتيرة مناسبة ،

مع مراعاة التوجيهات الواردة في الجزء ياء من هذه المدونة .

19 فحص السفن واجازتها

1.19- عمليات الفحص

1.1.19 تخضع كل سفينة تنطبق عليها هذه المدونة لعملدات لفحص المحددة أدناه :

.1 عملية فحص أولية قبل بدء السفينة الخدمة أو قبل إصدار الشهادة

المطلوبة بمقتضى لقسم 2,19 لأول مرة ، وهي تشمل عملية فحص

كاملة لنظامها الأمني ولأي معدات أمنية تغطيها الأحكام ذات

لصلة من الفصل XI-2 وهذه لمدونة وخطة أمن السفينة المعتمدة .

ويجب أن يتحقق هذا الفحص من أن النظام الأمني للسفينة وما

يرتبط به من معدات أمنية يمتثل امتتالا تاما للمتطلبات واجبة

الانطباق من الفصل Xl-2 وهذا الجزء من المدونة ، وأن حالته

مرضية ويصلح للخدمة المتوخاة من السفينة ؛

.2 عملية فحص تجديدية على فترات تحددها الإدارة ، على ألا

وز خمس سنوات ، إلا في حالة انطباق القسم 3,19. ويجب

أن يجرى هذا الفحص على نحر يكفل التحقق من أن النظام الأمني

ا- أمنية يمتثل امنثالا تاما للمتطلبات

للسفينة وما يرتبط به من معد

واجبة الاتطباق من الفصل Xl-2 وهذا لجزء من المدونة ، وأن

حالته مرضية ويصلح للخدمة المدوخاة من السفينة ؛

عملية فحص بينية واحدة على الأقل . فإذا لم تجر سوى عملية

فحص بينية واحدة وجب تنفيذها في الفترة الفاصلة بين حلول السنة

الثانية وحلول السنة الثالثة للشهادة على اليحو المبين في اللائحة

27إن). ويجب أن تشمل عملية الفحص البينية فحصا للنظام الأمني

للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية للتأكد من أنه ما زل في

حالة مرضية للخدمة المتوخاة من السفينة . ويجب أن تدون عملية

الفحص البينية هذه على الشهادة .

أي عمليات فحص إضافية تقررها الإدارة .

28

حا

3.

.4

(حرقحة 40 من 180)

د

رندمبر:.مر

الجزه ألف

2.1.19 ويتولى موظفون تابعون للادارة عمليات فحص السفن . ولكن يجوز

لير إرة أن تسند عمليات الفحص إلى منظمة أمنية معتر بها ومشار إليها في

اللاحة XI-2/l ٠

3.1.19 رتكفل الإدارة المعنية تماما ،

فى جميع الحالات ، كمال عملية الفحص

وكفاعتها وتتعهد باتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بيذا الالتزام .

4.1.19 ويجب صيانة النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية ، بعد

عملية الفحص ، وفقل لأحكام اللائحتين Xl-2.4/2 Xl-6-2 ، وهذا الجزء من

المدونة ، والخطة المعتمدة لامن السفينة . وبعد إجمام أي عملية فحص نفذت

بموجب القسم 1.1,19 ، لا يجوز إدخال أ تغيير ، دون إنن من الإدارة ، على

فنلام الأمني وما يريط به من معدت لمنية لر طى لخطة المعتدة لأمن لفيلة .

2.19 إصدار الشهادة أو المصادقة عليها

صبدر شهادة دونية أمن اللسفينة بمد بمراء علية لفمس الأرنية لر

التجديدية وفقا لأحكام القسم 1.19 .

2.2.19 ويجب إصدار الشهادة أو المصادقة عليها إما من قبل الإدارة وإما من

قبل منظمة أمنية معترف بها نيابة عن الإدارة .

3.2.19 ويجوز لحكومة متعاقدة أخرى أن تخضع ، بناء على طلب الإدارة ،

سفينة للفحص ، ويجب عليها ، إذا اقتتعت بأن الفنة تمتثل لأحكام" 1.1.19'

أن تمنح هذه السفينة أو أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لأمن السفينة و : تقوم ،

عند الاقتضاء ، بالمصادقة أو الترخيص بالمصادقة ، على تلك الشيادة للسفينة ،

و/١٠:١: . .

ا

.

١٠.

وفقا لمذه المده نة

132.19 ويجب لن ترسل نسفة من فشهدة وسخة من تقرير فحص بى

الإدارة الملتمسة في أقرب وقت مستطاع .

2.3.2.19 وينبغي ن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو نصا يفيد أنها

صادرة بناء على طلب الإدارة وأنها تتمتع بنف المفعول الذي تحظى به الشيادة

الصادرة بمقتضى القسم 2,2.19 ، وبالقدر ذاته من الاعتراف .

4.2.19 وتحرر الشهادة الدولية لأمن السفينة في صورة تطابق النموذج الوارد

في تذييل هذه المدونة . وذا لم تكن اللغة المتعملة في تحرير ها هي الانكليزية أر

الغرنسية أو الاسيانية جب أن يشتمل انص على ترجمة إلى إعدى هذه اللغات .

؟

29

(مفىة 41 من 180)

مدونة لااذا

3.19 مدة الشهادة وصلاحيتها

ح الشيادة الدولية لأمن السينة لفترة تحددها الإدارة ، على ألا تتجاوز

1.3.19 تمد

هذه الفترة خمس سنوات .

2.3.19 وعندما تستكمل عملية الفحص التجديدية في غضون ثلاثة أشهر

قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة ، فإن الشيادة الجديدة تظل سارية من

تاريخ إتمام عملية الفحص التجديدي حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من

تأريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة .

1.2.3.19 وعندما تستكمل عملية الفحص التجديدية عد تاريخ انتهاء صلاحية

الشهادة الموجودة ، فإن الشهادة الجديدة تلل سارية من تاريخ إتمام عملية الفحص

التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة

الموجودة .

2.2.3.19 وعندما ستكمل عملية الفحص التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة

الموجودة بأكثر من ثلاثة أشهر ، فإن الشهادة الجديدة تظل سارية من تاريخ إتمام

عمنية الفحص التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تأريخ إتمام

عملية الفحص التجديدية .

3.3.19 وإذا أصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات ، جاز للإدارة أن تمدد

صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحددة في القسم 1.3.19 ،

شريطة أن تنفذ ، حسب مقتضى الحال ، عمليات انعحص المشار إليها في القسم

111.19 التى تكوث واحبة الانطاق عند إصدار شهادة لفترة خم، سنوات .

4.3.19' وذا استكملت عملية فحص تجديدية وتعذر إصدار أو تسليم شهادة جديدة

لسفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة القائمة ، جاز للإدارة أو للمنظمة الأمنية

المعترف بها التي تعمل لحساب الإدارة أن تصادق على اللشهادة القائمة ، ووجب

قبول هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة إضافية لا تتجاوز خمسة

أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية .

5.3.19 وإذا لم تكن السخينة ، وقت انتهاء صلاحية الشهادة ، موجودة في الميناء

فيه للمعاينة ، جاز للإدارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ، ولكن

الذي سحصع

يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد هو السماح للسفينة باكمال رحلتها إلى

فيه للمعاينة ، ودلك فقط في الحالات التي يبدو فيها القيام

الميناء الذي ستخضع

بذلك أمرا سليما ومعقولا . ولا يجوز تمنيد أية شهادة لفترة تزيد على ثلاثة أشهر ،

ولا يجوز لسفينة منحت تمديدا أن تقوم ، عند وصولها إلى الميناء التي ستخضع

فيه للمعاينة ، بمغادرة ذلك الميناء - متذرعة تمتعها بذلك التمديد قبل الحصول

على شهادة جديدة . وعند إتما المعاينة التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة

30

حا

و

(حرقحة 42 من 180)

د

الحزء ألف

الجديدة حتى تاريخ لا يتجا

وز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة

الموجودة قبل منح التمديد .

و6.3.1 ويجوز للإدارة أن تمدد الشهادة ، التي صدرت لسفينة تقوم برحلات

قصيرة ولم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذا القسم ، لفترة سماح لا تتعدى

شيرا واحدا من تاريخ أنتهاء الصلاحية المبين في الشهادة . وعند إتمام عملية

الفحص التجديدية ، تسري صلاحية الشهادة الجديدة حتى تاريخ لا يتجاوز خمس

سنوات من تاريخ انتياء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد .

و3.1 وإذا اكتملت سملية فحص بينية قبل الفترة المحندة في القسم 1.1.19 ، فإن :

.1 تاريخ انتياء الصلاحية المبين في الشهادة يجب أن يعدل ، عن

طريق المصادقة ، إلى تاريخ لا يتعدى ثلاث سنوات بعد التاريخ

الذي اكتملت فيه عملية الفحص البينية ؛

و تاريخ التهاء السلاحية يجوز لن يظل عما هر شريطة ن تذ

عملية فحص واحدة أو أكثر بحيث لا يتم تجاوز الفترات القصوى

الفاصلة بين عمليات الفحص المقررة بموجب القسم 1.1.19 ٠

8.3.19 وتنتهي صلاحية شهادة صادرة بموجب القسم 2.19 في أية حانة من

الحالات التالية :

إذا لم تستكمل عمليات الفحص ذات الصلة في غضون الفترات

المحددة بموجب القسم kl.l.I9

إذا له يصادق على الشهادة وفقا لأحكام القسم 19.!.3,1 والقسم

1.7.3.19 ، حسب مقتضى الحال

١-١٠ -

عندما تتحمل شركة المسؤولية عن تشغيل سفينة لم تكن تشتغل من

.1

.2

.3

-

ازةززي بم

«سأر : :

ن

قبل تحت مسؤوليتها ؛ و

عند انتقال السفينة إلى علم دولة أخرى .

وفي الحالتين التاليتين :

9.3.19

,1 عند انتقال سفينة إلى علم حكومة متعاقدة أخرى ، يحب

علبى

الحكومة المتعقدة لتي كأن يحق للفينة أن ترفع طمها فيما سبق ، ان

تبادر ، في أقرب وقت ممكن ، إلى موافاة الادارة .

لمعلومات لمتعلقة ريدة

الشهادة الدولية لأمن السفينة أو

نتي عنت النينة تحملها بل نتفكب؟،

وبنسخ من تقارير الفحص

المتود افرة " أو

يم

31

(مفىة 43 من 180)

عند تحمل شركة المسؤولية عن تشغيل سفيئة لم تكن تشغلها هذه

الشركة من قبل ، تبادر الشركة السابقة ، في افرب وقت ممكن ء

إنى موافاة الشركة المتلقية .

فدونية امن لفيةا » ب سررت تلق بشهادة

و من نها تسهيل عمليات الفحص المبينة

في القسم 2.4.19 .

مدونة ISPS

,2

4.19 إصدار شهادة مؤقتة

1.4.19 لا تصدر الثيهادات المحددة فى القسم 2.19 إلا عندما تقتتع الإدارة التي

تصدر الشهادة ، اقتتاعا تاما ، بأن السفينة تمتنل لمتطلبات القم 1.19 . ومع ذلك ،

ـ بعد l تموز /يولير 2004 ، وفيما يخص :

.1 سفينة لا تملك شهادة عند تسليمها أو قبل تشغيلها أو إعادة تشغيلها ؛

.2 سفينة تنتقل من علم حكومة متعقدة إلى علم حكومة متعاقدة أخرى ؛

.3, سفينة تنتقل من علم حكومة غير متعاقدة إلى علم حكومة متعاقدة ؛ أو

.4 شركة تتحمل المسؤولية عن تشغيل سفيتة لم تكن تشتغل من قبل

تحت مسؤوليتها ؛

وحتى إصدار الشهادة المشار إليها في القسم 2.19 ، يجوز للإدارة أن تصدر شهادة

دولية مؤقتة لأمن السفينة ، في صورة مطابقة للنموذج الوارد في تذييل هذا الجزء

من المدونة .

2.4.19 ولا يجوز اصدار شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة إلا بعد أن تتاكد

الإدارة أو المنظمة الأمنية المعترف بها ، التي تعمل باسم الإدارة ، مما يلي :

1: ٥ /

إكمال تقييم أمن السفينه المطلوب بموجب هذا الجزء من المدونة ؛

توافر نسخة من خطة أمن السفينة على متن السفينة ،

بمتطلبات الفصل Xl-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، وانتأكد

أن هذه الخطة قد قدمت لاستعراضها وإقرارها ، ويجري تنفيذها

على متن السفينة ؛

وجود نظام إبذار أمني على متن السفينة .

بمتطلبات اللائحة

Xl-6/2 ، إذا كان توافر مل هذا النظام ضروريا ؛

اضطلاع ضابط أمن الشركة بالمهام التالية :

.l التأكد مما يلي :

32

.1

2.

.3

*4

حا

(حرقحة 44 من 180)

-لرمسما(مه "ر

و: الجزء ألف

لم .

اسسى لر

أن خطة لمن السفينة قد استعرضت للتحقق من

امتثالها ليذا الجزء من المدونة ؛

أ: الخطة قد قدمت لإقرارها ؛ و

أ. الخطة تنفذ على متن السفينة ؛ و

ل

.I

.2

.3

أتخاذ الترتيبات اللارمة ، بما " ذلك الترتيبات الخاصة

يتتعزين قض ببت قم لجعت لكدلخظية ، لثي يطمثن من

خلاها ضابط من الشركة من أن السفيفة ستخضع بنجاح

لعمليات الفحص المطلوبة طبقا للقسم 1.1.1.19 ، في

غضون ستة أشهر ؛

.2

اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء عمليات الفحص المطلوبة بمقتضى

القسم 1.1.1.19 ؛

حسن إطلاع ربان السفينة وضابط أمن السفينة

وغير ها من

العاملين على متن السفينة الذين يقومون بمهام أمنية محددة ، على

واجباتهم ومسؤولياتهم كما حددت في هذا الجزء من المدونة ،

وعلى الأحكام ذات الصلة في خطة أمن السفينة الموجودة على

متن السفينة ؛ وتزويدهم بهذه المعلومات بلغة عمل موظفي السفينة

أو بلغة يفهمونها ؛ و

إستيفاء ضابط أمن السفينة لمتطلبات هذا الجزء من المدونة .

.5

.6

د

د

3i4.19 ويجوز أن تصدر الادارة أو منظمة أمنية معترف بها ومرخص لها بأن

تعمل بأتنيابة عنها شهادة دولية مؤقتة

١

4.19.. رتخلل فشهادة دولية لمؤقحة لأمن لسفينة سارية الصلاحية لمدة أشهر ،

حتى تاريخ إصدار الشهادة المطلوبة فى القسم 2.19 ، أيهما حل أولا ، ولا

أى

يجوز تمديدها .

4.19.؟ ولا يجوز لأي حكومة متعاقدة أن توافق على إصدار شهادة دولية مؤقتة

أخرى بعد ذلك لسفينة ، إذا كانت الإدارة أو المنظمة الأمنية المعترف بها تعتقد أن

أحد الأسباب وراء التماس السفينة أو الشركة الحصول على هذه الشهادة هو تخادي

الامتثال الكامل للنصل XI-2 ولهذا الجزء من المدونة بعد أنتهاء فترة صلاحيه

الشهادة المؤقتة الأولية ، على النحو المحدد في القسم 4.4.19 .

6.4.19 ولأغراض تطنيق اللائحة Xl-9/2 ، يجوز للحكومات المتعاقدة أن تتأكد

من أن متطلبات الأقسام من 4.2.4.19 إلى 6.2.4.19 قد استوفيت ، قبل قبول

شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة باعتبارها شيادة سارية الصلاحية .

33

بك

ي جرر

hQS---sÄ

-h•-}.=

(مفىة 45 من 180)

( الدولة)

مدونة SPS!

تذييل انجزع ألف

التذييل 1

نمودج الشهادة الدولية لأمن السفن

الشهادة الدولية لأمن السفن

( الشعار الرسمي )

رقم الشهادة :.. ..

صادرة بمقتضى أحكام

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

(مدونة ISPS)

بتخويل من حكومة

اسم الدولة)

من جانب

( الأشخاص المفوضون أو المنظمة المفوضة)

أسم السفينة : ..

الرقم السيز أر الحروف المميرة :

...........

نوع السفينة : .............

الحمولة الإجمالية : .

رقم المنظمة البحرية الدولية: ........

اسم الشركة وعنوانها : ..

34

(حرقحة 46 من 180)

الجزء الف ، التذييل !

نشهد بموجب هذا :

أنه قد تم فحص النظام الأمني للسفينة وما يرتبط به من معدات أمنية وفقا

للقسم 1.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق

المدنائنتة ؛

وأنه تبين من الفحص أن النظام الأمني للسفينة وما يرتيط به من معدات

أمنية مرض من جميع الجوانب وأن السفينة تمتثل للمتطلبات واجبة

الانطباق من إلفصل Xl-2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة الدولية

لأمن السفن والمرافق المينائية ؛

وألن السفينة مزودة بخطة معتمدة لأمن السفينة .

تاريخ عملية الفحص الأولية/التجديدية التي صدرت الشهادة على أساسها ..

هذه الشهادة صالحة حتى .

بإجراء عمليات الفحص المبينة في القسم 1.1.19 من الجزء ألف من المدونة

الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

صدرت في ٠٠٠٠٠٠٠

(مكان اصدار الثبيادة)

تاريخ الإصدار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

خو . المسؤول المفوض على النحو

ونجب ببصدار فشهادة

جار و حاتم لستطة

، صب متتضى لحى)

ري. «

سر!

-. ه

إه

أ -ر

ميند١لإم رمم ل

(حرقحة 47 من 180)

مدونة ISPS

المصادقة على الفحص البيني

نشهد بموجب هذا أنه تبين لدى إجراء فحص بيني يستوجبه القسم 1.1.19 من

الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أن السفينة تمتثل

للأحكام ذات الصلة من الفصل Xl-2 من الاتغاقية والجزء ألف من المدونة الدولية

لأمن السفن والمرافق المينانية .

الفحص البيني

التوقيع: ٠٠..

( توقيع المسؤول المفوض )

التاريخ : .

( شعار أو خاتم السلطة

، حسب مقتضى الحال)

المصادقة على عمليات الفحص الاضافية

التوقيع ، .

( توقيع المسؤول المفوض)

التاري :

( شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

التوقيع : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

( توفع المسؤول المفوض)

زيح :

( شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

التوقيع أ ٠٠٠: -

( توقيع لمؤول المفوض )

التاريخ : ....

فحص إضافي

فحص إضافي

فحص إضافي

(شعار أو خاتم اللطة ، حسب مقتضى الحال)

دم بعيث يبين لن كلت قد أنشأت عمليات فحص

على الادارة لن تدل هذا الجزء من الشها "

إضافية ، حسيما هو منصوص عليه في الجزء i.l9.4.1 ٠

36

(مفىة 48 من 180)

د

الجزء ألف ، التذبيل 1

فدس إضافي بمقتضى أحكام القسم 9/.2.7.3 من الجزء ألف من المدونة الدولية

لأمن السفن والمرافق المينائية

نشهد بموجب هذا أنه تبين لدى إجراء فحص إضافي يستوجبه القسم 2.7.3.19 من

الجزء الف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أن السفينة تمتل

للأحكام ذات الصلة من الفصل XI*2 من الاتفاقية والجزء ألف من المدونة الدولية

لأمن السفن والمرافق المينائية .

التوقيع :

(توقيع المسؤول المفوض)

ن :٠٠٠٠.

الناريع ، ..٠.

مقتضى الحال)

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب

المصادقة على تمديد صلاحية شهادة سارية الصلاحية لمدة تقل عن

خمس سنوات في حالة انطباق القسم 3.3.19 من الجزء ألف من

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

تمتثل السفينة للأحكام ذات الصلة من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن

رتعتبر الشهادة ، بمتتنى القسم و.وو من لجزء الف من

" -

والمرافق المينائية ،

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، سارية الصلاحية حتى .

س

" ص ه

١

حا

الترقيع .

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان :

التاريخ .

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

داسرر

بي

سية

المجولوعوم

(مفة 49 من 180)

مدونة ISPS

المصادقة عند إتمام الفحص التجددي وانطباق القسم [9.4.3 من

الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية

تمتثل السفينة للأحكام ذات الصلة من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن

والمرافق المينائية ، وتعتبر الشهادة ، بمقتضى القسم 4.3.19 من الجزء ألف من

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، سارية الصلاحية حتى ..

التوقيع :

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان : .

التاريخ : ٠.

(شعار أو خاتم السلطة

، حب مقتضى الحال)

المصادقة على تمديد صلاحية الشهادة إلى أن تبلغ السفينة ميناء

الفحص في حالة انطباق القسم 5.3.19 من الجزء ألف من المدونة

الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، أو لفترة سماح في حالة

انطباق القسم 63.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لامن السفن

والمرافق المينائية

تعتبر هذه الشهادة ، بمقتضى أحكام القسم 6.3.19/5.3.19 " من الجزء ألف من

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، سارية الصلاحية حتى .........

لا

س

" ص ه

(توقع المسؤول المفوص)

انتاريع .

حا

(شعار أو خاتم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

يحذن النص غير المنطبق .

38

(حرقحة 50 من 180)

الجزء ألف ، التذييل

المصادقة على تقديم تاريخ انتهاء الصلاحية في حالة انطباق القسم

7.3.19.[ من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق

المينائية

وفقا للقسم 1.7.3.19 من الجزء ألف من المدونة لدولية لأمن السفن والمرافق

المينائية ، يحل الموعد الجديد لانتهاء الصلاحية "في .....

التوقيع :

(توقيع المسؤول المفوض)

المكان :٠٠٠ ٠٠.

(شعار أو خاتم السلطة

، حسب مقتضى الحال)

ى سيييب

س

وولديسة مدي. .

رار نف يرسا

رئد ورث مر

في حنة ملء هذا الحمزء من الشيد

، يجب ن يعدل تاريخ انتياء الصلاحية لمذكور في

الصفحة الأولى من الشهادة ، تبعا دلك .

(مفىة 51 من 180)

( الدولة)

مدونة ISPS

التييل 2

نموذج الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن

الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفن

( الشعار الرسمي)

رقم الشهدة :. .

صا ة بمقتضى أحكام

نمدونة الدولية أمن السفن و المر افق المينافية

(مدونة ISPS)

بتخويل من حكومة

اسم الدولة)

من جانب

( الأشخاص المفوضون او المنظمة المفوضة)

-ت.....

الرقم المميز أو الحروف المميزة : ...

ميناء التسجيل : ....

نوع السفينة : ...

الحمولة الإجمالية : ........

رقم المنظمة البحرية الدولية: ........

أسم الشركة وعنوانها : .

(حرقحة 52 من 180)

الجزء ألف ، التذييل 2

ول صدرت هذه الشهادة في أعقاب شهادة مؤقتة أخرى ؟ نعم/لا

ذا كان الرد بالإيجاب ، تاريخ إصدار الشهادة المؤقتة الأولى ......

نشهد بموجب هذا أنه قد تم الامتثال لمتطلبات القسم 2,4.19 من الجزء ألف من

المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

صدرت هذه الشهادة طبقا للقسم 4.19 من الجزء ألف من المدونة الدولية لأمن

السفن والمرافق المينائية .

هذه الشهادة صالحة حتى ..

صدرت في ..

( مكان اصدار الشهادة)

تاريخ الإصدار ..

كو المسؤول المفوض على النحو

رل ببصدار شهادة)

شعار أو خائم السلطة ، حسب مقتضى الحال)

ن

، ليد!

دز" ييوس الحزتذب

يحذف حسب مقتضى الحال .

(حرقحة 53 من 180)

مدونة ISPS

الجزء باء

توجيهات فيما يخص أحكام الفصل XI-2 من مرفق الاتفاقية الدولية

لسلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة

والجزء ألف من هذه المدونة

مقدمة

- عموميات.

I.I تشير ديباجة المدونة إلى أن الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدوفة

يشكلان الإطار الدولي الجديد للتدابير الرامية إلى تعزيز الأمن البهري ، الذي

السفن والمرافق المينائية أن تتعاون من خلاله على كشف الأعمال التى

تهددا من في قطاع النقل البحري وردعها .

وتتضمن هذه المقدمة بيانا

موجزا للعمليات المزمع اتباعها في وضع

2.1

وتنفيذ التدابير والترتيبات اللازمة لضمان واستمرار الامتثال لأحكام الفصل X_i-2

والجزء ألف من هذه المدونة ، كما تهدد العناصر الرئيسية التي تتناولها

التوجيهات المقدمة . وترد هذه التوجيهات في الفقرات من 2 إلى 19 . وتعرض

هذه المقدمة أيضا بعض الاعتبارات الأساسية التي ينبغي مراعاتها لدى النظر في

تطبيق التوجيهات الخاصة بانسفن والمرافق المينائية .

L.3/ ويستصوب إلى حد بعيد قر ءة هذا الجزء من المدونة بكامله ، ولا سيما

الفقرات الخاصة بالمز افق السينائية ، حتى ولن كان القارئ لا يهتم إلا بالسفن

وحدها. وينطبق ذلك أيضا على الأشخاص اذين يهتمون في لمقام الأول

بالمر افق المينائية ، إذ يتعين عليهم كذلك قراءة الفقرات الخاصة بالسفن .

4.1 وتتعلق التوجيهات الواردة في الفقرات التالية ، في المقام الأول ، بحماية

السفن عند وجودها في مرفق مينائي. بيد أنه قد تطرأ حالات تشكل فيها سفينة ما

تهديدا لمرفق مينائي ، ومن ذلك مثلا أن تستخدم ، بعد دخولها إلى مرفق مينائى ،

قاعدة لشن هجوم . ولدى النظر في التدابير الأمنية اللائمة الواجب اتخاذها

لمواجهة التهديدات الأمنية الصادرة عن السفن ، ينبغي أن يحرص المسؤولون عن

تقييم أمن المرفق الميذائي أو عن إعداد خطة أمن له ، على مواءمة التوجيهات

المقدمة في الفقرات التالية على النهو الواجب .

ومن الجدير بالملاحظة أن ليس في هدا الجزء من المدونة ما يمكن

5.1

قراءته أو تفسيره على نحو يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفصل Xl*2

أو في الجزء الف من هذه المدونة ، وأن الأحكام سالفة اذكر لها دائما الأسبقية

والغلبة في حالة أي تعارض غير مقصود قد يكون ورد دون انتباه في هذا الجزء

42

حا

(حرقحة 54 من 180)

د

الـجذـء باء

من المدونة . وينبغي قراءة وتفسير وتطبيق التوجيهات الواردة في هذا الجزء من

المدونة بطريقة تتفق مع الأهداف والغايات والمبادئ المنصوص عليها في الفصل

XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة .

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة

6.1 تضطلع الحكومات المتعاقدة ، بموجب

أحكام الفصل XI-2 والجزء ألف

من هذه المدونة ، بمسؤوليات مختلفة ، من ضمنها ما يلي:

د المستوى الأمني واجب التطبيق ؛

إقرار خطة أمن السفينة والتعديلات ذات الصلة المدخلة على خطة

سبق إقرارها ؛

تتحتق من امتثل لفن لأحكام قفصن ا.د رلجزء الف من ذه

المدونة وإصدار الشهادة الدولية لأمن السفن ؛

تحديد المرافق المينائية الواقعة في أراضيها التي يتوجب عليها أن

تعين ضابطا يكون مسؤولا عن أمن مرفق مينائي وعن إعداد

خطة أمن المرفق المينائي ؛

كفالة إجراء وإقرار تقييم أمن المرفق المينائي وأي تعديلات لاحقة

تدخل على تقييم سبق إقراره ؛

د

من لمرفق المينائي رأي تعنيتت لحقة كخل طى

قرار خطة

خطة سبق إقرار ها ؛

- ي.،.

يس

س

تنفيذ تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات

لختبار الخطط التي تم إقرارها و

وقطاع

موأفاة المنظمة البحرية الدولية وقطاع النقل البحري

الموانئ بانمعلومات .

7.1

يجوز للحكومات المتعاقدة أن تعين ، او تنشئ ، في إطار الحكومة

اسلطات معينة" لتضضلع ، فيما يخص المرافق المينائية ، بالميام الأمنية المنوطة

بالحكومات بموجب الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، وأن ترخص

لمنظمات أمنية معترف بها بنتتفيذ بعض المهام المتعلقة بالمرافق المينائية . بيد أن

القرار النهائي بشأ قول أو إقرار هذه الميام يجب أن تتخذه الحكومة المتعاقدة

43,

(مفىة 55 من 180)

مدونة ISPS

أو السلطة المعينة . كما

يجوز للإدارات أن تند الاضطلاع نعض المهام

الأمنية ، الخاصة بالسفن ، . منظمات أمنية معترف بها . ولا يمكن إسناد المهام

أو الأنشطة التالية إلى منظمة منية معترف بها :

المتوى الأمني واجب التطبيق ؛

تحديد المرافق المينائية الواقعة فى أراضي الحكومة المتعاقدة التي

يتوجب عليها أن تعين ضابطا يكون مسؤولا عن أمن مرفق

مينائي وعن إعداد خطة أمن المرفق المينائي ؛

إقرار تقييم أمن المرفق المينائى وأي تعديلات لاحقة تدخل على

تقييم سبق إقراره ؛

إقرار خطة أمن المرفق المينائي وأي تعديلات لاحقة تدخل على

خطة سبق إقرارها ؛

تنفيد تدابير الرقابة والامتثال للمتطلبات ؛ و

تحديد المتطلبات الخاصة بإعلان أمني .

تحديد المستوى الأمني

8.1 تقوم الحكومات المتعاقدة بمسؤولية تحديد المستوى الأمني واجب التطبيق

في وقت بعينه والذي يمكن تطبيقه على السفن والمرافق المينائية على السواء .

ويحدد الجزء ألف من هذه المدونة تلاثة مستويات أمنية للاستخدام لأغراض دولية .

وهذه المستويات هي :

" لمستوى الأمني : هو المستوى الأمني العادي الذي تعمل فيه

السفن والمرافق المينائية بصورة مألوفة ؛

المستوى الأمنى 2 : هو المستوى الأمني المعزز واجب التطبيق

وجدت مخاطر متزايدة متدرة بوقوع حادثة امنية ؛ و

المستوى الأمني 3 : هو المستوى الأمني الاستثائي واجب

التطبيق طوال الفترة الزمنية التي يكون فيها وقوع حادثة أمنية

مرجها أو وشيكا .

الشركة والسفينة

على كل الشركات التي شغل سفنا ينطبق طيها الفصل Xl-2

9.1 يجب

والجزء أنف من هذه المدونة ان تعين

ضابط أمن للشركة وضابط أمن السفينة لكل

44

حا

تد وندرم: وزه

الجذء باء

سفنها . ويحدد الجزء ألف من هذه المدونة واجبات هؤلاء الضباط

ومسؤوليتهم ومؤ هالاتهم والمتطلبات فيما يخص التدريبات والتمرينات

10.1 وتشمل مسؤوليات ضابط أمن الشركة باختصار ، كفالة إجراء تقييم أمن

السفينة على النحو الملائم ، وإعداد خطة أمن السفينة وتقديمها لإقرارها من جانب

الإدلرة ، أو بالنيابة عنها ، ثم وضعها على متن كل سفينة ينطيق عليها الجزء ألف

من هذه المدونة ويكون لشخص لمعني قد عين في إطارها ضابطا لأمن الشركة .

11.1 وينبغي أن تننن خطة أمن السفينة اليدابير الأمنية التشغيلية والمادية التي

أن تتخذها السفيئة لضمان تشغيلها دائما في نطاق المستوى الأمني l . كما

ينبغي أن تبين الخطة التدابير الأمنية الإضافية ، أو المعززة ، التي تستطيع

السفينة أن تتخذها للانتقال إلى المستوى الأمني 2 وللعمل عند هذا المستوى عندما

تتلقى تعليمات بيذا المعنى . وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن تبين الخطة ما يمكن

أن تتخذه السفينة من إجراءات تحضيرية لإتاحة الاستجابة السريعة للتعليمات التي

قد تتلقاها من المسؤولين عن التصدي لحادثة أمنية أو لتهديد بوقوع حادثة أمنية

في المستوى الأمني 3 .

12.1 والسفن التي تنطبق عليها متطلبات الفصل آ2.5 والجزء ألف من هذه

المدونة ملزمة بأن يكون لديها خطة لأمن السفينة أقرتها الإدارة أو تم بقرار ها

بالنيابة عن الإدارة ، ويجب أن تشغل وفقا لهذه الخطة . وعلى الضابط المسؤول

عن أمن الشركة وضابط أمن السفينة أن يحرصا على أن تظل الخطة ملائمة

وفعالة ، بوسائل من بينها إجراء عمليات مراجعة داخلية . ويجب أن تخضع

التعديلات على أي عنصر من عناصر خطة معتمدة ، قررت الإدارة وجوب

إقرارها ، للاستعراض وأن تحظى بالإقرار قبل إدخالها على الخطة المعتمدة

وتنفيذها من جانب السفينة .

د

13.1/ ريجب على السفينة أن تحتفظ على متنها بشهادة دولية لأمن السفينة

تفيد بأن السفينة تمتثل لمتطلبات الفصل 1%-2 والجزء ألف من هذه المدونة .

.-.-2

ويشمل الجزء ألف من هذه المدونة لحكاما خاصة بالتحقق من امتثال السفينة

للمتطلبات وبإصدر شهادة بذلك على أسلس عمليات فحص أولية وتجديدية وبينية .

14.1 وعند وجود سفينة في ميناء حكومة متعاقدة أو توجهها نحو ميناء حكومة

متعاقدة ، يحق ليذه الحكومة ، بمقتضى أحكام اللائحة XI-9/2 ، أن تتخذ إزاء هذه

السفينة

السفينة تدابير مختلفة خاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات . وتخضع

لعمليات التفتيش المقررة في إطار رقابة السفن من جأنب دولة الميناء ، بيد أن

هذه العمليات لا تشمل عادة فحص خطة أمن السفينة في حد ذاتها إلا في ظروف

مددة. ويجوز أيضا إخضاع السفيئة إلى تدابير رقابة إضافية إذا توافرت

للحكومة المتعاقدة التي تنفذ التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات أسباب

تسوغ الاعتقاد بأن أمن السفينة أو أمن المرفق المينائي مهدد .

- م.-

إه

فبا رياسان

(حرقحة 57 من 180)

مدونة ISPS

15.1 كما أن السفينة ملزمة بأن تحتعظ علي متنها بمطومات تبين المؤول عن

العاملين على متن السفينة وعن أتخاذ القرارات المتعلقة باستخدأم السفينة .

المرفق المينائي

على كل حكومة متعاقدة أن تكفل إجراء تقييم لأمن المرفق المينائي

16.1 يجب

في كل من المرافق المينائية الواقعة في أراضيها ، والتي تقدم خدمات للسفن التي

ويجوز للحكومة المتعاقدة أو لسلطة معينة أو لمنظمة أمنية

تقوم برحلات دولية .

معترف بها أن تجري هذا التقييم . وعند استكمل تقييم أمن المرفق المينائي يجب

أن تقره الحكومة المتعاقدة أو السلطة المعينة المعنية ؛ ولا يمكن تفويض سلطة

تقييمات أمن المرافق المينائية لعمليات استعر اض

نبغي أن تخضع

الإقرار هذه . و.

ذورر .

رشن تقييم أمن المرفق المينائي ، في جرمر.، تلية للمخاطر بعنبة

لكل جانب من جوانب عمل المرفق المينائي من أجل تحديد المكان أو الأماكن

التي يحتمل و/أو يرجح على الاكثر أن تتعرض لهجوم . ويعتمد الخطر على مدى

جدية التهديد بالهجوم ، بالإضافة إلى ضعف حماية المكان المستهدف والعواقب

التي قد تتجم عن وقوع هجوم .

أن يشمل التقييم العناصر التالية :

ويجلب

التهديد المتوقع على المنشآت والبنية الأساسية المينائية ؛

، تحديد مواطن الضعف المحتملة ؛ و

٠لأ ::3 )

تدير عوقب الحوادث .

استكمل فتطيل ، بمكن للوص إلى نقييم شامل عن مسترى لمخاطر .

ومن شأن تقييم أمن المرفق المينائي ان يساعد على تحديد المرافق المينائية التى

يتعين عليها أن تعين ضابطا مسؤولا عن أمن المرفق المينائي وأن تعد خطة أمن

لهذا المرفق .

18.1 والمرافق المينائية ألتي يتوجب عليها الامتثإل لتطليت الفصل XI-2

والجزء ألف من هذه المدونة ، ملزمة بأن تعين ضابطا مسؤولا عن أمن المرفق

تي . ويحدد الجزء ألف من هذه المدونة واجبات هؤلاء الضساط

ومسؤولياتهم

المينا"

ومؤهلاتهم والمتطلبات فيما يخص الدريبات والتمرينات .

خطة أمن المرفق المينائي التدابير الأمنية التشغيلية

i.19 وينبغي ن حيين

والمادية التي ينبعي أن يتخذها المرفق المينائي لضمان تشغيله دائما في إطار

الخطة التدابير الأمنية الإضافية ، أو

المستوى الامني I . كما ينبغي أن تبنن

المعززة ، التي يستطيع المرفق المينائي أن يتخذها للانتقال إلى المستو ى الأمني ج

46

حا

(مفىة 58 من 180)

الجزء باع

رز"

- ردس ممم

للعمل عند هذا المستوى عندما يتلقى تعليمات بهذا المعنى ، وعلاوة على ذلك ،

الخطة ما يمكن أن يتخذه المرفق المينائي من إجراءات تحضيرية

ينبغي أن نبين

لإتاحة الاستجابة السريعة للتعليمات التي قد يتلقاها من المسؤولين عن التصدي

لحادثة أمنية أو لتيديد بوقوع حادثة أمنية في المستوى الأمني 3 .

20.1 والمرافق المينائية التي يتوجب عليها الامتثال لمتطلبات الفصل XI-2

والجزء ألف من هذه المدونة ملزمة بأن يكون لديها خطة لأمن إلمرفق المينائي

أقرتها الحكومة المعنية أو السلطة المعينة المعنية ، ويجب أن تشغل وفقا ليذه

للضابط المسؤول عن أمن المرفق المينائي ن ينفذ أحكام هذه

الخطة . وينبغي

الخطة وأن يحرص على أن تظل الخطة ملائمة وفعالة ، بوسائل من بينها عمليات

لجعة داخلية بشأن تطبيق الخطة . ويجب ن تخضع التعديلات على أي عنصر

من عناصر خطة معتمدة ، قررت الحكومة المتعاقدة أو السلطة المعينة المعنية

وجوب إقرارها ، للاستعراض وأن تحظى بالإقرار قبل إدخالها على الخطة

لمعتمدة وتنفيذها في المرفق المينائي . ويجوز للحكومة المتعاقدة أو للسلطة

المعينة المعنية أن تختبر فعالية الخطة .

وينبغي لجراء استعراض منتظم لتقييم

أمن لمرفق لمينائي لذي يشمل لمرفق المينئي أو الذي أعدت الخطة على أسه .

هذه الأنشطة إلى تعديل الخطة المعتمدة . وأي تعديلات يراد

وقد تؤدي جميع

إدخالها على عناصر محددة من خطة معتمدة يجب أن تعرض على الحكومة

المتعاقدة أو على السلطة المعينة المعنية لإقرارها .

21.1 يجوز إخضاع السفن التي تستخدم مرفقا ميفائيا لعمليات التفتيش المقررة

في إطار الرقابة التي تمارسها دولة الميناء على السفن ولتدابير الرقابة الإضافية

المحددة في اللائحة XI-9/2 . ويجوز للسلطات المعنية أن تطلب موافاتيا

بمعلومات عن السفينة ، وشحنتيا ، وركابها ، والعاملين على متتها قبل دخول

السفينة الى الميناء . «قد ثدفض فر بعض، الظر وف دخول السفسة إلى الميناء

د

١ ١١٠.

المعلومات والاتصالات

د

" ص ه

22.1 ينص الفصل. XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة على أن الحكومات

المتعاقدة ملزمة بتزويد المنظمة البحرية الدولية ببعض المعلومات إلى المنظمة

البحرية الدولية ، وعلى أن هذه المعلوما

ت يجب أن تعمم لضمان الاتصال الفعال

فيما بين الحكومات المتعاقدة وبين ضباط أمن الشركة/السفينة وضباط أمن المرفق

تاريف

ليست هناك توجيهات فيما يخص التعاريف الواردة في الفصل XI-2 أو

ألف من هذه المدونة .

د».

زنز بمرس اليب

المينائى

2

1.2

في الجزء

(حرقحة 59 من 180)

مدوزة ISPS

لأغراض هذا الجزء من المدونة ، فإن :

2.2

القسم : هو قسم من أقسام الجزء ألف من المدونة

ويشار إليه على النحو التالي : "القسم ألف/د يتعه

رقم القسم

.

الفقرة": هى فقرة من فقرات هذا الجزء من المدونة ويسار إليها

على النحو ألتالي : "الفقرة د يتبعها رقم الفقرة e" ؛ و

تشير عبارة كومة المتعاقدة" ، عندما ترد فى الفقرات من l4

إلى 18 ، إلى "الحكومة إلمتعاقدة التي يقع المرفق المينائي في

أراضيها " ، وتتضمن أيضا إشارة إلى "السلطة المعينة" .

.1

.3

3

عموميات

1.3 ينبغي مراعاة الثوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة دى تنفيذ

متطلبات الفصل 1لا2 والجزء ألف من هذه المدونة .

ينبغي إدراك أن مدى انطباق التوجيهات الخاصة بالسفن رهين

2.3 بيد أنه

بنوع السفينة ، وشحنتها و/أو ركابها ، ونمط الخدمات التجارية التي تقدمها ،

وخصائص المرافق المينائية ألتي تتوقف فييا .

كذلك الأمر بالنسبة للتوجيهات الخاصة بالمرافق المينائية ، إذ أن مدى

3.3

تطباق هذه التوجيهات رهين باتمرفق لمينائي ، ولنراع السفن التي تتخدم

المرفق المينائى ، وأنواع الشحنات و/أو الركاب ، وكماط الخدمات التهارية

للسفن التي تتوقف فيه

د

4.3 ليس المقصود من أحكام الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة أن

تطبق على المرافق المينائية المصممة والمستخدمة بصورة أساسية لأغراض

عسكرية .

مسؤوليات الحكومات المتعاقدة

4

حماية التقييمات والخطط

1.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تتأكد من

ملائمة لتفادي

اتخاذ د ابير

الإفشاء غير المأذون به بأي معلومات حساسة على الصعيد الأمني تتعلق بنقيم

48

حا

(حرقحة SO من 180)

.زورتبمه ر رد "ر

دري. الجزء باء

ر"

أمن السفينة ، وخطة أمن السفينة ، وتقييم أمن المرفق المينائي ، وخطة أمن

المرفق المينائي ، والتقييمات أو الخطط الفردية ، أو لمنع إطلاع أشخاص غير

مأذون لهم على هذه المعلومات .

السلطات المعنية

2.4 يجوز للحكومات المتعاقدة أن تحدد ،

في إطار الحكومة ، سلطة معينة

لتقوم بتنفيذ الميام الأمنية المنوطة بالحكومة فيما يخص المرافق المينائية ، على

النحو المحدد في الفصي XI-2 والحزء ألف من هذه المدونة .

المنظمات الأمنية المعترف بها

3.4 يجوز للحكومات المتعاقدة أن ترخص لمنظمة أمنية معترف بها بتتفيذ بعض

الأنشطة الأمنية ، بما في ذلك ما يلى :

إقرار خطط أمن السفينة ، أو التعديلات على هذه الخطط ، بالنيابة

عن الإدارة :

القيام ، بالنيابة عن الإدارة ، بالتحقق من امتثال السفن لمتطلبات

الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة وإصدار الشهادات

إحراء نقييمات أمن لمرفق المينائي التي تطلبها الحكومة المتوقدة .

.1

.2

.3

د

د

ويجوز أيضا لمنظمة أمنية معترف بيا أن تزود الشركات أو المر افق

4.4

المنائية بالمشورة أو المساعدة في القضايا الأمنية ، بمأ في ذلك تقييمات أمن

وعم أمن لفيئة ، رتفييمات امن المرفق لمينائي ، وخطط أمن

المرفق المينائي . ويمكن أن تشمل هذه المساعدة أيضا استكمال هذه الخطط

التقييمات . وإذا شاركت منظمة أمنية معترف بيا في إجراء تقييم لأمن سفينة أو

في إعداد خطة لأمن سفينة ، فإنه لا ينبغي الترخيص لهذه المنظمة الأمنية بإقر ار

هذه الخطة .

5.4 عندما ترخص الحكومات المتعاقدة لمنظمة أمنية معترف بها بالعمل

بالنيابة عنيا ، ينبغي عليها أن تراعي كفاءة هذه المنظمة .

ونتغي أن نكون

المنظمة الأمنية المعترف بها قادرة على إثبات أنها تتمتع بما يلي :

.1 الخبرات اللازمة في المسائل الأمنية ؛

.2 دراية كافية بعمليات السفن والموانئ ، بمأ فى ذلك إلمامها بتصميم

السفن وبنائها ، إذا كانت تقدم خدمات للفن ، ومعرفتها بتصميم

الموانئ وبنائها ، إذا كانت تقدم خدمات للمر افق المينائية ؛

49

(حرقحة SI من 180)

القدرة على تقدير المخاطر الأمنية المحتملة التي يمكن أن تطرا

أثناء عمليات تشغيل السفينة أو المرفق المينائي ، بما في ذلك

صور التفأعل بين السفينة والمرفق المينائي ، والقدرة على الحد

من هذه المخاطر ،

القدرة على الحفاظ على مهارات العاملين دييا وعلى تحسينها ؛

القدرة على كفالة استمرار الثقة بالعاملين لديها ؛

القدرة على تطبيق تدابير ملائمة لتغادي الإفشاء غير المأذون به بأي

معلومات حساسة على الصعيد الأمني ، أو الاطلاع عليها من

جانب أشخاص غير مأذون لهم بذلك ؛

الإلمام بمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة

وبالتشريعات والمتطلبات الأمنية الوطنية والدولية ذات الصلة :

الدراية بالتهديدات الأمنية الراهنة وبأشكالها المختلفة ؛

الدراية بأساليب الكشف عن الأسلحة والمواد والأجهزة الخطرة

والتعرف عليها ؛

الدراية بأساليب التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على

خصائص وأنماط سلوك الأشخاص الذي يحتمل أن يهددوا الأمن ؛

الدر أية مالتقنات المستخدمة للتحال، على الداس الأمنية ؛ء

مدونة ذ/

3.

.5

.6

.7

8.

.10

.11

بمعب ونظم الأمن ولركابة وبمدى حدودها العملية .

121_ الدراية ١٠-

" ص ه

د

ينبغي للحكومات المتعاقدة ، بما فيها الإدارات ، عندما تعهد بمهام مددة لمنظعة

أمنية معترف بها ، أن تحرص على أن تتوافر لدى هذه المنظمة الكفاءات اللازمة

للاضطلاع بهذه المهام .

6.4 يجوز تعيين منظمة معترف بها ، وفقا لتعريفها الوارد فى اللائحة 6fl

ومع الرفاء بمتطلبات اللائحة I/I-XI ، كمنظمة أمنية معترف بها شريطة أن

يتر افر لديها ما يلزم من الكفاءات المتصلة بالأمن والمشار إليها في الققرة 5_4 .

سلطة مينائية أو متعهد تشغيل مرفق ميثائى كمنظمة أمنية

7.4 يجوز تعيين

معترف بها شريطة أن يتوافر دى هذه السلطة أو دى هذا المتعهد ما يلزم من

الكفاءات المتصلة بالأمن والمشار إليها في العقرة 5.4 .

50

حا

(حرقحة S2 من 180)

د

راتك فد م ره

٠ الجزء باء

-نريد يد ر: ز:

تحديد المستوى الأمني

8.4 ينبغي للحكومات المتعاقد أ. -

• ن براعي ، دى تحديد المستوى الأمني

الصعلومأت المتوأفرة عن التهديدات العامة والمحددة . وعلى الحكومت المنعاقدة

أن تحدد المستوى الأمني الذي ينطبق على السفن أو المرافق المينائية عند واحد

من المستويات الثلاثة التائية :

المستوى الأمني : هو المستوي الأمني العادي الذي تعمل فيه

السفن والمرافق المينائية بصورة مالوفة ؛

المستوى الأمني 2 : هو المستوى الأمني المعزز واحب التطبيق

طالما وجدت مخاطر متزايدة منذرة بوقوع حادثة امنية ؛ و

لمترى اللتي د : مر لسترى ا/لمني المشتي ولجب

التطبيق طوال الهترة الزمنية التي يكون فيها وقوع حادثة أمنية

مرجحا أو وشيكا .

9.4 وينبغي تحديد المستوى الأمني 3 كتدبير اسشائي لا ينطبق إلا في

الحالات التي تتوافر فيها معلومات موثوق بها تفيد بأن وقوع حادثة أمنية أمر

أشك.

وينبغي تحديد المستوى الأمني 3 طوال الفترة الزمنية التي يدوم

مرحح دد.

فيها التهديد الأمني المحدد أو الحادثة الأمنية الفعلية . وإذا كان من الجائز الاننقل من

المستوى الأمني 1 إلى المستوى الأمني 2 ، ثم إلى المستوى الأمني 3 ، فإن من

الممكن أيضا ان يتم تغيير المستوى الأمني بالانتقال من المستوى الأمني l إلى

المستوى الأمني 3 مباشرة .

10.4 رفي جميع لحالات يظل ربان السفينة المسؤول الأرل عن سلامة وأمن

سر س

وحتى في المستوى الأمني 3 ، يجوز للربان أن يطلب توضيح أو تعديل

التعليمات الصادرة س الأشخاص المكلفين بالتصدي لحادثة أمنية ، أو لتهديد

بوقوع حادثة أمنية ، إذا كانت لديه أسباب تسوغ الاعتقاد بأن الامتثال لأي من.

هذه التعليمات قد يهدد امن السفينة

وينبغي أن يتصل ضابط أمن الشركة أو ضابط أمن السفينة في أقرب

11.4

وقت مستطاع بضارط أمن المرفق المينائي الذي تعتزم السفينة دخوله من أجل

تحديد المستوى الأمني الواجب التطبيق على تلك السفينة في المرفق الميفائي .

وبعد إجراء هذا الاتصل مع السفينة ، :

نضابط أمن المرفق المينائي أن يصلع

السفينة على أي تغيير لاحق في متوى امن المرفق المينائي وأن يزودها بأي

معلومات أمنية ذات صلة بذلك .

12.4 وش كان من الجائز في بعض الطروف أن تعمل سفينة في مستوى

أمني أعلى من المستوى الأمني المطبق في المرفق المينائي الذي تقصده ، فإنه لا

دمتر اسدر.

51

- ل -

بمه

فمما رتيمبملس"م

(حرقحة S3 من 180)

مدونة ISPS

يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعمل في مستوى أمني أدنى من المتوى المطبق

في المرفق المينائي الدي تقصده . وإذا كان المستوى الأمني المطبق على منن

سفينة ما أعلى من مثيله في المرهق المينائي الذي تعتزم استخدامه ، فإنه ينبغي

لضابط أمن الشركة أو لضابط أمن الفينة ان يخطر ضابط أمن المرفق المينائي

بذلك دون إيطاء . وعلى ضابط أمن المرفق المينائي أن يجري تنييما للوضع

ضابط أمن الشركة أو ضابط أمن السفينة وأن يوافق على

وز مع

التدابير الأمنية الملائمة الواجب اتخاذها مع السفينة ، ويجوز أن تشمل هذه

التدابير إعداد إعلان أمني والتوقيع عليه .

13.4- وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في السبل الكفيلة بضمان الإصدر

السريع للمعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على المستويات الأمنية . وبوسع

الإدارات أن تستخدم رسائل نظام نافتكس أو الإشعارات الموحهة إلى البحارة

كوسيلة لإحاطة السفينة وضابط أمن الشركة وضابط أمن لسفينة علما بالتغييرات

لتي تطرأ على المسيويات الأمنية . كما يمكنها أن تستخدم وسأئل أخرى للاتصال

تحقق مستوى ممائلا أو أفضل من حيث السرعة والتغطية . وينبغي للحكومات

المتعاقدة أن تهدد وسيلة خطار ضابط أمن المرافق المينائية بالتغييرات في

المستويات الأمنية . كما ن علي الحكومات المتعاقدة أن تعد قائمة بأسماء

الأشخاص الذين يتعين إبلاغهم بأي تغييرات فى المستويات الأمنية وأن تحتفظ

بالبيانات التي تتيح الاتصال بهؤلاء الأشخاص . ومع أن المستوى الأمني لا يعتبر

في حد ذاته من المعلومأت ألسرية بشكل خاص ، فإن المعلومات الخاصة بالتهديد

التي يستند إليها يمكن أن تكون بالغة الحساسية . وينبغي للحكومات المتعاقدة أن

تولي عناية خاصة لنوع المعلومات التي توفرها ولتفاصيلها وكذلك للوسيئة

المستخدمة لإبلاغها لضباط أمن السفن وضباط أمن الشركات وضباط أمن

المر افق المينائية .

٠أ٣١٠- -

د

جهت الجصان و المنومات بشك خطط أمن اتمرافق الميزانية

" ص ه

بدالة تسنشمة طا برجرد ملة أسن مرنق مييعي في لعد

14.4 يجب

المرافق المينائية ويجب أن تتاح هذه المعلومات لضباط أمن الشركات وضباط أمن

السفن . ويجب عدم نشر أية معلومات عن خطة أمن لمرفق لمينائي عدا أنها متوافرة .

وينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في إمكانية إنشاء جهلت اتصال مركزية أو

إقليمية ، أو اعتماد وسائل أخرى لتوفير معلومات مستوفاة عن المواقع التى لديها

خطة أمن مرفق مينائي ، بالإضافة إلى البيانات التي تتيح الاتصال بضابط أمن

المرفق المينائي المعني . ولنبغي نتر معلومات عن وجود جهات الاتصال هذه .

كما يمتن لجهات الاتصل أن توفر معلومات عن المنظمات الأمنية المعترف بها

المعينة لتعمل بالنيابة عن الحكومة المتعاقدة ، بالإضافة إلى تفاصيل المسؤولية

ط السلطة المفوضة إلى هذه المنظمات .

المحددة وشر

52

حا

(حرقحة S4 من 180)

الجزء باء

4.1S في حال إفتقار ميناء لخطة أمن للمرفق الميائي (ومن ثم ليس لديه

ضابط أمن للمرفق المينائي) ، فإنه ينبغي لجهة الاتصال المركزية أو الإقليمية أن

تكون قادرة على تحديد الشخص الموجود على البر الذي يتمتع بما يلزم من

كفاءات لتتظيم اتخاذ التدابير الأمنية الملائمة ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، طوال م

بقاء الفيئة في الميناء .

ر وينبغي للحكومات المتعاقدة أن توفر أيضا البيانات التي نتيح الاتصال

بموظفي الحكومة الذين يمكن لضابط أمن السفينة وضابط أمن الشركة وضابط

أمن المرفق المينائي التوجه إلييم للإبلاغ عن شواغل أمنية . وعلى هؤلاء

الموظفين الحكوميين أن يقيموا هلأه التقارير قبل اتخذ الإجراءات الملائمة . وقد

تكون الشواغل المبلغ عنيا ذات صلة بتدابير أمنية تندرج في مجال اختصاص

حكومة متعاقدة أخرى . وفي هذه الحالة ، ينبغي للمسؤولين في الحكومة المتعاقدة

أن ينظروا في إمكانية الاتصال بنظرائهم في الحكومة المتعاقدة الأخرى لمناقشة

جدوى اتخاذ تدابير تصحيحية. وتحقيقا ليذا الغرض ، ينبغي موافاة المنظمة البحرية

الدولية بالبيانات التي تتيح الاتصال بموظفي الحكومة .

17.4 وينبغي للحكومات المتعاقدة أيضا أن توفر المعلومات المشار إليها في

الفقرات من 14.4 إلى 16.4 إلى سائر الحكومات المتعاقدة بناء على طلبها .

وثانق الهوية

18.4 تشجع الحكومات المتعاقدة على إصدار وثائق هوية ملائمة للموظفين

الحكوميين المؤهلين للصعود على متن السفن أو للدخول إلى المرافق المينائية

دى أداء مهاميم الرسمية ، وعلى وضع لجراءات تتي

د

الحم، هن هدة حذه

الو تائق .

د

فمنصت تثابتة والطافية ووحدات الحظر لبحرية لمتتقلة لموجودة في مواقعها

19.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في اتخاذ تدابير أمنية ملائمة تنطبق

على المنصات الثابتة والطافية ووحدات الحفر البحرية المتنقلة الموجودة فى

مواقعها لكي يتسنى التفاعل مع السفن الملزمة بالامتثال لأحكام الفصل ا2.8

والجزء ألنف من هذه المدونة .

وئمن :ام

ر.

زند رر لاس دي

أنخثر انتابير لمنسبة لتعزيز أمن السفن والمرافق الميذائية ووحدات لحذر البحرية لمتتنلة

المرجودة في مواقعها والمنصات الثابتة والطافية التي لا يشملها النصل XI-2 من إبذقية سولا

لعام 1974 ، الت اعتدها مؤتمنو س 2002 بموجب القرار 7.

53

(حرقحة S5 من 180)

مدونة ISPS

السفن غير الملزمة بالامتثال للجزء ألف من هذه المدونة

20.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تنظر في اتخاذ تدابير أمنية ملائمة من أجل

تعزيز أمن السفن التي لا ينطبق عليها الفصل M-2 والجزء ألف من هذه لمدونة ، وأن

أه أحكام أمنية تنطبق على هذه السفن التفاعل مع السفن

تحرص على ان تتيح

تتي ينطبق عطيها الـمزء لف من مذه المدرنة .

التهديدات الموجهة ضد السفن وغيرها من الحوادث التي تتعرض

لها السفن فى البحر

21.4 ينبغي للحكومات المتعاقدة أن تصدر توجيهات عامة بشأن التدابير التي

ترى من الملائم اتخاذها للحد من المخاطر الأمنية التي تتعرض لها السفن التي

ترفع علمها عندما تكون في البهر . وينبغي لها أن تسدي مشورة محددة بشأن

الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا للمستويات الأمنية l إلى 3 ، في حال ما إذا :

طرا تغيير في فسترى الأمني لولجب لتطبيق طى سفينة كنا

المنطقة الجغرافية التي

وجودها في البحر ، وذلك مثلا

تشغل فيها السفينة أو لأسباب تتعلق بالسفينة نفسها ؛ و

.2 وقعت حادثة أمنية أو طرأ تهديد بوقوع حادثة أمنية أثناء وجود

السفينة في البحر .

ونبغى للحكومات المتعاقدة أن تحدد أفضل الأساليب والإجراءات الكفيلة بتحقيق

هذه الأغراض . وفى حال هجوم وشيك ، فإن على السفينة أن تسعى إلى بجراء

اتصالات مباشرة مع الأشحاص، المسؤء لين فر دولة العلم عن التصدى للهو ادث

الأمنية .

س

" ص ه

22.4 رعلى الحكومات المتعاقدة أيضا أن تعدد جهة اتصل مكلفة بإسداء

المشورة في القضايا الأمنية للسفن التالية :

.1 أي سفينة يحق لها أن ترفع علم الحكومة المنعاقدة ؛ أو

.2 أي سفينة تعمل في البهر الإقليمي للحكومة المتعاقدة أو أبلعت س

اعتزامها دخول الحر الإقليمى للحكومة المتعاقدة .

23.4 وللحكومات المتعاقدة أن تسدي المشورة إلى السفن التي تعمل في بحر ها

لإقليمي أو التي أبلغت عن اعتزامها دخول بحرها الإقليمي ، ويمكن ان تثسل

هذه المشورة ما يلي :

54

حا

(حرقحة S6 من 180)

د

الجزء باء

تغيير أو نأحير عبورها المزمع ؛

الملاحة وفقا لخط سير محدد أو التوجه نحو موقع محدد ؛

توافر أيدي عاملة أو معدات يمكن استخدامها على متن السفينة ؛ و

تنسيق العبور ، الوصول إلى الميناء ومغادرته ، ليمكن تأمين

المرافقة بواسطة سفينة أو طائرة الدوريات (طائرة بأجنحة ثابتة أو

طأئرةعمودية) .

.1

.2

3.

.4

من واحب الحكومات المتعاقدة لن تذكر السفن التي تعمل، فى نحرها الاقلنمى أو

التكي أبلغت عن اعتزامها دخول بحرها الإقليمي ، . ي مناطق معلن عنها لا يؤذن

بدخولها مؤقتا .

24.4 وينبغي للحكومات المتعاقدة أن توصي السفن التي تعمل في بحرها

الإقليمي أو التى أبلغت عن اعتزامها دخول بحرها الإقليمي ، بأن تنفذ على وجه

السرعة أية تدآبير أمنية قد أوصت بها الحكومة المتعاقدة ، بغية حماية السفينة

وحماية السفن الأخرى المجاورة .

25.4 وينبغي أن تتضمن الخطط التي تعدها الحكومات المتعاقدة للأغراض

المبينة في الفقرة 22.4 معلومات عن جية اتصال ملائمة ، يمكن الاتصال بها

على مدار الأربع والعشرين ساعة ، فى إطار الحكومة المتعاقدة ، بما في ذلك

الإدارة . كما ينبغي أن تتضمن هذه الخطط معلومات عن الظروف التي ترى

الإدارة وجوب التماس المساعدة فيها من دول ساحلية مجاورة ؛ وأن تشمل

إجراءات الاتصال بين ضباط أمن المرافق المينائية وضباط أمن السفن .

ودرنيي

أ

س

١

أأ-

الاتفاقات الأمنية البديلة

ها، مت

26.4 يجوز للعكومات المتعاقدة عندما تتظر في كيفية تفيد الفصل3

والجزء أللف من هذه ألمدونة ، أن تعقد اتفاقا أمنيا أو أكثر مع حكومة متعاقدة أو

أكثر . ويقتصر نطاق اتفاق من هذا النوع على الرحلات الدولية القصيرة التي تتم

لى خطوط بحرية ثابتة بين مرافق مينائية دقع داخل أراضي الدول الأطراف في

الاتفاق . وللحكومات المتعاقدة أن تستشير ، لدى إبرام اتفاق من هذا القيل ، وبعد

ذللاك ، الحكومات المتعاقدة والإدارات الأخرى المعنية بالتأثيرات الناجمة عن

الاتفق . ولا ينبغي الترخيص للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الانفاق

بالعمل على الخطوط ألبحرية الثابتة التي يغطييا الاتفاق إلا إذا وافقت إدارتها على

امتكان السفينة لأحكام الاتفاق وألزمت السفينة بذلك . ولا يمكن في أي حال من

الأحوال أن يخل اتفاق من هذا القبيل بالمستوى الأمني للسفن أو للمرافق المينائية

الأ

حرى أنتي لا يغطيهلهذا الاتفاق ، وعلى وجه التحديد ، لا يجوز أن تجري أي

55

(مس

(حرقحة S7 من 180)

مدربة ISPS

سفينة ، يغطيها اتفاق من هذا القديل ، مع أي سفينة لا يغطيها هذا الاتفاق ، أي

نشاط من الأنشطة المشتركة بين سفينة وأخرى . وينبعي أن يغطي الاتفاق أي

وجه من وجوه التفاعل التنفيذية انني نقوم بها السفن المشمولة بالاتفاق . ويجب

متابعة تتفيد كل من هذه الاتفاقات على نحو متمر ، وتعديلها عندما تدعو الحاجة

إلى ذلك ، وينبغي في جميع الأحو ال استعراضها كل خمس سنوات .

الترتيبات المكافئة الخاصة بالمرافق الميئائية

27.4 فيما يخص بعض المرافق المينائية التي تقوم بعمليات محدودة أو خاصة ،

وتكون فيها حركة السفن أكثر من عرضية ، فإنه من المستصوب ضمان الامتثال

للمتطلبات باتخاذ تدابير أمنية مكافئة للتدابير المنصوص عليها في الفصل Xl*2

والجزء ألف من هذه المدونة . ويمكن أن يكون هذا هو الحال ، بوجه خاص ،

بالنسبة للغرض التابعة للمصانع ، أو بالنسبة للأرصفة التي تجري فيها عمليات

غير متواترة .

مستوى التطقيم

28.4 على الإدارة أن تراعي ، دى تحديد المستوى الأدنى للتطقيم الآمن ، أن

الأحكام الخاصة بالمستوى الأدنى للتطقيم الآمن المنصوص عليها في اللإئحة

م t لا تتكاول إلا أمن قيادة السفينة . وينبغي للإدارة أن تراعي أيضا أي

عبء عمل إضافي قد ينجم عن تنفيذ خطة أمن السفينة ، وأن تحرص على أن

تكرن السفيفة مزودة بطاقم كاف وفعال . وفي هذا الصدد، ينبغي . رهن

للادا -أ: كتأكد

من أن السفن قادرة على تطبيق التدابير الخاصة بساعات الراحة وغيرها من

التدابير الرامية لمكافحة الإجهاد المنصوص عليها في القوانين الوطنية ، في إطار

مجمل المهام المسندة إلى مختلف العاملين على متن السفينة .

يظر الأعمال الاضافية الرامية إلى تعزيز الأمن البهري التي تضطلع بها المنظمة البحرية

ادوأية واعتمدها مؤتمر سو لاس لعام 2002 بموجب القرار 3 ، الدي يدعو النظمة ، ضمن مسائل

أخرى ، إلى أستعراض قرأر الجمعية (2l)()A_89 بشأ مبادئ التطقيم الآمن . وقد يفر هذ

الاستعراض عن تعديلات أخرى على اللائحة ٧/14 .

أ حسبما كن نافذا رقت اعنماد هذه للمدونة .

56

حا

(حرقحة S8 من 180)

د

الجزء بام

ن ر ير

ادمن

لانه فا (س اسئذية

التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات

عموميات

د

اللائحة XI-9/2 التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات

الواجبة التطبيق على السفن بموجب الفصل ذ3 . وتتألف هذه اللائحة من ثلاثة

أقسام متميزة هي : مراقبة السفن الموجودة فى الموانئ ، ومراقبة السفن التي

تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى ، وأحكام إضافية نطبق على هاتين

30.4 وتنص اللائحة XI-L9/2 مراقبة السفن في الموانئ) على نظام لمراقبة

السفن عند وجودها في ميناء بد جنبي يخول لمسؤولين مفوضين على النحو

الواجب من جانب الحكومة المتعاقدة (مسؤولون مفوضون على النحو الواجب ")

الحق في الصعود إلى متن السفينة للتحقق من أن الشهادات المطلوبة مستوفاة على

النحو الواجب . وإذا تبين ، من ثم ، أن هناك أسبابا واضحة سوغ الاعتقاد بأن

السفينة لا تمتثل للمتطلبات ، جاز أتخذ تدابير رقابية كإجراء عمليات تفتيش

بضافية أو حجز السفينة مثلا . وتر عي هذه الأحكام نظم الرقابة المعمول بها حانيا".

وتجيز اللائحة XI-2/l.g التي تستتد إلى هذه النظم ، اتخاذ تدابير إضافية (بما في

ذلك إيعاد سفينة من الميناء في إطار التدابير الرقابية) عندما تتوافر للموظفين

المفوضين على النحو الواجب أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن سفينة ما لا

تمتثل لمتطلبات الخصل Xl-2 والجزء ألف من هذه لمدونة . وتبين اللائحة XI-3.9/2

الضمانات الرامية إلى تعزيز تنفيذ هذه التدابير الإضافية على نحو عادل ومتاس

مع وأقع الحال .

.3 وتتص النثحة ا8.وروق طى تدابير رقابية ترمي بى صمان إمتؤال

السفن التي تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى للمتطلبات ، وتنطوي هذه

التدابير على مفهوم مختلف تماما للرقابة يدرج للمرة الأولى في الفصل XI-2 الذ

ينطق على قضايا الأمن لا غير . إذ تجيز هذه اللائحة اتخاذ تدابير قبل دخول السفينة

الميناء توخيا لضمان الأمن بصورة أفضل . وعلى غرار اللائحة XI-9/2.l ، فإن نظام

كبر إلى الأعل الاضافية الرأمية1

سى تعزيز الأمن البحري التي تضطلع بها المنظمة البحرية

الدولية واعتمدها مؤتمر سواس لعام 2002 بموجب القرار 3 ، الذي يدعو المنظمة

، ضمن مائل

اخرى ، إلى استعراض قراري الجمعية (l9)7S7 A ر(٩8231. ٨ بشأن اجراءات مراقبة السفن من

قيل دولة الميناء .

"أنظر اللائحة 9/1: والتئحة lX/2,6 من اتذاقية سولاس 74 بصيغتها المعذلة ، واللانحة 21 من

انذافية خطوط التحميل 66 كما عدلت بموجب بروتوكول خطوط التحمل علم l9gg ، والماتن ؟

و6 واللائحة 8 ألف

من اسرفق ا من اتذتية ماربول 7St73 بصيغتها المعدنة والمادة خ من

الاتؤاقية التولية لمعايير الريب والاجازة والخفارة للملاحين لعام 78 بصيغتيا المعدلة وقراري

حمعة المنظمة البحرية الدو لةه7887م ,(2l)832.A .

(حرقحة S9 من 180)

مدونة ISPS

الرقابة الإضافي هذا يستند إلى مفهوم توافر أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن

السفينة لا تمتثل لمتطلبات الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، كما أنه

يشتمل على ضمانات مهمة نص عليها في اللائحتين XI-2.2.9/2 و XI-5.2.9/2

وكذلك في اللائحة XI-3.9/2 .

32.4 ويقصد بتوافر أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن الفينة لا تمتثل

للمتطلبات ، وجود أدلة أو معلومات موثوق بها تفيد بعدم امتثال السفينة لمتطلبات

الفصل Xl-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، مع مراعاة التوجيهات الواردة في هذا

الجزء من المدونة . وقد تتمخض هذه الأدلة أو المعلومات الموثوق بها عن الرأي

الميني للمسؤولين المفوضين على النحو الواجب أو عن ملاحظات مستمدة لدى

التحقق من سلامة الشهادة الدولية لأمن السفينة أو الشهادة الدولية المؤقتة لأمن

السفبنة الصادرة وفقا للجزء ألف من هذه المدونة (الشهادة) ، أو عن ملاحظات

مستمدة من مصادر أخرى . وحتى إذا كانت السفينة تحتفظ بشهادة سارية

الصلاحية ، فإنه يجوز مع ذلك أن تتوافر للمسؤولين المفوضين حسب الأصول

أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن لفينة لا تمنثل للمتطلبات بحكم رأيهم الميني .

33.4 وقد تشمل الأسباب الو ضحة المحتملة بموجب اللائحتين XI-9/2.l ر

Xl-2.9/2 ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي :

دليل ستمد من استعراض الشهادة يثبت أنها ير

صالحة أو أن مدة صلاحيتها

قد انقضت ؛

أدلة أو معلومات موثوق بها تنين أوجه قصور في المعدات أو

الوثائق أو الترتيبات الأمنية المطلوبة بمقتضى الفصل XI-2

والجزء ألف من هذه المدونة ؛

ا-ا. »

استنم نفرين أو شكرى نتضمن ، في الرأي العبني للمسؤول

المفوض على النحو الواجب ، معلومات موثوق بها تبين بوضوح

أن الفينة لا تمتثل لمتطلبات الفصل Xl-2 ولجزء ألف من هذه

المدونة

أكلة أو ملاحظات خلص ليها مسؤول مفوصج على النحو الواجب ،

بحكم رأيه المهني ، تفيد أن ربان السفينة أو العاملين على متنها

تعوزهم الدراية لكافية بالإجراءات الأسية الأساسية على متن

السفينة ، أو غير قادرين على إجراء التمرينات الخاصة بأمن

السفينة ، أو لم ينفذوا هذه الإجراءات أو التمرينات ؛

أدلة أو ملاحظات خلص إليها مسؤول مفوض على النحو الولجب ،

بحكم رأيه المهني ، تفيد أن موظفين رئيسيين على متن السفينة

غير قادرين على إجراء اتصالات جيدة مع غيرهم من موظفي

58

.1

.2

.3

.4

.5

حا

(حرقحة 70 من 180)

الجزء باء

السفينة الرئيسيين الذين يضطلعون بمسؤوليات أمنية على متن

السفينة ي

أدلة أو معلومات موثوق بها تفيد أن السفينة قد نقلت أشخاصا أو

شحنت مؤنا أو بضائع من مرفق مينائي أو سفينه أخرى ، علما

بأن المرفق المينائي او السفينة الأخرى ينتهك أحكام الفصل ?.XI

والحزء ألف من هذه المدونة ، وأن السفينة المعنية لم تقدم إعلانا

أمنيا ، ولم تتخذ تدابير ملائمة أو خاصة أو إضافية ، أو لم تطبق

الإجرلعات الملائمة فيما يخص أمن السفينة ؛

أدلة أو معلومات موثوق بها تفيد أن السفينة قد نقلت أشخاصا أو

شحنت مؤنا أو بضائع من مرفق مينائي أو مصدر آخر (انطلاقا

من سفينة أخرى أو بواسطة طائرة عمودية مثلا) ، علما بأن

لمرفق المينائي أو المصثر الآخر غير ملزم بالامتثال للفصل XI-2

أو للجزء ألف من هذه المدونة ، وأن الفينة لم تتخذ تدابير ملائمة

أو خاصة أو إضافية ، أو لم تطبق الاحر اءات الأمنية الملانمة ؛

إذا كانت لدى السفينة شهادة دولية مؤقتة لأمن السفينة صدرت بعد

شهادة دولية مؤقتة سابقة ، على النحو المبين فى القسم 4,19 من

الجزء ألف من هذه المدونة ، وإذا كان المسؤول المفوض على

النحو الواجب يعتقد بحكم رأيه المهني أن أحد الأسباب الكامنة

وراء التماس السفينة أو الشركة الحصول على هذه الشهادة هو

تفادي الامتثال الكامل للفصل XI-2 رللجزء ألف من هذه المدونة

بعد أنتياء فترة صلاحية الشهادة المؤقتة الأولية على النحو المحد

في القسم 19 .41t من الحزء ألف من هذه المدونة .

د

.6

.8

د

وهة رسنوي قاتنحة الا/لا طى أثار ذات أهمية خاصه طى صعيد لقالون

لدولى ، وينبغي تنفيذ هذه اللانحة في ضوء فنئحة د.ج/ ه ، ذ أن من لمحتمل

أن تطرأ حالات لا تتدرج فييا التدابير المتخذة فى نطاق تطبيق لفصل XI-2 ، أو

تستدعى مراعاة حقوق السفن المتأثرة ، حين لا تندرج هذه الحقوق في نطاق

الفصل M-2 . ومن ثم ، فإن اللائحة ل35/و لا تمس حق الحكومة المتعاقدة في

أن تتخذ تدابير تستند إلى القانون الدولي وتكون منسجمة معه ، من أجل ضمان

أمن أو سلامة الأشخاص والسفن والمرافق المينائية وغيرها من الممتلكات في

الحالات التي يعتقد فيها أن السفينة ، رغم امتثالها للفصل XI-2 وللجزء ألف من

هذه المدونة ، لا تزال تشكل خطرا أمنيا .

35.4 وعندما تفرض حكومة متعاقدة تدابير رقابية على مشينة ، ينبغي الاتصال ،

ندور إبطا

بالإدارة وتزويدها بالمعلومات أللازمة لتمكينها من الاتصال

بالحكومة المتعاقدة على أتم وجه .

يج:

رميية

(حرقحة 71 من 180)

مدوسة fSPS

مراقبة السفن في الموانن

ـ.36 عندما يعزى عدم الامتثال إلى خلل في عنصر من عناصر المعدات أو خطا

في الوثائق يفضي إلى حجز الفينة ، وعندما يتعذر تصحيح عدم الامتثال في ميناء

للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر

التفتيش ، يجوز للحكومة المتعاقدة ان تسمح

شريطة استيفاء أي شروط تحدد بالاتفاق بين دول الميناء والإدارة أو ربان السفينة .

السفن التي تعتزم دخول ميناء حكومة متعاقدة أخرى

37.4 تبين اللائحة XI-1.2.9/2 المعلومات التي يجوز لحكومة متعاقدة أن تلزم

السفن بتقديمها كشرط لدخول الميناء . ويتمثل احد بنود المعلومات المشأر إليها

في تأكيد أي تدابير خاصة أو إضافية اتخذتها السفينة خلا فترة بغطي آخر IO

مرات توقفت فيها في مرفق مينائي ، وقد تشمل هذه المعلومات مثلا ، ما يلي :

.I• سجلات بالكابير المتخذة أثناء التوقف في مرفق مينائي يقع في

أراضي دولة ليست حكومة متعاقدة ، وبوجه خاص ، التدابير التي

نتخذها بصورة مألوفة المرافق المينائية التي تقع في أراضي

حكومة متعاقدة ؛ و

.2 أي إعلانات أمنية تم الاتفاق عليها مع مرافق مينائية أو سفن

038.4 ويتمثل بند آخر من بنود المعلومات المشار إليها ، والتي يجوز إلزام

نسفينة بتقديمها كشرط لدخول الميناء ، في ثاكيد أن الإجراءات الملائمة لأمن

الفينة قد روعيت أثناء أي نشاط مشترك بين سفينة وأخرى جرى خلال الفترة

اخر ()I مرات توقفت فيها السفينة في مرفق مينائي . ومن غير

ا ف ن يشمل هذا الإلزام إيراز سجلات عن نقل قائدي السفينة أو ضباط

مرافق الجمارك أو الهجرة أو الأمن ، أو معلومات عن عمليات التزود بالوقود

وبالموأعين وشبحن المؤن وتفريغ النفايات التي تقوم بها السفن داخل المر افق

تندرج في خطةأمن المرفق المينائي .

المينائية ، نظرا لأن هذه الأنشملة عادة ما

وتتمل المعلومات التي يجوز مثلا تقديمها، ما يلي :

.1 سجلات عن التدابير المتخذة أثناء قيام السفينة بنشاط مشترك مع

سفينة أخرى ترفع علم دولة ليست حكومة متعاقدة ، وبوجه خاص

التدابير التي عادة ما تتخذها السفن ألتي ترفع علم إحدى

الحكو مات المتعاقدة ؛

60

حا

(حرقحة 72 من 180)

أ

الجذرء باء

سجلات عن التدابير المتخذة أثناء قيام السفينة نشاط مشترك مع

سفينة أخرى ترفع علم حكومة متعاقدة ولكنها غير ملزمة بالامتثال

لأحكام القصل Xl-2 والجزء ألف من هذه المدونة ، ومن ذلك مثلا

نسخة عن أي شهادة أمن يتم صدر

بموجب أحكا

ها لتك السفينة

أخرى أ و

ص تم إبقادهم أو سلع تم انتشالها

إدا وجد على منن السفينة أشخا

من البحر ، كل المعلومات المتاحة عن هؤلاء الاشخاص أو عن

هه اليلع ، بما في ذلك معلومات عن هوية الأشخاص عندما

تكون معروفة ونتائج أي تحقيقات أجريت بالنيابة عن السفيئة

لتحديد الوضع الامني للأشحاص الذين أنقذوا . ولا ييدف

لفصل XI-2 أو الجزء الف من هذه المدونة إلى تأخير أو منع نقل

الأشخاص المتغيئين إلى مكان آمن . ويكمن الهدف الوحيد من

الفصل XI-2 والجزء ألف من هذه المدونة في تزويد الدول بما

يكفي من المعلومات الملائمة للحفاظ على سلامة أمنيا .

.2

.3

.و3 وتشمل المعلومات العملية الأخرى المتصلة بالأمن التي يجوز إلزام

السفن بتقديمها قبل دخول الميناء ضمانا لسلامة وأمن الأشخاص والمر افق

المينائية والسفن والمملكات الأخرى ، ما يلي على سبيل المثال :

المعلومات الواردة على السجل الموجز المتواصل ؛

موقع السفيئة وقت إعداد التقرير ٤

الوقت المتوقع لوصول السفينة إلى الميناء ؛

د

.

قائمة بأساء أفراد لطاقم .

١٠ .

١١ :

د

" ص ه

وصف عام للبضائع الموجودة على متن السفينة ؛

قائمة بأسماء المسافرين ؛ و

.1

.2

.3

ج

.6

لمعلومات لولجب توافرها على متن لسفينة بمقضى للائحة XI-5/2 ٠

وتجيز اللائحة XI*5.2.9/2 لربان السفينة أن يعدل ، عند تلقيه معلو مات

ه 40

تفيد أن الدولة لسلحلية أو دولة الميناء ستفذ تلاابير رقابية بمقتن للائحة XI-2.9/2 ،

عن نيته فى دخول الميناء . وذا عدل الربان عن نيته فإن اللائحة XI-9/2 لا

تنطبق بعد ذلك ، كما أن أي ترتيبات أخرى قد تتفذ يجب أن تتد إلى القانون

لدوني وأن تكون منجمة معه .

61،ي" --ه .

(حرقحة 73 من 180)

مدونة ISPS

أحكام إضافية

فى جميع الحالات التي يتم فيها رفض دخول سفينة إلى ميناء أو إيعادها

د 4l

منه ، ينبغي إيلاغ سلطات الدول المعنية بحميع الوقائع المعروفة . وينبغي أن

يتضمن هذا البلاغ المعلومات التالية ، عندما تكون معروفة :

أ السفينة ، وعلميا ، ورقم تعريف هوية السفينة ، وعلامة

النداء ، ونوع السفينة ، ونوع البضائع ؛

سبب رفض الدخول إلي الميفاء أو الابعاد من الميناء أو من

المناطق المينانية ؛

طبيعة أي شكل من أشكال عدم الامتثال للمتطلبات الأمنية ذات

الصلة

فتغاصين ذات الصلة عن أي محاولة تبذل لتصحيح عدم الامتثال ،

بما فى ذلك أي شروط تفرض على السفينة لنقوم برحلتها ؛

ميناء (موانئ) التوقف السأبق وميناء (مواني) التوقف التالي

عنه إ

وقت المغادرة والوقت المتوقع للوصول إلى هذه الموانئ ؛

أية تعليمات تلقتها السفينة ، مثل الإبلاغ بخط رحلتها ؛

المعلو مات المتو فرة عن المستوى الأمنى الذى تعمل، السفينة فر

أ:ا.:: -

نطاقه في الوقت الراهن ،

سلو ت عن أي اتعالات جرت بين دولة الميناء والإدارة ؛

" صصم لس

جهة الاتصال في دولة الميناء التي تضطلع بإعداد التقرير بغية

الحصول على معلومات إضافية ؛

قائمة أسماء أفراد الطاقم ؛ و

أي معلومات أخرى ذات صلة .

.I

.2

.3

.4

5.

6.

.8

.10

.ll

.12

حا

وينبغي أن تشمل الدول المعنية التي يجب الاتصل بها ، اندول الواقعة

الخط البحري المزمع للسفينة في رحلتها إلى الميناء التالي ، ولا سيما إذا

42.4

بمحاذأة

انت السفينة تعتزم دخول البحر الإقليمي لتلك الدولة الساحلية . وقد تشمل الدول

المعنية الأحرى موانئ التوقف السابقة ، لكي يمكن الحصول على مزيد من

المعلومات وكسوية القضايا الأمنية المتعلقة بالموانئ السابقة .

62

(حرقحة 74 من 180)

الجزء باء

43.4 ولدى تطبيق التدابير الخاصة بالرقابة وبالامتثال للمتطلبات ، ينبغي

للسؤولين المفوضين على النحو الواجب أن يحرصوا على أن تكون التدابير او

الإجراءات المتخذة متناسبة مع معتضى الحال . وينبغي أن تكون هذه التدابير أو

الإجراءات معقولة وأن تكون من حيث صرامتها ومنتها في الحد الأدنى اللازم

لتصحيح عدم الامتثال أو التخفيف من آثاره .

كلبة تأخير" الواردة في اللائحة XI-9/2 3 5.) أيضا بى الحالات

44.4 وتشير

التي يتم فيها ، طبقا لتدابير متخذة بمقتضى هذه اللائحة ، رفض دخول سفينة إلى

ميناء وايعادها منه بلايسوغ .

سفن الدول غر الأطراف والسفن غير الخاضعة للاتفاقية بسبب صغر حجمها

4.4S فيما يخص السفن التي ترفع عنم دولة ليست حكومة متعاقدة في الاتفاقية

وليست طرفا في بروتوكول سولاس لعام 1988 " ، ينبغي للحكومات المتعاقدة ألا

تخص هذه السفن بمعاملة أفضل . ومن ثم ، فإن متطلبات اللائحة Xl-9/2

والتوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة ينبغي أن تنطبق على هذه السفن .

46.4 وتخضع إلسفن ألتى لا تخضع

للاتفاقية بسبب صغر حجمها للتدابير الكى

تتخذها الدول حفاظا على الأمن . وينبغي اتخاذ هذه التدابير مع إيلاء ما يلزم من

الاعتبار لمتطلبات الفصل لأ2-5 والتوجيهات الواردة في هذا الجزء من المدونة .

الإعلان الأمني

ينبغى ملا إعاتن أمني عدما تقرر لحكومة لمتعاقدة للمرفق لمينائي

ضرورة ذلك أو عندما تقرر سفينة ما ضرورة ذلك .

1.1.5 ويمكن أن تسفر نتائج تقييم أمن المرفق المينائي عن ضرورة الاعلان

الأ .

مدي ، وينبغي بيان الأسباب والظروف التي تفرض ملء إعلان أمني في خطة

أمن المرفق المينائي .

2.1.5 ويجوز للادارة أن تشير إلى ضرورة ملء إعلان أمني فيما يخص السفن

التي يحق لها أن ترفع علمها ، أو كنتيجة لتقييم أمن الفينة ،

وينبغي الإشارة إلى

ضرورة ذلك في خطه أمن السفينة .

بروتركول عام i9S8 الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام i.l97 .

63.."

.

د

د

(حرقحة 75 من 180)

مدونة 5/5/

ومن الأرجح أن يطلب ملا إعلان أمني في مستوى أمني أعلى ، أو

2.5

مستوى أمنى أعلى من المستوى الأمني الذي يعمل فيه

عندما تعمل سفينة ما ف

المرفق المينائي أو تعمل فيه سفينة أخرى تتفاعل معها ، أو عند القيام بصور

التفاعل بين سفينة وميناء أو بأنشطة مشتركة بين سفينة وأخرى تنطوي على

خطر أكبر بالنسبة للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة ، وذلك لأسباب خاصة

بالسعينة المعنية ، بما في ذلك أسباب تتعلق بالبضائع أو الركاب أو الظروف

السائدة في المرفق المينائي ، أو تشكيلة من هذه العوامل .

1.2.5 وعندما تطلب سفينة أو إدارة ما ، باسم السفن التي يحق لها رفع لمها ،

ملأ إعلان أمني ، فإنه ينبغي لضابط أمن المرفق المينائي أو ضابط أمن السفيفة

"الإقرار بتسلم هذا الطلب وبحث التدابير الأمنية الملائمة .

ويجوز لضابط أمن المرفق المينائي أيضا أن يطلب ملء إعلان أمني

3.5

قبل إجراء أوجه التفاعل بين الفينة والميناء التى يرى تقيم أمن المرفق المينائي

أنها تثير مشكلة خاصة . وقد تشمل صور التفاعل هذه صعود الركاب أو نزولهم

أو نقلهم ، تحميل أو تفريع بضائع حطرة أو مواد يحتمل أن تكون خطرة . كما

يمكن أن يشير تقييم أمن المرفق المينائي إلى المرافق الواقعة في مناطق ذات

كدافة سكانية عالية أو في جوارها ، او حتى إلى عمليات هامة من الناحية

الاقتصادية تبرر ملا إعلان أمنى .

4.5 الغرض الرئيسي من إعلان أمني هو التأكد من أنه تم التوصل إلى اتفاق

بين السفينة والمرفق المينائي ، أو بين السفينة وسفن أخرى بعاعل معها ، بشأن

مختلف التدابير الأمنية التي سيتخذها كل من الأطراف المعنية وفقا لأحكام الخطط

الأمنية المعتمدة الخاصة بكل طرف

١٠٠ : /

1.4.5/ وينبغي أن يرقع الإعلان الأمني المتفق عليه ويؤرح من قبل المرفق

الأمني والفئة (السفن) ، حسب مقتضى الحل ، لبيان أنه تم الامتثال للفصل XI.2

والجزء ألف من هذه المدونة ؛ وينبغي بيان مدته ، والمستوى الأمني المطبق أو

المستويات الأمنية المعمول بها ، والبيانات التي تتيح الاتصل بلجهات لمعنية .

2,4.5 ومن الممكن أن يؤدي تغيير المستوى الأمني إلى ضرورة تعديل

الإعلان الأمني أو إعداد إعلان أمني جديد .

ويجب أن يحرر الإعلان الأمنى بالانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية أو

5.5

بلغه مشتركة بين المرفق المينائي والسفينة أو السفن ، حسب مقتضى الحال .

ويرد في التذييل ليذا الجزء من المدونة نموذج للاعلان الأمني . وهو

6.5

نموذج لإعلان أمني بين سفينه ومرفق أمني . وينبغي تعديل هذا النموذج على

النحو الملائم إذا أريد استخدامه لإصدار إعلان أمنى بين سفينتين .

64

حا

الجزء باء

ادد. رف م دزو

ور. م

-زنور: دسرت

6 التزامات الشركة

عموميات

1.6 تلزم اللائحة ل5-2/؟ الشركة بتزويد ربان السفينة بالمعلومات اللازمة

للامتثال لمتطلبات الشركة بموجب هذه اللائحة . وينبغي أن تشمل هذه المعلومات

البنود التلية مثلا :

الجهات المسؤولة عن تعيين العاملين على متن السفينة ، كشركات

دارة السفن ، ووكالات التطقيم ، والمتعهدون ، والوكلاء (كمتاجر

البيع بالتجزئة والكازينوهات ، الخ.)؛

الجهات المسؤولة عن تهديد أوجه استخدام السفينة ، بما : ذلك

سامر (سامرو) طيبة تأجل معدد أر ستاجر اسئثمرر

سفينة عارية ، أو أي طرف آخر يتصرف بهذه الصفة ؛ و

في الحالات التي تستخدم فيها السفينة بموجب عقد إيجار ، البيانات

التي تتيح الاتصال بالأطراف في عقد الإيجار ، بما في ذلك عقود

الإيجار لزمن محدد أو لرحلة محددة .

.1

3

د

طبقا لنتحة الا -5/2 ، يجب طى فشركة أن تترفي هذه المطومت

2.6

وتجددها كلما طرأت تغييرات عليها .

ويجب أن تحرر هذه المعلومات بالانجليزية أو العرنسية أو الاسبانية .

3.6

«فما يخص، الفن المنة قيل، l تموز ليولن 2004 ، يشف لن تعين هذه

4.6

الملومات الحالة الفعلية للسفينة في ذلك التاريخ

وبشن فنن سبنية في ١ تمرزايوليو 4()()2 أر بعد هذا لتريخ ،

Ä-2

5.6

والسفن المبنية قبل. تموز/يوليو 2904 والتي كانت معطلة في I تموز/يوليو

2004 ، ينبغي ترفير المعلومات اعتبارا من تاريخ تشغيل السفينة ويتوخى أن تبين

هذه المعلومات الحالة الفعلية للسخينة في ذلك التاريخ .

عندما تسحب سفينة من الخدمة ، بد l تموز/يوليو 2004 ، ينبغي

6.6

من كاريخ إعادة تشغيل السفينة ويتوخى أن تبين

تقديم المعلومات اعتبا ا

المعلومات الحالة الفعلية للسفينة في ذلك للتاريخ .

ومن غير الضروري الاحتفاظ على متن السفينة بالمعلومات المقدمة في

7.6

وقت سابق والتي لا تتعلق بالوضع الراهن .

اسيسة

المبرس

(حرقحة 77 من 180)

مدونة ISPS

وعندما تتولى شركة أخرى المسؤولية عن تشغيل السفينة ، لا يلزم

8.6

الاحتفاظ على متن السفينة بالمعلومات الخاصة بالشركة التي كانت مسؤولة عن

تشغيل السخينة .

ترد توجيهات أخرى إضافية ذات صلة بذلك في الاقسام 8و لار دا .

أمن السفينة

ترد التوجيهات ذات الصلة بذلك في الأقسام 8و 9و 13 .

8التقييم الأمني للسفينة

التقييم الأمني

1.8 يضطلع ضابط أمن الشركة بمسؤولية إجراء تقييم أمن السفينة بالنسبة

لكل سفينة يضمها أسطول الشركة وتكون ملزمة بالامتثال لأحكام الفصل XI-2

والجزء ألف من هذه المدونة التي يتولى ضابط أمن الشركة المسؤولية عنها .

ومع أن ضابط أمن السفينة غير ملزم بأن يؤدي بنفسه جميع المهام المرتبطة

بمنصبه ، فين مسؤولية كفلة حسن أداء هذه المهام تقع في نهاية الامر على عاتقه .

لضابط أمن الشركة أن

2.8 وقبل الشروع في تقييم أمن السفينة ، .

يحرص على الانتفاع بالمعلومات المتاحة عن تقييم المخاطر التي تتعرض لها

الموانئ التى ستتوقف فيها السفينة أو التى سيتم فيها صعود أو نزول الركاب ، او

عن المرافق المينائية والتدابير المتخذة لحمايتها . ويجب على ضابط أمن الشركة

أى يدرس التقارير السابقة عن المتطلبات الأمنية الممائلة . وينبغي لضابط أ .

نشرعة لن يلتقي تد الإمكان بااشخاص المعنيين بالأمر عطى متن انفية رفي

المرافق المينائية لمناقشة الغاية من التقييم والمنهجية المتبعة بصدده . وعلى

ضابط أمن الشركة أن يراعى أية توجيهات محددة تقدمها الحكومات المتعاقدة .

ويجب أن يشمل تقييم أمن السفينة العناصر التالية ، سواء على متن

3.8

السفينة أو داخلها :

حا

الأمن المادي ؛

السلامة البنيوية ؛

نظم حماية العاملين ؛

الإجراءات العامة ؛

66

.I

.3

(حرقحة 78 من 180)

الجزء باء

نظم الإذاعة اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، بما في

ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛ و

المناطق الأخرى التي يمكن أن تنطوي على مخاطر تهدد

الأشخاص والممتلكات أو العمليات الجارية على متن السفينة أو

داخل المرفق المينائي ، إذا ما تعرضت للضرر أو استخدمت

للمراقبة غير المشروعة .

.5

.6

4.8 وينبغي أن يتاح للأشخاص المشتركين في إحراء تقييم أمن السفينة

الفرصة للاستفادة من مساعدة خبراء في المجالات التالية :

د

د

المام بقتهديدات الأمنية الراهنة واثكالها لمختلفة ؛

تترف طى السنعة وطى المواد رلمعدت لنطرة ولتثف

التعرف ، على أساس غير تمييزي ، على خصائص وأنماط سلوك

الأشخاص الذين يحتمل أن يهددوا الأمن ؛

التقنيات المستخدمة للتحايل على التدابير الأمنية ؛

الأساليب المستخدمة للتسبب في وقوع حادثة أمنية ؛

آثار المتفجرات على بنى السفينة ومعداتها ؛

أمن السفينة ؛

الممارسات التجارية الخاصة بأوجه التفاعل بين السفينة والميناء ؛

" ص ه

ا ( .

التخطيط والاستعداد والتصدي للطوارئ ؛

الأمن المادي ،

نظم الإذاعة اللاسلكية والاتصالات السلكية واللاسلكية ، بما في

ذلك نظم وشبكات الحاسوب ؛

الهندسة البحرية أ و

,1

.2

.3

.6

. 9

.IO

,II

,2.

.3.

3،ونة

ألهدا تجيماسيب

عمليات تشغيل السفن والموانئ .

بن ن ي

:ان،ز

(حرقحة 79 من 180)

مدودة ISPS

وعلى ضابط أمن الشركة أن يجمع ويسجل المعلومات اللازمة لإجراء

التقييم ، ولا سيما ما يلي :

التصميم العام للسفئة ؛

مواقع المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأفراد بعينهم ، كممشى

الملاحة وغرف الالات من

الفئة ألف ، وغيرها من محطات

التحكم وفقا لتعريفها الوارد في الفصل 2-11 ؛

موقع ووطيفة كل نقطة دخول فعلية أو محتملة إلى السفينة ؛

تغييرات فى حركة المد والجزر يحتمل أن تؤثر على أوجه ضعف

السفينة أو أمنها ؛

أماكن تخزين البضائع وترتيبات التستيف ؛

الأماكن التي تودع فيها مؤن السفينة ومعدات الصيانة الأساسية ؛

الأماكن التي تودع فيها الأمتعة غير المصحوبة ؛

معدات الطوارئ والمعدات الاحتياطية اللمتاحة لتأمين الخدمات

الأساسية ب

وجميع المهام الأمنية المضطلع بها

عدد العاملين على السفينة ،

والممارسات التي تتتعيا الشركة فما يخص

متطلبات التدريب ؛

/

"معدات الأمن والسلامة المتوافرة لحماية الركاب والعاملين على

متن السفينة ؛

د

طرق النجاة والإجلاء وأماكن التجمع التي يهب الحفاظ عليها

لتأمين إجلاء السفينة في حالات الطوارئ على نحو منظم وامن ؛

الاتفاقات المبرمة مع شركات الأمن الخاصة التي نقدم خدمات أمنية

للفن وللمنطق المتاخمة للمياه ؛ و

التدابير والإجراءات الأمنية المعمول بها ، بما في ذلك إجراءات

التفتيش والرقابة ، ونظم الاستطلاع ، ومعدات المراقبة والرص

ووثائق تحديد هوية العاملين ، ونظم الاتصال والإنذار والإضاءة

والتحكم في المداخل ، وغيرها من النطم دات الصلة.

68

.1

.3

4_

.5

.6

.8

.10

.II

.12

.13

حا

(حرقحة 30 من 180)

الجزء باء

و. وينبغي أن يشمل تقييم أمن السفينة دراسة كل نقطة دخول تم تهديدها ،

بما في ذلك السطوح المفتوحة ، وتقييم إمكانيات استخدامها من جانب أشخاص

يحاولون خرق التدابير الأمنية ، سواء كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحق في

الدخول أو يسعون إلى الدخول بلا إذن .

7.8 وينبغي أن يشمل تقييم أمن السفينة النظر في مدى استمرار جدوى

التدابير والتوجييات الأمنية المتوافرة ، والإجراءات والعمليات ذات الصلة في

الأوضاع العادية أو في حالات الطوارئ على حد سواء ؛ كما ينبغي أن نود

التقييم توجييات أمنية و من بينها ما يلى :

المناطق التي لا يؤذن بدخولها إلا لأشخاص بعينهم ؛

إجراءات التصدي للحرائق ولحالات الطوارئ الأخرى ؛

مستوى الإشراف على العاملين على متن السفينة ، والركاب ،

والزوار ، والباعة ، والتقنيين المكلفين بالإصلاحات ، وعمال

صين ، الخ.

تواتر الدوريات الأمنية وفعاليتها ؛

نظم التحكم في المداخل ، بما في ذلك نظم تحديد الهوية ؛

نظم وإجراءات الاتصالات الأمنية ؛

الأبواب والحواجز والإضاءة الأمنية ؛ و

معدات ونظم الأمن والمراقبة ، إن وجدت .

.1

.2

.3

.S

-6

د

د

م د را عي لر حسة يه جعس رالنستة رتسرعي

والعمليات المهمة . ويتمل نلك ما يلي :

• ر ر "t

" ص ه

العاملون على متن الفينة ؛

الركاب ، الزوار ، الباعة ، التقنيون المكلفون بالإصلاحات ،

.

العاملون في المرافق المينائية ، الخ. ؛

القدرة على تأمين سلامة الملاحة والتصدي للطواره

مع ، وبوحه خاص السلع الخطرة أو الضارة بون

البضا"

مؤن السفينة ؛

.1

.2

.3

,4

ر تزيو

امر لزري

وس

ي

69

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.