آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لعام…

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لعام 1425هـ

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٢٥/٠٨/١٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : توطئة ، ديباجة ، مقدمة ، الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة ، التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ ، التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ ، حماية البيئة ، المسائل المتعلقة بالمسؤولية ، التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات ، الترتيبات المؤسسية والموارد المالية ، تسوية النزاعات ، وضع الاتفاقية ، أحكام ختامية ، المرافق .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 48)

بم ٩ إب شننة

التاريخ »٩./.٨/0.C؟؟

امرفقت.. ب مزعا محدر م

•\(F%} f

ذزءزشتوزج

بوقدة

بمكتاليمقية

يوان راتتيليرالوزرا

معالي وزير الصحة

نسخة لرئاسة الحرس الوطني

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

- " لمجلسى الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

- للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

لأ

- نسحه

س

حا

" ص ه

أبعث لكم طيه ما يلي : -

د

١ـ نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦ فـ القاضي

بالموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بالصيغة المرفقـة

بالقرار.

٢ـ نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٥) وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٢ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(محة 2 من 48)

قرار رقم: ( ٢٣ ٢ )

وتاريح:٦ ٨ ١٤٢٥هـ

بنوالابالي لو

الاتةالعالتقا

تجادنزل لودوام

الإضانمللحاى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥/ ب /٤٩ ٣٠٣ وتاريح ١٤٢٥/٦/١٣ه، بشأن مارفعه صاحب السمو

الملكي وزير الخارجية ببرقيتيه رقم ٦٢٥٠٧/٢٥/٩٧ /١ وتاريخ

٤٢٥/٥/٩ ١هـ ، ورقم ٩١٧٦٣٣٩١٢٥/٩٧ وتريخ ١٤٢٥/٩٩هـ ، حول

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .

وبعد الاطلا ع على الاتفاقية المشار إليها .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٤٢٥/٣/٢ إهـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٤٢٥/٤/٢٦ ١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (ه٥٩/٨) وتاريخ ٤٢٤/١١/٢٠ ١هـ.

ا .

وو

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٤٣١) وتاريخ

١٤٢٥/٧١١٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .

نائب رئيسن مجلس الوزراء

(محة 3 من 48)

الشم! له»

اش /٨/»

ة

لفي

وي

١٥) أل

لا

كه ي

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر

الملكي رقم ( /٠ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي

رقم D/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.

وبنا. على المادة ( الثامنة عثرة ) من نظام مجلـسى الشورى ، الصادر بـالامر

الملكي رقم لأ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي دقم (م /١٦) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٨٥ ٥) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٠د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٢ ) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٦ف.

!

٠٠

١: أ

رسمنا بما هوآت :

أولا . الموافتة على اتماتية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان متعافحة التبغ

بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء - كل فيما ي

تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

أ)

آوت

أب

(محة 4 من 48)

بو

إ .

ستز

ويزريي لات

«له..)

منظمة الصحة العالمية

جنيف، سويسرا

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية

بشأن مكافحة التبغ

منظمة المنحة العانمية

ا

ب

(د...

لاد ر (لعامة بار

مسهورن

. ع .

"ا هراءء.

ه

م

(مفه 5 من 48)

Data Cataloguing-in-Publication Library WHO

.ontrol. Tobacco Ot1 Convention Framework WHO

Tobacco.3 legislation - industry Tobacco.2 distribution and supply - LTobacco

Treaties,5 cessation use Tobacco.4 control and prevention - pollution smoke

و ي ن،

م يهممو

د:

.rganization. Hea1th LWor1d

I 659101 4 92 ISBN

(130.6. HD :classification LC/NLM)

منظمة الصحة العالمية ٢٠٠٣

جميع الحقوق محفوظة. يمكن الحصول على مطبوعات منظمة الصحة العالمية م

إدارة التسويق والتوزيع، منظمة الصحة العالمية ,27 Geneva 1211 ,Appia Avenue 20

Switzerland (هاتف رقم: ٢٤٧٦ ٧٩١ ٢٢ ٤١؛ فاكس رقم: ٤٨٥٧ ٧٩١ ١٢٢إ

عنوان البريد الإلكتروني: bookocdgcs@yhQjnt). وينبغي توجيه طلبات الحصول علـى

الإنن باستنساخ أو ترجمة منشورات منظمة الصحة العالمية - سواء كان ذلك لبيعها

أو لتوزيعها توزيعا غير تحاري - إلى مكتب المطبوعات على العنوان المذكور أعلاه

(فاكس رقم: ٤٨٠٦ ٧٩١ ٢٢ ٤١؛ عنوان البريد الإلكتروني: permissions@who.int).

التسميات المستخدمة في هذا المطبوع، ولريقة عرض المواد الواردة فيه، لا تعبر

إطلاقا عن رأي الأمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني لأي

بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو

تخومها، وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطا حدودية تقريبية قد لا يوجد

بعد اتفاق كامل عليها.

وذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات

المنتجات معتمدة، أو موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، تفضيلا لها علـى

سواها مما يمائلها ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتهات

المسهلة الملكية بوضع خط تحتها.

ولا تضمن منظمة الصحة العالمية كون المعلومات الواردة في هذا المطبوع كأملــة

وصحيحة، والمنظمة ليست مسؤولة عن أية أضرار تترتب على استعمال تلك

المعلومات.

،ز ي. س ل ت

بهه

، 5.) هبها نذ وي. مد»

م

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

جدول المحتويات

توطئة

نص اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

ديباجة

٤

٤

ل

ه

١

١٤

١٤

١٦

٨

١٨

١٨

١٨

٨

مقدمة .

المصطلحات المستخدمة

العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية ..

الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة ..

الغرض المنشود ..

المبادئ التوجيهية

الالتزامات العامة............

التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ .....

التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على

النمغ

التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ ...

الحماية من التعرض لدخان التبغ ....

تنظيم محتويات منتجات التبغ ... ..

تنظيم الكشف عن منتجات التبغ ..... . .

تغليف وتوسيم منتجات التبغ ........

التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور ..........

الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ......

التدايير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على

التبغ والإقلاع عنه

التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ ...

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .

المبيعات التي تستهدف القصتر والمبيعات بواسطة القصر ..

تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية ......

حماية البيئة ..

حماية البيئة وصحة الأفراد .........

المسائل المتعلقة بالمسؤولية

المسؤولية ..

ما يؤري ..

ستذر iii

. أر ل سنروي

"اردردئ ي. ولعة

أولا:

المادة ١

المادة ٢

ثانيا:

المادة ٣

المادة ٤

المادة ٥

المادة

المادة ٧

المادة ٨

المادة ٩

المادة ١٠

المادة ١١

المادة ١٢

المادة ١٣

المادة ١٤

رابعا:

المادة ١٥

المادة ١٦

المادة ١٧

خامسا:

المادة ١٨

سادسا:

المادة ١٩

"ادكبةذرمدو!:م

لهيسة

الاها وس

س

مرخني.

5te!f

(محة /" من 48)

، «

3±.",•

. ز أرو»

١٩

١٩

٢١

٢٢

٢٥

٢٦

٢٦

٢٩

٩ ب

١

ب

٣٢

٣٢

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

التعاون العلمي والتقني ونقل المعلومات ...

البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات ..........

التبليغ وتبادل المعلومات .....

التعاون فى المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات

ذات الصلة .

الترتيبات المؤسسية والموارد المالية .

مؤتمر الأطراف .........

الأمانة

العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ..

الموارد المالية

تسوية النزاعات .....

تسوية النزاعات ........

وضع الاتفاقية ........

إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية .........

اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية .

أحكام ختامية .....

النحفخلات .

الانسحاب ..........

حق التصويت ...........

البروتوكولات .........

التوقيع .

التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام.

بدء النفاذ

الوديع .......

حجية النصوص ..

المرفقا القرار جص ع: ١٥: اتفافية منظمة الصحة العالمية الإطارية

بشأن مكافحة التبغ ..

تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبع .....

ةا لر دري

إلعر٠-

قسة لنمارجىبسا

وايردادسهيء

ب

C.

لالاولنز رئمان بررية

سابعا:

المادة ٢٠

المادة ٢١

المادة ٢٢

ثامنا:

المادة ٢٣

المادة ٢٤

المادة ٢٥

المادة ٢٦

تاسعا:

المادة ٢٧

عاشرا:

المادة ٢٨

المادة ٢٩

حادي عشر:

المادة ٣٠

المادة ٣١

المادة ٣٢

المادة ٣٣

المادة ٣٤

المادة ٣٥

المادة ٣٦

المادة ٣٧

المادة ٣٨

المرفق ٢

.نا

ي". يد س

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

توطئة

تحتوي هذه الوثيقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة

التبغ، وهي أول معاهدة يتم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية. وتعد

هذه الاتفاقية معاهدة قائمة على القرائن العلمية تؤكد على حق كل إنسان في التمتع

بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وهي تشكل تحولا نموذجيا في وضع

استراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسببة للإدمان، وعلى خلاف المعاهدات السابقة

الخاصة بمكافحة المخدرات تؤكد الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ على أهمية

استراتيجيات تقليل الطلب وكذلك على القضايا الخاصة بالعرض.

وقد وضعت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في

إطار الاستجابة لمقتضيات طابع العولمة الذي يتسم به وباء التبغ حاليا. وثمة مجموعة

متنوعة من العوامل المعقدة ذات الآثار العابرة للحدود يسهل من خلالها انتشار وباء

التبغ، مثل تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وعوامل أخرى مثل التسويق

العالمي والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر البلدان والنقل الدولي للسجائر

المغشوشة والمهربة.

ومن لول فقرة في الديباجة، التي تتص على أن الأطراف في هذه الاتفاقية،

تصميما منها على إعلاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية"، يتبين أن

الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أداة عالمية لتحديد الاتجاهات.

وترد في المواد من ٦ إلى ١٤ الأحكام الأساسية الخاصة بالحد من الطلب

على التبغ تحديدا في الاتفاقية:

.

•التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ؛

التدابير غير السعرية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ؛

الحماية من التعرض لدخان التبغ؛

ر ر " )'

تنظيم محتويات منتجات التبغ؛

تنظيم الكشف عن منتجات التبغ؛

• تغليف وتوسيم منتجات التبغ؛

• التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور؛

الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته؛

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالاعتماد على التبغ والإقلاع

ه.

لمنآهه المربة الهو

ي

لمسة

إ

(ارمجا! -

نتجي

بء؟ رجاندمرةوني.

..

نودوذج ورلا

(منحة 9 هن 3

ذا لذبي .

(

رب؟!

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

وترد في إلمواد من ١٥ إلى ١٧ الأحكام الأساسية الخاصة بالحد

عرض التبغ تحديدا في الاتفاقية:

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

المبيعات التى تستهدف القصير والمبيعات بواسطة القصر؛

تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية.

وهناك سمة جديدة أخرى للاتفاقية تتمثل في تضمينها موضوع المسؤولية

أحد أحكامها الأساسية. كما تتضمن المواد من ٢٠ إلى ٢٢ الوظائف الأساسية

الخاصة بالتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات.

وبعد اعتماد الاتفاقية بدأت مرحلة حاسمة من مراحل العمل. فالمادة ٣٦ من

المسودة النهائية للاتفاقية تنص على اشتراط تصديق ٤٠ طرفا على الاتفاقية قبل ان

يبدا نفاذها، وبعبارة أخرى قبل أن يكون لها نفاذ قانوني أو تصبح ملزمة قانونا للبلدان

التي صدقت عليها. وقد فتح باب التوقيع على الاتفاقية رسميا في الفترة الممتدة بين

١٦ و٢٢ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ في جنيف، ثم في مقر الأمم المتحدة، الجهة التي

أودعت لديها المعاهدة، في الفترة بين ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ و٢٩ حزيران/

ولكي تكون الاتفاقية أداة مفيدة للصحة العمومية من الواضح أنه لابد أن

نجعلها حقيقة حية على أرض الواقع. وستكون يمبكة الشركاء التي تكوت على مدار

فترة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية مصدرا هاما للتحضير لتنفيذ الاتفاقية على أرض

الواقع. وقد أجمل المدير العام الجديد لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور لى، ذلك في

كلمته إذ قال:

تقد أطلقت المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

يا

العنان بالفعل لعملية أسفرت عن اختلافات جلية على المستوى القطري.

وسبتوقف نجاح الاتفاقية كأداة خاصة بالصحة العمومية على ما نكرسه من

طاقة والتزام سياسي لتنفيذها في البلدان خلال السنوات القادمة. وستكون

المحصلة الناجحة لهذا مكاسب عالمية تعم الجميع في مجال الصحة

العمومية."

ولتحقيق ذلك سيتعين تعزيز قوة الدفع وتوسيع نطاق الالتزام، اللذين برزا

إلى حد بعيد أثناء المفاوضات، ليشمل المستويين الوطني والمحلي لكي تضبح فكرة

الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حقيقة حية وملموسة حيثما تبلغ أعلى قيمة لها

ا.

مالد ٠

إع

اممة ا رن ر

ز ؟! "، ثمى

:

فلا

٧i

على المستوى القطري.

. دي"

أناونومودهمرة

ا

ل

مس

بع مكة

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

ديباجة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

تصمها منها على إعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية،

اي تعترف بأن تفشي وباء التبغ يعد مشكلة عالمية ذات عواقب وخيمة على

الصحة العمومية تستدعي قيام أوسع تعاون دولي ممكن ومشاركة جميع البلدان في

استجابة دولية فعالة وملائمة وشاملة،

واي تعكس قلق الأسرة الدولية بشأن العواقب الصحية والاجتماعية

والاقتصادية والبيئية العالمية النطاق المدمرة لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه،

واي تشعر ببالغ القلق إزاء زيادة استهلاك وإنتاج السجائر وسائر منتجات

التبغ في جميع أرجاء العالم ولاسيما في البلدان النامية، وإزاء العبء الذي يلقيه ذلك

على الأسر والفقراء والنظم الصحية الوطنية،

راب تعترف بأن القرانن العلمية قد أكدت بشكل لا لبس فيه بأن تعاطي التبغ

والتعرض لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز، وبأن هناك فترة زمنية

فاصلة بين التعرض للتدخين والأشكال الأخرى لتعاطي منتجات التبغ وبين بدء

الأمراض ذات الصلة بالتبغ،

والف تعترف أيضا بأن السجائر وبعض المنتجات الأخرى المحتوية على التبغ

تخضع لأكثر الأساليب تعقيدا بهدف إيجاد حالة من الاعتماد والإبقاء عليها، وبان

الكثير من المركبات التي تحتوي عليها، وكذلك الدخان المنبعث منها، هي عناصر

تعتبر فعالة، من الناحية الفارماكولوجية، وسامة وماسخة ومسرطنة، وبأن الاعتماد

على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية الرئيسية للأمراض باعتباره

من الاضطرابات،

واي تسلم بأن هناك قرائن علمية واضحة على أن تعرض الجنين لدخان التبغ

يسبب اعتلالات صحية وتطورية ضارة للأطفال،

واذ تشعر بالغ القلق إزاء تصاعد معدلات التدخين وغير ذلك من أشكال

استهلاك التبغ من قبل الأطفال والمراهقين في جميع أنهاء العالم، وخصوصا

منس

تت وفخن ف مراحل عمرية مفكرة بشكل مطرد،

. الئربهالسدر.

_!•-

ب ماميارووهند .

سى")

للازدر ،

لاناونوردمرجف

رت؟

وفذه

.

.

ده م

ا -

(مفح iI من 3

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

واذ بثير جزعيا ارتفاع معدلات التدخين وسائر أشكال استهلاك التبغ فـي

أوساط النساء والفتيات في شتى أرجاء العالم وتضع نصب أعينها الحاجة إلى

مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى جميع المستويات في وضع السياسات وتنفيذها

والحاجة كذلك إلى وجود استراتيجيات لمكافحة التبغ تأخذ في اعتبارها احتياجات .

واذ تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات تعاطي التدخين وغير دلك من

أشكال استهلاك التبغ من قبل الشعوب الأصلية،

واي ساورها لق بالغ إزاء تأثير جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية

الرامية إلى التشجيع على أستهلاك منتجات التبغ،

واي تفر بضرورة العمل التعاوني من أجل القضاء على جميع أشكال الاتجار

غير المشروع بالسجائر وسائر منتجات التبغ، بما في ذلك تهريبها وصنعها بشكل

غير مشروع وتقليدها،

واذ تسلم بأن جهود مكافحة التبغ على جميع المستويات، ولاسيما في البلدان

النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تتطلب توفير موارد مالية وتقنية،

كافية، تتناسب مع الحاجة الراهنة والمتوقعة إلى أنشطة مكافحة التبغ،

ولإ تعترف بضرورة إنشاء آليات ملائمة للتصدي للآثار الاجتماعية

والاقتصادية الطويلة الأمد المترتبة على الاستراتيجيات الناجحة للحد من الطلب على

النمغ.

واز تضع في اعتبارها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ عن

برامج مكافحة التبغ في الأجلين المتوسط والطويل، في بعض البلدان النامية والبلد.

التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ تسلم بحاجتها للحصول على المساعدة

التقنية والمالية في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة؛

ولي تدرك العمل القيم الذي تضطلع به دول عديدة لمكافحة التبغ ونثني علــى

منظمة الصحة العالمية لدورها الرائد وعلى سائر مؤسسات وهينات منظومة الأ

المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية الأخرى لجهودها فئ

وضع تدابير مكافحة التبغ،

واذ تشلد على المساهمة الخاصة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وسائر

عناصر المجتمع المدني غير المنتمية إلى دوائر صناعة التبغ، بما فيها

يسفمحسشع

اها

- سه! لسر دي

/ لع٠

لمسة

اهامس

2

لتكمولومـالا: .

نوولهمتسرمة

;,;;•Ü"'I

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

الصحية المهنية والمجموعات النسائية والشبابية والبيئية

ومجموعات حماية

المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية تعضيدا للجهود

المبذولة من أجل مكافحة التبغ سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، والأهمية

الحيوية لمشاركتها في الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولى من أجل

مكافحة التبغ،

واي تعترف بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر هناعة التبغ لكي تقوض

أو تخرب جهود المكافحة، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات

الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ،

ولل تشير إلى المادة ١٢ من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ كانون

الأول/ ديسمبر ١٩٦٦، والذي ينص على أن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى

يمكن بلو غه من الصحة البدنية والنفسية،

واي تفسر ايضا إلى ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على

أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل

إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحاله الاقتصادية

أو الاجتماعية،

وتصميما منها على تشجيع تدابير مكافحة التبغ المستندة إلى الاعتبارات

العلمية والتقنية والاقتصادية الحالية وذات الصلة،

واذ تنكر بأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها

علسى أن

الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٨ كانون الأول/ ديسمبر ٩٧٩ تنص

تتفذ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد

المرأة في ميدان الرعاية الصحية،

واذي تذكر كنك بأن اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم

المتحدة في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٩ تنص على أن تعترف الدول الأطراف

في تلك الاتفاقية بحق الطفل في أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه،

:

لقانو

أوب

ا

ة

ع

النربة السهو.

قن

(فنا يهاسا بنا

3

تتفق على ما يلي:

-

لزادنيزرق رسه

س

ناتبزؤيم

بوه. ي أرس

ة هب

مفحه i3 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

أولا: مقدمة

المادة ١

المصطلحات المستخدمة

لأغر اض هذه الاتفاقية:

(أ) "تعني عبارة الاتجار غير المشروع" أية ممارسة يحظرها القانون أو أي

سلوك يحظره القانون مما يتعلق بالإنتاج أو الشحن أو الاستلام أو الحيازة أو التوزيع

أو البيع أو الشراء، بما في ذلك أية ممارسة أو سلوك مما يقصد منه تسهيل نشاط

من هذا القبيل؛

(ب) تعني عبارة "منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي" منظمة تتألف من عدة دول.

ذات سيادة، ونقلت إليها دولها الأعضاء صلاحياتها فيما يخص مجموعة مسائل، منها:

سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل؛

(ج) تعني عبارة "الإعلان عن التبغ والترويج له" أي شكل من أشكال الاتصال

التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكون له،

تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير

مبـاشر :

عا - "مكافحة التبغ" مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى خفض،

(د/ تعني .ره

العرض وتقليل الطلب والضرر التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق

وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لدخان التبغ؛

(ه) تعني عبارة "دوائر صناعة التبغ" الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزبع

٠١٦: ٤

منتجات التبغ واستير ادها بالجملة؛

إو سي عارة ممتتمت فمع لملتجت نتي تتكرن عليا لر مرئيا من لوراى.

التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو

مضغها أو تنشقها؛

(ز) تعني عبارة "رعاية التبغ أي شكل من أشكال المساهمة المقدمة لأي حدث أو

نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات

التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر؛

١ سيشير مصطلح "وطنية" بالمثل إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي.

حا

.اتتة

س

ود: أد ٠٠ : ،

ة

ننودعلدةبءزة

ت سجي

١

4

العزية سعوى

د

"افمامئهالد

(مفيه i4 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ٢

العلاقة بين الاتفاقية وسائر الاتفاقات والصكوك القانونية

من أجل تحسين حماية صحة الإنسان، تشجع الأطراف على تطبيق التدابير

التي لا تندرج ضمن التدابير التي تقتضيها هذه الاتفاقية وبروتوكو لائها، وليس في هذه

الصكوك ما يحول دون فرض أي طرف متطلبات أشد صرامة تتوافق مع أحكامها،

وتتطابق مع القانون الدولي.

لا تمس أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها بأي حال من الأحوال حق الأطراف

في أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية أو

دون الإقليمية، بشأن القضايا ذات الصلة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها أو تلك التي

لا تندرج فيها، بشرط أن تتوافق تلك الاتفاقات مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية

وبروتوكولاتها. وتزود الأطراف المعنية مؤتمر الأطراف بنصوص تلك الاتفاقات

عن طريق الأمانة.

ثانيا: الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة

المادة ٣

الغرض المنشود

يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الأجيال

الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة

الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ

التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل

خفض معدل، انتشار تعاطر التبغ والتعرض لدخانه بشكل، دائم وكبير.

المادة

المبادئ التوجيهية

تستهدي الأطراف في تحقيقها الغرض المنشود من هذه الاتفاقية

وبروتوكولاتها وفي تطبيق أحكامها، في جملة أمور، بالمبادئ المحددة أدناه:

١ - ينبغي إحاطة كل فرد علما بما ينجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، من

عواقب صحية وطابع إدماني وتهديد مميت. وينبغي أن ينظر في التدابير التشريعية

تاه المربة الممم

"فمرار يموس الويا

شووررف. ط

ازو

٩٤

مفق بمرما يي ين

(مفيه i5 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

والتنفيذية والإدارية أو سائر التدابير الأخرى على المستوى الحكومي المناسب من

أجل حماية الجميع من التعرض لدخان التبغ.

من الضروري إيجاد التزأم سياسي صارم بوضع ودعم تدابير شاملة متعددة

القطاعات واستجابات منسقةعلى كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع

مراعاة ما يلي:

(أ) ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الجميع من التعرض لدخان التبغ؛

اتخاذ تدابير للوقاية من استهلاك منتجات التبغ بأي شكل

(ب) ضرورة

الأشكال وتشجيع ودعم الإقلاع عن استهلاكها والحد منه؛

-اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأفراد الأ

(ج) ضروره

والمجتمعات الأصلية في وضع وتنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبغ ا

لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من الناحيتين الاجتماعية والثقافية؛

-أتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأخطار المحدقة با .

) ضروره

عند وضع استراتيجيات مكافحة التبغ.

يعد التعاون الدولي، ولاسيما نقل التكنولوجيا والمعارف والمساعدة المالية،

"إ ميا

وتوفير الخبرات ذات الصلة من أجل وضع وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة التبغ، مع

مراعاة الثقافة المحلية السائدة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقائونية،

جزءا هاما من الاتفاقية.

تعد التدابير والاستجابات الشاملة والمتعددة القطاعات للحد

٤

جميع منتجات التبغ على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي، أمرا أسا

من أجل الحيلولة، وفقا لمبادئ الصحة العمومية، دون حدوث الإصابة بالأمرا.

والعجز والوفاة قبل الأوان بسبب استهلاك التبغ والتعرض لدخانه.

تعد المسائل ذات الصلة بالمسؤولية، حسبما يحدده كل طرف في حدود ولايته

القضائية، جزءا هاما من مكافحة التبغ الشاملة.

٦ - ينبغي الإقرار بأهمية المساعدة التقنية والمالية للمعاونة على التحو

الاقتصادي لزارعي التبغ والعاملين فيه الذين تتأثر سبل معيشتهم تأثرا بالغا ..

لتطبيق برامج مكافحة التبغ في البلدان الأطراف النامية والبلدان الأطراف التي "

منز

و.) ي

فهنة نر

إى

6

ي والدم(ذ؟ود:

لاللأدنمأوبعامة للنا-

حا

نزي

تأو. بيد نا ته

يزيو ذ

مفحه i6 من 48)

، م يه مي:

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومعالجة هذه الأهمية في سياق استراتيجيات موضوعة

وطنيا للننمية المستدامة.

تعد مشاركة المجتمع المدني أمرا أساسيا في تعقيق الغرض المنشود من هذه

الاتفاقية وبروتوكو لاتها.

المادة ه

الالتزامات العامة

يقوم كل طرف نوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنة شاملة

:

ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ، وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع

هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها.

٢ - لبلوغ هذه الغاية، يتولى كل طرف حسب قدراته:

إقامة أو تعزيز آلية تنسيقية وطنية أو مراكز اتصال وتمويلها

لمكافحة التبغ؛

(ب) اتخاذ ونتفيذ تدابير تشريعية وتتفيذية ودارية و/ أو تدابير لخرى

فعاله، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر الأطراف على وضع السياسات

الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ.

تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية،

٢-

فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية

وأبة مصالح راسخة أخرى، لدو ائد صناعة التبذ، وفقا لقانون الو طنى.

نتعاون الأطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهبة مقترحه

٤-

لنتفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.

" هه

د

تتعاون الأطراف، حسب الاقتضاء، مع

المنظمات الدولية المختصة

والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الأغراص المنشودة

من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها.

٦ - تتعاون الأطراف، في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها، على جمع الموارد

المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خل آليات التمويل الثنائية والمتعـددة

حا

السربة

فاربموهس الويس

ؤتميتخلزي،

لبرة. -

الأطراف.

دوـ،ايرم وزي

نارلعامزره .

لرنا .

. ونج

،

(مفه i7 من 3

يه:

زوية

،

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

ثالثا: التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ

المادة ٦

التدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ

تقر الأطراف بأن التدابير السعرية والضريبية وسيلة فعالة وهامة في خفض

استهلاك التبغ من قبل مختلف فئات السكان ولاسيما الشباب.

٢- دون المساس بحق الأطراف السيادي في تحديد ووضع سياساتها الضريبية،

يضع كل طرف في الحسبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلق بمكافحة

التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حسب الاقتضاء، على تدابير يمكن أن تشمل:

(أ) تطبيق سياسات ضريبية، وعند الاقتضاء سياسات سعرية، على

منتجات التبغ من شأنها الإسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية إلى الحد

من استهلاك التبغ؛

الاقتضاء، بحظر أو تقييد، مبيعات منتجات التبغ

(ب) القيام، حسب

المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية إلى المسافرين الدوليين و/ أو توريدها

قلهم.

تزود الأطراف مؤتمر الأطراف ضمن تقاريرها الدورية وعملا بالمادة ٢١،

٣

بمعدلات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهات استهلاكه.

المادة ٧

التدابير عر السعرية الرامية جى الحد من الطلب طى للنبغ

٠١ . ،

لا

تقر الأطراف بأن التدابير غير السعرية الشاملة وسيلة فعالة وهامة للحد من

استيك التبع. وبنخذ كل طرف ويطبق، تدبير تطشريعبة أو تتفيذية أو ببالرية أو

غيرها من التدابير الفعالة الضرورية لتنفيذ التزاماته طبقا للمواد من ٨ إلى ١٣،

ويتعاون، حسب الاقتضاء، مع الأطراف الأخرى تعاونا مباشرا أو عن طريق هيئات

دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابير. ويقترح مؤتمر الأطراف مبادئ توجيهية

ن

يسفمحسشع

رب: هبيي - «رر ،

د.

"ننر و ومخبا بدء

مناسبة لتطبيق أحكام هذه المواد.

الربة اسعوو

فرة المل موبر

اها

.

باتتت

في. سير نات

(مفح iB من 48)

عمل

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ٨

الحماية من التعرض لدخان التبغ

١ - تسلم الأطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس أن التعرض لدخان التبغ

يسبب الوفاة والأمراض والعجز.

يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لولايته

القضائية الوطنية حسبما تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الولاية

القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و/ أو غيرها من التدابير

التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل

العام والأماكن العمومية الداخلية، وحسب الاقتضاء، الأماكن العمومية الأخرى.

تنظيم محتويات منتجات التبغ

يقترح مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع الهينات الدولية المختصة، مبادئ

توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعائات الصادرة عنها، ولتنظيم

هذه المحتويات والانبعاثات. وطبقا لما تقره السلطات الوطنية المختصة، يعتمد كل

طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا

الاختبار والقياس ولهذا التنظيم.

المادة ١٠

تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

يتفذ كل طرف وينفذ، وفقا لتشريعاته الوطنية، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو

إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن

يتشفوا لللطات الحكومية ص محتويات التبع والبعائاتها كما يتفذ ل طرف ويفذ

تدابير فعقة من لجل فكثى العلني للمعلومات الخاصة بقمكولات السامة لملتجت

التبغ والانعاثات التي قد تنجم عنها.

المادة ١١

وتوسيم منتجات التبغ

يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثلاث سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية

بالنسبة له، وفقا لقانونه الوطني، تدابير فعالة، لضمان ما بلي:

ام

هنه العربة السمرر

بدء.

..

.

مفحه i9 من 48)

و لزالوا

، ومي

ذ %fri--

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(أ) عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، لأي منتج من

منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعة أو قد تعطي انطباعا

خاطنا عن خصائصه أو آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعائاته، بما في ذلك

أ علامة تجارية، أو علامة رمزية أو أي علامة

أي عبارة أو بيان وصفي و

اخرى مما يعطي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الانطباع الخاطئ بأن أحد

منتجات التبغ أقل ضررا من غيره. وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل كليلة القار"

أو خفيفة" أو "خفيفة للغاية" أو لطيفة"؛

) أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من

أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية، تصف

آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناسبة أخرى. وهذه التحذيرات

tj'

ي

تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة،

تكون متغايرة،

تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة،

تغطي ٥٠ أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية علـى ألا

والرسائل:

)

(٢)

( ٤)

تقل عن ٣٠ من هذه المساحة،

قد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صورا ونقوشا.

(٥)

منتجات التبغ، ويتضمن أي شكل من أشكال

كل علبة وعبوة من

التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، بالإضافة إلى التحذيرات المحددة في

الفقرة ((ب) من هذه المادة، معلومات عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة

1: "• /

وانتعائاتها، حسبما تحدده السلطات الوطنية.

" ص ه

)

يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات الأخرى الواردة في

-

النص والمحددة في الفقرتين ١(ب) و٢ من هذه المادة على كل علبة وعبوة من

منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات

بلغته أو لغاته الرئيسية.

لأغراض هذه المادة تنطبق عبارة "التغليف والتوسيم الخارجيان" فيما يتعلق

٤

بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيع المنتجات

«لمتربها

دنه

مسهاترعمطسا -

او

حا

. اتتخي

ف

IO

ر ر، إني:

بالتجزئة.

ررمو .

ننلأدزردومرز إسرهي

مفحه 20 من 48)

ب.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ١٢

التثقيف والاتصال والتدريب وتوعية الجمهور

يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام كل

وسائل الاتصال المتاحة، حسب الاقتضاء. ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، علـى

اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل

تعزيز:

(أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية

الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الإدمانية لاستهلاك

التبغ والتعرض لدخانه؛

(ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على

استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط

الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة ١٤-٢:

(ج) حصول عامة الناس، طبقا لأحكام القانون الوطني، على مجموعة

واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه

الاتفاقية؛

(د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن

مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل، العاملين الصحيين والعاملين في

المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الإعلامي

والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين؛

(ه) توعية ومشاركة الهينات العامة والخاصة المنظمات غير

الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج

واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ؛

(و) نوعية عامة الناس وحصولهم طى لمعلومات المتعلقة بالعراف

الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبه على إلتاج التبغ واستهلاكه.

المادة ١٣

الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته

تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له

ورعايته، يحد من استهلاك منتجات التبغ.

فن.

- الربة ا لسهوو

"طنرا، يمملس ااويه

وانه لاه مبة(فيي

:

الالوان إدر - .

واي

Ä:F>!)QY

ةامرال

١١

.

يين

(مفي 21 من

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

يفرض كل طرف، وفقا لدستوره أو مبادنه الدستورية، حظرا شاملا على

جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. ويشمل هذا، رهنا بالإطار

القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض حظر شامل على أنشطة

الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلا من داخل إقليمه. وفي هذا

الصدد يتخذ كل طرف، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك

الطرف، تدابير تشريعية و/ أو تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى

ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة ٢١.

تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو

مبادنها الدستورية قيودا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

ويشمل هذا، رهنا بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف، فرض

حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلا من داخل إقليمه،

ولها آثار عابرة للحدود. وفي هذا الصدد، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و/ أو

تنفيذية و/ أو إدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك

وفقا للمادة ٢١.

يقوم كل طرف، كحد أنني، ووفقا لدستوره أو مبادنه الدستورية، بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي

تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من

الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعا خاطنا عن خصائصه أو آثاره

الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته؛

(ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى

ملائمة كل الاعلانات عن التتف، وحس الاقتضاء، كل، ترويج له ور عانته؛

١

(ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة

الناس على شراء منتجات التبغ؛

(د) مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا لم يتم فرض حظر شامل، بالكشف

للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان

عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد. ويجوز لهذه السلطات أن

تقرر، رهنا بأحكام القانون المحلي، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر

الأطراف، عملا بالمادة ٢١؛

٤

'\\\

راميهم

رتم

رو .سيوا ه

تبن وندردود.ثه:

،

12

- إلسربهالسهور

هبة

النها مجذ

مفحه 22 من 48)

هرو

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(ه) فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض

حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على الإعلان

عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعـلام

المطبوعة، وحسب الاقتضاء في وسائل إعلام أخرى، مثل الإنترنت خلا

فترة خمس سنوات؛

(و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرص حظر بسس

دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و/ أو

الأنشطة الدولية و/ أو للمشتركين فيها.

تشجع الأطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة ٤.

تتعاون الأطراف في استحداث النكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة

لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود.

تخول الأطراف التي فرضت حظرا على بعض أشكال الإعلان عن التبغ

والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والنرويج

له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها، وفي أن تفرض جزاءات معادلة

للجزاءات المنطبقة على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقا

لقو انينها الوطنية. ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد.

تدرس الأطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاونا

/

دوليا من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر

الحدود.

د

المادة ١٤

"أ ٠

تنيير الرامية بى العد من الللب فيما يتعلق بالاتعاد طى لنبغ وا مذع عه

يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمة على

القرانن العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ

تدابير فعالة لتشجيع الإقلاع عن تعاطى التبغ وللعلاج الملائم للاعتماد على القبغ.

٢ - لبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف، على ما يلي:

حا

. الـرجة السعووي

لهبمة

«فمرار يمودس العيط

اسم.

زرنن

13

لوالإدو نله.

::

فانب

ن ستي

و سيو اسه

(مفه 23 من 3

ة.

. اجيتهذئ

..ي بأنز .

. بر:

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(أ) تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي

التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن

العمل وأوساط ممارسة الرياضة؛

(ب) إدماج تشخيص وعلاج الاعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة

بشأن الإقلاع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصحية والتعليمية

والخطط والاستراتيجيات الوطنية، بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في

المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين، حسب الاقتضاء؛

(ج) إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل

الاعتماد على التبغ

الصحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من

وعلاجه؛

(د) التعاون مع سائر الأطراف الأخرى على تيسير الحصول بتكلفة

ميسورة على العلاج من الاعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحضرات

الصيدلانية عملا بالمادة ٢٢. وقد شمل هذه المنتجات ومكوناتها الأدوية

ومنتجات تستخدم في إعطاء الأدوية، والتشخيص عند الاقتضاء.

رابعا: التدابير المتعلقة بالحد من عرض التبغ

المادة ١٥

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

تقر الأطراف بأن القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات

التبغ، بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع والتقليد، ووصع القانون الوطني

ذي الصلة وتنفيذه، بالإضافة إلى الاتغاقات دون الإقليمية والإقليمية والعالمية،

عناصر أساسية في مكافحة التبغ.

٢- يتخذ كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو التدابير الفعالة

الأخرى لضمان وضع علامة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشكال

التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة الأطرا في تحديد مصدر منتجات

التبغ، وطبقا للقانون الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة،

مساعدة الأطراف على تحديد نقطة الاختلاف ورصد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات

التبغ ووضعها القانوني. وعلاوة على ذلك، يعمل كل طرف على ما يلي:

يسفمحسشع

«١ تريهال.ي

لهيمة

افما رتمحإ الوة "

اها

و"

ي . سيد امه

14

وئ

و»

تلأزنادلعامةه.

نا يوت

مفحه 24 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(أ) اشتراط أن تحمل وحدات علب

وعبوات منتجات التبغ المعدة

للاستعمال بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في سوقه المحلية، البيان التالي: "

لا يسمح بالبيع إلا في (يدرج اسم البلد أو الوحدة دون الوطنية أو الإقليمية أو

الاتحانية/" أو أن تهمل أي علامة فعلية أ.

حرى تهدد الوجهة النهائية أو

تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحا بصورة قانونية للبيع

فى السوق المحلية؛

(ب) النظر، حسب الاقتضاء، في وضع نظام عملي لاقتفاء أثر المنتج

وتحديد منشئه يكون من شأنه زيادة تأمين نظام التوزيع، والمساعدة ف

إجراء التحقيقات المتعلقة بالاتجار غير المشروع.

يشترط كل طرف أن تعرض معلومات التغليف أو العلامات المحددة في

الفقرة ٢ من هذه المادة في شكل مقروء و/ أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبند.

؛ - يعمل كل طرف، من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات

التبغ، على ما يلي:

(أ) رصد وجمع البيانات عن الاتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما

في ذلك الاتجار غير المشروع، وتبادل المعلومات فيما بين السلطات

الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات

، حسب الاقتضاء، وطبقا للقائون

الوطني والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية السارية؛

(ب) سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبات وسبل انتصاف ملائمة

لمكافحة الاتحاد غير المشرو ع بمنتحات التيذ، بما فيها السحائر المقلدة

والمحظورة؛

(ج) اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان إتلاف كل معدات التصنيع

المصادرة والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات النبغ باستخدام

أساليب لا تضر بالبيئة، حيئما كان ذلك ممكنا عمليا أو التخلص منها طبقا

الرسهالسور م

أ

اكمر مهن يافي

15

للقانون الوطنى؛

دفتدنهفوممزوف .

. سهير ر

نزدو بمن ولديد

يكه؛

.

، باتت ب فن.

ع

ب هاب

و)

وي بتينب و

(محه 25 م

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(د) اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات

التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو

الرسوم، في حدود ولايته القضائية؛

(ه) اتخاذ تدابير، حسب الاقتضاء، للتمكين من مصادرة الإيرادات

المتأتية من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

تقدم الأطراف المعلومات المجموعة بموجب الفقرتين الفرعيتين ٤ (أ) و ٤ (د)

من هذه المادة حسبما يكون مناسبا بشكلها المجمع في تقاريرها الدورية المقدمة إلى

مؤتمر الأطراف عملا بالمادة ٢١.

تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، ووفقا لقوانينها الوطنية، التعاون بين

م

الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية، فيما

يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء علـى

الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويولى اهتمام خاص للتعاون على المستويين

الإقليمي ودون الإقليمى لمحاربة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

٧ - يعمل كل طرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، عند

الاقتضاء، من أجل مراقبة أو تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها من أجل منع

الاتجار غير المشروع.

المادة ١٦

المبيعات التي تستهدف القصر

1-

والمبيعات بواسطة القصتر

يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من

التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين

تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن .

ثمانية عشر عاما. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

1,•2 : .

د ،

(أ) الاشتراط على جميع بانعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضحة

في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر، وأن يطلبوا،

في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه

- العرسة الدرمي

ء

افماميهسا -

16

السن القانونية الكاملة؛

م بوه جبة ري.

آلي

لادب،رلعمزءن: :

جووا

سا

ب تر

ب

فم

مفحه 26 من 48)

-

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(ب) منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هذه

المنتجات مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر؛

(ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوحبات الخفيفة والألعاب أو غير ذلك

من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر؛

(د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار ولايته القضائية،

متاحة للقصر، وألا تروج لبيع منتجات التبغ للقصر.

٢- يجظر كل طرف أو بشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على النتاس

وخصوصا القصر.

٣- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المعردة أو في علب صغيرة مما

يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصتر.

ك

تقر الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصر

٤

تستلزم، عند الاقتضاء، تنفيذ هذه التدابير إلى جانب سائر الأحكام الأخرى التي ترد

في هذه الاتفاقية.

لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو إقرارها أو اعتمادها أو

الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد القيام بذلك، يجوز للطرف فيها أن يعرب، من

خلال إعلان كتابي ملزم، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته

القضائية، أو التزامه، حسب الاقتضاء، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ.

ويقوم الوديع بتعميم الإعلان الذي يصدر طبقا لهذه المادة على جميع الأطراف في

الاتفاقية.

١١٠:

كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تداببر فعالة

ل

حا

أخرى، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والمور عين، من أجل ضمان الامنئال

للالتزامات الواردة في الفقرات ١-٥ من هذه المادة.

ينبغى أن يعتمد كل طرف وينفذ، حسب الاقتضاء، تدابير تشريعية أو

لب

تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولتك

الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو

ر؟» ه سي

م جؤ د نمهبة ر عس.

لروفة المز بية أنسعى

ـرإلتارهام

17

"زنو ز قدن زه

٠

.

تم.

رط

تء

(مفحه 27 مر

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ١٧

تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية

تقوم الأطراف، بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة

الدولية منها والإقليمية، حسب الاقتضاء، بتعزيز البدائل ذات الجدوى الاقتصادية

للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه وآحاد الباعة حسب الحالة.

خامسا: حماية البيئة

المادة ١٨

حماية البيئة وصحة الأفراد

توافق الأطراف، عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، على منح

الاهتمام اللازم لحماية البيئة وصحة الأفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته.

داخل أراضيها المعنية.

سادسا: المسائل المتطقة بالمسؤولية

المادة ١٩

المسؤولية

بغرض مكافحة التبغ تنظر الأطراف في اتخاذ إجراءات تشريعية أو تعزيز،

قوانينها القائمة، عند اللزوم، لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية، بما فيها.

٠٠أ١،.

التعويض، حسب الاقتضاء.

ضكحامصش

كؤي

.

مصا

٢- تتعاون الأطراف مع بعضها البعض على تبادل المعلومات من خلال مؤتمر:

الأطراف طبقا للمادة ٢١، ويشمل ذلك ما يلى:

(أ) المعلومات عن الآثار الصحية لاستهلاك منتجات التبغ والتعرض:

لدخان التبغ وفقا للمادة ٢٠-٣ (أ)؛

(ب) المعلومات عن التشريعات والأنظمة السارية وكذلك الولاية القضائية،

.ويديةوه

تتاننرادبعامتهبس

18

ذات الصلة.

- العر يهالمي

ء

مينة

الءارموهمااه

اء

و

مفحه 28 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية شأن مكافحة التبغ

٣ - نقدم الأطراف، حسب الاقتضاء وحسبما تم الاتفاق عليه فيما بينها، وفي

حدود التشريعات والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية

الخاصة بالمعاهدات القائمة، المساعدة إلى بعضها البعض فيما يخص الإجراءات

القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مغ هذه الاتفاقية.

لا تمس الاتفاقية بأي شكل، أي حقوق قائمة لوصول الأطراف إلى محاكم

٤

بعضها البعض ولا تحد أيا من هذه الحقوق، حيثما وجدت حقوق من هذا القبيل.

يجوز لمؤتمر الأطراف، إذا أمكن في أية مرحلة مبكرة، ومع مراعاة العمل

المضطلع به في المحافل الدولية المعنية، أن ينظر في المسائل ذات الصلة

بالمسؤولية، بما فيها النهوج الدولية المناسبة لمعالجة هذه المسائل، والوسائل

المناسبة لدعم الأطراف، عند الطلب، في أنشطتها التشريعية وغيرها من الأنشطة

طبقا لهذه المادة.

سابعا: التعاون العنمي والتقني ونقل المطومات

المادة ٢٠

البحوث واللمر افية وتبائل المعلومات

تتولى الأطراف وضع وتعزيز برامج البحوث الوطنية وتنسيق برامج

البحوث على المستويين الإقليمي والدولي في ميدان مكافحة التبغ. ولبلوغ هذه الغاية،

يعمل كل طرف على ما يلي:

(أ) المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك،

بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومة الدولية،

مصر

الإقليمية منها والدولية، وسائر الهينات الأخرى المختصة، ومن خلال قيامها

بنللد، تعزيز وتشجيع البحوث ومعاتجة لعوامل الحاسة في ستهاته التبع

والتعرض لدخانه وعواقبهما، علاوة على البحوث لتحديد المحاصيل البديلة؛

(ب) تشجيع وتعزيز التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة

مكافحة التبغ، بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلك بدعم من

المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الإقليمية منها والدولية وسائر الهينات

العر بها!.دو

م

ان إيس

19

الأخرى المختصة.

ذنك:نهرةاخي.

الاازنولرن وس لاي

حا

، - . "هيا ان،

(مفح 29 من

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

تقيم الأطراف، حسب الاقتضاء، برامج من أجل مراقبة مدى استهلاك التبغ .

ى

والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية .

والإقليمية والعالمية. ولبلوغ هذه الغاية، تدمج الأطراف برامج مراقبة التبغ في

البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات

قابلة للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء.

٣- تسلم الأطراف بأهمية المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها المنظمات غير

الحكومية الدولية منها والإقليمية وسائر الهيئات الأخرى ويسعى كل طرف إلى ما

(أ) العمل تدريجيا على إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية

لاستهلاك التبغ والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة؛

(ب) التعاون مع

المنظمات المختصة الحكومية الدولية، الدولية منها

والإقليمية وسائر الهيئات، بما فيها الوكالات الحكومية وغير الحكومية،

على مراقبة التبغ على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل المعلومات عن

المؤشرات المحددة في الفقرة ٣ (أ) من هذه المادة؛

(ج) التعاون، مع منظمة الصحة العالمية، على وضع مبادئ توجيهية أو

إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلها

وتوزيعها.

تعمل الأطراف، رهنا بأحكام القوانين الوطنية، على تشجيع وتسهيل تبادل

يلي:

٤

مي

لهج البق

را

المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة

عموما، علاوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الملة

بهذه الاتفاقية، وعند قيامها بذلك تراعي الأطراف وتلبي الاحتياجات الخاصة .

للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويسعى ز

كل طرف إلى القيام بما يلي:

(أ) الإنشاء والصيانة التدريحية لقاعدة بيانات محدثة تضم القوانين

واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ وعند الاقتضاء المعلومات الخاصة بإنفاذها،

بالإضافة إلى القرارات أو اجتهادات فقه القضاء الوثيقة الصلة بالموضوع،

والتعاون على وضع برامج لمكافحة التبغ على المستوى الإقليمي والعالمي؛

وتقمادسة(دى .

ور ونورد وافة

20

الرسم السهرمي

فيمة ٠، رب

أحة

- ىإبيب،

ي .

اب

من 48)

مفه 30

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(ب) الإنشاء والصيانة لقاعدة بيانات تستقى من برامج المراقبة الوطنية

وفقا للفقرة ٣ (أ) من هذه المادة؛

(ج) التعا

ون مع المنظمات الدولية المختصة على الإقامة والصيانة

التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحو منتظم

ع إنتاج التبغ وصاعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تؤثر في

هذه الاتفاقية أو في الأنشطة الوطنية لمكافحة التبغ.

ينبغي أن تتعاون الأطراف في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها

والدولية والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية التي هي أعضاء فيها على تشجيع

وتعزيز تزويد الأمانة بالموارد التقنية والمالية لكي تساعد البلدان النامية الأطراف

والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على الوفاء بالتزاماتها بشأن

البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات.

ك

المادة ٢١

التبليغ وتبادل المعلومات

يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، تقارير دورية عن

تنفيذه لهذه الاتفاقية، تشمل ما يلي:

(أ) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير

الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) معلومات، عند الاقتضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعرص

تنفيذه الاتفاقية، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛

د

ي لسنومت اساسبة السادة قملية رالنسبة فمدمة ار فمتقه.

من أجل أنشطة مكافحة التبغ؛

س

" ص ه

(د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة ٢٠؛

() المعلومات المبينة في المواد ٦-٣ و١٣-٢ و١٣-٣ و١٣- ٤ (د)

و

و؟

يحدد مؤتمر الأطراف توائر وأشكال تقديم جميع الأطراف للتقارير. ويقدم

ط فقم ال د. فر. حده د سنتين من بدء متد حن اللاهفاقة مالنسنة له.

المر به العور

م هز مودس العي ا.

21

ذى!ولد بحارهن.

.

برادو لمرة فيدسزء7

حا

سيدا .

(مف 31 من

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

عملا بالمادتين ٢٢ و٢٦، بنولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية

إلى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة

انتقالية، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة.

يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن

٤

الخصوصية والسرية، وتحمي الأطراف، حسب الاتفاق المتبادل بينها، أي معلومات .

سرية يتم تبادلها.

المادة ٢٢

التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة

- تتعاون الأطراف، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة،

على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، مع مراعاة

احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة

انتقالية. على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل

متبادلة، لوضع وتعزيز استراتيجيات

التكنو لوجيا، وكما تم الاتفاق عليه بصورة

وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي، فيما تزمي إليه، إلى ما يلي:

(أ) تيسير استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات

والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛

(ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات

من أجل وضع وتعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة

التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها:

(١) المساعدة، لدى الطلب، على إقامة قاعدة تشريعية متينة.

إضافة إلى البرامج التقنية، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي

التبغ وتشجيع الإقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛

(٢) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ.

الاتفاقية، عند الاقتضاء، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة.

اقتصاديا وقانونيا؛

(٣) مساعدة زارعى التبغ، عند الاقتضاء، علي تحويل إنتاجهم

الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مجد اقتصاديا؛

أز

را

اذ «

، الرئربةالعرر

م

جنة

او

راءوه

22

1/»"

مزاه ور لرق فيه س.

يا،

ن

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو النو عوية للعاملين المعنيين طبقا

(د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة، عند الاقتضاء، فضلا

عن الدعم اللوحستي، لاستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛

تحديد أساليب مكافحة التبغ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان

النيكوتين:

(و) النهوض، عند الاقتضاء، بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف

العلاح الشامل لإدمان النيكوتين.

يشجع مؤتمر الأطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل

التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقا للمادة ٢٦.

ثامنا: الترتيبات المؤسسية والموارد المالية

المادة ٢٣

مؤتمر الأطراف

١- ينشأ مؤتمر للأطراف. وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من

الصحة العالمية في موعد لا يتحاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقبة حيز التنفيذ.

ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة.

تعقد لنور ت الاستشفائية لمؤتمر الأطراف في المو اعد الأخر ى التي يعتدر ها

المؤتمر ضرورية، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف، بشرط أن

يحظى هدا الطلب بتأييد ثنث الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ

إرساله إليها من قبل الأمانة.

يعتمد مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، نظامه الداخلي في دورته الأولى.

يقوم مؤتمر الأطراف بتوافق الأراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل أية

هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة.

ار

مييية ، فتررهريـهذية

نمر بدم ه.

ز.

ه

يمك بتووا

ه

كثا

«و سي اي

(مفح 33 من

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

ويعتمد فى كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة إلى حين انعقاد الدورة العادية

المقبلة.

يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة

بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة

بالاتفاقية، وفقا للمواد ٢٨ و٢٩ و٣٣. ويقوم لهذا الغرض بما يلي:

(أ) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا باحكام المادتين ٢٠ و٢١:

(ب) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة للمقارنة وإدخال تحسينات

البيانات، إضافة إلى تلك المنصوص

دورية عليها لإجراء البحوث وجمع

عليها في المادة ٢٠ ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) النهوض، حسب الاقتضاء، بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستر اتيجيات

والخطط والبرامج، إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى؛

(د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة ٢١ واعتماد

تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية؛

(ه) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب

أحكام المادة ٢٦؛

(و) إنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية؛

(ز) القيام، حيثما يكون مناسبا، بطلب الحصول على الخدمات والتعاون .

والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهينات المختصة والمعنية التابعة

لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، الدولية منها .

والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز

تنفيذ الاتفاقية؛

(ح) النظر، حيثما يكون مناسبا، في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها

تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها.

يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.

سسس

سا

ذ

. لعرسة" مسردن

هنه

فذا يموس الهيط

24

.مسمسمي "

نر وني رت وارا

.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ٤ ٢

الأمانة

يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها. ويعمل

مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى.

و

تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الأمانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة

تضطلع الأمانة بالوظائف التالية:

(أ) وضع الترتيبات اللازمة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته

الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛

(ب) إحالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛

ري توفير الدعم للأطراف، ومتها بوجه الخصوص البلدلن النامية

والبلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، في جمع

وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛

إعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر

د)

الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛

(ه) تأمين التنسيق اللازم، بهدي من مؤتمر الأطراف، مع المنظمات

المختصة الحكومية الدولية الأخرى، الدولية منها والإقليمية وغيرها من

الهيئات؛

--2

(و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها

على نحو فعال، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛

أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقيه وأي من

(ز)

بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.

دأكمية

.

أى

دسه ر

ر فيرارتمرلسامه

١ ٩

نار

25

وامتل:

بزالإدوار وسن"

وي

(مفحه 35 من

اتغاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التنغ

المادة ٢٥

العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية

يجوز لمؤتمر الأطراف، من أجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين

لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية، أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية، .

والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة، بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية.

المادة ٢٦

الموارد المالية

- تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ

غرض هذه الاتفاقية،

٢- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية

المنشودة من الاتفاقية، وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.

٣ تعمل الأطراف، حسب الاقتضاء، على لستغدام القنوات الثنائية والإظيمية

ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز .

برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف

والأطراف التي تمر اقتصاداتها، بمرحلة انتقالية. وبناء عليه ينبغي تناول ودعم

بدائل إنتاج التبغ المجدية اقتصاديا، بما في ذلك تنويع المحاصيل، في سياق

استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة.

تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية

والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية

للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر افتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها

على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك دون نقييد حقوق المشاركة في ضمن

هذه المنظمات.

تتفق الأطراف على ما يلي:

(أ) مساعدة الأطراف على الوفاء التزاماتها بموجب الاتفاقية، وحشد

جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة، سواء أكانت مالية أم تقنية أم

غير ذلك، العام منها والخاص، والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ، واستخدامها

دار

ي

تهير

ال

وفتدةآلومرن(في .

ر.

- ي (لعامة فيمنت ج.

26

بسا

اشي

يزييد نات

الفتاه "

ين

: ٣٩

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

لصالح جميع الأطراف، ولاسيما البلدان النامية والبلدان التي تمر

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

(ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي

تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لدى الطلب، بشأن مصادر التمويل المتاحة

بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(ج) قيام مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى باستعراض مصادر وأليات

المساعدة القائمة والمحتملة، استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة، ومعلومات

مناسبة أخرى، والنظر في كفايتها؛

(د) أخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف

لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو إنشاء صندوق عالمي طوعي

أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية،

حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها

بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية.

تاسعا: تسوية النزاعات

المادة ٢٧

تسوية النزاعات

١ - في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو

تطبيقها، تسعى الأطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من

خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك اللجوء إلى المساعي

الحميدة أو الوساطة أو التوفيق. ولا يعفي الإخفاق في التوصل إلى اتفاق عن طريق

المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي إلى تسويته.

عد لتصديق طى اتداقية أر فبولها أر المرافقة عطيها لر تأعيدما رسميا لو

الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل

الاقتصادي إعلام الوديع كتابة بأنها نقبل، فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا

للفقرة ١ من هذه المادة، على أساس إلزامي، التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي

يعتمدها مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء.

27

دزر، يوس الوي ا"

. .العري(زو .

لى

كوزنه ين ودسر زه

اع

ر يخات

ث

د

(مفحه 37 مر

:•٦7:ن1دهلا ٢٠

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه

٢-

الاتفاقية على كل البروتوكولات، ما لم تنص تلك البروتوكولات على خلاف ذلك.

عاشرا: وضع الاتفاقية

المادة ٢٨

إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية

يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. وينظر مؤتمر

الأطراف في تلك التعديلات.

تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الأطراف. وتتولى الأمانة لرسال نص

أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل سته أشهر على الأقل من الدورة

التي يقترح فيها الاعتماد. كما تتولى الأمانة إيلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات

المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم.

٣- ييذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى القاق على أي تعديل مقترح

على الاتفاقية بتو افق الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في

الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق، يعتمد التعديل، في نهاية المطاف، بأغلبية ثلائة

أرباع الأصوات للأطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة. ولأغراض هذه المادة

فإن عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلي

بصوت إيجابي أو سلبي. وتتولى الأمانة إيلاغ الوديع بأي تعديل معتمد، ليعممه على

جميع الأطراف لغرض قبوله.

د

-٠١١:

تودع صعوى لقبول لتي تتعلق بتعدبل ما لدى فودبع. وييدا تفاذ التعديل

٤

المعتمد وققا للفقرة ٣ من هذه المادة بالنسبة ابى الأطرلف التي قبلته في اليوم النسعين

من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الأطراف في

الاتفاقية.

يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ

إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.

ورؤ:

مر ،"

ضكحامصش

.

مصا

زا

ونفية

و وبما ن

28

١ كرا موهسمهـ

د

مفحه 38 من 48)

، ييد

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ٢٩

اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية

تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدا نفاذها وفقا

للإجراء المنصوص عليه في المادة ٢٨.

٢- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية

إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق

بالمساتل الإجر اتية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.

حادي عشر: أحكام ختامية

المادة ٣٠

طى هذه الاتفاقية.

المادة ٣١

الانسحاب

لا يجوز إيداء تحفظات

يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الوديع في

أي وقت دعد

مضى سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسية إلى ذلك الطرف..

سري أي افسعب طى هذا لوجه لدى لقضاء سسنة ولحدة من تاريخ لسختم

لوديع لإشعار لانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب

المذكور .

يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون

طرفا فيه.

ر دادة !

فذا يموس الويا"

29

و ي: . س ته

ء

(مفحه 39 من

. مية ر

ا

....

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ٣٢

حق التصويت

١ - يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه

الفقرة ٢ من هذه المادة.

تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في

لا

إطار اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء

التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا

مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.

المادة ٣٣

البروتوكولات

يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات. وينظر مؤتمر الأطراف في مثل

هذه المقترحات.

بعرز لمؤتمر اللأكطرالف لن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتقافية. وعلد أضاد

٧ -

هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء.

وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي

اتفاق، يعتمد البروتوكول، كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف

الحاضرة والمصوتة في الدورة. ولأغراض هذه المادة فإن عبارة الأطراف الحاضرة

والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي.

تته لى الأمانة تعمده نص، أى بروته كول، مقترح على الأطراف قل، ستة أشهر

على الأفل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده.

از

« يرر لا «لللراف مذه ا تهتهة وحدما ى نعون ألرفه هسى أى

٤

بروتوكول.

يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البروتوكول دون

غيرها من الأطراف. ولا يجوز إلا للأطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن

المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني.

تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.

تحي

ذي

سا

النربالسمور

هيئة

"فترار بمول امد

لأى

سته.

يائنشؤيه

د. بير نات

30

يتم.

أدرهنى.. .

ره

للأند٠.، ، وزد يد.

مرا رمعامم

مفحه 40 من 48)

ويقه

فت e•

ي،

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة ٣٤

التع كمع

يفتح بأب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة

العالمية ولأية دول ليست أعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء خي الأمم

المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة

العالمية في حنيف اعتبارا من ١٦ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ لغاية ٢٢ حزيران/ يونيو

٢٠٠٣، ومن ثم في مقر منظومة الأمم المتحدة في نيويورك، اعتبارا مس

٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ لغاية ٢٩ حزيران/ يونيو ٢٠٠٤.

المادة ٣٥

التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام

تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها

ولصكوك التاكيد الرسمي عليها أو الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي

الإقليمية. ويفئح باب الانضمام إليها بعد أنتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها.

وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى

الوديع.

أي منظمة تكامل اقتصادي اقليمية، تصبح طرفا في الاتفاقية، في حين

لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة

على الاتفاقية. أما في حالة المنخلمات التي ركون عضو واحد أو أكثر من دولها

الأعضاء طرفا في الاتفاقية، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات

كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية، وفي هذه الحالات، لا يكون من حق

المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن وأحد الحقوق المنصوص عليها في

هذه الاتفاقية.

- تعلن ملظمات التكامل الاقتصادي الإطيمية، في اللصكوك لمتعلقة بتاكيدها

الرسمي أو بانضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية.

وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها، ويبلغ

الوديع بدوره الأطراف بذلك.

- لمربها

فماريوس العيا

اوفع

: إزره. .

وللكه.

لاي .

مزا ناد. ب

؟

(مفى 41 من :

تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المادة -س

بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين

للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام لدى الوديع.

٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق

عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة والخاصة

ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة

أر الاتضمام.

يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكا

خاصا بأي تأكيد رسمي أو أي صك آخر للانضمام، بعد استيفاء الشروط المبينة في

لفقرة ١ من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع

صك التأكيد الرسمي أو الانضمام.

لأغراض هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه أية منظمة تكامل اقتصادي

إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

المادة ٣٧

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي

تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد ٢٨ و٢٩ و٣٣.

.

المادة ٨م

حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفافية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية

والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

فوي

وإثباتا لذلك قام الموقعون أنناء، المخولون بذلك حسب الأصول المرعية، بالتوقيع

على هذه الاتفاقية.

تتنزم هررت مي جنيف في لعدي قمنرن من بر/ مبو عام الفين رثدئة.

ادماء مي

ال مر جها سرر

ة

نر(فما: ونس الوزا

د

.ي-. بتا

(مفح 42 من :

م.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المرفق ١: القرار جص ع ١٥٦ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية

بشأن مكافحة التبغ

جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون،

إذ تذكر بالقرارين جص ع ٤٩ -١٧ وجص ع٥٢-١٨ الداعيين إلى وضع

اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة ١٩ من

دستور المنظمة؛

وتصميما منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ

والتعرض لدخانه؛

وإذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في

جميع أنحاء العالم؛

وإذ تحيط علما، مع النقدير، بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية

عن نتائج أعمال الهبئة،١

واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطوة راندة على طريق تعجيل

الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من أجل حماية صحة الإنسان

من الأثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وإذ تضع في اعتبارها

ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ولبذ تؤكد طى صرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتتفيذها بفعالية طى وجه

السرعة،

نتمد الاتفقية الملعقة بهذا فقرار؛

تحيط علما، وفقا لأحكام المادة ٣٤ من الاتفاقية، أن باب التوقيع على

الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين ١٦

حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ و٢٢ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣، ثم بمقر الأمم المتحدة في

دككة الربة العر

ف

زرا يمم الوزا

الوثيقة ج٥٦/ وثيقة معلومات/٧ وتنقيح ١.

نشا؟

؟ ق.مفؤء"

(مذا 43 و

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

نيويورك من الفترة الممتدة بين ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ و٢٩ حزيران/ يونيو

٢٠٠٤؛

تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، المؤهلة للقيام

بذلك، إلى النظر في توقيع الاتفاقية في أقرب فرصة أو المصادقة عليها أو قنولها أو

اعتمادها أو التصديق عليها رسميا أو الانضمام إليها، وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في

أقرب فرصة ممكنة؛

تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى، ريثما

؛

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ

والتعرض لدخانه؛

نحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمر اقبين

وسائر الأطراف المهتمة، على دعم الأنشطة التحضيرية المشار إليها في هذا القرار

وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها على وجه السرعة؛

تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي إلى تعزيز البرامج الوطنية

م

والدولية المعنية بمكافحة التبغ، وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك؛

٧ - تقرر، وفقا للمادة ٤٢ من النظام الداخلى لجمعية الصحة العالمية، أن تنشئ

فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات

التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة ٣٤ من الاتفاقية من أجل النظر في

القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم، حسب الاقتضاء، النظر

فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف. وينبغي أن تشمل هذه القضايا

ما بلي:

سرر

ستمس ر ى (فد، س م ق بر

خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر (المادة ٢٣ -٦)؛

(٢) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها (المادة ٢٤-١)٤

يهمي،

(٣) نظاما ماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وأحكاما مالية تنظم

سا

سير عمل الأمانة (المادة ٢٣ -٤)؛

(٤) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة ٢٣-٤)؛

بشت

الإمه.

شمفا.مم.

بت.

بزينا ننو تنن ونسر و

34

ابس السلرري

-

.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

(٥) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتملة فيما يخص مساعدة

الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة ٢٦-٥)؛

- تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالإشراف على الأعمال

التحضيرية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف وتقديم التقارير إليها رأسا؛

٩ - تعلن أن القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية

باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة

المنضمات غير الحكومية تنطبق على أنشطة الفريق العامل؛

تطلب إلى المدير العام القيام بما يلي:

(١) توفير مهام الأمانة بموجب أحكام الاتفاقية حتى يتم تعيين وإقامة

أمانة دائمة؛

(٢) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، وخاصة

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تحضيرا لدخول

الاتفاقية حيز النفاذ؛

(٣) العمل، كلما دعت الحاحة في الفترة بين ١٦ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣

والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف، على عقد اجتماعات للفريق العامل؛

(٤) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رنيسي في

بسداء المشورة التقنية والتوجيه والدعم من أجل مكافحة التبغ على الصعيد

العالمي؛

م) يناء جمعية لصمة على علم بالتقدم المحرر موب دعول العقبة

حيز النفاذ وبالأعمال التحضيرية الجارية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر

مهههامربةا-

فزلا، مولر الورط

، "-.

8بر:ن

و

ذ وتةإب.

. ازنددخ!

فا

الأطراف.

شته

دود ر 0-

(مفحه 45 من

يو و

فكهلا. .

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

المرفق ٢: تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار

جص ع١١٤٨ في أيار/ مايو ١٩٩٥، والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى

الدورة التاسعة والأربعين لحمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على

شكل إرشادات أو إعلان أو اتفاقية دولية لمكافحة التبغ.

ونتيجة للقرار جص ع٤٨ ١١ طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة

دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين

("الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ" (الوثيقة مت ٩٧/ وثيقة معلومات/٤)).

وأثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القرار مت٩٧ ق ٨ "اتفاقية إطارية دولية

لمكافحة التبغ.

وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية

الصحة العالمية القرار جص ع٤٩ - ١٧ "اتفاقية دولية لمكافحة التبغ"، الذي طلب إلـى

المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ. ونتيجة لهذا

القرار استهلت رسميا أول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة.

وفي عام ١٩٩٨ جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلائد، المديرة العامة

لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى

الأولويات من خلال إنشاء مشروع للهيئة الإدارية، ألا وهو مبادرة التحرر من التبغ،

من أجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والإجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي.

وأقيمت شراكات حديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعنى. والأهم في هذا

الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية

فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وشرعت في مهمة استنفار الرأي

العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة النبغ.

ومهدت مممية السعة العالمية لثلية والحسون الطريق في أيار/ مير

١٩٩٩ لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية

بشأن مكافحة التبغ واحتمال إلحاق بروتوكولات بها. وبموجب القرار جص ع٥٢-١٨

أنشئت هينتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص

النهائي إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان

الهيئتان: فريقا عاملا تقنيا معنيا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة؛

وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات

المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها. وكان باب المشاركة في كلتا الهينتين مفتوحا

وموسي

ثانن ونعلتم

36

إ لمرمم

ربة

١لن.هميسهاله

سا

رنتيه

زيه. د ب

.«ي

(مفيه 46 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول

الأعضاء الاختصا

ص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ.

وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (٢٥ -٢٩ تشرين الأول/ أكتوبر

١٩٩٩ و٢٧-٢٩ أذار / مارس

٢٠٠٠). وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن

نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة للاتفاقية الإطارية قدمت إلى جمعية الصحة

العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل." ودت جمعية الصحة

العالمية في قرارها جص ع٥٣ -١٦ هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء

المفاوضات بالركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس

بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا، والإبلاغ عن التقدم المحرز

إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين، وبهث مسألة .

توسيع نطاق مشاركة

المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب.

وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية جنيف، ١٦

٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠) جلسة استماع علنية عن المسائل التي تكتنف

الاتفاقية الإطارية، ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا

للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين

تطرح فيه قضاياها؛ وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية

الدولية، وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت. وانتخب السفير

سلسو أموريم من البرازيل رئيسا أثناء الدورة الأولى، وأنشئ مكتب يتأنف من نواب

للرئيس من أستراليا والهند وجميورية إيران الإسلامية وجنوب أفريقيا وتركيا

والو لايات المتحدة الأمريكية. وقد قبنت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية

منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ،" التي أعدها الفريق العامل،

على أنيا أساس سليم لبدء المفاوضات. وعليه، أعد السفير أموريم نصا للاتفاقية

الإطارة بشأن مكافحة التبة؛" وقد صدرت المسودة الأو لى فى كانون الثانى/ يناير

٢٠٠١ كأساس للمريد من المفاوضات في الدورة الثانية.

رفدم نترير ع مشارعة المنظمات عير الحكومية في صل مبئة النفاوس

الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي، في دورته السابعة بعد المانة في كانون

٤.٢ وطبقا لأحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي

الثاني/ يناير ٠٠١

ت ١٠٧ (٢)، أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين، هما الائتلاف

غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وlnfact لإقامة علاقات رسمية مع منظمة

الصحة العالمية اعتبارا من ٢٦ نيسان/ أبريل ٠٢٠٠١ -

ؤة٠:

:

.

\•v+ ن

ي

هاي.

ززيت

الرجسه.

ام

نز مد ا مجاعم

تث.

٠

.. .

تج م

ي:

د"

م

(مفح 47 من 48)

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

وفي إطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد للدورة الثانية لهيئة التفاوض

الحكومية الدولية، وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين

الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية. وقد جرت مشاورات إقليمية ودون

إقليمية إضافية بين الدورات إعدادا لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض.

وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف، ٣٠ نيسان/ أبزيل - ٥ أيار/ مايو

٢٠٠١)، وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة

عاملة. وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء،

وجردا لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الأصلي. وقد أصبحت

ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الإطارية المتداول.

وأصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف، ٢٢ -٢٨ تشرين الثاني/

نوفمبر ٢٠٠١)، نصوصا مراجعة، وفي وقت لاحق، وضع الفريق العامل الأول

مسودة نص. واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات أثناء الدورة الرابعة.

ولما تسلم السفير سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل

محل السفير أموريم، انتخب السفير سيكاس كوريا رنيسا لهيئة التفاوض الحكومية

الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف،

١٨ - ٢٣ آذار // مارس ٢٠٠٢).

وتم الاتفاق على ألن يعد السفير سيكاس كوريا نصا جديدا للرئيس يشكل

أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (١٤-٢٥ تشرين الأول/

أكتوبر ٢٠٠٢). وقد صدر النص في تموز/ يوليو ٢٠٠٢. واستضافت الولايات

المتحدة الأمريكية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (٣٠ تموز/ يوليو - ١ آب/

اغسطس ٢٠٠٢) مؤتمرا تقنيا دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة. وأفضت

أب .

المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة إلى تقليص عند الخيارات مما ترتب .

زيادة تركيز المفاوضات. وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة

عامة، تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة:

الإعلان؛ والترويج والرعاية؛ والموارد المالية؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات

التبغ؛ والمسؤولية والتعويض؛ والتغليف والتوسيم؛ والتجارة والصحة. وأجرت أفرقة

غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والإجرائية واستخدام

المصطلحات. وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في

الآراء في مجالات عدة. وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين

الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود، أصدر السفير سيكاس كوريا في ١٥

كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٣ نصا منقحا للاتفاقية بشان مكافحة التبغ.

وب

حا

شنمن

العربهالسدور .

إد

(مينة

١ن:٠١مجءلس امه

.. ميص م

يند: ودد

؟

ي

ابيرن

جوب

وبميي

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

وقد انعقدت الدورة السادسة والأخيرة لهيئة التفاوض في الفترة من ١٧

شباط/ فبراير إلى ١ آذار/ مارس ٢٠٠٣. وكانت المفاوضات مكثفة وواسعة

النطاق ونوقشت قضيتان اثنتان مهمتان، هما الإعلان، والترويج والرعاية والموارد

المالية، في إطار فريقين غير رسميين. وفي الجلسة العامة الختامية، وأفقت هيئة

التفاوض على إحالة النص إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين للنظر في

اعتماده وفقا للمادة ١٩ من الدستور. كما اتفقت على تأجيل مناقشة البروتوكولات

إلى حين انعقاد جمعية الصحة تلك التي سيتاح فيها الوقت اللازم للنظر في المسللة.

ووافقت هيئة التفاوض، في جلستها العامة الختامية، على أن يتولى رنيس هينة

وض وضع مشروع قرار يوصي باعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمبة

الإطارية بشأن مكافحة التبغ من قبل جمعية الصحة. هكذا عرضت المسودة

النهائية لاتفاقية منظمة انصحه إنعاتمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ" على الجمعية

لتنظر في اعتمادها عملا بالقرار جص ع٥٢-١٨ .

وفي ٢١ أيار/ مايو ٢٠٠٣ اعتمدت جمعية الصحة العالمية السادسة

والخمسون بالإجماع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

وفتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة سنة واحدة، من ١٦ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣

إلى ٢٢ حزيران/ يونيو ٢٠٠٣ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في

جنيف ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ٣٠ حزيزان/ يونيو ٢٠٠٣ إلى

٢٩ حزيران/ يونيو ٠٠٤

وتشكل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ نقطة

تحول فى مستقبل الصحة العمومية على الصعيد العالمي، ولها تداعيات رئيسية على

المرامي الصحية لمنظمة الصحة العالمية. ويمثل اختتام عملية التفاوض على اتفاقية

التقيد التام بقرارات

منظمة الصحة العالمية الإطارية واعتمادها بالإحماع، مع

جمعية الصحة العالمية، معلما من معالم تعزيز الصحة العمومية ويوفران أبعادا

فانونية جديدة للتعاون الدولي في مجال الصهة.

الوثيقة ج ٥٣/ ٢ ١ .

الوثيقة FCTC/INB1/2/.

الوثيقة FCTC/INB2/2/.

الوثيقة مت ٧، ١٩/١.

الوثيقة Add.I FCTC/INB2/6/.

يرد مشروع القرار هذا في الوئيقة ج٨/٥٦ تنقيح

- ادعربيال

اه!، تبمجلع!"

انظر الوثيقة ج٨/٥٦، الملحق.

ثيقة منظمة الصحة العالمية جص ع؟ ٥-١

يتذي

.. مي 1،

زدو فن لإمز - .

..

يه:

ابرق

و).

نهوج أ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.