(مفحه 1 من 18)
الرقم .ooز
النادية ..مررى م) «لف.
المرفقات
سلمه الله
مذلدزرفصوزج
اتكتلايمخقأية
(يوان راستتمهيليرالوزرا
صاحب المعالي وزير البترول والثروة المعدنيه
السلا
ورحمة الله وبركاته وبعد :
نبعث طيه ما يلى : -
أولا : نسحة من قرار مجلس الوزراء الموقر رهم (٢٧٨) وتاربخ
٢٥/١١/٨ ١٤ ف
القاضى بالموافقة على بروتوكول (كيوتو) الملحق باتماقية الا المتحدة الإطارية بشأن
تغير المنا ، المحرر في كيوتو بتاريخ ١٩٩٧/١٢/١١ بالصيغة المرفقة بالقرار.
١٢٥
: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧ ) وتاريخ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز
"مجلسا راء
•\(F%} f
د
ديوان د
" ص ه
نسخة لوزارة الدفاع والطيران.
نسخة لوزارة الداخلـية.
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
لوا " الخارجية.
نسحه دره
لمجلس الشورى.
نسخة لوزارة الخدمة المدنية.
نسخة لوزارة التعليم العالى.
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا .
لوا " التجارة والصناعة.
نسحه دره
نسخة لوزارة المالية.
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط،
نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
نسخة لوزارة الزراعة.
نسخة لوزارة النقل.
نسخة لوزارة المياه والكهرباء.
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نسخة لديوان المراقبة العامة.
-" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
2 من 18)
(مفحه
الاو
١/٢٠ ٢٥/١ ١٤ فـ
الرقم
التاريخ
م د، ول ري ه
أل ؛ /
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الـصادر بالامر الملكـي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوزراء ، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
١٤١٤/٣/٣ف.
(f/١٣) وتاريخ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٢ /٦٩) وتاريخ
A١٤٢٥١١١١٠.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧ ) وتاريخ
١٤٢٥١٦٦I٨■.
٠١٠: -
رسمنا بما هو آت
د
'<\i•:.
-١١:
أولا : الموافقة على بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية بـشان
" ص ه
تنبر المناع ، المحسرر في محيوتو بتاريخ ١٩٩٧١٣١١ م، وؤلك
د
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ
فهد بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا .
وتهتشر
(مفحه 3 من 18)
قرار رقم:( ٨ ٧ ٢ )
وتاريخ: ٨ /١١/ ١٤٢٥هـ
بنيييؤيزه
النام:العيجالنئتخية:
تجخلينزل لوذراة
الإضابمللحاقه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب /٤٧٤١٧
وتاريخ ٩/١٧/ ٤٢٥ ١ هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البزول والثروة المعدنية رقم
١٢٦٥/ ع وتاريخ ٤٢٥/٩/١٢ ١ ف، المرافق ها النسخة النهائية من بروتوكول
(كيوتو الملحق باتفافية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ .
وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه .
وبعماه الاطملاع علـى اخاضر رقم (٩ ١٥) وتماريخ ٤/٥/٦ ٤٢ ١هـ، ورفم (٧٥) وتاريخ
٣/١/ ٤٢٥ ١ هـ، ورقم (٣٧٩) وتاريخ ٤٢٥/١٠/٢٨ ١ ف ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلـس
الوزراء .
وبعد النظر في قرار محلس الشورى، رقم (٦٩/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠فـ.
١٠ .. .
وبعم. الاطملاحع علمى توصية اللجنمة العامة جلس الـوزراء رقم (٩٠٥) وتاريخ
سر
٤٢٥١١٢١ ١دـ
يقرر
الموافقة على بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغـير
المناخ ، المحرر في كيوتو بتاريخ ٩٧/١٢/١١ ١٩ م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
و
أنربي "مسرر
امب
. ور ي السعه و
اراثوو المرنمة
اليوثي
،!وا،ومء
ة
١١١!
ت
أتفاقي ة
ا للا
الاطاري ة
يشانت بير
النن
يثة
.
(مفه 5 من 18)
ن. ين ة
ا "يئ
.
مقدمة
الحكومات » اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تفير المناخ، عام
عندما اعتمدت
١٩٩٢ فإنها بذلك اعترفت بأن الاتانية يمكن أن تكون ئقطة الطلاق لعمل قوي في
المستقبل. فقد أنشأت الاتفانية عملية مستمرة للاستعراض وا لمناقشة وتبادل المعلومات
مما يسدل اعتماد التزامات اضافية للتجاوب مع التغيرات الجديدة في المعلومات العلمية
و الإر ادة السياسية.
وقد جرى أول استعراض لمدى كفاية التزامات البلدان المتقدمة في الدورة الأولى
لمؤتمر الدول الأطراف التي انعقدث، كما كان مطلوبا، في برلين عام ١٩٩٩. وقررت
الأطراف أن التعهد الذي فطعته البلدان المتقدمة على نفسها بالعودة بالانبعاثات فيها إلى
مستوياف عام .١٩٩ بحلول عام...٢ لا يكفي لبلوغ هدف، الاتفاقية في الأجل البعيد وهو
مثع «الثدخل البشري الخطيو في نظام المناخ ٠.
قد استجاب الوزراء وكبار المسؤولين لهذا المطلب واعتمدوا «ولاية برلين»
والبدء في جولة جديدة من ألمحادثات لتقوية التزامات البلدان المتقدمة. وأنشئ الفريق
المخصص المعني بولاية برلين ليضع مشروع اذاق، ويعد أن عقد الفريق ثماني دورات
رفع نما إلى مؤتو الأطراف الثالث للتفاوض عليه نهائيا.
وقد استضافت هذا المؤتمر مديئة يوتو في اليابان في كالون الأول/ديسمبر
واشترك فيه نحو ٠٠ ١٠ مندوب ومراقب وههاقي. وائتهى إلى قرار، صدر
١٩٧
بتوافق الآراء (١/م أ ٣)، باعتماد بر وتوول يؤخي بأن تكفل البلدان الصناعية، منفردة
أو مجئمعة، تمفيش مجموع البعاثات غارات الدفيئة لديها في الفترة ٨..٢-٢٠١٣
يفسبة ٥ على الأقل مما كائت علبه عام ١٩٩٠. ولعل هذا الالتزام القانوني يحمل غي
طياته البشير بإحداث انقلاب تاريخي في اتجاه الانبعاثات إلى التصاعد مند ان بدأ
لهوره في تلك البلدان قبل .ه1 عاما
وفي يوم ١٦ أذار/مارس فتح بروتوكول كيوتو للتوقيع. وسيبدأ نفاذه يعد .٩
يوما من تصديق ٥» طرفأ على الأقل من ألراف الاتفاقية، على أن يكون من بينها بلدان
متقدمة مسؤولة على الأقل عن ٥٥ من مجموع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من
عة البلدان الصناعية عام ١٩٩٠. وريطما يتمة ق ذلك ستستمر أطراف الاتفاقية في
البروتوكول في
اتفاقية تغير المثاخ وا- :
تجمل التزاماتها بموجب
أهدرته أمائة تغير المناح بدعم من وحدة معلومات الاتفاقيات في برئامج الأمم المتحدة للبيئة.
يمن الحصول على مزيد من المعلومات هن.
وثتكـةالممألارىي.
ي
elari311' Sce•e llåjnvre ulle Clil
HansCarqanje]1
1anin-LUlhelLk1ing-Strasscvg•N
Gennany ,Bonn 53l5JA-D
(١٠٢٦ 228-ل. l•c•l"
١"٦5-1 (228. 49+ ١.
ltnfceeale 'srclctarial)!?
Center 1ive*Exect icncva)
35fi ١
Swilzerki11d ,lärelaine. CH-l2I9
M244-Vl7(22-Tel.iA4I
797.346c1 (22-4l+tx.t.
ى). ne.p•،
/ltp_ww.unep.chjiue
ر ٠"
سه السمرر
هئةا لهاء
د
مة
د
؟
المستقبل.
السعر "ر
اميي!
ج
س
حا
(مفه 6 من 18)
بروتوكول كيوتو الملحق باتناقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ
إن الأطراف، في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافأ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار إليها
فيما يلي باسم » الاتفاقية»،
وإذ تسعى إلى تهقرق الهدف، الذهائي للاتفاقية حسبما ور في المادة ٢ منها،
وإذ تذكر بأحكام الاتفاقية،
وإذ تسترشد بالمادة ٣ من الا
وعملا بالولاية المعتمدة في برلين بالمقرر ١/ مأ-١ الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في
الاتفاقية في دورته الأولى،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعاريف الواردة في المادة [ من الاتفاقية
وبالإضافة إلى ذلك،
يقصد بمصطلح «مؤتمر الأطراف» مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
بمصطلح « الاتفاقية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير
المناع، التي اعثمدث في نيويورك في ٩ أيار/ مايو ١٩٩٢.
٣ يقصد بمصطلح «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناغ، الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي اشترك في إنشائها المنظمة العالمية للأرصاد
الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام ١٩٨٨.
يقصد بمصطلح «بروتوكول مونتريال» بووتوكول مونتريال المتعلق
٤
دذون الذي اعتمد في ١٦ أيلول/ سبتمبر ١٩٨٧، بصيغته
بالواد المستنفدة لطقة الا
العدلة المنقحة لاحقا.
بقصد بمصطلح «الأطراف الحاضرة والمصوتة» الأطراف الحاضرة التي تدلي
بههوتها بالموافقة أو الرفض.
بمصطلح «الطرف»، الطرق في هذا البروتوكول، ما لم يشر النص
- بقصد
إلى خلاف ذلك.
بمصطلح ،الطرف المدرج في المرفق الأول» الطرف المدرج في المرفق
الأول بالاتفاقية، بصيغته التي قد ثعدل، أو الطرف الذي قدم إخطارأ بموجب الفقرة ٢(ز)
المادة ٢
يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول، في أداء التزاماته بتحديد وخفض
ودي. الانبعاثات كميا
بموجب المادة 3، بغية تعزيز التئعية المستدامة، بما يلي:
ا لعه نمية
-
المحتويات
مواد بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإحلارية يسأن تغير المناخ
لا تكهل عتاوين. المتصود من العناوين التالية لمختلف الموضوعات أن تكون
مميئا للتار وهي ليست جزءا من الئص الرسمي الذي يدأمن صئحة٢.
الديباجة
التعاريف
السياسات والتدابير
الالتزامات الكتبة بالحد من الانبعاثات وخفضها
الاشتراك في الونا، بالالتزامات
المسائل المنهجية
تقل أو احتياز وحدات خفض الانبعاثات (الاشتراك في التنفيذ)
تقديم المعلومات
استعراض المعلومات
اه ان البروتوكول
استمرار التقدم في الوفاء بالالتزامات القاتمة
الألية المؤلمة
ألية التنمية النغليفة
مؤتمر الأطراف بوصفه أحتماعا للأطراف في البرو توكول
الامانة
الهيئات القرعية
العملية التشاورية المتعددة الأطراف
الاتجار الانبعاثات
عدم الامثال
ز عات
اعتماد المرفقات وتعديلها
حق التصويت
الوديع
التوقيع والتصديق والقبول والموانقة والانضمام
التحغظات
الانسحاب
لنصوص الرسمية
٤
له
-
١٣-
٤
١٩
١٦
٧
١٨-
١٩-
٢
١٢
٢٤
٢٨
المرفق ألف: غازأت الدفيئة وال3طاعاث / فمات المصادر والبواليع
المرقق باء: التزامات كل طرف بخفخ الائبعاثات
د
؟
س
د
الجدول التاليالتوزات التلاثة الصادرة عن مؤتمر لأطراف لست جزءا من بروتوكول
ولكنها أحر جت هنا لأنها توفر معلومات متعلقة باعتماد البروتوكول وتتفيده:
المقرر ٣/١أ-٢: اعتماد بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناع ب
المقرر ٢/ م أ٣: المساهل المنوجية المتعلقة ببروتوكول كيوتو
الاتقاقية
المقرر ٣/ م أ-٣: تنفيذ المادة 4، الفقرتين ١٨ من
لجدول: مجموع الأماثا.ت اانى أوكسيد الكربون عام
المرفق الأول، من أجل تطبيق المادة ٢٥ من بروتوكول
حا
(مفحة /" من 18)
يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوم،ة» اجتماع الأطواف، في هذا البروتوكول،
٤
السياسات والتدابير الوارد ذكرها في الفقرة ١(1) أعلاه
إذا ما رأى أن تنسيق ي م
سيعود بالنفع، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والآثار الممملة، إلى النظر في
السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابير بشكل موسع.
المادة ٣
١- تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألا يتعدى
مجمل مكافه ثاني أكسيد لكريون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة
المدرجة في المرقق ألف الكميات المسندة إليها. المحسوبة وفقا للالتزاماتها بالحد من
الانيعاثاث وخفضها كميا المقبدة في المرفق باء ووفقا لأحكام هذه المادة، بغية خفض
انب هاثتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل نون مستويات عام
١٩٩٠ في فترة الالتزام الممتدة من ٨.. ٢ إلى ٢٠١٢.
٢- يكون كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق، بحلول عام ٩..٢، تقدما
يمكن إثباته في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البرتوكول.
إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المهاد وإزالاتها بحسب
البواليع، هذه التغرات التي تنتج عن أف؟.طة تغير استخدام الأراضي الذي يتسبب فيه
الإنسان مبشرة وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع الأحراج مثذ
عام .١٩٩. والتي تقاس بوصفها تغيرات ممكن التحقق منها في أرمدة الربون في كل فترة
التزام، يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات يموج هذه الادة للآل طرف، مدرج في المرفق الأول.
ويجب التبليغ عما تقترن به تاك، الاشطة من اتيعاثات غازات الدفيئة، مبينة حسب ممادر ها
وبواليع إزالتها تبليةا يتسم بالشفافية ويمكن التحقق منه راستعراضه وفقا للمائتين ٨ر٩.
٤ - يقوم كل طرف مدرح في المرفق الأول، قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف
العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بتقديم بيانات تحدد مستواه من أرصدة
أرصدة الكربون في السنوات
الكربون لعام .١٩٩ وتسمع بتقدير ما أحدثه من تغيرات
رة العلمية والتكنولوجبة.
التالية، وذلك لكي تتظر في هزء البمانات الهيئة الفرعية
ويقوم مؤتعو الأط راف، العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البررتوكول، في أول دورة
يعقدها، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، البت في اللر اطق والقواعد والمبادئ
التوجيهية لمعرفة أى الأنشطة الإضافية التي يتسبب فيها الإنسان والمتصلة بالتغيرات في
الععاثات لعازات الفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها في قئات التربات الزراعية
وأغير اس5 خدام الأرض تفم إلى، أو تطرح من الكمية المسندة إلى الأطراف المدرجة في المرفق
الأول وكيفية ضمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية في عملية التبليغ والقابلة
للتحقق والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدو لية المعنية بتغير المناخ. والمشورة التي توفرها
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكثولوجية وفقا للمادة ٥ ولمقررات مؤتمر الأطراف.
ويطبق هذا القرار فى فترة الالتزام الثائية والفترات اللاحقة. وللطرف أن يختار تطبيق
قر أر كهذا على الأنشملة الإجافية التى يكون مصدرها الإنسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى
شريطة أن ذكون هذم الأتشطة تد حدث مئذ .١٩٩.
تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر يعماية اتتقال إلى اقتصاد
سوقي والتي تقررت سنة أو قترة أساس لها يمقتضى المقرو ٩/ مأ-٢ الذي اتخذه مؤتمر
الأطراف في دورته اللانية، باستخدام سئة أو فترة الأساس هلاه لتثفيذ الثزاماتها
بموجنب، هذه المادة. وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول يمر بعملية التقال إلى اقتصاد
(1 تففيذ و/أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا لظروفه الوطنية
من مثل ها يلي.
تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعاث الاقتصاد الوطني ذات الصلة؛
٢ حمابة وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غيو الخاضعة
لبروتوكول مونتريال؛ واضعا في الاعتبار التزاماته بمقتضى الاتفاقات الببئية الدولية
نات الصلة! وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأحراج والتحريج وإعادة التحريج؛
٣ تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضو- الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية؛
إجراء لبحوت بثان الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة و " لوجيات
تنحية ثاني أوكسيد الكربون والتكثولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة
وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها
•ie الخفمى أو الإنهاء التدر يجيان لنقائص السوق، والحوافز الفمريبية،
والإعفاءات من الضرائم والرسوم والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة
التي تتنافى وهدف الاتفاقية وتطبيق أدوات السوق:
٦ التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف
السياسات والتدابير التي تحد أو خفض من انبعاثات غازات الدفيئة غير
تعزيز
الخاضعة لبروتوكول مونتريال"
٧ اتخاذ تدابير للحد و/ أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفدئة غير
الخاضعة لبروتوكول موئتريال في قطاع النقل!
الحد و / أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع
رالاستخدام في إدارة النفايات، وأيضا في انتاج ونقل وتوزيع الطاق:
التعاون مع الأطراف الأخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية المنفردة
والمشتركة لسياساتها وتدابيرها المعتمدة بموجب هذه المادة، بمقتضى الفقرة ٠١)١ من
الاتفاقية. ولهذه الغاية، تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم خبراتها
المادة ٤ من
وتبادل المعلومات بشأن تلك السساسات والتدابير، بما في ذلك استحداث طرق لتحسين
قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتها. ويقوم مؤتمر الأطراف المعامل بومفه اجتماع يي
الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة له، أو في أقرب وقت ممكن عمليأ بعد ذلك،
اعام كافة المعلومات ذات الصلة.
بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون، مع هر ه
كسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحد أو التخفيض من انبعاثات
غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري، أج
عاملة من حلال منخلمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية على التوالي.
تسعى الأطراف المدرجة في المرقق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموج
هذه المادة بطريقة تقلل الآثار الضارة، بما في ذلك الأثار الضارة لتغير المناخ، والأثار
التي تنعكس على التجارة الدولية، والتأثيرات الاجتعاعية والبيئية والاقتصادية التي
لا سيما البلدان النامية الأطراف وبخاهة تلك المدرجة في
تلحق الأطراف الأخرى، و
الاتفاقية " الحسسا.
الاتفاقية، مع أخذ المادة ٣ من
مي . وين
الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من
لمؤتمر الأطراف العامل بملته احتماع الأطراف في هذا البروتوكو أ" يتخذ اجرا
ري ا
أغرى. حسب الاقتضاء، لتعز «ينغيذ أحكام هذه. الفكر
س لانودى.١ إادت ول مالغة" لهرئة
ة لتا؟
د
؟
س
د
حا
(مفحه 8 من 18)
يسعى كل طرق مدرج في المرفق الأول إلى تتفين ا١٧تزامات المز»ورة فى
١٤
الفقرة ا أعلاه على نحو يقلل إلى أدنى حد التأثيرات الضارة اجتماعيا بيئنا واقتصاديا
بالملدان النامية الأطراف، وخاصة البلدان المدرجة في الفقرتين ٨ و؟ من المادة ٤ من الاثفا
وتمشيا مع المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف، يشأن تتفيذ هاتين الفقرتين
يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى،
بالنظر في التداببر اللازم اتخاذها لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناع و/أو أثار
تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في هاتين الغقرتين. ومن يين القضايا الواجب
التصدي لها إقرار التمويل والتأمين وئقل التكنولوجيا.
المادة
تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توهلت إلى اتفاق على أن تفي
موذمعة بااتزاماتها بموجب، الملا1ة ٢ أنها وفت، بتلك الالتزامات إذا كان الإجمالي المشترك
لمكافئ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في
المرفق ألف لا يتجاوز الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من
الانسعاثات وخفضها كميا، المدرجة في المرفق باء ووفقا لأحكام المادة ٣. ويهدد قي ذلك
الاتفاق مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة.
٢- تخطر أطراف، أي اتقاق من هذا القبيل الأمانة بأحكام الاتفاق في تاريخ
ايداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها الخاصة بهذا البروتوكول
وتبلغ الأمانة بدورها الأطراف في الاتفافية والموقعين عليها بأحكام الاتفاق.
- يظل أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فكرة الالكزام الحددة في الفقرة ٧ من المادة ٣
إذا ةامت، الأطراف، متممة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي
الإقليمي وبالاشتراك معها، فإن أي تغيير يطرأ على تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا
البروتوكول لا يمس الالتزامات القائمة بموجت هذا البروتوكول. وأي تغيير يطرأ على تكوين
المنظمة لا يسري إلا لأغراض الالتزامات بموجب المادة ٣ التي اعتمدت في وقت لاحق لذلك التغيير.
في حالة إخفاق أطراف مثل هذا الاتفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات
اسعاثاته المحدد في الاتفاق.
الائبعاثات المشتركة بيئها، يكون كل طرف في هذا الاتفاق مسؤولا عن مستوى ".
اذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي
الاقليمي هي نفسها طرف في هذا البووتوكول، وبالاشتراك معها، فإن كل دولة عضو في
منظمة الذ كأمل الاقتصادي الإقليمي تلى تكون مسؤولة منفردة، ويالتضامن مع منظمة
التكامل الاقتصادي الاقليمي العامة وفقا للمادة ٢٤، عند الإخفاق في بلوغ المستوى الإجمالي
لتخفيضات الانبعاثات المشتركة، عن مستوى انبعاثاتها كما جرى الإخطار بها رفقا لهذه المادة.
المادة لا
ينشئ كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل بدء فترة التزامه الأولى
واعدة على الاقن ثنلامأوطنما لتقدير الانبعاثات البشرية الممدر بحسب ممادرها وإز التها
طراف
بالبواليع من جعيع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول موتريال. ويدث
العامل بوصفه اجتما ء الأطراف في هذا البرو توكول قى دورته الأولىمسئلتة
الاتظمة الوطنية، الني يتعين أن تلخذ بالمناهج المصدة في الفقرة؟؟
اليا لزم
وبى
الاتفاقية بوسعه أيشا إخطار
سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطئي الأول بمقتضى المادة ١٢ من
مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بأنه يعثزم استخدام سنة
أو فترة أساس تاريخة غير سنة .١٩٩ لأداء التزاماته بموجب هذه المادة. ويبت مؤتمر
الاطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول قي قبول ذلك الإخطار.
يجوز اؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول،
مع مراعاة الفقرة ٦ من المادة ٤ من الاتفاقية، أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول
ألتي تمر بعملية انئقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من ألرونة في تنفية التزاماتها
بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.
٧ - في فترة الالتزام الأولى بالحد من الائيعاثات وخفضها كميا، من ٨..٢ إلى
٢٠١٢، تعادل الكمبة المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المكوية الثي
قيدث له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافئ ثاني أكسيد الكربون اليشري المصدر
لانعاثا من غازات الدفيطة المدرجة في المرفق ألف في عام .٠١٩٩ أو سنة أو فترة
الأساس المددة وفقأ لللقرة ٥ أعلاه مضروبة في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق
الأول التي شكل بالنسبة لها تغيير استخدام الأرض والحراجة مصدرا صافيا لانبعاثات
غازات الدفيئة في عام .١٩٩ تدرج في سنة أو فترة الأساس لانبعاثاتها لعام ١٩٩
إجمالي مكافئ الالبعاثات من ثاني أكسيد الكربون البشري الممدر مبينة حسب
مصادرها، مطروحا منه ما أزيل بالبواليع في عام ١٩٩٠ من تغير استخدام الأرض
لألهراض حساب الكمة المسندة إليها. والأطراف المدرجة قي المرفق الأول التي شكل تغير
استخدام الأرض بالنسبة إليها مصدرا صافيا لانبعاثات غازات الدفيئة في عام .٩٩
تدرج في سنة أو فترة الأساس للانبعاثات فى عام ١٩٩٠ المكافئ الإجمالي لانبعاثات
غازات باني أكسيد الكربون البشرية المصدر مطروحا منه الإزالات في عام ١٩٩٠ الناتجة
عن تغير استخدام الأرض في عسا الكمية المسندة إليها.
يجوز لي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة ١٩٩٥ كسنة أساس
له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية
المشبعة وسادس فلوريد الكبريت، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة ٧ أعلاه.
٩- تحدد الالتزامات لاغثرات اللاحقة للأطراف المدرجة في المرفق الأول في
تعديلات للمرفق باء بهذا البروتوكول، تعتمد وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٢١. ويتولى
مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات.
قبل نهاية فكرة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه بسبع ستوات على الأقل.
الكمية المسندة
،١- ضاف أي وحدات خفخ للانبعاثات أو أي جزء من
يمناها طرف من طرف أخر وفقا لأحكام المادة ٦ أو المادة ١٧ مكررة تضاف إلى الكمية
السئدة إلى الطرف الأي يحتازها.
١١ - تطرح أي وحدات خفض للانبعاثات، أو أي جز، من الكمية المسندة التي ينقلها
طرف إلى طرف آخر ونقا لأحكام المادة ٦ أو المادة ١٧ من الكمية المسئدة إلى الطرف الثاةل.
إن أية وحدات خفخ انبعائات ممساقة يحتازها طرف من طرف آخر
1-
ةالأحكام المادة الا تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.
إذا كانت انبعاثات طرف مدرج في المرفة. الأول في فترة الالتزام كقل
١٣
ا الفا
الكمية المسندة اليه بعوجب هذه امارة، يماف بئاء على طاب ذلك ا
ه ن.
ي.ة
د
؟
ارقايةلوام والمه:
س
د
الكمية المسندة إلى ذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة.
حا
(مفحه 9 من 18)
اذا تمددت، وفقا للأحكام ذات الصلة من المادة 8. مسألة تتصل متنفيذ طرف ما
مرج في المرقق الأول للمقتضيات المشار إليها فى هذه المادة، يجوز استمرار عمليات نقل
احتياز وحدات خفض الانبعاثات بعد تحديد المسألة، شريطة ألا يستخدم أي طرف أي وحدات من
هذا القبيل للوفاء بالتزاماته بموجب المادة ٣ إلى أن تحل أي مسالة من هذا القبيل تتعلق بالامتثال.
الدة ٧
بدرج ل طرف مدرج في المرفق الأول في قائمة جرده السنوية للانبعائات
-
البشرية المصدر يحسب المصادر وإزالتها بحسب البواليع من غازات الدفيئة غير الخاضعة
لبروتوكول مونتريال، المقدمة وققا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف المعلومات
التكمبلية اللازمة لأمراض التحقق من الامتثال للمادة 3، كما تتحدد وفقا للفقرة ٤ أيناه.
يدرج كل طرف مدرج في المرقق الأول في بلاغه الوطني المقدم بموجب
"الاتناقية المعلومات التكميلية اللارمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا
البروتوكول، كما تتحدد وفقا للفقرة ٤ أدناه.
يقدم كل طرف مدرج في المرفق الأول المعلومات المطلوبة بموجب المادة ١ أعلاه
سنويا، بدءا بأول قائمة للجرد مستحقة بعةتفى الاتفاقية عن السنة الأولى من فكرة الالتزام
من بعد بدء تفالا هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويةوم كل طرف بتقديم الملومات
المطلوبة بموجب النقرة ٢ أعلاه كجزء من البلاغ الوطني الأول المستحق بموجب، الاتفاقية بعد
بدء نقاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف وبعد اعتماد المبادئ التوجيهية المنصوص
عليها في الفقرة ٤ أدئاه. ويحدد مؤتمر الأطراف العامل بوهه اجتماع الأطراف في هذا
البروتوكول تواتر تقديم البلاغات اللاحقة المطلوبة بموجب، هذه المادة، واطعا في اعثياره أي
جدول زمتي لتقديم البلاغات الوطنيا يقرره مؤتمر الأطراف.
٤ - يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوهله اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في
دورته الأولى، ويستعرض دوريا بعد ذلك، المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب هذه
الملادة، مع هرأعاة المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطئية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق
الأول التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. كما يبث مؤتمر الأطراف العامل بوهةه اجتماع الأطراف في
هذا البر وتوكول، قبل فترة الالتزام الأولى، غي طرائق الحاسبة المتعلقة بالكميات المسندة.
٢ - تكون مناهج تقدير الانيعاثاث البشرية المصدر يحسب المصادر والإز الة
بالبواليع لجميع غازأت الدفيئة غبر الخاضعة لبروتوكول مو"ريال هي تلك التي تقباه
الهيئة الحكومية الدو لية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة.
وفي الحالات التي لا تستخدم ميها هذه المناهج، تطبق تعديلات مناسبة وفقا للمناهج التي
يتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته
الأولى. واستنادا في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
والمشورة المقدمة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتعر
الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتفاء
ذلك تماما أية مقررات ذات صلة بالموضوع يتخذها
هذه المناهج والتعديلارم، على أن يراعي في
مؤتمر الأطراف. ويقتصر استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات على أغر ض التأكد من
الامتثال للالتزامات بموجب المارة ٣، بالنسبة لأي فترة التزام تعتمد يعد ذلك التعديل.
٢- وتكورن إمكاثات الاحترار العللي المستخدمة ذي حساب المكافئ من ثاني أكسيد
الكربون الانبعاثات البشرية الصدر بحسب المصادر و لإزالة بالبواليع لغازات الدفيئة المدرعة
في المرفق ألف هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكوهية الدولية العتية بتغير المناع ويوافق عايىها
مؤتر الأطراف في دورته الثالثة. واستثار في جملة أمور إلى فعمال الهيئة الحكومية الدولية
المعئية بتقير المتاخ والمشورة المقدمة هن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،
يستعره هؤتعر الأطراف العامل بومه اجتعاع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقم
حس الاقمخاء إمكانات الاحرار العالمي لكل غاز من غازات الاذيئة هنه، على أن يراعى في ذاك
تمامأ نية مقرراك ذات صلة لمؤتمر الألراف. ولا يتطبق أي تنقيع لإمكاتاك، الاحترار العالمي إلا على
ه
المادة
تستعرض أفرقة استعراض مكوة من لخبراء المعلومات المقدمة بموجب المادة ٧ من
ك
كل طرف مدرج في المرفق الأول عملا بالمقورات ذات الملة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ووفقا
للمبالئالتوجبهية التي اعتمدها لهذا الغرض مؤتمر الأطراف العامل بوهفه اجتعاع الأطواف في
هذا البروتوكول بموجب الفقرة ٤ أدناه. والمعلومات المقدمة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧ من كل
طرف مدرج في المرفق الأول تستعرض كجز» من عملية التجميع والمحاسبة السنوية المتعلقة
بقوائم جرد الانبعاثات والكميات المسندة. وتستعرض بالمثل المعلومات المقدمة بعوجب الفقرة ٢ من
لار ٧ من ل طرف مدوج في المرفق الأول وذلك كجزء من استعراض البلاغات.
تتولى الأمانة التنسيق بين أذرقة الاستعراض ام5وفة من خبراء يخدا
دون
بين أولئك الذين ترشحهم الأطراف في الاتفاقية، وعند الاقتضاء، المنظمات الحكومية
لا
ال
الالتزامات بموجب المادة ٣ بهدد أي فترة التزام تعتمد بعد لألك التنقيح.
المادة ٦
يجوز لأي طرف هدرج في المرفق الأول لغرض الوقاء بالتزاماته يموج
المارة ٣. أن ينقل إلى طرق أخر أر يحتاز منه وحدات خفقى انبعاثات ناجمة عن المشار.
الهادفة الى خفض الائعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة أ
وتعزيز إزالتها
بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يلي:
) أن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الاطراف المعنية
) أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضا في الانبعاثات حسب مصادرها
أو تعزيزا لإزالتها بالبواليع، بالإضافة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛
أج) ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثل لالتزاماته
بموجب المادتين ٥ و٧
(د) أن يكون امتيا: وحدات خفخن الانبعاثات مكملا لإجراءات مهلية لأفر نى
تلبية الالتزامات بموجب المادة ٢
يجوز اؤتعر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف أن يواصل قي دورته
الأولى أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعدها، بلورة المزيد من المبادئ التوجيهية من أجل
تنفيذ هذه المادة، بما يشعل التحقق والإبلاغ؛
- لطرف مدر في الرفق الأرل أن يقن لكيائات قانوتية بللشاركة، تحت مسؤولية ذلك:
لمة، وفقا للتوجيه الذي يوفره لهذا الغرض مؤتمر الأطراف.
هده المدة
الطرف، في إجراءات تفضي إلى توليد وحدات خفض الانبعاثات أو نقلها
و أيا؟ ري لا ف اماره
ب
د
؟
س
د
حا
مفحه iO من 18)
صوم، متى كا ذلا هساسبا وقدر الإمكان، براعج وملمية، وإذ؟ اهتفى الأمر
(أ)
ذلك برامج إقليمية فعالة من حف التكلفة لتحسين نوعية عوامل الاثبعاثات المحليه،
وبيانات عن الأتشملة و/أو نماذج للأتشطة تعكس الظررف الاجتماعية الاقتهرادية ايل
طرق من أجل إعداد قوائم الجرد الوطنية للاتععاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها
وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، واستيفاء هذه
القوائم دوريا، باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها هؤتحر الأطراف، وتتفق مع
الميارئ التوجيهية لإعداد البلامات الوطئية الي يعتمدها مؤتمر الأطراق!
(ب) تصوغ وتتفذ وتتشر وتستوفي بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية
حيثما اةتخى الأمر ذللك، تتضمن تدابير لتخفيف تغير الناخ وتدابير لتسهيل
التكيف مع تغير المناخ تكيفا مناسبا!
١ تعتى برامج هذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والثقل والصناعة فضلا
عن الزراعة والحراحة وإدارة الكغابات. وعلاوة على ذلك من شأن تكنولوجيات
وخامج التكيف لتحسين التخطيط العمر ني أن تساعد على تحسين التكيف
تقوم الأطراف المدرجة شي المرفق الأول بتقديم معلومات بموجب هذا
البروتوكول تتضمن البرامج الوطنية، وفقا للمادة ٧؛ وسعى الأطراف الأخرى
لتهسين بلاغاتها الوطنية، عند الاقلاهاء، معطومات عن البرامج التي تشتمل
ي على تدابير يعتقد الطرف أنا تساهم في التصدى لتغير الناع و "كاره
الضارة، بما في ذلك خفض الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز
عمليات الإزالة بالبواليع وتدابير يناء القدرة والتكيف؛
(ج) التعاون على تعزيز الطرائق الفعالة للطوير والتطبيق والنشر فيما
مثعلق يالسايم بيئيا من التكتولوجيات والدراية العملية والممارتاتوالعمليات
المتصلة بتقير امخاع واتخاذ كافة التدابير الممكنة عمليا، عند الاقتضاء. لتشجيع
وتيسير وتمويل تقلها أو الوصول إليها، ولا سيما نقلها أو الوصول إليها في
البلدان النامية، بما في ذلك وضع سيأسات وبرامج للنقل القعال للتكنولوجبات
السليعة تيثيا العامة الملكية أو الواقعة في المجال العام. وخلق بيئة مواتية للقطاع
الخاص، من أل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والوصول إليها.
(د) التعاون في البعث العلمي والتقني وتعزيز الحفاظ على وتطوير يظم
للرصد المنتظم وستحداث محفوظات للبيانات للتقليل من مجالات الشك ذات
ك
الصلة بنظام المناخ، وآثار تغير المناخ السيئة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية
لغتاف استراتيجيات الاستجامة، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات والإمكانات
١١ اية ا؟ارجة في الجهود والبرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية فيما
الاتقاقية؛
يتصل باليحث والرصد المنتظم، مع مراعاة المادة ٥ من
ه القيام على المستوى الدولي، وعثد الا3أشاء باستخدام الهيئات القائمة،
بالتعاون في وتعزيز تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك
تقوية بناء الؤسسات الوطنية ولا سيما القدرات البشرية والمؤسسية وتبادل أو
إعارة الموظفين لتدريب الخبراء في هذا المجال، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
وتسهيل الوعي العام وإمكامية الرصول العام، على المدديد الوطني، إلى
استنباط طرالق ملاثمة لتنفيذ هذه
المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. ويجب
خلال هيئات الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة الادة ٦ من الاتفافة؛
دو
ي س
5لام
الراء نه ف
س
ترفر عملية الاسنعراض تقييما فتيا متقا و؟ اسلااجويم جوائب تنطبذ أاارف
ليذا الروتو5ول. وتعد أذرقة الاستعراض المكونة من خبراء تقريرا يرقم إلى مؤتمر الأطراف
العامل بوصفه احتماء الأطراف في هذا البرونركول ويقيم هذ٤ اللاقرير ثفية الطرف لالتزاماته
ويحدلا أي مشاكل محتملة وعوامل تؤثر في أداء ١لاHتزاماءت،. ولعمم الأمانة هذه التقارير على جميع
الأمائة قائمة بمسائل التنفيذ التي يشار إليها في هذه التقارير
الأطراف في الاتقاقيه. وثضع
للأون موع مزيد هن نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصقه اجكماع الأطر ف في هذا البروتوكول.
يعتمد مؤتعر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأاراف في هذا البروتوكول في اورته
الأولى، ويستعرض وريا بعد ذلك، المبادئ التوجيهة لاستعراض تنقيذ هذا البروتوكول من جانب أقرقة
استعر اخى الاكرثة من خبراء، مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر اللراف.
يقوم مؤدمر الأطواف العامل يوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتو كول
بمساعدة الهيئة الفرعية للنتفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عد
الاقتضاء، بالنظر في ما يلي،
(أ) المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب الادة ٨ وتقارير الاستعراض لتي
أعدها الخبراء بشأنها بعوجب هذه المادة؛
(ب) والمسائل التي تتعلق بالتنقيذ والتي «ضع لأمانة قائمة بها بموجب لفقرة
٣ أعلاه. وأيضأ أية مسائل تثير ها الأطراف.
٦- يتفذ مؤتمر الأطواف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا اليروةكول،
بعد نظره في المعلومات العار اليها في الفقرة ٩ أعلاه، مقرر مت يشأن أية مسألة تازم
لتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة ٩
يقرم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف فى هذا البروتوكول دوريا
بلتعراض تنفيذ هذا البروتوكول على ضوء أففرل المعلومات والتقييماث الدامية المتاحة بشأن
تغير المناخ وأثاره، فشلا عن المعلومات التقنية والاجمماعنة والاقتصادية ذات الملة. وتنتق مل
الاتفاقية. وبشكل خاص تلك لتي خمالبها
هذه الاستعراصات مع الاستعراضات ذات الأحلة بموجب
الفقرة ٢ (د) من الادة ٤ والفقرة ٢(أ) من المادة ٧ من الاتفاقية. وعلى أساسى هذه الاستعراضا.ء، يتخذ
مؤتر الأطراف العامل بومفه اجتماع الأطراف في هذا البوو توول إجراء مناسبا.
يجري الاسئعراض الأرل في ال1ورة اللأانية لؤتمر الألراف العامل بوصفه اجتماع
لا ضاف اللاحقة بسورة مئتخلمة وفي الوقى الائاس.
الأبلراف في هذا البرو توكول وتجري سمر
تشع جميع الأطراف في اعتبارها مسؤولياتها المشتركة، وإن كانث متبايئة، وأولوياتها
وأهدافها وظروفها التنموية المحددة على الصعيدين الوائي، الاقليمي، وبدون إدخال أي التزامات
جاياة بالنسية للأطراق غير المدرجة في ا1رةق الأول، ولكن مع إعادة تنكيد الالتزامات القائمة
الاتفاقية ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه الالتزامات بقصد دةيق..-:
بموجب الفقرة ١ من المادة ٤ من
التئمية المستدامة، مع مراعاة الفقرات ٣ ر؟ و٧ من الادة ٤ من الاتقاقية، وتقوم بعا يلي:
.
د
؟
د
ل
حا
(مفح il من 18)
(أ) تستفيد الأطراف غبر المدرجة في المرفق الأول من أنشطة المشاريع الكي
ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات؛
(ب) للأطراف المدرجة في المرقق الأول أن تستخدم الانبعاثات المعتمدة المتأتية
من أتشطة اSIاريع هذه للإسهام في الامتثال لجزء من التزامائها بتحديد وخفض
الانبعاثات كميا وفقأ للمادة ٣، على نحو ما بقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه
اجتعاع الأطراف في هذا البووتوكول.
آلية التنمية النظيقة لسلطة وتوجيا مؤتمر الأطراف العامل بوهفه
٤- تخضع
اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول وبشرف عليها مجلس تنفيذي تابع لآلية التنعية التظيفة.
تعتمد كيانات التشغبل التي يعينها مؤتمر الأطواف، العامل بوصفه
اجتماع الأطراف في هذا البرو توكول تخفيخات الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط
للمشاريع، على أساس ما يلي،
(1) المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طرفك معني؛
( تحقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة الأجل تتصل بتخفيف تغير المناع؛
(ج) تكون التخفبضات في الانبعاثات علاوة على أي تخفيضات يمكن أن تحدث
هياب الئشاط ا1متمد للمشروع.
هامي
تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة المشاريع
الاقتضاء.
المعتمدة حسس
٧ يضع مؤتمر الأطراف العامل بوهفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول،
فى دورته الأولى، طرائق وإجراءات تهدف إلى ضمان الشفاقية والكفاءة والمحاسبة عن
طريق المراجعة الى.تقلة لمشاريع الأنشطة والتحقق منها.
٨ يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول
أن يستخدم نصيب من العوائد المتأتية من أنشطة المشاريع المعكمدة في تغطية التكاليف
الإدارية فضلا عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير
المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف.
؟ - يجوز أن تشمل المشاركة في إطار آلية التنمية النظيفة، وبما في ذلك
احتا تخفيضات الانبعاثات
المشاركة في الأنشطة الوأردة في الفقرة ٣(أ) أعلاه، وفي -د
المعتمدة، كيانات خاصة و/أو عامة، وتخشع هذه المشاركة لأي توجيه قد يوفره المجلس
التنفيذي لآلية التنعية النظيفة.
١- يمكن استخدام تخفبضات الانبعاثات المعتمدة التي تتهقق في النثرة هن
ام...٢ وحتى بداية فترة الالتزامات الأولى للمساعدة في تحقيق الامتثال أثناء فترة
الالتزام. الأولى.
المادة ١٣
١- يعمل مؤتمر الأطراف، الذي هو الوبئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع
الأطراف في هذا البروتوكول.
(ى) ممعين بلاغاتها الوطئية معلومات غن البرامج والأنشطة المنجزة عملا
بهذه المادة ووفقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراق،
الاتفاقيا مراعاة تامة في تنفيد ألالتزامات
(ذ) مراعاة الفقرة ٨ من المادة ء من
بموجب هذه المادة.
لدى تنفيذ المادة.١ تراعي الأطراف أحكام الفقرات ٤ و٥ و ٧ و٨ و٩ من المادة ٤ من آلا٦فأقية.
تقوم البلدان المتقدمة الأطراف وسائر البلدان الأطراف المتقدمة المدرجة في المرفق
الثالي مالاتقاقية، قي سياق تنفيذ الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، وفقا لأحكام الفقرة
الاتفاقية، ومن خلال كيان أر كيانات يناط بها تشغيل الآلية
٣ من المادة ٤ والمادة ١١ من
المالية للاتفاقية، بما يلي
(أ) توفير الموارد المالبة الجديدة والإضافية لتغطية التكاليف الإضافة الكاملة
التذق عليها التى تتكبدها البلدان النامية في النهوض مالوفاء بالالتزامات القائمة
بعوجب الفقرة ٤١) من المادة ٤ من الاتفانية التي تشملها الققرة القرعية (أ) من المادة.٠١
(ب) وكذلك توفير الموارد المالية، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا.
التي تحتاجها البادان النامية الأطراف للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة المكفق
عليها للنهوض بالوقاء يالالتزاماث القائمة بموجب الفقرة ١ من الارة ٤ من
الاتفاتية المشمولة بالمادة .١ والتي يتفق عليها بين بلد نام طرف والكيان الدولي
الاتفاقية رفقا لتلك المادة
أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة ١١ من
ويوضع في المسبان عثد الوفاء بهذه الالتزأمات ضرورة تأمين كفاية تدفق الأموال
وإمكانية التنبؤ بها وأهمية تقاسم الأعباء على نحو مناسب فيما بين البلدان ا151مة
الأطراف. وينطبق، مع ما يلزم من تعديل على أحكام هذه الفقرة، التوجيه الصادر إلى الكيان
أو الكيانات المناط بها تشغيل الألية المالية للاتفاقية الوارد في المقررات ذات الصلة التي
اتخذها مؤتمر الأطراف، بعا في ذلك المقررات المتقق عليها قبل اعتماد هذا اليووتوكول.
٢- كما يجوز أن توفر البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف المتقدمة الأخرى
الدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية الموارد المالية لتنفيذ المادة ١٠ من هذا البروكوكول.
على أن تستغل البلدان النامية الأطراف هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية
. ومتربهمسدرد
هس
الهداره: بت
وقنوات أخرى متعددة الأطراف.
المادة ١٦
تحدد، بموجب هذا، ألية تنمية النظبفة.
- يون الغره من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطواف، غير المدرجة في المرفق
الأول على تحقيق التنمية المستدامة والإسهام غي الهدف الذهائي للاتقاقبة، ومساعدة الأطراف المدرجة
في المرفق الأرل على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخؤشى الالأمعاثات كميا وفقأ للمادة ٣.
معلسن فمنود ى
ماد مم
٣
د
د
؟
اه السرة .
س
٣ هي إطار ألية التنمية النظيفة:
٢
حا
مفحه i2 من 18)
(ي) ممارسة أي مهام أخ رى تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول. والنظر في أي مهام
ناجمة عن مقرر يتخذه مؤتمر الأطراف ني الاتفانية.
- تتلبق أحكام النظام الداخلى لؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب
الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل قي إطار هذا البروتوكول، باستثناء ما يخالف ذلك من الأمور
التي يقررها بتوافق الآراء م ؤقمر الأطراف العامل بوهفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول؛
تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بومه أجكماع
لب
الأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتعر الأطراف في الاتفاقية
المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتعر
الأطراف العامل بوهفه اجئماع الأطراف قي هذا البروتوكول مرة ل سنة وبالاقتران مع
الدور ات العادية لمؤتعر الأطراف، في الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه
اجتماع الأطراف في هذا ألبروتوكول خلاف ذلك.
تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في
الأوقات، التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوهفه اجتماع الأطراف فى هذا البروتو؟ول
رورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي ملرف.شريطة أن يحظى هذا آلطلب بتأييد ما لا
يقل عن لث الأطراف قي غضون ستة أشهر من إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف.
- يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاتة الذرية، فضلا
عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الأطراف في الاتفاقية، أن يكوئوا ممثلين
بصفة مراقب في دورات مؤتعر الأطراف العامل بوهئه اجكماع الأطراف قي هذا البروتوكول.
أ هيئة أو وكالة سواء انت وطنية أو دولبة، حكومية أو غير حكومية،
ويجوز قبول حضور ي
ذات اختمماهن في المسائل المشمولة بالبررتوكول وتكون قد أيلفت الأمانة برغبتها في أن
تون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا
البروتوكول، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأول ويذهع قبول
الراقيين واشتو اكهم للئخلام الداخلي على النهو المشار إليه في الغقرة ٥ أعلاه.
المادة ١٤
ا- تعمل الأمانة الذطمأة بهوجب المادة ٨ من الاتفاقية بوصفها أمانة هذا البروتوكول.
تطبق على هذا البروتوكول، يعد تعديل ما يلزم تعديله، وظائف الأمانة بموجب
الفقرة ٢ من المارة ٨ والترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة لمهامها بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨ من
الاتفاقية. وتمار س الأمانة بالإضافة إلى ذلك المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.
المادة ١٥
تكون الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ
لمنشأتين بموجب المادتين ٩ و١٠ من الاتفاقية هعا، على التوالي، الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتكنولوجية لهذا البروتوكول والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول، وتطبق على
هذا البر وتوكول الأحكام المتصلة بأداء هاتين الهيئتين لمهامهما بموجب الاتفاقية، وذلك بعد تعديل
ما يلزم تعديله. ثعقد دوراث اجتماعات الهيئة الغرءية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة
الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول بالاقتران على اللأوالي مع اجمماعامت الهيئة القرعية للمشورة
العلمية والتكنولوجية، والوية الذرءية اتنفية الاتفاقية.
a*9
"
أ
ام
س
جوز للأطراف في الاتفاقية لغير الأطراف فى هذا البروتو؟ول المشاركة
مصفة المراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراق العامل بوصفه اجتماع
الأطراف قي هذا البروتوكول وعثدما يعمل مؤتمر الأطراق وصفه اجتماع الأطراف في
هذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وقفا على أعضائه الذين
يونون أطرافا في هذا البروتوكول.
عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول،
أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية لكن لا يكون
ل بأي عهو من
في الوقت ذاه طرفا في هذا البروتوكول عضو إضافي تتتخبه الأطراف في هة
البروتوكول من بينها.
- يبقي مؤتمر الأطراف العامل بوم، فه اجتعاع الأطراف في هذا البروتوكول
تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض المتتخلم ويثخذ، في حدود ولايته، القرارات اللاز مة
لهزيز تنفيذه تتليدا فعالا. ويؤدي المهام المسئدة إليه بموجب هذا البروتوكول فيقوم بما يلي:
(6) إجراء تقييم، على أساس جميع المعلومات التي تتاح له وفذا لأحكام وذا
البروتوكول، لتذفيذ البروتوكول من قبل الأطراف، وكذلك للآار الشاملة الثاجمة عن
التدابير المتخذة عملا بهذا البررتوكول وعلى وجه الخموص الآثار البيئية والاقتصادية
والاحتعاعية وكذلك أثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم نحو إنجاز الهدف من الاتفاقية؛
(ب) الفحه الدوري لالتزامات الأطراف بموجب هذا البروتوكول، هع إيلاء
الاعتبار الواج لأية استعراضات تقتضيها الفقرة ٢(د) من المادة ٤ والفقرة ٢ من
الاتقاقية، في خوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تذفيذها،
المادة ٧ هن
وتطور المعارف، العلمية والتكنولوجية، والنظر، في هذا الصدد، في التقار ير
العاربة المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها.
(ع) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعثمدها الأطراف
لتناول تغير المناخ وأثأر، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدر أت المخلفة
الأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف يموجب هذا البروتوكول،
(د) القيام، بناء على طلب طرفين أو أكثر، بتيسير لسيق التدابير التي
تعتمدها لتناول تغير المناخ وأثاره، مع مراعاة اختلاف الخلروف والمسؤوليات
القدرات للأطراق والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا اليروتوكول؛
(٥) القيام، وققا لهدف الاتقاقية أحكام هذا البروتوكول، ومع المراءاة الكامة للمقررات
ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطر اق في الاتفاقية، بوضع متهجيات وصقلها دوريا من
أجل التنفيذ الفعال ليذا البروتوكول وتون ه ذه المنهجيات ة ابلة لامقار ئة ويتفق عايها
مؤتمر الأطراف ال عامل بوصفه اجتماع الأطراة، في هذا البروتوكول؛
صا - مشأ أية أمور تلزم لتنفية هذا البروتوكول،
(و)
تقديم و .
إز) السعى إلى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرة ٢ من المادة ١١
(ح) إنشاء ما متبر هروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(L) القيام، حبثما يكون ملائما، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المننامات
لدواية المختصة والهيئات الحكومية الدرلية والى بئات غير الحكومية المتاسمةر
٥
د
الشلا
جىعةها
د
؟
والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها!
ق
حا
(مفح i3 من 18)
تعتعد التعديلات على هذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل
وصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذا
البررتوكول إلى الأطراف قبل الدورة المقترح اعتماده فيها بستة أشهر على الاقل. كما ترسل
الأمانة التعديلات ا1ذترحة إلى الأطواف في هذء الاتفاقية والموقعين عليها، وإلى الوديع للعلم.
تبذل الأطراف كل جهد للتوهل بتوافق الآراء إلى اتفاق يشان أي تعديل
مقترح للبروتوكول. وإذا استنفدت جميع محاولات التوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم
التوصل إلى اتفاق، بعتمد التعديل كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف
الحاضرين والمموتين في الاجتماع. وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد للوديع الذي يعممه على
جميع الأطراف من أجل قبولها.
تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع. والتعديل الذي يعتمد وفقأ للفقرة
٢ أعلاه يبدأ نفاذه بالئسبة إلى الأطراف التي قباته في اليوم الكسعين الثالي لثاريع
استلام الوديع لصك القبول مما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف قي هذا البروتوكول.
يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في البوم التسعين التالي
لتاريخ قيام ذلك الطرف بإيداع هك لبوله التعديل الذكور لدى الوديع.
المادة ٢١
(- تشكل مرفقات هذا البر وتوكول جزءا لا يتجزأ من البروتوكول. وتشكل أي
إشارة إلى البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاته ما لم ينمى صراجةءلى فيو
ذلك. وأية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول تكون قاصرة على الغوام و الاستعارات
وأي مادة أخرى ذات طبيعة وصفية ولها طابع علمي أو تقني أو إجرائي أد إداري.
يجوز لأي طرف أن يقدم اقتراحات بمرفق لهذا البروتوكول وأن يقترع
تعديلات لمرفقات هذا البروتو؟ول.
تعتمد المرفقات بهذا البروتوكول والتعديلات على المرفقات بهذا لبروتوكول
في دررة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوهفا اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل
الأمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى الأطراف قبل الدورة المقترح أن
يعتمد فبها النص بما لا يقل عن ستة أشهر. وترسل الأمانة أيضأ نص أي مرفق مقترح أو
تعديل مقترح على مرفق إلى أطراف الاتفاقية والموقعين عليها، وكذلك إلى الوديع للعلم.
٤- تبذل الأطراف كل جهد للترصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشان أي مرفق
مقترح للبروتوكول أو تعديل لمرفق. وإذا اسئنفدت جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى تواقق
ف الآراء «لم٦٠م١ل٦■.ل إلى اتفاق، يعتمد المرفق أو التعديل على مرفق كملاذ أخبر بأغلية
ثلاثة أرباع أوات الأطراف الحاضرين وامصوتين في الاجتماع. ومرسل الأمانة المرقق أو
التعديل المعتمد إلى الوديع الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف من أجل قبوله.
يبدأ نفاذ المرفق أو التعديل على المرفق، غير المرفق ألف أو باء، الذي
اعثمد وفقأ للفقرتين ٣ و٤ أعلا، بالنسبة إلى جميع أطراف هذا البررتوكول بعد ستة
أشهر من تاريخ إبلاغ الود هذه الأطراف باعئعاد المرفق أر باعتعاد التعدبل على المرفق،
إلا بالنسبة للأطراف التى ببلغ الوديع، كتابة، خلال تلك الفترة بعدم قبولها للمرفق أو
التعديل على مرفق. ويبدا نفاذ المرفق أو التعديل بالنسبة إلى الأطراف التي تسحب
إخطار عدم قبولها في اليوم التسعين التالي لتار يخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحا
8؟
.
إ
س
يجوز للأطراف فى الاتفاقية الثي ليست أطراقا في هذا البروتوكول أن
تهارك بهفة المراقب في أعمال آي دورة من دورات الهيئات الفرعية. وعندما تعمل
الهيئات الفرعية بوسفها الهيئات المرعية اهذا البروتوكول، يكون اتخلا القرارات وةaأ
على أطراف الاتفاقية الذين يكونون أطرافا في هذا البررتوكول.
، بموجب المادتين ٩ و.١ من
عثدما تعارس الهيئتان الفرعيتان النشأتا.
الاتفاقية مهامهما مخصوص المسائل المتعلقة تهذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء
مكتبي هاتين الهيئتين الذرعيتين يمثل طرفأني الاتفاقية بدون أن يكون في الوقت ذاته
طرفأ فى هذا البروتوكول عضو أخر تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بيئها.
المادة١٦
ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أقرب
وقت ممكن عمليا، في تطبيق العملية التشاورية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة ١٢ من
الاقتضاء، على ضوء أي قرارات ذات
الاتفاقية على هذا البروتوكول ويعدل هذه العملية
صلة تتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، ويؤخذ بأي عملية تشاور متعددة الأطراق قد تطبق
الأليات المنشأة وذقا للمادة ١٨.
على هذا البروتوكول دون مساس بالإجراءات و
المادة ١٧
يحدد مؤتمر الأطراف ما يتصل بالموضوع من مبادئ وطرائق وقواعد ومبادئ
وجيهية ولا سيما فيما يتعلق بHمقق والتبايغ والمحاسبة عن الاتجار في ألاتبعااث.
ويجوز للأطراف المررجة في المرف ق باء الاشتراء. في الاتجار في الانبعاثات لأغراض الوقاء
ا1ثزاماiا به وجب، المادة ٢. ويكون أي اتجار من هذا القبيل إضافة إلى التدابير المحلية التي
تتخذ لأغراض الوفاء بالتزامات الحد من الانبعاثات وخفضها كميا بموجب هذه المادة.
المادة ١٨
يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوم،فه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في
الأليات المناسبة والفعالة لتحديد ومعالجة حالات
دورته الأولى، إلى إقرار الإجراءات و
عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول الصادر عن طرف من الأطراف المدرجة في المرفق
الأول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية بالآثار المترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب عدم
ل ونوعه ودرجنه وتواتره. وأية إجراءات وأليات تتوخى بمقتضى هذه المادة
لامتثا
وتترتب عليها عواقب ملزمة تعتمد بواسطة تعديل على هذا البروتوكول.
المادة ١٩
تطبق على هذا البروتوكول أحكام المادة ١٤ من
الاتقاقية المتعلقة بتسوية
لمنازعات. وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله.
علس
د
؟
د
يجوز لأي طرف اقتراع تعديلات على هذا البروتو
٤٦
حا
(مفيه i4 من 18)
لأغراض هذم المادة» «يه ني إجمالى الانبعاثا
من عاز ت ثاني أو كسيد
اربون لعام .١٩٩ للأطراف المدرجة في المرفق آلأول» الكمية المبلغ عثها في تاريخ
اعتماد هذا البروتوكول من قيل الأطراف المدرجة في المرفق الأول في بلاغاتها الوطنية
الأو لى ا1ق4مة عملا يامادة ا من الاتفاقية، أو بل ذالا، التاريخ
يبدأ نقاذ هذا البرو توكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل امتصادي
إ1ايمي تماق على البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تذهمع إليه، يعد الوفاء
بالشروط المبينة في الفقرة l أعلاه ليدء النفاذ، في اليوم التسعين الثالي لتاريغ إيداع
.ها للتهيديق أو القبول أو الواذقة أو الانشمام.
لأغراض هذه المادة، لا يحسب أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادى
إقليمي بوصفه صكا يضاف للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء: تلك النظمة
المادة ٢٦
لا يجوز إبداء تحذخاات على هذا البروتوكول.
المادة ٢٧
١ - في أي وقت بعد ثلاث سنوات. من تاريخ يدء نقات البروتوكول بالنسية لطرف
ما، يجوز لذلك الطرف الانسحاب من البروتوكول بإرسال إخطار مكثوب إلى الوديع.
ييدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ
تأقي الوديع للاخطار بالاذسعاب أو في أي تاريخ لاحق يحدر في الاخطار بالانسحاب.
الاتفاقية يعتبر متسحبا أيضا من هذا البروتوكول.
أي طرف يتسحب هن
المادة ٢٨
يودع أصل هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصومه بالاسائية
والاتكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم لمتحدة.
حرر في كيوتو فى اليوم الحادي عشر من شهو كانون الأول/ديسمبر من سنة
سبع وتسعين وتسعمائة وألف.
وإثباتأ لما تقدم تام الموقعون أدناه. المفوضون طبقا للأسول، بالتوقيع ملى هذا
البروثوكول بالتواريخ المبيئة قرين كل منهم.
لأ
إذا انطوى اعحعاد مرقق أو تعديل لمرفق على تعديل لهذا البروتوكول، فإن
نفاذ ذلت المرفق أو تعديل المرفق لا يبدأ إلا عند بدء تفان تعديل هذا البروتوكول.
ثعتمد اقتراحات تعديلات المرفقين ألق وباء لهذا البروتوكول ويبدأ
نفاذها وفقا الإجراء الحاك في المادة.٢ على ألأ يعتمد أي تعديل على المرفق باء إلا يمواذقة
خطية مى الطرف المعني.
امدة ٢٢
١ لكل طرف صوت واحد، باستثئاء ما هو منصوص علي في الؤقرة ٢ أدتاه.
٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي، فى المسائل الداخلة في
اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأموات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها
تكون أطرافأ في البروتوكول. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست
من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس.
الادة ٢٣
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
اادة٢
١- يفتع هذا البروتوكول للتوقيع ويخضع لتصديق أو قبول أو موافقة أو
اذمام ال ول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف فى الاتفاقية، ويفتح ناب
توقيعه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ آلأار/مارس ١٩٩٨ إلى ١٥ آذار/مارس
١٩٩٩. ويفتع با الانضمام إليه ابتداء من اليوم التالي لتاربخ إغلاق باب توقيعه.
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو المرافقة أو الانضمام لدى الوديع.
أي منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي تصبع طرفأ في هذا البروتوكول
مدرن أن يكون أي من الدول الأعفاء فيها لرفأ في، تكون ملزمة بكل الالتزامات بموجب
هذ1 البروتوكول. وفي حالة مثل هذه المنظمات، إذا ما كانت واحد.ة أو أكثر هن الدول
الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول، تقرر المنقلمة والدول الأعضاء فيها مسؤو ليات
كل هنها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول. وفي مثل هذه الحالات لا سحى
لمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذا البروتوكول
- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو
أو انضمامها، مدى اختهاصمها بالمسائل لتي يهكمها هذا البروتوكول. وتخطر هذه
الوديع، الذي يحغار بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصرا.
مX
مجهده
، العربة ادهممي
أهزر ريودى الوز ام
د
المادة ٢٥
،41:مئمه
عا
تا
-ر ى
د
مجلمى
مساذة إلا
؟
س
أتفات هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ قيام ما لا يقل عن ٥٥
واز
ت
للرقا
ف في الاتفاةية، تشم أطرافا مدرجة في الرقق الأول تست ار في الجه وعب«ا لا
المائة من إجمالي الائبعاثات من غازات ثاني أو سيد ااربون لعام .١٩٩
للأطراف المدرجة في المرفق الأول بإيداع هجوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. .
حا
(مفيه i5 من 18)
الصئاعة الكيمياسة
إنتاج المعادن
مجالات إنتاج أخرى
انتاج المركباف الكربونية الهالوجينية وسادس فلوريد إلكبريت
استهلاك المركبات الكربونية الهالوجينية وسادس فلوريد الكبريت
استخدامات أحرى
اس تخدام المذيبات ومنتجات أخرى
التشمر المدوي
ادارة السماد الطبيعي
التربة الزراعية
الإحراق الواجب للسفناء
الإحرأق الميداني للنقيات الزراعية
استخدامات أخرى
التقايات
تصريف النفايات الصلبة على الأرض
معالجة المباه المستعملة
هرق النفايات
ستخامات أخرى
رتمهلابة(وي
هج ومر ويز
لر ي
دا سوره ة
إمح
الشيز ق
ائة الما
المرفق ألن
غا: ات الدفيئة
ثاني أكسيد الكربون ١١)
الميثان (H)؛
أكسيد النيتروز OJ, N)
المركبات لكربوثية الفلورية الهيدروجينية II٣C١)
المركبات لكربونية القلورية المشيعة ٣٣٢٩
سادس فلوريد الكبريت ل ١S٣
القطاعات فئات المصاد
ذطاقة
احتراق الوقود
صئاعات الطاقة
الصناعات التحويلية والبناء
قطاعات أخرى
استخدامات اخرى
انبعاثات الوقود الهاربة
الوقود الصلب
النفط والغاز الطبيعي
استخدامات أخرى
العمليات المناعية
المنتجات الفلزية
(مفح i6 من 18)
التررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف
(الجلسة العامة ١٢. ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧)
المقرر ٢/ م 1-٣
اعتماد بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
بشأن تغير المناخ
إن مؤتمر الأطراف،
دقد استعرض الفقرة ٢ (أ) و(ب) من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
بشأن تغير المناخ في دورته الأولى وإذ استنتج أن هذه الفقرة غير ملائمة،
فشير إلى مقرره «م -١ المعنون، «الولاية المعتمدة في برلين: استعراض مدى كفاية
المادة ٤، الفقرة ٢ (أ) وب) من الاتقاقية، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالبرو توكول والمقررات الخاصة
بالمتابعة» وااذي واف ق فيه على البدء في عملية لتمكين مؤتمر الأطراف من اتخاذ إجراءات مناسبة
لفترة ما بع، سنة.. - ٢ عن طريق قيامه في دورته الثالثة باعتماد برو توكول أو صك قانوني آخر،
وإذ يشير كذلك إلى أن أحد أهداف هذه العملية هو تعزيز الالتزامات الواردة في
الفقرة ٢(أ) و(ب) من المادة ٤ من الاتفاقية، بالسبة للبلدان المتقدمة الأطراف. و الملدان
الأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، وذلك بغية وضع سياسات وتدابير. فهدلا من
وضع أهداف كمية لئقييد وخفض الائبعاثات في أطر زمئية محددة ملأل عام ه..»٠.».»
٣٠٢٠، بالنسبة لانبعاثاتها البشرية المنشأ من غارات الدفيئة التي لا يحكمها يروتوكول
مونتريال بحسب مصادر هذه الانيعاثات وعمليات إزالتها بواسطة المصارف،
وإذيشير كذلك إلى أن هذه العملية، وفقأ للولاية المعتمدة قي برلين، لن تاتي يأي
التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، بل تعيد تأكيد الالتزامات،
القائمة في الفقرة ١ من المادة ٤ وتؤدي إلى مواصلة التقدم في تنفيذ هذه الالتزامات من
أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع وضع الفقرات ٣ و٥ و٧ من المادة ٤ في الحسبان،
واذ تحيط علمأبتقارير الفريق المنصص للولاية المعتمدة في برلين في نوراته الكماني(؟).
وقد تظر التقدير في التقررر اقدم من وميس الفريق المخصه للولاية المعتمدة في برلين.
بقططي الثقفيو في نقرير رتيس
اللحنة الجامعة عن حميلة أعمال هذه اللحنة،
وإذ يسلم بضرورة الاستعداد لكي يبدأ في وقت مبكر نفاذ بروتوكول كيوتو
ألملحق باثفاقبة الأمم المتعدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وامرا كأمنه لاستصواب الب، في الوقت المناسب في العمل الرامي إلى تمهيد الطريق من أجل
تحقيق نتائج ناجحة في الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف التي ستعقد قي بويئس أيرس في الأرجنقين،
يقرر اعتماد بروتوكول يوتو الملحق باتفاقية الأم المتحدة الإطارية بشأن تقير المناغ؛
2t/Cmr.l,.l'CCC.'ÄGM.i,/FJRjfi,7".199S/FCTC/AGftV„1.C'orr,t5.ECCC"AGBM/l4J'J6„,8#FCCCåAGßMfl9Y.
IT'CC'/AC.OM}I@(*,'GII'- 33.l••C"t%\AGBEi/l••(yn.t. l9O7EfAdIl '"FCCC\AGBWl99T!Ss-Co;rr,]JfCC•C,iAOBM.
الرفق باء
الالتزامات تخفض او تحديد
الانبعاثات كميا
(كنسبة مئوية من سنة أو قترة الأساس)
٢
١٠
الدولة الظرف
الاتحاد الردسي"
استراليا
استونيا
ألمانيا
أوكرانبا
أيسلندا
ألبرتغال
لنر
الجمهورمة التشيكية
الحماعة الأوروبية
الدانمرك
رومانيا
سلوفينوا
السويد
سويسرا
فرتسا
قنلتدا
لاتفيا
لختنشتاين
لكسمبرغ
ليتوانيا
«هلإتصين » خدارية
سبل الشور و
سانة الع
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
موناكو
الترءب
التمسا
تيوزيلئدا
هتغاريا
هولندا
الولاياث المتحدة الأمر يكية
اليونان
يلد ن تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوهي
٢٢
(مفح i7 من 18)
المقرر ٢/م-٣
القضايا المنهجية المتصلة ببروتوكول كيوتو
إن مؤتمر الأطراف،
اذ يشير إلى مقرريه ٤/م أ-١ و٩/م أر ٢.
واذ يؤيد الاستنتاجات ذات الصلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية في دورتها الرابعة(١)،
عد تأكد أن المبادئ التوجيهية المنقحة لعام ١٩٩٦ التى اعتمدها الفريق
الحكو مب الده لى المعنى بتغير المناغ «المتعلقة بالقوائم الوطنية لهر غآات الافيثة
ينبغي ن تستخدمها الأطراف لتقييم الائبعاثات البشرية المنشأ وتقديم تقرير عنها وذلك
حسب مصادر غازات الدفيئة التي لا تخضع لبروتوكول مونتريال وعمليات إزالة هذه
زات بواسطة الارف؛
الغا
٢ - تؤكد أن الانبعاثات الحالية للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجيئية
والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت ينبغي تقييمها، حيثما
توافرت البيائات، واستخدامها لتقديم التقارير عن الانبعاثات. وينبغي أن تبذل
الأطراف كل جهد لتطوير مصادر البيانات اللازمة؛
تعد تأك أن امالت الاحترار العالمي التي تستخدمها الأطراف يئبفي ان
تكون هي الامكانات التي يقدمها الفريق الحكومي الدولي المعتي بتغير المناخ في تقرير
التقييمي الثاني («قيم امكانات الاحترار العالمي التي حددها القريق الم؟ومي الدولي المعني
بتغير المناخ في عام ١٩٩٥»)، بالاستناد إلى آثار غازات الدفيئة على مدى أفق زمني همتذ على
،.١عام، مع مرأعاة أوجه عدم التيئن المتأصلة في ذلك والمعقدة التي تنطوي عليها تقديرات
امكانات الاحترار العالمي. وبالإضافة إلى ذلك يجوز، لأغراض العلم فقمط، أن تستخدم الأطراف
أفقأ زمنيا أخر، كما هو منصوص عليه في تقرير التقييم الثاني؛
1- مذر بأنه بموجب المبادئ التوجيهية المنقحة لعام ١٩٢٦ التي اعتمدها
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناغ والمتعلقة بالقوائم الوطنية لجرد غاز اث
الدفيئة، ينبغي ألا ثدرج الانبعاثات التي تستند إلى الوقود المباع للسغن أو للطائرات
المشاركة غى النقل الدولي في المجاميع الوطنية ولكن ينبغي أن تذم ءذها تواررو
"، ويحث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على زيادة الإيضاح
بشأن إدراج هذه الائبعاثات في قوائم جرد الأطراف لغازات ادفيئة الإجمالية؛
ثرر ألا ثدرج في المجاميع الوطنية الانبعاثات الناشئة عن العمليات
المتعددة الأطراف المضطلع بها عملا بميثاق الأمم المتحدة بل أن تقدم عنها تقارير منفصلة.
وينبغي أن تدرج الانبعاثات ذات الصلة بالعمليات في مجا . الانعاثات الوطنية
لا
الممترةمسعرر
هسه ٠
- يطلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون وديع هذا البروتوكول وأن يذتح باب
التوقيع عليه في نيويورك في الفئرة من ١٦ آذارارمارس ١٩٩٨ حتى ١٥ آذار/سارس ١٩٩٩؛
يدءو جميع الأطراف في اتفاقية الأمم امـحدة الإطارية يشأن تغير الناخ
إلى التوقيع على البروتوكول في ١٦ أذأر /مارس ١٩٩٨ أو في أقرب فرصة ممكنة بعد
ذلك، والى إيداع صوك التصديق أو الكبول أو الموافقة أو صكوك الانضمام، حبثما كان
مناسبا، في أقرب وقت ممكن،
يدعو كذلك الدول اليي ليست أملراقأمي الا٦اقرة إلى ااتم.درق ءادها أو
الانضعام إليها، حسبما يكون مناسبا، دونما تأخبر كيما يمكن أن تصبح أطرافا في البروتوكول:
دعو رميس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس
الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن يوفرا، واضعين فى الاعتبار الميزانية البرئامجية المعتمدة
لفترة السئتين ١٩٩٨ -١٩٩٩ وبرئامج عمل الأمآنة ذا الملة (٢) بتوذير الإرشاد الأ. اذ
بشأن العمل التحضيري اللازم لقيام مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة بالنظر في
المسائل التالية، وبإستاد العمل المتعلق بهذه المسائل إلى كل هيئة مختصة من الهيئتين
الفرعيتين حسبما يكون مناسبا:
تحديد طرائق وقواعد مباتوجيهية اعرفة كدمية صم الأتشطة الإضافية التي مصدرها
الإنسان والمتصلة بالتقيرات في البعاثات غارات الدة يئة حسب مهللار هذه الانب عاثات وeءايات
إز لاتها بو اسطة المصارف فى فئات التربة الزراعية وتغيير استخدام الأرض والحراجة أو كيفية
طرحها من الكميات المسندة للأطراف في البروتوكول التي هي مدرجة في المرفق الأول لللاتفاقية،
على المحو المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المللة ٣ من البروتوكول
ثحديد المبادئ والطر اثق والقواعد والمبادئ التوجيهية ذات العلاقة
بالموضوع، ولخامة من أجل القيام بالتحقق والتبليغ والمحاسبة بشأن الائجار في
الانعائات، عملا بالمادة ١٧ من البروتوكول:
(ج) وضع مبادئ توجيهية لأي طرف في البروتوكول مدرج في المرفق الأول
للاتفاقية لكي ينقل إلى طرف آخر أو يحثاز مله وحدات خفض انبعاثات ناجمة
عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غارات الدفيئة
حسب مصادر هذه الانبعاثات أو تعزيز إزالتها بواسطة التواليع في أي قطاع من.
قطاعات الاقتصاد، على النعو النمره عليه في الادة ٦ من لبروتوكول؛
(د) التظر في المنهجيات الملائمة لمعالجة حالة الأطراف الأدرجة في ام رفق ياء من
البروتوكول التي تعتبر بالنسبة لها الشار يع المفردة ذات أثر تنادبي مهم على الائدهاثات
خلال فترة الالتزام والنغار، حسبما يكون مناسبا، في إجراءات يشأن المنهجيات الملاممة؛
(د) تحليل الأثار المترتبة على الفقرة ١٠ من المادة ١٢ من البروثوكول؛
v' - ييعو رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس
الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى تقديم مقترح مشئرك لى لدورة الثامنة لكل من هاتن
الهيئتين بشأن توزيع الأعمال التحضيرية عليهما بغية تمكين م ؤتمر الأطراق، الذي دءهل
وهقه اجتماع الأطراف، في البروتوكول في دورته الأولى، بعد بدء نفاذ السروتوكول، من
إنجاز الهام السئدة إليها بموجب البروتوكول.
اع
لطرف او أكثر من الأطراف المعنية.
الفقرتان ٢٠ وه
«ز ولإنسالا ي (
1. ير
مبلس، الذو ز ى
هنة الدد
د
؟
س
د
لالكا(م
ب"
هارسننن
حا
(مفح iB من 18)
تترير مؤتمر الأطراف
في دورته الثالثة
جدول: مجموع انبعاثات الأطراف المدرجة في المرفق الأول هن غاز ثا أكسيد
ما ٩. لأراش الادة ٥؟ من بروتوعول عيوتو(م
الكربون في ٣.
الانبعاثات إجيغاغرام النسبة المئوية
، ٢
٢٦٦٥٤
١٦٥ ٢٨
١٧٢ ٢
١٤١ ٤٢٨
١٤ ١٩
٢٥ ٦١
٥٣٦ ٣٦٦
٩٧٦ ٢٢
٧٨ . ٥٨٤
٣ ٣
٥٣ ٢٥
٧٣
، ٦ ١٦٧
٣.٦ ٧٢٨ ١٣
العلرق
الاتحاد الروسي
اسعانيا
اسثراليا
ا تونيا
آيسلندا
البرتغال
ناغارسا
بولندا
الحعهوربة التشكية
الدانمرك
رومانيا
سلوفاكيا
السويد
سويسر ا
فرنسا
فنلتد ا
لاتفيا
لشسمد٤
ا!ترر ٣/ م -٣
تذذيذ الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من الاتفاقية
إن مؤتمر الأطراف،
ان يشير إلى أحكام الفقرتين ٨ ٩ من المادة ٤ من اتقاقمة الأمم المتحدة الإطارية
يشأن تقيو الاع
كذلك إلى أحكام المادة من
الاتفاقية و»الولاية المعتمدة في برلينه قي
واذ يشير
فقرتها الإب:١
يرجو من الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تطلع، في دورتها الثامئة، بعملية
لتعيين وتقرير الإجراءات اللازمة الوفاء بالاحتياجات المحدد.ة للمادان النامية الأطراف،
البيئة في الفقرتين و٩ من اماد ٤ من الاتفاقية، الناشئة عن الأثار الضارة المترتبة
على تغير المناخ و/أو أثر تنقيذ تدابير الاستجابة وتشمل القضايا التي يتعين ألخار
ذيدا الإجراءات المتصلة تالثمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا؛
يرجو ذلك من الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم إلى مؤتعر الأطراف في
دورته الرابعة تقريرا عن نتائج هذه العملية؛
ن يتخذ في دورته الراتعة مقررأ بشأن
مدعو مؤذدو الأطراق إلى أ
لإ جراءات !لسمتندة إلى استنتاجات وتوصيات هذه العملية،
العلكة التحدة لبريطائيا العخلعى وأيرلثدا الشمالية
وتاكو
الثرددع
التمسا
نيوزيلندا
تقاربا
هولغرا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليونان
الجم
.. -.
د يهه
ونا اليه تمهل أوا
مب و ر
فيةا لر مجام
ردة من أطراف المرقق الأول ال ٢٤ الئ قربت لاغانها الوطتية الأولى يوم ١٧ ابوى
تا ام ي.
ر ثانؤ (N%'kl,VAC2,'2 AåJ1'1YJhi'J2',1CCCiCP:h/7«Ais.ifVCC/sun
لأو
ارزا ت باليو اليم عن التغير قي استخدام
ابا الأمط نوات واوية سدر يرهب»
(ادبراةلت
بعلس الشور ى
جه مد اتصام
ورديو؛
ب لأنون جدى ولزول
٢
