صاحب المعالي وزير البترول والثروة المعدنية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـد :
نبعث لكم طيه ما يلي : ـ
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ القاضي بالموافقة على بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المحرر في كيوتو بتاريخ ١٩٩٧/١٢/١١م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧ ) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٢٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنـا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الدفاع والطيران.
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
نسخة لوزارة الخارجية.
نسخة لمجلس الشورى.
نسخة لوزارة الخدمة المدنية.
نسخة لوزارة التعليم العالي.
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام.
نسخة لوزارة التجارة والصناعة.
نسخة لوزارة المالية.
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
نسخة لوزارة الزراعة.
نسخة لوزارة النقل.
نسخة لوزارة المياه والكهرباء.
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نسخة لديوان المراقبة العامة.
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
* * *
الرقم : م /٥٧
التاريخ : ٢٠/١١/١٤٢٥هـ
بعون الله تعالـــى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٨ ) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيـر المنـاخ ، المحرر في كيوتو بتاريخ ١٩٩٧/١٢/١١م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم :(٢٧٨)
وتاريخ : ٨ /١١/ ١٤٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/٤٧٤١٧ وتاريخ ١٤٢٥/٩/١٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٢٦٥/ع وتاريخ ١٤٢٥/٩/١٢هـ ، المرافق لها النسخة النهائية من بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .
وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٥٩) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٦هـ ، ورقم (٧٥) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١هـ ، ورقم (٣٧٩) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٨هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١هـ .
يقرر
الموافقة على بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، المحرر في كيوتو بتاريخ ١٩٩٧/١٢/١١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقيــة
الأمم المتحدة
الإطاريــة
بشـأن تغيـر
المنـاخ
بروتوكول كيوتو
الملحق باتفاقية تغير المناخ
* * *
مقدمــة
عندما اعتمدت الحكومات «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» عام ١٩٩٢ فإنها بذلك اعترفت بأن الاتفاقية يمكن أن تكون نقطة انطلاق لعمل قوي في المستقبل. فقد أنشأت الاتفاقية عملية مستمرة للاستعراض والمناقشة وتبادل المعلومات مما يسهّل اعتماد التزامات إضافية للتجاوب مع التغيرات الجديدة في المعلومات العلمية والإرادة السياسية.
وقد جرى أول استعراض لمدى كفاية التزامات البلدان المتقدمة في الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف التي انعقدت، كما كان مطلوباً، في برلين عام ١٩٩٥. وقررت الأطراف أن التعهد الذي قطعته البلدان المتقدمة على نفسها بالعودة بالانبعاثات فيها إلى مستويات عام ١٩٩٠ بحلول عام ٢٠٠٠ لا يكفي لبلوغ هدف الاتفاقية في الأجل البعيد وهو منع «التدخل البشري الخطير في نظام المناخ».
وقد استجاب الوزراء وكبار المسؤولين لهذا المطلب واعتمدوا «ولاية برلين» والبدء في جولة جديدة من المحادثات لتقوية التزامات البلدان المتقدمة. وأنشئ الفريق المخصص المعني بولاية برلين ليضع مشروع اتفاق، وبعد أن عقد الفريق ثماني دورات رفع نصاً إلى مؤتمر الأطراف الثالث للتفاوض عليه نهائيا.
وقد استضافت هذا المؤتمر مدينة كيوتو في اليابان في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ واشترك فيه نحو ١٠٠٠٠ مندوب ومراقب وصحافي. وانتهى إلى قرار، صدر بتوافق الآراء (م/١ أ-٣)، باعتماد بروتوكول يقضي بأن تكفل البلدان الصناعية، منفردة أو مجتمعة، تخفيض مجموع انبعاثات غازات الدفيئة لديها في الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٢ بنسبة ٥٪ على الأقل مما كانت عليه عام ١٩٩٠. ولعل هذا الالتزام القانوني يحمل في طيّاته البشير بإحداث انقلاب تاريخي في اتجاه الانبعاثات إلى التصاعد منذ أن بدأ ظهوره في تلك البلدان قبل ١٥٠ عاماً.
وفي يوم ١٦ آذار/مارس فُتح بروتوكول كيوتو للتوقيع، وسيبدأ نفاذه بعد ٩٠ يوما من تصديق ٥٥ طرفاً على الأقل من أطراف الاتفاقية، على أن يكون من بينها بلدان متقدمة مسؤولة عن الأقل عن ٥٥٪ من مجموع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مجموعة البلدان الصناعية عام ١٩٩٠. وريثما يتحقق ذلك ستستمر أطراف الاتفاقية في تحمل التزاماتها بموجب اتفاقية تغير المناخ والتحضير لتنفيذ البروتوكول في المستقبل.
أصدرته أمانة تغير المناخ بدعم من وحدة معلومات الاتفاقيات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من:
Climate Change Secretariat
Haus Carstanjen
Martin-Luther-King-Strasse 8
PO Box 124 260
D-53153 Bonn, Germany
Tel. (+49-228) 815-1000
Fax. (+49-228) 815-1999
secretariat@unfccc.de
http://www.unfccc.de
UNEP/IUC
Geneva Executive Center
C.P. 356
CH-1219 Châtelaine, Switzerland
Tel. (+41-22) 917-8244
Fax. (+41-22) 797-3464
iuc@unep.ch
http://www.unep.ch/iuc/
المحتويات
مواد بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لا تحمل عناوين، والمقصود من العناوين التالية لمختلف الموضوعات أن تكون معينا للقارئ وهي ليست جزءا من النص الرسمي الذي يبدأ من صفحة ٣.
الديباجة
١- التعاريف
٢- السياسات والتدابير
٣- الالتزامات الكمّية بالحد من الانبعاثات وخفضها
٤- الاشتراك في الوفاء بالالتزامات
٥- المسائل المنهجية
٦- نقل أو احتياز وحدات خفض الانبعاثات (الاشتراك في التنفيذ)
٧- تقديم المعلومات
٨- استعراض المعلومات
٩- استعراض البروتوكول
١٠- استمرار التقدم في الوفاء بالالتزامات القائمة
١١- الآلية المالية
١٢- آلية التنمية النظيفة
١٣- مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماعاً للأطراف في البروتوكول
١٤- الأمانة
١٥- الهيئات الفرعية
١٦- العملية التشاورية المتعددة الأطراف
١٧- الاتجار في الانبعاثات
١٨- عدم الامتثال
١٩- تسوية المنازعات
٢٠- التعديلات
٢١- اعتماد المرفقات وتعديلها
٢٢- حق التصويت
٢٣- الوديع
٢٤- التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
٢٥- النفاذ
٢٦- التحفظات
٢٧- الانسحاب
٢٨- النصوص الرسمية
المرفق ألف: غازات الدفيئة/القطاعات/فئات المصادر والبواليع
المرفق باء: التزامات كل طرف بخفض الانبعاثات
الجدول التالي والمقررات الثلاثة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ليست جزءا من بروتوكول كيوتو ولكنها أدرجت هنا لأنها توفر معلومات متعلقة باعتماد البروتوكول وتنفيذه:
المقرر ١/م أ-٣: اعتماد بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
المقرر ٢/م أ-٣: المسائل المنهجية المتعلقة ببروتوكول كيوتو
المقرر ٣/م أ-٣: تنفيذ المادة ٤، الفقرتين ٨ و٩ من الاتفاقية
الجدول: مجموع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عام ١٩٩٠ من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، من أجل تطبيق المادة ٢٥ من بروتوكول
بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
إن الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي باسم «الاتفاقية»،
وإذ تسعى إلى تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية حسبما ورد في المادة ٢ منها،
وإذ تذكّر بأحكام الاتفاقية،
وإذ تسترشد بالمادة ٣ من الاتفاقية،
وعملاً بالولاية المعتمدة في برلين بالمقرر ١/ م أ-١ الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعاريف الواردة في المادة ١ من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك:
١- يقصد بمصطلح «مؤتمر الأطراف» مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
٢- يقصد بمصطلح «الاتفاقية» اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في ٩ أيار/مايو ١٩٩٢.
٣- يقصد بمصطلح «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي اشترك في إنشائها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام ١٩٨٨.
٤- يقصد بمصطلح «بروتوكول مونتريال» بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي اعتمد في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧، بصيغته المعدلة والمنقحة لاحقاً.
٥- يقصد بمصطلح «الأطراف الحاضرة والمصوتة» الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض.
٦- يقصد بمصطلح «الطرف» الطرف في هذا البروتوكول، ما لم يشر النص إلى خلاف ذلك.
٧- يقصد بمصطلح «الطرف المدرج في المرفق الأول» الطرف المدرج في المرفق الأول بالاتفاقية، بصيغته التي قد تُعدّل، أو الطرف الذي قدم إخطاراً بموجب الفقرة ٢(ز) من المادة ٤ من الاتفاقية.
المادة ٢
١- يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول، في أداء التزاماته بتحديد وخفض الانبعاثات كميا بموجب المادة ٣، بغية تعزيز التنمية المستدامة، بما يلي:
(أ) تنفيذ و/أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا لظروفه الوطنية من مثل ما يلي:
'١' تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلة؛
'٢' حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال؛ واضعا في الاعتبار التزاماته بمقتضى الاتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة؛ وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأحراج والتحريج وإعادة التحريج؛
'٣' تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية؛
'٤' إجراء البحوث بشأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاني أوكسيد الكربون والتكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئياً وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها؛
'٥' الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق، والحوافز الضريبية، والإعفاءات من الضرائب والرسوم والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة التي تتنافى وهدف الاتفاقية وتطبيق أدوات السوق؛
'٦' التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف تعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال؛
'٧' اتخاذ تدابير للحد و/أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاع النقل؛
'٨' الحد و/أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات، وأيضاً في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛
(ب) التعاون مع الأطراف الأخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية المنفردة والمشتركة لسياساتها وتدابيرها المعتمدة بموجب هذه المادة، بمقتضى الفقرة ٢(ه)'١' من المادة ٤ من الاتفاقية. ولهذه الغاية، تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم خبراتها وتبادل المعلومات بشأن تلك السياسات والتدابير، بما في ذلك استحداث طرق لتحسين قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتها. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة له، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون، مع مراعاة كافة المعلومات ذات الصلة.
٢- تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحدّ أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري عاملة من خلال منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية على التوالي.
٣- تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة بطريقة تقلل الآثار الضارة، بما في ذلك الآثار الضارة لتغير المناخ، والآثار التي تنعكس على التجارة الدولية، والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تلحق الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية الأطراف وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من الاتفاقية، مع أخذ المادة ٣ من الاتفاقية في الحسبان. ويجوز لمؤتمر الأطراف العامل بصفته اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يتخذ إجراءات أخرى، حسب الاقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة؛
٤- يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، إذا ما رأى أن تنسيق أي من السياسات والتدابير الوارد ذكرها في الفقرة ١(أ) أعلاه سيعود بالنفع، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والآثار المحتملة، إلى النظر في السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابير بشكل موسع.
المادة ٣
١- تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألاّ يتعدى مجمل مكافئ ثاني أكسيد الكربون المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليها، المحسوبة وفقا للالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميّا المقيدة في المرفق باء ووفقا لأحكام هذه المادة، بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات عام ١٩٩٠ في فترة الالتزام الممتدة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢.
٢- يكون كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق، بحلول عام ٢٠٠٥، تقدما يمكن إثباته في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البروتوكول.
٣- إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالاتها بحسب البواليع، هذه التغيرات التي تنتج عن أنشطة تغير استخدام الأراضي الذي يتسبب فيه الإنسان مباشرة وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع الأحراج منذ عام ١٩٩٠، والتي بوصفها تغيرات ممكن التحقق منها في أرصدة الكربون في كل فترة التزام، يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات بموجب هذه المادة لكل طرف مدرج في المرفق الأول. ويجب التبليغ عما تقترن به تلك الأنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغا يتسم بالشفافية ويمكن التحقق منه واستعراضه وفقا للمادتين ٧ و٩.
٤- يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول، قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بتقديم بيانات تحدد مستواه من أرصدة الكربون لعام ١٩٩٠ وتسمح بتقدير ما أحدثه من تغيرات في أرصدة الكربون في السنوات التالية، وذلك لكي تنظر في هذه البيانات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة يعقدها، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالبت في الطرائق والقواعد والمبادئ التوجيهية لمعرفة أي الأنشطة الإضافية التي يتسبب فيها الإنسان بالتغيرات في انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها في فئات التربات الزراعية وتغير استخدام الأرض تضم إلى، أو تطرح من الكمية المسندة إلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول وكيفية ضمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية في عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمشورة التي توفرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة ٥ ولمقررات مؤتمر الأطراف. ويطبق هذا القرار في فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقة. وللطرف أن يختار تطبيق قرار كهذا على الأنشطة الإضافية التي يكون مصدرها الإنسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد حدثت منذ ١٩٩٠.
٥- تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي والتي تقررت سنة أو فترة أساس لها بمقتضى المقرر ٩/ م أ-٢ الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية، باستخدام سنة أو فترة الأساس هذه لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة. وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول وأي طرف مدرج في المرفق الأول يمر بعملية انتقال إلى اقتصاد
سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتضى المادة ١٢ من الاتفاقية بوسعه أيضا إخطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس غير سنة ١٩٩٠ لأداء التزاماته بموجب هذه المادة. ويبت مؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في قبول ذلك الإخطار.
٦- يجوز لمؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، مع مراعاة الفقرة ٦ من المادة ٤ من الاتفاقية، أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.
٧- في فترة الالتزام الأولى بالحد من الانبعاثات وخفضها كميّا، من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢، تعادل الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول التي قيدت له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافئ ثاني أكسيد الكربون المصدر لانبعاثاته من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف في عام ١٩٩٠، أو سنة أو فترة الأساس المحددة وفقا للفقرة ٥ أعلاه مضروبا في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكل بالنسبة لها تغيير استخدام الأرض والحراجة مصدرا صافياً لانبعاثات غازات الدفيئة في عام ١٩٩٠ تدرج في سنة أو فترة الأساس لانبعاثاتها لعام ١٩٩٠ إجمالي مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحا منه ما أزيل بالبواليع في عام ١٩٩٠ من تغير استخدام الأرض لأغراض حساب الكمية المسندة إليها. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكل تغير استخدام الأرض بالنسبة إليها مصدرا صافيا لانبعاثات غازات الدفيئة في عام ١٩٩٠ تدرج في سنة أو فترة الأساس للانبعاثات في عام ١٩٩٠ المكافئ الإجمالي لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون البشرية المصدر مطروحا منه الإزالات في عام ١٩٩٠ الناتجة عن تغير استخدام الأرض في حساب الكمية المسندة إليها.
٨- يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة ١٩٩٥ كسنة أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة ٧ أعلاه.
٩- تحدد الالتزامات للفترات اللاحقة للأطراف المدرجة في المرفق الأول في تعديلات للمرفق باء لهذا البروتوكول، تعتمد وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٢١. ويتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات قبل نهاية فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه بسبع سنوات على الأقل.
١٠- تضاف أي وحدات خفض للانبعاثات أو أي جزء من الكمية المسندة يحتازها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة ٦ أو المادة ١٧ مكررة تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.
١١- تطرح أي وحدات خفض للانبعاثات، أو أي جزء من الكمية المسندة التي ينقلها طرف إلى طرف آخر وفقا لأحكام المادة ٦ أو المادة ١٧، من الكمية المسندة إلى الطرف الناقل.
١٢- إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة يحتازها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة ١٢ تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.
١٣- إذا كانت انبعاثات طرف مدرج في المرفق الأول في فترة الالتزام تقل عن الكمية المسندة إليه بموجب هذه المادة، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف هذا الفارق إلى الكمية المسندة إلى ذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة.
١٤- يسعى كل طرف مدرج في المرفق الأول إلى تنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة ١ أعلاه على نحو يقلل إلى أدنى حد التأثيرات الضارة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً بالبلدان النامية الأطراف، وخاصة البلدان المدرجة في الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من الاتفاقية. وتمشيا مع المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف، بشأن تنفيذ هاتين الفقرتين يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، بالنظر في التدابير اللازم اتخاذها لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ و/أو آثار تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في هاتين الفقرتين. ومن بين القضايا الواجب التصدي لها إقرار التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا.
المادة ٤
١- تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توصلت إلى اتفاق على أن تفي مجتمعة بالتزاماتها بموجب المادة ٣ أنها وفت بتلك الالتزامات إذا كان الإجمالي المشترك لمكافئ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا يتجاوز الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا، المدرجة في المرفق باء ووفقا لأحكام المادة ٣. ويحدد في ذلك الاتفاق مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة.
٢- تخطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل الأمانة بأحكام الاتفاق في تاريخ ايداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها الخاصة بهذا البروتوكول. وتبلغ الأمانة بدورها أطراف في الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام الاتفاق.
٣- يظلّ أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة الالتزام المحددة في الفقرة ٧ من المادة ٣.
٤- إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وبالاشتراك معها، فإن أي تغيير يطرأ على تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا البروتوكول لا يمس الالتزامات القائمة بموجب هذا البروتوكول. وأي تغيير في تكوين المنظمة لا يسري إلا لأغراض الالتزامات بموجب المادة ٣ التي اعتمدت في وقت لاحق لذلك التغيير.
٥- في حالة إخفاق أطراف مثل هذا الاتفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة بينها، يكون كل طرف في هذا الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق.
٦- إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا البروتوكول، وبالاشتراك معها، فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة منفردة، وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العاملة وفقا للمادة ٢٤، عند الإخفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة، عن مستوى انبعاثاتها كما جرى الإخطار بها وفقا لهذه المادة.
المادة ٥
١- ينشئ كل طرف مدرج في المرفق الأول نظاما وطنيا لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع من جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، قبل بدء فترة التزامه الأولى بسنة واحدة على الأقل. ويبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى في المناهج المحددة في الفقرة ٢ التي يتعين أن تأخذ بالمناهج
٢- تكون مناهج تقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لجميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. وفي الحالات التي لا تستخدم فيها هذه المناهج، تطبق تعديلات مناسبة وفقاً للمناهج التي يتفق عليها مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. واستناداً في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتضاء هذه المناهج والتعديلات، على أن يراعي في ذلك تماماً أية مقررات ذات صلة بالموضوع يتخذها مؤتمر الأطراف. ويقتصر استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات على أغراض التأكد من الامتثال للالتزامات بموجب المادة ٣، بالنسبة لأي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التعديل.
٣- وتكون إمكانات الاحترار العالمي المستخدمة في حساب المكافئ من ثاني أكسيد الكربون للانبعاثات البشرية المصدر والإزالة بالبواليع لغازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. واستناداً في جملة أمور والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المعنية بتغير المناخ، يستعرض مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتضاء إمكانات الاحترار العالمي لكل غاز من غازات الدفيئة هذه، على أن يراعي في ذلك تماماً أية مقررات ذات صلة بموضوع مؤتمر الأطراف. ولا ينطبق أي تنقيح لإمكانات الاحترار العالمي إلا على الالتزامات بموجب المادة ٣ بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح.
المادة ٦
١- يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة ٣، أن ينقل إلى أي طرف آخر أو يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يلي:
(١) أن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الأطراف المعنية؛
(ب) أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً في الانبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً لإزالتها بالبواليع، بالإضافة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛
(ج) ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثل لالتزاماته بموجب المادتين ٥ و٧؛
(د) أن يكون احتياز وحدات خفض الانبعاثات مكملاً لإجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بموجب المادة ٣؛
٢- يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف أن يواصل في دورته الأولى أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعدها، بلورة المزيد من المبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ هذه المادة، بما يشمل التحقق والإبلاغ؛
٣- لطرف مدرج في المرفق الأول أن يأذن لكيانات قانونية بالمشاركة، تحت مسؤوليته، في إجراءات تفضي إلى توليد وحدات خفض الانبعاثات أو نقلها أو حيازتها بموجب هذه المادة.
٤- إذا تحددت، وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادة ٨، مسألة تتصل بتنفيذ طرف ما مدرج في المرفق الأول للمقتضيات المشار إليها في هذه المادة، يجوز استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض الانبعاثات بعد تحديد المسألة، شريطة ألا يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته بموجب المادة ٣ إلى أن تُحل أي مسألة من هذا القبيل تتعلق بالامتثال.
المادة ٧
١- يدرج كل طرف مدرج في المرفق الأول في قائمة جرده السنوية للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر وإزالتها بحسب البواليع من غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، المقدمة وفقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف المعلومات التكميلية اللازمة لأغراض التحقق من الامتثال للمادة ٣، كما تتحدد وفقاً للفقرة ٤ أدناه.
٢- يدرج كل طرف مدرج في المرفق الأول في بلاغه الوطني المقدم بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية المعلومات التكميلية اللازمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا البروتوكول، كما تتحدد وفقاً للفقرة ٤ أدناه.
٣- يقدم كل طرف مدرج في المرفق الأول المعلومات المطلوبة بموجب المادة ١ أعلاه سنوياً، بدءاً بأول قائمة للجرد مستحقة بمقتضى الاتفاقية عن السنة الأولى من فترة الالتزام من بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويقوم كل طرف بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ٢ أعلاه كجزء من البلاغ الوطني الأول المستحق بموجب الاتفاقية بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف وبعد اعتماد المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة ٤ أدناه. ويحدد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف بموجب هذه المادة، واضعاً في اعتباره أي جدول زمني لتقديم البلاغات الوطنية يقرره مؤتمر الأطراف تواتر تقديم البلاغات اللاحقة المطلوبة بموجب هذه المادة.
٤- يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دورياً بعد ذلك، المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. كما يبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، قبل فترة الالتزام الأولى، في طرائق المحاسبة المتعلقة بالكميات المسندة.
المادة ٨
١- تستعرض أفرقة استعراض مكونة من خبراء المعلومات المقدمة بموجب المادة ٧ من كل طرف مدرج في المرفق الأول عملاً بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ووفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها لهذا الغرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بموجب الفقرة ٤ أدناه. والمعلومات المقدمة بموجب المادة ٧ من كل طرف مدرج في المرفق الأول تستعرض كجزء من عملية التجميع والمحاسبة السنوية المتعلقة بقوائم جرد الانبعاثات والكميات المسندة. وتستعرض بالمثل المعلومات المقدمة بموجب المادة ٧ من كل طرف مدرج في المرفق الأول وذلك كجزء من استعراض البلاغات.
٢- تتولى الأمانة التنسيق بين أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء تختارها من بين أولئك الذين ترشحهم الأطراف في الاتفاقية، وعند الاقتضاء، المنظمات الحكومية الدولية، وفقاً للتوجيه الذي يوفره لهذا الغرض مؤتمر الأطراف.
٢- توفر عملية الاستعراض تقييماً فنياً متعمقاً وشاملاً لجميع جوانب تنفيذ الأطراف لهذا البروتوكول. وتعد أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء تقريراً يرفع إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويقيّم هذا التقرير تنفيذ الطرف لالتزاماته ويحدد أي مشاكل محتملة وعوامل تؤثر في أداء الالتزامات. وتعمم الأمانة هذه التقارير على جميع الأطراف في الاتفاقية. وتضع الأمانة قائمة بمسائل التنفيذ التي يشار إليها في هذه التقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
٣- يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دورياً بعد ذلك، المبادئ التوجيهية لاستعراض تنفيذ هذا البروتوكول من جانب أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء، مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف.
٤- يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بمساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند الاقتضاء، بالنظر في ما يلي:
(أ) المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب المادة ٨ وتقارير الاستعراض التي أعدها الخبراء بشأنها بموجب هذه المادة؛
(ب) والمسائل التي تتعلق بالتنفيذ والتي تضع الأمانة قائمة بها بموجب الفقرة ٣ أعلاه، وأيضاً أية مسائل تثيرها الأطراف.
٥- يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بعد نظره في المعلومات المشار إليها في الفقرة ٥ أعلاه، مقررات بشأن أية مسألة لازم لتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة ٩
١- يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول دورياً باستعراض تنفيذ هذا البروتوكول على ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره، فضلاً عن المعلومات التقنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. وتنسّق مثل هذه الاستعراضات مع الاستعراضات ذات الصلة بموجب الاتفاقية، وبشكل خاص تلك التي تطلبها الفقرة ٢(د) من المادة ٤ والفقرة ٢(أ) من المادة ٧ من الاتفاقية. وعلى أساس هذه الاستعراضات، يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول إجراء مناسباً.
٢- يجري الاستعراض الأول في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وتجري الاستعراضات اللاحقة بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.
المادة ١٠
تضع جميع الأطراف في اعتبارها مسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، وأهدافها وظروفها التنموية المحددة على الصعيدين الوطني، الإقليمي، وبدون إدخال أي التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، ولكن مع إعادة تأكيد الالتزامات القائمة بموجب الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه الالتزامات بقصد تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الفقرات ٣ و٥ و٧ من المادة ٤ من الاتفاقية، وتقوم بما يلي:
(أ) تصوغ، متى كان ذلك مناسباً وقدر الإمكان، برامج وطنية، وإذا اقتضى الأمر ذلك برامج إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسين نوعية عوامل الانبعاثات المحلية، وبيانات عن الأنشطة و/أو نماذج للأنشطة تعكس الظروف الاجتماعية – الاقتصادية لكل طرف من أجل إعداد قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية المصدر وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، واستيفاء هذه القوائم دورياً، باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها مؤتمر الأطراف، وتتفق مع المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف؛
(ب) تصوغ وتنفذ وتنشر وتستوفي بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية حيثما اقتضى الأمر ذلك، تتضمن تدابير لتخفيف تغيّر المناخ وتدابير لتسهيل التكيف مع تغير المناخ تكيفاً مناسباً؛
'١' تعنى برامج كهذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والنقل والصناعة فضلاً عن الزراعة والحراجة وإدارة النفايات. وعلاوة على ذلك من شأن تكنولوجيات ومناهج التكيف لتحسين التخطيط العمراني أن تساعد على تحسين التكيف مع تغيّر المناخ؛
'٢' تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بتقديم معلومات بموجب هذا البروتوكول عن التقدم المحرز في التصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة، بما في ذلك خفض الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات الإزالة بالبواليع وتدابير بناء القدرة والتكيف؛
(ج) التعاون على تعزيز الطرائق الفعالة للتطوير والتطبيق والنشر فيما يتعلق بالسليم بيئياً من التكنولوجيات والدراية العملية والممارسات والعمليات المتصلة بتغير المناخ واتخاذ كافة التدابير الممكنة عملياً، عند الاقتضاء، لتشجيع وتيسير وتمويل نقلها أو الوصول إليها، ولا سيما نقلها أو الوصول إليها في البلدان النامية، بما في ذلك وضع سياسات وبرامج للنقل الفعال للتكنولوجيات السليمة بيئياً العامة أو الواقعة في المجال العام، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، من أجل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والوصول إليها؛
(د) التعاون في البحث العلمي والتقني وتعزيز الحفاظ على وتطوير نظم للرصد المنتظم واستحداث محفوظات للبيانات للتقليل من مجالات الشك ذات الصلة بنظام المناخ، وآثار تغير المناخ السيئة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف استراتيجيات الاستجابة، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات والإمكانات المحلية للمشاركة في الجهود والبرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية فيما يتصل بالبحث والرصد المنتظم، مع مراعاة المادة ٥ من الاتفاقية؛
(هـ) القيام على المستوى الدولي، وعند الاقتضاء باستخدام الهيئات القائمة، بالتعاون في تعزيز تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك تقوية بناء القدرات الوطنية ولا سيما القدرات البشرية والمؤسسية وتبادل أو إعارة الموظفين لتدريب الخبراء في هذا المجال، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية، وتسهيل الوعي العام وإمكانية الوصول العام، على الصعيد الوطني، إلى المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. ويجب استنباط طرائق ملائمة لتنفيذ هذه الأنشطة من خلال هيئات الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة المادة ٦ من الاتفاقية؛
(و) تضمين بلاغاتها الوطنية معلومات عن البرامج والأنشطة المنجزة عملاً بهذه المادة ووفقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف؛
(ز) مراعاة الفقرة ٨ من المادة ٤ من الاتفاقية مراعاة تامة في تنفيذ الالتزامات بموجب هذه المادة.
المادة ١١
١- لدى تنفيذ المادة ١٠، تراعي الأطراف أحكام الفقرات ٤ و٥ و٧ و٨ و٩ من المادة ٤ من الاتفاقية.
٢- تقوم البلدان المتقدمة الأطراف وسائر البلدان الأطراف المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية، في سياق تنفيذ الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، وفقاً لأحكام الفقرة ٣ من المادة ٤ والمادة ١١ من الاتفاقية، ومن خلال كيان أو كيانات يناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية، بما يلي:
(أ) توفير الموارد المالية الجديدة والإضافية لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية في النهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة ١(أ) من المادة ٤ من الاتفاقية التي تشملها الفقرة الفرعية (أ) من المادة ١٠؛
(ب) وكذلك توفير الموارد المالية، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا، التي تحتاجها البلدان النامية الأطراف للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها للنهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية المشمولة بالمادة ١٠ والتي يتفق عليها بين بلد نام طرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة ١١ من الاتفاقية وفقاً لتلك المادة.
ويوضع في الحسبان عند الوفاء بهذه الالتزامات ضرورة تأمين كفاية تدفق الأموال وإمكانية التنبؤ بها وأهمية تقاسم الأعباء على نحو مناسب فيما بين البلدان المتقدمة الأطراف. وينطبق، مع ما يلزم من تعديل على أحكام هذه الفقرة، التوجيه الصادر إلى الكيان أو الكيانات المناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية الوارد في المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف، بما في ذلك المقررات المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول.
٣- كما يجوز أن توفر البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف المتقدمة الأخرى المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية الموارد المالية لتنفيذ المادة ١٠ من هذا البروتوكول على أن تستقل البلدان النامية الأطراف هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف.
المادة ١٢
١- تحدد، بموجب هذا، آلية للتنمية النظيفة.
٢- يكون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في الهدف النهائي للاتفاقية، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كمياً وفقاً للمادة ٣.
٣- في إطار آلية التنمية النظيفة:
(أ) تستفيد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من أنشطة المشاريع التي ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات؛
(ب) للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم الانبعاثات المعتمدة المتأتية من أنشطة المشاريع هذه للإسهام في الامتثال لجزء من التزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كمياً وفقاً للمادة ٣، على نحو ما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
٤- تخضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويشرف عليها مجلس تنفيذي تابع لآلية التنمية النظيفة.
٥- تعتمد كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط للمشاريع، على أساس ما يلي:
(أ) المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طرف معني؛
(ب) تحقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة الأجل تتصل بتخفيف تغير المناخ؛
(ج) تكون التخفيضات في الانبعاثات علاوة على أي تخفيضات يمكن أن تحدث في غياب النشاط المعتمد للمشروع.
٦- تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة المشاريع المعتمدة حسب الاقتضاء.
٧- يضع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، طرائق وإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة والمحاسبة عن طريق المراجعة المستقلة لمشاريع الأنشطة والتحقق منها.
٨- يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يستخدم نصيب من العوائد المتأتية من أنشطة المشاريع المعتمدة في تغطية التكاليف الإدارية فضلاً عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف.
٩- يجوز أن تشمل المشاركة في إطار آلية التنمية النظيفة، وبما في ذلك المشاركة في الأنشطة الواردة في الفقرة ٣(أ) أعلاه، وفي احتياز تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، كيانات خاصة و/أو عامة، وتخضع هذه المشاركة لأي توجيه قد يوفره المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.
١٠- يمكن استخدام تخفيضات الانبعاثات المعتمدة التي تتحقق في الفترة من عام ٢٠٠٠ وحتى بداية فترة الالتزامات الأولى للمساعدة في تحقيق الامتثال أثناء فترة الالتزام الأولى.
المادة ١٣
١- يعمل مؤتمر الأطراف، الذي هو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
٢- يجوز للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في هذا البروتوكول المشاركة بصفة المراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وقفاً على أعضائه الذين يكونون أطرافاً في هذا البروتوكول.
٣- عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الاتفاقية ولكن لا يكون في الوقت ذاته طرفاً في هذا البروتوكول عضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.
٤- يبقى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذاً فعالاً. ويؤدي المهام المسندة إليه بموجب هذا البروتوكول فيقوم بما يلي:
(أ) إجراء تقييم، على أساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، لتنفيذ البروتوكول من قبل الأطراف، وكذلك للآثار الشاملة للتدابير المتخذة عملاً بهذا البروتوكول وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم نحو إنجاز الهدف من الاتفاقية؛
(ب) الفحص الدوري لالتزامات الأطراف بموجب هذا البروتوكول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأية استعراضات تقتضيها الفقرة ٢(د) من المادة ٤ والفقرة ٢ من المادة ٧ من الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية، والنظر، في هذا الصدد، في التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها؛
(ج) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي تعتمدها الأطراف لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول؛
(د) القيام، بناء على طلب طرفين أو أكثر، بتيسير تنسيق التدابير التي تعتمدها لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة اختلاف الظروف والمسؤوليات والقدرات للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول؛
(هـ) القيام، وفقاً لهدف الاتفاقية وأحكام هذا البروتوكول، ومع المراعاة التامة للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف، بوضع منهجيات وصقلها دورياً من أجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول وتكون هذه المنهجيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول؛
(و) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ز) السعي إلى تعبئة موارد مالية وفقاً للفقرة ٢ من المادة ١١؛
(ح) إنشاء ما يعتبر ضرورياً من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ط) القيام، حيثما يكون ملائماً، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها؛
(ي) ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول، والنظر في أي مهام ناجمة عن مقرر يتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
٥- تنطبق أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المطبقة بموجب الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل في إطار هذا البروتوكول، باستثناء ما يخالف ذلك من الأمور التي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
٦- تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. وتعقد الدورات اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول مرة كل سنة وبالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك.
٧- تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في الأوقات التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة أن يحظى هذا الطلب بتأييد ما لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف.
٨- يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الأطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالبروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة ٥ أعلاه.
المادة ١٤
١- تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة ٨ من الاتفاقية بوصفها أمانة هذا البروتوكول.
٢- تطبق على هذا البروتوكول، بعد تعديل ما يلزم تعديله، الفقرة ٢ من المادة ٨ والترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة لمهامها بموجب الفقرة ٣ من المادة ٨ من الاتفاقية. وتمارس الأمانة بالإضافة إلى ذلك المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.
المادة ١٥
١- تكون الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتين بموجب المادتين ٩ و١٠ من الاتفاقية هما، على التوالي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لهذا البروتوكول والهيئة الفرعية للتنفيذ لهذا البروتوكول، وتطبق على هذا البروتوكول الأحكام المتصلة بأداء هاتين الهيئتين لمهامهما بموجب الاتفاقية، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله. تُعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ لهذا البروتوكول بالاقتران على التوالي مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئة الفرعية للتنفيذ لتنفيذ الاتفاقية.
١- يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة المراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئات الفرعية. وعندما تعمل الهيئات الفرعية بوصفها الهيئات الفرعية لهذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات وفقاً على أطراف الاتفاقية الذين يكونون أطرافاً في هذا البروتوكول.
٢- عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان بموجب المادتين ٩ و١٠ من الاتفاقية مهامها بخصوص المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفاً في الاتفاقية بدون أن يكون في الوقت ذاته طرفاً في هذا البروتوكول عضو آخر تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.
المادة ١٦
ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أقرب وقت ممكن عملياً، في تطبيق العملية التشاورية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة ١٣ من الاتفاقية على هذا البروتوكول ويعدّل هذه العملية حسب الاقتضاء، على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية. ويؤخذ بأي عملية تشاور متعددة الأطراف قد تطبق على هذا البروتوكول دون مساس بالإجراءات والآليات المنشأة وفقاً للمادة ١٨.
المادة ١٧
يحدد مؤتمر الأطراف ما يتصل بالموضوع من مبادئ وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية ولا سيما فيما يتعلق بالتحقق والتبليغ والمحاسبة عن الاتجار في الانبعاثات. ويجوز للأطراف المدرجة في المرفق باء الاشتراك في الاتجار في الانبعاثات لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة ٣. ويكون أي اتجار من هذا القبيل إضافة إلى التدابير المحلية التي تتخذ لأغراض الوفاء بالالتزامات بالحد من الانبعاثات وخفضها كمياً بموجب هذه المادة.
المادة ١٨
يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، إلى إقرار الإجراءات والآليات المناسبة والفعالة لتحديد ومعالجة حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول الصادر عن طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية بالآثار المترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب عدم الامتثال ونوعه ودرجته وتواتره. وأية إجراءات وآليات تتوخى بمقتضى هذه المادة وتترتب عليها عواقب ملزمة تعتمد بواسطة تعديل على هذا البروتوكول.
المادة ١٩
تطبق على هذا البروتوكول أحكام المادة ١٤ من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله.
المادة ٢٠
١- يجوز لأي طرف اقتراح تعديلات على هذا البروتوكول.
٢- تعتمد التعديلات على هذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذا البروتوكول إلى الأطراف قبل الدورة المقترح اعتماده فيها بستة أشهر على الأقل. كما ترسل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الأطراف في هذه الاتفاقية والموقعين عليها، وإلى الوديع للعلم.
٣- تبذل الأطراف كل جهد للتوصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشأن أي تعديل مقترح للبروتوكول. وإذا استنفدت جميع محاولات التوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يُعتمد التعديل كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد للوديع الذي يعممه على جميع الأطراف من أجل قبولها.
٤- تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع. والتعديل الذي يُعتمد وفقاً للفقرة ٣ أعلاه يبدأ نفاذه بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين التالي لتاريخ استلام الوديع لصك القبول مما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذا البروتوكول.
٥- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لتاريخ قيام ذلك الطرف بإيداع صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.
المادة ٢١
١- تشكل مرفقات هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول، وتشكل أي إشارة إلى البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاته ما لم ينص صراحة على غير ذلك. وأية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول تكون قاصرة على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طبيعة وصفية ولها طابع علمي أو تقني أو إجرائي أو إداري.
٢- يجوز لأي طرف أن يقدم اقتراحات بمرفق لهذا البروتوكول وأن يقترح تعديلات لمرفقات هذا البروتوكول.
٣- تعتمد المرفقات بهذا البروتوكول والتعديلات على المرفقات بهذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل الأمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى الأطراف قبل الدورة المقترح أن يعتمد فيها النص بما لا يقل عن ستة أشهر. وترسل الأمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى أطراف الاتفاقية والموقعين عليها، وكذلك إلى الوديع للعلم.
٤- تبذل الأطراف كل جهد للتوصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشأن أي مرفق مقترح للبروتوكول أو تعديل لمرفق. وإذا استنفدت جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يُعتمد المرفق أو التعديل على مرفق كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وترسل الأمانة المرفق أو التعديل المعتمد إلى الوديع الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف من أجل قبوله.
٥- يبدأ نفاذ المرفق أو التعديل على المرفق، غير المرفق ألف أو باء، الذي اعتمد وفقاً للفقرتين ٣ و٤ أعلاه بالنسبة إلى جميع أطراف هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع هذه الأطراف باعتماد المرفق أو باعتماد التعديل على المرفق، إلا بالنسبة للأطراف التي تبلغ الوديع، كتابة، خلال تلك الفترة بعدم قبولها للمرفق أو التعديل على مرفق. ويبدأ نفاذ المرفق أو التعديل بالنسبة إلى الأطراف التي تسحب إخطار عدم قبولها في اليوم التسعين التالي لتاريخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب.
٦- إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل لهذا البروتوكول، فإن نفاذ ذلك المرفق أو تعديل المرفق لا يبدأ إلا عند بدء نفاذ تعديل هذا البروتوكول.
٧- تُعتمد اقتراحات تعديلات المرفقين ألف وباء لهذا البروتوكول ويبدأ نفاذها وفقاً للإجراء المحدّد في المادة ٢٠، على ألا يعتمد أي تعديل على المرفق باء إلا بموافقة خطية من الطرف المعني.
المادة ٢٢
١- لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ٢ أدناه.
٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في البروتوكول. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس.
المادة ٢٣
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
المادة ٢٤
١- يفتح هذا البروتوكول للتوقيع ويخضع لتصديق أو قبول أو موافقة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية، ويفتح باب توقيعه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨ إلى ١٥ آذار/مارس ١٩٩٩، ويفتح باب الانضمام إليه ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب توقيعه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
٢- أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تصبح طرفاً في هذا البروتوكول بدون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً فيه تكون ملزمة بكل الالتزامات بموجب هذا البروتوكول. وفي حالة مثل هذه المنظمات، إذا ما كانت واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذا البروتوكول، تقرر المنظمة والدول الأعضاء فيها مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول. وفي مثل هذه الحالات لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في وقت واحد حقوقاً بموجب هذا البروتوكول.
٣- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتخطر هذه المنظمات الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها.
المادة ٢٥
١- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ قيام ما لا يقل عن ٥٥ طرفاً في الاتفاقية، تضم أطرافاً مدرجة في المرفق الأول تستأثر بما لا يقل عن ٥٥ في المائة من إجمالي الانبعاثات من غازات ثاني أكسيد الكربون لعام ١٩٩٠ للأطراف المدرجة في المرفق الأول بإيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
٢- لأغراض هذه المادة، يعني 'إجمالي الانبعاثات من غازات ثاني أكسيد الكربون لعام ١٩٩٠ للأطراف المدرجة في المرفق الأول' الكمية المبلغ عنها في تاريخ اعتماد هذا البروتوكول من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول في بلاغاتها الوطنية الأولى المقدمة بالمادة ٢١ من الاتفاقية، أو قبل ذلك التاريخ.
٣- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدّق على البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد الوفاء بالشروط المبينة في الفقرة ١ أعلاه لبدء النفاذ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
٤- لأغراض هذه المادة، لا يحسب أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي بوصفه صكاً يضاف للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
المادة ٢٦
لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة ٢٧
١- في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لطرف ما، يجوز لذلك الطرف الانسحاب من البروتوكول بإرسال إخطار مكتوب إلى الوديع.
٢- يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب أو في أي تاريخ لاحق يُحدّد في الإخطار بالانسحاب.
٣- أي طرف ينسحب من الاتفاقية يعتبر منسحباً أيضاً من هذا البروتوكول.
المادة ٢٨
يودع أصل هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
حرر في كيوتو في اليوم الحادي عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون طبقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول بالتواريخ المبينة قرين كل منهم.
المرفق ألف
غازات الدفيئة
ثاني أكسيد الكربون (CO₂)
الميثان (CH₄)
أكسيد النيتروز (N₂O)
المركّبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (HFCs)
المركّبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs)
سادس فلوريد الكبريت (SF₆)
القطاعات/فئات المصادر والبواليع
الطاقة
احتراق الوقود
صناعات الطاقة
الصناعات التحويلية والبناء
النقل
قطاعات أخرى
استخدامات أخرى
انبعاثات الوقود الهاربة
الوقود الصلب
النفط والغاز الطبيعي
استخدامات أخرى
العمليات الصناعية
المنتجات الفلزية
الصناعة الكيميائية
إنتاج المعادن
مجالات إنتاج أخرى
إنتاج المركبات الكربونية الهالوجينية وسادس فلوريد الكبريت
استهلاك المركبات الكربونية الهالوجينية وسادس فلوريد الكبريت
استخدامات أخرى
استخدام المذيبات ومنتجات أخرى
الزراعة
التخمر المعوي
إدارة السماد الطبيعي
زراعة الأرز
التربة الزراعية
الإحراق الواجب للسفناء
الإحراق الميداني للنفايات الزراعية
استخدامات أخرى
النفايات
تصريف النفايات الصلبة على الأرض
معالجة المياه المستعملة
حرق النفايات
استخدامات أخرى
المرفق باء
الدولة الطرف — الالتزامات بخفض او تحديد الانبعاثات كمياً (كنسبة مئوية من سنة أو فترة الأساس)
الاتحاد الروسي* ١٠٠
اسبانيا ٩٢
استراليا ١٠٨
إستونيا* ٩٢
ألمانيا ٩٢
أوكرانيا* ١٠٠
ايرلندا ٩٢
أيسلندا ١١٠
إيطاليا ٩٢
البرتغال ٩٢
بلجيكا ٩٢
بلغاريا* ٩٢
بولندا* ٩٤
الجمهورية التشيكية* ٩٢
الجماعة الأوروبية ٩٢
الدانمرك ٩٢
رومانيا* ١٠٠
سلوفاكيا ٩٢
سلوفينيا ٩٢
السويد ٩٢
سويسرا ١٠٠
فرنسا ٩٢
فنلندا ٩٢
كرواتيا* ٩٥
كندا ٩٤
لاتفيا* ٩٢
لختنشتاين ٩٢
لكسمبرغ ٩٢
ليتوانيا* ٩٢
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ٩٢
موناكو ٩٢
النرويج ١٠١
النمسا ٩٢
نيوزيلندا ١٠٠
هنغاريا* ٩٤
هولندا ٩٢
الولايات المتحدة الأمريكية ٩٣
اليابان ٩٢
اليونان ٩٢
* بلدان تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوقي.
المقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف
(الجلسة العامة ١٢ ـ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧)
المقرر ١/م أ-٣
اعتماد بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ
إن مؤتمر الأطراف،
وقد استعرض الفقرة ٢(أ) و(ب) من المادة ٤ من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الأولى وإذ استنتج أن هذه الفقرة غير ملائمة،
وإذ يشير إلى مقرره ١/م أ-١ المعنون، «الولاية المعتمدة في برلين: استعراض مدى كفاية المادة ٤، الفقرة ٢(أ) و(ب) من الاتفاقية، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بالبروتوكول والمقررات الخاصة بالمتابعة» والذي وافق فيه على البدء في عملية لتمكين مؤتمر الأطراف من اتخاذ إجراءات مناسبة لفترة ما بعد سنة ٢٠٠٠ عن طريق قيامه في دورته الثالثة باعتماد بروتوكول أو صك قانوني آخر،
وإذ يشير كذلك إلى أن أحد أهداف هذه العملية هو تعزيز الالتزامات الواردة في الفقرة ٢(أ) و(ب) من المادة ٤ من الاتفاقية، بالنسبة للبلدان المتقدمة الأطراف، والبلدان الأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، وذلك بغية وضع سياسات وتدابير، فضلاً عن وضع أهداف كمية لتقييد وخفض الانبعاثات في أطر زمنية محددة مثل عام ٢٠٠٥ و٢٠١٠ و٢٠٢٠، بالنسبة لانبعاثاتها البشرية المنشأ من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال بحسب مصادر هذه الانبعاثات وعمليات إزالتها بواسطة المصارف،
وإذ يشير كذلك إلى أن هذه العملية، وفقاً للولاية المعتمدة في برلين، لن تأتي بأي التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، بل تعيد تأكيد الالتزامات القائمة في الفقرة ١ من المادة ٤ وتؤدي إلى مواصلة التقدم في تنفيذ هذه الالتزامات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع وضع الفقرات ٣ و٥ و٧ من المادة ٤ في الحسبان،
وإذ يحيط علماً بتقارير الفريق المخصص للولاية المعتمدة في برلين في دوراته الثمانية(١)،
وقد نظر مع التقدير في التقرير المقدم من رئيس الفريق المخصص للولاية المعتمدة في برلين،
وإذ يحيط علماً مع التقدير في تقرير رئيس اللجنة الجامعة عن حصيلة أعمال هذه اللجنة،
وإذ يسلم بضرورة الاستعداد لكي يبدأ في وقت مبكر نفاذ بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ،
وإدراكاً منه لاستصواب البدء في الوقت المناسب في العمل الرامي إلى تمهيد الطريق من أجل تحقيق نتائج ناجحة في الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف التي ستعقد في بوينس آيرس في الأرجنتين،
١- يقرر اعتماد بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛
(١) FCCC/AGBM/1995/2 وCorr.1، وFCCC/AGBM/1995/7، وFCCC/AGBM/1996/5، وFCCC/AGBM/1996/8، وFCCC/AGBM/1996/11، وFCCC/AGBM/1997/3 وAdd.1 وCorr.1، وFCCC/AGBM/1997/5، وFCCC/AGBM/1997/8 وAdd.1.
٢- يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون وديع هذا البروتوكول وأن يفتح باب التوقيع عليه في الفترة من ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨ حتى ١٥ آذار/مارس ١٩٩٩؛
٣- يدعو جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى التوقيع على البروتوكول في ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨ أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك، وإلى إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو صكوك الانضمام، حيثما كان مناسباً، في أقرب وقت ممكن؛
٤- يدعو كذلك الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها، حسبما يكون مناسباً، دونما تأخير كيما يمكن أن تصبح أطرافاً في البروتوكول؛
٥- يدعو رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن يوفرا، واضعين في الاعتبار الميزانية البرنامجية المعتمدة لفترة السنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ وبرنامج عمل الأمانة ذا الصلة(٢)، الإرشاد للأمانة بشأن العمل التحضيري اللازم لقيام مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة بالنظر في المسائل التالية، وبإسناد العمل المتعلق بهذه المسائل إلى كل هيئة مختصة من الهيئتين الفرعيتين حسبما يكون مناسباً:
(أ) تحديد طرائق وقواعد ومبادئ توجيهية لمعرفة كيفية ضم الأنشطة الإضافية التي مصدرها الإنسان والمتصلة بالتغيرات في انبعاثات غازات الدفيئة حسب مصادر هذه الانبعاثات وعمليات إزالتها بواسطة المصارف في فئات التربة الزراعية وتغيير استخدام الأرض والحراجة أو كيفية طرحها من الكميات المسندة للأطراف في البروتوكول التي هي مدرجة في المرفق الأول للاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٣ من البروتوكول؛
(ب) تحديد المبادئ والطرائق والقواعد والمبادئ التوجيهية ذات العلاقة بالموضوع، وخاصة من أجل القيام بالتحقق والتبليغ والمحاسبة بشأن الاتجار في الانبعاثات، عملاً بالمادة ١٧ من البروتوكول؛
(ج) وضع مبادئ توجيهية لأي طرف من المرفق الأول للاتفاقية لكي ينقل إلى طرف آخر أو يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة حسب مصادر هذه الانبعاثات أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد، على النحو المنصوص عليه في المادة ٦ من البروتوكول؛
(د) النظر في المنهجيات الملائمة لمعالجة حالة الأطراف المدرجة في المرفق باء من البروتوكول التي تعتبر بالنسبة لها المشاريع المفردة ذات أثر تناسبي مهم على الانبعاثات خلال فترة الالتزام والنظر، حسبما يكون مناسباً، في إجراءات بشأن المنهجيات الملائمة؛
(ه) تحليل الآثار المترتبة على الفقرة ١٠ من المادة ١٢ من البروتوكول؛
٦- يدعو رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن يقدما مقترحاً مشتركاً إلى الدورة الثامنة لكل من هاتين الهيئتين بشأن توزيع الأعمال التحضيرية عليهما بغية تمكين مؤتمر الأطراف، الذي يعمل بوصفه اجتماع الأطراف في البروتوكول في دورته الأولى، بعد بدء نفاذ البروتوكول، من إنجاز المهام المسندة إليها بموجب البروتوكول.
(٢) FCCC/CP/1997/INF.1.
* * *
المقرر ٢/م أ-٣
القضايا المنهجية المتصلة ببروتوكول كيوتو
إن مؤتمر الأطراف،
إذ يشير إلى مقرريه ٤/م أ-١ و٩/م أ-٢،
وإذ يؤيد الاستنتاجات ذات الصلة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الرابعة(١)،
١- يعيد تأكيد أن المبادئ التوجيهية المنقحة لعام ١٩٩٦ التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمتعلقة بالقوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة ينبغي أن تستخدمها الأطراف لتقييم الانبعاثات البشرية المنشأ وتقديم تقرير عنها وذلك حسب مصادر غازات الدفيئة التي لا تخضع لبروتوكول مونتريال وعمليات إزالة هذه الغازات بواسطة المصارف؛
٢- يؤكد أن الانبعاثات الحالية للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت ينبغي تقييمها، حيثما توافرت البيانات، واستخدامها لتقديم التقارير عن الانبعاثات. وينبغي أن تبذل الأطراف كل جهد لتطوير مصادر البيانات اللازمة؛
٣- يعيد تأكيد أن امكانات الاحترار العالمي التي تستخدمها الأطراف ينبغي أن تكون هي الامكانات التي يقدمها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقريره التقييمي الثاني («قيم امكانات الاحترار العالمي التي حددها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام ١٩٩٥»)، بالاستناد إلى آثار غازات الدفيئة على مدى أفق زمني ممتد على ١٠٠ عام، مع مراعاة أوجه عدم التيقّن المتأصلة في ذلك والمعقدة التي تنطوي عليها تقديرات امكانات الاحترار العالمي. وبالإضافة إلى ذلك يجوز، لأغراض العلم فقط، أن تستخدم الأطراف أفقاً زمنياً آخر، كما هو منصوص عليه في تقرير التقييم الثاني؛
٤- يذكّر بأنه بموجب المبادئ التوجيهية المنقحة لعام ١٩٩٦ التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمتعلقة بالقوائم الوطنية لجرد غازات الدفيئة، ينبغي ألا تُدرج الانبعاثات التي تستند إلى الوقود المباع للسفن أو للطائرات المشاركة في النقل الدولي في المجاميع الوطنية ولكن ينبغي أن تُقدّم عنها تقارير منفصلة، ويحث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على زيادة الإيضاح بشأن إدراج هذه الانبعاثات في قوائم جرد الأطراف لغازات الدفيئة الإجمالية؛
٥- يقرر ألا تُدرج في المجاميع الوطنية الانبعاثات الناشئة عن العمليات المتعددة الأطراف المضطلع بها عملاً بميثاق الأمم المتحدة بل أن تقدم عنها تقارير منفصلة، وينبغي أن تدرج الانبعاثات ذات الصلة بالعمليات في مجاميع الانبعاثات الوطنية لطرف أو أكثر من الأطراف المعنية.
(١) FCCC/SBSTA/1997/6، الفقرتان ٣٠ و٥٤.
* * *
تقرير مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة
جدول: مجموع انبعاثات الأطراف المدرجة في المرفق الأول من غاز ثاني أكسيد الكربون في عام ١٩٩٠، لأغراض المادة ٢٥ من بروتوكول كيوتو(أ)
الطرف الانبعاثات (جيغاغرام) النسبة المئوية
الاتحاد الروسي ٢ ٣٨٨ ٧٢٠ ١٧٫٤
اسبانيا ٢٦٠ ٦٥٤ ١٫٩
استراليا ٢٨٨ ٩٦٥ ٢٫١
استونيا ٣٧ ٧٩٧ ٠٫٣
ألمانيا ١ ٠١٢ ٤٤٣ ٧٫٤
أيرلندا ٣٠ ٧١٩ ٠٫٢
أيسلندا ٢ ١٧٢ ٠٫٠
ايطاليا ٤٢٨ ٩٤١ ٣٫١
البرتغال ٤٢ ١٤٨ ٠٫٣
بلجيكا ١١٣ ٤٠٥ ٠٫٨
بلغاريا ٨٢ ٩٩٠ ٠٫٦
بولندا ٤١٤ ٩٣٠ ٣٫٠
الجمهورية التشيكية ١٦٩ ٥١٤ ١٫٢
الدانمرك ٥٢ ١٠٠ ٠٫٤
رومانيا ١٧١ ١٠٣ ١٫٢
سلوفاكيا ٥٨ ٢٧٨ ٠٫٤
السويد ٦١ ٢٥٦ ٠٫٤
سويسرا ٤٣ ٦٠٠ ٠٫٣
فرنسا ٣٦٦ ٥٣٦ ٢٫٧
فنلندا ٥٣ ٩٠٠ ٠٫٤
كندا ٤٥٧ ٤٤١ ٣٫٣
لاتفيا ٢٢ ٩٧٦ ٠٫٢
لختنشتاين ٢٠٨ ٠٫٠
لكسمبرغ ١١ ٣٤٣ ٠٫١
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ٥٨٤ ٠٧٨ ٤٫٣
موناكو ٧١ ٠٫٠
النرويج ٣٥ ٥٣٣ ٠٫٣
النمسا ٥٩ ٢٠٠ ٠٫٤
نيوزيلندا ٢٥ ٥٣٠ ٠٫٢
هنغاريا ٧١ ٦٧٣ ٠٫٥
هولندا ١٦٧ ٦٠٠ ١٫٢
الولايات المتحدة الأمريكية ٤ ٩٥٧ ٠٢٢ ٣٦٫١
اليابان ١ ١٧٣ ٣٦٠ ٨٫٥
اليونان ٨٢ ١٠٠ ٠٫٦
المجموع ١٣ ٧٢٨ ٣٠٦ ١٠٠٫٠
(أ) تستند البيانات … الواردة من أطراف المرفق الأول الـ٣٤ التي قدمت بلاغاتها الوطنية الأولى بحلول يوم ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، … في عدة وثائق (FCCC/SB/1997/6؛ FCCC/CP/1996/12/Add.2؛ A/AC.237/81)، وقد … البلاغات بيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب مصادرها وإزالتها بالبواليع من التغيّر في استخدام الأراضي، … هذه البيانات لأنه استُخدمت فيها طرق مختلفة للإبلاغ.
* * *
المقرر ٣/م أ-٣
تنفيذ الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من الاتفاقية
إن مؤتمر الأطراف،
إذ يشير إلى أحكام الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإذ يشير كذلك إلى أحكام المادة ٣ من الاتفاقية و«الولاية المعتمدة في برلين» في فقرتها ١(ب)(١)،
١- يرجو من الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تضطلع، في دورتها الثامنة، بعملية لتعيين وتقرير الإجراءات اللازمة للوفاء بالاحتياجات المحددة للبلدان النامية الأطراف، المبينة في الفقرتين ٨ و٩ من المادة ٤ من الاتفاقية، الناشئة عن الآثار الضارة المترتبة على تغير المناخ و/أو أثر تنفيذ تدابير الاستجابة. وتشمل القضايا التي يتعين النظر فيها الإجراءات المتصلة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا؛
٢- يرجو كذلك من الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم إلى مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة تقريراً عن نتائج هذه العملية؛
٣- يدعو مؤتمر الأطراف إلى أن يتخذ في دورته الرابعة مقرراً بشأن الإجراءات المستندة إلى استنتاجات وتوصيات هذه العملية.
(١) Decision 1/CP.1.
