(مفحه 1 من 15)
امملانمزرشتوز
ووان راحتي اورا
لأم الصادر: ٧٠٩٤/ ر
ربن الصـادر : ١٤٢٦/٠٢/٢٦
مرهعاب: ١٤ لعه
IIilIlIIIIlIlIItIllIIlIIIII
رراء
يمتاكيموقية
(وان رلاتتميلرلوزرا،
سلمه الله
صاحب المعالي وزير المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -
•لكم طيه ما يلي : -
أولإ ) نسخة .
مى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤ فـ
القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعوديية جزائرية للاستثمار، الموقعة يوم الاربعاء
١٤٢٥/٢/٢٤ فـ الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
تاسا) سخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٥
) وتاريخ ٢/٧٠ /١٤٢٦فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،
عبدالعزيز ٠ فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديون ر
أب
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة الخارجية
- لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
-" للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
-" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
بثزابإيرليي
قرار رقم:( ٧ ٢ )
وتاريخ: ٤ /١٤٢٦/٢هـ
الاتتفالججالئنقخثي
ولسنرل لوذراه
الفانمالخاقمر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٤٨ ؟
وتاريخ ٤٢٦/١/٦ ١ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣/٥ ٣٢٩٥
وتاريخ ٤٢٥/٢/٢٩ ١ هـ، المرافق له مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار ،
والنظام الأساسي للشركة
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٤ه.
وبعد الاطلاع على اتخضر رقم (١١٩) وتاريخ ٤٢٥/٤/٥ ١ هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٩ ٥) وتاريخ ٤٢٥/١١/٢٩ ١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٣٨) وتاريخ
أ::
٢٦/١/١٩ ٤ ١هـ .
يقرر
7
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائريمة الديمقراطية
الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار ، الموقعة يوم الأربعاء
الوزراء
٢٤ ٢ ٤٢٥ ١ هـ الموافق ٠٤/٤/١٤
٢٠ م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس .
(مفحه 3 من 15)
إينه القزل زج ف
ز «ه
د
الا لأزى "بررة
قطرببة
الرقم : م/٥
ريخ: ١٤٢٦١٢١٢٠ د
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر
الملكي رقم 0/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بـالامر الملكي
رتم (١٣/٢) وتاريخ ٤٣٣ ١٤١ وـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلسى الشورى ، الصادر بـالامر
الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧٦٩) وتاريخ
١٤٢٥١٦٦١٢٩ ف.
وبعد الاطن على قرار مجلس الوذياء رتم ( ) وتاريغ ٦/٦/٤؟١٤فـ.
رسمنا بما هوآت :
أولا : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار ، الموقعة
يوم الاربعا، ١٤٢٥/٢/٢٤ ف الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م ، وذلك
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئي مجلـس الـوزراء والـوزراء ـ كـل فيما يخص .
تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
(مفحه 4 من 15)
.رلتعالر .
بثهنج
اتفاقية
المملكة العربية السعودية
و
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
•F( 7: /
د
لإنشاء شركة سعودية - جزائرية للإستثمار
حا
لقتة الوربة اسرم
نى
فلاريسر، ط
ودلديليويا(في
ته". بسس.
زعرةبلايه ي
هانة اتع
رهان راسو ويلى الونه
عدن الإتهاوت لأواره
(مفه 5 من 15)
ان المملكة العربية السعودية ويمثلها معالي وزير المالية والجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية ويمثلها معالي وزير المالية، ويشار إليهما فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين).
تحقيقا لسياسة التعاون العربي الرامية إلى تشجيع الإستثمارات العربية المشتركة،
وتوفير المناخ الملائم لتوظيف تلك الأموال وضمان عائداتها.
وحرصا على تطوير التعاون الإقتصادي المشترك القائم بين المملكة العربية السعودية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتوسيع مجالاته وتنويعها على أساس تحقيق
المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
اتفقتا على ما يلي:- .
المادة الأو
انشاء الشركة
ينشئ الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام هذه الإتفاقية شركة إستثما
ر مشتركة تسمى:
الشركة السعودية الجز ائرية للاستثمار، ويشار إليها فيما بعد بإسم (الشركة) وتكون لهذه
الشركة الشخصية القانونية والإعتبارية، وتمارس سائر المقوق والصلاحيات للقيام باصالها
في الجمهورية الجز قرية الديمقر اطية الشعبية ولمملكة العربية السعودية ونتمتع بالاستقلال
الإداري والمالي الكامل في جميع ما تمارسه من أعمال داخل البلدين أو خارجهما.
المادة الثانية
أ: اض الشركة
تتمثل أغراض الشركة وي:
إقامة المشاريع الإستثمارية وتمويلها في المملكة العربية السعودية والجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبوجه خاص المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية
والسياحية، ويجوز للشركة أن تشترك مع هينات أخرى في ممارسة أعمالها.
كما تسعى الشركة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخاصة للإسهام في تمويل المشاريع
ذات الجدوى الإقتصادية والمردود المالي الجيد في البلدين.
رروام
صورة لبسي «لأ مسل
رر
. المريؤاسررة فزالإتههالانت الإيال
مجلس الشودو
ى
(مفحه 6 من 15)
المادة الثالثة
مدة كة
حددت مدة الشركة بـ (٠ ٥) سنة وفقا للتقويم الميلادي إيتداء من تاريخ تبادل وثائق
التصديق على هذه الإتفاقية ما لم يقع حلها قبل الآوان أو التمديد في مدتها مع مراعاة المادة
(١٦) من هذه الإتفاقية المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.
المادة ابعة
الأحكا العامة
تطبق الشركة قواعد التمويل المتعارف طيها دون الإخلال بسلامة وضعها المالـي
وأغراضها وبحسب الأنظمة واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.
توجه الشركة عملياتها أساسا لفائدة المشاريع الإقتصادية ذات الصبغة التجارية
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمملكة العربية السعودية ويجوز لها
بصفة استثنائية الاسهام في تمويل مشاريع ذات مصلحة مشتركة خارج اللدين اذا
لصالح مشاريعها في أي من فبلدين أو مكلا لها وذلك بعد
كان ذله ضررريا
الحصول عطى موافقة الطرفين المتعاقديس، من خلال مجلس الإدارة والجمعية
العامة للشركة.
يحق للشركة فتح حسابات بالعملات الحرة القابلة للتحويل لدى البنوك التجارية المعتمدة
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمواردها من العملات الحرة وعوائدها
وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ جميع عملياتها الخارجية من تحويل للأموال أو تسديد
للقروض بكل حرية للوفاء بإلتزاماتها.
تتقاضى الشركة على جميع حساباتها المفتوحة لدى البنوك الدولية والمحلية بالعملات
الحرة والمحلية عوائد بمعدلات مساوية لتلك السائدة في الأسواق المالية الدولية على
العملات الحرة وبالمعدلات المساوية للسوق المحلي على الدينار الجزائري.
معلس الودياء
ة
حا
٤ -
رز اره ثب
مجلس انصود ى
- هـ"١٦مس
إ
(مفحه /" من 15)
أسهم الشركة والأحكام الخاصة بها وأي امر آخر يتطلبه حسن سير أعمال الشركة،
وتعيين أول مراجعي الحسابات، وفتح حساب للشركة في أحد البنوك المحلية وإستدعاء
القسط الأول من رأس المال والتصديق على تشكيل اول مجلس ادارة للشركة.
تعد الجمعية العامة السلطة العليا للشركة، ويمثل فيها جميع المساهمين. ويتولى رئاستها
رئيس مجلس إدارة الشركة، وتعقد إجتماعاتها في البلد المضيف مرة كل سنة على
الأقل، ويشترط لصحة إنعقادها أن تكون ممثلا فيها كلئا رأس المال المكتتب به على
الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الأسهم الممثلة، وتصبح قراراتها الصادرة طبقا لهذه
الإتفاقية ملزمة لجميع المساهمين.
تختص الجمعية العامة العادية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة
عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية
العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح على المساهمين، وتعيين مراجعي
الحسابات وتحديد أتعابهم، وإختيار أعضاء مجلس الإدارة وتقدير بدلاتهم ومكافآتهم.
٣ -
ة. للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوي، ويوضج القرار قيمة السندات
رشررط بسدارما رمدى فلليتها للتعويل بى أسسهم مع مراعاة التقرة (ه) من فمادة
١
السادسة من هذه الإتفاقية، وإقامة المشاريع خارج بلدي الإتفاقية حسب الفقرة الثانية من
المادة الرابعة من هذه الإتفاقية.
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلى:
تعديل نصوص النظام الأساس للشركة.
زيادة رأس المال أو خفضه وفقا للأسس التي يتفق عليها.
حل الشركة وتصفيتها وتقويم نسبة الخسائر التي يترتب عليها حل الشركة.
إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
أي موضوع آخر من غير اختصاصات الجمعية العامة العادية.
حا
ب)
ج)
ه)
- السربة السرم
وبوطن مجس اللاه لره
رفعيها
هوو
(مفحه 8 من 15)
المادة الخامسة
أنوا العمليات
تختص الشركة بالقيام بالعمليات الآتية:
إقامة المشاريع الإستثمارية والإسهام في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات
الاستثمارية من مواردها الخاصة.
منح القروض الطويلة الأجل أو متوسطة الأجل للمشاريع الإستثمارية في أي من
البلدين بالعملة المحلية أو الأجنبية باستعمال مواردها من ذات العملات وذات المصادر
على أن يسترد كل قرض وعوائده بعملة القرض نفسه، بمساندة الحكومة المضيفة
للمشروع فيما يخص الإجراءات القائونية التي تقوم بها الشركة والمتعلقة بإسترجاع
هذه القروض،
تكوين الشركات وبيع وشراء أسهمها في حدود ما يقرره مجلس إدارة الشركة وفي
أطار القوانين والأنظمة المعمول بها فى البلدين.
د
، سرر لششرية تتام بسلوت تمرد بتاء اللحبرة رفمعدت بتريق الممار
ر " ا
يجوز أن يكون للشركة مصالح أو إتفاقيات مع غيرها ممن يدير أعمالا ممائلة أو
مشابهة لأغراضها أو يزاولها أو مما قد تساعدها على تحقيق أغراضها.
المادة السادسة
الموارد المالية
رأس مال الشركة:
يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ثمانية آلاف مليون دينار جزائري
٨د٠ج) يقسم إلى أسهم إسمية متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة،
وتكتتب الحكومتان بالتساوي في نصف رأس مال الشركة المصرح به ويخصص
نصف رأس المال المصرح به الآخر لإكتتاب المؤسسات والهينات والأفراد التابعين
السبة" مسردن
إع
تإالاسد
لاتز
ها
نر
(لامة زأ ر! "
(مفحه 9 من 15)
لكل طرف بالتساوي، ولا يلزم المساهمون إلا بالقيمة الأسمية لا
سهمهم ولا تجوز
زيادة إلتزاماتهم.
تدفع الحكومتان نصف حصتهما في رأس المال المكتتب فيه بالتساوي عند تأسس
٢
الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تنفيذ هذه الإتفاقية، وتدفع الأقساط الباقية بحسب ما
يقتضيه نشاطها بقرار من مجلس الإدارة. وتدفع حصة المملكة العربية السعودية
والمؤسسات والهيئات والأفراد التابعة لها بما يعادله بالدولار الأمريكي بسعر الصرف
السائد في السوق في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان بالدفع، تحتفظ به الشركة في
الحساب الخاص بذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه الإتفاقية.
لكل مساهم حرية التصرف المطلق في حدود كامل حصته في راس مال الشركة دون
٢-
الخضوع لأي قيد مالي أو نظامي أو ضرائبي.
تجوز زيادة رأس المال أو خفضه وفقا لأحكام هذه الإتفاقية، ويكون للمساهمين
٤-
الأولوية في الإكتتاب بنسبة مساهماتهم في رأس المال وقت الزيادة.
يتم إتخاذ الإجر اءات اللازمة لتصنيف أسهم الشركة في سوق تداول الأسهم المحلية.
١٠.
: .
المادة السابعة
" ص ه
د
اض
حا
لا يجوز تحميل المساهمين التزامات مالية فيما عدا اقتراض الاموال من السوق المالية
الداخلية والخارجية عن طريق اصدار سندات اسمية (أو للحامل) ويتوجب صدور موافقة
مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة بالاجماع على قرار الاقتراض .
المادة الثامنة
ضما التحويل
للشركة الحق في تحويل المبالغ اللازمة بالعملات الاجنبية لسداد اصل القروض
والودانع والفوائد الناتجة عنها .
- المربة السمرري
هب .
او
الوية
رئاسة
مبلس الضور ى
وبنذةالة
(مفيه iO من 15)
اسوة بين المساهمين ، يحق للمساهم السعودي استيفاء أرباحه وتحويلها وحقوقه
الناتجة له عن مساهمته في الشركة الى الخارج بالعملات الحرة دون أي قيد قانوني او
ضريبي .
ينتفع اعضاء مجلس الادارة السعوديون بحرية تحويل تعويضاتهم كاملة للخارج
المادة التاسعة
الضرائب ا
مع عدم الحرمان من أي اعفاء ضريبي افضل في قوانين البلدين ، تعفى ارباح الشركة
من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الارباح ومن الضريبة على رؤوس الاموال
لمدة خمس سنوات من تاريخ اول ميزانية رابحة للشركة ويسري هذا الاعفاء وللمدة
ذاتها على مشاريع الشركة المملوكة لها بالكامل وكذلك على عائد الارباح التي يعود
استثمارها في الشركة
تعفى الآلات والمعدات ووسائل النقل التى تستوردها الشركة من الضر انب والز سوم
لجمرعية والبلدية وعيرها من الضرانب والرسوم لمدة ثنث سنوات من انشقها ،
و١I
ويسري هذا الاعفاء وللمدة ذاتها على مشاريع الشركة المملوكة بالكامل .
المادة العاشرة
إدارة الشركة
٣
حا
تتكون أجهزة الشركة الإدارية من:
أولا: الجمعية العامة:
١- تقوم الجمعية التأسيسية للشركة بالتصديق على النظام الأساسي للشركة دون الإخلال
بأحكام هذه الإتفاقية ويتضمن النظام الأحكام والقواعد اللازمة لتنظيم نشاط الشركة
وتحديد مهمات الجمعية العامة وإختصاصات مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات، وتحديد
المربة
م
فاد بوهس الوت
مجلس للشودى
وان واسد
بجسر؛
رفهنا
رية
لا
ريمي
منهه
(مفا il من 15)
يشترط لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أن يكون ممثلا فيها ثلثا رأس المال المكتتب
د
به، وتكون قراراتها صحيحة إذا وافق عليها عدد من الأصوات لايقل عن ثلثي الأسهم
الممثلة، وفيما عدا ذلك تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية.
ثانيا: مجلس الادارة:
يمثل المساهمون في مجلس الإدارة بنسب مساهمتهم في رأس المال، ويتكون مجلس
الإدارة من ستة أعضاء (حدا أدنى) وثمانية أعضاء (حدا أقصى) بما فيهم الرئيس
ونائب رئيس مجلس الإدارة، ويكون رئيس مجلس لإدارة من الطرف السعودي ونائب
رئيس مجلس الإدارة من الطرف الجزائري. وإستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية
أول مجلس إدارة من مرشحي الطرفين.
أغلبية أعضائه، وتصدر
يشتر ط لصحة انعقاد احتماعات مجلس الادارة حضور
مررته بمرالتة الأحطبية فمللفه لسهم افسقه مع مراع ما نست طيه قففر، فتتية
..]',_
من المادة الرابعة (٤) وكذلك المادة السابعة (٧) من هذه الإتفاقية.
د
تحديد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإستثناء من ذلك تكون
مدة العضوية لأول مجلس إدارة خمس سنوات.
فيما عدا ما احتفظت به هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للشركة من سلطات للجمعية
العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة خاضعا في ذلك لأي
تحديد تقره الجمعية العامة للشركة .
يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للشركة واللوائح الداخلية ونظام العاملين ولائحة
حا
٣
٤ -
الربالموري
، يرسيث
تنظيم سير العمل في المجلس .
مجلس الشورى
ز لمت
ضي:
عومعه
(مفح i2 من 15)
يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة ويحدد صلاحياته ومرتبه وبدلاته كما يعين
المجلس الموظفين القياديين بالشركة من مواطني الدولتين .
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح
والخسائر وفقا لأصول المحاسبة .
يقدم مجلس الإدارة للجمعية العامة في ختام كل سنة مالية للشركة تقريرا يتضمن
إيرادات الشركة ومصروفاتها والعناصر الرئيسة للميزانية وبيانا تفصيليا عن صالي
الأرباح وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وترسل الدعوة الى
المساهمين بموعد يسبق انعقاد الجمعية العامة بما لا يقل عن واحد
وعشرين (٢١) يوما.
بتفويض من مجلس الإدارة يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس
مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه مجلس الادارة لهذا الغرض.
يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه مجلس الإدارة .
يتمتع أعضاء مجلس الإدارة من الجانب السعودي بالحصانات والإعفاءات ضد أي
إجراء تنفيذي أو قضائي فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية
والإعفاء من الضريبة على المكافآت التي يتقاضونها من الشركة .
المادة الحادية :
الموظفون
ينتفع الموظفون السعوديون العاملون بالشركة بنظام التوريد المؤقت بالنسبة إلى اثاثهم
-
ه
.
ولسيارة واحدة لكل موظف بشرط أن يتم التصريح لدى الجمارك، فإن تصرف في هذه
الأشياء بالبيع أو التنازل، تطبق عليها إجراءات التجارة الخارجية ودفع الضرائب والرسوم
الجمركية، وتحسب قيمة هذه الضرائب والرسوم حسب القواعد المعمول بها في البلد المعني .
. بمربولسرر .
الشوو . vGJä ءجكمر، المئه)
يز
حصنعم وريية لا
جم
إى
الوب
مية، .
(مفح i3 من 15)
المادة الثانية عشرة
أحكا مختلفة
المقر
يكون المقر الرئيس للشركة بمدينة الجزائر العاصمة، ويجوز للشركة أن تنشئ فروعا
أو وكالات أو مكاتب لها في كلا البلدين أو خارجهما بحسب ما يقتضيه نشاطها .
المادة الثالثة ه -
عسر د
القانو
تخضع الشركة ومشاريعها وفروعها المقامة في كلا البلدين لأحكام إتفاقية التسيس
والنظام الأساسي للشركة ، ويطبق قانون الشركات الجزائري على الشركة ومشاريعها
وفرو عها المقامة فى الحمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعسية ويطق، نظام الشركات
اسعردي طى مشاربع الشرعة وفروعها المقامة مي المملكة العربية السعودية ونللك في عل ما
د
١
لم يرد به نص في هذه الإتفاقية أو اللظام الأساسي للشركة
د
المادة ابعة عشرة
الضمانات
لا يجوز تأميم الشركة أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها أو الإستيلاء
عليها هي أو ممتلكاتها التابعة لها المنقولة والسائلة أو فروعها أو الحصص العـائدة إلـى
الطرف الآخر أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحملون جنسية الطرف
الأخر، إلا بموجب أحكام قضائية نهائية فإن نزعت الملكية لتحقيق نفع عام - بمقتضى ما
تملكه الدولة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة - فإن الشركة
- لمرهة ا لسمور
"فزاديعرالن
أؤ زؤدمه
ابوننه
ب ا
سلا الإو إبة
ببلس الضود ى
د
لى .
«ا
جبه
(مفه i4 من 15)
تستحق تعويضا عادلا وفوريا عما يصيبها من ضرر، كما تستحق التعويض عن الخسائر
التي تتكبدها نتيجة لحدوث أي خطر سياسي آخر، وفقا لنفس الأسس التي تتبع في تعويض
شركات الدولة المضيفة ومواطنيها في مثل هذه الحالات .
المادة الخامسة عشرة
فصل النزاعات
كل حاتف ينشا حول تضبر هذه الاتفاقية أو تطييقها ويتعذر حله بالنتفامم خلال تسعين
يوما ابتداء من تاريخ نشونه يسوى عن طريق التحكيم الذي يتم باختيار كل طرف حكما من
جانبه ويتفق المحكمان على اختيار حكم ثالث مرجح، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بنتيجة
التحكيم، فإن لم يتفق الحكمان على اختيار الحكم المرجح خلال ثلاثين يوما، يعين أمين عام
جامعة الدول العربية الحكم المرجح بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين . وتضع .
التحكم قو اعد الاحر اءات الخاصة بعا وتطق الى حان أحكام هذه الاتفاقية المناد العامة
لمشتركة فى للظمة وقو النين دولتى الطرفين المتعاقدين و مبادى العدالة والاتصاف .
أد١٠٠-
المادة للسائسة عشرة
د
حلا كة و"
حا
عند انتهاء مدة الشركة تتم تصفيتها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تمديد
هذه المدة
في حالة وقوع خسارة تزيد على نصف رأس المال، يحق لأي من الطرفين المتعاقدين
طلب حل الشركة قبل انقضاء مدتها .
عند انتهاء مدة الشركة أو اذا حلت قبل انقضاء مدتها، تحدد الجمعية العامة طريقة
التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية .
ا رمتربةافسعرر
الوية
وتاسة معلييو اوديه
«كر الإتصالات
أر بن
مبن للضور
هنة العس
(مفيه i5 من 15)
المادة السابعة عشرة
نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل السلطات المختصة في المملكة العربية
السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وثائق التصديق عليها.
وقع على هذه الاتفاقية في يوم ٤ ٤٢٥/٢/٢ ١ هـ الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م .
عن حكومة
المملكة العر" السعود"
ابراهيم بن عبد يز العساف
وزير المالية
. ريبة" مسهرري
١ امهيساسهه
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عبد اللطيف بن شنهو
وزير المالية
مجلس الضورى
لكددي: حسنة صنة
يه
ددند
فسورة لبق الأصل
لاكراتصالات اورارية
م ٢٢
١٢
