آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية ال…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار لعام 1426هـ

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٤٢٦/٠٢/٢٠هـ 🌍 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تمهيد ، إنشاء الشركة ، أغراض الشركة ، مدة الشركة ، الأحكام العامة ، أنواع العمليات ، الموارد المالية ، الاقتراض ، ضمان التحويل ، الضرائب والرسوم ، إدارة الشركة ، الموظفون ، أحكام مختلفة ، الوضع القانوني ، الضمانات ، فصل النزاعات ، حل الشركة وتصفيتها ، نفاذ الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٧٠٩٤/ر

تاريخ الصادر : ١٤٢٦/٠٢/٢٣

مرفقات : ١٤ لفه

صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

نبعث لكم طيه ما يلي : ـ

أولاً ) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار، الموقّعة يوم الأربعاء ١٤٢٥/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً ) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٥ ) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٧)

وتاريخ : ٤ / ٢ / ١٤٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٦٤٨ وتاريخ ١٤٢٦/١/٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣٢٩٥/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٩هـ ، المرافق له مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار ، والنظام الأساسي للشركة .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٩) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار ، الموقعة يوم الأربعاء ١٤٢٥/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٥

التاريخ : ١٤٢٦/٢/٢٠هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٥٧) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧ ) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية جزائرية للاستثمار ، الموقعة يوم الأربعاء ١٤٢٥/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

إتفاقية

بين

المملكة العربية السعودية

و

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لإنشاء شركة سعودية ـ جزائرية للإستثمار

تمهيد

ان المملكة العربية السعودية ويمثلها معالي وزير المالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمثلها معالي وزير المالية، ويشار إليهما فيما بعد(بالطرفين المتعاقدين).

تحقيقاً لسياسة التعاون العربي الرامية إلى تشجيع الإستثمارات العربية المشتركة، وتوفير المناخ الملائم لتوظيف تلك الأموال وضمان عائداتها.

وحرصاً على تطوير التعاون الإقتصادي المشترك القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتوسيع مجالاته وتنويعها على أساس تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

اتفقتا على ما يلي:ـ

المادة الأولى

إنشاء الشركة

ينشئ الطرفان المتعاقدان وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية شركة إستثمار مشتركة تسمى: الشركة السعودية ـ الجزائرية للإستثمار، ويشار إليها فيما بعد بإسم (الشركة) وتكون لهذه الشركة الشخصية القانونية والإعتبارية، وتمارس سائر الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وتتمتع بالإستقلال الإداري والمالي الكامل في جميع ما تمارسه من أعمال داخل البلدين أو خارجهما.

المادة الثانية

أغراض الشركة

تتمثل أغراض الشركة في:

إقامة المشاريع الإستثمارية وتمويلها في المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبوجه خاص المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية، ويجوز للشركة أن تشترك مع هيئات أخرى في ممارسة أعمالها.

كما تسعى الشركة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخاصة للإسهام في تمويل المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية والمردود المالي الجيد في البلدين.

المادة الثالثة

مدة الشركة

حددت مدة الشركة بـ (٥٠) سنة وفقا للتقويم الميلادي إبتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الإتفاقية ما لم يقع حلها قبل الآوان أو التمديد في مدتها مع مراعاة المادة (١٦) من هذه الإتفاقية المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.

المادة الرابعة

الأحكام العامة

١- تطبق الشركة قواعد التمويل المتعارف عليها دون الإخلال بسلامة وضعها المالي وأغراضها وبحسب الأنظمة واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.

٢- توجه الشركة عملياتها أساساً لفائدة المشاريع الإقتصادية ذات الصبغة التجارية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمملكة العربية السعودية ويجوز لها بصفة إستثنائية الإسهام في تمويل مشاريع ذات مصلحة مشتركة خارج البلدين اذا كان ذلك ضروريا لصالح مشاريعها في أي من البلدين أو مكملا لها وذلك بعد الحصول على موافقة الطرفين المتعاقدين، من خلال مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة.

٣- يحق للشركة فتح حسابات بالعملات الحرة القابلة للتحويل لدى البنوك التجارية المعتمدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمواردها من العملات الحرة وعوائدها وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ جميع عملياتها الخارجية من تحويل للأموال أو تسديد للقروض بكل حرية للوفاء بإلتزاماتها.

٤- تتقاضى الشركة على جميع حساباتها المفتوحة لدى البنوك الدولية والمحلية بالعملات الحرة والمحلية عوائد بمعدلات مساوية لتلك السائدة في الأسواق المالية الدولية على العملات الحرة وبالمعدلات المساوية للسوق المحلي على الدينار الجزائري.

أسهم الشركة والأحكام الخاصة بها وأي امر آخر يتطلبه حسن سير أعمال الشركة، وتعيين أول مراجعي الحسابات، وفتح حساب للشركة في أحد البنوك المحلية وإستدعاء القسط الأول من رأس المال والتصديق على تشكيل اول مجلس ادارة للشركة.

٢- تعد الجمعية العامة السلطة العليا للشركة، ويمثل فيها جميع المساهمين. ويتولى رئاستها رئيس مجلس إدارة الشركة، وتعقد إجتماعاتها في البلد المضيف مرة كل سنة على الأقل، ويشترط لصحة إنعقادها أن تكون ممثلا فيها ثلثا رأس المال المكتتب به على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الأسهم الممثلة، وتصبح قراراتها الصادرة طبقاً لهذه الإتفاقية ملزمة لجميع المساهمين.

٣- تختص الجمعية العامة العادية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح على المساهمين، وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم، وإختيار أعضاء مجلس الإدارة وتقدير بدلاتهم ومكافآتهم.

٤- للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع، ويوضح القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم مع مراعاة الفقرة (٤) من المادة السادسة من هذه الإتفاقية، وإقامة المشاريع خارج بلدي الإتفاقية حسب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذه الإتفاقية.

٥- تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:

أ) تعديل نصوص النظام الأساس للشركة.

ب) زيادة رأس المال أو خفضه وفقاً للأسس التي يتفق عليها.

ج) حل الشركة وتصفيتها وتقويم نسبة الخسائر التي يترتب عليها حل الشركة.

د) إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.

هـ) أي موضوع آخر من غير اختصاصات الجمعية العامة العادية.

المادة الخامسة

أنواع العمليات

تختص الشركة بالقيام بالعمليات الآتية:

١- إقامة المشاريع الإستثمارية والإسهام في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات الاستثمارية من مواردها الخاصة.

٢- منح القروض الطويلة الأجل أو متوسطة الأجل للمشاريع الإستثمارية في أي من البلدين بالعملة المحلية أو الأجنبية باستعمال مواردها من ذات العملات وذات المصادر على أن يسترد كل قرض وعوائده بعملة القرض نفسه، بمساندة الحكومة المضيفة للمشروع فيما يخص الإجراءات القانونية التي تقوم بها الشركة والمتعلقة بإسترجاع هذه القروض.

٣- تكوين الشركات وبيع وشراء أسهمها في حدود ما يقرره مجلس إدارة الشركة وفي إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

٤- يجوز للشركة القيام بعمليات تمويل إقتناء الأجهزة والمعدات عن طريق الإيجار.

٥- يجوز أن يكون للشركة مصالح أو إتفاقيات مع غيرها ممن يدير أعمالا مماثلة أو مشابهة لأغراضها او يزاولها أو مما قد تساعدها على تحقيق أغراضها.

المادة السادسة

الموارد المالية

رأس مال الشركة:

١- يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ثمانية آلاف مليون دينار جزائري (٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠د.ج) يقسم إلى أسهم إسمية متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، وتكتتب الحكومتان بالتساوي في نصف رأس مال الشركة المصرح به ويخصص نصف رأس المال المصرح به الآخر لإكتتاب المؤسسات والهيئات والأفراد التابعين

لكل طرف بالتساوي، ولا يلزم المساهمون إلا بالقيمة الأسمية لأسهمهم ولا تجوز زيادة إلتزاماتهم.

٢- تدفع الحكومتان نصف حصتهما في رأس المال المكتتب فيه بالتساوي عند تأسس الشركة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تنفيذ هذه الإتفاقية، وتدفع الأقساط الباقية بحسب ما يقتضيه نشاطها بقرار من مجلس الإدارة. وتدفع حصة المملكة العربية السعودية والمؤسسات والهيئات والأفراد التابعة لها بما يعادله بالدولار الأمريكي بسعر الصرف السائد في السوق في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان بالدفع، تحتفظ به الشركة في الحساب الخاص بذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه الإتفاقية.

٣- لكل مساهم حرية التصرف المطلق في حدود كامل حصته في رأس مال الشركة دون الخضوع لأي قيد مالي أو نظامي أو ضرائبي.

٤- تجوز زيادة رأس المال أو خفضه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، ويكون للمساهمين الأولوية في الإكتتاب بنسبة مساهماتهم في رأس المال وقت الزيادة.

٥- يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف أسهم الشركة في سوق تداول الأسهم المحلية.

المادة السابعة

الاقتراض

لا يجوز تحميل المساهمين التزامات مالية فيما عدا اقتراض الاموال من السوق المالية الداخلية والخارجية عن طريق اصدار سندات اسمية (أو للحامل) ويتوجب صدور موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية للشركة بالاجماع على قرار الاقتراض .

المادة الثامنة

ضمان التحويل

١- للشركة الحق في تحويل المبالغ اللازمة بالعملات الاجنبية لسداد اصل القروض والودائع والفوائد الناتجة عنها .

٢- اسوة بين المساهمين ، يحق للمساهم السعودي استيفاء أرباحه وتحويلها وحقوقه الناتجة له عن مساهمته في الشركة الى الخارج بالعملات الحرة دون أي قيد قانوني او ضريبي .

٣- ينتفع اعضاء مجلس الادارة السعوديون بحرية تحويل تعويضاتهم كاملة للخارج .

المادة التاسعة

الضرائب والرسوم

١- مع عدم الحرمان من أي اعفاء ضريبي افضل في قوانين البلدين ، تعفى ارباح الشركة من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الارباح ومن الضريبة على رؤوس الاموال لمدة خمس سنوات من تاريخ اول ميزانية رابحة للشركة ويسري هذا الاعفاء وللمدة ذاتها على مشاريع الشركة المملوكة لها بالكامل وكذلك على عائد الارباح التي يعود استثمارها في الشركة .

٢- تعفى الآلات والمعدات ووسائل النقل التي تستوردها الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات من انشائها ، ويسري هذا الاعفاء وللمدة ذاتها على مشاريع الشركة المملوكة بالكامل .

المادة العاشرة

ادارة الشركة

تتكون أجهزة الشركة الإدارية من:

أولا: الجمعية العامة:

١- تقوم الجمعية التأسيسية للشركة بالتصديق على النظام الأساسي للشركة دون الإخلال بأحكام هذه الإتفاقية ويتضمن النظام الأحكام والقواعد اللازمة لتنظيم نشاط الشركة وتحديد مهمات الجمعية العامة وإختصاصات مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات، وتحديد

٦- يشترط لانعقاد الجمعية العامة غير العادية أن يكون ممثلاً فيها ثلثا رأس المال المكتتب به، وتكون قراراتها صحيحة إذا وافق عليها عدد من الأصوات لايقل عن ثلثي الأسهم الممثلة، وفيما عدا ذلك تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ثانيا: مجلس الإدارة:

١- يمثل المساهمون في مجلس الإدارة بنسب مساهمتهم في رأس المال، ويتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء (حداً أدنى) وثمانية أعضاء (حداً أقصى) بما فيهم الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، ويكون رئيس مجلس الإدارة من الطرف السعودي ونائب رئيس مجلس الإدارة من الطرف الجزائري. وإستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة من مرشحي الطرفين.

٢- يشترط لصحة إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة (٤) وكذلك المادة السابعة (٧) من هذه الإتفاقية.

٣- تحديد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإستثناء من ذلك تكون مدة العضوية لأول مجلس إدارة خمس سنوات.

٤- فيما عدا ما احتفظت به هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للشركة من سلطات للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة خاضعاً في ذلك لأي تحديد تقره الجمعية العامة للشركة .

٥- يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للشركة واللوائح الداخلية ونظام العاملين ولائحة تنظيم سير العمل في المجلس .

٦- يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة ويحدد صلاحياته ومرتبه وبدلاته كما يعين المجلس الموظفين القياديين بالشركة من مواطني الدولتين .

٧- على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لأصول المحاسبة .

٨- يقدم مجلس الإدارة للجمعية العامة في ختام كل سنة مالية للشركة تقريراً يتضمن ايرادات الشركة ومصروفاتها والعناصر الرئيسة للميزانية وبياناً تفصيلياً عن صافي الأرباح وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وترسل الدعوة الى المساهمين بموعد يسبق انعقاد الجمعية العامة بما لا يقل عن واحد وعشرين (٢١) يوماً.

٩- بتفويض من مجلس الإدارة يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يفوضه مجلس الادارة لهذا الغرض.

١٠- يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه مجلس الإدارة .

١١- يتمتع أعضاء مجلس الإدارة من الجانب السعودي بالحصانات والإعفاءات ضد أي إجراء تنفيذي أو قضائي فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية والإعفاء من الضريبة على المكافآت التي يتقاضونها من الشركة .

المادة الحادية عشرة

الموظفون

ينتفع الموظفون السعوديون العاملون بالشركة بنظام التوريد المؤقت بالنسبة إلى اثاثهم ولسيارة واحدة لكل موظف بشرط أن يتم التصريح لدى الجمارك، فإن تصرف في هذه الأشياء بالبيع أو التنازل، تطبق عليها إجراءات التجارة الخارجية ودفع الضرائب والرسوم الجمركية، وتحسب قيمة هذه الضرائب والرسوم حسب القواعد المعمول بها في البلد المعني .

المادة الثانية عشرة

أحكام مختلفة

المقر

يكون المقر الرئيس للشركة بمدينة الجزائر العاصمة، ويجوز للشركة أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب لها في كلا البلدين أو خارجهما بحسب ما يقتضيه نشاطها .

المادة الثالثة عشرة

الوضع القانوني

تخضع الشركة ومشاريعها وفروعها المقامة في كلا البلدين لأحكام إتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، ويطبق قانون الشركات الجزائري على الشركة ومشاريعها وفروعها المقامة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويطبق نظام الشركات السعودي على مشاريع الشركة وفروعها المقامة في المملكة العربية السعودية وذلك في كل ما لم يرد به نص في هذه الإتفاقية أو النظام الأساسي للشركة

المادة الرابعة عشرة

الضمانات

لا يجوز تأميم الشركة أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها أو الإستيلاء عليها هي أو ممتلكاتها التابعة لها المنقولة والسائلة أو فروعها أو الحصص العائدة إلى الطرف الآخر أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحملون جنسية الطرف الآخر، إلا بموجب أحكام قضائية نهائية فإن نزعت الملكية لتحقيق نفع عام ـ بمقتضى ما تملكه الدولة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة ـ فإن الشركة تستحق تعويضاً عادلاً وفورياً عما يصيبها من ضرر، كما تستحق التعويض عن الخسائر التي تتكبدها نتيجة لحدوث أي خطر سياسي آخر، وفقاً لنفس الأسس التي تتبع في تعويض شركات الدولة المضيفة ومواطنيها في مثل هذه الحالات .

المادة الخامسة عشرة

فصل النزاعات

كل خلاف ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ويتعذر حله بالتفاهم خلال تسعين يوماً ابتداء من تاريخ نشوئه يسوى عن طريق التحكيم الذي يتم باختيار كل طرف حكماً من جانبه ويتفق المحكمان على اختيار حكم ثالث مرجح، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بنتيجة التحكيم، فإن لم يتفق الحكمان على اختيار الحكم المرجح خلال ثلاثين يوماً، يعين أمين عام جامعة الدول العربية الحكم المرجح بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين . وتضع لجنة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها وتطبق إلى جانب أحكام هذه الاتفاقية المبادئ العامة المشتركة في أنظمة وقوانين دولتي الطرفين المتعاقدين ومبادئ العدالة والإنصاف .

المادة السادسة عشرة

حل الشركة وتصفيتها

١- عند انتهاء مدة الشركة تتم تصفيتها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تمديد هذه المدة .

٢- في حالة وقوع خسارة تزيد على نصف رأس المال، يحق لأي من الطرفين المتعاقدين طلب حل الشركة قبل انقضاء مدتها .

٣- عند انتهاء مدة الشركة أو اذا حلت قبل انقضاء مدتها، تحدد الجمعية العامة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصفية .

المادة السابعة عشرة

نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وثائق التصديق عليها.

وقع على هذه الاتفاقية في يوم ١٤٢٥/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٤/١٤م .

من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عبداللطيف بن شنهو

وزير المالية

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

ابراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.