آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

سارية مرسوم ملكي م/115 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/١٦هـ 🌍 جمهورية العراق بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، أهداف المذكرة، التنفيذ وانتقال المسؤوليات، أسس تبادل الطاقة الكهربائية بني البلدين، الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ، التشغيل والصيانة، استغلال خط الألياف الضوئية، تنسيق العمل، تسوية النزاعات، حيز النفاد، لا يجوز التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة بتاريخ 1443/06/22هـ، الموافق 2022/01/25م، من نسختين باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٥

التاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦فـ

بتعايتوالايتيع

مثنييفهرلهينيوة

بعون الله تعالى

• ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم أ/٩٠)

يتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من ئظام مجلـس الوناء، الصادر بالامر الملكي رقم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف.

ويعل الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٦١٩ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق

في مجال الربط الكهرباثي، الموقعة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف، الموائق ٢٠٢٢/١/٢٥ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٦١٩)

وتاريخ: ٤٤٣/١١/١٥اهـ

ترلفؤاالجة

و

إفبلكالتجنينالتبهن

اقاثلغاتتشنتقلا

جانليتهنتة

إن مجلمى الوناء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٥٨٧٤٨

وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ف، المشتملا على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة

رقم ٤٣٠٢٠١/٣٤٧٦ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٥ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (١٧٥٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٩ف.

ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (١٧٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ف، المعدة

في ميثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ه.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧١٧)

وثلريخ ١٤٤٣١١١٨.

يقرر

الموافقة على مذرة تفأهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقعة بتاريخ ٤٣/٦/٢٢ ١٤ه، الموافق ٢٠٢٢/١/٢٥ ،

بالصيغة المرائقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية العراق في مجال الريط الكهريائي

إن حكومة المملكة العريية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول)،

وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الكهرباء ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني)، ويشار إليهما

مجتمعين بـ (الطرفين)؛ تدعيما لأواصر التعاون في المجالات الفنية، ورغبة منهما في توطيد العلاقات

الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرياء، ورغبة منهما في إنشاء مشروع ريط

كهريائي بين شبكتيهما (الريط الكهريائي) مصحويا بإنشاء خط ألياف ضوئية يريط بين شبكات اتصالات

البلدين (خط الألياف الضوئية)، وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية المرجوة لمشروع

الريط الكهريائي بين البلدين، وفقا لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الريط الكهريائي في

عام ٢٠٢١م، والتي خلصت إلى جدوى الريط الكهريائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

فقد تم التفاهم بين الطرفين على الأتي:

المادة الأولى

أهداف المذكرة

تهدف هذه المنكرة إلى الآتي:

١ - المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرياء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ

والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل مدد انقطاع الكهرياء.

٢ تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى

التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

٣ تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

٤ إمكان استيراد الطاقة الكهريائية وتصديرها بين البلدين والدول العريية الأخرى عن طريق خط

الريط الكهريائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

٥ إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين

والدول العريية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

٦ إمكان أن يحقق الريط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن البلدين

مشتركان في مجموعتي الريط الخليجي والريط الثمائي على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع

بعد تنفيذه -- بإذن الله - أحد محاور الريط في مشروع الريط الكهريائي العربي الشـامل، الذي

الصفحة 1 من 6

.الهرمةالسعو -

كبراه بلس الويه

نلعامة لمعهى العنة

سيكمل الريط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العريية مع دول المشرق العريي وياقي الدول

العريية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرياء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية

التنفيذ وإنتقال المسؤوليات

١ - تنفيذ مذكرة التفاهم:

يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لأن تتفاوض الشركة السعودية للكهرياء في

المملكة العريية السعودية مع ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق؛ لإبرام اتفاقيات مشروع الريط الكهريائي

اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الريط)، وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأحكام هذه المذكرة،

ويبذل الطرفان الجهود اللازمة؛ لتتفيذ تلك الاتفاقيات.

٢ - انتقال المسؤوليات:

أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو

منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل

نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرياء، ينتج

الكهرياء، أو شسراء وييع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى

الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرياء أو شراء وبيع الطاقة الكهريائية، وستكون

هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه

المذكرة أو أحكام اتفاقيات الريط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.

٣ - الإشعار بانتقال المسؤوليات:

تقوم الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق

- قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من هذه المادة، فور علمها بذلك - بإرسال

إشعار خلال مدة لا تزيد عن (٣٠) يوما إلى الجهة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع

المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

٤ ترتيبات انتقال المسؤولية:

عتد تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (٣) من هذه المادة، تتخذ الشركة السعودية للكهرياء

في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات

اللازمة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الريط.

الصفحة 2 من 6

:ب«مرمالقمو -

افناء مولم «لويه

بانة العات جيمي:

المادة الثالثة

أسس تبادل الطاقة الكهريائية بين البلدين

يكون تبادل الطاقة الكهريائية بين الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة

الكهرياء في جمهورية العراق وفقا لما يتفق عليه في اتفاقيات الريط بسب الأسس الآتية:

١ - أسعار الطاقة الكهريائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهرياثية المتبادلة بين الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية

السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقا لآنية

التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الريط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

٢ - المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهريائية للشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية

السعودية ولوزارة الكهرياء في جمهورية العراق تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ والأعطال،

ويحق لكل منهما الاعتماد على استخدام الريط الكهريائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد

سقفها الأعلى في اتفاقيات الريط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في

أوقات مشابهة ومرضية لكل منهما، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو باستخدام آلية

التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الريط.

٣ - التبادل العيني للطاقة:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة

الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركة السعودية للكهرياء في المملكة

العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق على أن تكون محصلة الطاقة الكهريائية المتبادلة

بين كل منهما في كل مدة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الريط.

٤ - الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركة السعودية للكهرباه في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق

بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كافب لتشغيل نظامهما الكهريائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال

الكهريائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات الريط.

الصفحة 3 من 6

- لهرشه

ىـ

إحماء بجلم ،لزيه

سريية

توبة لمحنى الوثي

٥ - التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء

في جمهورية العراق للقدرة والطاقة الكهريائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي

منهما أو على سلامة الريط الكهريائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الريط.

٦ - تبادل الطاقة الكهريائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الريط الكهريائي وشبكتا نقل الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية

ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق لتبادل الطاقة الكهريائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين

كل منهما يشمل أسس التعويض النقدي وإلعيني.

المادة الرابعة

الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ

تتولى الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق

تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وننفيذ وتملك معدات الريط الكهريائي وخطوط الألياف البصرية

في اتفاقيات مشروع الريط الكهريائي.

المادة الخامسة

التشغيل وإلصيائة

تتولى الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق

مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الريط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع الريط الكهربائي.

المادة السادسة

استغلال خط الألياف الضولية

يحق للشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق

أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن لكل منهما

السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين

كل منهما تحدد فيه الأسعار وحصة كل منهما.

الصفحة 4 من 6

. المت؟اسعر »

فبماء بلعر الره

العريية

ادد اهيرخة

المادة السابعة

تنسيق العمل

١ - فرق العمل:

تعمل الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق

على تكوين فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الريط الكهربائي وتخطيط

وتطوير قدرات سعة الريط والتوليد والمعدات الكهريائية الأخرى؛ لرفع مسستوى الاعتمادية للأنظمة

الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الريط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الريط على الأحكام

والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل ووإجباتها وصلاحياتها.

٢ - التقارير:

تقوم الشركة السعودية للكهرياء في المملكة العريية السعودية ووزارة الكهرياء في جمهورية العراق

بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالريط الكهريائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في

اتفاقيات الريط.

المادة الثامنة

تسوبة النزإعات

١ - الحل الودي:

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها ستون

(٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

٢ - التحكيم:

إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (١)

من هذه المادة، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي

تنشا بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة

التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في

الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العريية، ويمكن للطرفين - عند الاقتضاء - الاتفاق على

اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير

قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق

الصفحة 5 من 6

٠الفر. سره ،

ث

هئة

فباء بجلس مو

إيه

همة لمجلى الوزا

الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة

في القانون الدولي.

المادة التاسعة

أحكام ختامية

١ . تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين - عبر القنوات

الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات القائونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء

العمل بجميع اتفاقيات الريط.

٢. لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من تاريخ

تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

٣. أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وياللغة العريية، ودون

إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، يجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق

الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ه، الموافق ٢٠٢٢/١/٢٥م، من

نسختين أصليتين باللغة العريية.

والله الموفق.

حكومة المملكة العريية السعودية

ممثلة بوزارة الطاقة

التوقيع:

صاحب السمو الملكي الأمير

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الطاقة

الصفحة 6 من 6

. بممتمالخمر ر

.

الاباد بحلس الوه

حكومة جمهورية العراق

ممثلة بوزارة الكهرياء

التوقيع:

عادل يم

وزير الكهرياء المكلف

تكة العريهة السعري.

لنلا انعمة نجرة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.