رقم الصادر : ٧٠٣٦/ر
تاريخ الصادر : ١٤٢٦/٠٢/٢٣
مرفقات : ٦ لفه
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : ـ
أولاً ) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الأحد ١٤٢٤/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً ) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٤ ) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر لإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العُليا للسياحة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
قرار رقم : (٢٥)
وتاريخ : ٤ / ٢ / ١٤٢٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٨٦٦/ب وتاريخ ١٤٢٥/١١/٣٠هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١٤٦٣٨٢/٩٦ وتاريخ ١٤٢٤/١٠/١٣هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء ، وطلب سموه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه أعلاه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٥١) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الأحد ١٤٢٤/١٠/١٣هـ ، الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٤
التاريخ : ١٤٢٦/٢/٢٠هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٥١) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الأحد ١٤٢٤/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية عامة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية روسيا البيضاء
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)،
رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما،
وسعياً لتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية والصحية،
وتقديراً للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين،
اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
١- يعمل الطرفان المتعاقدان، وفقاً للتشريعات في بلديهما، على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بما يشمل تحديداً التعاون بين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في بلديهما بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية والصحية.
٢- هذا التعاون يتحقق تحديداً وليس قصراً من خلال:
أ- المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
ب- تبادل المعرفة والتجارب العملية والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها.
٢- لتحقيق هذا الغرض، سيطبق الطرفان المتعاقدان بينهما، وفقاً للتشريعات في بلديهما وتماشياً مع القواعد والأنظمة المقرة عالمياً في النظام التجاري الدولي بما في ذلك المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة للسلع الناشئة من أراضي بلديهما.
٣- لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لأي دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي، وكذلك الأفضليات الممنوحة للدول النامية أو الدول الأقل نمواً.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يأتي:
١. تشجيع وتسهيل التعاون الاستثماري بين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية و الاعتبارية من بلديهما في جميع المجالات، ماعدا المحظورة (المستثناة) طبقاً للأنظمة الداخلية في كلا البلدين.
٢. ضمان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه (كلياً أو جزئياً)، أو حرية تحويل ذلك. وضمان حصول المستثمر على تعويض وافٍ وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣. تشجيع قيام مشروعات استثمارية.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١. تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.
٢. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدان وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يسعى الطرفان المتعاقدان على تفعيل التعاون العلمي والتقني، تحديداً من خلال:
أ- تبادل نتائج الأبحاث العلمية والمنشورات والمعلومات العلمية والتقنية،
ب- تبادل الزيارات بين العلماء والباحثين والمساعدين الفنيين وغيرهم من المتخصصين،
ج- تدريب ورفع مستوى التخصص لدى العلماء والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية المختلفة،
د- إقامة الندوات والمهرجانات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك،
هـ- تحقيق مشاريع الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
و- أي شكل آخر متفق عليه للتعاون.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والشباب والرياضة … والجمعيات والاتحادات الثقافية والتعليمية والشباب والرياضة، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن الشؤون الثقافية والتعليمية والشباب والرياضة.
المادة السابعة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الإعلام، وتقديم المساعدة اللازمة لتبادل الأخبار التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلدين من خلال وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأخرى.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومحطات التلفزة والإذاعة ووكالات الأنباء وموزعي الصحف.
٣- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المواد المطبوعة والسمعية والبصرية واستخدام الإمكانيات المتاحة لتقنية المعلومات الحديثة.
٤- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود من الصحفيين للتعرف بشكل أفضل على أنشطة البلد وزملائهم في سبيل التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتنمية السياحة بين بلديهما من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطني كلا البلدين.
المادة التاسعة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات أو المواد المتبادلة بينهما في إطار هذه الاتفاقية لأغراض غير المخصصة لها، وعدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بنقل أي معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة العاشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان أو وكالاتهما المخولة، متى ما دعت الحاجة، على تشجيع إبرام اتفاقيات مستقلة أو معاهدات أو مذكرات تفاهم أو برامج تعاون لتأسيس إجراءات وآليات التعاون في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك.
المادة الحادية عشرة
يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثانية عشرة
١. يقوم كلا الطرفين المتعاقدين بإشعار الآخر كتابياً باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضى ثلاثين …
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين المتعاقدين، أو مضي مدة ستة اشهر على إرسال أي من الطرفين المتعاقدين أشعارا خطيا للطرف المتعاقد الآخر يبدي فيه رغبته في إنهائها.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها وما زالت نافذة في تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، وبالنسبة للتعاقدات والالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها، والحقوق التي لم تتم تسويتها، وكذلك أي مستحقات مالية جارية سواء تعلقت بالبلدين أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، قبل إنهاء هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاحد ١٤٢٤/١٠/١٣هجري الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ، وكلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الانجليزية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
مساعد وزير الخارجية
نزار بن عبيد مدني
عن حكومة جمهورية روسيا البيضاء
النائب الاول لوزير الخارجية
فاسيلي بوجاتشوف
