جززء اتتوز
ووان اتها
ي
م الصـادر : ٧٠٣٦/ ر
ربح الصادر: ١٤٢٦/٠٢/٢٢
مروعات : Ä لهه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
حفظه الله
كومهتليمقيج
وان رناستميلياوزا،
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
ورحمة الله وبركاته وبعد: -
السلا
أبع
كم الكريم طيه ما بلى : -
أولا ) نسخة من قرر مجلسن الوزراء الموقر رقـم (٢٥) وتاريخ ٢٦/٢/٤ ١٤ ه القاضى
بالموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة ألعربية السعودية وحكومة جمهورية روسـيا
البيضاء، الموقيع عليها فى مدينة الرياض يوم الاحد ١٤٢٤/١٠/١٣فـ الموافق
١٢/٧ /٠٠٣ ٢ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثإنيا ) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/ ٤
١٤٢٦/٢/٢٠ هـ الصادر
) وتاديع
بالمصادقة على ذلك.
رم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي
وأرجو التكرم بالامر لإكمال اللا.
عبدالعزيز . فهد بن عبدا يز
ديوان ر سة مجلس الو.
س ط
وتقديرى.،،،،
نسخة لوزارة الداخلية
" للرئاسة العامة لرعاية الشباب
مسخة للهيئة العليا للسياحة
أl
،
مسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالى
نسخة لوزارة التجاره والصتاعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- للهيئة العامة للاستثمار
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
1ـ " يسط:
-يينط
قرار رقم : ( ٥ ٢ )
وتاريخ : ٤ ٤٢٦١٢أهـ
المملقتالتججالينققج،
يتخلزل لخذام
الإمابمالحاقم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٨٦٦ ٥/ب
وتاريخ ١/٣٠ ١/ ٥ ٢ ١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٩٦ ١/١٤٦٣٨٢ وتاريخ ٤/١٠/١٣ ٤٢ ١هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة بين
حكومة المملكة العربية الـسعه دية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء ، وطلب سموه
استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول الاتنماقية إلى حيز التنفيذ .
وبعه الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه أعلاه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٩ ٨ ١٤٢٣فـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧ ٥١) وتاريخ ١١/٨ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ
/ و
يقرر
٣
٠١١
١/١٢ /٢٦ ٤ ١دـ.
سا
الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مقهورية
روسيا البيضاء ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الأحد ١٣
٤٢٤١١٠١ ود،
الموافق ١٢/٧ /٢٠٠٣م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
الوزراء
صيغته مرافقة هذا .
"
نائب رئيس .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك
تهينه انتجن تجو
ي
لا لإلأز مرؤ
ر
الرقم: م/٤
التاريخ: ١٤٢٦/٢/٢٠ د
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر
الملكي رقم ٩٠/٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧د.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي
وقم (f/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر
الملكي رقم /٩١) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥١/٥٧) وتــاريخ
لا
درن ر دد سه صدر
.
١٤٦٥١٦١٨دـ.
١٤٢٦١٢١٤فـ.
٢٩ ) وتاريخ
رسمنا بما هوآت .
أولا : الموافقة على اتفاتية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية روسيا البيضاء ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الاحد
١٤٢٤/١٠/١٣ فـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٧- ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلسى الـوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
(صنحه d هن 7)
اتفاقية عامة
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية روسيا البيضاء
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين)،
رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين
وسعيا لتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية والصحية،
وتقديرا للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقا للأنظمة والقوانين
المعمهأ) سما ف. كلا اللدي،
•\(F%} f
د
-
تقتا على ما يأتي:
حا
س
" ص ه
د
المادة الأولى
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان، وفقا للتشريعات في بلديهما، على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي
بما يشمل تحديدا التعاون بين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في بلديهما
بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية
والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية والصحية،
٢ - هذا التعاون يتحقق تحديدا وليس قصرا من خلال:
أ- المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية
والسياحية والصحية.
ب - تبادل المعرفة والتجارب العملية والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها،
٢ - لتحقيق هذا الغرض، سيطبق الطرفان المتعاقدان بينهما، وفقا للتشريعات في بلديهما
وتماشيا مع القواعد والأنظمة المقرة عالميا في النظام التجاري الدولي بما في ذلك
المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة
الناشئة م: أر ا
(منحه 5 هن 7)
٣ - لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين
المتعاقدين لأي دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو
سوق مشتركة، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي، وكذلك
الأفضليات الممنوحة للدول النامية أو الدول الأقل نموا.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يأتي:
تشجيع وتسهيل التعاون الاستثماري بين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية و الاعتبارية من
بلديهما في جميع المجالات، ماعدا المحظورة (المستثناة) طبقا للأنظمة الداخلية في كلا
البلدين
٢. ضمان حربة تحويل الأموال بين بلديهما، وعدم اتخاذ إجراءات من شانها حرمان المستثمر
ملكية رأس ماله أو أرباحه (كليا أو جزئيا)، أو حرية تحويل ذلك، وضمان حصول
المستثمر على تعويض وافي وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
أ١٠.:: )
د
تشجيع قيام مشروعات استثمارية
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما ياني:
تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية،
سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الحاص،
تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدان وتقديم التسهيلات
اللازمة لذلك ،
المادة الخامسة
يسعى الطرفان المتعاقدان على تفعيل التعاون العلمي والتقني، تحديدا من خلال:
أ- تبادل نتائج الأبحاث العلمية والمنشورات والمعلومات العلمية والتقنية،
ب - تبادل الزيارات بين العلماء والباحثين والمساعدين الفنيين وغيرهم من المتخصصين،
ج- تدريب ورفع مستوى التخصص لدى العلماء والمتخصصين في المجالات العلمية
والتقنية المختلفة،
د - إقامة الندوات والمهرجانات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك،
ه- تحقيق مشاريع الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
و - أي شكل آخر متفق عليه للتعاون ،
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والشباب
(منحه 6 هن 7)
والجمعيات والاتحادات الثقافية والتعليمية والشباب والرياضة، وكذلك تبادل الزيارات
والخبرات بين المسؤولين عن الشؤون الثقافية والتعليمية والشباب والرياضة،
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الإعلام، وتقديم المساعدة اللازمة لتبادل
الأخبار التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلدين من خلال
وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الاخرى،
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومحطات التلفزة والإذاعــة
١
ووكالات الأنبا
وموزعي الصحف،
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المواد المطبوعة والسمعية والبصرية واستخدام
٢
الإمكانيات المتاحة لتقنية المعلومات الحديثة.
٤ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود من الصحفيين للتعرف بشكل أفضل على أنشطة
البلد وزملائهم في سبيل التنفيذ الامثل لهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتنمية السياحة بين بلديهما من خلال تبادل المعلومات
الساحه، وتشجيع السياحة الفر دية والجماعة لمواطنى كلا البلدين .
لأأ:::
د
المادة التاسعة
ر..
حا
ينفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات أو المواد المتبادلة بينهما في إطار هذه
الاتفاقية لأغراض غير المخصصة لها، وعدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بنقل أي
معلومة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر ،
المادة العاشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان أو وكالاتهما المخولة، متى ما دعت الحاجة، على تشجيع إبرام
اتفاقيات مستقلة أو معاهدات أو مذكرات تفاهم أو برامج تعاون لتأسيس إجراءات وأليات
التعاون في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،
المادة الحادية عشرة
يمكن للطرفان المتعاقدان تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى
المادة الثانية عشرة
١. يقوم كلا الطرفان المتعاقدان بإشعار الآخر كتابيا باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة
التنفيذ ٠ وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد
ل هذه الاتفاقية ال
(صنحه 7 هن 7)
٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين المتعاقدين، أو مضي
مدة ستة اشهر على إرسال أي من الطرفين المتعاقدين أشعارا خطيا للطرف المتعاقد الآخر
يبدي فيه رغبته في إنهائها.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو
المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها وما زالت نافذة في تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية،
وبالنسبة للتعاقدات والالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها، والحقوق التي لم تتم
تسويتها، وكذلك أي مستحقات مالية جارية سواء تعلقت بالبلدين أو الأشخاص من ذوي
الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، قبل إنهاء هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاحد ٤٢٤/١٠/١٣ ١ هجري الموافق
٢٠٠٣/١٢/٧ميلادي، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ، وكلها
متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
س
" ص ه
مساعد وزير الخارجية
نزار بن عبيد مدني
س
الانجليزية.
عن حكومة
جمهورية روسيا البيضاء
١١٠
حا
النائب الاول لوزير الخارجية
فاسيلي بوجاتشوف
سحليي الشوز و
مانة الع
ل/ ى الـعترية السعو،
إ،
