الرقم: م/١٤
التاريخ: ١٤٢٦/٣/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٨) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على "مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية الروسية للعلوم" الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٢٤/٧/٥هـ الموافق ٢٠٠٣/٩/٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
قرار رقم: (٥٨)
وتاريخ: ٢/٣/١٤٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٦٩٠ وتاريخ ١٤٢٦/١/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١١١٤٦٤/م/١٠ وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٧هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية الروسية للعلوم.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤) وتاريخ ١٤٢٥/١/٢٢هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٨) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على "مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية الروسية للعلوم" الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٢٤/٧/٥هـ الموافق ٢٠٠٣/٩/٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني
بين
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية
و
الأكاديمية الروسية للعلوم
حيث أنّ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية (يشار لها فيما بعد بـ "المدينة")، والأكاديمية الروسية للعلوم، روسيا (ويشار لها فيما بعد بـ "الأكاديمية")، ترغبان في تطوير تعاون مشترك بينهما في مجال العلوم والتقنية وتقوية علاقات الصداقة بين بلديهما اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
تتعاون "المدينة" و "الأكاديمية" في البحوث العلمية في حقول مختارة ذات اهتمام مشترك.
المادة الثانية
يشمل هذا التعاون العلمي والتقني بين "المدينة" و "الأكاديمية" ما يلي:
١. تبادل العلماء والمختصين بهدف إجراء البحوث المشتركة وتنفيذ برامج التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات،
٢. تبادل المعلومات العلمية والتقنية،
٣. تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة حول المسائل ذات الاهتمامات العالية في بلديهما،
٤. صياغة وتنفيذ برامج البحوث المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية المحدده من قبل الطرفين،
٥. إنشاء المختبرات والمحطات التجريبية اللازمة لممارسة نشاطات الأبحاث،
٦. تنفيذ دراسات مشتركة في مختلف حقول الموارد الطبيعية وتطوير العمليات والإجراءات التقنية المناسبة لها،
٧. أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
أي معلومات تتعلق بالنتائج ويتحصل عليها من البرامج التعاونية للتطوير العلمي والتقني والمنفذه بموجب هذه المذكرة، ويجب أن لا تنقل إلى أي شخص أو مؤسسة ثالثة أو لأي دولة أخرى دون الموافقة الخطية من كلا الطرفين.
المادة الرابعة
الإنجازات التقنية والفوائد والمنافع الاقتصادية التي تنتج عن البرامج المشتركة للأبحاث العلمية والتقنية بموجب شروط هذه المذكرة، وتشمل حقوق الملكية الفكرية – "المعرفة الفنية" – وحقوق التأليف، ستوزع بين الجانبين باتفاق ثنائي طبقا لقوانين كلا البلدين.
المادة الخامسة
يساعد كل طرف في اختيار العلماء والخبراء في مختلف حقول العلوم والتقنية للطرف الآخر في مهام قصيرة أو طويلة الأجل بشروط يتفق عليها الطرفان. كما يمكن لكل جانب دعوة الباحثين والفنيين من الطرف الآخر للعمل لفترة طويلة الأجل (اكثر من سنة) وضمهم في مهام وظيفية بالمعاهد والمراكز البحثية بـ"المدينة" و "الأكاديمية"، على أن تقرر شروط وترتيبات العمل في برتوكول منفصل.
المادة السادسة
يقتضي تنفيذ شروط هذه المذكرة، أن تقر "المدينة" و"الأكاديمية" برنامج عمل مشترك يغطي فترة زمنية يتفقان عليها. ولإعداد برنامج العمل ومراجعة موقف تنفيذ وتطبيق بنود هذه المذكرة، سيسمي كل من الطرفين منسقا عن جانبه. ولتنسيق النقاط المختلفة للتعاون العلمي يمكن لـ"المدينة" و"الأكاديمية"، وعلى أسس يتفقان عليها، تشكيل لجنة مشتركة أو هيئة من الخبراء. كما يمكن ترتيب الاجتماعات الخاصة للجنة وخبراء ومنسقي "المدينة" و"الأكاديمية"، طبقا للاحتياجات والإمكانيات المالية، بالتناوب في المملكة العربية السعودية وروسيا لتشجيع التعاون ومراجعة تنفيذ وتطبيق بنود هذه المذكرة.
المادة السابعة
في حال الزيارات الرسمية للعلماء والاختصاصيين بموجب المادة الخامسة من هذه المذكرة، فان كل النفقات، بما فيها رسوم الخبراء ومبالغ التدريب ونفقات السفر الداخلية والدولية ونفقات الإقامة سيتحملها الجانب الذي طلب الزيارة. أما الشروط المالية لتبادل الزيارات الأخرى بموجب المادة الثانية – الفقرة الأولى، من هذه المذكرة تكون كالتالي:
أ- يتحمل الجانب المرسل نفقات تذاكر السفر الدولية المرجعة لمنسوبيه وكذلك النقل بين المدن في البلد المضيف طبقا لبرنامج الزيارة المتفق عليه ويدفع نفقات التأمين الطبي الكفيل بكل أنواع الخدمات الطبية اللازمة أثناء المهمة.
ب- يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والبدل اليومي والتي قد تتغير تبعا لتغير سعر الصرف للمعتمد حاليا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو الأكاديمية الروسية للعلوم.
فيما عدا ذلك يتفق الطرفان على تفاصيل الشروط والأحكام المالية كل حاله على حدة.
المادة الثامنة
يمكن للطرفين مراجعة أو تعديل أو تحديث هذه المذكرة عن طريق الموافقة الخطية المتبادلة. وفي حال اتفاقهما علي إجراء مثل هذه المراجعة أو التعديل أو التحديث، يشكل ما يتم الاتفاق عليه جزءاً من هذه المذكرة، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الطرفان.
المادة التاسعة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الاشعارات باستكمال الاجراءات اللازمة لكلا الطرفين، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لفترات مماثلة مدتها ثلاث سنوات ما لم يقم أي من الطرفين بتقديم إشعارا خطيا للطرف الآخر قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها مبديا رغبته في إنهائها. وفي حال إنهاء هذه المذكرة فان المشاريع والبرامج الجارية تخضع لنصوص وشروط هذه المذكرة.
حررت في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٢٤/٧/٥ هجري الموافق ٢٠٠٣/٩/٢ ميلادي، من نسختين أصليتين في اللغات العربية والروسية والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، يرجح النص الإنجليزي.
عن
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
(المدينة)
د. صالح بن عبدالرحمن العذل
رئيس المدينة
عن
الأكاديمية الروسية للعلوم
(الأكاديمية)
الأكاديمي غينادي ميسياتس
رئيس الأكاديمية المكلف
