آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز…

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية الروسية للعلوم

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٢٦/٠٣/٠٤هـ 🌍 الأكاديمية الروسية للعلوم بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، استخدام المعلومات، حقوق الملكية الفكرية، تبادل الخبرات، تشكيل لجنة مشتركة، التكاليف، التعديل، حيز النفاد، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة موسكو بتاريخ 5 رجب 1424هـ ، الموافق 2 سبتمبر 2003م، باللغات العربية والروسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ببشدالثه الوفتلقجة.

لام

ك ته

القزيبف

fb ي سر

الرقم : م /١٤

التاريخ: ١٤٢٦/٣/٤فـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

ناء عل، المادة ( السعدن ) من النظام الاساسى للحكم ، الصاده بالامر الملكم

«ت ٩٠I0() وتأدية ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة ( العشرين ) مث نظام مجلس الـو؛٠اء ، الصاد بالامر الملكى دقم

١٣١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي

دق ٩٦l٣) وتلريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

رود الانن ملى ترار مجلس الثوى رتم (٥٧١٦٨) وتاريغ

١٤٢٥١١١١٢٩ف.

٣١٦ ١٤٢٦.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٨) وتاريخ

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على "مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والـتقني بين مدينة الملك

عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية والاكاديمية الروسـية

للعلوم" الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٢٤/٧/٥ ف الموافق

٢٠٠٣/٩/٢- ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا :

على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه سفيد

مرسومنا هذا.

قرار رقم:((ه )

وتاريخ: ٢ /٣ /١٤٢٦ه

ببيافبإ

المايتيالجنجالتقا

تخلينا لوقراه

الإضانمللكاقه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٠ ٦٩

وتاريخ ٤٢٦/١/٦ ١ هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز

للعلوم والتقنية رقم ١١١٤٦٤/ م/١٠ وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٧فـ، المرافق له

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية الروسية للعلوم .

1. - "سر

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٥فـ.

وبعد الاطلاع على الحضر رقم (٢٤ وتاريخ ٤٢٥/١/٢٢ ١ هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٦٨ ٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على "مذكرة تفاهم للتعاون العلمى والتقن بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية بالمملكة العربية السعودية والأكاديمية الروسية للعلوم" الموقعة في مدينة

(موسكو) بتاريخ ٤/٧/٥ ٤٢ ١ ه الموافق ٢٠٠٣/٩/٢ م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية

الأكاديمية الروسية للعلوم

حيث أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والنقلية، المملكة العربية السعودية ( يشار لها

فيما بعد بالمدينة")، والأكاديمية الروسية للعلوم، روسيا (ويشار لها فيما بعد ب

"الأكاديمية")، ترغبان في تطوير تعاون مشترك بينهما في مجال العلوم والتقنية وتقوية

علاقات الصداقة بين بلديهما اتفقا على الآتي:

المادة الأولى

"الأكاديمية" في البحوث العلمية في حقول مختارة ذات اهتمام

ه

م

المادة الثانية

تتعاون "المدينة"

مشترك.

يشمل هذا التعاون العلمي والنفتي بين "المدينة" و الأكاديمية" ما يلي:

د»

تبادل العلماء والمختصين بهدف إجراء البحوث المشتركة وتنفيذ برامج التدريب

والاستشارات وتبادل الخبرات،

" والتقنية،

تبادل المعلومات ا

تنصيم المؤتمرات العلمية المشتركة حول المسائل ذات الاهتمامات العالية في

صياغة وتنفيذ برامج البحوث المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات العلمية

٤.

والتقنية المحدده من قبل الطرفين،

٥. إنشاء المختبرات والمحطات التجريبية اللازمة لممارسة نشاطات الأبحاث،

تنفيذ دراسات مشتركة في مختلف حقول الموارد الطبيعية وتطوير العمليا -

رى راسة مهلس اوتداه

هيرس

ب

مركر الإتصلات الإبلا

تفواويدمتها

-المتربة السمرمى

وي

البارمي

والإجراءات التقنية المناسبة لها،

مبلس الضورى

إبر

فاند الحا

٧. أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

أي معلومات تتعلق بالنتائج ويتحصل عليها من البرامج التعاونية للتطوير العلمي والتقني

المنفذه بموجب هذه المذكرة، ويجب أن لا تنقل إلى أي شخص أو مؤسسة ثالثة أو لأي

مـ"

دولة أخرى دون الموافقة الخطية من كلاا فين.

المادة الرابعة

الإنجازات التقنية والفوائد والمنافع الاقتصادية التي تنتج عن البرامج المشتركة للأبحاث

العلمية والتقنية بموجب شروط هذه المنكرة، وتشمل حقوق الملكية الفكرية - "المعرفة

الفنية" - وحقمق، التألنف، ستوذ ع سن الحانسن، باتفاق، ثذائى طقا لقه انب"، كلا اللدين.

المادة الخامسة

يساعد كل طرف في اختيار العلماء والخبراء في مختلف حقو العلوم والتقنية للطرف

الأخر في مهام قصيرة أو طويلة الأجل بشروط يتفق عليها الطرفان. كما يمكن لكل

حانب دعوة الباحثين والفنيين من الطرف الأخر للعمل لفترة طويلة الأجل (اكثر من سنة)

وضمهم في مهام وظيفية بالمعاهد والمراكز البحثية ب"المدينة" و "الأكاديمية"، على أن

تعرر شروط وترتيبات العمل في برتوكول منفصل.

.ا ن

المادة السادسة

س

يقتضي تنفيذ شروط هذه المذكرة، أن تقر "المدينة" و"الأكاديمية" برنامج عمل مشترك

يغطي فترة زمنية يتفقان عليها. ولإعداد برنامج العمل ومراجعة موقف تنفيذ وتطبيق

بنود هذه المذكرة، سيسمي كل من الطرفين منسقا عن جانبه. ولتنسيق النقاط المختلفة

للتعاون العلمي يمكن ل"المدينة" و"الأكاديمية"، وعلى أسس يتفقان عليها، تشكيل لجنة

مشتركة أو هيئة من الخبراء. كما يمكن ترتيب الاجتماعات الخاصة للجنة وخبراء

ومنسقي "المدينة" و"الأكاديمية"، طبقا للاحتياجات والإمكانيات المالية، بالتناوب في

ون ومراجعة تنفيذ وتطبيق بنود هذه

ة مجلس الونياه

ان

ن الإعاد

المادة السابعة

في حال الزيارات الرسمية للعلماء والاختصاصيين بموجب المادة الخامسة من هذه

المذكرة، فان كل النفقات، بما فيها رسوم الخبراء ومبالغ التدريب ونفقات السفر الداخلية

والدولية ونفقات الإقامة سيتحملها الجانب الذي طلب الزيارة. أما الشروط المالية لتبادل

الزيارات الأخرى بموجب المادة الثانية الفقرة الأولى، من هذه المذكرة تكون كالتالي:

- ستد وم ت ست عى في ردة سممة لسر رعته فق

بين المدن في البلد المضيف طبقا لبرنامج الزيارة المتفق عليه ويدفع نفقات التأمين

الطبى الكفل، كل، أنواع الخدمات الطسة اللزمة أثناء المممة.

ب - يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والبدل اليومي والتي قد تتغير تبعا لتغير

سعر الصرف المعتمد حاليا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو

الأكاديمية الروسية للعلوم .

فما عدا ذلك بتفة، الط فا" عل. تفاصا، الش » ط ، الأحكا المالة كا، حاله عى، حدة.

المادة الثامنة

م

سكن لللرفين مراجعة ألر تعد. لر تحتيث مدم المتعرة بلربق لمراتة لعلية

المتبادلة. وفي حال اتفاقهما علي إجراء مثل

هذه المراجعة أو التعديل أو التحديث، يشكل

ما يتم الاتفاق عليه جزءا من هذه المذكرة، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من التاريخ

الذى، تحدده الطر فان.

با ٥ -

هير

المادة التاسعة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الاشعارات باستكمال الاجراءات اللازمة

لكلا الطرفين، وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لفترات مماثلة

مدتها ثلاث سنوات ما لم يقم أي من الطرفين بتقديم إشعارا خطيا للطرف الآخر قبل ستة

اشهر من تاريخ انتهائها مبديا رغبته في إنهائها. وفي حال إنهاء هذه المذكرة فان

المشاريع والبرامج الجارية تخضع لنصوص وشروط هذه المذكرة.

حررت غي مدينة موسكو بتاريخ ٤٢٤/٧/٥ ١ هجري الموافق ٢٠٠٣/٩/٢ ميلادي، من

نسختين أصليتين في اللغات العربية والروسية والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية

في الحجية، وفي حال الاختانف ، يرجح النص الإنجليزي .

الأكاديميبة الروسية للعلوم

(الأكاديمية)

قمعا

ل

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

(المدينة)

أ٠1

١ ل

الأكاديمي غينادي ميسياتس

صالح بن عبدالرحمن العذل

د.

رنيس المدينة

رئيس الأكاديمية المكلف

ى

امإهوهمام

)

ريزائ رناهسة مجلس المئب

*@*

مبلس الشود ى

:TliKd,

هانة العاة

وثلدة(ممادجي

وم

قنى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.