بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
رقم الصادر: ١٠١٦٢/ب
تاريخ الصادر: ١٤٢٦/٠٣/١٦
مرفقات: ٩ لفة
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة المالية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٢) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، الموقع عليها في مدينة (تيرانا) يوم الاثنين ١٤٢٥/٥/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/٦/٢٨م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٦٢)
وتاريخ: ٩/٣/١٤٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٥٩٣/ب وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٦٤٩٩٨/٣٣/٩٦/١ وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٨هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٧٩) وتاريخ ١٤٢٦/١/٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٤هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، الموقع عليها في مدينة (تيرانا) يوم الاثنين ١٤٢٥/٥/١٠هـ، الموافق ٢٠٠٤/٦/٢٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/١٥
التاريخ: ١٤٢٦/٣/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/٧٩) وتاريخ ١٤٢٦/١/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، الموقع عليها في مدينة (تيرانا) يوم الاثنين ١٤٢٥/٥/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/٦/٢٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية ألبانيا
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)،
رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما،
وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية،
وتقديراً للفوائد التي يمكن أن تتحقق نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين،
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون دون الحصر ما يأتي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض وفي حدود النظام التجاري الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية، سوف يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات، ماعدا تلك المستثناة طبقاً لأنظمتهما الوطنية.
٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً بما في ذلك حرية تحويل الأموال. ويضمن الطرفان المتعاقدان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة الرابعة
١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية، بما في ذلك من القطاعين العام والخاص.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١. تشجيع التعاون التعليمي والبحث العلمي وفي العلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية، وتبادل زيارات المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. تشجيع التعاون الثقافي والرياضي والشبابي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣. تشجيع التعاون في مجال الإعلام "المسموع والمرئي والمطبوع"، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة باستخدام البرامج والتقنية المتاحة، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما فقط في الأغراض التي تم تبادلها، ولا يمكن نقل أي من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر بهذا الشأن.
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبدِ أحد الطرفين المتعاقدين -كتابة- رغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة لتصفية أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
حررت في مدينة تيرانا يوم الاثنين ١٤٢٥/٥/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/٦/٢٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألبانية والإنجليزية، كلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
مساعد وزير الخارجية
نزار بن عبيد مدني
عن حكومة جمهورية ألبانيا
نائب وزير الخارجية
لوان حيدر آغا
