آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول ا…

اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية لعام 1426هـ

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٢٦/٠٧/٠٨هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة وتبادل المعرفة والخبرات الفنية في تلك المجالات ، توسعة وتحرير العلاقات التجارية ، توسعة التبادل التجاري ، تشجيع التدفقات الرأسمالية وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، تشجيع تبادل زيارات الممثلين والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية وإقامة المعارض ، اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومهامها ، أحكام عامة
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لمسم ب:بله"دمن.- «.

اجد

دد جه

نزوين

ب

أ٣٨

الرقم : )

التاربخ: ١٤٢٦/٧/٨ف

اللسه تعالـسسى

بعون

عبدالله بن عبدالعزيز. ال سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي

رقم (أ/٠ ٩ ) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ ف.

ويناه على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الونراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

١٢١٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي

رتم أ/١ ٩ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ فـ.

١٤٢٦١٦١٢٦ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٦) وتاريخ

A١١٢٦١٤١٦٥.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ

رسمنا بما هو آت :

أرلا : الموافقة على اتفاتية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول

." باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة إسلام

الخليج العربية وجمهوره

آباد بتاريخ ١٠ لرجب /١٤٢٥ ف الموافق ٢٦/أغسطسى /٢٠٠٤م ، وذلك

بالصيغة المرافقة .

نانيا : على سمو نائب رني مجلس الـوزيا، والوزرا. - محل فيما يغصه ـ تفذ

منا مدا.

كرصد

•—/Z

عبدالله بن عبدالعزيز

ا

م

b•

ي ي

تنيإننإتي

قرار رقم: (11)

وتاريخ:٥ ١/ ٤/ ١٤٢٦هـ

الماقالزبجالتنتنخنةا

تجيزا لواء

١5٠١١٠٠١:٦ة ٠

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رناسة بجلس الوزراء برقم ٧٣٠٨/ب

وتاريخ ٤٢٦/٢/٢٥ ١ . ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ٤/٣٤/٩٦ ١/٨٩٤٥ وتاريخ ٤٢٥/٧/١٤ ١ د، المتضمنة طلب استكمال

الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية وممهورية باكستان الإسلامية ، الموقع عليه في مدينة إسلام آباد

بتاريخ ١٠/رجب/٤٢٥ ١ ه الموافق ٢٦/أغسطس/٤ ٢٠٠م .

وبعد الاطلا ع على مشرو ع الاتفاقية المشار إليه

وبعد الاطلاع على المخضر المعد في هيئة الخبراء رفم ١١ ٣٣) وتاريخ ٤٢٥/٩/١١ ١فـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٨٦ ٦) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ

١٤٢٦٣٩هـ.

أ).

٠٠١١:

ا.م:

يغرر

الموافقة على اتفافية إطارية للنعاون الافتصادي بـين دول مجلمس النعماون لـددول الخلـبج

٠

العربية وبجهورية باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة إسلام آباد بتاريخ

١٠ / رجب / ٤٢٥ ١ هـ الموافق ٢٦/أغسطس/٤ ٢٠٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة

وقد أعد

مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة شذا .

نائب رئيس مجلل الوزراء

إبو

د

Gi

٢ ٧ ٥٢٣ ١ ٦٠

ووا رات ي إوزا إ.

رقم الصــادر: ٢٦٧٤٩/ف

تاريخ الصادر: ١٤٢٦/٠٧/١١

الـمرففات : ٢ لفه

. ظر حخج

الفيى

جزرزررأسذر

برقية

اقالضتفي؟

(وان راتتمراهليرالوزرا

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

" لو٢ - المالية

نسحه دره

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الحبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سخة للهيئة العامة للاستثمار

مسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :

أولا : نسخه من فرار مجلسى الوزراء الموقر رقم (٩١) وتاريخ

٢٦/٤/١٥ ١٤ مـ القاضى بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بـين دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهودية باكستان الاسلامية الموقع عليها فى

/١٤٢٥/٧ فـ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤م بالصـيغة

مدينة اسلا آباد بتاريخ

المرفقة بالقرار.

سخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتـاريخ ١٤٢٦/٧/٨فـ

ثانيا : :

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي

ير.

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الموزراء

اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وجمهورية باكستان الإسلامية

ريوهة موية

لادبوىدتبهرج

ثم ممب

• التكة!

المئ

مجلس للشورى

مانة العاة

إلصر السعرر .

(سفعة 6 من 'L

4.

إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة

العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام

الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس

وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية .

ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين .

إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة

منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة

والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .

فقد توصلتا إلى الاتفاقية الاطارية التالية :

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة

بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات .

مادة فشتية

١٠ -

4..

يبحث الطرفان المتعاقدان السبل وانوساقل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما

في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ،آخذين في الحسبان التزاماتهما

ا

ل.

م

ي

الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .

فتورمراصري

المادة الثالثة

تيي الطرفان المنعاقدان لى نهينة البيلة المهمة لتو

ببى

همي:

ى؟

ن

ر:

لاهيت بز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية

مبن اشور م.. مخثة

. التكة

ب

: الأ2العساء

(سفعة 7 من 14)

سعل لميد ل فمب

- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسمات والهيئات المعنية بالتجارة

الخارجية .

الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية

بينهما ، وقيام مشسروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات

والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات

الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات

ولمساد ت الدرمة من أجل تعريز التعاون (فتصادي بينهما .

المادة السادسة

تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع بالتناوب في

بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ، ويحدد مستوى المشاركة في

٠٠١٠ ،

حينه ، ونكون من مهامها ما يلي :

٨

- متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبئق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة

بين الطرفين .

معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم

4"

ييوم

iW. ١

بهيوعوبة

ند س

د ه

ل التجاري بينهما .

م

.

ثأ

"لخيمت

(منعة 8 عن 14)

.

- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة

وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن

ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .

أحكام عامة

المادة السابعة

دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ

بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس

التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في المجالات التي

تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها .

المادة الثامنة

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل لصوص هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة

(1) تصدح هذه الاتفاقية نافذة اعتنارا من تار يخ استلاه أخر اشعا من أه، طرف

لا

متعاقد يفي. باستكماله لبجراء ت القاتونية الدلخلية الخزمة لدخول هذه اهفافية

ا

عسه

حيز التنفيذ

(٢) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف

الآخر كتابة ، قبل ستة أشهر على الأقل ، برغبته في إنهائها .

وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها

سارية المفعول وملزمة للطرفين. ة

لانده ،

زب :

. للنيمه

مة

فند الع)

•المربو السعود هم

مى .

يه

د.. مهم

(بفعة 9 من A4

وقعت هذه الاتفاقية في إسلام أباد بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥ ه الموافق ٢٦

أغسطس ٢٠٠٤ م، من نسختين في كل من اللغتين العربية والإنجليزية ، ولكل منهما

نفس الحجية. وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامهما ، فانه يؤخذ بالنص

عن حكومة

جمهورية باكستان الإسلامية

خورشيد محمود

الإنجليزي .

عن حكومات دول

مجلس ا" ون لدول الخليج العربية

١١

محمد صباح

وزير خارجية دولةا

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري

التعاون لدول الخليج العربية

سه نمر نسحم صره ورد ينسو نم

-

رريوههتور

فراول هم يان

ولمهـتزب

فكي لمس مى.ستل

لكلالاا(

Coopcration Economic (I() Agreement Frameworlc

Bctwcen

Council Coopcration the of States Member The

,Gulf the or States Arab the for

and

Pakistan of Republic lslamic The

. فو: ولا ين

فداونورنبمرخة

(سضمة il من a

ازن.

ت

للمس

of Kingdotn thc ,Ennirates Arab Unitcd tbe of Govermnents The

Sta)e thc ,Ounan of Sultanaie the ,Arabia Snudi or Kingdmn lue) ,Babrain

thc of Clunrier he) to parties are that ,Kuwait or Statc lhc and Qutar of

referrcd hereinafter ,GuIf the of States Arab thc for Council Coopcration

and Stntest'; as"GCC to

,Pakistan of Republic lslajnic the or govermnent The

Partics Contracting hc) as to referred arter Hercin

cxisting already frietldship lhe of itnportance ilje Considering

ndø ,thcm be)wecn

betwecn cooperation cconomic the develop and enllance O) Desiring

and ,interest mutunl and cquality of basis the on tlnem

their in forcc in 'rcguiations and taws tbe consideration iuto Taking

,couniries

:following the concluded Have

l - Article

coopcration economic pronuote shali Parties Contrac)ing Thc

of exchangc- the encouragc nnd ,fields _various in

thom bctwecn

.ields. tbose in expertise technical necessaav and informati0D

٥٠١٠١

2 - Articlc

ه م

for xncans and ways consider sltalt Par)ies Contracting The

initiating including relations trade their liberalizing and expanding

taking ,them between Area Trade Frce a of fcasibility the on discussions

the of principtes tbe and obligntions international lteir) account into

.TO.

3 - Article

هخى»سحسيه مي بسسي

. ٤ i». -

ta climato a provide tO seck shall Parties Contracting <(Tue

ا،.ر

:through lhc:u betwecn excbange trade ring å2futhh öö4frf,

عانا

فهم

هرين ريت

شنننوتي وود

(تر: : لانوا دفعي

المربة السعردهؤ

(مفسا i2 من 4.

مث

trade foreign Oli informa)ion of exchange tbe Enhancjng

hc) betwecn partieularfy comtnunica)ions business Encouraging

trade foreign with concerned organizations and instiiu)ions

,ransfer. and training to atteutiou Giving

4 - Ar)iclc

for arrangclllcn)s appropriate malce shall Parties Contracting Tbe

and projects investntent joint (lll sctfing ,lhent between nows capital

aud trade ,econo•ny of ficlds various in iuvestnnents corporate faci(itating

.industry

5 - Ar)icle

٢ visits of cxchange tbe encouragc shall Parties Contracting The

technical and commcrcial ,econo:nic and delegations ,representatives

and exhibitions temporary organizing and them be)ween nuissions

furthcr to view a with assistancc and facilities nccessary provide

.bem. bctwecn cooperation economic

6 - Ar)icte

forn.ed be slunlt Cooperation nconon:ic for Comtnittce Joint A

the in alternatively convcne shall Committee This .grecment. tbis undcr

of Level .eriodicity. agreed mutually on PartIes two thc or countries

TlieÄ .dvance. in specified. be will Cotmnittee thc in participation

:be shall Conunittee tbe of functions

١.

"٠١

Agree1uent this of provisions the of iunplemenigtion up Following

two tbc between made pro)ocols or agreements bilatcral othcr and

.greeanent. tbis on based Parties

from arise might hut) dispuies or difficulties HandIing

.grecntcnt. this of provisions thc of interpretation/implctnentation

conltnercial ,economic enbnncing for recommendations Adopting

Coutra two the betwcen cooperation investnuent and agchnical,—

incrasi and econmnic•rclations their fos)ering and, tiÉtS)\'iWt•?4..

.lLem. between trade of lii&i

ى

مؤر تبنت؟

خر إ

رست السررم الديمر

اء

ه

لرين ويتعر

سفس 3% من 4

or subcönunittees any up set to autlnorized Conunittce Joint The

deeaned when and discrciion its at ,tealns worldng specialized

functions and duiies thc designatc shalt Couunittec The ,lccessary.

said tluat providcd ,temns working and subcommittces sucb of

and reports heir) submit sltall eams) working and subconunit)ees

.onnnittec. Joint the to rcconunendations

PROVISIONS GENERAL

7 - Article

tllose and Charter GCC thc of provisions the to prejudiee Without

xneasures any and Agrecancnt lhis ,Agreement Econ0111ic GCC 1C)t of

Member GCC of authoriiy tlne affect way IIO in sluall ,hereunder talcn

lslamic the with activities bitateral undcrtake individua!ly tO States

conclude •Oj Agrcement tliis by covered field8 he) in Pakistan of Republic

.akis)an. of Rcpublic lslantic tbe witlt agrecnnents (bilatera

8 - Articlc

unutual with amended be ntay agreenxent tbis of proyisions Tbe

.artics. Contracting tlae of conscnt

9 - Article

tbe of receipt tlje of date thc on effect into come shaJl Agrccmcnt This (1)

thc indicating Perty contracting, citller by notificativn last

tllis bring o) requircd procedures legal internal thc of complction

ا

.orcc. into Agreement

Party Contracting either unless valid remain shan Agrcement This (2)

the terminate to intcntion its of notice written other tbe to gives

qr obligatiuns Any .dvnnce. in months six least at Agrce:nent

..م ، ترمي.

(سفعه i4 من 14)

ب

«o lslantabad at signcd 1t(Agrecntc Tl1is

,l42SH Rajab 9

and Arabic in eaeli originals two ju, 2004 August 26 O) corresponding

divergence of case 111 .utheutic. equany being tcxts all EnglisIe

.revail. sltall text (EngtisI ttte ,howcver ,intcrprctn)ion of

Mcmber the of Governrncnts tne) For

il1C for Council Cooperation tlje of Stales

Gulf e oft Staies Arab

١٦

Al-Sabah 1(Al-SaIe1 all S Molranunad

Minister ejgn ١٢

Kuwait of tatc

Miuisterial lle) of Presidcnt-in-Office

far Council Co-operation the of Council

Guif the of S)ates Arab the

llå Bin Abdulrahman

Attjyah-

Co-operatiot1 le Secretary-GeneraIo

Gulf the of Statcs b A the for Council

سس

لي-

، ١٥٥ لأدم

تتتـئنتر.

ö,b Q%i±

رربههةلار

هنودي ترة

معلس الفضدو

ممدالصا

the of Govergune1lt tlte For

Rcpublic lslmnic

l'akis)an of

Kasu•i. li l ١

Minisier ederal

ييه

قبويي ويتد

عدة

لوي

١ ٠

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.