لمسم ب:بله"دمن.- «.
اجد
دد جه
نزوين
ب
أ٣٨
الرقم : )
التاربخ: ١٤٢٦/٧/٨ف
اللسه تعالـسسى
بعون
عبدالله بن عبدالعزيز. ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رقم (أ/٠ ٩ ) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ ف.
ويناه على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الونراء ، الصادر بالامر الملكي رقم
١٢١٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي
رتم أ/١ ٩ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ فـ.
١٤٢٦١٦١٢٦ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٦) وتاريخ
A١١٢٦١٤١٦٥.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
أرلا : الموافقة على اتفاتية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول
." باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة إسلام
الخليج العربية وجمهوره
آباد بتاريخ ١٠ لرجب /١٤٢٥ ف الموافق ٢٦/أغسطسى /٢٠٠٤م ، وذلك
بالصيغة المرافقة .
نانيا : على سمو نائب رني مجلس الـوزيا، والوزرا. - محل فيما يغصه ـ تفذ
منا مدا.
كرصد
•—/Z
عبدالله بن عبدالعزيز
ا
م
b•
ي ي
تنيإننإتي
قرار رقم: (11)
وتاريخ:٥ ١/ ٤/ ١٤٢٦هـ
الماقالزبجالتنتنخنةا
تجيزا لواء
١5٠١١٠٠١:٦ة ٠
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رناسة بجلس الوزراء برقم ٧٣٠٨/ب
وتاريخ ٤٢٦/٢/٢٥ ١ . ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٤/٣٤/٩٦ ١/٨٩٤٥ وتاريخ ٤٢٥/٧/١٤ ١ د، المتضمنة طلب استكمال
الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وممهورية باكستان الإسلامية ، الموقع عليه في مدينة إسلام آباد
بتاريخ ١٠/رجب/٤٢٥ ١ ه الموافق ٢٦/أغسطس/٤ ٢٠٠م .
وبعد الاطلا ع على مشرو ع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على المخضر المعد في هيئة الخبراء رفم ١١ ٣٣) وتاريخ ٤٢٥/٩/١١ ١فـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٨٦ ٦) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ
١٤٢٦٣٩هـ.
أ).
٠٠١١:
ا.م:
يغرر
الموافقة على اتفافية إطارية للنعاون الافتصادي بـين دول مجلمس النعماون لـددول الخلـبج
٠
العربية وبجهورية باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة إسلام آباد بتاريخ
١٠ / رجب / ٤٢٥ ١ هـ الموافق ٢٦/أغسطس/٤ ٢٠٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة
وقد أعد
مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة شذا .
نائب رئيس مجلل الوزراء
إبو
د
Gi
٢ ٧ ٥٢٣ ١ ٦٠
ووا رات ي إوزا إ.
رقم الصــادر: ٢٦٧٤٩/ف
تاريخ الصادر: ١٤٢٦/٠٧/١١
الـمرففات : ٢ لفه
. ظر حخج
الفيى
جزرزررأسذر
برقية
اقالضتفي؟
(وان راتتمراهليرالوزرا
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
" لو٢ - المالية
نسحه دره
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الحبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
سخة للهيئة العامة للاستثمار
مسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
أولا : نسخه من فرار مجلسى الوزراء الموقر رقم (٩١) وتاريخ
٢٦/٤/١٥ ١٤ مـ القاضى بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بـين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهودية باكستان الاسلامية الموقع عليها فى
/١٤٢٥/٧ فـ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤م بالصـيغة
مدينة اسلا آباد بتاريخ
المرفقة بالقرار.
سخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتـاريخ ١٤٢٦/٧/٨فـ
ثانيا : :
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي
ير.
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الموزراء
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية باكستان الإسلامية
ريوهة موية
لادبوىدتبهرج
ثم ممب
• التكة!
المئ
مجلس للشورى
مانة العاة
إلصر السعرر .
(سفعة 6 من 'L
4.
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة
العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام
الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس
وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية .
ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين .
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة
منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة
والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .
فقد توصلتا إلى الاتفاقية الاطارية التالية :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة
بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات .
مادة فشتية
١٠ -
4..
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل وانوساقل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما
في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ،آخذين في الحسبان التزاماتهما
ا
ل.
م
ي
الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .
فتورمراصري
المادة الثالثة
تيي الطرفان المنعاقدان لى نهينة البيلة المهمة لتو
ببى
همي:
ى؟
ن
ر:
لاهيت بز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية
مبن اشور م.. مخثة
. التكة
ب
: الأ2العساء
(سفعة 7 من 14)
سعل لميد ل فمب
- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسمات والهيئات المعنية بالتجارة
الخارجية .
الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية
بينهما ، وقيام مشسروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات
والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات
الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات
ولمساد ت الدرمة من أجل تعريز التعاون (فتصادي بينهما .
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع بالتناوب في
بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ، ويحدد مستوى المشاركة في
٠٠١٠ ،
حينه ، ونكون من مهامها ما يلي :
٨
- متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبئق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة
بين الطرفين .
معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم
4"
ييوم
iW. ١
بهيوعوبة
ند س
د ه
ل التجاري بينهما .
م
.
ثأ
"لخيمت
(منعة 8 عن 14)
.
- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة
وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن
ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .
أحكام عامة
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ
بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس
التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في المجالات التي
تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها .
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل لصوص هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة
(1) تصدح هذه الاتفاقية نافذة اعتنارا من تار يخ استلاه أخر اشعا من أه، طرف
لا
متعاقد يفي. باستكماله لبجراء ت القاتونية الدلخلية الخزمة لدخول هذه اهفافية
ا
عسه
حيز التنفيذ
(٢) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف
الآخر كتابة ، قبل ستة أشهر على الأقل ، برغبته في إنهائها .
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها
سارية المفعول وملزمة للطرفين. ة
لانده ،
زب :
. للنيمه
مة
فند الع)
•المربو السعود هم
مى .
يه
د.. مهم
(بفعة 9 من A4
وقعت هذه الاتفاقية في إسلام أباد بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥ ه الموافق ٢٦
أغسطس ٢٠٠٤ م، من نسختين في كل من اللغتين العربية والإنجليزية ، ولكل منهما
نفس الحجية. وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامهما ، فانه يؤخذ بالنص
عن حكومة
جمهورية باكستان الإسلامية
خورشيد محمود
الإنجليزي .
عن حكومات دول
مجلس ا" ون لدول الخليج العربية
١١
محمد صباح
وزير خارجية دولةا
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري
التعاون لدول الخليج العربية
سه نمر نسحم صره ورد ينسو نم
-
رريوههتور
فراول هم يان
ولمهـتزب
فكي لمس مى.ستل
لكلالاا(
Coopcration Economic (I() Agreement Frameworlc
Bctwcen
Council Coopcration the of States Member The
,Gulf the or States Arab the for
and
Pakistan of Republic lslamic The
. فو: ولا ين
فداونورنبمرخة
(سضمة il من a
ازن.
ت
للمس
of Kingdotn thc ,Ennirates Arab Unitcd tbe of Govermnents The
Sta)e thc ,Ounan of Sultanaie the ,Arabia Snudi or Kingdmn lue) ,Babrain
thc of Clunrier he) to parties are that ,Kuwait or Statc lhc and Qutar of
referrcd hereinafter ,GuIf the of States Arab thc for Council Coopcration
and Stntest'; as"GCC to
,Pakistan of Republic lslajnic the or govermnent The
Partics Contracting hc) as to referred arter Hercin
cxisting already frietldship lhe of itnportance ilje Considering
ndø ,thcm be)wecn
betwecn cooperation cconomic the develop and enllance O) Desiring
and ,interest mutunl and cquality of basis the on tlnem
their in forcc in 'rcguiations and taws tbe consideration iuto Taking
,couniries
:following the concluded Have
l - Article
coopcration economic pronuote shali Parties Contrac)ing Thc
of exchangc- the encouragc nnd ,fields _various in
thom bctwecn
.ields. tbose in expertise technical necessaav and informati0D
٥٠١٠١
2 - Articlc
ه م
for xncans and ways consider sltalt Par)ies Contracting The
initiating including relations trade their liberalizing and expanding
taking ,them between Area Trade Frce a of fcasibility the on discussions
the of principtes tbe and obligntions international lteir) account into
.TO.
3 - Article
هخى»سحسيه مي بسسي
. ٤ i». -
ta climato a provide tO seck shall Parties Contracting <(Tue
ا،.ر
:through lhc:u betwecn excbange trade ring å2futhh öö4frf,
عانا
فهم
هرين ريت
شنننوتي وود
(تر: : لانوا دفعي
المربة السعردهؤ
(مفسا i2 من 4.
مث
trade foreign Oli informa)ion of exchange tbe Enhancjng
hc) betwecn partieularfy comtnunica)ions business Encouraging
trade foreign with concerned organizations and instiiu)ions
,ransfer. and training to atteutiou Giving
4 - Ar)iclc
for arrangclllcn)s appropriate malce shall Parties Contracting Tbe
and projects investntent joint (lll sctfing ,lhent between nows capital
aud trade ,econo•ny of ficlds various in iuvestnnents corporate faci(itating
.industry
5 - Ar)icle
٢ visits of cxchange tbe encouragc shall Parties Contracting The
technical and commcrcial ,econo:nic and delegations ,representatives
and exhibitions temporary organizing and them be)ween nuissions
furthcr to view a with assistancc and facilities nccessary provide
.bem. bctwecn cooperation economic
6 - Ar)icte
forn.ed be slunlt Cooperation nconon:ic for Comtnittce Joint A
the in alternatively convcne shall Committee This .grecment. tbis undcr
of Level .eriodicity. agreed mutually on PartIes two thc or countries
TlieÄ .dvance. in specified. be will Cotmnittee thc in participation
:be shall Conunittee tbe of functions
١.
"٠١
Agree1uent this of provisions the of iunplemenigtion up Following
two tbc between made pro)ocols or agreements bilatcral othcr and
.greeanent. tbis on based Parties
from arise might hut) dispuies or difficulties HandIing
.grecntcnt. this of provisions thc of interpretation/implctnentation
conltnercial ,economic enbnncing for recommendations Adopting
Coutra two the betwcen cooperation investnuent and agchnical,—
incrasi and econmnic•rclations their fos)ering and, tiÉtS)\'iWt•?4..
.lLem. between trade of lii&i
ى
مؤر تبنت؟
خر إ
رست السررم الديمر
اء
ه
لرين ويتعر
سفس 3% من 4
or subcönunittees any up set to autlnorized Conunittce Joint The
deeaned when and discrciion its at ,tealns worldng specialized
functions and duiies thc designatc shalt Couunittec The ,lccessary.
said tluat providcd ,temns working and subcommittces sucb of
and reports heir) submit sltall eams) working and subconunit)ees
.onnnittec. Joint the to rcconunendations
PROVISIONS GENERAL
7 - Article
tllose and Charter GCC thc of provisions the to prejudiee Without
xneasures any and Agrecancnt lhis ,Agreement Econ0111ic GCC 1C)t of
Member GCC of authoriiy tlne affect way IIO in sluall ,hereunder talcn
lslamic the with activities bitateral undcrtake individua!ly tO States
conclude •Oj Agrcement tliis by covered field8 he) in Pakistan of Republic
.akis)an. of Rcpublic lslantic tbe witlt agrecnnents (bilatera
8 - Articlc
unutual with amended be ntay agreenxent tbis of proyisions Tbe
.artics. Contracting tlae of conscnt
9 - Article
tbe of receipt tlje of date thc on effect into come shaJl Agrccmcnt This (1)
thc indicating Perty contracting, citller by notificativn last
tllis bring o) requircd procedures legal internal thc of complction
ا
.orcc. into Agreement
Party Contracting either unless valid remain shan Agrcement This (2)
the terminate to intcntion its of notice written other tbe to gives
qr obligatiuns Any .dvnnce. in months six least at Agrce:nent
..م ، ترمي.
(سفعه i4 من 14)
ب
«o lslantabad at signcd 1t(Agrecntc Tl1is
,l42SH Rajab 9
and Arabic in eaeli originals two ju, 2004 August 26 O) corresponding
divergence of case 111 .utheutic. equany being tcxts all EnglisIe
.revail. sltall text (EngtisI ttte ,howcver ,intcrprctn)ion of
Mcmber the of Governrncnts tne) For
il1C for Council Cooperation tlje of Stales
Gulf e oft Staies Arab
١٦
Al-Sabah 1(Al-SaIe1 all S Molranunad
Minister ejgn ١٢
Kuwait of tatc
Miuisterial lle) of Presidcnt-in-Office
far Council Co-operation the of Council
Guif the of S)ates Arab the
llå Bin Abdulrahman
Attjyah-
Co-operatiot1 le Secretary-GeneraIo
Gulf the of Statcs b A the for Council
سس
لي-
، ١٥٥ لأدم
تتتـئنتر.
ö,b Q%i±
رربههةلار
هنودي ترة
معلس الفضدو
ممدالصا
the of Govergune1lt tlte For
Rcpublic lslmnic
l'akis)an of
Kasu•i. li l ١
Minisier ederal
ييه
قبويي ويتد
عدة
لوي
١ ٠
