آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول ا…

اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية لعام 1426هـ

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٢٦/٠٧/٠٨هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة وتبادل المعرفة والخبرات الفنية في تلك المجالات ، توسعة وتحرير العلاقات التجارية ، توسعة التبادل التجاري ، تشجيع التدفقات الرأسمالية وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، تشجيع تبادل زيارات الممثلين والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية وإقامة المعارض ، اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومهامها ، أحكام عامة
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٣٨

التاريخ : ١٤٢٦/٧/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٦) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٠/رجب/١٤٢٥هـ الموافق ٢٦/أغسطس/٢٠٠٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٩١)

وتاريخ : ١٤٢٦/٤/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٣٠٨/ب وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٨٩٤٥٤/٣٤/٩٦ وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٤هـ، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقع عليه في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٠/رجب/١٤٢٥هـ الموافق ٢٦/أغسطس/٢٠٠٤م.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٣٣١) وتاريخ ١٤٢٥/٩/١١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٦) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٠/رجب/١٤٢٥هـ الموافق ٢٦/أغسطس/٢٠٠٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

رقم الصادر : ٢٦٧٤٩/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٦/٠٧/١١

المرفقات : ٢ لفة

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩١) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة اسلام آباد بتاريخ ١٠/٧/١٤٢٥هـ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي

بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وجمهورية باكستان الإسلامية

إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ"دول مجلس التعاون".

وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

ويشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين المتعاقدين".

إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.

فقد توصلتا إلى الاتفاقية الاطارية التالية :

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

المادة الثانية

يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.

المادة الثالثة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال :-

- تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.

- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.

- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

المادة السادسة

تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع بالتناوب في بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي :

- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.

- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.

- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.

أحكام عامة

المادة السابعة

دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.

المادة الثامنة

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

(١) تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار من أي طرف متعاقد يفيد باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

(٢) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.

وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها سارية المفعول وملزمة للطرفين.

وقعت هذه الاتفاقية في إسلام أباد بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥هـ الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤م، من نسختين في كل من اللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية. وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامهما، فإنه يؤخذ بالنص الإنجليزي.

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد صباح السالم الصباح

وزير خارجية دولة الكويت

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبد الرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

خورشيد محمود قصورى

الوزير

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.