(مفحه 1 من 13)
ويوان ربات بلالوزا
روم الصادر: ٢٦٧٦٤/ب
ناربح الصـادر: ١٤٢٦/٠٧/١١
المرهفات : ١٢ لمة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
شم(خءرزطتلازيج
برقية
لافمويم هيي
وان رباتتميليرلوزرا،
معالي وزير النقل
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
- نوا - الاقتصاد والتخطيط
نسحه رره
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أ٠.١٠:
نبعث لكم طيه مايلي
أ
أولا ) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤ ٦) وتـاريح ١٤٢٦/٣/٩ ه
القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانىء، الموقع في مدينة تونس يوم
الخميس ١٤٢٥/٢/٤ فـ الموافق ٠٠٤/٣/٢٥ ٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا ) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتـاريخ ٢٦/٧/٨ ٤ ١ ه الصادر
بالموافقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. تقبلوا تحياتنا.،،،
يز بن فهد بن عبدالعزيز
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ري اتةل .
(محة 2 من 13)
قرار رقم :( ٦٤ )
وتاريخ: ٣/٦ /١٤٢٦ه
لشزأليؤلتقزوت
الخايق:الجنجالتعخية،
ناسل لوذراه
الإمانمللحاقز
إن محلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٩٥٠٠ ب
وتاريخ ١٢/٢٧/ ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ٢٦٣/١
وتاريخ ٢/١٣ / ٢٥ ٤ ١ هـ، المرافق له مشروع اتفاق تعاون بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانى ، الموقع في مدينة
تونس في تريخ ٤٢٥/٢/٤ «هـ لموفق ٠٤١٣٢٥
٢٠ م ، بناء على قرار مجلس الوزراء
رقم (٠٧ ٢) ١ تريخ ٤/٧٢٥ ١٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المذكور .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤ ٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢ بمـ
وعد الاطلا ع على توصية اللحنة العامة تثشحلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ
١٠ *i
" ص ه
د
: .
١٤٢لفهـ.
يقرر
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
التونسية في مجال النقل البحري والموانى ، الموقع في مدينة تونس يوم الخميس
٤٢٥/٢٤«هـ للوافق ٠٠٤١٣١٢٥
م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
روان نامة مجس اتهنون
«فنالإتصلاث بلإرار
(محة 3 من 13)
هائد السح ا:
كي
د
2.1-
اكصريبة.:.-
/ ب»
الرقم : م
التاريخ: ١٤٢٦/٧/٨ فـ
ر
بعون الله تعالي
تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر
الملكي رقم (f/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بـالامر الملكي
رقم D/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر
الملكي رقم (أ/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٥٥/٦٤) وتاريخ
١٤٢٥/١١/٢٢ف.
١٤٢٦/٣/٩ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على اتفان تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
١
الجمهورية التونسية في مجمال النقـل البحري والمواني ، الموقع في
اا
مدينة تونس يوم الخميس ٢٥/٢/٤ ٤ ١ هـ الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٥ ،
حا
وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والـوزراء ـ كل فيما يخصه -
عبدالله بن عبدالعزيز
تنفيذ مرسومنا هذا.
زلاسة مهلس العن
«مو لاتصالات اجرارية
(محة 4 من 13)
بنيهنهورتةووي
اتفاق تعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الجمهورية التونسية
في مجال النقل البحري والموانئ
د"
دسسراأمة انمي
(مفه 5 من 13)
بنيالانرينولاوج
اتفاق تعاون بين
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الجمهورية التونسية
في مجال النقل البحري والموانئ
بن حتومة المملكة العربية السعودية وحتومة الجمهورية التونسية ( المشار ليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ
وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل
البضائع والأشخاص ، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم
فم تعذيز أماصر الأخوة سنعما ، فقد ته الاتفاق علم الأتم :-
•\(F%} f
المادة الأولى
د
تهدف هذا الإتفاق الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين
وبصورة خاصة :
1- تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين .
2- تفادي العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .
3 - تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ .
4- تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري
أب
. أنعر ب اي. طر
والموان .
لم
أره نهيا.
م مسه مد مت
(منحة 6 من 13)
بنتذونهوظة ي
المادة الثانية
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمامها :
1 - السلطة البحرية المختصة :
أ- في المملكة العربية السعودية : وزارة النقل .
- في الجمهورية التونسية - وزارة تكنولوجيات الإتصال والنقل .
2- سفن طرف متعاقد :
أي سفينة تجارية مسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وترفع علمها وفقا للأنظمة
والقوانين المرعية فيها .
3 - شركة نقل بحري لطرف متعاقد :
كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا لنظام أحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه
مقرا لها .
عضو طاقم السفينة :
أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين ويكون اسمه مدرجا في
4-
13::: )
:: \ م
س
" ص ه
د
قلمة أساء الطاقم .
5- سفينة مستأجرة :
أب
أي سفينة تجارية مستأجرة لفترة لا تقل عن سنة من قبل شركة نقل بحري لطرف
- المعر جة ا سههه
متعاقد .
المادة الثالثة
لا تسرى أحكام هذا الإتفاق على :
1 - السفن الحربية .
2 - السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية .
افة يادمخدوى ميفام يبر ي
قر
ونورزونري
.. تمهه ا
3 - سفن الصيد البحري .
(محة /" من 13)
بنملانرفيو
المادها ابعة
1 - يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها
وتنميتها بين بلديهما لغرض نقل البضائع والأشخاص .
2 - يحق لسفن أي طرف متعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر ( المفتوحة
للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص) وموانئ دولة ثالثة .
المادة الخامسة
يراعى عند تطبيق هذا الاتفاق ما يأتي :
1- الأنظمة السارية في بلدي الطرفين المتعاقدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية
التي يكون كلا الطرفين منضما إليها .
2 - المعايير المطبقة في موانئ البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة والأمن البحري
وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة
أب
أ: )
٠١: .
وظروف عملهم .
١
س
" ص ه
د
المادة السادسة
يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة
لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة
المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها ، وفي
استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص .
ومنـةولميت(نهي.
ي.
«ددف لإسن زيمت
ايدي مم المسعرر
د " زب جرلس ايج
ثم امتسو.
ز :-ا.
(محة 8 من 13)
بملتوو وو
المادة السابعة
لا يخل هذا الاتفاق بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي :
المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت
أ -
، والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات
النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة
له .
- أنشطة البحوث البحرية .
نا
المسح الجغرافي المائي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد .
الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين .
د
لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين المتعاقدين بين موانن الطرف
2—
المتعاقد الآخر لتحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه
سواء أعقت تلك الحمولة أو المسافرين من الطرف العتعاقد الآخر أو إليه ، أو
من نولة ثتثة أو بيها ، ما لم تتقق الحمولة أو لمسافرين ببن ميناءين نابعين
لذلك الطرف .
المادة الثامنة
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق
في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع
أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل
وبسعر الصرف الرسمي وضمن المدة الزمنية المعتادة.
أب
ريمسة(لي
هرد "كر
"سسسسسسست فزونمويومرئف
--
شمص م
(محة 9 من 13)
بيملانرييلاو
المادة التاسعة
تخضع سفن كل طرف من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف
l -
المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة
والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف .
يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين
2-
بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر
فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع
وتصديرها وتخزينها.
المادة العاشرة
يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - فى نطاق ما تسمح به أنظمته وقوانينه ونظم
أب
مموقرن تمول بها لديه - باتفاذ الإعراءاك الضرورية من أجل تففيض المدة فمطلوبة
نحنهر وسرعة بهاء بجراءت سقن فطرى فمتعض (وتحر في دمودى لتبعة له .
المادة الحادية عشرة
يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بوثائق السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد
الآخر وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تحمل على ظهر السفينة التابعة
يبرم
لذلك الطرف .
مس
ده ر
وبعامةبرانـت
أسر بدمسس. "--
رها يييرو ر
"
حري مز. إ.بمرهس..
مفحه iO من 13)
جتفينووقةوم
المادة الثانية عشرة
تقدم السلطات المختصة في موانئ كل طرف من الطرفين المتعاقدين التسهيلات
1 -
اللازمة لطاقم السفن التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه ،
وتعترف بوثائق سفرهم بحسب أنظمتها وقوانينها الوطنية ، مع خضوعهم للأنظمة
والقوانين المطبقة في هذه الموانئ .
وثائق سفر البحارة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة هي :
2-
أ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية :
- جواز السفر السعودي .
- سجل الخدمة البحرية .
ب - بالنسبة للجمهورية التونسية:
- الدفتر المهني لرجال البحر .
- التصريح بهوية رجال البحر .
ج - أي وثيقة تعريف بهوية فبحار صادرة من قبل أحد الطرفين لمتعاقدين وفقا.
1: "•
للاتفاقيات الدولية . )
3 -
أب
س
" ص ه
د
نمنح السلطات المختصة ندى أي طرف من الظرفين المتعقدين عضو طاقم السفينة
التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضيها الحق في
أن يمكث ما دام ذلك ضروريا" لغرض العلاج السريري في المستشفى .
المادة الثالثة عشرة
إذا غرقت سفينة أي من الطرفين المتعاقدين أو تحطمت أو عانت أضرارا" فيها أو
في حمولتها أو جنحت أو عانت ضائقة لسبب آخر في المياه الإقليمية للطرف
المتعاقد الآخر - فعلى سلطات هذا الطرف إن تقدم لأعضاء طاقم السفينة
ني
ها
نراولودرزوبريني
سد٦ر) موم ال
1 -
مفحه il من 13)
بنيوهنهوثعةووي
والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية التي تقدم لسفنه
التابعة له وإبلاغ الطرف المتعاقد التابعة له السفينة بالحادث.
يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، السلطات
2-
المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية ويقوم بإبلاغ
نتائج التحقيق في أسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر .
إذا وقع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فإن الطرف
3 -
المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية يتوقف عن تحصيل رسوم الاستيراد
والضرائب أو أي رسم أخر على البضائع والمعدات والإمدادات وغيرها من الملحقات
، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الذي وقع
الحادث في مياهه الإقليمية .
لا يمنع ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة
4
لسدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين
المؤقت للبضائع في المستودعات .
•\(F%} f
.
أب
المادة الرابعة عشرة
د
تعمل السلطة البحرية المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي :
1- زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات النقل
البحري والمسوانئ ومؤسساتها التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات
النقل البحري وتطويره فيما بينهما .
2- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين .
3- تشجيع الدراسات والتدريب في مجال النقل البحري والموانئ في كلا البلدين .
4 - تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين .
5- تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية ومتعددة الوسائط المشتركة فيما
العتر سد اسررب
رس: نـبهارويوالة
فدملن و ب
-ح
مفحه i2 من 13)
بـمنريؤيويم
المادة الخامسة عشرة
يتم تسوية الخلافات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير مواد هذا الاتفاق بالتفاهم المباشر بين
السلطتين البحريتين في البلدين ، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف تتم تسويته
بالطرق الدبلوماسية في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة للتعاون الثنائي ، وفي
تلك الأثناء تظل أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول .
المادة السادسة عشرة
يتابع الطرفان المتعاقدان - في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة للتعاون الثنائي
النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري والموانئ وتذليل الصعاب التي
قد تعترض تنفيذ بنود هذا الاتفاق وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل
المشترك بينهما وزيادة حجمه وتنسيق مواقف البلدين فى المؤتمرات الملاحية الدولية ،
وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة إلى
أأب
١١: "• )
س
" ص ه
د
المادة السابعة عشرة
أر.
ذلك .
أ- يخضع هذا الاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين عليه طبقا للنظم المرعية في كلا
البلدين ، ويبدا العمل به بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه
، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليه .
ب-يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد
الطرقين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ـ كتابة - برغبته في إنهاء العمل به قبل
ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه ، وفي حال إنهائه تظل أحكامه نافذة
ت. أمرر بييم
قمونوردور ونيه
مفحه i3 من 13)
بيفينووزيةودي
المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه التي لم ينته
من إنجازها عند إنهاء العمل بهذا الاتفاق ، أو الالتزامات لشركات النقل البحري
للطرفين المتعاقدين التي لم تنفذ عند إنهاء العمل به ، ويطبق ذلك أيضا" على تسوية
المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذا الاتفاق قبل إنهائه ، سواء تعلقت بالحكومات
أم بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .
ج- لوزير النقل في المملكة العربية السعودية ووزير تكنولوجيات الاتصال والنقل في
الجمهورية التونسية - بالاتفاق بينهما - حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا
الاتفاق .
وقع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس في يوم
ليميسييي..
بتاريخ c4/o2 / 5 2 14هـ الموافق25 / دة /0o4م
عن حكومة المملكة العربية السعودية
" ص ه
جبارة بن عيد الصريصري
و
ـ وونر." السرمي
"ا فراذمربسئة
مة الجمهورية التونسية
حتات الإتصال والنقل
٠٠
س
الصادق رابح
ميم .
ر
وبط لدهين (زقي
ففح وبعمت ر
عن
ا! .
أب
