آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهو…

اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ لعام 1426هـ

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤٢٦/٠٧/٠٨هـ 🌍 جمهورية تونس بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تعريفات ، السفن الخارجة عن أحكام هذه الاتفاقية ، تسهيل حركة مرور السفن التجارية ، الإبحار ونقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة ، ما يراعى عند تطبيق الاتفاقية ، منح السفن المعاملة نفسها في حركة المرور البحرية الدولية ، عدم اخلال الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى البلدين ، متى يعتبر إبحار سفينة ملاحة ساحلية ، منح شركات النقل البحري الحق في استخدام أي إيراد ينتج من خدمات النقل البحري ، خضوع سفن البلدين لجميع الأنظمة والقوانين للبلدين والتزام المسافرين وشركات النق والشحن بمراعاة الأنظمة والقوانين السارية ، تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وانهاء معاملات السفن ، الاعتراف بجميع الوثائق والمستندات الموجودة على السفينة ، تقديم التسهيلات لطاقم السفن ومنح عضو الطاقم الحق في العلاج والتنويم الداخلي ، حوادث السفن وتقديم المساعدة
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٦٧٦٤/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٦/٠٧/١١

المرفقات : ١٢ لفة

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

معالي وزير النقل

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نبعث لكم طيه مايلي :

أولاً ) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٤) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ، الموقع في مدينة تونس يوم الخميس ١٤٢٥/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٥م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً ) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ الصادر بالموافقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

قرار رقم : ( ٦٤ )

وتاريخ : ١٤٢٦/٣/٩هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٩٥٠٠/ب وتاريخ ١٤٢٥/١٢/٢٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ٢٦٣/١ وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٣هـ ، المرافق له مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ ، الموقع في مدينة تونس في تاريخ ١٤٢٥/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٥م ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المذكور .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٦٤) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٢هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ ، الموقع في مدينة تونس يوم الخميس ١٤٢٥/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٢٧

التاريخ : ١٤٢٦/٧/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٦٤) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ ، الموقع في مدينة تونس يوم الخميس ١٤٢٥/٢/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٣/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة الجمهورية التونسية

في مجال النقل البحري والموانئ

اتفاق تعاون بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة الجمهورية التونسية

في مجال النقل البحري والموانئ

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص ، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الأخوة بينهما ، فقد تم الاتفاق على الآتي :-

المادة الأولى

تهدف هذا الاتفاق الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين وبصورة خاصة :

١- تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين .

٢- تفادي العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .

٣- تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ .

٤- تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ .

المادة الثانية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت ـ المعاني الموضحة أمامها :

١- السلطة البحرية المختصة :

أ- في المملكة العربية السعودية : وزارة النقل .

ب - في الجمهورية التونسية - وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل .

٢- سفن طرف متعاقد :

أي سفينة تجارية مسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المرعية فيها .

٣- شركة نقل بحري لطرف متعاقد :

كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا لنظام أحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقرا لها .

٤- عضو طاقم السفينة :

أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين ويكون اسمه مدرجا في قائمة أسماء الطاقم .

٥- سفينة مستأجرة :

أي سفينة تجارية مستأجرة لفترة لا تقل عن سنة من قبل شركة نقل بحري لطرف متعاقد .

المادة الثالثة

لا تسرى أحكام هذا الاتفاق على :

١- السفن الحربية .

٢- السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية .

٣- سفن الصيد البحري .

المادة الرابعة

١- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لغرض نقل البضائع والأشخاص .

٢- يحق لسفن أي طرف متعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر ( المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص ) وموانئ دولة ثالثة .

المادة الخامسة

يراعى عند تطبيق هذا الاتفاق ما يأتي :

١- الأنظمة السارية في بلدي الطرفين المتعاقدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها .

٢- المعايير المطبقة في موانئ البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم .

المادة السادسة

يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته ـ سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها ، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص .

المادة السابعة

١- لا يخل هذا الاتفاق بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي :

أ - المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت ، والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له .

ب- أنشطة البحوث البحرية .

ج- المسح الجغرافي المائي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد .

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين .

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لتحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ، سواء أكانت تلك الحمولة أو المسافرين من الطرف المتعاقد الآخر أو إليه ، أو من دولة ثالثة أو إليها ، ما لم تنقل الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف .

المادة الثامنة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن المدة الزمنية المعتادة .

المادة التاسعة

١ - تخضع سفن كل طرف من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف .

٢ - يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .

المادة العاشرة

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين ــ في نطاق ما تسمح به أنظمته وقوانينه ونظم الموانئ المعمول بها لديه ــ باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وسرعة إنهاء إجراءات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له .

المادة الحادية عشرة

يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بوثائق السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تحمل على ظهر السفينة التابعة لذلك الطرف .

المادة الثانية عشرة

١ - تقدم السلطات المختصة في موانئ كل طرف من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لطاقم السفن التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه ، وتعترف بوثائق سفرهم بحسب أنظمتها وقوانينها الوطنية ، مع خضوعهم للأنظمة والقوانين المطبقة في هذه الموانئ .

٢ - وثائق سفر البحارة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة هي :

أ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية :

- جواز السفر السعودي .

- سجل الخدمة البحرية .

ب- بالنسبة للجمهورية التونسية :

- الدفتر المهني لرجال البحر .

- التصريح بهوية رجال البحر .

ج- أي وثيقة تعريف بهوية البحار صادرة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للاتفاقيات الدولية .

٣ - تمنح السلطات المختصة لدى أي طرف من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضيها الحق في أن يمكث ما دام ذلك ضروريا" لغرض العلاج السريري في المستشفى .

المادة الثالثة عشرة

١ - إذا غرقت سفينة أي من الطرفين المتعاقدين أو تحطمت أو عانت أضرارا" فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت ضائقة لسبب آخر في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر ــ فعلى سلطات هذا الطرف إن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية التي تقدم لسفنه التابعة له وإبلاغ الطرف المتعاقد التابعة له السفينة بالحادث .

٢ - يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ، السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية ويقوم بابلاغ نتائج التحقيق في أسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر .

٣ - إذا وقع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فإن الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية يتوقف عن تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والإمدادات وغيرها من الملحقات ، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية .

٤ - لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات .

المادة الرابعة عشرة

تعمل السلطة البحرية المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي :

١- زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات النقل البحري والموانئ ومؤسساتها التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما .

٢- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين .

٣- تشجيع الدراسات والتدريب في مجال النقل البحري والموانئ في كلا البلدين .

٤- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين .

٥- تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية ومتعددة الوسائط المشتركة فيما بينهما .

المادة الخامسة عشرة

يتم تسوية الخلافات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير مواد هذا الاتفاق بالتفاهم المباشر بين السلطتين البحريتين في البلدين ، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة للتعاون الثنائي ، وفي تلك الأثناء تظل أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول .

المادة السادسة عشرة

يتابع الطرفان المتعاقدان ــ في إطار اللجنة السعودية التونسية المشتركة للتعاون الثنائي ــ النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري والموانئ وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذا الاتفاق وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية ، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة السابعة عشرة

أ- يخضع هذا الاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين عليه طبقا للنظم المرعية في كلا البلدين ، ويبدأ العمل به بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليه .

ب- يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ــ كتابة ــ برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه ، وفي حال إنهائه تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه التي لم ينته من إنجازها عند إنهاء العمل بهذا الاتفاق ، أو الالتزامات لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين التي لم تنفذ عند إنهاء العمل به ، ويطبق ذلك أيضا" على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذا الاتفاق قبل إنهائه ، سواء تعلقت بالحكومات أم بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

ج- لوزير النقل في المملكة العربية السعودية ووزير تكنولوجيات الاتصال والنقل في الجمهورية التونسية ــ بالاتفاق بينهما ــ حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق .

وقع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس في يوم الخميس بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٢٥هـ الموافق ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٠٤م

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية التونسية

وزير النقل وزير تكنولوجيات الإتصال والنقل

جبارة بن عيد الصريصري الصادق رابح

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.