اكل
الرقم: م /٢٦
با
الصريع
التاريخ: ١٤٢٦١٧١٨ د
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر
الملكي رقم ٩٠/٣) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بـالامر الملكي
رق ١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظا مجلسى الشورى ، الصادر بالامر
الملكي رقم 0/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٦٩/٨٥) وتاريخ
A١٤٢٦١٦١٢٦.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ
١٤٢٦١٤١٦فـ.
ي
رسمنا بما هو آت :
الموافقة علـى انماتية إطارية للتعاون الاتتصادي بـين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهنـد ، الموقعة في نيـودلهي
مثرين رجب ١٤٢٥ ف الموافق ٢٥ اغطس ٢٠٠٤ - ، وذلك
بالصيغة المرافقة .
على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا .
سا
ثانيا .
له
العزيسز
عبدالله بن
يمة مجلس
البرمه
قرار رقم : ( ٨١ )
وتاريخ: ٤/١ / ١٤٢٦ ه
نوايبإرل
الاتةالءتاتا
تجيزل لوذاه
لامابمإلكاقـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣ ٩ ٥ /ب
١٤٢٦/٢/١٣ دـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
وتاريج
رقم ٤١٩٦ ١١٨٩٤٤٢١٣ وتاريخ ١٤٢٥/٧١٤هـ، ف سأ مشروع اتفاقة
إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول جلس التعاون لدول الخليج العربية وبجهورية الهند .
وبعد الاطلاع على قرار اتلمجلس الأعلى جلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته
(الرابعة والعشرين) المنعقدة في دولة الكويت .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بـين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وبجمهورية الهند .
٩/٥ ١٤٢٥ دـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على اخضر رقم (٣٢٢) وتاريج
٤٢٦١١١٢٦ ١.
وبعدد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٥ ) ونارج
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تمجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ
"-١ة ،
:: ٠. "
٢/٣٥ ١٤٢٦م
يقرر
الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بـين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وبجهورية اهند ، الموقعة في (نيودهي) بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥هـ
الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤ م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس جلس الوزراء
م
البرمياي
يدوووبيجودبوعجستمبي؟mnبvv
٠ نتهت يتعهلتحةاحي
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية الهند
« لأزي:
- بالسرد بذ
هبئة الـانمجلمةم
مهرتتارة م
-"وويره ضود ين
دنر:رعمياع
ك
٤
بن . متئ بمئ
مإي م
معنيي برزز
اين ويتني
.
اندسا.
مسسان:
- داسعرر
هئة افازبجكمةم
T7:ننائةنتةةذ؟ذ:Su::.؛ثفلاذتتثS."يهشناتهةتتةعنتدب:ع
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة
العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام أ
الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس
التعاون.
وحكومة جمهورية الهند .
ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" .
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة
منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة
والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .
فقد توصلتا إلى الاتفاقية الاطارية التالية :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة
بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في نلك المجابت
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية، بما
في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ، آخذين في الحسبان التزاماتهما
رييتةل.ييق
الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .
المادة الثالثة
ي
٤ ت
ثهتني نطرفن المتعاقدان إلى نهيلة البيلة الملاتمة لتو . بكبن .
وأسه
اي
رين ويتة
يز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجيه نتر م
تتس.
«عز الاصلات جدة
فنتتاتتهعذ:؟خ."،ةتتتدتاي شهتفيتتتيننتخ
تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة
الخارجية .
- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية
بينهما ، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات
والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات
الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات
والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما .
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع بالتناوب في
بندلن الطرفين في فترات منتظمة ينفق علبها الطرفان ، ويحدد مستوى المشارعة في
حينه ، وتكون من مهامها ما يلي :
متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة
بين الطرفين .
معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
و
دة حجم
والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما يعزز العلاقات الا
م ولت
يا سر
يؤبن . ولعة
بإت
-
مائة سعة
"زم ة
التبادل التجاري بينهما .
٠.
w،ربه:
ى
ص
. دنت:
يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة
وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن
ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .
أحكا عامة
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ
بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس
التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية الهند في المجالات التي تشملها هذه
الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها .
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ استلام أخر إشعار من أي طرف
متعاقد يفيد باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ .
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف
الآخر كتابة ، قبل ستة أشهر على الأقل ، برغبته في إنهائها .
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل جميع الالتزامات والتعهدات ا" نشأت عنها
١)
)
متريعارجلار.
ه إيى
. ؟ تية
سارية المفعول وملزمة للطرفين .
تير .اللتعزمد-
: ،::::::ن:R..ث::-ي:4:: :1: رو
١ م
شنر
":
زاؤ ر
ستة الدامة.
ي.
ني. يتا تتة؟تة٤ ض خةةد:2T2لانذتتشاتقيربي- ه
وإشهادا على ذلك ، قام الموقعون أدناه المخولون اصولا بذلك ، بتوقيع هذه
الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥ ه الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤ م من
نسختين في كل من اللغات العربية والهندية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية .
وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامها ، فانه يؤخذ بالنص الإنجليزي .
عن حكومة
جمهورية الهند
-
كمال ناث
وزير التجارة والصناعة
ييرااره دويدي
ه. لأ
وايه -
.فنعةمني
بهالسوري.
نماههر
.
عن حكومات دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
محمد صباح السالم .C)
وزير خارجية دولة الكو
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية
عبد الرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
ريد ضور
بلانةريعمه
ري ل ،
ألا مي
/ يلام
ة:
العربية
معلبن اندور
لم:
انة التابة .؟
توه د
م
ي
