الرقم : م/٢٦
التاريخ : ١٤٢٦/٧/٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند ، الموقعة في نيودلهي بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥هـ الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : ( ٨١ )
وتاريخ : ١٤٢٦ / ٤ / ١هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٩١٣/ب وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٣هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٨٩٤٤٢/٣٤/٩٦ وتاريخ ١٤٢٥/٧/١٤هـ ، في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الرابعة والعشرين ) المنعقدة في دولة الكويت .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٤٢٥/٩/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٥هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند ، الموقعة في ( نيودلهي ) بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥هـ الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي
بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية الهند
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس التعاون"
وحكومة جمهورية الهند .
ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" .
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .
فقد توصلتا إلى الاتفاقية الاطارية التالية :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بينهما ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات .
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية ، بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع مجالات التعاون التجاري بينهما من خلال :-
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية .
- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية .
- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما ، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما .
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع بالتناوب في بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ، ويحدد مستوى المشاركة في حينه ، وتكون من مهامها ما يلي :
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين .
- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .
- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .
أحكام عامة
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية الهند في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها .
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة
(١) تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار من أي طرف متعاقد يفيد باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
(٢) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة ، قبل ستة أشهر على الأقل ، برغبته في إنهائها .
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها سارية المفعول وملزمة للطرفين .
وإشهادا على ذلك ، قام الموقعون أدناه المخولون اصولاً بذلك ، بتوقيع هذه الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ ٩ رجب ١٤٢٥هـ الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤م من نسختين في كل من اللغات العربية والهندية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية .
وفي حالة وجود اختلاف في تفسير أحكامها ، فانه يؤخذ بالنص الإنجليزي .
عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
محمد صباح السالم الصباح
وزير خارجية دولة الكويت
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبدالرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
عن حكومة جمهورية الهند
كمال ناث
وزير التجارة والصناعة
