"ر
و
٥٢
٤٢٦١٩١٢١ هـ.
ايار
1٤0/
الرقم -
المربيق--
التارهح
لأ ن تم
بعون الله تعالى
}!
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
- العربية السعودية
، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
i بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي
أ 0/٩٠ وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨مـ.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوذراء ، الـصادر بمالامر الملكـي رتم
١٢I٦) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ى.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظا مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٨I0) وتاربخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على وثاثق انضما المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .
وبعد الاطلا على قرار مجلس الشوره رقم ٣١ ٤٢١٥) وتاريخ
١٤٢٦١٩١٨٥ ف.
وبعد الاطلاع على قراد مجلس الوذداء دقم (٢٤٤) وتاديخ
١٤٢٦١٩١٢٦ى.
رسمنا بما هو آت :
) أولا : الموافقة على وثائق انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية بالصيغة المرافقة .
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والـوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ
مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
نييبي
قرار رقم : (٢٤٤)
وتريخ : ٦٤٦٦١٩١٢١هـ
النايشعاليرجالتنعخيةا
بتخلدزل لوذاه
اللافابمللكاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة بمجلس الوزراء برقم ٣٧٥٧٢/ب وتاريخ
٤٢٦/٩/١٦ ١ ه، المشتملة على برقة صاحب السمو الملكى وزي الخارجة «قم
"٤/٣٤/٩ ١/١١١٦٥ رتاريخ ٤٩٦/٩/١٢ إه / افق فها محضر اللجنة الوزاربة -
المشكلة بالأمر السامي رقم (٤ ٨/١٥) وتاريخ ١/٢٧ /١٤٠٤ف المتضمن التوصيات
المقترحة لاستكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .
وبعد الاطلاع على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢ ٢/٥ ٤) وتاريخ ٤٢٦/٩/١٥ اف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس لوزراء رقم (٥١٤) وتاريخ
ا
٤٢٦١٩١٩٩«هـ.
-»:=:-i نع
بقرر ما يلي .
.
ر
) ٥
الموافقة على رلائق الصمام المملكة إلى منطمة التجارة العالمية بالصيعة المرافقة ،
رفد أعد مشرر مرسوم ملكي بذلك ، صيدنه مرافقة هذا .
ا
تفويض معالي وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على وثائق انضمام المملكة إلى
منظمة التجارة العالمية بعسب الصيغة المرافقة
رئيس بمجلس الوزراء
لخوفعن
الاناقة الامة لالمهية والتمات
ابات
. فمـنت"إحت
GoAeTcT
الممز الال
الماد!
١١)
معالة مامة للبلد الأكثر رماة
لسما يتملق بالرسم الجمركية والضراثب أيا كان نومها
المفرونة على أو المتعلقة بالاستبراد أ التصدب أ المفروضة
على التحيل الدولى فومات الستورد ات أو الصاد رات
وفيما يتعلى بطريقة سية متل تله الرسم الضرا.
وفما بتعلق بجسم القواعد والاجراءات المتعلقة بالا
ستيراد
والتسدبر، وفيما يتعلق بجمع الأمر المنيه منه نى
نأن الافضلمبات
الفقرتين ٢ و) من المادة (٣) ،
الا متازات أ الامناءات المسومة من قمل أى طرف متعاتد
للمنتى المسنعفى أالناسد لاى بلد تعر يجب ن عنج
نبرا ود ن اشتراط للمنتح السائل المصنع فى أالتام
لأر انى كافة الاطراف المتعاقدة الاخرى .
ان سس الندرة ر،) س مذ. دة بجب ان لا ببرسب
عليها الغا ، لأية أنضليات فيما يتملق برسيم الاستيراد او
الضرام الى لا نزيد مس المسنمات المذكرة فى النقرة
من هذه المادة والتى تدخل ضمن الأوصاف التالية
الافضليات المعمول بها حصرا بين اثنين أو اكثر
من الاراضى الواردة فى الملحق A والغاضمة
للشروط المتضمنة فيه .
الانضليات النافذة حصرا بين اثنين أو اكتر
الاراضى التى أسبحت بتاريخ ١ يلمو٠١١٣١
مرتبطة مع بعضها بسيادة شتركة او علاقات حماية
أو سلطان والواردة فى الملاحقC.D ,B والخاضعة
.
-
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"
للشروط المتضمنة فيها .
الافضليات النافذة حصرا بين الولايات المتحدة
الامريكية يجمهورية كوبا .
الانضليات النافذة حصرا بين البلد ان المجاورة الواردة
فى الملحقين ,F ,E
أن لا تطبق على الاضليات القائمة
أن لصوص الفقرة .
جر من الامبراطورية العثما نية
اللدان الى كانت سائقا "ا
والتى انفسلت عنها نى ) يولمو : شريطة أن كون هذه
الانضليات متضمنة فى الفترة م من المادة (٢٠ ) ، والتى
سوف تطبق بهذا الخصوص فى ضو الفقرة من المادة ٣
أن عد التفضيل لأى منتى منج
" بموجب الفقرة ٢ من
مذ، المادة لكنه لم تذر بالتحد مد كمد أنس للأننلمة
فى الحدول المناسب اللحق ببذه الاتفاقية يجب ان لايتجاوز
م
أ - نيما يتملق بالرسوم أو الضرائب المفرضة طى المنتح
الموصوف فى مثل هذا الجديل ، الفرق بين البلد
الاكثر تفضيلا والرسم التفضيلية الواردة فيه، واذا لم
يذكر أى سم تفضيلى، فان الرسم التفضيلى .
للاه
مكب
لأغراض هذه الفقرة، أن بهعمذ به كما كا
ن معمولا به
١.أريل ٧ ٠١٩٤ واذا لم "كر رسم للد وهة
الا ٠ رعاية فان الحد يجب
ان لا يتجاوز مقد ار الفرق
٣
هي..
البلد الاكثر رعاية والرسوم التفضيلية التى كان
مطبقة منذ . ابريل ٠١٩٤٧
فبما يتعلق بالرسوم او الضرائب المفروضة على أى منتح
يود وصفه فى الجد ول الملائم ، الفرق بين البلد
لم
الاكثر رعاية والرسوم التفضيلية المعمول بها منذ
ا اسل ١١٤٧ .
وفى حال الاطراف المتعاقدة السماة فى الملحق G
ا تل لعام ١٩٤٧ المنوه عنه فى
فان تاربخ العاشر م بي
الفقرتبن الفرعيتين أوب من هذه الفقرة هجب ان
».».٩.•....»...ث.)....ه.ههعئو.٠.ه.٠.»هعده.»... همهئمئئهه.ه.»م.-ـ٥.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
يستبدل بالتواربخ الواردة فى ذلك الملحق .
الماد!
٢ )
جد اول الالازات
أ ـ على كل طرف متعاقد الملائمة مع معاملة الاطراف
المتعاقدة الاخرى دون ى تخفي فى التفضيل وعمسا
حاء فى الحزه الملاثم بالحد ول، الملاك اللحق، سذه
الاتفاقية
"
ان المنتحات الواردة فى الحز الاول من الحد ول
العائد لاى طرف متعاقد ، والتى هى منتجات لاراضى
ستيراد ها الى
.
اطراف متعاقدة أخرى بجب ،مى حالة ا
الاراننى التى يتعلق بها الجدول والتى تخنضع
للقوانين و الشروط والمؤهلات الواردة في ذك الجد ول
اعناؤها من الرسم الجمركية العادية فى الزبادة
المتضمنة : ذلك الجدول ومثل هذه المنتجات يجب
ن تعفى يضا من جمع الرسيم والضرائب الاخرى أسا
كان نوعها المفروضة على أو نيما يتصل بالاستيراد نى
الزيادة العرضة فى تاريخ هذه الاتفاقية أو من تلك
الرسوم التى مستدعى فرخها بسكل مباشر فما بعد
بالتشريع المعمول به نى البلد التورد فى ذلك
١ ار س
التاريح
أن المنتجات الوارد ومنما فى الجزه الثانى مس
الجد ول العائد لاى طرف متعاقد والتى هى منتحمات
الاراى المولة بموجب المادة (١ ) بتلقى معالة
تفضيلية عند الاستيراد الى الارى العائد البها
الجد ول يجب فى حال استبراد ها الى داخل مثل تلك
الارف والخانعة للقوانين والشروط والملإهلات
الواردة فى ذلك الجد يل يجب اعفالإها من الرسوم
الحمركية العادية فى الزيادة لتلك المنتجات الوارد ة
فى الجزه الثانى من ذلك الجدول . مثل تلك
.
ـ...................-.ئ.»..ئئه...ئهءئه....... «ث...... مثعئمثث،ئه٠.». •ههه
اعناؤها أنها
المنتجات سحمم
من جميع الرسسسوم
والغرائب ايا كان نوعها المفروضة على أو المتصلة
بالا
ستيراد فى الزيادة لتلك الرسوم المفروضة عند
تاريخ هذه الاتفاقية او تلك التى تستدعى مباشرة
فرضها فيما بعد بالتشريع النافذ فى بلد الا
سستيرا د
فى ذلك التا
رخ ٠ لا شئ فى هذه المادة يجب
ان
بمنع أى طرف متعاقد من أن يحافظ على شروطه
المعمول بها فى تاريغ هذه الاتفاقية مثل شوعه
البضائع لدخولها فئات تغضيلبة للرسوم.
أن يمنع أى طرف متعاقد من
سى فى هذه المادة يجب
ان مموس
كا وت عند استيراد ى منتح .
سا سية سمة الداملبة السرحة ب «يداو
مع نصوص الفقرة ١) من المادة ٣١) فيما يتعلق
بالمتح المحلى المائل او فيما ينعلق بسنف صنع منه
المنتح الستورد أوانتج منه كليا أوجزثيا .
ى رسم تعهضى او ضاد للافراض مطبق بالا تساق
مه نصوص، المادة ٦١)
ما t
رسو وضرائب ساية لكلفة الخد مات المقدمة .
أن اى طرد متعاقد يجب أن لا يعدل اسلمىه لتحد.
القيمة الغاشعة للرسم أو لتحهل العملات بقسد اضعاف فمه
ت وردة فى الحدل الملافم اللعق بمذه
اة امتيازا ا
الاتفاقية
اذا كان أى طرك تماقد يقيم او يحفظ أو يقر، شكليا ار
فعليا» احتكاا لا
ر ستيراد ى منتجورد وصفه فى الجد ول
الملاكم اللحق بهذه الاتفاقية» فان مثل هذا الاحتكار، الا
اذا كان تفقا مع ماجا فى ذلك الجدل اواذا تم الاتفاق
ما بين الفرق التى فاضت مبد كيا على هذا الاتياز، يحمس
أن لا يكون فعالا كى يحصل على الحماية على معدل زيادة
٣ ت
-
. ٥.»...ه...يههه...كه.يهيهئه.ثهث..... «مثه.»...كهمهثهثه.٠. «هث.ه
)
مقد ار الحماية الواردة فى ذلك الجدول .
نصوص هذه
الفقرة يجب أن لا تحد استغدام الفرق المتعاقدة لاى مشكل
الساعدة للاجراات الد اخلية السمح بها بمقتضى
نصوص اخرى من هذه الاتفاقية
اذا كان ا لرق متعاقد يرى أن منتوجا لا يتمتع من فريق
متعاقد آخر بالمعالة التى يعتقد الفريق الاول انهما من
الاتاز الوارد مى الجديل الملائم اللحق بهذه
الاتفاقية ، فانه
ينبغى عليه طرح المضوع مباشرة للفريق
ناذا اتغق الفريق الآعر بان هذه المعالة
المتعاقد الآخر .
هى من حق الفرق المتعاقد الا ولكنه يعلن ان مثل تلـك
السالة لا يمكن منحها لان المحكمة أر اية سلطة شرمة أعرى
- بان المنتح موهوه النغاشى لا سمكن تصنسنه ممس
موانن تعسنه متل ذله الغرق المتعاقد لى بجمز السالة
فى مذه الاتفاقيه ، نان الغريقين المتعاقد ين مع اية فرنى
متعاقدة أغرى يهمها الا مر يجب ان تدخل فورا فى مفاخات
موسعة لتسهة الامر بشكل مرض .
ن الرسم الدرا السسنة المسنة ور المدام.
العائدة للاطراف المتعاقدة الاعض • فى صند وق
النقد الد ولى ، وحدود الافضلية
فى رسوم نسرا كب
معينة التى يصونها مثل هذه الاطراف المتعاقسدة ،
يعبر عنها فى العملة الملائمة بسعر الاصدارر القيمة
الاسمية) المتبولة او المعترف بها مؤقتا من قبل
الصند وق عند تابخ هذه الاتفاقية . وبنا عليه
ففى حال أن هذه القيمة الاسمية تم تحمصه
بالاتسا-
ى مع مواد الاتفاقية الخاصة بصند وق النقد
الد لى لاكثر من عشرين بالمائة فان مثل هذه الرسوم
والضراب المعينة و حد ود الافضلية يمكن تسويتها
لا ستيعاب ذلك التخفيى ، على شرط ان الاطراف
_t
ذ
.. ٠...ث...ث...ي.ئ.......مثهه.ههمئوهيهه.ه....هئهه..ه،.ممهئه.٠.•ههمه.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المتعاقدة ( مثلا ، الاطراف المتعاقدة التى تعمل
بصفة مشتركة كما ورد فى المادة و٢ ) تتفق معا علـى
أن مثل تلك التسويات لن .
تصعف قيمة الا تيازا ت
الواردة فى الجدول الملائم اوفى أى مكان من
والمبلغ الستحق المأخوذ من جميع
الاتفاقية
العناصر والذى قد يؤثر على الحاجة لـ ، اولتعجيل
مثل تلك التسويات .
- والنصوص الممائلة يحب تطبيقا على أى طرف متعاد
ليس ضوا فى الصند وق اعتبارا من التاريخ الذى
يصبح فيه الطرف المتعاقد ضوا فى الصنوق اويد خل
فى اتفاق تبادل اس بمقتضى المادة ١١) .
ان المد ال الملحقة بذه الاتفاقه مجب
ان تكون جزا
مكملا للجزه الاول بمن هذ، الاتفاقية .
المر الدانم
الادة
المالة المعلسة للغراب الأنظمة الداعلمة
٣
ن تدرك أن الخرابب الداعلية
طى الالرال المتعاقدة ا
فيرها من الرسوم الد اخلية والقوانين والانظمة والشروط
التى تحكم البيع الداخلى، المطرح للبيع، والشرا
والنقل وتوزيع واستخد ام المنتجات وكذلك الانظمة الكية
الد اخلية التى تتطلب مزج و تصنيع او استعمال المنتجات
فى مقادير محد دة ،
كل هذا يجب ان لا طبق على
المنتيجات الستوردة او الد اخلية وذلك بقصد منح الحماية
للانتاج المحلى .
. ..٠......ثه..........ئ....).ث....»همئهمه....». ٩مىه.».». هه مثهئم....٠.٠...-.
•٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الاطراف المتعاقدة والمستوردة الى بلد
آخر
منتمات أى بلد س
ان لا تخزع ، بشكل مباشر أوغير مباشر،
متعاقد يجب .
ان
للضرائب الد اغلية اوغيرها من الرسوم الداخلية أبا كان نوعها
زيادة على ما هو مطبق ، بشكل ماشر أوغير مباشر، على
، يحق لأى طرف متعاقد
المنتجات المحلية المماثلة. كذلك لا
تطبيق الضرائب الد اخلبة اوغيرها من الرسوم الداخلية على
المنتجات المحلبة او الستوردة بشكل تعارن مع مبادلا
ا ت
الفقرة (١)
ي فريبة داعلية معمو بما بنيل لا يتفق ونصوم
فيما يتملق را -
الفترة (٠٠ الا انه اتحسب النرسة الامة
بموجب اتفاق
تجارى نافذ فى . أبريل ١٠، والذى تكون فيه الرسوم
الاستيرادية عطى المنتحات الغانعة للضرائب مقدة بعدم
الزيادة، فانه فى هذه الحالة يكون الطرف المتعاقد الذى فر
الدرية عرا مى أن بهمل نطبيق نسيى الغدة د) مطى منل
لك الضريبة حتى الوقت الذى ستطح أن متحلل فبه من
التزامات تلك الاتفاقية التجارية لكى يتمكن سن زيادة مل تلك
الرسيم للحد اللازم لتعه الغاء
عنصر الحماية من الغريبة .
ان منتمات أى بعد ر الأعراس الاحدة الستردة الى بت
أ. تمظى بمعالة رعاية لا تقل عن تلك التى
متماقد آخر يجب ن
للمنتجات الوطنية المنشأ السالة لها وذله فيما يتملق
بكافة القوانبن والأنظمة والمتطلبات التى تحكم بيعها الد اغلى
، طرحها للبيع، وشراؤها ونقلها وتوزيعها او استممالها. ان
نصوص هذه الفقرة جب أن لا تمنع تطبيق الرسيم الداخلية للنقل
والتى تمتمد حصرا لى العلية الاقتصادية لياط النقل
ولس على جنسية المنتح .
9.
٠٠.».».»«ه.»»٥..•ئه.«.»مه.موه.».ه.ه.ه.ه..... هه. ههئهئ«٠. ه.و٥.»مه
٨
لا حن لأى طرب متعاقد اقامة أو الحناظ على أمة انظمة
كمية داخلية تتعلق بملية منج أو تصنع أو استممال المنتجات
كميات أو مقاد ير معينة والتى تتطلب بشكل باشر أوفير باشر
بأن تكون أية كممة او مقد ار معين لأى منتج يخنع للانظمة
يحق لأى طرف
ستحصلا عليه من مصادر محلية . كذلك لا
متعاقد تطبيق الأنظمة الكمية الداخلية بشكل يتعارض مع
مبادي النقرة (١ )
ان لسوس اللرا ( و) يجب أن تطبق لى اية انظمة كية محلية
نافذة فى بلد أى طرف متعاقد بتارخ يوليو٠١١٣١
١٠ ارل ١ مار م برفبة ذلله الطرف
المتعاقد ، شرععة أن متل هذ، الانظمة لتى تتمارى مع
را ل
نصوص الفقرة (و) جب أن لا تعمدل بما يسبب ررا
/
للستمرد ات وان تمامل كرسم جمركى لغرف، التفاوة، .
يجب مدم تطبيق أى نظام كمى بتملق بعملية مزع أوتصنسع
أاستعمال المنتمات فى مقادس كسات مممنة باسل سنم
مثل مذا المقدار أو الكسة سنيا مصادر الامداد .
ن نسو هذه المادة يجب أن لا - - طى القوانس
والانظمة والشروط التى تحكم شراء منتجات من قصل
هيئات مكومة لسالح اغراض حكومة ود ين النظر لاعتبار
امادة بيعها أو استممالها فى انتاج بخائع للبهع
التجارى ٠
ن نصوس هذه المادة جب ان لا تمنع د فع المعونات
المقتصرة لى المنتجين المهليين بما فى ذله المبالغ
المد فومة للمنتجين المعليين الشتقة من عوالد الضرائب
والرسوم الد اغلية الطبة بما يتفق ونصوص هذه المادة
والمعونات المممول بها بن هلال الشتيات الحكوسة
لمنتجات محلية .
٨
سه"
٠٠٠٠٠
طى الاطراف المتماقدة ان تدرلك أن الاجراءات الد اخلة
لمراقبة الحد الاتسى للسعر ، حتى ولو انت متفقة ونصوص هذه
المادة، قد يترتب طيها آثار تضر بمصالح الاطراف المتعاقدة
الموردة للمنتجات الستوردة . ومناء طه ، فانه على الأطرا ف
التماقدة التى تطبق مثل هذه الاجراءات ان تراعى مصالح
الماق آثار
الاطراف المتعاقدة المصد رة بقصد تجنب
غارة بها
٢١ -
ل
أن لعوص هذه المادة يجب ان لا تمنع اى طرف متعاقد من
اتابة أو صيانة انظمة كممة داخلية تتعلق بالأنلام السهنما فسية
المظبرة وكوافر شروط المادة ١/ .
.
ه."
)
ا
١»
ك
نعى غاسة تتملى با لأللام السينماة
اذا ككن أى طرد تعاقد مقب او بفر أنظمة كمة داغلمة تتعلق
بالأنلام السينمائية المظهرة، نان مثل هذه الأنظمة جب أن تاخذ
مك، بس د كمنا، الأنلام السنمانمة ءال ح أن تتوافد مع
المتطلبات التالية :
(ككا ) الالام السينماكية قد تستد مى مرض الافلام
السينمائية ذات المنشأ الوطنى غلال ادنى حد ممين
من وت العرفى الاجمالى الستغدم فعلا والذى ضى
عليه فترة معينة لا تقل عن سنة واحدة :
العرفالتجار ى
لبب الاندم مهما ان تام ٢
ويجب ن تهتسب على
اساس وت العرى فى السرح فى السنة اوما يعاد ل
ذلك .
وماستثناء وقت العرض التحفظ عليه للافلام ذات المنشأ
٥.٠.•»... «.٠.......»ئ.«...ئئه.عئو..... «. »يهفه»......«هث،.....٠....٥.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الوطنى بموجب نسب ( كوقا ) الانلام السينمائية فان
وقت العرى بما فى ذلك الوت المعفى بموجب اجرا
ادارى مسن وت العرض للانلام ذات المنشأ الطمنى
يجب أن لا يوزع أو ان يكون من بين مصادر التوريد
ومع مراعاة نصوص الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة
فانه يجوز لأى طرف متعاقد ان يحفظ نسب ( كخا )
الانلام السينماثية والتى تتفق مع متطلبات الفترة
الفرية (أ) من هذه المادة وا - تحفظ أدنى حد
من زمن المرضى للافلام ذات ا
الغاس غير تلك
التى يفرضها الطرف المتعاقد شريطة أن تتم زيادة
هذا الحد الادنى من زمن العرض فوق المعدل
المعمول به فى ١٠ اسل ٠١٩٤٧.
ـ يجب ن تعفه نسب ( كيثا) الافلام السنماصة
لمفا ات بقصد تحديدها او تحريرها او الفايها
المادا
د
ر ه )
أني:ع
حسة النقل بالمسر ( المراننت )
عتر ند مم نق السد به (ما. الاسة النمسة )
و المراتب وياثل النتل الاخرى مبر أراسى احد الأطراف
المتعاقدة سواء نقلت من يحدة نقل الى اغر أو لم تنقل
أو اودعت الستود عات او لم تودع أو طرأ تفيير على شحنها
أو لم يطرأ ، اذا كان نقل العبر هو جزء فقط من نقل كامل
يبد ويبتهى غاع حد ود الطرف المتعاقد الذى جرى
النقل مبر أرانبه . ان هذا النوع من حركة النقل يصطلح
النقل بالعبور ( الترانزيت )
تسميه بب
يجب ان تكن هناك حرية النقل بالعبور ( الترانزيت) مبر
تز.
.٠.٠.٠............٠.........هه.ئئ...و...٠.ه.٠.ئ..٠.•. هـه.هئئه. مى٠.٠.»-٥ةه
اراضى كل طرف تعاقد من طريق سالك الطرق الاكثر ملاكمة
للترانزيت الد ولى لحركة النقل بالعبور الى أو من أراضى
الاطراف المتعاقدة الاخرى . مجب انلإيكون هناكأى تمييز
طى اساسى ععم المراكب او مكان المنشأ او المفاد ة او الد غول
أو الغرج اواليجهة بلد المقصد ) أوعلى اية ظرف
تتعلق بسلكية البضائع او المراكب او سائل النقل الأغرى .
مم لاه مره تماند أن بطلب أب عه سر الابسست
مبر اراشيه عن طريق جمرك الدغيل اللائم الذى يراه ماعدا
المجالات التى بتعذر فيها تطسق القوانين والامكام
الجمركة ، نفى هذ، العال نان حركة النقل القادم مناو
القاصد الى اراضى الاطراف المتعاقدة الاخرى يجب ان لا
سعضع لاية اعاقات او قيود لا لزم لها مجب أن يعفــى من
الرسيم الجمركة يجع رسم الترانزيت او النفقات الاعرى
الفرضة طى الترانزيت ما عدا تفقات النقل أو النفقسات
المتاية مع النفقات ألا د ارية الستلزمة للترانزيت او لكلفة
الهد مات ال نقدم ..
أن جمح النفلاات والا نظمة المفروضة من قبل الاطراف
المتعاقدة طى عركة النقل بالمرانزبت الى أر من أرانى
الاطراف المتعاقدة الاخرى يجب ان تكون معقولة بالنسبة
لشروط حركة النقل .
ليما كعلق بمسع النفقات والا نظمة والاجراءات الغاصة
بالترانزيت فان كل طرف تعاقد يجب ان يمنح لعركة النقل
بالترانزيت الى أو من اراضى أى طرف متعاقد معالة لا تقل
رماية من تلك التى يمنحها لحركة النقل بالترانزيت الى أو من
ق
-
٠ ٠"٠"٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠
أى بلد ثالث .
يجب طى ال طرف متعاقد أن يمنح للمنتجات الواردة
بالترانزيت عبر أراضى أى طرف متعاقدا آخر معالة لا تقل
رعاية عن تلك التى سوف تمنح لمثل هذه المنتجات التى تم
نلها من مكان منشأها الى مقصدها دون المرور عبر اراضى
طرف متماقد أخر .
هجب أن كن أى طرف متعاقد حرا فى فرض شروطه لى
الا رساليات المباشرة والمعمول بها نى تاريخ هذه الاتفاقة
فيما ستعلق بأة بضائع تتعلق بمثل هذ، الا رسالات الساشرة
العى عن مرطا أساسا لترمة دعوى المداج متعات
تفضيلية للرسيم أر التى تكن لها ملاتة بالطرهةة التمى ينبمها
الطرف المتعاقد بخصوص القيمة لأغراض الرسيم .
ان نصيى هذ، المادة تجب ان. لا تلمق لى الطائرات فر.
انما يجب ان تطبق طى الترانزت الجوى
مرور الترائزيت ،
للبضائع ( سا فى دلك الاتعة )
_l
٧
لس
سها د
الماد!
ر ٦ )
رسهم اللعض فد الانـرال
تمعرى الألرال المتعاقدة أن الاغراق ، الذى تدعل بمهجبه
منتجات بلد مبا الى تجارة بلد آخر بأقل من القمة العادة
ت، يجب شجه اذاكا شا ا
ن من نه ن يعسسبمب
و سهد د بضر حقيقى لصناعة قائمة فى بلد طرف تعاقداو
يعوق بشكل لموس اقامة صنامة محلية .
..........).)....٠...٠ث....ث.ئعئههو.ه.».ه.». ث».» ثمئ.ممئمثمئ«ه....ث...
١٣
٠٠٠٠"٠٠٠"٠"٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ولأفرا هذه المادة فانه يجب اعتبار دخول السلعة الى
تجارة البلد الستورد بأقل من قيمتها العادية اذا كان
السلعة المصدرة من بلد لأخر .
أ ـ أقل من السعر القابل للمقارنة ، فى المجرى
العادى للتجارة ، للسلعة الممالة المقرر
استهلاكها فى البلد الستورد ، أو
- نى حال مد يجود مثل ذلك السعر المحلى، أقل
من ا
C/y ألى، سعر قاط، للمقارنة للسلعة السائلة بقصد
تصديرها لبلد فى المجرى العادى
للتمارة ، اد
كلفة انتاج هذه السلعة فى بلد المنشا ضافا
اليها كلفنة البيع وأرباح مقطة .
يجب ان تمرى حسومات مناسبة لكل حالة نظرا لاختلافات
نى الشروط شروط البح و لاختلافات الضرائب و للاحنلافمات
الاخرى الموثى طى قابلهة مقارنة الثمن .
و لكى يعخى أو يمنع الاغراق فانه جور للطرف المتعاقد
أن يفرض طى أية سلمة مفرتة رسما شد الاغراق لا بتجايز
متد اره حد الاغراق فيما يتعلق بهذه السلمة و لأفسرا
هذه الماده ، فان حد الاغراق هو فارق الثمن المحد د وفقا
لنصوص الفقرة (١) .
لا يجوز، فرض ى رسم تعضى ملى اية سلعة من انشاج أى
يم ستيراد ها الى اراضى بلد تعاقد آخر
طرف متعاقد ا
بما يزيد من المقد ار الساو للمنحة أوالاعانة التقد ية
المقرر منحها بشكل باشر أوغير ماشر على التصنهسع
او الانتاج أو تصدر مثل هذه السلعة فى بلد المنشا
٩٩٠٩٠٦٠٠٠ ه..»ه.ه.ه.ه.ه.هههه.٩هه.٠٠٠٠٠v٠٠٠٠٥٠٥٥٠
٣
أو التصدير ، بما فى ذلك اة اعانة غاصة لنقل أى سلمة
وان مصطلح رسم تعيضى " يجب فهمه على
انه الرسم الغاس المفروض لغرى تعيض أمة منحة أو اعا نة
منوحة بشكل ماشر أو غير ماشر لتصنيع او انتاج أو تصد سر
أية سلعة .
حب أن لا خضو منتج اى بلد تعاقد -١ -
يمم سيراده الى
بلد ساند آعر نرم
هد الاغراق أو التعهض بسبب اعفاء
مثل ذلك المنتح من الرسمه والضراثب التى تتمتم سما
المنتح الممائل مندما يتقرر استهلاكه فى بلد المننا أو
النسدرر،وبسس
احتمادة متل طه الرسم أوالضرافب .
.
م أن لا يخضع منتح اى بلد متعاقد يتم استيراده الى
بلد متعاقد آعر لرسهم
ند الاغراق والتعيف، وذ لك
لنعيى نف حالة الافراو أ اعانة التصدير .
هم
لا يجوز لاى طرف متعاقد أن يفرض رسم ضد الاغراق
اوالتعييف لى استيراد ى منتي من لد متعاقد
آخر ما لم يتقرر أن تأثير الاغراق أو الامانة، كما تكـين
الحالة، من شأنها
ن يتسبب وسهدد بضرر لصناعة
محلة قائمة أو من شانه أن عمق وبشكل فملى اقامة
صناعة محلية
ب - يجوز للأطراف المتماقدة أن تتنازل من الشرط الوارد
فى الفقرة الفرمة (أ) من هذه الفقرة وذ لك لكى تتح
للطرف التماقد فرض رسم غد الاغراق أو التمهض
على استيراد أية سلعة لفرض تعهض الاغراق أو الاعانة
الذى من شانه ا
ن يتسبب ويهدد بضرر لصنامت قالمة
فى بلد تعاقد اهر يقوم بتصدر السلمة المعينة
للبلد المتعاقد الستورد. صجب لى الاطراف
المتعاقدة أن تتنازل من المطالبة بشروط الفقرة
الفرمة (أ) من هذه الفقرة وذلك لكى تتح فرض وسم
٢
لإر
..٠.٠..................ه..ئه.»هه.».ه".مه.ه... مه.مهئعو.....٠ب....
١٤
التعهض ، فى المالات التى ترى فيها ان الاعانة
تتسبب وثهد د بضرر حقيقى لصناة قائمة فى بلد
تعاقد اغر يقيم بتصد يو السلعة الممينة الى البلد
المتعاقد الستورد .
وفى ظرف استثنانية فانه حيث يكون من شأن التأعمير
تلفا يصعب اصلاحه ، فانه يجوز للطرف
أن بس
المتعاقد أن يفرض رسم تعيضى للغر المنيه عنه فى
الفقرة الفرعة (ب) من هذه الفقرة دين الحصول على
الموافقة السبقة من الاطراف المتعاقدة شريطة أن
يعد تقرير بمثل هذا الاجراء فورا مرفع للأطراف
التعاقدة وأن يسحب رسم التمهض فورا فيما لمو
عارضت الأطراف التماقدة .
أن بظام اقرار السمر المملى ا العودة لدجراءات المعلسة
للسلمة الأولمة بشل سنتل من عركات اسعار التصد
يسسو
و الذى ينتج منه نى أوقات بيع السلمة للتسدر بسمر دنى
ن السعر الساو لللمة الماعة بالنسبة للمشعرن نى
السوق العلية ، يجب صافته بعيث لا نتج عنه نسرر مسيم
" بست
نمن معنى الغقرة ر) اذا ما تقرر نتجة اجراء المشاورات
بين الاطراف المتعاقدة المتمة بالسلمة المعينة أن .
- أنه نج من النهام سع السلمة لننسد
ر بسمر أطى
من السمر الساو للسلمة الممائلة للمشترين فى
السوق المحلية ،
ن تنفيذ النظام لائما جدا اما
بسبب "نون
الانتاج النافذ ، أو بطريقة أخرى، كى لا يحفز
الصاد رات بشكل مخرط أو بطرهقة أغرى كى لا يضر
بشكل نعلى بمصالج الأطراف المتماقدة .
٠٠
٠٠
٠٠٠٠
ه
المادا
٧١ )
التيم للأنراض الجمركة
حمعرف الاطراف التماقدة بريان المبادئ العامة للتقييم
الموذومة فى الفقرات التالية من هذه المادة وتتمهد بتنفيذ
ثل هذه المبادئ فيما يتعلق بالمنتجات التى تخضع للرسوم
الجمركية أو لقيود الاستيراد والتصدير والتى يكون أساسها
أو العى تعكمما ر القة) بأية كنة . ومالانانة الى ذله
"
فان الاطراف المتعاقدة ستعيد النظر - بناء على طلب من
طرف بتماتد آغر فيما يتملق بتطبيق قوانينها ولوائحها
انى سنى بالنمة ندمرام انمرمة عى د مده السامة.
R.
و هجير للاطراف المنعاتدة أن تطلب من الاطراف المتعاقدة
الأغر تقامر تتعلق بالخطوات التى اتغذتما طبقا لنصوص
هذه المادة .
زت نهع
يجب ن تستقر القمة للاغراض الجمركية للبضاعة
لاه
المستوردة لى ( القية الحقيقية ) للبضاعة
الستوردة المفروض طيها الضهبه أو للبضاعة المشابهة
، بم
ولا يجب أن تستقر على قيمة البضاعة التى من مصدر
أملى أو طى أساس قيم تحكمية أو غيالية .
ـ ومجب أن تكين ر القيمة الحقيقية ) هى الثمن الـذى
تباع ب، أو تمرض للبيع به مثل هذه البضاة أو البضامة
المشاسهة - فى الوقت والمكان المعد دين فى
تشريعات البلد الستورد فى ظل ظرف التجارة
المادية وفى ظل منافة كالة
والى الحد الذى يكون فيه ثمن هذه البغامة أو
البذاءة الشابهة محكوما بالكية فى صفقة ممهنة نأن
الثمن الذى يلإعذ فى الاسبار يجب ان يمت بصفة
محدة الى أى من :
١٦
ذ
- الكميات القالة للمقارنة أو ٢ - الكميات
التى لا تقل ملا مة للمستورد ين عن تلك الكيات
التى يماع بها الحجم الاكبر من هذه البضامة
فى التجارة بين بلاد التصدير وبلاد الاستيراد .
و عند ما لا يمكن التأكد من القيمة الحقيقية طبقا لنم
الفقرة الفرعة (ب) من هذه الفقرة ، فان القية
للأغراض الجمركية يجب أن تستقر على القمة الاقر ب
تاكبدا من القيمة الحقيقية .
و ببه ه بس انسة نلاررام البرية ديه سلما
ستورد ة
سلفا يمثل أية نريبة داخلية مفرضة فى بلد الاصل أو
التسدير عى مذ اللمة الستيردة قد أعفت منه أرانا
ان مذا الامناء قد يم حاليا أو ستقبلا من طريق رد الرسه
ـ:
استئناء لما غالف نصي هذ، الفقرة وحبت مكمن
ضرمرسا لأفراف، الفقرة ٢١) من هذه النادة لطرف
تعاقد ن يحول الى علته ثمنا قد تم التعبير عنه
بملة بلد اغر ، فان معـد
ل تعيل العلة الواجب
استغد ابه جب ن يستقر بالنسبة لأية علة معينة علـى
أساس قيمة التعادل التى بقرها مواد اتفاقية صنسد وق
النقد الد ولى أ طى أساى معدل سعر صرف معترف
به مسن الصندوق وعى أساسى قيمة التعادل القائمة
طبقا لاتفاقية نقد ماسة معقودة طبقا لنص المادة
( ١٥) من هذه الاتفاقية
وحيت لا تومد قمة للتعادل أو ممدل صرف معترف
به فان ممدل التحيل يجب أن يعكى بطوقة فعالة
القيمة الجاسة لمثل هذه العلة فى الممالا ت
التجاية
تضع الاطراف المتعاقدة بالاتفاق مع صند وق النقد
الد ولى قواعد تحكم تحيل العملات
بمعرفة الاطراف
التعاقدة لأية علة أجنبية و التى تكين لها معد لات
صرف متعد د متفقة مع نصوص اتفاقية سند وق النقد
فر
ر
سا س
...ه.........».٠ههه.همئه.هههمعئهه.».».».مثهه..ه.».مثهئمئه.». «٥٥.
١٧
الدولى . ويجوز لأى طرف متعاقد تطبيق مثل هسذه
القواعد فيما يتعلق بتلك العملات الأجنبية والتى تفى
باغراض الفقرة (٢ ) من هذه المادة كبدل عن
أستخد ام قيم التعادل . وحتى يأتى الوقت الذى
تتبع فيه الاطراف المتما قدة مثل هذه القواعد يجوز
لأى طرف متعاقد فيما يتعلق بمثل هذه العلبة
الاجنبية استغد ام قواعد التحيل التى تفى بأمسراض
نص الفقرة ٢) من هذه المادة التى تهدف الى أن
تعكس بكفاية تيمة مثل تلك العلة الاجنبية فى
ر
المعاملات التحاهة
يتضمن ى نص فى هذه الفقرة تفسيرا يتعلق بالزام
أى طرف تعاقد بتغيير طريقة تحيل العملات الاجنبية
للأغراض الجمركية المطبقة فى اتليه فى تاريخ هذه
الاتفاقية اذا كان لمثل هذا التغيير ائر ينشما .
زيادة عامة فى سالغ الرسيم الجمركية الستحقة الاداء .
كلي
أن أسى و طرق تحديد قيمة المنتجات الغانعة للرسم
الجمركة أ لأساء أعر أرلقود بتى أساسها ارتتشي
هو القيمة يجب أن تكن ستقرة ومعلومة للجميع وذلك لساعدة
المتحس ف. تقدت القمة للأنراة. الحم تكة مد حة معقلة
من الناكد.
٨ ت حت
الماد ا
١٦)
الساريك والاجرا"اك التعللا بالاسئراد ر بالدعدسر
ن جميح المصاريف والأمباء من أى نوع كانت و التى
ا
تفرفها الأطراف المتعاقدة ( بخلاف رسم الوارد
والعاد ر والضراثب المنصوص عليها فى المادة ٣) او
فيما يتعلق بالاسئيراد و بالتعد
ريجب ن تحدد فى
ملغ يكون مقاربا لتكلفة الغد مات المؤد اه حيث لايشل
٠٠.»٠٠........ف--ث٠..•مئه.ه.ه....».»يئ»-....«ثه.ممهههه...هثه-..
٨
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،
حماية غير مباشرة للمنتجات الأهلية أو غريبة على
الوارد ات أو الصاد رات لأغراض مالية .
وتعترف الأطراف المتعاقدة أيضا بالحاجة الى تهفيض
العد د والتنع فى المصاريف والاعبا" الشار اليها
فى الفقرة الفرعة .
وتعترف الأطراف المتعاقدة أيضا بالحاجة الى جعل
ب المصاريف والتعقيد فى اجراءات الوارد والساد ر
أقل ا سمكن وكذلك بالحاجة الى تخفض و تمسسط
الاحتياجات لستندية فيما يتعلق بالوارد وبالصاد و.
للطرف الماده بناء لى طلب طرف متعاقد آغر ان عسد
النظر فى قوانينه ولوائحه فى وا نصو هذه المادة .
ا
سف لا يلرض طرف متعاقد غرامات جسيمة عن غرق بسط
للواني الجمركة أر الا حياجات المامة بالاجراءات و بصفة
امة لا نفرف فرامة - اتبر مما يجب بحيت عكون للانذار
ند نيما يتملق بحديت اننال أرعما فى الستندات
الجمرية النى يكن س السهل نسحيحها والتى لم ترعب
لنر الند نيمى أر الا ممال الجسبم .
ع
س كد نصم السادة لتشمل المصاريف والاعباء والا جراءات
والا حياجات التى فرنها السلطات الحكومة فيما ينعنق
بالاسترا وبالتصد مر بنا فى ذله ما بمت بسلة الى :
المعالة القنصلية مثل الفواتير القنصلية
والشهادات .
قيود الكية .
نظام التراخيص
الرقابة طى النقد .
الدد مات الاحصائية .
الستندات ، امتماد الستندات والشهاد ات.
التحليل والتفتش .
ا تاة الصمة ٠١.
لإر
..٩ ة. - . . • ة. . ههههة هه 4.0.. . . . ه . ه . 8. ٩ هى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الماد!
ر ١ )
ملامات المنشا
ملج لل طرف متماقد لمنتجات مناطق الأطراف الأخرى
المتعاقدة، معالة بالنسبة لاحتياجات علامة المنشأ لا تقل
رعاية من تلك المعالة التى تمنح للمنتجات الشاببة لأى
ل
سرد الاطراف التماقدة بأنه فى اسامها وتتهذ ه
للقوانن اللواث الجامة بعلامات المنشا
هجب تخفيف
السمممات والمناص لم قد سبا لك السائل لتجارة
وصنامة اللاد المصدة الى اتظ حد مكن معالا هتماء
مضرة حماة الستلك:. من السانات الغادة أ. الخللة.
وعسد يكون علما من الناحة الا د امنة اتنداذ هذا الاجراء
يجب طى الاطراف المتعاقدة أن تمج بلصق ملا مات
المنشا المطلمة وقت لاستيراد
ا
يجب أن تضج القوانين واللوائي الغ صة بوضع ملا مات
المنشا طى المنتجات الستوردة، بكيعهة تمج بتنفيذ ها
د ين احداث تلف شديد بهذه المنتجات أو تخفيض مادى
فى قيمتها أو زيادة غير معقولة فى تكاليفها
و ككاعدلا ماة ، يجب ألا يفرض أى طرف متماقد رسما خاصا
أوغرامة لعدم مطابقة احتياجات ضع العلامة قبل الاستيراد
الا فى حالات التأغير فير المعقول لتصحيح الملامة أو
الصاق علامات تنطوى طى الفش أو بسبب
الحذف المتعمد
للعلامات .
--
٠٠٠٠٠٠
تتمان لل بن الاطراف المتعاقدة مع الآخر فى منع استغد ام
الأسماء التجارية بكيفية تؤدى الى اخفاء حقيقة المنشأ الاصلى
لمنتج ما ، والاسرار بالأسماء الأقليمية والجغرافية الميزة
لمنتجات اقليم طرف متعاتد كما تحيها تشريعاته . يمنح
كل طرف تماقد رعاية كالة مقرونة بالمطف الى لك المطالب
والالتماسات التى قد يقد مها أى طرف متعاقد آخر فيما
المذكور فى العبارة السابقة بغصو ص
يتعلق بتطبيق ا"
ا.
أسماء المنتجات التى قد سبق أن أرسلها اليه الطسسرف
المتعاقد الاخر .
السساد!
-
١٠
بهم الحمارا - الاملان منها يتنظسها
كدشر لورا ـ بطريقة تمكن الحكومات و التعا
ر من معرفتها
مسه الفوانن اللوانج القارات السامة «الا معام
الا د ارية التى لها عموية التطبيق والتى نصبح نافذة المفعول
اسلة أى طرف تماتد، المامة بنبيب أو عبم السما
للاغراض الجمركية ، أو بفئات الضرائب أو الرسم او الاساء
الامره، او ب لا عتياجات أر التود أر قرارات الهر طى
الوارد ات أو الصاد رات. أولى تحيل المد فيعات الغاصة
بها ، أو التى توثر فى بيعها أو توزيعها أو نلها أو
التأمين ليها أو تغننها أو التفتيش مليها أو عرضها أو
تصنيعها أوخلطها أو أى استخدام آخر .
كما جب أيفا نشر
الاتفاقيات التى تؤثر فى سباسة التجارة
الد ولية المعمول بها بين حكومة أو هيئة حكومة لأئ طرف
٢١
.•
٠
الماد!
اللود الغاصة بحماة مزان المد لجاك
بالرفم من أحكام الفقرة الألى من المادة ١) ، يجوز
لأى طرف متعاقد لحماية مركزه المالى الخارجى و ميزان
مد فوعاته أن يفرض قيود ا على كمية أو قيمة السلع السمح
ساسته ادها بشط الخفة لأحكاه الفقر ات الآتمة من، هذه
المادة .
عر
ألا تتجاوز قود الاستيراد التى سم
انشاسا أء الاحتفاظ سا أ. تعنتنها سمم فة
أى طرف تعاقد فى ظل هذه المادة من الحد
الضرررك :
ـ لتوقى أو لا قاف تهديد قريب الوقوع
بانغفافى شديد فى احتياطياته النقدية
٢ - للحسول طى نسبة معقولة من الزادة
فى احتياطياته ، فى حالة الطرف
ل
التعاقد ذى الامتباطات النقد ية
المنخفضة جيد
در أه مت ها المائن
، يجب مراعاة أى عوامل غاصة
دد تور لى الا حاطمات لمظ ذله الطره المتمادد أرعى عامت
لا حنياطيات ، ويدعل نى ذله نى
مالة توافر قروض خارجية غاصة
وموارد اخرى لديه الحاجة الى النص لى الاستغلال المناسب
لمثل تلك القروى أو الموارد .
تتعهد الأطراف المتعاقدة التى تفوض قودا
فى ظل الفقرة الفرصة (أ ) من هذه الفقرة بأن
تعمل لى تخفيف تلك القيود تد يجيا كلما
تحسنت تلك الظرف مع امتفاظها بها فقط
طالما كانت الظرف المعد دة فى تلك الفترة
...ث..ث:.د..ث.ه....ث.ئ.ئ.مثثعثمئمثىئ....هه.
٢٦
الفرمة رأ ) ا زالت تبر تطبيقها . كما نتتعهد
بالغاء القود حالما تنتفى المبررات لا نشادهاأو
للاحتفاظ بها فى ظل تلك الفقرة الفرعية .
تتعهد الأطراف المتعاقدة، عند تنفيذ
-
سياساتها الوطنية ، أن تراعى الحاجة الى
الاحتفاظ أو استعادة التوان فى ميزان
مد فعاتها على أسس صحيحة ود اثمة ، وكذلك
ستخاد ام غير الاقتعأدى
الرغبة فى تجنب الا
سمم «م ب نسمه
للموارد الانتاحية . وقد سحعت
الاطراف
المتماتدة انه لتحقيق تلك الغايات فانه مسن
الى اتسام التجارة الد ولبة سد لا من انكماشها.
يمكن للاطراف المتعاقدة التى تفرف قودا فى
ظل هذه الماده ان تحدد ي هذه القيود لـى
المنتجات المختلفة أو اصناف طك
الوارد ات من
المنتجات بطرةة الاولية لاستيراد لد
المنتجات المى تعتبر
تمد الأطراف المنعاتدة التى نفره، فودا نم
ظل هذه المادة بان .
أن تتجنب الفرر فير الضرورى للمسالح
لر
التجاية أر الاقتصادية لأى طرف متماقد
لم
ألا تطبق تيودا من شانها أن نمنح
٢
بد : داع استيراد ى صنف من السلع
مى آد تتسات تماررة عدى استرما د ما
الى اعاقة سالك التجارة .
ألا تطبق تهودا من شأنها أن تمنع
استيراد العينات التجارية أو تمنع من
الموافقة على حق الاختراع أو العلامة
السجلة أو عق المللف أو اجراءات
مشابهة اغرى
تععرف الأطراف المتعاتدة بأنه نتيجة للسياسات
....مممئم،ههمممكعمئهعهممه:....مث،ـمئمئمئمئ،....)...ث..
٣
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠«٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠•
الوطنية الموجهة نحو تحقيق والاحتفاظ بعمالة كالة
ومنتجة و نحو نمة الموارد الاقتصادية ، قد يتعرض
طرف متعاتد الى ستوى مرتفع من الطلب ملى الوارد ات
يتخمن تهددا الى احتياطياته النقدية من النوع
مما
المشار اليه فى النقرة ر ٢-أ
) من هذه المادة . وتبعا
لذلك ، لا يتحتم طى أى طرف متعاقد - غلافا لتطبيق
أمكا هذه المادة ـ أن لغى أو يقم بتمدل القيود
على ساس ان تفييرا فى تلك السياسات سيبطل أثر
القيود غير الضرورية والتى تطبق فى ظل هذه المادة .
طى كل طرف محعالد يفرض قيودا جددة و
أيرفع الستوى العام للقيود القائمة لديه عن طريق
تد عيم اساسى للاجراات المطبقة فى ظل
المادة أن يدغل مماشرة بعد أنشاء أو تدعيم
تلك القود ر أو- فى الحالات التى يمكن فيها
اجراء مشاورات مقد ما قبل عل ذلك ) فى
مشاورات مع الأطراف المتعاقدة بالنسبة لطبيعة
صعويات ميز ن مد فيعاته ، الحلول المغتارة التى
مكنه الحصل طيها وكذلك الاثر الممتمل لطه
القيود طى اقتصاديات الأطراف المتماقدة
الاخرى
كلم الالراف الدعالدة فى تاريخ يقومون
تمد يدهـ حراجعة جع القود التى تبقى
طبقة فى ظل هذه المادة فى ذلك التا
وسعد مرور عام من هذا التاح ، تدخل
الاشراف المتعاقدة المى تعريد هوا عى
الوارد ات فى ظل هذه المادة ، فى شاورات
من النوع المنصوص طيه فى الفقرة الفرععة رأ
من هذه الفقرة مع الاطراف المتعاقدة الاخرى .
اذا رأت الدول الاطراف المتماقدة،
اثنا قيامها بشارات طرف متعاقد
ى هل الندرة الفرمة رأ ،١ رب
المذكورة أعلاء ، ن
القيود لا تتفق مع
نصوص هذه المادة أو مع نصوص المادة
لر
م
٣
.
ـ.....مثم.ثثمثمثعثمثثعثممثث،.ث»مثعمثمثعثمثمثمث». ممثهم
٨
٠"٠"٠"٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠" ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صما لم
١٣١) ( بشرط الخضوع لنصوص الما دة
١٤١) فعليها ان توضح طبيعة
الاختلاف ولها أن تنصح باد خال
تعد يلات مناسبة على تلك القيود .
و مع ذلك ، اذا قير الاطراف
المتعاقد ين ، كنتيجة للمشاورات، ان
القيود انما تطبق بطرقة تثضمن خالمه
من نوع خطير لنصوص هذه المادة او
نصوص المادة (١٣) ( بشرط الخضوع
٣
لنصوص المادة ١١) ) وانه يتسبب
إم ٠ -
عنها حد وث أو تهديد بخسارة لتجارة
" لا
أى طرف متعاقد ، فعلى الأطراف
المتعاقد ين أن تخطر الطرف المتعاقد
الذى يفوض القيود بذلك مع تقد سم
أ،-
التوصيات المناسبة للعل لى اتفاقها
ش
مع تلك النصوص مى خلال فترة محددة .
له
نا ذا لم يذعن ذلك الطرف المتعاقد
لهذ، التوصيات نى الفترة الممددة ،
يجوز للاطراف المتعاقدين عند ماتجد
ذلك مناسبا للظريف أن تعفى ي
طرف متعاقد تكون تجارته قد : ثمرت
تأثيرا ضادا بطك القيود ، من تللك
الالتزامات الناشئة من هذه الاتفاقية
ب
تجاه الطرف المتعاقد الذى يفرض
القيود
فر
له
) -
ين ن تدعو أى طرف
على الاطراف المتعاقد أ
تماقد يفرض قيود ا فى ظل هذه المادة للدخول
فى مشاورات معها بناء لى طلب أىطرف متماقد
يستطيع اقامة دليل الى على ان القيود لا تتفق
مع نصوص هذه المادة أو مع نصوص المادة ١٣)
( بشرط مراعاة نصوص المادة ٤ ) وانتجارته
سأر تأميرا ضادا نتيجة لك القيود . ومع ذلك
نلا يجب اصدار مثل تلك الدعة ألا اذا تأكد
أ المحادثات التى
الاطراف المتعاقدون من ن
..ث.ثهعهمئع.ئءئ.ئ.بءثمث.همثهمثعثم»..مث.ث..ممثثمثمثث.،مثمث
٢٩
تت . شرة بين الاطراف المتعاقدة المعنية لم
تكلل بالنجاح . فاذا لم يمكن الوصول الى اتفاق
نتيجة للشاورات مع الاطراف المتعاقد ين ، وقرر ت
الاطراف المتعاقد ون ان القود انما تفرض بطريقة
سذالفة لتلك النصوص ، وأن ثمة ضرر يحيق ويهدد
تجارة ذلك الطرف المتعاقد الذى بدأ بالاجراء
نتيحة لبذه القود ، فان ل الاطواف
التعاقد أ
ن ن توصى بسعب وتمد يل
حب أو تعدل طك
القود . فاذا لم يتم
القود فى غلال الفترة التى تحد دها الاطراف
المتعاقدون ، يجوز لها - عند ما تجد أن دلك
مناسبا للظريف - أن تمنى الطرف المتعاقد الذى
بدا بالأجراء بن تلك الالتزامات الناشئة من هذه
الاتفاية تجاء الطرف المتعاقد الذى يفرض الصود
سد طبسى ما جاء سهذه الفقره نترامى الأطراف
المتعاقد ون أى موال غارجية خاصة تؤثر تأثـيرا
نارا بتجارة الصادر الغ صة بالطرف المتعاقد
الذى بغر قيودا .
الكرارات بخصوص هذه الفقرة يجب اتغاذها
بسرعة ، واذا أمكن ، فى خلال ستين يو من
بد المشاروات.
،د١ با درت العور لى باردات - عبه م مداننا:
ـ بصورة منتشرة ود اثمة مما يشير الى جود اختلال عام يعمل
طى تقيد التجارة الد لية ، تدغل الاطراف المتعاقد ون فى
مناقشات لبحث با اذا كانت هنالك اجراءات أغرى ع
اتخاذها اا بواسطة الأطزاف التماقدة التى تتمرض موازين
مد فيماتها لففط أو بواسطة الاطراف المتعاقدة التى تصل
موازين مد فوعاتها لان تكون فى سالحها بصفة استثنائية ،او
بواسطة أى منظمة مناسبة تضم الحكومات، وذله لا زالة اسباب
الاختلال . وعند دمة الاطراف المتعاقد ين يجب
الاطراف المتعاقدة ان تشارك فى تلك المناشات .
)
........مثثئ.ث.ئ.هئءعثثهمثمثهعثعثثه:...مثث،ممشمثمثمثمك.».٠ءثهثعع
الماد!
انباع كامدة عدم الحسز لى اللود اللة
لا جب فرض أى حظر أو قد بمعرفة أى طرف متعاقد
طى استيراد أو تصدر أى ناتج من أو الى اليم طرف متعاقد
أخر الا اذا كان الاستيراد أو التعد ير للناتج السائل من
أو الى جسع البلاد الأخرى محظورا بالمثل أو مقدا .
ا" بء ر
اعاق
عدد فرض قيود استيراد لى أية سلعة يجب أن تهدف
الاطراف المتعاقدة الى أن كن توريع التجارة فى هذه السلع
تسنا قدر الامعان من العمس التى يمكن للاطراف المتعاقدة
الأعرى نوقع الععول طمها فى فياب مذه القود ،وللوصول
الى مذه الغاية جب بلاعطة النعس النالية
وسهر
١
حيثما سكن العمل به ، يجب تمديد المسم
السطة للكممة الاجمالية للوارد ات السمح باستيراد ها
( سواء تم تخصيصها بين الدول الموردة أم لا ) مع
اسدار اغطار بكساتها طبقا للفقرة ٣ب) من هذه
المادة
عى العالات التى تكن فيها الحسس فير طية ،
يجوز فرى القيود عن طريق تراعيص الا ستيراد او تصارح
ذ
بد ون حصة .
لا جب عى الأطراف المتعاتدة
الا لأنراغ
تنفيذ الحصم المغصة طبقا للنقرة الفرعية (د ) من
اد
هذه الفقرة ـ ان تطالب باستغد ام تراخي الا
أو التارح فى استيراد الناتج المعين من بلد و
مصد ر غاس .
فى الحالات التى يتم فيها تغصيس عسة بكن
د )
الد ول الموردة ، يجوز للطرف المتماقد الذى يفرض
القود أن سعى للاتفاق بالنسبة الى تخصيصا نصبة
مع . الاطراف المتعاقدة التى لها
فى الحصة
. .:.ث."..ئ.ع.ثههممممموه".ث،..».ئ.مثهثمثمثمئث...هثمثم
٣
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مصلحة جوهرية فى توريد النائج المعين. و فى
الحالات التى لا تكون فيها هذه الطرية ملية
بطقة منطقية ، فان طى الطرف المتعا قد المعنى
ن يغص للاطراف التعاقدة التى لها مسلمة
جوهرية فى توريد الناتج ،أنصبة على أساى النسب
التى سبق أن وردت بها تلك الأطراف المتماقدة
خلال فترة ساثلة سابقة من الكمية الاجمالهة او
قيمة الوارد ات من هذا الناج مع الأغمذ فى
الحسبان أى عوامل خاصة قد تكون أثرت أو قد
تو ثر فى التجارة نى هذا الناتج . ولا يجب
فر اى اشتراطات أو اجراءات رسمية وقد تمنع
-عت
تلك الكمية الاجمالهة أو القيية الذى خسس له
شرط أن يت الاستيراد فى غلال المد ةالمحد دة
التى تكن الحمة متملقة بها
فى العالات التى تصدر فيها تراخيص الاستيراد
مرتمطة بقيود ملى الاستيراد ، يجب
على الطرف المتعاقد
الذى يغرس القود - بناء طى طلب أى طرف متماقد
له صالح مى التجارة فى الناتج المعين ـ أن منحه
ل المملومات السحبحة المتعلتة بتطبيق تله القود
وبتراخيص، الاستيراد المنيحة غلال فترة قريبة ومتوزع
تلك التراخيص بين الديل الموردة، بشرط الا يكون
هناك التزا بمنج المعلومات الغاصة باسماء المقسسات
الستمردة والممردة .
ف
لى عالة فرض قيود الاستيراد تتضمن تهدهد
الحصص ، يجب على الطرف التعاقد الذى يفرضها ان
يصدر اخطارا عابا من الكمة الاجمالية أو قيمة الناتج او
سسمج بأستيرادها خلال مدة ستقبلة
المنتجات ا
محد دة ومن ى تفيير فى تلك الكية أو القمة، أسا
الكات التى ترد من الناتج العين والتى كانت فى
الطريق فى الوت الذى عدر فيه الاخطار العام فلايح
ن تستبعد من الدخل طى شرط أن جرى احتسابها
عمليا هتى ذلك الوقت من الكمية السمح باستيراد ها
ــ.ـث...ئمثممئ.مهممئهمثهم،.ءثث.".مثمئمثمث.ث.ه.
٣٢
٠٠٠٠٠٠٠
غلال الفترة المعينة وأيضا ، حيث يكون ضروريا
الكسات السمح باستيراد ها خلال الفترة
أو الفترات التالية . ومشرط اضا انه اذا كان
أى طرف متعاقد يعفى عادة من مثل هذه القود
المنتجات التى ترد لغرض الاستهلاك أو التى
تسحب من الستود عات للاستهلاك غلال فترة
اصد ار الاخطار العام، فان
ثلاثيى يوما من يم
اعتباره تشيا تماما مسع
مثل هذا الاجراء يجب
هذه الفقرة الفرعية .
أوى الحال المى نعمى نسما الحصه بى
البلاد الموردة، يجب طى الطرف المتماقد. الذى
يفرض القيود أن يخطر فورا الأطراف المتعاقدة الاخرى
التى لها - فى توريد الناتج المعين بالائصبة فى
الحصة المغمصة حاليا بالكمة أو القمة للبلاد المورد ة
المختلفة ، مع يجب اصدار اخطار مام هذ االخصوص.
ب م
ليما يغتص بالقيود المفرضة طبقا للمقرة ٢ د) من هذه
الما دة أرنى ظل النترة (ج) من المادة ١١. نان اعيار الفترة
السلة لأى ناتج ونقدر أى موامل حاسة تؤثر نى نجارة هذا الناج
ف المتعاقد الذى يفرض القيود بشرط
يجب ن تتم مبد ثيا بمعرفة ا
مسس" م
أن متل مذا الطرف لمتعاقد بجب - بناء عى طلب أى طرف متعاقد
اعرله بسلعة عومرة فى نمد ذلك الناج .أوبناء طى ملم
الأطراف المتماقد ين
ان يتشاور فورا مع الطرف المتعاقد الاغرأو
الأطراف المتعاقد ين بصوص الحاجة الى تعدل النسبة المقررة أو
الأساس للفترة المختارة ، أو لاعادة تقد ير العوامل الغاصة التى
تتضمنها، أو لالغاء الاشتراطات أو الاجراءات ١ ١
' ث نهوى خرى
انشئت من جانب واحد وتتعلق بتغصس حصة مناسبة أو باستغد امها
غير المقيد
اي
تطبى أحكام هذه المادة لى أى حصة تعريفية
.......ث.ممث. مم»»هممممهعئع"،.٠مث....ثمثمثمثممثهء".ث.مثم
........
احتفظ بها بمعرفة أى طرف متعاقد ، كما أنه الى الحد الذى
كن تطبيقه مليا ، فان مبادى" هذه المادة جب أيضا أن
تمتد الى قيود التصدير .
السادة
أسدثنا"اد من امدة مدم الكسيز
بمعى للطيه المتمافد الده مغريه مودا مى هل المادة
أى دالف مند تطمست لذ، القود أمتا المادة ٠٠١)
قدر ما سترت ص هذه المخالفات من أكر سسائل لأثر القود
طى الدنو التحمل الغامة بالمعاملات الد طمة العارنة التر
يج لهذا الطرف المتماتد بتطبيقها نى بفس الوقت بمهجمب
ربا لـ
المادة ١ من مواد أتغاقية صند وق النقد الدولى أو بميبب
نص مشابه فى اتفاقية تبادل غاصة عقدت طبقا للفقرة من
المادة ١٥
سكن للطرف المتعاقد الذى يعرض قيود ا لى الاستيراد
مى فل المادة : أفى مل النه (ب) م المادة « -
بموافتة الأطراف المتعاقدين - أى غالف مؤقتا نصوص المادة
تما ه الارجبة عندما تند
١٢ النسبة لجز صغير من . ر
الفواد التى حسل طمها الطرف المتعاتد أر الأطراف
المتعاقدة المعنية بصورة جوهرة عن ى سرر قد ينشألتجارة
الأطراف المتعاقدة الأخرى
لا تسع أحكام المادة ١٣ مجميمة من الأقاليم لها
مشتركة فى صند وق النقد الد ولى من أن تفرض على الوارد ات
الآتية من البلاد الأغرى ليس طى التبادل فيما بينهم قيودا
احكا المادة ١٤ أر".
رب) من المادة (١٨)
تتشى مع
ـ....هممثم»عه.عئه.هث.. ثعث.ث.... .مثه..:.ثهثمثعثمثمث،.،مثهع
٣٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بشرط أن تكون هذه القيود متمشية من جميع الوجوه الأخرى
مع أحكام المادة ١٣
لا تمنع أحكام المواد من ١١ الى ١٠ أو القسم (ب) من
المادة A( من هذه الاتفاقية طرف متعاقد يفرض قيـمودا علـى
الاستيراد فى ظل المادة أو القم (ب) من المادة ١٨،
من تطبيق اجراءات لتوجيه صاد راته بطريقة تهدف الى زيادة
أرباحه من العملات التى يمكنه أستغد امها دون مدالفة
أحكام المادة ٠١٣
لا تمنع المواد من ١١ الى بما فيها من أحكاء
أر الضم رب) سن الماد. و) من هذه الافاية طرف
متعاقدا من فر :
أ) قود كمة لها ائر سائل لأثر القود لى الماد لات
المرخص بها فى ظل الفقرة الفرية (ب) من القم
٩،
الثالث من المادة من مواد اتفاقية صند وق النقد
الديلى . او
ب) بود تمة بموجب ترتيبات نفلية
منصوص عليها فى اللحق
(1 ) لهذه الاتفاقية انتظارا لنيحة المفادات المشار
اليها فى هذا اللحق .
صما لم
المادة
كرلبات العرف
لبفى طى الاطراف المتعاقد ين أن تسعى للتعاون
مع صند وق النقد الد لى لفرض اتباع سياسة منسقة بالنسبة
لسائل الصرف فيما يدخل فى اختصاص صند وق النقد الد ولى
كذلك بالنسبة لسائل قيود الكية والاجراءات التجاية
الأحرى فيما يدخل فى اختصاص الاطراف المتعاقدين .
)
..مم."
٣٥
.......
مب على الاطراف المتعاقد ين فى جمع الحالات
التى يستدمون فيها للنظر نى أولحل مشاكل تتعلق
المد فوعات أو ترتيبات الصرف
بالاحتياطات النقدية أو مو رين
الأحى ـ أن تتشاور بالتفصيل م صند وق النقد الد ولى
هلى الأطراف المتماقدين فى مثل هذه المشاورات أن تقبل
جميع نتائج الاحصائيات والحقائق الأخرى التى يقد مها
الصند وق فيما يختص بالصرف الأجنبى والأحتياطيات النقدة
« مراسن المد فات كما بنسفى تمل قار العند رق ماء دا كان
ع ،
اجراء تخذه طرف متعاقد فى شئون الصرف يتمشى مع مواد
اتفاقة صد مق، النقد الدطى . أ مهشر
ط اتفاقية صرف
غاصة معقودة بين ذلك الطرف المتعاقد الأطراف
٨١١ـ ت
التعاقدين . وسحب على الاطراف المتعاقد بن ـ للوصول
الى قرارهم النهائى فى حالات ننضس
المقاسس المنصوه،
طيها فى النقرة ١١ ) سن المادة ١ أوفى الفقرة ١ ) سن
المادة م١- أن تقبل تحديد الصند وق بأن ذلك يكون
تد هور خطير فى الاحتاطات النقدية للطرف المتعاقد،
سنى منمن مدا لامباليات النقدية ، أرنة
أو
سقولة س الزيادة فى احتياطياته النقدية وكذلك بالنسبة
«
للنواحر، البالية للسائل، الأغره، الت تتنالها المشاهرات فر
مثل هذها لات .
ينبغى على الأطراف المتعاقدين أن تسعى الى الاتفاق
الصند وق فيما يختص باجراات التشاور فى ظل الفقرة (٢ )
من هذه المادة .
جب الا تعمل الاطراف المتعاقدة - عن طيق اجرا
خاص بالصرف ـ على احباط ما تهدف اليه نصوص هذ والاتفاقية
ـ..ث»ث.ئهممم.ثهثه". عثمثمثعممهمممث..ثث.ثهمثمثمئمثعئمث..ءءث
٣٦
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وكذلك ألا تممل من طريق اجراء خ ص .
ا التجارة على
احباط ما تهدف اليه نصوص مواد اتفاقية صند وق النقد الد ولى.
لى
أذا ا رأى الاطراف المتعاقد ون فى وقت -
قيود الصرف على المد فوعات والتحيلات التى تتعلق بالوارد ات
يقوم بتطبيقها طرف متعاقد بطريقة لا تتفق مع الاستثناات من
القيود الكية المنصوص علهها فى هذه الاتفاقية فيجب علهم
- بناء طى ذلك -ا
ن يقومو باخطار الصند وق .
-
جب على أى طرف متماقد لبس ضوا فى الصند وق أن
يصح عضوا فه خلال وقت يقوم بتحد يده الاطراف المتعا قد ون
سعد التضام مع المندمة، أ مند فنله م ذله ان سدعا، فر
أتفاقية صرف غاصة مج الاطراف المتعاقدين يلى الطرف
المتعاقد الذى تسقط عنه ضية المند وق أن يدخل من فوره
نى انناقية مرف ماسة مح الا طراف المنعاقدن . اى انامة
مرف عامة يدلما طرف متماقد فى ظل هذه الفقرة يجب.
ن تصح عند كذ جزا من التزاماته فى ظل هذه الاتفاقة
العامة .
سم
١ ) أى انفاهة صرف تبرم بين طرف متعاقد والا طراف
المتماقدين يجب أن تنص بقصد اقناع الاطراف
المتعاقدين على أن أغراض هذه الاتفاقة العامة لن
تحبط سعاها كننبجة لاجرا خاص بمسائل العرف
تدذه الطرف المتعاقد المذكور .
ب) لبغى الا تفرفضى الشروط الخاصة بمثل هذه الاتفاقبة
الخاصة للتزامات على الطرف التعاقد فى سائل الصرف
تكين بصفة عامة اثر تقييدا من تلك الالتزامات المفروة
فى ظل مواد اتفاقية صند وق النقمد الدلى على أضاء
ذلك الصند وق
د
٢
.-.ث.ث.مثمثمث.ث.ممئهمهعممىى.مئممكمعثه.»ـمئمث.مئ
٣٢
.....
يجب على الطرف التعاقد الذى ليس ضوا فى الصند وق أن
يقد م ذلك البيان داغل النطاق العام للقسم (م) من
المادة م من مواد اتفاقية صند وق النقد الد ولى كلما طلبه
الاطراف المتعاقد ون لفرض القيام بوظائفهم طبقا لهذم
الاتفاقية
لا ييجيد فى هذه الاتفاقية ما يمنع من :
١ ) استهد ام طرف متعاقد لرقابات على السرف أر قيود طى
الصرف طبقا لمواد اتفاقية صند وق النقد الد ولى او طبقا
«لاتفاقية الصرف الخاصة التى بين الطرف المتعاقد
والا طراف المتعاقدين» و
ب) استعد ام طرف متالد لقرد ار بابات لى الواردات
أو الصاد رات، والتى يكون أثرها الوعيد ، بالاغانة
الى الآثار السمح بها فى ظل المواد ١١ر١٢د١٣
و ١، هو أن تجعل مل تلك الرقابات أو القيود عى
ى
الصف فعالة .
م
اساه:
لسم ١ - الاعانات بصلة ماسة
أذا سح أى طرف متعاقد ليد تسك بأية أمانة بما فى ذلك
أى كل من حمابة للدعل أو تدميم للسعر والتى نعمل
بطريق مباشر أوغير مباشر على زيادة الصاد رات أو تخفيض
الوارد ات لأية سلعة من أو الى اليه، فينبغى عليه أن
يخطر الأطراف المتعاقد ين كتابة بمدى وطبيعة الاعانة
وبالأثر المقدر لتقديم الاعانة ملى كمية السلعة أو السلع التى
تأئرت بها والستوردة الى أو المصد رة من اقلبه وكذلك
بالظرف التى تجعل من تقديم الاعانة أمرا ضروريا . وفــى
ـ-ث..ثمث.م.ممدمعه...ممثه".مثمثممثمثممث...م
.......
أى حالة يتقرر فيها أن نررا بالغا قد حدث ويهدد مصالح
أى طرف متعاقد آخر عن طريق تقديم مثل تلك الاعانة ، فان
على الطرف المتعاقد بانح الاعانة أن يتناقش بناء على طلب
- مع الطرف أو الاطراف المتعاقدة الاخرى المعنية أو مع
الاطراف المتعاقدين ، فى امكانية تحديد الاعانة .
أعكام اضافية غاصة باعانات التصدير
كععرف الاطراف ا - قدة ن منح طرف متعاقد لاعانة علــى
ساد رات سلمة ما تد يكين له آنار ارة عى الا طراف المتعاتدة
الأعرم الستمرد، والمصدة كما قد تسبب
اختلال لا مبرر
له لمصالحها التجارية العادية ، و يضا قد تعوق تحقيق
ب
هد اف هذ» الاتفاقية
س ملى دله. ملى الاطراف السساددة أن سمى لنمب
١٦
استعد ام الا عا نات لصاد رات المنتجات الأمية . ومع ذلك
اذا من طرف تعاقد بطيق مسار او فبر مساشر اء، ش من
سام
عانة لغرض زيادة الصا رات من أى سلعة أولية من اليه ،
إلا
الا طبق بطرينة ينتج منها أن حمل
فان تلك الاعانة يجب
ذلك الطرف المتعاقد طى اكثر س نصيبه العادل من تجارة
الساد رات العالمة نى مذء السلمة مج الأعذ فى الحسـبان
أنصبة الأطراف المتعاقدة فى تجارة تلك السلعة خلال فترة
مالة سابقة وأى عوامل غامة قد تكون اثرت أو يمكن أن تؤتر
فى تجارة تلك السلع .
و ملاة لي ذلله ، ابتداء من أول يناير و و قسسرب
تاخ لاحق له يجب لى الاطراف المتعاقدة أن تكف من
منح أى شكل من الاعانة بطريق مباشر أوغير باشر لصاد رات
ث.تعمثثمثث»مممممهمثعهم..مث.ى».مثمثممثمئممث..ث.ثءء
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠
أى سلعة بخلاف السلمة الا ولية التى ينتج عن اعانتها بيع
مثل هذه السلعة للتصدير بسعر يقل عن السعر المقارن الذى
السلعة المشابهة فى السوق الأهلية يحتى ييم
يتحمله مشتريو
ديسمبر ١١٠ يجب على الطرف المتعاقد ألا يعمل على
امتداد نطاق تطبيق مثل هذه الاعانة أكثر سا كانت ليه فى
اول يناير ١٩٩ من طريق ادخال اعانات جد يدة أو التسع
فى. الاعانات الممحودة
ينبغى لى الاطراف المتعاقدين مراجعة نطبيق احكام هذ.
المادة من وقت لاخر لغرضى اختبار فاليتها - فى ذو الهبوة
السلمة - انعاج أمدان هذه الانفامة وى نبن
تقدم الاعانات التى ضرضرر بالغا بالتجارة أو بمصالح
الأطراف المتعاقدة
السادة د)
أنت ع
الهمسات الدجامة الحلوبة
للر
سمه ى مره ساند أبء اد، أننا أراعت هة
تبارسة متورمة - أنما تام مرقمها - أرمنج س:
مهة - سنة سمية او بحتم الواقع - مزايا عاصة
أو استثنائية، أن تتبع تلك الملاسة فيما تقوم به ممن
مشتات أو مبيعات تتضمن وارد ات أو صادرات
الببادئ العامة الغاسة بمدم التسيز المنصوس عنها فى
هذه الاتفاقية العات والمنصبة لى الاجراات الحكوة
المنظمة للوارد ات أو الصاد رات التى تتم بواسطة
التجار الأفراد .
تز.
.....ث.مثمثث..ث..".ث.مثمثمهممثهمثعثهم.. عثمثهممثمثمثعثثه.ئثمئءثع
•٢
٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٥٥٩٩٠٠٠
) - جب ن يتم تفسير نصوص الفقرة الفرية (أ ) مسن هذه
الغقرة بأنه لى تلك المهسسات مع الاغذ فى الاعتبار
النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية أن تقم بمشترياتها أو
مبيعاتها طبقا للقواعد التجارية فقط، وهى تشمل- السعر
- الجودة ـ امكانية الحصول عليها ـ امكانية تسهقها-
النقل - وشروط الشراء والبم الأخرى . يملى شك
المهسات أن تقدم لميسات الد ول المتماقدة الاغره
نرصا مناسبة طبقا لما جرى طيه العرف النجارى للتنافس
للاشتراك فى نله المنريات ار السعات .
ج) طى أى طرف متعاقد عدم منع أى ملاسة تابسة له
ا س بسر "
ر سواء كات أو لم تكن من لك المنصوص عليها فى الفقرة
) من هذه الفقرة ) من العمل طبقا لمبادئ الفقرتـين
، رب س مذ، لنترة .
الفرمتين (أ)
لا سه اعتام النقرة (أ) سس مذء المادة طى الواردات سن
السلع المغصصة للاستهلاك المبا: أوالنهائى فى الاستعد ام
الحكو أى المى لسست مسمة لاعادة السع أ الاستعمال فى
انتاج بذائع لغرض
وفيما يتعلق بمثل هذه الوارد ات
مملى كل طرف تاقد أن سسنج تجارة الأطرف المتعاقدة
الأعع مسالة ما دلة ومتكائنة .
واذ ن الألرال المتماقدة ان ملإسات من النوعالموصوف
فى الفقرة رأ) من هذه المادة قد تعمل بطريقة من شأنها
أقامة عواثق خطيرة فى طريق التجارة ـ لذلك فهى تعترف ن
اجراء مفا ونات على أساس المنفعة المتبادلة المشتركة التى
تهدف الى ازالة أو الحد من تلك العوائق ، له أهميته فى
انما" التجارة الد ولهة
ـ.ث.ثءثههمثممهه،ث..ثممه.ثممثمثممهث."مثم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
(أ) ملى الدول الأطراف المتعاتدة أن تغطمر الأطراف
المتعاقدين بالسلع التى استوردت الى أو صدرت من
أتاليمها عن طريق الملاسات من النوع الموصوف فى
الفقرة ١ (أ) من هذه المادة .
) طى الطرف المتعاقد الذى ينشئ أو حتفظ أو يصح
رمت
باحتكار استيراد احدى السلع التى لم تهخ اتياز طبقا
) بناء على طلب طرف متماقد آخر له
للماده (
مد. «سلمة ك أى معر ا لأمسرام
تجارة هاة فى
المتعاقدين بالقيمة الضافة على سعر السلعة عند
ادها غلال مدة قياسية حديثة ، واذا تعذر ذلك
أن يعطرهم بسمر أعادة بيعها ( المقصود نى السوق
ام
الداعلى ) :
أز
ه."
مه/
ـ يمكن للأطراد المحماتدين - بناء لى طلب أى طرف
متعاقد كن لدته من الأساب ما ععله تعتقد ن
مسالمه نى شل مذ، الاتفاهة تتأثر نارا فارا س
مليات مهة من ذله النوح الموسية نى الغقرة١(١)-
أن يطالبوا الطرف المتعاقد الذى ينشى و
١٠ يحتفظ
أو يصح بمل هذه الملاسة بتقديم المعلومات اللازمة
من سلياتها ذات العلاتة بتنفيذ أحكام مذ، الافاية .
(د) لا لزم أحكام هذه الفقرة أى طرف متعاقد بافشاء
عليه اعاقة تنفذ
معلومات سربة ما يترتب
القوانين أر الأنرار بالعال المام أو المصالح
التجابة المشروعة للإسسة معينة .
-
.ـ......ممثم.ثثممسثموثثمثممثمثث.مثمممثمثئه...ئ.ه.
٢
٠٠٠"٠"٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠"٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠٠٠٠
الماد
١٨)
الساعدا الحلوا للدلما الالدسادسة
تععرل الاطرال المتعاقدة بأن الوصول الى أهداف هذه
الاتفاقية سيكون تيسرا عن طريق التنمية التد جية
لاتتصادياتها وخاصة بالنسبة الى الأطراف المتعاقدة التى
اسام ما يم ستيه منعنى لنمتة ر لا ترال مى
« حقن
المراعل الأييى من التنمة الا نتسادية .
و تمعرك الأطراف المتعاقدة أيضا بأنه قد بكون من الضرورى
لمذه الاطراف المتعاقدة لغرى تنفيذ برامجها يياساتما
الغاصة بالتنمية الاتنسادية والموضونة للعمل على رفع
السته، العام للمنة لسكانا أن
اات حاسة
تتخذ اجر
أو اجراءات أعرى توتر بها طى الواردات .
الاجراءات شريعة طالما كانت تعمل على تسهيل الوصول الى
أهداف هذه الاتفاقية . لإهذا توافق الأطراف المتعاقدة
مذ، الأطراف لمتعاقدة المذكورة ينغى ن تتمتع
د طى أن
بتسهيلات اضافية حتى تتمكن من : -
الاحتفاظ بمرونة كافة فى هيكل تعريفاتها الجمركية
١
حتى يمكنها منج الحماية الجمركية اللازمة لا قامة
صناعة معينة . و
ب ـ فرض قيود كية تحقق توازن ميزان المد فعات بطريقة
خذ فى كامل اتبارها الستوى المرتفع التمر
للطلب على الوارد ات المحتمل أن يتولد من برامجها
للتنمية الاقتصادية .
وأخيرا تععرف الأطراف المتعاقدة بأنه بواسطة تله
التسهيلات الاضافية المنسوص طيها فى تمى ، ب من هذه
ددـ-.
...:.:.:...).:...).:...يه..فهثهمه. مثههكه:.).....ثه...).ك،م»».».».•ءم
٣ ٤
٩ لا لالا
المادة ، فان نصوص هذه الاتفاقية ستكون كافية بطريقة طبيعية
لتمكين الأطراف المتماقدة من مواجهة احتياجات نموها
الاقتصادى . ومع ذلك ، تتفق الاطراف المتعاقدة على انه
قد توجد حالات لا يكون فيها أى اجراء يتفق مع هذه النصوص
عمليا بحيث يس لطرف تعاقد فى مرحلة النمو الاقتصادى
لإ
الساعدة الحكوية اللازمة لتشجيع اقامة صناعات معينة
ببهدف رفع الستوى العا للمعيشة لسكانه. لذلك وضعت
اجراءات خاصة فى قسمى ج، د من هذه المادة لمعالجة
هذه الحالات
١ - رسا نده . الطره الماند الذه حد
اقتصاده
ستوى منخفض معتبر مى أولى مراحل النمو ، يكون
حرا فى مغالفة بمض أحكام المواد الأخرى من هذه
الاتفاقية بصفة مؤقتة ، كما هو منصوص عليه فى الأقسام
هذه المادة .
، ب» ج من
يتن للطرق المتعاقد الذى بتين اتنمادء فى مرحلة
النمو ولكنه لا يدخل مى نطاق الفقرة الفرسة (١)
أعلا، ، أن تقد بطلبات الى الأطراف المتعاقدين فى
لاه م
ظل الجزه (د من هذه الفقرة
تمعرف الاطرالى التعاقدة بأن متحصلات التصدير الغاصة
بالأطراف المتعاتدة التى اتتصاد ياتها س النوع المشار ال
فى الفقرة ) أ، ب أعلاه ، والتى تعتمد طى صادرات مد د
صغير من السلع الأولية ، يمكن أن تنخفض انخفاضا غطيرا
نتيجة هبوط مبيعاتها من تلك السلع. وتبما لذلك فهند ما
سا بد جة خطيرة صاد رات السلع الأولية لمثل هذا الطرف
المتعاقد نتيجة اجراءات يتخذها طرف متعاقد آخر ،
فيجوز له أن لجأ الى احكام المشاورات المنصوص عليها نى
المادة ٣٢ من هذه الاتفاقية
...هه٠•٠هه.م.٠٠
٢
٠٠٠٠٠٠٠٠
على الأطرال المتعاقدين أن يقوموا سنها بمراجعة جسع
الاجراءات التى تتغذ طبقا لأحكام القسمين
، د بن هذه
المادة .
العم (١)
اذا رأى طرف متعاقد مما يدخل فى نطاق الفقرة
) أ من هذه المادة ، أنه من المرفهب فيه لغرض
تشجيع اقامة صناعة معينة سدف رفع الستوى العام
للمعيشة لسكانه ، ان يقيم بتعديل أو سحب امتيا
جمركى تم النص عليه فى الجديل الغاص الملحق بهذه
الاتفاقية ، فعلى هذا الطرف أن يقيم باخطار
الأطراف المتعاقد ن بهذا الخصوص وأن. بدخل نى
ساجدات معاء، طرف متعاقد ا: بذئا فر منامات
سابة وكذلك مج أى طرف متعاقد اخر يقم بتحد يسد
الأطراف المتعاقد ون كصاحب مصلحة اساسية فى هذا
الشأن. فاذا أمكن الوصول الى اتفاق بين هذه
الأطراف ١ - قدة المعنية، فانها تكين حرة فى
عديل أو سمب الامتيازات المنصوص عليها نى
الجد يل الغاص الملحق بهذه الاتفاقية حتى مكن
تنفيذ هدا الاتفاق بما فى ذلك أى تسهات تعهضية
ر
اذا لم يتم الوصول الى اتفاق خلال ستين يوما عقب
الأخطار المنصوص عليه فى الفقرة (أ) أعلاه. يمكن
للطرف المتماقد الذى يقترح تعدل أو سمب
الامتياز ، أن يميل المضوع الى الاطراف
المتعاقد ين لكى يقوموا بد راسته فورا . فاذا ما ظهر
لهم أن الطرف المتعاقد الذى يقترح تعدل أو
الاتياز قد بذل كل جهده للوصول الى اتفاق
وأن التسية التعويضية التى قد مها تمتبر مناسمة ،
فان الطرف المتعاقد المذكور يكون حرا فى تعد يل أو
الامتياز اذا ما قام فى نفس الوقت بتنفيذ
التسهة التعيضية. أط اذا لم جد الاطراف
المتماقد ون أن التعهض الذى قد مه الطرف المتعاقد
٧
.......ف....ئ.ث..٠يهه٠..».مه»ةموهوث».»٠» مه».يعئهىمئمئ».».مههه
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الاتياز ، مناسبا،
الذى يقترح تعديل اوسهب
ولكنها. l
جد نه قد بذل كل ما فى سعه لتقد
فان ذلك الطرف المتعاقد يكون حرا
تعويض مناسب ،
فى ن يقوم بذلك التعديل أو السحب. فاذا ما
أتغذ ذلك الاجراء، فان أى طرف متعاقد آخر مشار
اليه فى الفقرة الفرية (أ) أعلاه يكون حرا فى تعد ل
امتيازات اية تماما من التى تم التفاوض
و مسسكم
عليها مبد ثيا مع الطرف التعاقد الذى قام باتخاذ
١٠ الاجراء
لم
العسم (ب)
تععر الأطراف لبتعاتدة بأن الأطراف المتعاقدة الداغلة
نى نطاق الفقرة ) (أ) سن هذم الماده تتعرض - عند ما
-
اى
تكن فى مرحلة النمو السريع - لمعاناة مشاكل ميزا ن
- ٠/
مدفعاتها التى تنشأ أساسا من الجهود المبذ ولة نحو التهع
- الداغلية الى حان عدم استقرار معدلات
ف سو
تجارتها
ولغرض حماسا مركزه المالى الخارجى ولفمان مناس م
الا عماطات عفى لتنفذ برنامجه للتنمة الاتتسادية، بكن
لنطرف المتماقد الذى يدعل نى نطاق النغرة ) (أ) من
• ط الخضوع لأحكام الفقرات من .١ الى
هذه الماد» بسر
أن يقيم بالتحكم فى الستوى العام لوارداته من
١٣
طريق تحديد كمية أو قيمة البضائع السمح باستيراد ها
• ط ألا تزيد قيود الاستيراد التى يتم انشائها أو
الاحتفاظ بها أو تشد يد ها عن تلك القيود الضرورية لكى :
تواجه تهد يدا أو لتوقف انخفاضا خطيرا فى
احتياطياته النقدية . أو
٨
ذ."
.).:.......٠...٠.٠..٥...ا.».ئه.هوه.»...٠ه.»... م)..مهمثه. مه. «. ٠«-٥-م.
٤
فى حالة طرف تعاقد عنده احتياطيات نقد ية
مناسبة ، للوصيل الى معدل زيادة معقول فى
هذه الاحتياطيات .
وفى كلتا الحالتين يجب الأخذ فى الاعتبار أى عوامل خاصة
قد تؤثر فى احتياطيات الطرف المتعاقد أو على حاجته الى
ومن هذه العوامل عند ما تتوافر
تلك الاحتياطيا
لديه أرصدة خارجية معينة وموارد خرى - الحاجة الى
تعديد الاستغلال الساس
لتلك الأرصدة أو الموارد .
سمكن للطرف المتعاقد عند تطبيقه هذه القيود أن يقيم
بتحديد مبخها طى وارد ات من منتجات معلنة او أنواع معينة
. المنتجات ، بطرقة بن شانها اسكا، لأولية لاسستيراد
"
تلك المنتجات التى تعتبر اكترا
همية فى غو" سياسته للتنمية
الاقتصادية ، بشرط أن تكون تلك القود مطبقة بحمت
تتجنب حديت ى ضرر لا مبرر له للمصا التجارسة و
الاقتصاد ية لاى طرف متعاقد آخر وبحيث لا تمنع من استيراد
ى نوع من السلع فى بكيات تجارية صغيرة جدا يؤدى
ستعاد ما الى اماتة الار التماه الماده . مثرط
أيضا الا تفرض تلك القيود بحيث تمنع استير د العينات
التجارية أو بحيث تمنع من احترام حق الاختراع أو العلامات
التجارية أو حقوق التأليف والنشر الى غير ذلك من
الاجراءات الشابهة .
يجب لى اللرف التعاقد عند تنفيذ سياسته الوطنية،
أن يعطى اهتماما مناسبا الى الحاجة الى اعادة التوازن فى
ميزان مد نوماته على أساس سليم دائم وأيضا الى الرفبسة فى
ضمان الاستغلال الاتتصادى لموارد ٠ الانتاجية. ويجب
١
.ه...»...ء........»...هههعئهههه.».،.هه.».».«ه. مهئهه...٠.»....
٢
طهه أن قلل تد ريجيا من القيود الفرضة فى ظل هذا القم
عند تحسن الظرف مع الاحتفاظ بها فقط الى الحد الضرورى
طبقا لشرط الفقرة q من هذه المادة ، كما جب لى الغائها
عند ما لا تقتضى الظريف الاحتفاظ بها أكثر من ذلك . طلى
• ط ألا يطلب من أى طرف متماقد أن يقم بسحب أو تعد ل
القيود بدعوى ن تفييرا فى سياسة تنته قد جعل من غير
الف ٠.» الاتفاظ القهد ال تفسيا طقا ليذا القه.
لى أى ف تماقد طبق قود ا جديدة ويرفع
١٣ -
الستوى العام لقيود م الموجودة عن طريق تدعيم اساسى
للاجراءات المطبقة فى ظل هذا القم ، أن يدهل
فورا بعد أشاله أو تشد ده لتلله القيود (أو قبلها
اذا كانت الظرف تسمج باجراء مشاورات قبل ذلك ) فى
مشاورات مع الاطراف المتما قد ن بصوص طبعة مشاكل
ميز ان مد فوماته والاجراءات المد لة التى همكن الوصول
الهها للعمل طى حلها وكذلك الأئر الممتمل لهذ٠
القود لى اقتصادات الأطراف المتماتدة الأعرى .
ب - يحدد الأطراف المتماقد ون صعادا لمراجمة القيمود
التى تبقى مخرونة فى ظل هذا القسم الى ذلك الخارخ
وممد ماسن من
OL .
دلك التاخ تجب طى الأطراف
لر
المتماقدة التى تطبق طه القود فى ظل هذا القم
أن تدعل فى مشامرات من ١: المنصوص طيه نفى
٩: (-
الفقرة الفرممة (أ) إعلاء، مح١ طراف التماقدهن فى
فتر ت تقوب من عامين طى ألا تقل منهما وذلك طمقا
لبرناج يةم وسمه كل مام بواسطة الاطراف المتعا قد سن
ط ألا تجرى أى مشايرة فى ظل هذه الفقرة الفرصة
غلال عامين بمد انعقاد شايرة ذات طييعة مامة
فى ظل أى نص آعر من هذه الفقرة .
ر ١) اذا اتضح للاطراف المتماقدن أثناء ا
المشاورات مع طرف تعاقد فى ظل الفقرة
الفرمة (أ) أو رب) من هذه الفقرة ، ان القود
لا تطابق أعكام هذا القم أو أمكام الماد
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨ ٤
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اعاة أحكام المادة ١) فيجب
١٣ ( مع سر
عليهم أيضاح طبيعة الأختلاف و يمكنهم تقد بم
النصيحة با دخال تعد يلات مناسبة على
القيود
(٢) ومع ذلك ، اذا قرر الأطراف المتعاقد ون
أن القيود انما تطبق
كننبعة للمشاورات -.
بطريقة تحتوى عى مخالفة صريحة لأحكام هذا
القم أو لأحكام المادة ١٢ ( مي مراماة
أحكام المادة ١) وأن تجارة اى طرف
متماقد تتعر الى أو تتهدد بحد ث خسارة
من جراء لك القود ، فعلى الاطراف
المتماد أن متيما باملار العرد
المتعاقد الذى يطبق لقيوذ وأن يقد موا
بر سي
التوصيات اللازمة لضمان مشيها مع هذم
.
الأحكام فى غلال فترة محد دة . واذا لم
رامى ذلك الطرف المتعاقد هذه التوصات
فى لال الفترة ا
يمكن للاطراف
المتعاقدين اعناء أى طرف متماقد تتائر
تجارته تأئيرا سيئا من جراء هذه القود، من
تلك الالتزامات المفروضة فى ظل هذهالاتفاقية
الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود
مم
وذلك طقا لما بجد الاطراف مناسا للظرف
على الاطراف المتعاقدين دمية أى طرف متعاقد
يمرض قيودا فى ظل هذا القم الى الدخول فمى
مشاورات معهم بناء على طلب أى طرف متعاقد
ن يثبت بصفة مبد ثية أن القيود لا تتمشى
ستطبع ا
مع أحكام هذا القم أو مع أحكام المادة ١٣ ( مع
اعاة أحكام المادة .1 ) وأن تجارته قد - ثوت
، يجب ألا توبه لك الدعية
بفرضها . ومع ذ لك
الا اذا ثبت للاطراف المتعاقد ين أن المناقشات
الباشرة التى دارت بين الأطراف المتعاقد ق الممنية
واذا لم تود المشاورات مع
لم تكلل بالنجاح .
الأطراف المتعاقد ين الى اتفاق وقوروا أن القود
ز.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠، ٠٠٠٠٠٠.. ٠٠٠٠٠٠٠٠
الأحكام سالفة الذكر وأنه ينجم عن هذه
لا تتمشى مع
القيود سرر أو تهدهد بضرر على تجارة ذلك الطرف
التعاقد الذى تقدم بطلب اتخاذ الأ
ا• اولا ،
فعلى الأطراف المتعاقدين التوصية بسحب وتعديل
القيود المذكورة . فاذا لم تلغ تلك القيود أو تعدل
فى غلال الفترة التى يقومون بتحديدها ، سمح
الاطراف المتعاقد ين باعفا" الطرف الذى تقد م بطلب
اتخاذ الاجرا اولا من الالتزامات المفروضة فى ظل
هذه الاتفاقية نحو الطرف المتعاقد الذى يفرض
القيود و ذلك طبقا لما يجده. الاطراف المتعاقد ون
مناسبا للظريف .
اذا يمد الطرف التماقد الذى ستكذ غده اجراءات
طبقا للجلة الأخيرة من الفقرة الفرية ج ١) وسن
الفقرة رد )
، أن الاعفاء من الالتزامات الذى سمح
به الاطراف المتعاقد ون يضر بتنفيذ برنامجه ،
سياسته للتنمية الاقتصادية، فان له الحق - فى
خلال ستين يوما من بد تطبيق تلك الاجراءات فى
اعطار السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقد هن
كتابة عن عزمه فى الانسحاب من هده الاتفاقية مصير
ذلك الا نسحاب منفذا فى اليم الستين عقب البهم
-
الذى تسلم عيه السكرتير التنفيذى الاخطار الكتابى
rll -
المه
طبيق أحكام
يراعى الاطراف التعاقد ين عند -
هذه الفقرة العوامل المنيه عنما فى الفقرة من
ويجب ن تتذذ القرارات المشار
هذه المادة.
الهها نى هذ، الفقرة على وجه السرحة واذا أكن
فى غلال ستين يوما من ابتد ا المشاورات
ذ لك
اللسم (ج)
اذا رأى أى طرف تماقد من يدخل فى نطاق الفقرة
) (أ) من هذه المادة أن الساعدة الحكومية غرورية
لتشجيع اقامة صناعة معينة بقصد رفع المستوى العسام
١٣
....ث.....م..هه...»عممهمم»ى،ث،ع
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
للمعيشة لسكانه ، وأنه يتعذر اجاد اجراء يتمشى مع
الأحكام الأخرى لهذه الاتغاقية للوصول الى هذا الهدف
يكون له الحق فى الالتجاء الى الأحكام والاجراءات الواردة
فى هذا القسم .
لى الطرف المتعاكد الممنى، أن يخطر الأطراف
المتعاقد ين بالمصاب الغاصة التى يلاقيها فى تعقيق
الهدف المشار اليه فى لفقرة ١٣ من هذه المادة وان
-
بومي الا جراء المم الذه برمع)
تخا ذه نحو الوارد ات
لعلا لك المماب . وليمى لهذا الطرف المتعاهد ان
يعم سذا الا جراء قبل انقداء العد الرمى المومي نى
النعرة ٠ ار عسب المالة، أبمد عسه سى
موافقة الأطراف المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة م1 اذا
كان الاجراء المذ كمر مؤثر فى استير
اد سلعة تتمتع باتياز
جمركى طبتا للمد ول الغام، الملعق مذء الاتفاقة، طى
• ط انه انا كانت الصنامة التى تتلقى الساعدة قمدبد ت
بعد اخطار
الانتاج فعلا، فللطرف المتعاقد
الاطراف المتعاقد - ١
عر
ن يتغذ الاجرا"ات التى يجدها
مذ، اللمة أر السلع
ضرورية لمنع زيادة الوارد ات من
الممنية من السنوى الطبيعى وذلك علال تلك القعرة .
اذا لم بدمى الاطراف المتعاقد ين الطرف المتما قد المعنى
فى مدى ثلاثين يوما من تقد يم الاخطار بالاجراء المذكور
الى اجراء شاورة معهم ، يمكن لهذا الطرف التما قد
أن يخالف أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية والتى
تختص بالموضوع و ذلك الى الحد الضرورى لتطبيق الاجرا
المزمع اتخاذه
١٢
.
١٥
....ث.ث.مث.ثث.ممممههم»مثثمث.مثعهمثمممثعهثمعثم
١ه
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.
أذا دعى ذلله الطوله المتعاقد للدخيل فى مشاورات مع
فعليه أن يتشاور معهم بخصوص
الأطراف المتعاقدين ،
الهدف من الاجرا المزمع اتخاذه والاجراءات البد بلة التى
يمكن الوصول اليها فى ظل هذه الاتفاقية وكذلك الأثسسر
المحتمل للاجرا" المقترح لى الصالح التجارية والاقتصادية
للاطراف المتعاقدة الأغرى . فاذا رأى الاطر اف
التعاقد من - نتحة لتلك المناقشات ـ
انه تعذ ر
عليا اتعاذ اجراء ينسى مع
الأحكام الأخرى لبذه الاتغاقة
لتعقق، الـمدف المنهه منه فر النقة (٣ ٠/ مسر: مذه المادة
وتت الموافقة لى الاجراء المقترح» سقطت الالتزامات عن
الطرف المتعاقد الممنى والمنصوص عليها فى المواد الاخرى
١١١
من هذه الاتفاقة وذلك الى الحد الضرورى لتطبيق ذللة
الاجراه .
اذا لم يوالى الأطراف المتعاتد ين على الاجراء المقترح فى
الاعطار به طبقا للفقرة ١ من
مدى تسعين يوما من يوم
للطرق المتعاقد المعنى الحق نى
هذه المادة ، كان
انمان دلك الا مراء ممد امطار الأطراف المتعاقدين .
ا ن
ـس
اذا كان الاجرا الملعرح يس سلعة تتمتع بامتياز جمركى من
السلع المد رجة بالجد يل الغاى اللحق بهذه الاتفاقية ،
فعلى الطرف المتعاقد المعنى أن يدخل فى مشاورات مع
أى طرف متعاقد آخر سبق التفاض معه بشأن ذلك الاتياز
وكذلك مع أى طرف متعاقد آخر يقم تعيينه بمعرفة الاطراف
المتعاقد ين كصاحب مصلحة أساسية فى هذا المضوع . وعلى
الاطراف المتماقدين أن يوافقوا على هذا الاجراء المقترح
اذا ا رأوا أنه يتمذر عمليا اجاد اجراء يتمشى مع
١٦
١٧
ه.-ثه.ثمثهث......هثههمئويمئعئ.».».مئعه..".ث. مثمئمئه».-عثهثه.
٢ ٥
الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية لتحقيق الهدف المشار
اليه فى الفقرة (١٣ ) من هذه المادة وبشرط التحقق من :
نه قد تم الاتفاق مع هذه الاطراف الأخرى المتعاقدة
كنتيجة للمشاورات الشار البها أعلاه. أو
تين يوما بعد
اذا لم يتم ذلك الاتفاق فى خلال
تقد يم الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة ١٤ الى
الأطراف المتعاقد ي
التحقق من أن الطرف
المتعاقد الذى لجأ الى احكام هذا القم قد سذل
ما فى سعه للوصول الى مثل هذا الاتفاق وأنه قد
حافظ على مصالح الاطراف المتعاقدة الأخرى
وبناء على هذا يتم اعفاء الطرف المتعاقد الذى
يلجأ الى أحكام هذا القسم من التزاماته فى ظل
الأحكام الغاصة المنصوص عطيها فى المواد الأخرى
من هذه الاتفاقية الى الحد الضرورى للسماح له
له بتطسق ذلك الاجراء .
اذ ا كان الامراء المقره م النوه المذيعه فر الندة - ، رن
مذ، المادة يتعلق بصنامة ما تم تسهيل انشائها نى المرحلة
الأولى مس مرهق حماية انانية تنشا س القود المى بفرنا
الطف المتعاقد المعنى لحمامة مزان المدفوعات طيقا
للأحكام العامة من مذه الاتفاقية، نان لهذا الطرق
المتعاقد الحق فى الالتجاء الى الاحكام الاجراءات
الواردة فى هذا القسم بشرط ألا يقوم بتنفيذ الاجراء
المقترح دون موائقة الاطراف المتعاقد ين
لا سح أعام الفقرات السابقة من هذا التسم أى مدالفة
لا حكام المواد الألى والثانية والثالثة عشر من هذه
الاتفاقية . وتطبق الشروط الواردة فى الفقرة .1 من هذه
المادة على جميع القيود الواردة فى هذا القسم
١١ -
ز.
....ثمععثعثعمثثثعثة"
٣ ٥
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...
لى جيع براهل تطبيق الاجراء المتخذ طبقا لاحكام الفقرة
٢١ -
٧ من هذه المادة، يمكن لأى طرف متعاقد أضر به ذلك
الاجراء بصفة أساسية أن يوقف تطبيق الامتيازات او
الالتزامات الأخرى المالة والمنصوص عليها فى هذه
الاتفاقية بالنسبة لتجارة الطرف المتعاقد الذى يلجأ الى
أحكام هذا القسم على ألا يعارض الاطراف المتعاقد ون ذلك
الايقاف و ذلك على شرط أن يتم اخطار الا طراف التعاقدين
بذلك الاخطار فى مدة لا تزيد عن ستة شهور من
اتغاذ
ذله الاجراء أو تعد يله بشل: مالج الطرف الآحر.
وعلى مط، هذا الطرف التعاقد ان:
فرصة مناسبة
للدعول مى مشاورات طبقا لا عكام الما دة من هذه
الاناقة.
السم (٠)
سكن لأى طرى متعاقد سمن يدخل نى: ق الفقرة الفرعية
٢٢
٤( ) من هذه المادة و يرغب فى
اتخاذ اجراء ن النوع
اقتصاده
المذ كور فى الفقرة ١٣ من هذه الماد» بقصد تنسة
باقامة صناعة معينة، ان يقدم الى الاطراف المتعاقد ين
للما للموافقة طى هذا الاجراء يلى الاطراف المتعاقدس،
ه
الدخل فى شاورات على يجه السرعة مع ذلك الطرف
المتعاقد وعليهم ا
• الاعتبارات
ن يتخذ وا قرارهم فى غو
فاذا ما وافق الاطراف
الموضحة فى الفقرة .
التعاقد ون على الاجرا المقترح، يعفى الطرف المتعاقد
المعنى من التزاماته طبقا للأحكام الغاصة المذكورة فى
المواد الأخرى من هذه الاتفاقية الى الحد الضرورى
اذا كان من شأن هذا
للسماح له بتطبيق ذلك الاجرا. و
ـ...ثمثعثك»مثعث.هث."مثمعثمثمثممعكه.»مثمعثممممثئ»ئممثثعئ
٤ ه
٠٠٠:.....r...
الاجرا المقترح الساس بسسلعة تتمتع با متياز جمركى
و مد رجة فى الجد ول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية،
تطبيق أحكام الفقرة ٨ سالفة الذكر .
جيع الاجراءات التى تتغذ طبقا لأحكام هذا القسم
يجب ن تتشى مع احكام الفقرة .٢ من هذه المادة
الماد!
ه."
(١١)
الاجراءات العاجلة
المحعلتة بالوارد ات من
ستمات تن
وبع
م
تم سنبراد سلمة ما الى البه طف
تاتد، كنتيجة لتطورات طارفة وس - ثر
الالراسات الى عنعلما ذله الطف
المتعاقد مى هل هذه الافاقة سا فسما
من الاتيازات التعريفية. ودلمك بكصات
سترادة ونى منل الظـرف الـتى :
و تهدد بحد وث سرر مسيم لمنتجى
السلع الشابهة أو المنانسة المحليين فى
ذلك الاتليم ، فان ذلك الطرف المتما قد
يصبح حرا فى ايتاف الالتزام المتملق بذلك
ككيا أوجزئيا أوفى سحب و تهدل
الامتياز، وذلك بالنسبة الى تلك السلمة
-
ـ....ثـهمثمثم.مث.ئ.).ثمثمكهمثهعم.مممئث.مهمثمممث....ئ.ع
٠"٠٠٠٠٠"٠ ٠٠٠"٠٠٠٠"٠"٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠
و الى الحد والوقت الضروريين لمنع أو لمعالجة
ذلك الضرد .
تم ستيراد أية سلعة تكون مضع امتياز
اذا ما ا
ستملق متفضل الى اله طرف تعاقد ف ظل.
الظرف المذكورة سابقا ف، الفقرة الفرعسة (١)
من هذه الفقرة بحيث سبب ذلك أو يهدد
بحد ث شرر جسيم لمنتحى السلع الشابهة أو
المنانسة المحليين نى اتلـبم الطرف المتعاتد
الذى يتمتع بذله التفضيل ، نان الطرف المتعاق
ص
انا ا طلب الطرف
السترد يكهن حرا -
المادد الآمر ذله ـ نى ايقان الالسرام
التملق بذلك كسا اوحزصا أوفى ح
ا ر ه
ل الا سار بالنبة لتلك ا
تعد
وذ للك الى
لمنع أو لمعالجة
بل أن يتسذ أي طرف متعاقد أجراء طبقا لأحكام
الفقرة الأولى من هذه المادة يجب لهه
ن يقدم اخطارا كتابى الى الأطراف
المتعاقدين قبل اجتماعهم بأكبر فقرة سكنة
كما عليه أن يمنح الأطراف المتماتدين
والأطراف المتعاقدة التى لها مصلحة
جوهرية كمصد رين للسلعة المعنية ، فرصة التشاور
....:.ف.ئثه..غمثم...ه.ثههعههه مومءه.».».ممعه».مكمعممىه...م
٥
٠٠
معه بغصوص الا جراء المقترح . واذاما قدم هذا الاعطار
فيما تعلق بامتياز غاس بتضل فيجب أن يتضمن الاعطا
تعيين اللرف التماقد الذى للب اتداذ الاجرا . وفى
الظرف الحرجة ، حيث قد يؤدى التأهير الى وهوع ضرر قد
كن من العمب اسلاعه ، فانه سكن اتغاذ الاجرا المذ كور
فى الفقرة الالى من هذه المادة وذللك بسفة موقتة بد و ن
سابق شاورة لى شرط يجوب اتمام تلك الشاورة أشرة مقب
اتماد متل ذله الاجراء
) اذا لم سمكن الوصل الى اتفاق بين الأطراف المتعاقدة
الممنية فيما تملق بالاجرا، فان اللرف المتماتد
الذى ازمج طى اتماذ ار الاستمرار فى
ذله الاجرا"يسبح
ذلك ، حرا فيما يرد ، واذا ما اتغذ ذلله الاجراء
أاستر الممل به ، نسب الاعراف المتماددة العى
ثرت بذلك حرة عينعذ - طى ألا تمدى ذله .يوما
تا
س اتعاذ ذلك الاجراء فى ان توقف تطبيق المزاها
المقابلة تاما أر الالعزامات الاحرى فى ظل هذه الاتفاية
سما لا يؤدى ابتافما الى معارضة الاطراف المتعاقد سى
وذ لك طىتجارة الطرف التعاقد الذى قام باتد ا ذ ذلك
٣
الاجراء أكتا فى الحالة الموضحة فى الفقرة ١(ب) من
مذه العادة طى تجارة الطرم المتعاقد الذى يطلاتماذ
مثل هذا الاجراء طى أن يم هدا الايقاف بمد انقضاء
ثلاثين يوما من الييم الذى تلم فه الاطراف التعاقد ين
الاعمار الككاى بذلك الايقاف .
ب) بالرقم سن أحكام الفقرة الفرمة (أ) من هذه الفقرة ، مند ما
تعذ اجراء لبقا للفقرة ٢ من هذه المادة دون سابق
مشاورة وسبب ذلله أو مهدد بحدث ضر جسسيم
للمنتجن المملهين للمنتجات التى تأثرت بذلله الاجراء
فى ال لرف تعاقد ، فأن ذلله اللرف المتماقد ـ حيث
قد إدى النأهير الى وقوع ضر من السمب اصلاحه .
كين عرا فى اخاف الاتازات أو الالعزامات الأعرى الى
.٠...ي.).....).ه.ههمهيمهئه...ه.هيمثه٠.ه.ههمئئه.م.ه.ه.«ه.ه.-.
ه
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:
الحد الضرورى لدره أو لعلاج ذلك الضرر و ذلك عند
اتخاذ الاجرا وخلال الفترة الخاصة بالمشاورة .
الماد
٢٠١ )
أسححنا "ات مامة
بشرط ساعاة الحاجة الى عدم تطسق تلك الاحماءات سطمقة
تد تتدم وسبلة للنميير التعسنى أرالنبر مادل بين دل تتوافر
فيها نض اللرين، أو نتضمن تقيدا متدنيا ملى التجارة الد ولية ، نـد
يمد فى هذه الاتفاقية ما يمنع س
•اتغاذ وتشديد الاجراءات التالية
بمعرفة أى طرف متعاقد
د
الاجرا"ات الضرورية لحماية الاداب المامة.
الاجرا"ات الضرورية لحماية الانسان والحيوان
أو النبات أو الصحة .
الاجراءات المتعلتة باستيراد وتصدير الذهب
أر الفضة .
أنت ع
الا جراءات الضرورية لضمان مطابقة القوانبن
واللوائح الى لا تتعارف مع نصوص هذه الاتفاقية
بما نى ذلك الاجراءات المتعلقة بالتنفهذ الجمركى
و بتنفيذ الاحتكارات التى تعمل فى ظل الفقرة
) من المادة والمادة ، وكذلك حماهة
حق الاختراع والعلامات التجارية وحق الطبع ،
وأيضا لمنع التلاب .
الاجراءات المتعلقة بمنتجات عمل السجون .
الاجراءات المفروضة لحماية التراث الوطنى من
الأياء ذلت القيمة الغنية أو التاجية أو الحفريات
الاجراءات المتملقة بالاحتفاظ بالموارد الطبيعية
1هاى
القابلة للنفاذ اذا اتغذت مثل تلك الا
بطريقة فعالة بالاشتراك مع القيود على الانتاج
ر
.سا، .
.-...ئ..مث....مهمه...مثمثهمثممث.مثممثم
٨
٠:٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠
الأهلى أوالاستهلاك .
الاجراءات المتعهد بأد انها تنفيذا لالتزامات
فى ظل أى اتفاقية سلعية بين الحكومات
والتى تتفق مع المبادئ المقد مة الى الأطر اف
ر منهم أو الـتى
المتعاقدين ولم تلقى مما نسة
قد قد ت بذاتها اليهم ولم تلقى معارضة
الاجراءات التي تتضمن قود على صاد رات
ط
المواد الأهلب الضرورية لضمان كيات رئيسية
من هذه المواد لصناعة أهلية خلال الفترات
التى تكون فها الأتمان الاهلية لهذه المواد
أقل من الثمن العالمى و ذلك كجزه من خطة
استقرار حكومة و بشرط أن مثل هذه القود
يجب الا تعمل على زيادة لصاد رات من تلك
الصناعة الأهلية أو من الحماية المنوحة لها ،
ولى الا يختلف هذا الاجراء مع احكام هذه
الافاقة لغامة بعدم التسيز .
ا فسيدر -د فسمر دره سر
الا جراءات الضرورية بالحصول طى او تنسم
أو العر العام بشرط الا تتعارض تلك
الاجراءا- مج المبدا الغاس بأن جيع الأطراف
المتعاقدة لها الحق فى نصيب عادل من
العرى العالمى لتلك المنتجا ١ t
و ن من
تلك الاجراءات التى تكون تغالفة للاحكام
الاعرى من هذه الاتفاقية لن يستمر العمل سها
حالما تتلاشى الظريف التى انشأتها. ولى
الأطراف المتعاقدين القيام بمراجعة الحاجة
الى هذه الفقرة الفرعة وذلك قبل .٣ يونيو
• ١٩٦
ما م.
نه
ـ-....ثههث..ث...ث»مهمئع.ئ..ث.ى.مثمثمثهمثمثه»ى» مثمثم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المادا
الاسححناءات الغاصة بالأمن
لا وجد فى هذه الاتفاقية ما همكن تفسره بأنه :
يخطلب سن أى طرف تعاقد أن يقدم معلومات يعتبر انشاؤها
ند المصالح الأساسية لأمر هذا الطرف . أو
سر
٨
همع أى طرف متعاقد من اتغاد ى اجرا يراه مرود.
ا لحماية
مصالحه الأساسية الخاصة بالأسن .
- سا يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو بالمواد المشتقة
: - سا يتعلى بحرهة قل لأسلمة رالد عام
دوت
الحرب وكذلك بالنسبة الى تلك الحرة الغاصة
بالبذائع و المواد الأخرى المنقولة بطريق ماشر أو غير
ساشر لفر أمداد قوات حربة
- التى نهمذ رقت العرب أرنى المالات الطارفة نى
العلاقات الدولة
ممتج أى طرف متعاقد من أتغاذ أى اجراء تنفذا لالتزامات
نى هل ميناى مينة الأمم المتعدة لعيانة نلام الأمس
١ ي
لا
II
المساد!
( ٢ ٢ )
الدولى .
الشا را
لى ل طرك متعاقد أن يمنح
اهتماما تفهما الى هيئات
التمثيل الخاصة بطرف متعاقد آخر وان يقدم لها الفرص
المناسبة للمشاورة فيما يتملق بأى سألة توتر فى تنفيذ هذه
ـ..ث..ث.مثثعهثــ.ث.ثممثمثمئمثمئمثعثمئعئمثم..ث»ث.ث. عثمثمثثث،مثمعثم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الاتفاقية .
بنا" على طلب طرف متعاقد
جز للاطراف التماقدين -
- التشاور مع أى طرف أو أطراف متعاقدة فيما يتعلق بأى
سألة تعذر ايجاد حل مرضى لها عن طرق مشاورة تجرى
طبقا للفقرة
/
الماد
ا
٢
ـ م
٩
حماسة السزاسا و اللواعد
أذا ا رأى أى طرف تعاتد أن أية مزية يتحصل عليها
مارة أو بطريق فبر مباشر نى ظل مذه الانفاية قد لغى
ويت الانرار بسها، اان بلوء أى هدف من هذه الاتفاقة
قد هعت أمامه العراققل كنتيجة لـ :
١
عدم قام طرف تعاقد آغر بتنفذ التزاماته فى ظل
هذه الاتفاقية
- . عسى مرد سانه اعر احرا" با ساء تا ارل عر
متعارا مع نصوص هذه الاتفاقية ، أو
ما آغر .
ج يجود موقف
يجز للطرف المتعاقد لفرى الوصول الى حل مرضى لهذه
يقد التماسات أو اقتراعات كتابية الى الطرف
السألة ، أن م
أو الا طراف الاخرى المتعاقدة التى يعتقد أن الموضوع
يخصها . وعلى كل طرف متعاقد يتم الاتصال به بهذم
الكيفية أن يعطى اهتماما مشمولا بالرعاية الى الالتماسات او
الاقتراحات المقد مة البه .
اذا لم تمرى تسية مرضية بين الأطراف المتعاقدة المعنية
....:...مثمثمثهمثعثممثممهمثمثمث.مثثممث،مثمثمثمثمثمثمثمثمثمثم
mt
.........
خلال وقت معقول ، أو اذا كانت الصعوبة من النوج الموصوف
هذه المادة، يجوز احالة المضوع الـى
فى الفقرة ارج) من
الأطراف المتعاقدين . وعلى الاطراف المتعاقد ين ان يقوموا
فورا ببهث ى موع يحال اليهم ، واصدار التوصيات
المناسبة الى الاطراف المتعاقدة التى يرون أن المضوع
يعنيها، أو اصد ار حكم فى المضوع، و يمكن للاطراف
التعاقدن التشار مع الأطراف المتعاقدة، ومو المحلس
الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة ، ومع أى نظمة
معنية غرى فى الحالات التى يرون أن مثل هذه المشاورة
ردري
قد ون أن الظريف قد بلغت حد
فاذا رأى الاطرافا.
عطبرا لتبرر هذا الاجراء نانه بجير لهم أن برعسوا لطرة
أو لأطراف متعاقدة بايقاف التطبيق بالنسبة الى أى طرف
أالمرا سعاتدة أعى لمتق مذ، المرايا أالالعزامات
الأدرى فى ظل هذه الاتفاقية كما يرونه مناسبا فى تلك
مه
الظروف .
اذا دود بالفمل تطسق، أة مننه أ العزاء آغر تالنسة
لأى طرف متعاقد ، يكون لمثل هذا الطرف المتعاقد حبنشذ
ن..
٧
الحرية ـ فى وقت لا يقل عن ستين يوما من حدث هذا
الاىا،1
يقد اخطارا مكتوبا الى السكرتير التنفيذى
للاطراف المتعاقدين بعزمه على الانسحاب من هذهالاتفاقية
ما شسليمه مثل
يسرى هذا الانسحاب بعد ضى ستين يو من
هذا الاخطار
..ئ.2.ث.ث.عمثث.مثث.همممثمث،مثمثهمثمثمثمثمثثث»مثمئمثعئمئمث.ـ معمم
٦٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠.٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الجز الحالث
الماد!
ر ٢٤ )
التلبق الاليسى
الاتحادات الجمركية ـ
-المرور عبر الحد ود ت
مناطن الدبارا المرا
تطبق أحكاء هذه الاتفاقة على الاقالهه الحكمة العالمة
للاطراف المتعاقدة وعى أى اتالبم أعرى عن الا تغامة
بالنسبة لما قد تم قبولها فى ظل المادة ٦ اتكن مطبقة
فى ظل المادة ٣٣ أوط بقا لبروتوكول التطبيق المؤق
رمال ى س مد. لا تالب المدمة . م باحة انسراه
لو كانت طرفا
التطبيق الاتليمى لهذه الانفاقية فعسب ،
ا
ألا تفسر نصوص هده الاتفاقية بأنها تنشئ
متعاقدا، بشر
أة حترى أر المرامات كالمى بين اتلممين جمرتمن أر اتتر
تكون الاتفاقية بالنسبة لها قد تم قبولها فى ظل المادة ٦
أر نكن مطبقة نى طل المادة ٣ ١ طبقا لبرتوكول التطبيق
الموقت بواسطة طرف بتعاقد واحد.
وفراى مذ، الاتفاقية ، يتسد بالا طيم الجمركى أى اتلبم
تيجد بالنسبة له تمريفات منفصلة أو تنظيمات أغرى للتجارة
عن جز جوهرى من تجارة ذلك الاليم مع الاقاليم الاخرى .
لا نبغى تفسير هذه الاتفاقية بأنها تمنع :
أ - المزايا الممنوحة من أى طرف متعاقد الى الاقطار
المجاورة بغرنى تسهيل المرور عبر الحد ود .
المزايا المنوعة الى التجارة مع الاليم الحر لتريستا
الاقطار الملاصقة لذلك الاظيم بشرط ألا تتعارى
.عمك.تمعمثثهئمثمثمثمهمثهعمه"
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ذ
تلك المزايا مع معاهدات السلام التى نتجت عن
الحرب العالمية الثانية .
تععرف الاطراف المتعاقدة بالرغبة فى زيادة حرية التجارة
بتنمية التكامل - عن طريق اتفاقيات اختيارية - سين
اقتصاد يات الاطراف المتعاقدة فى تلك الاتفاقيات . كما
١٠١ا الهدف من الاتحاد الجمركى أو منطقة
تعترف - . ن
التجارة الحرة يجب أن تؤدى الى تسهيل التجارة من
الا تالبم المكونة لها ليى الى اتامة مواثق أمام نجارة
الا لران المتعاقدة الاحرى مج تلك الا تالبم .
، جب ألا تمع نصوص هذه الاتفاقية من انشاء
ولبعا لذلك
انحاه جمرى أو منلق نجارة عرة أو ابرام انناى موقت
يهدف الى انشاء اتماد جمركى أو منطقة نجارة حوة بين
١ -
اقاليم الاطراف المتعاقدة بشرط ن ب
١ ـ نببا ينعلى باتحاد جمرى. أاتعا موقت ود ى
الى تكوين اتعاد حمركى فان الفراثب والتنظيمات
الاخرى الذاصة بالتجارة التى تفرنى عند اشا شل
ذلك الاتحاد أو الاتفاق المؤقت فى مواجهة التجارة
مع أطراف متعاقدة ليست أطراف مى. مثل ذلك
الاتحاد أو الاتفاق، يجب
ألا تكون ـ بهجه عام -
سد من الع العام للفراثب والسطما
(ى ارا.
الخاصة بالتجارة المطبقة فى الاقاليم المكونة لسا
قبل تكين ذلك الاتحاد أو أبرام ذلك الاتفاق
المؤقت حسبما كانت الحالة
ـ فيما يتعلق بمنطقة تجارة حرة ، أو اتفاق مؤقت
ج ره حرة . فان الغرائ
يؤدى الى تكين منطقة "- ١"
والتنظيمات الاخرى الغاصة بالتجارة السارية فى
كل من الاتاليم المكونة لها والمطبقة عند تكويسن
تلك المنطقة أو ابرام ذلك الاتغاق المؤقت على تجارة
)
ـ....ث.ثثمثمثهعمممعهمثومعم.ى«مثه».مثممثمشممث»".ثمثمثمثم
٤ l
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اطراف متعاقدة فير داخلة فى تلك المنطقة أو ليست
ألا تكون
اطراف : ذلك الاتفاق المؤقت، يجب
اسى أراف نددا من الدرافي الساتة
التنظيمات الاخرى الخاصة بالتجارة الموجودة فى
نغس الا قاليم المكونة لمها قبل تكوين منطقة التجارة
الحرة، أوالاتفاق المؤت، حسبما كانت الحالة .
أى اتفاق مؤت مشار اليه فى الفقرتين الفرعيتين
(٢
سمسمن خطة وجد ولا لتكوين
ب يجب ن
ذلك الاتحاد الجمركى أولك المنطقة الحرة
للتجارة فى غلال فترة معقولة من الوقت .
ء
ازا العرع طرف متعاقد - لمواجهة ستلزمات الفقرة
الفرسة (٢). ن يديد ام فنة ودسة بسا لا يتفق مم
احكام المادة ، فيجب تطبيق الا جراء المذ كور بالمادة
. وفى حالة النص على تسية تعويضية ، يجب ان تغذ
فى الحسان التعوي الذه سق -
- يمه فعلا عن طريق
التخفيفات التى تم اجرائها فى الذريبة الممالة لباقى
اعداء الاتحاد .
نه
أى طرف متعاقد يقرر الدخول فى اتحاد
لر م
جمركى وسطقة تجارة حرة ، أونى اغاق م:
يؤدى الى تكين مثل ذلك الاتماد أو المنطقة ،
ان يخطر فورا الأطراف المتعاقدين وان يقد م اليهم
تلك البيانات المتعلقة بالاتحاد أو المنطقة المقترحة
لتمكينهم من اصدار التقارير والتوصيات التى تجد ها
مناسبة الى الاطراف المتعاقدة .
بعد قيامهم
اذا يجد الاطراف المتعاقدون -
بد راسة الخطة والجد ول الذين يتمنهما اتفاق
مؤقت مشار اليه فى الفقرة م واثنا المشاورة مع
أطراف ذلك الاتفاق و مع
الاخذ فى الحسبان
البيانات المتاحة لديهم طبقا لاحكام الفقرة الفرعية
)
ذ
ــ....م.ثثعع..ث..مثثعممثمث.عم
٦
٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
) ، أن ذلك الاتفاق لن ينتج عنه تكين اتحاد
جمركى أو منطقة تجارة حرة فى خلال الفترة المحد دة
بواسطة الاطراف فى ذلك الاتفاق أو أن لك الفترة
تعتبر غير معقولة ، فان على الأطراف المتعاقد ين
اصد ار التوصيات الى أطراف ذلك الاتغا-
٠ و يجب
ألا تقم الاطراف بالتك أو بتنفيذ
ثبما للحالة
ذلك الأتغاق اذا كانوا غير ستعدين لتعديله
طبقا لهذه التوصيات .
ى تغيير جوهرى فى الخطة والجد ول المشاراليهما
فى الفقرة م (ج) يحب
ابلاغه الى الاطراف
المتعاقدين الذين يجوز لهم مطالبة الا طراف
اذا كان
المتعاندة المعنية باجرا" مشاورة معهم
التغير يبد و بأنه قد يعرى للخطر أو بيضر بد ون
داع تكين الاتحاد الجمركى أو منطقة التجارة الحرة
م ٠
لأفراض هذء الاطاية :
يقصد بالاتحاد "الجمر اسبدال اليم جمركى
باليمين جمركيين وأكثر بحيث أن .
فرد
الذراب راللواتج الأعرى المقيدة للنجارة يتم
الغائها فيما يتملق بصفة جوهرية بجمع
التجاره بين الاقاليم المكونة للاتحاد أو على
الأقل فيما يتعلق بصفة جوهرية بجمع التجارة
فى المنتجات التى نشأتها فى تلك الاقاليم ..
سا- الضرائب
( فيما عدا ـ حمثما ان فرهد
واللوائح السمح بها فى ظل المواد ١ ،
٠١٣ ٠١٣ ٠١٤ ١٥ و٢٠ و
طبقا لأحكام الفقرة ، تطبق بصفة جوهرية
؟
معسى الضرائب واللوائح الأخرى الغا
ة
بالتجارة بواسطة كل من الأضا، فى الأحاد
على تجارة الأقاليم الغير منضمة الى الأتحاد .
ب ـ يقصد بمنطقة التجارة الحرة مجموعة من اثنين و
أكثر من الأقاليم الجمركية حيث تكون الضراكبواللوائح
....ي.ث.:.:ـمكميف.ث.ثث.ـ.مثكهمممثوثمثئئه...ثمكهمثمثكمثمهمهه.همممم
ى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الأخرى المقيدة للتجارة ( فيما عدا ـ حيثما كان
روريا - تلك السموح بها فى ظل المواد ١٢٠١١،
٠١٣ ٠١٤ ٠١٥ و٢٠) قد الغيت بصفة جوهرية
الاقاليم المكونة لها فى
على جميع التجارة بين
المنتجات التى نشأنها نى تلك الأقاليم .
الدلسيلات المشار اليها فى النقرة من المادة أ يجب
ألا تتائر بتكين اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة ولكن
مجمز الغائها أ تعدلها عن طرق اجراء مفاونات مع
الأطراف المتعاقدة و التى تأثرت بذلك .
م
سمب أن تطبق اجراء المفازات مم الأطراف المتعاقدة
المعنية بيهه خاص بالنسبة لا لعاء التغضلات اللازمة
لمطابتتها أحكام النفرة «(أ) والغقرة «رب) .
يجز للأطراف المتعاقدين الموفقة بظثى الأغلبية عطى
اقتراحات لا تتفق تماما مع ستلزمات الفقرات من و الى»،
شرط ان نؤده تلك الا تدراحات الى كس انحاه حمركم
أو منطقة تجارة حرة طبقا
تلك المادة .
أمه ى انعبا " ردب اننامن ر أنم.
ل من الهند و باستان كد ولتين ستلتين ، واعترافا
بحقيقة أنما كانا مكونين لههدة اقتصادية لمدة طيلة ،
فان الأطراف المتعاقدة توافق على أن أحكام هذ هالاتغاقية
يجب ألا تحول بين هاتين الد ولتين من الدخول فى
تنظيمات خاصة بالنسبة للتجارة فيما بينهما وذلك الى حين
اقامة علاقاتهما التجاية المشتركة على أس نهائية .
طى لل طرى متعاقد أن يتح
د كل الاجراءات المعقولة
كلما كان ذلك سكنا لضبان مراعاة أحكام مذه الاتفاقية
١٣
.....همث،ثهمثث»ممى»،مثومعث.مثئمثث،ثمثثمثمثممث.،.مثمثهع
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بواسطة الحكومات الأليمية والمحلية والسلطات فى داخل
اقليمه .
الساد
٢٥ ٢
العمل المشعرك للد ل البدعالدة
لى مظى الاطراد المتعاقدة أن تقالوا من وقت لاخر
لغر، اسطاء تأثير لا حكام هذ، الاتفاقية التى تتضن
ستركا ، و بصفة عامة - بهدف تسهيل تنفيذ وتقريب هداف
مد، الانناة وحمنما توعد انارة فى هذ. الانناقة الم
عمل مشترك بو سطة الاطراف المتعاقد يشار اليهم بالأطراف
.
المتعاثدين
يطلب مسن سكرتير عام الا مم المتحدة مقد الاجتماء الأول
للأعراف المتماتد الذى يجب اعقاد. قبل أولهارس
١) ) -
٣١٩٤٨ .
دسحج لكل طرف متعاقد بصت واحد فى جمع اجتماعات
الأطراف المتعاقد ين
صما لم
سا مدا ما بنى طيه فى مكان آحر من مذء الاتفاقة، بجب
أن تعذ قرارات الأطراف المتعاقد ين بأغلبية الاصوات .
في الظريف الاستثنائية الغير منصوص عليها فى مكان آخر
من هذه الاتفاقية، يجوز للأطراف المتعاقد ين أعفاء التزام
طا
مفروض على طرف تعاقد فى ظل هذه الاتفاقية، بشسر ن
يوافق على مثل هذا القرار بأغلبية لثى الاصوات على أن
ثمثثثثث..مثم»عمثوع».ءث.".عمثمثممعث.»»ممهه.
IA
...
تتكون تلك الاغلبية على أكثر سن نصف الاطراف المتعاقدة،
و يجوز للأطراف المتعاقد ين بمثل هذا التصويت أن يقوموا
١ - تحديد درجات معينة من الظروف الاستثنائية
التى يجب أن تطبق بالنسبة لها ستلزمات
تصهت أخرى للاعناء من التزامات .
٢ - تعيين الحالة التى قد يكون فيها نروريا تطبيق
هذه الفقرة الفرعة.
المادا
ق
الدل «التلد المسل
حا،ة هذه الاتفامة هه بمه . اتتهه سنة ٠ .
كن هذ، لاتفاقية مفتوحة للقبول بمعرفة أى طرف متعاقد،
تان نى ال مارسو. طرنا متعاتدا أو متغاوا لغرى
الانضمام الى هذ، الاتفاقية .
صود ع هذه الاتفاقية، الموفوعة فى نص أنجليزى أصلى واحد
و بص فرنسى أملى وحد وكلا النصين معتمدان ، لدى
II'
السكرتبر المام لمينة الأمم المتحدة الذه يقيم بد وره با رسال
نسخ معممدة الى جميع الحكومات المعنية .
ملى كل د ولة تقبل هذه الاتفاقية أن تود ع وثيقة القبول طرف
السكرتير التنفيذى للاطراف المتماقد ين الذى يقوم باخطار
جميع الحكومات المعنية بتاريخ ايداع كل وثيقة نبول و بتاريح
هذه الاتفاقية منسع التنفيذ طبقا للفقرة السادسة من
هذه المادة .
ددـ-.
٤
ه.ى.مثمئ.مثج»مث»ثمثمثءمثثممثمث،ث.عثثث.ث. مثهعثممثمث.همثمثمثم
٦
٠ «٠٠٠٠٠٠٠"»» ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٩
أ ب كل حكومة تقبل هذه الاتفاقية انما تفعل ذلك بالنسبة
لا ليمها المحلى والأقاليم الأغرى التى لها عليها
استنناء تلك الأقاليم الجمركية
سئولية دولية ،
اه
هذ، الأخيرة عليها اخطار السكرتير
المنفصلة حيث أن
التنفيذى للاطراف المتعاقدين عند وقت قبولها .
يمكن لأية حكومة قات بذلك الاخطار الى السكرتير
التنفيذى فى ظل الاستثناءات المنصوص ليها فى
الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة أن تعلن فى أى وقت
السكرتير التنفيذى بأن قبولا يكون ساريا بالنسبة
لأى اليم جمركى منفصل أوأتاليم ستنناه، ويكسون
هذا الاعلان نافذ المفعول فى اليم الثلاثين التالى
لييم استلام الاعلان المذكور بمعرفة السكرتير التنفيذى
ان ا ان أى من الأنالبم الجمرية والنى كان قد بل
عنها أحد الأطراف المتعاقدين هذه الاتفاقية ،
يتمتع باستقلال كال بالنسبة لا دارة علاقاته التجارتة
الخارجية وفيرها من الأمور الأخرى المنصوص علما
نى هذه الاتفاقية ، فان مئل ذلك الاقلـيم يعتبر طرفا
تعاقدا بناء طى تصديق عن طرق تصريح يقد مه
الطرف المتعاقد السكول بقرر فه الحققة المذكورة
اعلاه
و م -
توضع هذه الاتفاقه مضع التنفذ، فى نطاق الحكومات الغى
بنتها ، نى اليوم النلانيى التالى للبم الذى أودعت نب
وتائق القبل لدى السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقدين،
بالنيابة عن الحكومات المد رجة فى اللحق ره) التى تكون
أقاليبا م) فى المائة من اجمالى التجارة الارجية لأقاليم
تلك الحكومات محتسبة طبقا لعامود النسب الئية المنسح فى
ذلك الملحق. وتكن وثقة القبول لأى من الحكومات
الأخرى نافذة المفعول فى اليم الثلاثين التالى الميوم
الذى تودع فيه تلك الوثيقة
.-هه.مثمثمئهمثههمثممثعمثومكمثثعمممثممثهثمثمثمم
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
عهد الى الأمم المتحدة بتسجيل هذه
الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ
الساد!
٢٧١ )
وتف أو سحب الاتازات
عن اى طرف تماقد حرا فى ى وقت فى ن
٢
كليا أو جزبيا ، أى امتياز
يوقف و يسحمب
منصوص عليه مى الخدول المناسب الملحق
بذ، الاقامة والذى يحدد ذلك الطرة
التعاقد انه قد م التفاو سد فا فما
يتعلق به مع حكومة لم تصبح بمد، و
من أن كى طرفا متعاقدا فى
توقفت
إدتي
الاتفاقية
ه
و على الطرى المتعاقد الذى يتخذ مثل
هذا الاجراء أن يغطر الأطراف المتعاقد ين
و ن يقوم عند الطلب - بالتشاور مع
الأطراف المتماقدة التى لها مصلحة
أساسية فى المنتج المعين .
..ث.ئ.ثعثمئ»"ءثء.ممممهمثمثومئعثمئمثممثمممممثمثمثهئمثءثع
٧١
لا ط لا ه لا. هى ه ه ه ه ع •,a ههه لا لا ه لا
السادا
(٢٨)
فعديل الجد اول
فى ايل بم من كل فترة ثلاث سنوات، الفترة الاولى تعدا
من يناير ١٩٩٨م ( وفى أول يهم من ى فترة خرى قد
تتقرر من قبل الاطراف المتعاقدة بأغلبية الثلثين من الأصوات)
نانه سحق للطرف المتعاقد، ( والذم، سشار اله فى هذه
الطرف المتعاقد مقدم الطلب٠) ، بواسلة
المادة ب
التفاض الافاى مع أى طرف متعاقد كان البادى بمثل همذا
الا مضار مع أى طرف تعاد آهر- من
قيل الأطراف
المتعاقدة أن تكن له مملحة توريد رشسية ( والذى سشار
البه من الان ماعد. فى هذه المادة معو فتتمن سابقت
مس الا عراى المتعاتدة انة للطرف المتعاقد مقدم الللب
-الا طراف المتعاقدة الممنة شكل
رشسى "١ تخضع
للمناورة مح أى طرن تاقد آعر تحد د الاطراف المتعاقدة
لعن له مسلمة نملية نى متل مذا الامتار،أن عدل ار
الا تاز الوارد فى الجديل الغاس اللحق بهذه
ب وع
الاتفاقية .
ـاـ -
وفى مل هذه المفاوندات و
الاتفاق، والثى قد تتضمن
لتسهة تعويضية فيما يتعلق بالمنتجات الأغرى ، فانه يتوجب
لى الاطراف المتعاقدة المعنية أن تحاول الحفاظ على
الستوى العام الاتيازات المتبادلة وذات الفائدة المشتركة
بحيث لا تقل تضيلا بالنسبة للتجارة عن تلك المنصوص عليها
هذه الاتفاقية قبل مثل هذه المفافات .
فى
٢
اذا تعذ ر على الاطراف المتعاقدة المعنية بشكل اساسى
..ث..ث.مهمث.مثهههممث.عهثمممممعممهممممث،ثمعمئ
٧٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،
التوصل الى اتفاق نيما بينهم قبل ١ ينار «٩٥ ام و
قبل انقضا" الفترة المبينة فى الفقرة (١) من هذه
المادة ، فان الطرف المتعاقد الذى يعتزم تعد سسل
الا تياز سيكون حرا فيما يفعل واذا تم ذلك
او سح
الاجراء فان أى من الاطراف المتعاقدة الذى أجرى
معه التفاض بشأن هذا الا متهاز أو أى من الاطراف
تتمتع بمقتضى الفترة (١)
المتعاقدة المحد دة ١ -
بمصلحة توريد رئيسية و ى من الاطراف المتما قدة
التى تتمتع بمقتضى الفقرة ١ ) بمصلحة عقيقية ،
عند ثذ حرا لى أن يكون ذلك ليس قبل ضى ستة
أسهر ععى اتعاذ ذلك الاجراء، فى ن يسحب
الا متيازات الممالة التى تم التفاض بشأنها مع الطرف
التعاقد بقدم الطلب وذلك بعد ضى . يوما
على تاريخ استلام الأطراف المتعاقدة لا شعار
السحب الشار اليه .
ام
واذا - التوصل الى اتفاق بين الاطراف المتعاقدة
ولكن عد الاطراف المتعاقدة التى تتمتع بمقتضى
الفقرة ١١) من هذه المادة بمصلمة حقيقية لم يرضى
بذلك الاتفاق ، فان ذلك الطرى المتعاقد يكسون
حرا، ليس بعد ضى اكثر من ستة أشهر على اتغاذ
ذلك الاتفاق ، فى ن .
الاجراء بمقتضى
لاه -
امتيازات سالة تم التعان بشأنها مع الطرف المتماقد
متدم الطلب وذلك بمد انقضاء بوما لى تاريخ
استلام الا طراف المتعاقدة لا شمار السم ذلك.
»
جز للاطراف المتعالدة، فى ى وقت كان ، وفى ظرف
خاصة ن تفوض أحد الاطراف المتعاقدة بالدول نى
مفازات لتمد يل أو سحب امتيا
ز متضمن فى الجديل الغاى
الملحق هذه الاتفاقية يخسع ذلك للاجراات و الشروط
التالية :
يجب أجراء مثل تلك المفا زات أو اية مشاورات تتملق
١
بها وفقا لنصوص الفقرتين 1و٢ من هذه المادة .
.
2..ث.ثثئ.ثث.ثهثهثثمثمثمثمثهمثهثمث.)ئمثمثثهعثعثمثمثمثثءثهئمئمثئم.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تطبيق بنود الفقرة ٣ (ب) من هذه المادة فى
حال التوصل الى اتفاق بين الأطراف المتعاقد ة المعنية
بصفة رليسية .
اذا تعذر على الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رثيسية
التوصل الى اتفاق بينها خلال ستين يوما بعد التفويض
باجراء المفاوضات أو غلال فترة أطول كما قد تهد دها
الأطراف المتعاقدة، فانه يجوز للطرف المتعاقد مقد م
الطلب احالة القضية الى الأطراف المتعاقدة .
لدى حالة القضية القضية فانه يتوجب طى الأطراف
المتعاقدة بسعة فورية دراسة الضية ورفع عجهات
نظرهم الى الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رفيسية
بقصد التوصل الى سية للمونوع . واذا تم التوصل
لتسهة الموزوع يجب تطسق بود الفقرة ٣ (ب) بمثابة
اتفاق تم التوصل ليه بين الأطراف المتعاقدة المعنية
واذا تمذر التوصل الىتسية للمضوع
بصفة رئسية .
بين الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رقبسية نان
الطرف المتعاقد مقدم الطلب يكون حرا فى تمد يل
الامتياز ا لم تقرر الأطراف المتعاقدة بأن ذلك
وسحب
الطرف المتعاقد مقدم الطلب قد فشل فى تقديم تعومن
ملاثم، وفى حال اتذاذ مثل ذلك الاجراء فان أى من
الاطراف التعاقدة الذ، تم التفاوض، معه بشأن الا تاز
ا س لأطرام المتعاقدة المى نتمتع بمتى النترة
(١) بمصلحة توريد رثيسية و ى من الاطراف الستى
تتمتع بمتتضى الفقرة (١) بمسلحة حقيقية ، يجب ن
يكون عرا فى سحب أو تعديل الامتيازات الممالة المتى
تم التفاض بشأنها مع الطرف مقدم الطلب وذلك بمسد
ثين يوما على تاريخ استلام الاطوا ف
انضا" ثلا
المتعاقدة لا شعار السحب الشار الي .
جوز لللرف التعالد قبل تاريخ ١ ينايو 1م١٩م وقبل نهاية
ي، مدة محد دة فى الفقرة ١١ ) أن ختار باخطار الاطراف
-
المتعاقدة التحفظ على حقه ، لفترة المدة القادمة ، فى
تعد يل الجد ول الخاص وفقا لاجرا"ات الفقرة حتى ٣ واذا
ـ..-..ث.ثهمه.ههموه.ممثمممممه..مهه
٧٤
اختار الطرف المتعاقد ذلك ، فانه يحق للاطراف المتعاقدة
الأغرى اثناء المدة نفسها أن تمدل أوأن تسحب ، و
للاجراءات نفسها ، الامتيازات التى أجريت بشأنهما
المفازات مع ذلك الطرف المتعاقد .
الماد
٢٠) عرر
طاضات الدعريلة
مرد الأمراد المنمائدة بأن الم الجرمة مالنا ما نني
مواثقا جسيمة نى يجه التجارة أن المناونات النى نجرى طى
أسى ساعدة ومتبادلة و مشتركة والهاد فة الى التعفيى
ن
الفعلى للستوى العام للرسم الجمرية ينبرما من النفقات
المفرضة على الوارد ات والصاد رات خاصة تخفغ، الرسيم
الجمركية العالية والتى تضعف حركة الاستيراد يحتى بكماته
الفسلة، وهذه العفاونات التى ترا، اهدان هذه
الاتفاقية وحاجات الأطراف المتعا
قدة المتباينة، هى فى
غاية الأممة لتهمع التجارة الد ولية . لهذا فاه يجز
للأطراف المتعاقدة أن ترع مط، هذه المفاوفات من حمن،
لآخر
محور اجراء المفا مات بموجب هذه المادة على ا
اختيارية لسلمة ـ بسلعة او ثطبيق الاجراا
الثنائية كما قد تتفق عليه الأطراف المتعاقدة المعنية .
وأن مثل هذه المفاوضات يمكن ان توجه لتمفض الرسم
أو تثبيت الرسم عند ستيات معينة أو التعهد بان
الرسيم الفردية لكل د ولة أو ممد لات الرسيم المفروضة
على فئات معينة لبعض المنتجات يجب ان لا سحا
ون اجراء الحد من "سمادة
الممد لات المحد دة.
ذ
..:..مثهممئ.مثث..ئ.مممثممهمعهعو"
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.........r.•.
الرسح المتد نية أو معالة الاعفاء من الرسوم، فى
المبدا، يجب أن ينظر البه بمثابة امتياز ساو بالقيمة
لتغفيض الرسوم العالية
بتعترف الأطراف المتعاقدة بأن نجاح المفا وضمات
متعد دة الاطراف يعتمد عموما على اشتراك جميع
الأطراف المتعاقدة والتى ترتبط فيما بينها بمقاد بر
معينة من تجاراتها الخارجية
سم اهراء الما وات على أساس متح فرصة للأخن سعمن
الاتار ما يلى :-
لم
أ - عاجيات الاطراف المتعاقدة الشغسية وصناعاته
الشغصية
f'
حاجيات الد يل الناية لاستغد ام أكثر مرونة للحماية
الجمركة وذله بسامدة فنمتها الا تنسا دية والعاجيات
الغامة لهذه الديل بفرض رسوم جمركية لاغراض الدخل و
جـ جيعا. يف الاحرى التى تتسل بها بما فيها المالية
والتنمية و الاستراتسجية والحاجيات الأغرى للاطراف
المتعاقدة المعنية
ال
- ٢١١)
شده « ام-
ملالة هذ» الاتفالية بحاق ها يا
صمد الأطوال المتعاقدة بكامل سلطاتها التنفيذية بمراماة
المبادئ العامة للفصول من ١١) الى (و) خ منا والفصل
(٩) من ميثاق هافانا بشأن قبولهم به وفقا للاجراءات
الد ستورية لديها .
جب لعليل الجز الثانى من هذه الاتفاقية فى اليوم الذى
يدخل فيه يثاق هافانا حيز التنفيذ
مم"
..»،« ... ع ممه...معه عه ه»».. ..ء»
٨
أذا لم بدغل يثاق هافانا حيز التنفيذ حتى نهاية
٠ سبتمبر ١م فانه يتوجب على الأطراف المتعاقدة
الاجتماع قبل ٣١ ديسمبر ١٩٤٩م للاتفاق حول ما اذا كان
يجب تعديل هذه الاتفاقية أو الحاقها بملاحق أو الابقاء
عليها كما هى .
اذا ان ماى هافانا فى أى وقت سيوقف العمل به فانه
يتوجب على الأطراف المتعاقدة الاجتماع بالسرعة السكنة
يل هذه الاتفاقية و
للاتفاق حيل ما اذا كان يح عد
العائبا بملاحق أر الا مقاء طيبا . وه انناء انتظار ذله
هذ، لانفاقة يجب
!u
ق ،
يطة أن
تسبدل نموص الجز
يسرى العمل به من جديد
٠" م
الثانى غير المادة (٣ ) بللشكل الذى ظهرت فيه آنذاك
مى سناو مانانا
أى طرف متعاقد بأية
، و شريطة ان لا
نصوص، لم تلزمه فر الوقت الذء، توق فده العط، سثاق، هافانا
اذا لم بعل اء من الأعراف المتعاتدة بسناو مانانا مى
الوقت الذى د عل فبه حبر التنفيذ فانه ينوبب ملى الاطراف
التعاتدة أن تجتمع للاتفاق حول ما اذا
بحب تعدي
ن
ارالماى ملاحق لمذ. الاتفامة وذلك ان ا كانت هذه
الانفاقية نوتر عى العلاما ما
ت بين ذلك الطرف المتعاقد
والأطراف المتعاقدة الاخرى . وفى اثناء انتظار ذلك
الاتفاق فأنه يجب استمرار العل بنصوص الجز الثانى لهذه
الاتفاقية بين ذلك الطرف المتماتد والأطراف المتعاقدة
الأخرى وذلك مع نصوص الفقرة ١ ) من هذه الاتفاقية .
ان الالراد المععا لد الاخ ا" فى منظمة التجارة الد ولية
يجب أن لا تنفذ هذ، الاتفاقية وذلك كى لا يعمل بأى من
٣٢
٢
هلاهه لاى وه ه لهه ه مهه■■ ه همههمهه مه هههه
وأن تطبيق المبدأ الضمنى لهذه
صوص يثاق هافانا .
النقرة لأى من الأطراف المتعاقدة والذى ليس عضوا نى
للاتفاق وفقا للفترة
منظمة التجارة الد ولية يجب ان يخضع
(٥ ) من هذه المادة .
الماد!
(٣٠ (
حمد سلات
"
ما لم يرد س للتعديل فى أى مكان من هذه الاتفاقية، نأن
تمد يلات نصوص الجره الا ول من هذ، لاتفامة أو نصوم
المادة ٢٩١) ونصوم هذه المادة يجب ن تصبح نافذة
لد ملا حمه الأمران التماندة بها، يفر دله مر
يلات لى هذه الافاقة حب أن نسبي
نافذة فيما غمن
««مراس المتماتدة «نمى ملت بما. لدى تل عت
الاطراف التعاقدة وبعد ذلك تعتبر نافذة لكل طرف متعاقد
لد» قمله تالتعدل، .
ر.
مب ملى أى طرد متعاقد يقبل بتعديل ما على هذه
الافاية أن يودع أداة تبوله لدى السكرتير المام للامم
المتحدة نمن الفترة التى قد تحددها الأطراف التعاقدة
يجوز للاطراف المتعاقدة أن تقرر بأن أى تعد بل اصبج نافذا
بموجب هذه المادة هو من النوع الذى اذا لم يقبل به أى من
الاطراف المتعاقدة غمن مدة تحد دها الاطراف المتعاقدة
فان ذلك الطرف المتعاقد يجب ان يكون حرا فى الاسحا
من هذه الاتفاقية أو البقاء طرفا و متعاقد ا فيها باتفاق كافة
الأطراف المتماقدة .
ممممم."
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الماد
٣٠ )
الاسحاب
جز لأى طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية
و يجوز له الانسحاب بصفة ستقلة نيابة عن
الأقاليم الجمركية المنفصلة والذى
ا
يكن الطرف المتعاقد سؤولا عنه د
والذى بمرور الزمن سيحصل على سيادته
ملاتاه التمارهة العارجة
الكالة فى تسيير
وفبرها مى الأمر المنسوى عيا فى هذم
الاتغاقة، ددن ن
أ يمثل هذا الانسحماب
ساسا لنصوى الغترة ١٢ من المادة ١٠١) د
المادة ٣١ ) أرالفقرة من
المادة (٣٠)
و
هذا الا سحاب نافذ الفعل لدى
و يمسسس
انضاء سنة أعمر طى ناسع استلام سترتبر
مام الأمم المتحد. لا معار الا سحاب العلى .
ل
ات
الماهة
سع
١ بب
الأطراف المتمالد
يجب ن يقصد بالأطراف المتعاقدة عى
مذ»
الاتفاقية تلك الحكومات التى تطبق نصوص هذه
المادتين ٢٦ ٣٣١ أو بما
الاتفاقية بمقتضى
يتفق و سروتموكسول التطبيق المؤق.
ك
ذد.
ـ.ئ.،...ث.ث.ث.ـث..هث،مثهعثهع.،ث،ئ..هممئث،.ءمثمثمثهث
٠٠٠٠٠ «"٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠ «"٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
مى أى وه بعد دعل هذه الاتفاقية حز
التنفيذ وفقا للنترة ٩ من المادة (٢٦ ) فانه يحق
للأطراف المتماقدة التى قبلت بهمذه الاتفاقية
المادة ٦١) ن تقر بأن
وفقا للفترة ) من
أى طرف متعاقد لم يقبل بها يجب أن توقف كونه
طرف متعاقد .
المادا
،
الالسسسما
جز لأى دولة ليست طرفا فى هذه الاتغاقية
أر لأى دولة تتسرف نياببة من اتليم جمركى سنقل
حصل طى سناده التامة فى سسبر
ملاقاه التجارسة العارجمة وفبرها من الا مر
المنسو طيها نى هذه الاغاية أن تننم الى
مد، الاضافة لنقبا أر ساسة من ذله الاته
و وفقا لسروط يتم الاتفاق طيها بين تلك الد ولة
يبب أن تهعذ قرارت
س.
والأطراف المتماقدة .
ه -
الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الفقرة بأغلبية
ثلثى الأصوات .
المادا
البلامسسسل
أن ملامى هذم الاتغاقة تعتبر بموجب هذه
• تمما لهذه الاتفاقية .
المادة جمز
ث»...ث.ثمثمثثثه.ثمممثعهثم».»مثهه.عثهممهمثمثهث،ثهثعثثم
•
•.».»»»«..».ه د-».»...هعه.ه.«.م».« مه.. م
الماد
مدم تطبق الاتفائسة بسين بمض الأطراف المتعاقدة
ان هذه الاتطاية ، أو كبديلا عنها المادة الثانية من هذه
أ لا تطبق بين أى طرف متماقد وأى طرف
الاتفاقية ، يجم ن
متعاقد آخر فيما اذا .
أ ) لم يدخل الطرفان المتعاقد ان فى مفاوندات حول التمريفة
الجمركية فيما بينهما د
ب) اذا كان أى من الأطراف المتعاقدة ، فى الوقت الذى
يصبح فيه طرفا متعاقدا ، لا يوافق على مثل ذلك التطبيق
يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعيد النظر فى فى معالمة
مذ. المادة فى حالات م سه
-١٠ - بناء طى طلب أى طرف متعاقد
.
و ن تمد التوصات الملائمة.
الجمر الراس
الساه:
ام
السادى" والأهد اد
ان الالراد الحعالدة،
) اذ قذكر بأن الأهد اف الاساسية لهذه الاتفاقية تتضمن
رفع ستوات المعيشة والتنمية المتواصلة لا تتصاد يات
جميع الأطراف المتعاقدة، واذ تدرك أن تحقق مذء
الأهداف لهو ملح بشكل غاص بالنسبة للأطراف المتعاقدة
النامية .
") واذ فدرله بأن عائدات ( مكاسب) التصدير لهذه
الأطراف المتعاقدة النامية تلعب د ورا حييا فى تنمتها
.ئ.ث»مئممئث.ـ..مثمثمثعثممثمثهعمكمث.ئءمممعمثمعثمثمثمث،:.. ثههثم
٨١
