آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (الجات)

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (الجات)

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٢٦/٠٩/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : معاملة البلد الأكثر رعاية، جداول الامتيازات، الضرائب والأنظمة الداخلية، الأفلام السينمائية، النقل بالعبور، رسوم التعويض، التقييم لأغراض جمركية، الاستيراد والتصدير، علامات المنشأ، الإعلان عن نظم التجارة وتنظيمها، حماية ميزان المدفوعات، عدم التمييز في القيود والكمية، ترتيبات الصرف، قسم الإعانات، المؤسسات التجارية والحكومية، المساعدات الحكومية، الواردات من منتجات معينة، استثناءات عامة، الاستثناءات الخاصة بالأمن، المشاورة، المزايا و الفوائد، التطبيق الإقليمي، العمل المشترك للدول المتعاقدة، القبول، التنفيذ، التسجيل، وقف أو سحب الامتيازات، تعديل الجداول، مفاوضات التعريفية، بميثاق هافانا، الانسحاب، الأطراف المتعاقدة، الانضمام، الملاحق، عدم تطبيق الاتفاقية بين بعض الأطراف، التجارة والتنمية، الالتزامات، العمل المشترك .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م/٥٤

التاريخ - ١٤٢٦/٩/٢١هـ .

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٥٢) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على وثائق انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٤٤)

وتاريخ : ١٤٢٦/٩/٢١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٧٥٧٢/ب وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١١١٦٥٤/٣٤/٩٦ وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢هـ ، المرافق لها محضر اللجنة الوزارية – المشكلة بالأمر السامي رقم (٨/١٥٤) وتاريخ ١٤٠٤/١/٢٧هـ – المتضمن التوصيات المقترحة لاستكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

وبعد الاطلاع على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٥٢) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٤) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٩هـ .

يقرر ما يلي :

١ - الموافقة على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بالصيغة المرافقة ، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

٢ - تفويض معالي وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بحسب الصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

نصوص

الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة

الجات

GATT

الجزء الأول

المادة

(١)

معاملة عامة للبلد الأكثر رعاية

١ - فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب أيا كان نوعها المفروضة على أو المتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو المفروضة على التحويل الدولى لعد نفقات المستوردات او الصادرات وفيما يتعلق بطريقة تسوية مثل تلك الرسوم والضرائب ، وفيما يتعلق بجميع القواعد والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، وفيما يتعلق بجميع الأمور المنوه عنها فى الفقرتين ٢ و ٤ من المادة (٣) ، فأن الافضليات والامتيازات أو الاعفاءات الممنوحة من قبل أى طرف متعاقد للمنتج المصنع فى أو القاصد لأى بلد آخر يجب أن تمنح فورا ودون اشتراط للمنتج المماثل المصنع فى أو القاصد لأراضى كافة الاطراف المتعاقدة الاخرى .

٢ - ان نصوص الفقرة (١) من هذه المادة يجب ان لا يترتب عليها الغاء لأية أفضليات فيما يتعلق برسوم الاستيراد او الضرائب التى لا تزيد عن المستويات المذكورة فى الفقرة ٤ من هذه المادة والتى تدخل ضمن الأوصاف التالية بـ

أ - الافضليات المعمول بها حصرا بين اثنين أو اكثر من الاراضى الواردة فى الملحق A والخاضعة للشروط المتضمنة فيه .

ب - الافضليات النافذة حصرا بين اثنين أو اكثر من الاراضى التى أصبحت بتاريخ ١ يوليو ١٩٣٩ ، مرتبطة مع بعضها بسيادة مشتركة او علاقات حماية أو سلطان ، والواردة فى الملاحق B, C, D، والخاضعة للشروط المتضمنة فيها .

جـ - الافضليات النافذة حصرا بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية كوبا .

د - الافضليات النافذة حصرا بين البلدان المجاورة الواردة فى الملحقين E, F .

٣ - ان نصوص الفقرة ١ يجب أن لا تطبق على الافضليات القائمة بين البلدان التى كانت سابقا جزءا من الامبراطورية العثمانية والتى انفصلت عنها فى ٢٤ يوليو ١٩٢٣ شريطة أن تكون هذه الافضليات متضمنة فى الفقرة ٥ من المادة (٢٥) ، والتى سوف تطبق بهذا الخصوص فى ضوء الفقرة ١ من المادة ٢٤ .

٤ - ان حد التفضيل لأى منتج منح أفضلية بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة ولكنه لم يذكر بالتحديد كحد أقصى للأفضلية فى الجدول المناسب الملحق بهذه الاتفاقية يجب ان لايتجاوز

أ - فيما يتعلق بالرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتج الموصوف فى مثل هذا الجدول ، الفرق بين البلد الاكثر تفضيلا والرسوم التفضيلية الواردة فيه ، واذا لم يذكر أى رسم تفضيلى ، فان الرسم التفضيلى يجب ، لأغراض هذه الفقرة ، أن يؤخذ به كما كان معمولا به فى ١٠ أبريل ١٩٤٧ ، واذا لم يذكر رسم للدولة الاكثر رعاية فان الحد يجب ان لا يتجاوز مقدار الفرق بين البلد الاكثر رعاية والرسوم التفضيلية التى كانت مطبقة منذ ١٠ أبريل ١٩٤٧ .

ب - فيما يتعلق بالرسوم او الضرائب المفروضة على أى منتج لم يرد وصفه فى الجدول الملائم ، الفرق بين البلد الاكثر رعاية والرسوم التفضيلية المعمول بها منذ ١٠ أبريل ١٩٤٧ .

وفى حال الاطراف المتعاقدة المسماة فى الملحق G فان تاريخ العاشر من ابريل لعام ١٩٤٧ المنوه عنه فى الفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة يجب ان يستبدل بالتواريخ الواردة فى ذلك الملحق .

المادة

(٢)

جداول الامتيازات

١ - أ - على كل طرف متعاقد مع معاملة الاطراف المتعاقدة الاخرى دون أى تخفيض فى التفضيل وعما جاء فى الجزء الملائم بالجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية .

ب - ان المنتجات الواردة فى الجزء الاول من الجدول العائد لاى طرف متعاقد ، والتى هى منتجات لاراضى اطراف متعاقدة أخرى يجب ،فى حالة استيرادها الى الاراضى التى يتعلق بها الجدول والتى تخضع للقوانين والشروط والمؤهلات الواردة فى ذلك الجدول اعفاؤها من الرسوم الجمركية العادية فى الزيادة المتضمنة فى ذلك الجدول ومثل هذه المنتجات يجب أن تعفى أيضا من جميع الرسوم والضرائب الاخرى أيا كان نوعها المفروضة على أو فيما يتصل بالاستيراد فى الزيادة المفروضة فى تاريخ هذه الاتفاقية أو من تلك الرسوم التى تستدعى فرضها بشكل مباشر فيما بعد بالتشريع المعمول به فى البلد المستورد فى ذلك التاريخ .

جـ - ان المنتجات الوارد وصفها فى الجزء الثانى من الجدول العائد لاى طرف متعاقد والتى هى منتجات الاراضى المخولة بموجب المادة (١) بتلقى معاملة تفضيلية عند الاستيراد الى الارض العائد اليها الجدول يجب فى حال استيرادها الى داخل مثل تلك الارض والخاضعة للقوانين والشروط والمؤهلات الواردة فى ذلك الجدول يجب اعفاؤها من الرسوم الجمركية العادية فى الزيادة لتلك المنتجات الواردة فى الجزء الثانى من ذلك الجدول . مثل تلك المنتجات يجب اعفاؤها أيضا من جميع الرسوم والضرائب ايا كان نوعها المفروضة على أو المتصلة بالاستيراد فى الزيادة لتلك الرسوم المفروضة عند تاريخ هذه الاتفاقية او تلك التى تستدعى مباشرة فرضها فيما بعد بالتشريع النافذ فى بلد الاستيراد فى ذلك التاريخ . لا شئ فى هذه المادة يجب ان يمنع أى طرف متعاقد من أن يحافظ على شروطه المعمول بها فى تاريخ هذه الاتفاقية مثل شرعية البضائع لدخولها بفئات تفضيلية للرسوم .

٢ - لا شئ فى هذه المادة يجب أن يمنع أى طرف متعاقد من ان يفرض فى أى وقت عند استيراد أى منتج :

أ - ضريبة مساوية للضريبة الداخلية المفروضة بالاتفاق مع نصوص الفقرة (٢) من المادة (٣) فيما يتعلق بالمنتج المحلى المماثل او فيما يتعلق بصنف صنع منه المنتج المستورد أو انتج منه كليا أو جزئيا .

ب - أى رسم تعويضى او ضاد للاغراض مطبق بالاتساق مع نصوص المادة (٦) .

جـ - رسوما أو ضرائب مساوية لكلفة الخدمات المقدمة .

٣ - أن أى طرف متعاقد يجب أن لا يعدل اسلوبه لتحديد القيمة الخاضعة للرسوم او لتحويل العملات بقصد اضعاف قيمة أية امتيازات واردة فى الجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية .

٤ - اذا كان أى طرف متعاقد يقيم أو يحفظ أو يقر ، شكليا او فعليا ، احتكارا لاستيراد أى منتج ورد وصفه فى الجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية ، فان مثل هذا الاحتكار، الا اذا كان متفقا مع ماجاء فى ذلك الجدول او اذا تم الاتفاق ما بين الفرق التى فاوضت مبدئيا على هذا الامتياز، يجب أن لا يكون فعالا كى يحمل على الحماية على معدل زيادة مقدار الحماية الواردة فى ذلك الجدول . ان نصوص هذه الفقرة يجب أن لا تحد استخدام الفرق المتعاقدة لاى شكل من المساعدة للاجراءات الداخلية المسموح بها بمقتضى نصوص اخرى من هذه الاتفاقية .

٥ - اذا كان أى فريق متعاقد يرى أن منتوجا لا يتمتع من فريق متعاقد آخر بالمعاملة التى يعتقد الفريق الاول انها من ضمن الامتياز الوارد فى الجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية ، فانه ينبغى عليه طرح الموضوع مباشرة للفريق المتعاقد الآخر . فاذا اتفق الفريق الآخر بأن هذه المعاملة هى من حق الفريق المتعاقد الاول ولكنه يعلن ان مثل تلك المعاملة لا يمكن منحها لان المحكمة أو اية سلطة شرعية أخرى قد قضت بأن المنتج موضوع التقاضى لا يمكن تصنيفه ضمن قوانين تعريفة مثل ذلك الفريق المتعاقد لكى يجيز المعاملة فى هذه الاتفاقية ، فان الفريقين المتعاقدين مع اية فرق متعاقدة أخرى يهمها الامر يجب ان تدخل فورا فى مفاوضات موسعة لتسوية الامر بشكل مرض .

٦ - أ - ان الرسوم والضرائب المعينة المتضمنة فى الجداول العائدة للاطراف المتعاقدة الاعضاء فى صندوق النقد الدولى ، وحدود الافضلية فى رسوم وضرائب معينة التى يصونها مثل هذه الاطراف المتعاقدة ، يعبر عنها فى العملة الملائمة بسعر الاصدار (القيمة الاسمية) المقبولة او المعترف بها مؤقتا من قبل الصندوق عند تاريخ هذه الاتفاقية . وبناء عليه ففى حال أن هذه القيمة الاسمية تم تخفيضها بالاتساق مع مواد الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولى لاكثر من عشرين بالمائة فان مثل هذه الرسوم والضرائب المعينة وحدود الافضلية يمكن تسويتها لاستيعاب ذلك التخفيض ، على شرط ان الاطراف

المتعاقدة ( مثلا ، الاطراف المتعاقدة التى تعمل بصفة مشتركة كما ورد فى المادة ٢٥ ) تتفق معا على أن مثل تلك التسويات لن تضعف قيمة الامتيازات الواردة فى الجدول الملائم او فى أى مكان من الاتفاقية . والمبلغ المستحق المأخوذ من جميع العناصر والذى قد يؤثر على الحاجة لـ ، او لتعجيل مثل تلك التسويات .

ب ــ والنصوص المماثلة يجب تطبيقها على أى طرف متعاقد ليس عضوا فى الصندوق اعتبارا من التاريخ الذى يصبح فيه الطرف المتعاقد عضوا فى الصندوق او يدخل فى اتفاق تبادل خاص بمقتضى المادة ( ١٥ ) .

٧ ــ ان الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية يجب ان تكون جزءا مكملا للجزء الاول من هذه الاتفاقية .

الجزء الثانى

المادة

( ٣ )

المعاملة المحلية للضرائب والأنظمة الداخلية

١ ــ على الاطراف المتعاقدة أن تدرك أن الضرائب الداخلية وغيرها من الرسوم الداخلية والقوانين والانظمة والشروط التى تحكم البيع الداخلى ، المطروح للبيع ، والشراء والنقل وتوزيع واستخدام المنتجات وكذلك الانظمة الكمية الداخلية التى تتطلب مزج وتصنيع او استعمال المنتجات فى مقادير محددة ، كل هذا يجب ان لا يطبق على المنتجات المستوردة او الداخلية وذلك بقصد منع الحماية للانتاج المحلى .

٢ ــ ان منتجات أى بلد من الاطراف المتعاقدة والمستوردة الى بلد آخر متعاقد يجب ان لا تخضع ، بشكل مباشر او غير مباشر ، للضرائب الداخلية او غيرها من الرسوم الداخلية أيا كان نوعها زيادة على ما هو مطبق ، بشكل مباشر او غير مباشر ، على المنتجات المحلية المماثلة . كذلك ، لايحق لأى طرف متعاقد تطبيق الضرائب الداخلية او غيرها من الرسوم الداخلية على المنتجات المحلية او المستوردة بشكل يتعارض مع مبادئ الفقرة ( ١ ) .

٣ ــ فيما يتعلق بأية ضريبة داخلية معمول بها بشكل لا يتفق ونصوص الفقرة ( ٢ ) ، الا انه اكسب الشرعية الخاصة بموجب اتفاق تجارى نافذ فى ١٠ أبريل ١٩٤٧ ، والذى تكون فيه الرسوم الاستيرادية على المنتجات الخاضعة للضرائب مقيدة بعدم الزيادة ، فانه فى هذه الحالة يكون الطرف المتعاقد الذى فرض الضريبة حرا فى ان يؤجل تطبيق نصوص الفقرة ( ٢ ) على مثل تلك الضريبة حتى الوقت الذى يستطيع ان يتحلل فيه من التزامات تلك الاتفاقية التجارية لكى يتمكن من زيادة مثل تلك الرسوم للحد اللازم لتعويض الغاء عنصر الحماية من الضريبة .

٤ ــ ان منتجات أى بلد من الأطراف المتعاقدة المستوردة الى بلد متعاقد آخر يجب ان تحظى بمعاملة رعاية لا تقل عن تلك التى تمنح للمنتجات الوطنية المنشأ المماثلة لها وذلك فيما يتعلق بكافة القوانين والأنظمة والمتطلبات التى تحكم بيعها الداخلى ، طرحها للبيع، وشراؤها ونقلها وتوزيعها او استعمالها . ان نصوص هذه الفقرة يجب ان لا تمنع تطبيق الرسوم الداخلية للنقل والتى تعتمد حصرا على العملية الاقتصادية لوسائط النقل وليس على جنسية المنتج .

٥ ــ لا يحق لأى طرف متعاقد اقامة أو الحفاظ على أية أنظمة كمية داخلية تتعلق بعملية مزج أو تصنيع أو استعمال المنتجات بكميات أو مقادير معينة والتى تتطلب بشكل مباشر أو غير مباشر بأن تكون أية كمية او مقدار معين لأى منتج يخضع للانظمة مستعملا عليه من مصادر محلية . كذلك لا يحق لأى طرف متعاقد تطبيق الأنظمة الكمية الداخلية بشكل يتعارض مع مبادئ الفقرة ( ١ ) .

٦ ــ ان نصوص الفقرة ( ٥ ) يجب أن تطبق على اية أنظمة كمية محلية نافذة فى بلد أى طرف متعاقد بتاريخ ١ يوليو ١٩٣٩ . ١٠ ابريل ١٩٤٧ أو ٢٤ مارس ١٩٤٨ برغبة ذلك الطرف المتعاقد ، شريطة أن مثل هذه الانظمة التى تتعارض مع نصوص الفقرة ( ٥ ) يجب أن لا تعدل بما يسبب ضررا للمستوردات وان تعامل كرسم جمركى لغرض التفاوض .

٧ ــ يجب عدم تطبيق أى نظام كمى يتعلق بعملية مزج او تصنيع أو استعمال المنتجات فى مقادير وكميات معينة باسلوب يوزع مثل هذا المقدار أو الكمية بينها مصادر الامداد .

٨ ــ أ ــ ان نصوص هذه المادة يجب أن لا تطبق على القوانين والانظمة والشروط التى تحكم شراء منتجات من قبل هيئات حكومية لصالح اغراض حكومية ودون النظر لاعتبار اعادة بيعها أو استعمالها فى انتاج بضائع للبيع التجارى .

ب ــ ان نصوص هذه المادة يجب أن لا تمنع دفع المعونات المقتصرة على المنتجين المحليين بما فى ذلك المبالغ المدفوعة للمنتجين المحليين المشتقة من عوائد الضرائب والرسوم الداخلية المطبقة بما يتفق ونصوص هذه المادة والمعونات المعمول بها من خلال المشتريات الحكومية لمنتجات محلية .

٩ ــ على الاطراف المتعاقدة ان تدرك أن الاجراءات الداخلية لمراقبة الحد الاقصى للسعر ، حتى ولو كانت متفقة ونصوص هذه المادة ، قد يترتب عليها آثار تضر بمصالح الاطراف المتعاقدة الموردة للمنتجات المستوردة . وبناء عليه ، فانه على الأطراف المتعاقدة التى تطبق مثل هذه الاجراءات ان تراعى مصالح الاطراف المتعاقدة المصدرة بقصد تجنب الحاق آثار ضارة بها .

١٠ ــ ان نصوص هذه المادة يجب أن لا تمنع اى طرف متعاقد من اقامة أو صيانة أنظمة كمية داخلية تتعلق بالأفلام السينمائية المظهرة وتوافر شروط المادة ( ٤ ) .

المادة

( ٤ )

نصوص خاصة تتعلق بالأفلام السينمائية

اذا كان أى طرف متعاقد يقيم أو يفرض أنظمة كمية داخلية تتعلق بالأفلام السينمائية المظهرة ، فان مثل هذه الأنظمة يجب أن تأخذ شكل نسب ( كوتا ) الأفلام السينمائية والتى يجب أن تتوافق مع المتطلبات التالية :

أ ــ نسب ( كوتا ) الأفلام السينمائية قد تستدعى عرض الافلام السينمائية ذات المنشأ الوطنى خلال حد أدنى معين من وقت العرض الاجمالى المستخدم فعلا والذى ضمن عليه فترة معينة لا تقل عن سنة واحدة فى العرض التجارى لجميع الافلام مهما كان منشأها ويجب أن تحتسب على أساس وقت العرض فى المسرح فى السنة او ما يعادل ذلك .

ب ــ وباستثناء وقت العرض المتحفظ عليه للافلام ذات المنشأ الوطنى بموجب نسب ( كوتا ) الافلام السينمائية فان وقت العرض بما فى ذلك الوقت المعفى بموجب اجراء ادارى من وقت العرض للافلام ذات المنشأ الوطنى ، يجب أن لا يوزع أو ان يكون من بين مصادر التوريد .

جـ ــ ومع مراعاة نصوص الفقرة الفرعية ( ب ) من هذه المادة فانه يجوز لأى طرف متعاقد ان يحفظ نسب ( كوتا ) الافلام السينمائية والتى تتفق مع متطلبات الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة والتى تحفظ أدنى حد من زمن العرض للافلام ذات المنشأ الخاص غير تلك التى يفرضها الطرف المتعاقد شريطة أن تتم زيادة هذا الحد الادنى من زمن العرض فوق المعدل المعمول به فى ١٠ أبريل ١٩٤٧م .

د ــ يجب أن تخضع نسب ( كوتا ) الافلام السينمائية لمفاوضات بقصد تحديدها أو تحريرها أو الغائها .

المادة

( ٥ )

حرية النقل بالعبور ( الترانزيت )

١ ــ يعتبر نقل عبور نقل البضائع ( بما فيها الامتعة الشخصية ) والمراكب ووسائل النقل الاخرى عبر أراضى احد الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل الى اخرى او لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع أو طرأ تغيير على شحنها أو لم يطرأ ، اذا كان نقل العبور موجزء فقط من نقل كامل يبدأ وينتهى خارج حدود الطرف المتعاقد الذى جرى النقل عبر أراضيه . ان هذا النوع من حركة النقل يصطلح تسميته بـ " النقل بالعبور ( الترانزيت ) " .

٢ ــ يجب ان تكون هناك حرية النقل بالعبور ( الترانزيت ) عبر أراضى كل طرف متعاقد عن طريق سالك الطرق الاكثر ملائمة للترانزيت الدولى لحركة النقل بالعبور الى أو من أراضى الاطراف المتعاقدة الاخرى . ويجب ان لايكون هناك أى تمييز على اساس علم المراكب او مكان المنشأ او المغادرة او الدخول او الخروج او الوجهة ( بلد المقصد ) أو على اية ظروف تتعلق بملكية البضائع او المراكب او وسائل النقل الأخرى .

٣ ــ يجوز لاى طرف متعاقد ان يطلب ان يكون مرور الترانزيت عبر اراضيه عن طريق جمرك الدخول الملائم الذى يراه ماعدا المجالات التى يتعذر فيها تطبيق القوانين والاحكام الجمركية ، فى هذه الحال فان حركة النقل القادم من او القاصد الى اراضى الاطراف المتعاقدة الاخرى يجب ان لا يخضع لاية اعاقات او قيود لا لزوم لها ويجب ان يعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الترانزيت او النفقات الاخرى المفروضة على الترانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات المتلائمة مع النفقات الادارية المستلزمة للترانزيت او لكلفة الخدمات التى تقدم .

٤ ــ ان جميع النفقات والانظمة المفروضة من قبل الاطراف المتعاقدة على حركة النقل بالترانزيت الى أو من أراضى الاطراف المتعاقدة الاخرى يجب ان تكون معقولة بالنسبة لشروط حركة النقل .

٥ ــ فيما يتعلق بجميع النفقات والانظمة والاجراءات الخاصة بالترانزيت فان كل طرف متعاقد يجب ان يمنح لحركة النقل بالترانزيت الى أو من اراضى أى طرف متعاقد معاملة لا تقل رعاية من تلك التى يمنحها لحركة النقل بالترانزيت الى أو من أى بلد ثالث .

٦ ــ يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح للمنتجات الواردة بالترانزيت عبر أراضى أى طرف متعاقد آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التى سوف تمنح لمثل هذه المنتجات التى تم نقلها من مكان منشأها الى مقصدها دون المرور عبر أراضى طرف متعاقد آخر .

يجب أن يكون أى طرف متعاقد حرا فى فرض شروطه على الارساليات المباشرة والمعمول بها فى تاريخ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية بضائع تتعلق بمثل هذه الارساليات المباشرة التى يكون شرطا أساسيا لشرعية دخول البضائع بفئات تفضيلية للرسوم أو التى تكون لها علاقة بالطريقة التى يتبعها الطرف المتعاقد بخصوص القيمة لأغراض الرسوم .

٧ ــ ان نصوص هذه المادة يجب ان لا تطبق على الطائرات فى مرور الترانزيت ، انما يجب ان تطبق على الترانزيت الجوى للبضائع ( بما فى ذلك الامتعة ) .

المادة

( ٦ )

رسوم التعويض وضد الاغراق

١ ــ تعترف الأطراف المتعاقدة أن الاغراق ، الذى تدخل بموجبه منتجات بلد ما الى تجارة بلد آخر بأقل من القيمة العادية للمنتجات ، يجب شجبه اذا كان من شأنه أن يسبب أو يهدد بضرر حقيقى لصناعة قائمة فى بلد طرف متعاقد او يعوق بشكل ملموس اقامة صناعة محلية .

ولأغراض هذه المادة فانه يجب اعتبار دخول السلعة الى تجارة البلد المستورد بأقل من قيمتها العادية اذا كان ثمن السلعة المصدرة من بلد لأخر :

أ ــ أقل من السعر القابل للمقارنة ، فى المجرى العادى للتجارة ، للسلعة المماثلة المقرر استهلاكها فى البلد المستورد ، أو

ب ــ فى حال عدم وجود مثل ذلك السعر المحلى ، أقل من ، اما

١ / أعلى سعر قابل للمقارنة للسلعة المماثلة بقصد تصديرها لبلد فى المجرى العادى للتجارة ، أو

٢ / تكلفة انتاج هذه السلعة فى بلد المنشأ مضافا اليها كلفة البيع وأرباح معقولة .

ويجب ان تجرى حسومات مناسبة لكل حالة نظرا لاختلافات فى الشروط وشروط البيع ولاختلافات الضرائب وللاختلافات الاخرى المؤثرة على قابلية مقارنة الثمن .

٢ ــ ولكى يعوض أو يمنع الاغراق فانه يجوز للطرف المتعاقد أن يفرض على أية سلعة مغرقة رسما ضد الاغراق لا يتجاوز مقداره حد الاغراق فيما يتعلق بهذه السلعة . ولأغراض هذه المادة ، فان حد الاغراق هو فارق الثمن المحدد وفقا لنصوص الفقرة ( ١ ) .

٣ ــ لا يجوز فرض أى رسم تعويضى على اية سلعة من انتاج أى طرف متعاقد يتم استيرادها الى اراضى بلد متعاقد آخر بما يزيد من المقدار المساوى للمنحة أو الاعانة التقديرية المقرر منحها بشكل مباشر أو غير مباشر على التصنيع او الانتاج أو تصدير مثل هذه السلعة فى بلد المنشأ

او التصدير ، بما فى ذلك اية اعانة خاصة لنقل أى سلعة معينة . وان مصطلح " رسم تعويضى " يجب فهمه على انه الرسم الخاص المفروض لغرض تعويض اية منحة أو اعانة ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر لتصنيع او انتاج او تصدير أية سلعة .

٤ ــ يجب ان لا يخضع منتج اى بلد متعاقد يتم استيراده الى بلد متعاقد آخر لرسم ضد الاغراق أو التعويض بسبب اعفاء مثل ذلك المنتج من الرسوم والضرائب التى يتمتع بها المنتج المماثل عندما يتقرر استهلاكه فى بلد المنشأ أو التصدير او بسبب استعادة مثل تلك الرسوم أو الضرائب .

٥ ــ يجب أن لا يخضع منتج اى بلد متعاقد يتم استيراده الى بلد متعاقد آخر لرسوم ضد الاغراق والتعويض وذلك لتعويض نفس حالة الاغراق أو اعانة التصدير .

٦ ــ أ ــ لا يجوز لاى طرف متعاقد أن يفرض رسم ضد الاغراق او التعويض على استيراد أى منتج من بلد متعاقد آخر ما لم يتقرر أن تأثير الاغراق او الاعانة ، كما تكون الحالة ، من شأنه أن يتسبب أو يهدد بضرر لصناعة محلية قائمة أو من شأنه أن يعوق وبشكل فعلى اقامة صناعة محلية .

ب ــ يجوز للأطراف المتعاقدة أن تتنازل عن الشرط الوارد فى الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة وذلك لكى تتيح للطرف المتعاقد فرض رسم ضد الاغراق أو التعويض على استيراد أية سلعة لغرض تعويض الاغراق او الاعانة الذى من شأنه أن يتسبب أو يهدد بضرر لصناعة قائمة فى بلد متعاقد آخر يقوم بتصدير السلعة المعينة للبلد المتعاقد المستورد . ويجب على الاطراف المتعاقدة أن تتنازل عن المطالبة بشروط الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة وذلك لكى تتيح فرض رسم التعويض ، فى الحالات التى ترى فيها ان الاعانة تتسبب أو تهدد بضرر حقيقى لصناعة قائمة فى بلد متعاقد آخر يقوم بتصدير السلعة المعينة الى البلد المتعاقد المستورد .

ج ــ وفى ظروف استثنائية فانه حيث يكون من شأن التأخير ان يسبب تلفا يصعب اصلاحه ، فانه يجوز للطرف المتعاقد أن يفرض رسم تعويضى للغرض المنوه عنه فى الفقرة الفرعية ( ب ) من هذه الفقرة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الاطراف المتعاقدة شريطة أن يعد تقرير بمثل هذا الاجراء فورا ويرفع للأطراف المتعاقدة وأن يسحب رسم التعويض فورا فيما لو عارضت الأطراف المتعاقدة .

٧ ــ ان نظام اقرار السعر المحلى أو العودة للاجراءات المحلية للسلعة الأولية بشكل مستقل عن حركات اسعار التصدير ، والذى ينتج عنه فى أوقات بيع السلعة للتصدير بسعر أدنى من السعر المساوى للسلعة المماثلة بالنسبة للمشترين فى السوق المحلية ، يجب صياغته بحيث لا ينتج عنه ضرر جسيم ضمن معنى الفقرة ( ٦ ) اذا ما تقرر نتيجة اجراء المشاورات بين الاطراف المتعاقدة المهتمة بالسلعة المعينة أن :

أ ــ انه نتج من النظام بيع السلعة للتصدير بسعر أعلى من السعر المساوى للسلعة المماثلة للمشترين فى السوق المحلية ،

ب ــ أن تنفيذ النظام ملائما جدا اما بسبب قانون الانتاج النافذ ، أو بطريقة أخرى ، كى لا يحفز الصادرات بشكل مفرط أو بطريقة أخرى كى لا يضر بشكل فعلى بمصالح الأطراف المتعاقدة .

المادة

( ٧ )

التقييم للأغراض الجمركية

١ ــ تعترف الاطراف المتعاقدة بسريان المبادئ العامة للتقييم الموضوعة فى الفقرات التالية من هذه المادة وتتعهد بتنفيذ مثل هذه المبادئ فيما يتعلق بالمنتجات التى تخضع للرسوم الجمركية أو لقيود الاستيراد والتصدير والتى يكون أساسها أو التى تحكمها ( القيمة ) بأية كيفية . وبالاضافة الى ذلك فان الاطراف المتعاقدة ستعيد النظر ــ بناء على طلب من طرف متعاقد آخر ــ فيما يتعلق بتطبيق قوانينها ولوائحها التى تتعلق بالقيمة للأغراض الجمركية على ضوء هذه المبادئ . ويجوز للاطراف المتعاقدة أن تطلب من الاطراف المتعاقدة الأخرى تقارير تتعلق بالخطوات التى اتخذتها طبقا لنصوص هذه المادة .

٢ ــ أ ــ يجب أن تستقر القيمة للاغراض الجمركية للبضاعة المستوردة على ( القيمة الحقيقية ) للبضاعة المستوردة المفروض عليها الضريبة أو للبضاعة المشابهة ولا يجب أن تستقر على قيمة البضاعة التى من مصدر أهلى أو على أساس قيم تحكمية أو خيالية .

ب ــ ويجب أن تكون ( القيمة الحقيقية ) هى الثمن الذى تباع به أو تعرض للبيع به مثل هذه البضاعة أو البضاعة المشابهة ــ فى الوقت والمكان المحددين فى تشريعات البلد المستورد ــ فى ظل ظروف التجارة العادية وفى ظل منافسة كاملة .

والى الحد الذى يكون فيه ثمن هذه البضاعة أو البضاعة المشابهة محكوما بالكمية فى صفقة معينة فان الثمن الذى يؤخذ فى الاعتبار يجب أن يبت بصفة موحدة الى أى من :

١ ــ الكميات القابلة للمقارنة أو ٢ ــ الكميات التى لا تقل ملاءمة للمستوردين عن تلك الكميات التى يباع بها الحجم الاكبر من هذه البضاعة فى التجارة بين بلاد التصدير وبلاد الاستيراد .

ج ــ وعندما لا يمكن التأكد من القيمة الحقيقية طبقا لنص الفقرة الفرعية ( ب ) من هذه الفقرة ، فان القيمة للأغراض الجمركية يجب أن تستقر على القيمة الاقرب تأكيدا من القيمة الحقيقية .

٣ ــ لا يجب أن يتضمن القيمة للأغراض الجمركية لاية سلعة مستوردة مبلغا يمثل أية ضريبة داخلية مفروضة فى بلد الاصل أو التصدير تكون هذه السلعة المستوردة قد أعفيت منه أو اذا كان هذا الاعفاء قد يتم حاليا أو مستقبلا عن طريق رد الرسوم .

٤ ــ أ ــ واستثناء لما يخالف نصوص هذه الفقرة وحيث يكون ضروريا لأغراض الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة لطرف متعاقد ان يحول الى عملته ثمنا قد تم التعبير عنه بعملة بلد آخر ، فان معدل تحويل العملة الواجب استخدامه يجب أن يستقر بالنسبة لأية عملة معينة على أساس قيمة التعادل التى تقرها مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى أو على أساس معدل سعر صرف معترف به من الصندوق أو على أساس قيمة التعادل القائمة طبقا لاتفاقية نقد خاصة معقودة طبقا لنص المادة ( ١٥ ) من هذه الاتفاقية .

ب ــ وحيث لا توجد قيمة للتعادل أو معدل صرف معترف به فان معدل التحويل يجب أن يعكس بطريقة فعالة القيمة الجارية لمثل هذه العملة فى المعاملات التجارية .

ج ــ تضع الاطراف المتعاقدة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى قواعد تحكم تحويل العملات بمعرفة الاطراف المتعاقدة لأية عملة أجنبية والتى تكون لها معدلات صرف متعددة متفقة مع نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولى . ويجوز لأى طرف متعاقد تطبيق مثل هذه القواعد فيما يتعلق بتلك العملات الأجنبية والتى تفى بأغراض الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة كبديل عن استخدام قيم التعادل . وحتى يأتى الوقت الذى تتبع فيه الاطراف المتعاقدة مثل هذه القواعد يجوز لأى طرف متعاقد فيما يتعلق بمثل هذه العملية الاجنبية استخدام قواعد التحويل التى تفى بأغراض نص الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة التى تهدف الى أن تعكس بكفاية قيمة مثل تلك العملة الاجنبية فى المعاملات التجارية .

د ــ لا يتضمن أى نص فى هذه الفقرة تفسيرا يتعلق بالزام أى طرف متعاقد بتغيير طريقة تحويل العملات الاجنبية للأغراض الجمركية المطبقة فى اقليمه فى تاريخ هذه الاتفاقية اذا كان لمثل هذا التغيير اثر ينشأ عنه زيادة عامة فى مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة الاداء .

ه ــ أن أسس وطرق تحديد قيمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية أو لأعباء أخرى أو لقيود أو يكون أساسها أو تنظيمها هو القيمة يجب أن تكون مستقرة ومعلومة للجميع وذلك لمساعدة المتجرين فى تقدير القيمة للأغراض الجمركية بدرجة معقولة من التأكد .

المادة

( ٨ )

المصاريف والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير

١ ــ أ ــ ان جميع المصاريف والأعباء من أى نوع كانت والتى تفرضها الأطراف المتعاقدة ( بخلاف رسوم الوارد والصادر والضرائب المنصوص عليها فى المادة ٣ ) او فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير يجب أن تحدد فى مبلغ يكون مقاربا لتكلفة الخدمات المؤداه وبحيث لا يمثل حماية غير مباشرة للمنتجات الأهلية أو ضريبة على الواردات أو الصادرات لأغراض مالية .

ب ــ وتعترف الأطراف المتعاقدة أيضا بالحاجة الى تخفيض العدد والتنوع فى المصاريف والاعباء المشار اليها فى الفقرة الفرعية .

ج ــ وتعترف الأطراف المتعاقدة أيضا بالحاجة الى جعل عبء المصاريف والتعقيد فى اجراءات الوارد والصادر أقل ما يمكن وكذلك بالحاجة الى تخفيض وتبسيط الاحتياجات المستندية فيما يتعلق بالوارد وبالصادر .

٢ ــ للطرف المتعاقد بناء على طلب طرف متعاقد آخر أن يعيد النظر فى قوانينه ولوائحه فى ضوء نصوص هذه المادة .

٣ ــ سوف لا يفرض طرف متعاقد غرامات جسيمة عن خرق بسيط للوائح الجمركية أو الاحتياجات الخاصة بالاجراءات ــ وبصفة خاصة لا تفرض غرامة ــ أكبر مما يجب بحيث تكون للانذار فقط ــ فيما يتعلق بحدوث اغفال أو خطأ فى المستندات الجمركية التى يكون من السهل تصحيحها والتى لم ترتكب لغرض التدليس أو الاهمال الجسيم .

٤ ــ سوف تمتد نصوص المادة لتشمل المصاريف والاعباء والاجراءات والاحتياجات التى تفرضها السلطات الحكومية فيما يتعلق بالاستيراد وبالتصدير بما فى ذلك ما يمت بصلة الى :

أ ــ المعاملة القنصلية مثل الفواتير القنصلية والشهادات .

ب ــ قيود الكمية .

ج ــ نظام التراخيص .

د ــ الرقابة على النقد .

ه ــ الخدمات الاحصائية .

و ــ المستندات ، اعتماد المستندات والشهادات .

ز ــ التحليل والتفتيش .

ح ــ الحجر الصحى ، والوقاية الصحية والتبخير .

المادة

( ٩ )

علامات المنشأ

١ ــ يمنح كل طرف متعاقد لمنتجات مناطق الأطراف الأخرى المتعاقدة ، معاملة بالنسبة لاحتياجات علامة المنشأ لا تقل رعاية من تلك المعاملة التى تمنح للمنتجات المشابهة لأى بلد آخر .

٢ ــ تعترف الاطراف المتعاقدة بأنه فى اتباعها وتنفيذها للقوانين واللوائح الخاصة بعلامات المنشأ يجب تخفيض الصعوبات والمتاعب التى قد تسببها تلك الوسائل لتجارة وصناعة البلاد المصدرة الى اقل حد ممكن مع الاهتمام بضرورة حماية المستهلكين من البيانات الخادعة أو المضللة .

٣ ــ وحيث يكون عمليا من الناحية الادارية اتخاذ هذا الاجراء يجب على الاطراف المتعاقدة أن تسمح بلصق علامات المنشأ المطلوبة وقت الاستيراد .

٤ ــ يجب أن توضع القوانين واللوائح الخاصة بوضع علامات المنشأ على المنتجات المستوردة ، بكيفية تسمح بتنفيذها دون احداث تلف شديد بهذه المنتجات أو تخفيض مادى فى قيمتها أو زيادة غير معقولة فى تكاليفها .

٥ ــ وكقاعدة عامة ، يجب ألا يفرض أى طرف متعاقد رسما خاصا أوغرامة لعدم مطابقة احتياجات وضع العلامة قبل الاستيراد الا فى حالات التأخير غير المعقول لتصحيح العلامة أو الصاق علامات تنطوى على الغش أو بسبب الحذف المتعمد للعلامات .

٦ ــ تتعاون كل من الاطراف المتعاقدة مع الآخر فى منع استخدام الأسماء التجارية بكيفية تؤدى الى اخفاء حقيقة المنشأ الاصلى لمنتج ما ، والاضرار بالأسماء الأقليمية والجغرافية المميزة لمنتجات اقليم طرف متعاقد كما تحميها تشريعاته . ويمنح كل طرف متعاقد رعاية كاملة مقرونة بالعطف الى تلك المطالب والالتماسات التى قد يقدمها أى طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بتطبيق التعهد المذكور فى العبارة السابقة بخصوص أسماء المنتجات التى قد سبق أن أرسلها اليه الطرف المتعاقد الآخر .

المادة

( ١٠ )

نظم التجارة ــ الاعلان عنها وتنظيمها

١ ــ تنشر فورا ــ بطريقة تمكن الحكومات والتجار من معرفتها ــ جميع القوانين واللوائح والقرارات القضائية والاحكام الادارية التى لها عمومية التطبيق والتى تصبح نافذة المفعول بواسطة أى طرف متعاقد ، الخاصة بتبويب أو تقييم المنتجات للاغراض الجمركية ، أو بفئات الضرائب أو الرسوم أو الاعباء الاخرى ، أو بالاحتياجات أو القيود أو قرارات الحظر على الواردات أو الصادرات . أو على تحويل المدفوعات الخاصة بها ، أو التى تؤثر فى بيعها أو توزيعها أو نقلها أو التأمين عليها أو تخزينها أو التفتيش عليها أو عرضها أو تصنيعها أو خلطها أو أى استخدام آخر .

كما يجب أيضا نشر الاتفاقيات التى تؤثر فى سياسة التجارة الدولية المعمول بها بين حكومة أو هيئة حكومية لأى طرف

المادة

(١٢)

القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات

١ — بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة (١١) ، يجوز لأى طرف متعاقد لحماية مركزه المالى الخارجى وميزان مدفوعاته أن يفرض قيودا على كمية أو قيمة السلع المسموح باستيرادها بشرط الخضوع لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة .

٢ — أ — يجب ألا تتجاوز قيود الاستيراد التى يتم انشائها أو الاحتفاظ بها أو تعزيزها بمعرفة أى طرف متعاقد فى ظل هذه المادة من الحد الضرورى :—

١ — لتوقى أو ايقاف تهديد قريب الوقوع بانخفاض شديد فى احتياطياته النقدية

٢ — للحصول على نسبة معقولة من الزيادة فى احتياطياته ، فى حالة الطرف المتعاقد ذى الاحتياطيات النقدية المنخفضة جدا .

وفى أى من هاتين الحالتين ، يجب مراعاة أى عوامل خاصة قد تؤثر على الاحتياطيات لمثل ذلك الطرف المتعاقد أو على حاجته لاحتياطيات ، ويدخل فى ذلك — فى حالة توافر قروض خارجية خاصة أو موارد اخرى لديه — الحاجة الى النص على الاستغلال المناسب لمثل تلك القروض أو الموارد .

ب — تتعهد الأطراف المتعاقدة التى تفرض قيودا فى ظل الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة بأن تعمل على تخفيف تلك القيود تدريجيا كلما تحسنت تلك الظروف مع احتفاظها بها فقط طالما كانت الظروف المحددة فى تلك الفقرة الفرعية (أ) ما زالت تبرر تطبيقها . كما تتعهد بالغاء القيود حالما تنتفى المبررات لانشائها أو للاحتفاظ بها فى ظل تلك الفقرة الفرعية .

٣ — أ — تتعهد الأطراف المتعاقدة ، عند تنفيذ سياساتها الوطنية ، أن تراعى الحاجة الى الاحتفاظ أو استعادة التوازن فى ميزان مدفوعاتها على أسس صحيحة ودائمة ، وكذلك الرغبة فى تجنب الاستخدام غير الاقتصادى للموارد الانتاجية . وقد تحققت الاطراف المتعاقدة انه لتحقيق تلك الغايات فانه من المرغوب على قدر الامكان ، اتباع اجراءات تؤدى الى اتساع التجارة الدولية بدلا من انكماشها .

ب — يمكن للاطراف المتعاقدة التى تفرض قيودا فى ظل هذه المادة ان تحدد مدى هذه القيود على الواردات من المنتجات المختلفة أو اصناف تلك المنتجات بطريقة تعطى الاولوية لاستيراد تلك المنتجات التى تعتبر أكثر ضرورة .

جـ — تتعهد الأطراف المتعاقدة التى تفرض قيودا فى ظل هذه المادة بأن :

١) أن تتجنب الضرر غير الضرورى للمصالح التجارية أو الاقتصادية لأى طرف متعاقد آخر .

٢) ألا تطبق قيودا من شأنها ان تمنع بدون داع استيراد أى صنف من السلع فى أقل كميات تجارية يؤدى استبعادها الى اعاقة مسالك التجارة . و

٣) ألا تطبق قيودا من شأنها ان تمنع استيراد العينات التجارية أو تمنع الموافقة على حق الاختراع أو العلامة المسجلة أو حق المؤلف أو اجراءات مشابهة اخرى .

د — تعترف الأطراف المتعاقدة بأنه نتيجة للسياسات الوطنية الموجهة نحو تحقيق والاحتفاظ بعمالة كاملة ومنتجة أو نحو تنمية الموارد الاقتصادية ، قد يتعرض طرف متعاقد الى مستوى مرتفع من الطلب على الواردات مما يتضمن تهديدا الى احتياطياته النقدية من النوع المشار اليه فى الفقرة (٢ — أ) من هذه المادة . وتبعا لذلك ، لا يتحتم على أى طرف متعاقد — خلافا لتطبيق أحكام هذه المادة — أن يلغى أو يقوم بتعديل القيود على أساس ان تغييرا فى تلك السياسات سيبطل أثر القيود غير الضرورية والتى تطبق فى ظل هذه المادة .

٤ — أ — على كل طرف متعاقد يفرض قيودا جديدة أو يرفع المستوى العام للقيود القائمة لديه عن طريق تدعيم اساسى للاجراءات المطبقة فى ظل هذه المادة أن يدخل مباشرة بعد أنشاء أو تدعيم تلك القيود ( أو — فى الحالات التى يمكن فيها اجراء مشاورات مقدما — قبل عمل ذلك ) فى مشاورات مع الأطراف المتعاقدة بالنسبة لطبيعة صعوبات ميزان مدفوعاته ، الحلول المختارة التى يمكنه الحصول عليها وكذلك الاثر المحتمل لتلك القيود على اقتصاديات الأطراف المتعاقدة الاخرى .

ب — تقوم الأطراف المتعاقدة — فى تاريخ يقومون بتحديده — بمراجعة جميع القيود التى تطبق فى ظل هذه المادة فى ذلك التاريخ . وبعد مرور عام من هذا التاريخ ، تدخل الاطراف المتعاقدة التى تفرض قيودا على الواردات فى ظل هذه المادة ، فى مشاورات من النوع المنصوص عليه فى الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة مع الاطراف المتعاقدة الاخرى .

جـ — ١) اذا رأت الدول الاطراف المتعاقدة ، اثناء قيامها بمشاورات مع طرف متعاقد فى ظل الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) المذكورة أعلاه ، أن القيود لا تتفق مع نصوص هذه المادة أو مع نصوص المادة (١٣) ( بشرط الخضوع لنصوص المادة (١٤) ) فعليها ان توضح طبيعة الاختلاف ولها أن تنصح بادخال تعديلات مناسبة على تلك القيود .

٢) ومع ذلك ، اذا قرر الاطراف المتعاقدون ، كنتيجة للمشاورات، ان القيود انما تطبق بطريقة تتضمن مخالفة من نوع خطير لنصوص هذه المادة او نصوص المادة (١٣) ( بشرط الخضوع لنصوص المادة (١٤) ) وانه يتسبب عنها حدوث أو تهديد بخسارة لتجارة أى طرف متعاقد ، فعلى الأطراف المتعاقدين أن تخطر الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود بذلك مع تقديم التوصيات المناسبة للعمل على اتفاقها مع تلك النصوص فى خلال فترة محددة . فاذا لم يذعن ذلك الطرف المتعاقد لهذه التوصيات فى الفترة المحددة ، يجوز للاطراف المتعاقدين — عند ماتجد ذلك مناسبا للظروف — أن تعفى أى طرف متعاقد تكون تجارته قد تأثرت تأثيرا ضادا بتلك القيود ، من تلك الالتزامات الناشئة من هذه الاتفاقية تجاه الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود .

د — على الاطراف المتعاقدين أن تدعو أى طرف متعاقد يفرض قيودا فى ظل هذه المادة للدخول فى مشاورات معها بناء على طلب أى طرف متعاقد يستطيع اقامة دليل اولى على ان القيود لا تتفق مع نصوص هذه المادة أو مع نصوص المادة (١٣) ( بشرط مراعاة نصوص المادة (١٤) ) وان تجارته تتأثر تأثيرا ضادا نتيجة تلك القيود . ومع ذلك فلا يجب اصدار مثل تلك الدعوة الا اذا تأكد الاطراف المتعاقدين من أن المحادثات التى تمت مباشرة بين الاطراف المتعاقدة المعنية لم تكلل بالنجاح . فاذا لم يمكن الوصول الى اتفاق نتيجة للمشاورات مع الاطراف المتعاقدين ، وقررت الاطراف المتعاقدون ان القيود انما تفرض بطريقة مخالفة لتلك النصوص ، وأن ثمة ضرر يحيق أو يهدد تجارة ذلك الطرف المتعاقد الذى بدأ بالاجراء نتيجة لهذه القيود ، فان على الاطراف المتعاقدين أن توصى بسحب أو تعديل هذه القيود . فاذا لم يتم سحب أو تعديل تلك القيود فى خلال الفترة التى تحددها الاطراف المتعاقدون ، يجوز لها — عند ما تجد ذلك مناسبا للظروف — أن تعفى الطرف المتعاقد الذى بدأ بالاجراء من تلك الالتزامات الناشئة من هذه الاتفاقية تجاه الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود

هـ — عند تطبيق ما جاء بهذه الفقرة تراعى الأطراف المتعاقدون أى عوامل خارجية خاصة تؤثر تأثيرا ضارا بتجارة الصادر الخاصة بالطرف المتعاقد الذى يفرض قيودا .

و — القرارات بخصوص هذه الفقرة يجب اتخاذها بسرعة ، واذا أمكن ، فى خلال ستين يوما من بدء المشاورات .

٥ — اذا ما فرضت القيود على الواردات — طبقا لاحكام هذه المادة — بصورة منتشرة ودائمة مما يشير الى وجود اختلال عام يعمل على تقييد التجارة الدولية ، تدخل الاطراف المتعاقدون فى مناقشات لبحث ما اذا كانت هناك اجراءات أخرى يجب اتخاذها اما بواسطة الأطراف المتعاقدة التى تتعرض موازين مدفوعاتها لضغط أو بواسطة الاطراف المتعاقدة التى تميل موازين مدفوعاتها لأن تكون فى صالحها بصفة استثنائية ، او بواسطة أى منظمة مناسبة تضم الحكومات ، وذلك لازالة اسباب الاختلال . وعند دعوة الاطراف المتعاقدين يجب على الاطراف المتعاقدة ان تشارك فى تلك المناقشات .

المادة

(١٣)

اتباع قاعدة عدم التمييز فى القيود الكمية

١ — لا يجب فرض أى حظر أو قيد بمعرفة أى طرف متعاقد على استيراد أو تصدير أى ناتج من أو الى اقليم طرف متعاقد آخر الا اذا كان الاستيراد أو التصدير للناتج المماثل من أو الى جميع البلاد الأخرى محظورا بالمثل أو مقيدا .

٢ — عند فرض قيود استيراد على أية سلعة يجب أن تهدف الاطراف المتعاقدة الى أن يكون توزيع التجارة فى هذه السلع قريبا قدر الامكان من الحصص التى يمكن للاطراف المتعاقدة الأخرى توقع الحصول عليها فى غياب هذه القيود ، وللوصول الى هذه الغاية يجب ملاحظة النصوص التالية :

أ) حينما يمكن العمل به ، يجب تحديد الحصص الممثلة للكمية الاجمالية للواردات المسموح باستيرادها ( سواء تم تخصيصها بين الدول الموردة أم لا ) مع اصدار اخطار بكمياتها طبقا للفقرة (٣ب) من هذه المادة .

ب) فى الحالات التى تكون فيها الحصص غير عملية ، يجوز فرض القيود عن طريق تراخيص الاستيراد أو تصاريح بدون حصة .

جـ) لا يجب على الأطراف المتعاقدة — الا لأغراض تنفيذ الحصص المخصصة طبقا للفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة — ان تطالب باستخدام تراخيص الاستيراد أو التصاريح فى استيراد الناتج المعين من بلد أو مصدر خاص .

د) فى الحالات التى يتم فيها تخصيص حصة بين الدول الموردة ، يجوز للطرف المتعاقد الذى يفرض القيود أن يسعى للاتفاق بالنسبة الى تخصيص الأنصبة فى الحصة مع جميع الاطراف المتعاقدة التى لها مصلحة جوهرية فى توريد الناتج المعين . وفى الحالات التى لا تكون فيها هذه الطريقة عملية بطريقة منطقية ، فان على الطرف المتعاقد المعنى أن يخصص للاطراف المتعاقدة التى لها مصلحة جوهرية فى توريد الناتج ، أنصبة على أساس النسب التى سبق أن وردت بها تلك الأطراف المتعاقدة خلال فترة مماثلة سابقة من الكمية الاجمالية او قيمة الواردات من هذا الناتج مع الأخذ فى الحسبان أى عوامل خاصة قد تكون أثرت أو قد تؤثر فى التجارة فى هذا الناتج . ولا يجب فرض أى اشتراطات أو اجراءات رسمية وقد تمنع أى طرف متعاقد من الاستعمال الكامل لنصيبه من تلك الكمية الاجمالية أو القيمة الذى خصص له بشرط أن يتم الاستيراد فى خلال المدة المحددة التى تكون الحصة متعلقة بها .

٣ — أ — فى الحالات التى تصدر فيها تراخيص الاستيراد مرتبطة بقيود على الاستيراد ، يجب على الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود — بناء على طلب أى طرف متعاقد له صالح فى التجارة فى الناتج المعين — أن يمنحه كل المعلومات الصحيحة المتعلقة بتطبيق تلك القيود وبتراخيص الاستيراد الممنوحة خلال فترة قريبة وبتوزيع تلك التراخيص بين الدول الموردة ، بشرط الا يكون هناك التزام بمنح المعلومات الخاصة باسماء المؤسسات المستوردة أو الموردة .

ب — فى حالة فرض قيود استيراد تتضمن تحديد الحصص ، يجب على الطرف المتعاقد الذى يفرضها ان يصدر اخطارا عاما عن الكمية الاجمالية أو قيمة الناتج أو المنتجات التى سيسمح باستيرادها خلال مدة مستقبلة محددة ومن أى تغيير فى تلك الكمية أو القيمة ، أما الكميات التى ترد من الناتج المعين والتى كانت فى الطريق فى الوقت الذى صدر فيه الاخطار العام فلايجب أن تستبعد من الدخول على شرط أن يجرى احتسابها عليها حتى ذلك الوقت من الكمية المسموح باستيرادها خلال الفترة المعينة وأيضا ، حيث يكون ضروريا من الكميات المسموح باستيرادها خلال الفترة أو الفترات التالية . وبشرط ايضا انه اذا كان أى طرف متعاقد يعفى عادة من مثل هذه القيود المنتجات التى ترد لغرض الاستهلاك أو التى تسحب من المستودعات للاستهلاك خلال فترة ثلاثين يوما من يوم اصدار الاخطار العام ، فان مثل هذا الاجراء يجب اعتباره متمشيا تماما مع هذه الفقرة الفرعية .

جـ — فى الحالة التى تخصص فيها الحصص بين البلاد الموردة ، يجب على الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود أن يخطر فورا الأطراف المتعاقدة الاخرى التى لها مصلحة فى توريد الناتج المعين بالانصبة المخصصة حاليا بالكمية أو القيمة للبلاد الموردة المختلفة ، مع وجوب اصدار اخطار عام بهذا الخصوص .

د — فيما يختص بالقيود المفروضة طبقا للفقرة (٢ د) من هذه المادة أو فى ظل الفقرة (٢جـ) من المادة ١١ ، فان اختيار الفترة الممثلة لأى ناتج وتقدير أى عوامل خاصة تؤثر فى تجارة هذا الناتج يجب أن تتم مبدئيا بمعرفة الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود بشرط أن مثل هذا الطرف المتعاقد يجب — بناء على طلب أى طرف متعاقد آخر له مصلحة جوهرية فى توريد ذلك الناتج ، أو بناء على طلب الأطراف المتعاقدين — ان يتشاور فورا مع الطرف المتعاقد الاخر أو الأطراف المتعاقدين بخصوص الحاجة الى تعديل النسبة المقررة أو الأساس للفترة المختارة ، أو لاعادة تقدير العوامل الخاصة التى تتضمنها ، أو لالغاء الاشتراطات أو الاجراءات أو أى نصوص أخرى انشئت من جانب واحد وتتعلق بتخصيص حصة مناسبة أو باستخدامها غير المقيد .

هـ — تطبق أحكام هذه المادة على أى حصة تعريفية أنشئت او

احتفظ بها بمعرفة أى طرف متعاقد، كما أنه الى الحد الذى يمكن تطبيقه عمليا، فان مبادئ هذه المادة يجب أيضا أن تمتد الى قيود التصدير.

المادة

(١٤)

استثناءات من قاعدة عدم التمييز

١ ـ يمكن للطرف المتعاقد الذى يفرض قيودا فى ظل المادة ١٢ أن يخالف عند تطبيقه لهذه القيود أحكام المادة (١٣) بقدر ما يترتب من هذه المخالفات من أثر مماثل لأثر القيود على الدفع والتحويل الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية التى يسمح لهذا الطرف المتعاقد بتطبيقها فى نفس الوقت بموجب المادة ١٤ من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى أو بموجب نص مشابه فى اتفاقية تبادل خاصة عقدت طبقا للفقرة ٦ من المادة ١٥.

٢ ـ يمكن للطرف المتعاقد الذى يفرض قيودا على الاستيراد فى ظل المادة ١٢ أو فى ظل القسم (ب) من المادة ١٨ ـ بموافقة الأطراف المتعاقدين ـ أن يخالف مؤقتا نصوص المادة ١٣ بالنسبة لجزء صغير من تجارته الخارجية عندما تزيد الفوائد التى يحصل عليها الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة المعنية بصورة جوهرية عن أى ضرر قد ينشأ للتجارة الأطراف المتعاقدة الأخرى.

٣ ـ لا تمنع أحكام المادة ١٣ مجموعة من الأقاليم لها حصة مشتركة فى صندوق النقد الدولى من أن تفرض على الواردات الآتية من البلاد الأخرى وليس على التبادل فيما بينهم قيودا تتمشى مع أحكام المادة ١٢ أو القسم (ب) من المادة (١٨) بشرط أن تكون هذه القيود متمشية من جميع الوجوه الأخرى مع أحكام المادة ١٣.

٤ ـ لا تمنع أحكام المواد من ١١ الى ١٥ أو القسم (ب) من المادة ١٨ من هذه الاتفاقية طرف متعاقد يفرض قيودا على الاستيراد فى ظل المادة ١٢ أو القسم (ب) من المادة ١٨، من تطبيق اجراءات لتوجيه صادراته بطريقة تهدف الى زيادة أرباحه من العملات التى يمكنه استخدامها دون مخالفة أحكام المادة ١٣.

٥ ـ لا تمنع المواد من ١١ الى ١٥ بما فيها من أحكام أو القسم (ب) من المادة ١٨ من هذه الاتفاقية طرفا متعاقدا من فرض:

أ) قيود كمية لها أثر مماثل لأثر القيود على المبادلات المرخص بها فى ظل الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث من المادة ٧ من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى. أو

ب) قيود كمية بموجب ترتيبات تفضيلية منصوص عليها فى الملحق (أ) لهذه الاتفاقية انتظارا لنتيجة المفاوضات المشار اليها فى هذا الملحق.

المادة

(١٥)

ترتيبات الصرف

١ ـ ينبغى على الأطراف المتعاقدين أن تسعى للتعاون مع صندوق النقد الدولى لغرض اتباع سياسة منسقة بالنسبة لمسائل الصرف فيما يدخل فى اختصاص صندوق النقد الدولى وكذلك بالنسبة لمسائل قيود الكمية والاجراءات التجارية الأخرى فيما يدخل فى اختصاص الأطراف المتعاقدين.

٢ ـ يجب على الأطراف المتعاقدين ـ فى جميع الحالات التى يستدعون فيها للنظر فى أو لحل مشاكل تتعلق بالاحتياطيات النقدية أو موازين المدفوعات أو ترتيبات الصرف الأجنبى ـ أن تتشاور بالتفصيل مع صندوق النقد الدولى. وعلى الأطراف المتعاقدين فى مثل هذه المشاورات أن تقبل جميع نتائج الاحصائيات والحقائق الأخرى التى يقدمها الصندوق فيما يختص بالصرف الأجنبى والاحتياطيات النقدية وموازين المدفوعات كما ينبغى قبول قرار الصندوق عما اذا كان اجراء يتخذه طرف متعاقد فى شئون الصرف يتمشى مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى، أو مع شروط اتفاقية صرف خاصة معقودة بين ذلك الطرف المتعاقد والأطراف المتعاقدين. ويجب على الأطراف المتعاقدين ـ للوصول الى قرارهم النهائى فى حالات تتضمن المقاييس المنصوص عليها فى الفقرة (٢أ) من المادة ١٢ أو فى الفقرة (٩) من المادة ١٨ ـ أن تقبل تحديد الصندوق بأن ذلك يكون تدهور خطير فى الاحتياطات النقدية للطرف المتعاقد، أو مستوى منخفض جدا من الاحتياطيات النقدية، أو نسبة معقولة من الزيادة فى احتياطياته النقدية وكذلك بالنسبة للنواحى المالية للمسائل الأخرى التى تتناولها المشاورات فى مثل هذه الحالات.

٣ ـ ينبغى على الأطراف المتعاقدين أن تسعى الى الاتفاق مع الصندوق فيما يختص باجراءات التشاور فى ظل الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤ ـ يجب ألا تعمل الأطراف المتعاقدة ـ عن طريق اجراء خاص بالصرف ـ على احباط ما تهدف اليه نصوص هذه الاتفاقية وكذلك ألا تعمل ـ عن طريق اجراء خاص بالتجارة ـ على احباط ما تهدف اليه نصوص مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى.

٥ ـ اذا ما رأى الأطراف المتعاقدون ـ فى أى وقت ـ أن قيود الصرف على المدفوعات والتحويلات التى تتعلق بالواردات يقوم بتطبيقها طرف متعاقد بطريقة لا تتفق مع الاستثناءات من القيود الكمية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فيجب عليهم ـ بناء على ذلك ـ أن يقوموا باخطار الصندوق.

٦ ـ يجب على أى طرف متعاقد ليس عضوا فى الصندوق أن يصبح عضوا فيه خلال وقت يقوم بتحديده الأطراف المتعاقدون بعد التشاور مع الصندوق أو عند فشله فى ذلك أن يدخل فى اتفاقية صرف خاصة مع الأطراف المتعاقدين. وعلى الطرف المتعاقد الذى تسقط عنه عضوية الصندوق أن يدخل من فوره فى اتفاقية صرف خاصة مع الأطراف المتعاقدين. وأى اتفاقية صرف خاصة يدخلها طرف متعاقد فى ظل هذه الفقرة يجب أن تصبح عندئذ جزءا من التزاماته فى ظل هذه الاتفاقية العامة.

٧ ـ أ) أى اتفاقية صرف تبرم بين طرف متعاقد والأطراف المتعاقدين يجب أن تنص بقصد اقناع الأطراف المتعاقدين على أن أغراض هذه الاتفاقية العامة لن تحبط مساعاها كنتيجة لاجراء خاص بمسائل الصرف يتخذه الطرف المتعاقد المذكور.

ب) ينبغى ألا تفرض الشروط الخاصة بمثل هذه الاتفاقية الخاصة التزامات على الطرف المتعاقد فى مسائل الصرف تكون بصفة عامة أكثر تقييدا من تلك الالتزامات المفروضة فى ظل مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى على أعضاء ذلك الصندوق.

٨ ـ يجب على الطرف المتعاقد الذى ليس عضوا فى الصندوق أن يقدم ذلك البيان داخل النطاق العام للقسم (٥) من المادة ٨ من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى كلما طلبها الأطراف المتعاقدون لغرض القيام بوظائفهم طبقا لهذه الاتفاقية.

٩ ـ لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمنع من:

أ) استخدام أم طرف متعاقد لرقابات على الصرف أو قيود على الصرف طبقا لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى أو طبقا لاتفاقية الصرف الخاصة التى بين الطرف المتعاقد والأطراف المتعاقدين، أو

ب) استخدام أم طرف متعاقد لقيود أو لرقابات على الواردات أو الصادرات، والتى يكون أثرها الوحيد، بالاضافة الى الآثار المسموح بها فى ظل المواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤، هو أن تجعل مثل تلك الرقابات أو القيود على الصرف فعالة.

المادة

(١٦)

قسم أ ـ الاعانات بصفة عامة

١ ـ اذا منح أى طرف متعاقد أو تمسك بأية اعانة بما فى ذلك أى شكل من حماية للدخل أو تدعيم للسعر والتى تعمل بطريق مباشر أو غير مباشر على زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات لأية سلعة من أو الى اقليمه، فينبغى عليه أن يخطر الأطراف المتعاقدين كتابة بمدى وطبيعة الاعانة وبالأثر المقدر لتقديم الاعانة على كمية السلعة أو السلع التى تأثرت بها والمستوردة الى أو المصدرة من اقليمه وكذلك بالظروف التى تجعل من تقديم الاعانة أمرا ضروريا. وفى أى حالة يتقرر فيها أن ضررا قد حدث أو يهدد مصالح أى طرف متعاقد آخر عن طريق تقديم مثل تلك الاعانة، فان على الطرف المتعاقد مانح الاعانة أن يتناقش ـ بناء على طلب ـ مع الطرف أو الأطراف المتعاقدة الأخرى المعنية أو مع الأطراف المتعاقدين، فى امكانية تحديد الاعانة.

قسم ب ـ أحكام اضافية خاصة باعانات التصدير

٢ ـ تعترف الأطراف المتعاقدة بأن منح طرف متعاقد لاعانة على صادرات سلعة ما قد يكون له آثار ضارة على الأطراف المتعاقدة الأخرى المستوردة والمصدرة، كما قد تسبب اختلال لا مبرر له لمصالحها التجارية العادية، وأيضا قد تعوق تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

٣ ـ وبناء على ذلك، فعلى الأطراف المتعاقدة أن تسعى لتتجنب استخدام الاعانات لصادرات المنتجات الأولية. ومع ذلك اذا منح طرف متعاقد بطريق مباشر أو غير مباشر أى شكل من الاعانة لغرض زيادة الصادرات من أى سلعة أولية من اقليمه، فان تلك الاعانة يجب الا تطبق بطريقة ينتج عنها أن يحصل ذلك الطرف المتعاقد على أكثر من نصيبه العادل من تجارة الصادرات العالمية فى هذه السلعة مع الأخذ فى الحسبان أنصبة الأطراف المتعاقدة فى تجارة تلك السلعة خلال فترة مماثلة سابقة وأى عوامل خاصة قد تكون أثرت أو يمكن أن تؤثر فى تجارة تلك السلع.

٤ ـ وعلاوة على ذلك، ابتداء من أول يناير ١٩٥٨ أو أقرب تاريخ لاحق له يجب على الأطراف المتعاقدة أن تكف عن منح أى شكل من الاعانة بطريق مباشر أو غير مباشر لصادرات أى سلعة بخلاف السلعة الأولية التى ينتج عن اعانتها بيع مثل هذه السلعة للتصدير بسعر يقل عن السعر المقارن الذى يتحمله مشتريو السلعة المشابهة فى السوق الأهلية وحتى يوم ٣١ ديسمبر ١٩٥٧ يجب على الطرف المتعاقد ألا يعمل على امتداد نطاق تطبيق مثل هذه الاعانة أكثر مما كانت عليه فى اول يناير ١٩٥٥ عن طريق ادخال اعانات جديدة أو التوسع فى الاعانات الموجودة.

٥ ـ ينبغى على الأطراف المتعاقدين مراجعة تطبيق احكام هذه المادة من وقت لآخر لغرض اختبار فاعليتها ـ فى ضوء الخبرة الفعلية ـ فى انجاح أهداف هذه الاتفاقية وفى تجنب تقديم الاعانات التى تضر ضررا بالغا بالتجارة أو بمصالح الأطراف المتعاقدة.

المادة

(١٧)

المؤسسات التجارية الحكومية

١ ـ أ) يتعهد كل طرف متعاقد أنه اذا أنشأ أو احتفظ بمؤسسة تجارية حكومية ـ أينما كان موقعها ـ أو منح أية مؤسسة ـ بصفة رسمية أو بحكم الواقع ـ مزايا خاصة أو استثنائية، أن تتبع تلك المؤسسة فيما تقوم به من مشتريات أو مبيعات تتضمن واردات أو صادرات، المبادئ العامة الخاصة بعدم التمييز المنصوص عنها فى هذه الاتفاقية العامة والمنصبة على الاجراءات الحكومية المنظمة للواردات أو الصادرات التى تتم بواسطة التجار الأفراد.

ب) ـ يجب أن يتم تفسير نصوص الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة بأنه على تلك المؤسسات ـ مع الأخذ فى الاعتبار النصوص الأخرى لهذه الاتفاقية ـ أن تقوم بمشترياتها أو مبيعاتها طبقا للقواعد التجارية فقط، وهى تشمل السعر ـ الجودة ـ امكانية الحصول عليها ـ امكانية تسويقها ـ النقل ـ وشروط الشراء والبيع الأخرى. وعلى تلك المؤسسات أن تقدم لمؤسسات الدول المتعاقدة الاخرى فرصا مناسبة طبقا لما جرى عليه العرف التجارى، للتنافس للاشتراك فى تلك المشتريات أو المبيعات.

ج) على أى طرف متعاقد عدم منع أى مؤسسة تابعة له (سواء كانت أو لم تكن من تلك المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه الفقرة) من العمل طبقا لمبادئ الفقرتين الفرعيتين (أ)، (ب) من هذه الفقرة.

٢ ـ لا تسرى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الواردات من السلع المخصصة للاستهلاك المباشر أو النهائى فى الاستخدام الحكومى أى التى ليست مخصصة لاعادة البيع أو الاستعمال فى انتاج بضائع لغرض بيعها. وفيما يتعلق بمثل هذه الواردات فعلى كل طرف متعاقد أن يمنح تجارة الأطراف المتعاقدة الأخرى معاملة عادلة ومتكافئة.

٣ ـ واذ تبين الأطراف المتعاقدة أن مؤسسات من النوع الموصوف فى الفقرة (١أ) من هذه المادة قد تعمل بطريقة من شأنها أقامة عوائق خطيرة فى طريق التجارة ـ لذلك فهى تعترف بأن اجراء مفاوضات على أساس المنفعة المتبادلة المشتركة التى تهدف الى ازالة أو الحد من تلك العوائق، له أهميته فى انماء التجارة الدولية.

٤ - (أ) على الدول الأطراف المتعاقدة أن تخطر الأطراف المتعاقدين بالسلع التي استوردت الى أو صدرت من أقاليمها عن طريق المؤسسات من النوع الموصوف في الفقرة ١ (أ) من هذه المادة .

(ب) على الطرف المتعاقد الذى ينشئ أو يحتفظ أو يصرح باحتكار استيراد احدى السلع التي لم تمنح امتياز طبقا للمادة (٢) - بناء على طلب طرف متعاقد آخر له تجارة هامة في هذه السلعة - أن يخطر الأطراف المتعاقدين بالقيمة المضافة على سعر السلعة عند استيرادها خلال مدة قياسية حديثة ، واذا تعذر ذلك أن يخطرهم بسعر اعادة بيعها ( المقصود في السوق الداخلى ) .

(جـ) - يمكن للأطراف المتعاقدين - بناء على طلب أى طرف متعاقد يكون لديه من الأسباب ما يجعله يعتقد أن مصالحه في ظل هذه الاتفاقية تتأثر تأثرا ضارا من عمليات مؤسسة من ذلك النوع الموصوف في الفقرة ١ (أ) - أن يطالبوا الطرف المتعاقد الذى ينشئ أو يحتفظ أو يصرح بمثل هذه المؤسسة بتقديم المعلومات اللازمة عن عملياتها ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

(د) لا تلزم أحكام هذه الفقرة أى طرف متعاقد بافشاء معلومات سرية مما يترتب عليه اعاقة تنفيذ القوانين أو الأضرار بالمصالح العام أو المصالح التجارية المشروعة لمؤسسة معينة .

المــــادة

(١٨)

المساعدة الحكومية للتنمية الاقتصادية

١ - تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الوصول الى أهداف هذه الاتفاقية سيكون ميسرا عن طريق التنمية التدريجية لاقتصادياتها وخاصة بالنسبة الى الأطراف المتعاقدة التي لا يحقق اقتصادها سوى مستوى منخفض للمعيشة ولا تزال في المراحل الأولى من التنمية الاقتصادية .

٢ - وتعترف الأطراف المتعاقدة أيضا بأنه قد يكون من الضرورى لهذه الأطراف المتعاقدة - لغرض تنفيذ برامجها وسياساتها الخاصة بالتنمية الاقتصادية والموضوعة للعمل على رفع المستوى العام للمعيشة لسكانها - أن تتخذ اجراءات هامة أو اجراءات أخرى تؤثر بها على الواردات . وتعتبر تلك الاجراءات مشروعة طالما كانت تعمل على تسهيل الوصول الى أهداف هذه الاتفاقية . ولهذا توافق الأطراف المتعاقدة على أن هذه الأطراف المتعاقدة المذكورة ينبغى أن تتمتع بتسهيلات اضافية حتى تتمكن من :

أ - الاحتفاظ بمرونة كافية في هيكل تعريفاتها الجمركية حتى يمكنها منح الحماية الجمركية اللازمة لاقامة صناعة معينة . و

ب - فرض قيود كمية تحقق توازن ميزان المدفوعات بطريقة تأخذ في كامل اعتبارها المستوى المرتفع المستمر للطلب على الواردات المحتمل أن يتولد من برامجها للتنمية الاقتصادية .

٣ - وأخيرا تعترف الأطراف المتعاقدة بأنه بواسطة تلك التسهيلات الاضافية المنصوص عليها في قسمى أ ، ب من هذه المادة ، فان نصوص هذه الاتفاقية ستكون كافية بطريقة طبيعية لتمكين الأطراف المتعاقدة من مواجهة احتياجات نموها الاقتصادى . ومع ذلك ، تتفق الأطراف المتعاقدة على انه قد توجد حالات لا يكون فيها أى اجراء يتفق مع هذه النصوص عمليا بحيث يسمح لطرف متعاقد في مرحلة النمو الاقتصادى أن يمنح المساعدة الحكومية اللازمة لتشجيع اقامة صناعات معينة بهدف رفع المستوى العام للمعيشة لسكانه . لذلك وضعت اجراءات خاصة في قسمى جـ ، د من هذه المادة لمعالجة هذه الحالات .

٤ - أ - وتبعا لذلك ، فالطرف المتعاقد الذى يحقق اقتصاده مستوى منخفض ويعتبر في أولى مراحل النمو ، يكون حرا في مخالفة بعض أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة ، كما هو منصوص عليه في الأقسام أ ، ب ، جـ من هذه المادة .

ب - يمكن للطرف المتعاقد الذى يكون اقتصاده في مرحلة النمو ولكنه لا يدخل في نطاق الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ، أن يتقدم بطلبات الى الأطراف المتعاقدين في ظل الجزء (د) من هذه الفقرة .

٥ - تعترف الأطراف المتعاقدة بأن متحصلات التصدير الخاصة بالأطراف المتعاقدة التي اقتصادياتها من النوع المشار اليه في الفقرة ٤ أ ، ب أعلاه ، والتي تعتمد على صادرات عدد صغير من السلع الأولية ، يمكن أن تنخفض انخفاضا خطيرا نتيجة هبوط مبيعاتها من تلك السلع . وتبعا لذلك فعندما ما تتأثر بدرجة خطيرة صادرات السلع الأولية لمثل هذا الطرف المتعاقد نتيجة اجراءات يتخذها طرف متعاقد آخر ، فيجوز له أن يلجأ الى احكام المشاورات المنصوص عليها في المادة ٢٢ من هذه الاتفاقية .

٦ - على الأطراف المتعاقدين أن يقوموا سنويا بمراجعة جميع الاجراءات التي تتخذ طبقا لأحكام القسمين جـ ، د من هذه المادة .

القسم (أ)

٧ - أ - اذا رأى طرف متعاقد ما يدخل في نطاق الفقرة ٤ أ من هذه المادة ، أنه من المرغوب فيه لغرض تشجيع اقامة صناعة معينة بهدف رفع المستوى العام للمعيشة لسكانه ، أن يقوم بتعديل أو سحب امتياز جمركى تم النص عليه في الجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية ، فعلى هذا الطرف أن يقوم باخطار الأطراف المتعاقدين بهذا الخصوص و أن يدخل في مفاوضات مع أى طرف متعاقد كان طرفا في مفاوضات سابقة وكذلك مع أى طرف متعاقد آخر يقوم بتحديد الأطراف المتعاقدين كصاحب مصلحة اساسية في هذا الشأن . فاذا أمكن الوصول الى اتفاق بين هذه الأطراف المتعاقدة المعنية ، فانها تكون حرة في تعديل أو سحب الامتيازات المنصوص عليها في الجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية حتى يمكن تنفيذ هذا الاتفاق بما في ذلك أى تسويات تعويضية يتضمنها .

ب - اذا لم يتم الوصول الى اتفاق خلال ستين يوما عقب الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه ، يمكن للطرف المتعاقد الذى يقترح تعديل أو سحب الامتياز ، أن يحيل الموضوع الى الأطراف المتعاقدين لكى يقوموا بدراسته فورا . فاذا ما ظهر لهم أن الطرف المتعاقد الذى يقترح تعديل أو سحب الامتياز قد بذل كل جهده للوصول الى اتفاق وأن التسوية التعويضية التي قدمها تعتبر مناسبة ، فان الطرف المتعاقد المذكور يكون حرا في تعديل أو سحب الامتياز اذا ما قام في نفس الوقت بتنفيذ التسوية التعويضية . أما اذا لم يجد الأطراف المتعاقدين أن التعويض الذى قدمه الطرف المتعاقد الذى يقترح تعديل أو سحب الامتياز ، مناسبا ، ولكنها تجد أنه قد بذل كل ما في وسعه لتقديم تعويض مناسب ، فان ذلك الطرف المتعاقد يكون حرا في أن يقوم بذلك التعديل أو السحب . فاذا ما أتخذ ذلك الاجراء ، فان أى طرف متعاقد آخر مشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه يكون حرا في تعديل أو سحب امتيازات مساوية تماما من التي تم التفاوض عليها مبدئيا مع الطرف المتعاقد الذى قام باتخاذ هذا الاجراء .

القسم (ب)

٨ - تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الأطراف المتعاقدة الداخلة في نطاق الفقرة ٤ (أ) من هذه المادة تتعرض - عندما تكون في مرحلة النمو السريع - لمعاناة مشاكل ميزان مدفوعاتها التي تنشأ اساسا من الجهود المبذولة نحو التوسع في أسواقها الداخلية الى جانب عدم استقرار معدلات تجارتها .

٩ - ولغرض حماية مركزه المالى الخارجى ولضمان مناسب من الاحتياطات يكفى لتنفيذ برنامجه للتنمية الاقتصادية ، يمكن للطرف المتعاقد الذى يدخل في نطاق الفقرة ٤ (أ) من هذه المادة - بشرط الخضوع لأحكام الفقرات من ١٠ الى ١٢ - أن يقوم بالتحكم في المستوى العام لوارداته من طريق تحديد كمية أو قيمة البضائع المسموح باستيرادها بشرط ألا تزيد قيود الاستيراد التي يتم انشائها أو الاحتفاظ بها أو تشديدها عن تلك القيود الضرورية لكى :-

أ - تواجه تهديدا أو لتوقف انخفاضا خطيرا في احتياطياته النقدية . أو

ب - في حالة طرف متعاقد عنده احتياطيات نقدية مناسبة ، للوصول الى معدل زيادة معقول في هذه الاحتياطيات .

وفى كلتا الحالتين يجب الأخذ في الاعتبار أى عوامل خاصة قد تؤثر في احتياطيات الطرف المتعاقد أو على حاجته الى تلك الاحتياطيات . ومن هذه العوامل - عندما تتوافر لديه أرصدة خارجية معينة أو موارد أخرى - الحاجة الى تحديد الاستغلال المناسب لتلك الأرصدة أو الموارد .

١٠ - يمكن للطرف المتعاقد - عند تطبيقه هذه القيود - أن يقوم بتحديد مدىها على واردات من منتجات مختلفة أو أنواع معينة من المنتجات ، بطريقة من شأنها اعطاء الأولوية لاستيراد المنتجات التي تعتبر أكثر أهمية في ضوء سياسته للتنمية الاقتصادية ، بشرط أن تكون تلك القيود مطبقة بحيث تتجنب حدوث أى ضرر لا مبرر له للمصالح التجارية أو الاقتصادية لأى طرف متعاقد آخر وبحيث لا تمنع من استيراد أى نوع من السلع في بكميات تجارية صغيرة جدا يؤدى استبعادها الى اعاقة التيار التجارى العادى . وبشرط أيضا ألا تفرض تلك القيود بحيث تمنع استيراد العينات التجارية أو بحيث تمنع من احترام حق الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق التأليف والنشر الى غير ذلك من الاجراءات المشابهة .

١١ - يجب على الطرف المتعاقد - عند تنفيذ سياسته الوطنية ، أن يعطى اهتماما مناسبا الى الحاجة الى اعادة التوازن في ميزان مدفوعاته على أساس سليم دائم و أيضا الى الرغبة في ضمان الاستغلال الاقتصادى لموارده الانتاجية . ويجب عليه أن يقلل تدريجيا من القيود المفروضة في ظل هذا القسم عند تحسن الظروف مع الاحتفاظ بها فقط الى الحد الضرورى طبقا لشروط الفقرة ٩ من هذه المادة ، كما يجب عليه الغائها عندما لا تقتضى الظروف الاحتفاظ بها أكثر من ذلك . على شرط ألا يطلب من أى طرف متعاقد أن يقوم بسحب أو تعديل القيود بدعوى أن تغييرا في سياسة تنميته قد يجعل من غير الضرورى الاحتفاظ بالقيود التي يفرضها طبقا لهذا القسم .

١٢ - أ - يجب على أى طرف متعاقد يطبق قيودا جديدة أو يرفع المستوى العام لقيوده الموجودة عن طريق تدعيم أساسى للاجراءات المطبقة في ظل هذا القسم ، أن يدخل فورا بعد أنشائه أو تشديده لتلك القيود ( أو قبلها اذا كانت الظروف تسمح باجراء مشاورات قبل ذلك ) في مشاورات مع الأطراف المتعاقدين بخصوص طبيعة مشاكل ميزان مدفوعاته والاجراءات البديلة التي يمكن الوصول اليها للعمل على حلها وكذلك الأثر المحتمل لهذه القيود على اقتصاديات الأطراف المتعاقدة الأخرى .

ب - يحدد الأطراف المتعاقدين معادا لمراجعة القيود التي تبقى مفروضة في ظل هذا القسم الى ذلك التاريخ وبعد عامين من ذلك التاريخ يجب على الأطراف المتعاقدة التي تطبق تلك القيود في ظل هذا القسم أن تدخل في مشاورات من النوع المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ، مع الأطراف المتعاقدين في فترات تقرب من عامين على ألا تقل عنهما وذلك طبقا لبرنامج يتم وضعه كل عام بواسطة الأطراف المتعاقدين بشرط ألا تجرى أى مشاورة في ظل هذه الفقرة الفرعية خلال عامين بعد انعقاد مشاورة ذات طبيعة عامة في ظل أى نص آخر من هذه الفقرة .

جـ - (١) اذا اتضح للأطراف المتعاقدين أثناء اجراء المشاورات مع طرف متعاقد في ظل الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من هذه الفقرة ، ان القيود لا تطابق أحكام هذا القسم أو أحكام المادة ١٣ ( مع مراعاة أحكام المادة ١٤ ) فيجب عليهم أيضاح طبيعة الاختلاف ويمكنهم تقديم النصيحة بادخال تعديلات مناسبة على القيود .

(٢) ومع ذلك ، اذا قرر الأطراف المتعاقدين - كنتيجة للمشاورات - أن القيود انما تطبق بطريقة تحتوى على مخالفة صريحة لأحكام هذا القسم أو لأحكام المادة ١٣ ( مع مراعاة أحكام المادة ١٤ ) وأن تجارة أى طرف متعاقد تتعرض الى أو تتهدد بحدوث خسارة من جراء تلك القيود ، فعلى الأطراف المتعاقدين أن يقوموا باخطار الطرف المتعاقد الذى يطبق القيود وأن يقدموا التوصيات اللازمة لضمان تمشيها مع هذه الأحكام في خلال فترة محددة . واذا لم يراعى ذلك الطرف المتعاقد هذه التوصيات في خلال الفترة المحددة ، يمكن للأطراف المتعاقدين اعفاء أى طرف متعاقد تتأثر تجارته تأثيرا سيئا من جراء هذه القيود ، من تلك الالتزامات المفروضة في ظل هذه الاتفاقية نحو الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود وذلك طبقا لما يجده الأطراف مناسبا للظروف .

د - على الأطراف المتعاقدين دعوة أى طرف متعاقد يفرض قيودا في ظل هذا القسم الى الدخول في مشاورات معهم بناء على طلب أى طرف متعاقد يستطيع أن يثبت بصفة مبدئية أن القيود لا تتمشى مع أحكام هذا القسم أو مع أحكام المادة ١٣ ( مع مراعاة أحكام المادة ١٤ ) وأن تجارته قد تأثرت بفرضها . ومع ذلك ، يجب ألا توجه تلك الدعوة الا اذا ثبت للأطراف المتعاقدين أن المناقشات المباشرة التي دارت بين الأطراف المتعاقدة المعنية لم تكلل بالنجاح . واذا لم تؤد المشاورات مع الأطراف المتعاقدين الى اتفاق وقرروا أن القيود

لا تتمشى مع الأحكام سالفة الذكر و أنه ينجم عن هذه القيود ضرر أو تهديد بضرر على تجارة ذلك الطرف المتعاقد الذى تقدم بطلب اتخاذ الأجراء أولا ، فعلى الأطراف المتعاقدين التوصية بسحب أو تعديل القيود المذكورة . فاذا لم تلغ تلك القيود أو تعدل فى خلال الفترة التى يقومون بتحديدها ، سمح للأطراف المتعاقدون باعفاء الطرف الذى تقدم بطلب اتخاذ الاجراء أولا من الالتزامات المفروضة فى ظل هذه الاتفاقية نحو الطرف المتعاقد الذى يفرض القيود و ذلك طبقا لما يجده الاطراف المتعاقدون مناسبا للظروف .

هـ ــ اذا وجد الطرف المتعاقد الذى يتخذ عنده اجراءات طبقا للجملة الأخيرة من الفقرة الفرعية جـ ( ٢ ) أو من الفقرة ( د ) ، أن الاعفاء من الالتزامات الذى سمح به الاطراف المتعاقدون يضر بتنفيذ برنامجه ، وسياسته للتنمية الاقتصادية ، فان له الحق ــ فى خلال ستين يوما من بدء تطبيق تلك الاجراءات فى اخطار السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقدين ــ كتابة عن عزمه فى الانسحاب من هذه الاتفاقية ويصير ذلك الانسحاب منفذا فى اليوم الستين عقب اليوم الذى تسلم فيه السكرتير التنفيذى الاخطار الكتابى المذكور .

و ــ يراعى الاطراف المتعاقدون ــ عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ــ العوامل المنوه عنها فى الفقرة ٢ من هذه المادة . ويجب أن تتخذ القرارات المشار اليها فى هذه الفقرة على وجه السرعة واذا أمكن ذلك ــ فى خلال ستين يوما من ابتداء المشاورات

القسم ( جـ )

١٣ ــ اذا رأى أى طرف متعاقد ممن يدخل فى نطاق الفقرة ٤ ( أ ) من هذه المادة أن المساعدة الحكومية ضرورية لتشجيع اقامة صناعة معينة بقصد رفع المستوى العام للمعيشة لسكانه ، و أنه يتعذر ايجاد اجراء يتمشى مع الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية للوصول الى هذا الهدف يكون له الحق فى الالتجاء الى الأحكام والاجراءات الواردة فى هذا القسم .

١٤ ــ على الطرف المتعاقد المعنى ، أن يخطر الأطراف المتعاقدين بالمصاعب الخاصة التى يلاقيها فى تحقيق الهدف المشار اليه فى الفقرة ١٣ من هذه المادة وأن يوضح الاجراء المعين الذى يزمع اتخاذه نحو الواردات لعلاج تلك المصاعب . وليس لهذا الطرف المتعاقد أن يقوم بهذا الاجراء قبل انقضاء الحد الزمنى الموضح فى الفقرة ١٥ أو ١٧ حسب الحالة ، أو بعد حصوله على موافقة الأطراف المتعاقدين طبقا لأحكام الفقرة ١٨ اذا كان الاجراء المذكور يؤثر فى استيراد سلعة تتمتع بامتياز جمركى طبقا للجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية ، على شرط أنه اذا كانت الصناعة التى تتلقى المساعدة قد بدأت الانتاج فعلا ، فللطرف المتعاقد ــ بعد اخطار الاطراف المتعاقدين ــ أن يتخذ الاجراءات التى يجدها ضرورية لمنع زيادة الواردات من هذه السلعة أو السلع المعنية عن المستوى الطبيعى وذلك خلال تلك الفترة .

١٥ ــ اذا لم يدع الاطراف المتعاقدون الطرف المتعاقد المعنى فى مدى ثلاثين يوما من تقديم الاخطار بالاجراء المذكور الى اجراء مشاورة معهم ، يمكن لهذا الطرف المتعاقد أن يخالف أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية و التى تختص بالموضوع و ذلك الى الحد الضرورى لتطبيق الاجراء المزمع اتخاذه .

١٦ ــ اذا دعى ذلك الطرف المتعاقد للدخول فى مشاورات مع الأطراف المتعاقدين ، فعليه أن يتشاور معهم بخصوص الهدف من الاجراء المزمع اتخاذه والاجراءات البديلة التى يمكن الوصول اليها فى ظل هذه الاتفاقية وكذلك الأثر المحتمل للاجراء المقترح على المصالح التجارية والاقتصادية للاطراف المتعاقدة الأخرى . فاذا رأى الاطراف المتعاقدون ــ كنتيجة لتلك المناقشات ــ انه يتعذر عليها اتخاذ اجراء يتمشى مع الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لتحقيق الهدف المنوه عنه فى الفقرة ( ١٣ ) من هذه المادة وتمت الموافقة على الاجراء المقترح ، سقطت الالتزامات عن الطرف المتعاقد المعنى و المنصوص عليها فى المواد الاخرى من هذه الاتفاقية وذلك الى الحد الضرورى لتطبيق ذلك الاجراء .

١٧ ــ اذا لم يوافق الأطراف المتعاقدون على الاجراء المقترح فى مدى تسعين يوما من يوم الاخطار به طبقا للفقرة ١٤ من هذه المادة ، كان للطرف المتعاقد المعنى الحق فى اتخاذ ذلك الاجراء بعد اخطار الأطراف المتعاقدين .

١٨ ــ اذا كان الاجراء المقترح يمس سلعة تتمتع بامتياز جمركى من السلع المدرجة بالجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية ، فعلى الطرف المتعاقد المعنى أن يدخل فى مشاورات مع أى طرف متعاقد آخر سبق التفاوض معه بشأن ذلك الامتياز وكذلك مع أى طرف متعاقد آخر يتم تعيينه بمعرفة الاطراف المتعاقدين كصاحب مصلحة أساسية فى هذا الموضوع . وعلى الاطراف المتعاقدين أن يوافقوا على هذا الاجراء المقترح اذا ما رأوا أنه يتعذر عليها ايجاد اجراء يتمشى مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية لتحقيق الهدف المشار اليه فى الفقرة ( ١٣ ) من هذه المادة وبشرط التحقق من :

أ ــ أنه قد تم الاتفاق مع هذه الأطراف الأخرى المتعاقدة كنتيجة للمشاورات المشار اليها أعلاه . أو

ب ــ اذا لم يتم ذلك الاتفاق فى خلال ستين يوما بعد تقديم الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة ١٤ الى الأطراف المتعاقدين ، التحقق من أن الطرف المتعاقد الذى لجأ الى احكام هذا القسم قد بذل ما فى وسعه للوصول الى مثل هذا الاتفاق وأنه قد حافظ على مصالح الاطراف المتعاقدة الأخرى . وبناء على هذا يتم اعفاء الطرف المتعاقد الذى يلجأ الى أحكام هذا القسم من التزاماته فى ظل الأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد الأخرى من هذه الاتفاقية الى الحد الضرورى للسماح له بتطبيق ذلك الاجراء .

١٩ ــ اذا كان الاجراء المقترح من النوع المذكور فى الفقرة ١٣ من هذه المادة يتعلق بصناعة ما تم تسهيل انشائها فى المرحلة الأولى عن طريق حماية اضافية تنشأ من القيود التى يفرضها الطرف المتعاقد المعنى لحماية ميزان المدفوعات طبقا للأحكام الخاصة من هذه الاتفاقية ، فان لهذا الطرف المتعاقد الحق فى الالتجاء الى الاحكام و الاجراءات الواردة فى هذا القسم بشرط ألا يقوم بتنفيذ الاجراء المقترح دون موافقة الاطراف المتعاقدين .

٢٠ ــ لا تبيح أحكام الفقرات السابقة من هذا القسم أى مخالفة لاحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة عشر من هذه الاتفاقية . وتطبق الشروط الواردة فى الفقرة ١٠ من هذه المادة على جميع القيود الواردة فى هذا القسم .

٢١ ــ فى جميع مراحل تطبيق الاجراء المتخذ طبقا لاحكام الفقرة ١٧ من هذه المادة ، يمكن لأى طرف متعاقد أضر به ذلك الاجراء بصفة أساسية أن يوقف تطبيق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى المماثلة و المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بالنسبة لتجارة الطرف المتعاقد الذى لجأ الى أحكام هذا القسم على ألا يعارض الاطراف المتعاقدون ذلك الايقاف و ذلك على شرط أن يتم اخطار الاطراف المتعاقدين بذلك الايقاف فى مدة لا تزيد عن ستة شهور من اتخاذ ذلك الاجراء أو تعديله بشكل يضر مصالح الطرف الآخر . وعلى مثل هذا الطرف المتعاقد أن يتيح فرصة مناسبة للدخول فى مشاورات طبقا لاحكام المادة ٢٢ من هذه الاتفاقية .

القسم ( د )

٢٢ ــ يمكن لأى طرف متعاقد ممن يدخل فى نطاق الفقرة الفرعية ٤ ( أ ) من هذه المادة و يرغب فى اتخاذ اجراء من النوع المذكور فى الفقرة ١٣ من هذه المادة بقصد تنمية اقتصاده باقامة صناعة معينة ، أن يقدم الى الاطراف المتعاقدين طلبا للموافقة على هذا الاجراء وعلى الاطراف المتعاقدين الدخول فى مشاورات على وجه السرعة مع ذلك الطرف المتعاقد وعليهم أن يتخذوا قرارهم فى ضوء الاعتبارات الموضحة فى الفقرة ١٦ . فاذا ما وافق الاطراف المتعاقدون على الاجراء المقترح ، يعفى الطرف المتعاقد المعنى من التزاماته طبقا للأحكام الخاصة المذكورة فى المواد الأخرى من هذه الاتفاقية الى الحد الضرورى للسماح له بتطبيق ذلك الاجراء . واذا كان من شأن هذا الاجراء المقترح المساس بسلعة تتمتع بامتياز جمركى و مدرجة فى الجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية ، فيجب تطبيق أحكام الفقرة ١٨ سالفة الذكر .

٢٣ ــ جميع الاجراءات التى تتخذ طبقا لأحكام هذا القسم يجب أن تتمشى مع احكام الفقرة ٢٠ من هذه المادة .

المادة

( ١٩ )

الاجراءات العاجلة المتعلقة بالواردات من منتجات معينة

١ ــ أ ــ اذا ما تم استيراد سلعة ما الى اقليم طرف متعاقد ، كنتيجة لتطورات طارئة ومن تأثير الالتزامات التى يخضع لها ذلك الطرف المتعاقد فى ظل هذه الاتفاقية بما فيها من الامتيازات التعريفية . وذلك بكميات متزايدة و فى مثل الظروف التى تسبب أو تهدد بحدوث ضرر جسيم لمنتجى السلع المشابهة أو المنافسة المحليين فى ذلك الاقليم ، فان ذلك الطرف المتعاقد يصبح حرا فى ايقاف الالتزام المتعلق بذلك كليا أوجزئيا أو فى سحب أو تعديل الامتياز ، و ذلك بالنسبة الى تلك السلعة و الى الحد و الوقت الضروريين لمنع أو لمعالجة ذلك الضرر .

ب ــ اذا ما تم استيراد أية سلعة تكون موضع امتياز يتعلق بتفضيل الى اقليم طرف متعاقد فى ظل الظروف المذكورة سابقا فى الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة بحيث يسبب ذلك أو يهدد بحدوث ضرر جسيم لمنتجى السلع المشابهة أو المنافسة المحليين فى اقليم الطرف المتعاقد الذى يتمتع بذلك التفضيل ، فان الطرف المتعاقد المستورد يكون حرا ــ اذا ما طلب الطرف المتعاقد الآخر ذلك ــ فى ايقاف الالتزام المتعلق بذلك كليا أوجزئيا أو فى سحب أو تعديل الامتياز بالنسبة لتلك السلعة وذلك الى الحد و الوقت الضروريين لمنع أو لمعالجة ذلك الضرر .

٢ ــ قبل أن يتخذ أى طرف متعاقد أجراء طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجب عليه أن يقدم اخطارا كتابيا الى الأطراف المتعاقدين قبل اجتماعهم بأكبر فترة ممكنة كما عليه أن يمنح الأطراف المتعاقدين و الأطراف المتعاقدة التى لها مصلحة جوهرية كمصدرين للسلعة المعنية ، فرصة التشاور معه بخصوص الاجراء المقترح . و اذا ما قدم هذا الاخطار فيما يتعلق بامتياز خاص بتفضيل فيجب أن يتضمن الاخطار تعيين الطرف المتعاقد الذى طلب اتخاذ الاجراء . وفى الظروف الحرجة ، حيث قد يؤدى التأخير الى وقوع ضرر قد يكون من الصعب اصلاحه ، فانه يمكن اتخاذ الاجراء المذكور فى الفقرة الاولى من هذه المادة و ذلك بصفة مؤقتة بدون سابق مشاورة على شرط وجوب اتمام تلك المشاورة مباشرة عقب اتخاذ مثل ذلك الاجراء .

٣ ــ أ ) اذا لم يمكن الوصول الى اتفاق بين الأطراف المتعاقدة المعنية فيما يتعلق بالاجراء ، فان الطرف المتعاقد الذى يزمع على اتخاذ أو الاستمرار فى ذلك الاجراء يصبح مع ذلك حرا فيما يريد ، و اذا ما اتخذ ذلك الاجراء أو استمر العمل به ، تصبح الاطراف المتعاقدة التى تأثرت بذلك حرة حينئذ ــ على ألا يتعدى ذلك ٩٠ يوما من اتخاذ ذلك الاجراء ــ فى أن توقف تطبيق المزايا المقابلة تماما أو الالتزامات الأخرى فى ظل هذه الاتفاقية مما لا يؤدى ايقافها الى معارضة الاطراف المتعاقدين وذلك على تجارة الطرف المتعاقد الذى قام باتخاذ ذلك الاجراء أوكما فى الحالة الموضحة فى الفقرة ١ ( ب ) من هذه المادة على تجارة الطرف المتعاقد الذى يطلب اتخاذ مثل هذا الاجراء على أن يتم هذا الايقاف بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم الذى تسلم فيه الاطراف المتعاقدون الاخطار الكتابى بذلك الايقاف .

ب ) بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه الفقرة ، عندما يتخذ اجراء طبقا للفقرة ٢ من هذه المادة دون سابق مشاورة و بسبب ذلك أو يهدد بحدوث ضرر جسيم للمنتجين المحليين للمنتجات التى تأثرت بذلك الاجراء فى اقليم طرف متعاقد ، فان ذلك الطرف المتعاقد ــ حيث قد يؤدى التأخير الى وقوع ضرر من الصعب اصلاحه ــ يكون حرا فى ايقاف الامتيازات أو الالتزامات الأخرى التى

الحد الضرورى لدرء أو لعلاج ذلك الضرر وذلك عند اتخاذ الاجراء وخلال الفترة الخاصة بالمشاورة .

المادة

(٢٠)

استثناءات عامة

بشرط مراعاة الحاجة الى عدم تطبيق تلك الاجراءات بطريقة قد تتضمن وسيلة للتمييز التعسفى أو الغير عادل بين دول تتوافر فيها نفس الظروف ، أو تتضمن تقييدا مختفيا على التجارة الدولية ، فلا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمنع من اتخاذ أو تشديد الاجراءات التالية بمعرفة أى طرف متعاقد :

أ ــ الاجراءات الضرورية لحماية الآداب العامة .

ب ــ الاجراءات الضرورية لحماية الانسان والحيوان أو النبات أو الصحة .

جـ ــ الاجراءات المتعلقة باستيراد أو تصدير الذهب أو الفضة .

د ــ الاجراءات الضرورية لضمان مطابقة القوانين واللوائح التى لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية بما فى ذلك الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ الجمركى وبتنفيذ الاحتكارات التى تعمل فى ظل الفقرة ٤ من المادة ١١ والمادة ١٧ ، وكذلك حماية حق الاختراع والعلامات التجارية وحق الطبع ، وأيضا لمنع التلاعب .

هـ ــ الاجراءات المتعلقة بمنتجات عمل السجون .

و ــ الاجراءات المفروضة لحماية التراث الوطنى من الأشياء ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الحفريات

ز ــ الاجراءات المتعلقة بالاحتفاظ بالموارد الطبيعية القابلة للنفاذ اذا اتخذت مثل تلك الاجراءات بطريقة فعالة بالاشتراك مع القيود على الانتاج الأهلى أو الاستهلاك .

ح ــ الاجراءات المتعهد بأدائها تنفيذا لالتزامات فى ظل أى اتفاقية سلعية بين الحكومات والتى تتفق مع المبادئ المقدمة الى الأطراف المتعاقدين ولم تلق معارضة منهم أو التى تكون قد قدمت بذاتها اليهم ولم تلق معارضة منهم .

ط ــ الاجراءات التى تتضمن قيود على صادرات المواد الأهلية الضرورية لضمان كميات رئيسية من هذه المواد لصناعة أهلية خلال الفترات التى تكون فيها الأثمان الاهلية لهذه المواد أقل من الثمن العالمى وذلك كجزء من خطة استقرار حكومية وبشرط أن مثل هذه القيود يجب الا تعمل على زيادة الصادرات من تلك الصناعة الأهلية أو من الحماية الممنوحة لها ، وعلى الا يختلف هذا الاجراء مع احكام هذه الاتفاقية الخاصة بعدم التمييز .

ى ــ الاجراءات الضرورية بالحصول على أو توزيع المنتجات فى حالة العجز فى العرض المحلى أو العرض العام بشرط الا تتعارض تلك الاجراءات مع المبدأ الخاص بأن جميع الأطراف المتعاقدة لها الحق فى نصيب عادل من العرض العالمى لتلك المنتجات وأن أى من تلك الاجراءات التى تكون مخالفة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية لن يستمر العمل بها حالما تتلاشى الظروف التى انشأتها . وعلى الأطراف المتعاقدين القيام بمراجعة الحاجة الى هذه الفقرة الفرعية وذلك قبل ٣٠ يونيو ١٩٦٠ .

المادة

(٢١)

الاستثناءات الخاصة بالأمن

لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره بأنه :

أ ــ يطلب من أى طرف متعاقد أن يقدم معلومات يعتبر افشاؤها ضد المصالح الأساسية لأمر هذا الطرف . أو

ب ــ يمنع أى طرف متعاقد من اتخاذ أى اجراء يراه ضروريا لحماية مصالحه الأساسية الخاصة بالأمن :

١ ــ ما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو بالمواد المشتقة منها .

٢ ــ ما يتعلق بحركة نقل الأسلحة والذخائر وأدوات الحرب وكذلك بالنسبة الى تلك الحركة الخاصة بالبضائع والمواد الأخرى المنقولة بطريق مباشر أوغير مباشر لغرض أمداد قوات حربية .

٣ ــ التى تتخذ وقت الحرب أو فى الحالات الطارئة فى العلاقات الدولية .

جـ ــ يمنع أى طرف متعاقد من اتخاذ أى اجراء تنفيذا لالتزاماته فى ظل ميثاق هيئة الأمم المتحدة لصيانة السلام والأمن الدولى .

المادة

(٢٢)

المشاورة

١ ــ على كل طرف متعاقد أن يمنح اهتماما متفهما الى هيئات التمثيل الخاصة بطرف متعاقد آخر وأن يقدم لها الفرص المناسبة للمشاورة فيما يتعلق بأى مسألة تؤثر فى تنفيذ هذه الاتفاقية .

٢ ــ يجوز للاطراف المتعاقدين ــ بناء على طلب طرف متعاقد ــ التشاور مع أى طرف أو أطراف متعاقدة فيما يتعلق بأى مسألة تعذر ايجاد حل مرضى لها عن طريق مشاورة تجرى طبقا للفقرة ١ .

المادة

(٢٣)

حماية المزايا واللوائد

١ ــ اذا ما رأى أى طرف متعاقد أن أية مزية يتحصل عليها مباشرة أو بطريق غير مباشر فى ظل هذه الاتفاقية قد تلغى أو يتم الاضرار بها ، أو أن بلوغ أى هدف من هذه الاتفاقية قد وضعت أمامه العراقيل كنتيجة لـ :

أ ــ عدم قيام طرف متعاقد آخر بتنفيذ التزامات فى ظل هذه الاتفاقية .

ب ــ تطبيق طرف متعاقد آخر اجراء ما سواء كان أو لم يكن متعارضا مع نصوص هذه الاتفاقية ، أو

جـ ــ وجود موقف ما آخر .

يجوز للطرف المتعاقد لغرض الوصول الى حل مرضى لهذه المسألة ، أن يقدم التماسات أو اقتراحات كتابية الى الطرف أو الاطراف الاخرى المتعاقدة التى يعتقد أن الموضوع يخصها . وعلى كل طرف متعاقد يتم الاتصال به بهذه الكيفية أن يعطى اهتماما مشمولا بالرعاية الى الالتماسات او الاقتراحات المقدمة اليه .

٢ ــ اذا لم تجرى تسوية مرضية بين الأطراف المتعاقدة المعنية خلال وقت معقول ، أو اذا كانت الصعوبة من النوع الموصوف فى الفقرة ١(جـ) من هذه المادة ، يجوز احالة الموضوع الى الأطراف المتعاقدين . وعلى الاطراف المتعاقدين ان يقوموا فورا ببحث أى موضوع يحال اليهم ، واصدار التوصيات المناسبة الى الاطراف المتعاقدة التى يرون أن الموضوع يعنيها ، أو اصدار حكم فى الموضوع ، ويمكن للاطراف المتعاقدين التشاور مع الأطراف المتعاقدة ، ومع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ، ومع أى منظمة معنية أخرى فى الحالات التى يرون أن مثل هذه المشاورة ضرورية .

فاذا رأى الاطراف المتعاقدين أن الظروف قد بلغت حد خطيرا لتبرير هذا الاجراء فانه يجوز لهم أن يرخصوا لطرف أو لأطراف متعاقدة بايقاف التطبيق بالنسبة الى أى طرف أو اطراف متعاقدة أخرى لمثل هذه المزايا أو الالتزامات الأخرى فى ظل هذه الاتفاقية كما يرونه مناسبا فى تلك الظروف .

واذا توقف بالفعل تطبيق أية مزية أو التزام آخر بالنسبة لأى طرف متعاقد ، يكون لمثل هذا الطرف المتعاقد حينئذ الحرية ــ فى وقت لا يقل عن ستين يوما من حدوث هذا الاجراء ــ أن يقدم اخطارا مكتوبا الى السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقدين بعزمه على الانسحاب من هذه الاتفاقية ويسرى هذا الانسحاب بعد مضى ستين يوما من تسليمه مثل هذا الاخطار .

الجزء الثالث

المادة

(٢٤)

التطبيق الاقليمى

ــ المرور عبر الحدود ــ الاتحادات الجمركية ــ

مناطق التجارة الحرة

١ ــ تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاقاليم الجمركية العالمية للاطراف المتعاقدة وعلى أى اقاليم أخرى تكون الاتفاقية بالنسبة لها قد تم قبولها فى ظل المادة ٢٦ أو تكون مطبقة فى ظل المادة ٣٣ أو طبقا لبروتوكول التطبيق المؤقت . وتعامل كل من هذه الاقاليم الجمركية ، من ناحية أغراض التطبيق الاقليمى لهذه الاتفاقية تحسب ، كما لو كانت طرفا متعاقدا ، بشرط ألا تفسر نصوص هذه الاتفاقية بأنها تنشئ أية حقوق أو التزامات كالتى بين اقليمين جمركيين أو أكثر تكون الاتفاقية بالنسبة لها قد تم قبولها فى ظل المادة ٢٦ أو تكون مطبقة فى ظل المادة ٣٣ أو طبقا لبروتوكول التطبيق المؤقت بواسطة طرف متعاقد واحد .

٢ ــ لاغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالاقليم الجمركى أى اقليم توجد بالنسبة له تعريفات منفصلة أو تنظيمات أخرى للتجارة عن جزء جوهرى من تجارة ذلك الاقليم مع الاقاليم الاخرى .

٣ ــ لا ينبغى تفسير هذه الاتفاقية بأنها تمنع :

أ ــ المزايا الممنوحة من أى طرف متعاقد الى الاقطار المجاورة بغرض تسهيل المرور عبر الحدود :

ب ــ المزايا الممنوحة الى التجارة مع الاقليم الحر لتريستا من الاقطار الملاصقة لذلك الاقليم بشرط ألا تتعارض تلك المزايا مع معاهدات السلام التى نتجت عن الحرب العالمية الثانية .

٤ ــ تعترف الاطراف المتعاقدة بالرغبة فى زيادة حرية التجارة بتنمية التكامل ــ عن طريق اتفاقيات اختيارية ــ بين اقتصاديات الاطراف المتعاقدة فى تلك الاتفاقيات . كما تعترف أيضا بأن الهدف من الاتحاد الجمركى أو منطقة التجارة الحرة يجب أن تؤدى الى تسهيل التجارة من الاقاليم المكونة لها وليس الى اقامة عوائق أمام تجارة الاطراف المتعاقدة الاخرى مع تلك الاقاليم .

٥ ــ وطبقا لذلك ، يجب ألا تمنع نصوص هذه الاتفاقية من انشاء اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة أو ابرام اتفاق مؤقت يهدف الى انشاء اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة بين اقاليم الاطراف المتعاقدة بشرط أن :

أ ــ فيما يتعلق باتحاد جمركى ، أو اتفاق مؤقت يؤدى الى تكوين اتحاد جمركى فان الضرائب والتنظيمات الاخرى الخاصة بالتجارة التى تفرض عند انشاء مثل ذلك الاتحاد أو الاتفاق المؤقت فى مواجهة التجارة مع أطراف متعاقدة ليست أطرافا فى مثل ذلك الاتحاد أو الاتفاق ، يجب ألا تكون ــ بوجه عام ــ أعلى أو أشد من الحد العام للضرائب والتنظيمات الخاصة بالتجارة المطبقة فى الاقاليم المكونة لها قبل تكوين ذلك الاتحاد أو ابرام ذلك الاتفاق المؤقت حسبما كانت الحالة .

ب ــ فيما يتعلق بمنطقة تجارة حرة ، أو اتفاق مؤقت يؤدى الى تكوين منطقة تجارة حرة . فان الضرائب والتنظيمات الاخرى الخاصة بالتجارة السارية فى كل من الاقاليم المكونة لها والمطبقة عند تكوين تلك المنطقة أو ابرام ذلك الاتفاق المؤقت على تجارة اطراف متعاقدة غير داخلة فى تلك المنطقة أو ليست اطراف فى ذلك الاتفاق المؤقت ، يجب ألا تكون أعلى أو أشد تقييدا من الضرائب المماثلة والتنظيمات الاخرى الخاصة بالتجارة الموجودة فى نفس الاقاليم المكونة لها قبل تكوين منطقة التجارة الحرة ، أو الاتفاق المؤقت ، حسبما كانت الحالة .

جـ ــ أى اتفاق مؤقت مشار اليه فى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) يجب أن يتضمن خطة وجدولا لتكوين ذلك الاتحاد الجمركى أو تلك المنطقة الحرة للتجارة فى خلال فترة معقولة من الوقت .

٦ ــ اذا اقترح طرف متعاقد ــ لمواجهة مستلزمات الفقرة الفرعية ٥(أ) ــ أن يزيد أى فئة ضريبة بما لا يتفق مع احكام المادة ٢ ، فيجب تطبيق الاجراء المذكور بالمادة ٢٨ . وفى حالة النص على تسوية تعويضية ، يجب أن يؤخذ فى الحسبان التعويض الذى سبق تقديمه فعلا عن طريق التخفيضات التى تم اجراؤها فى الضريبة المماثلة لباقى أعضاء الاتحاد .

٧ ــ أ ــ يجب على أى طرف متعاقد يقرر الدخول فى اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة ، أو فى اتفاق مؤقت يؤدى الى تكوين مثل ذلك الاتحاد أو المنطقة ، أن يخطر فورا الأطراف المتعاقدين وأن يقدم اليهم تلك البيانات المتعلقة بالاتحاد أو المنطقة المقترحة لتمكينهم من اصدار التقارير والتوصيات التى تجدها مناسبة الى الاطراف المتعاقدة .

ب ــ اذا وجد الاطراف المتعاقدون ــ بعد قيامهم بدراسة الخطة والجدول الذين يتضمنهما اتفاق مؤقت مشار اليه فى الفقرة ٥ وأثناء المشاورة مع أطراف ذلك الاتفاق ومع الاخذ فى الحسبان البيانات المتاحة لديهم طبقا لاحكام الفقرة الفرعية

(أ) ، أن ذلك الاتفاق لن ينتج عنه تكوين اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة فى خلال الفترة المحددة بواسطة الاطراف فى ذلك الاتفاق أو أن تلك الفترة تعتبر غير معقولة ، فان على الأطراف المتعاقدين اصدار التوصيات الى أطراف ذلك الاتفاق . ويجب ألا تقوم الاطراف بالتمسك أو بتنفيذ ــ تبعا للحالة ــ ذلك الاتفاق اذا كانوا غير مستعدين لتعديله طبقا لهذه التوصيات .

جـ ــ أى تغيير جوهرى فى الخطة والجدول المشار اليهما فى الفقرة ٥ (جـ) يجب ابلاغه الى الاطراف المتعاقدين الذين يجوز لهم مطالبة الاطراف المتعاقدة المعنية باجراء مشاورة معهم اذا كان التغيير يبدو وبأنه قد يعرض للخطر أو يؤخر بدون داع تكوين الاتحاد الجمركى أو منطقة التجارة الحرة .

٨ ــ لأغراض هذه الاتفاقية :

أ ــ يقصد بالاتحاد الجمركى استبدال الاقليم جمركى مفرد باقليمين جمركيين أو أكثر بحيث أن :

١ ) الضرائب واللوائح الأخرى المقيدة للتجارة يتم الغائها فيما يتعلق بصفة جوهرية بجميع التجارة بين الاقاليم المكونة للاتحاد أو على الأقل فيما يتعلق بصفة جوهرية بجميع التجارة فى المنتجات التى نشأتها فى تلك الاقاليم .. ــ ( فيما عدا ــ حيثما كان ضروريا ــ الضرائب واللوائح المسموح بها فى ظل المواد ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ و ٢٠ ) و

٢ ) طبقا لأحكام الفقرة ٩ ، تطبق بصفة جوهرية نفس الضرائب واللوائح الأخرى الخاصة بالتجارة بواسطة كل من الأعضاء فى الاتحاد على تجارة الأقاليم الغير منضمة الى الاتحاد .

ب ــ يقصد بمنطقة التجارة الحرة مجموعة من اثنين أو أكثر من الأقاليم الجمركية حيث تكون الضرائب واللوائح الأخرى المقيدة للتجارة ( فيما عدا ــ حيثما كان ضروريا ــ تلك المسموح بها فى ظل المواد ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ و ٢٠ ) قد الغيت بصفة جوهرية على جميع التجارة بين الاقاليم المكونة لها فى المنتجات التى نشأتها فى تلك الأقاليم .

٩ ــ التفضيلات المشار اليها فى الفقرة ٢ من المادة ١ يجب ألا تتأثر بتكوين اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة ولكن يجوز الغائها أو تعديلها عن طريق اجراء مفاوضات مع الأطراف المتعاقدة والتى تأثرت بذلك .

ويجب أن يطبق اجراء المفاوضات مع الأطراف المتعاقدة المعنية ــ بوجه خاص ــ بالنسبة لالغاء التفضيلات اللازمة لمطابقتها مع أحكام الفقرة ٨ (أ) والفقرة ٨ (ب) .

١٠ ــ يجوز للأطراف المتعاقدين الموافقة بثلثى الأغلبية على اقتراحات لا تتفق تماما مع مستلزمات الفقرات من ٥ الى ٩ ، بشرط أن تؤدى تلك الاقتراحات الى تكوين اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة طبقا لمفهوم تلك المادة .

١١ ــ أخذا فى الحسبان الظروف الاستثنائية الناشئة من انشاء كل من الهند وباكستان كدولتين مستقلتين ، واعترافا بحقيقة أنهما كانا مكونين لوحدة اقتصادية لمدة طويلة ، فان الأطراف المتعاقدة توافق على أن أحكام هذه الاتفاقية يجب ألا تحول بين هاتين الدولتين من الدخول فى تنظيمات خاصة بالنسبة للتجارة فيما بينهما وذلك الى حين اقامة علاقاتهما التجارية المشتركة على أسس نهائية .

١٢ ــ على كل طرف متعاقد أن يتخذ كل الاجراءات المعقولة ــ كلما كان ذلك ممكنا ــ لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية بواسطة الحكومات الأقليمية والمحلية والسلطات فى داخل اقليمه .

المادة

( ٢٥ )

العمل المشترك للدول المتعاقدة

١ ــ على ممثلى الاطراف المتعاقدة أن يتقابلوا من وقت لآخر لغرض اعطاء تأثير لاحكام هذه الاتفاقية التى تتضمن عملا مشتركا ، وبصفة عامة ــ بهدف تسهيل تنفيذ وتقريب أهداف هذه الاتفاقية . وحيثما توجد اشارة فى هذه الاتفاقية الى عمل مشترك بواسطة الأطراف المتعاقدة يشار اليهم بالأطراف المتعاقدين .

٢ ــ يطلب من سكرتير عام الأمم المتحدة عقد الاجتماع الأول للأطراف المتعاقدين الذى يجب انعقاده قبل أول مارس ١٩٤٨م .

٣ ــ يسمح لكل طرف متعاقد بصوت واحد فى جميع اجتماعات الأطراف المتعاقدين .

٤ ــ فيما عدا ما ينص عليه فى مكان آخر من هذه الاتفاقية ، يجب أن تؤخذ قرارات الأطراف المتعاقدين بأغلبية الاصوات .

٥ ــ فى الظروف الاستثنائية الغير منصوص عليها فى مكان آخر من هذه الاتفاقية ، يجوز للأطراف المتعاقدين اعفاء التزام مفروض على طرف متعاقد فى ظل هذه الاتفاقية ، بشرط أن يوافق على مثل هذا القرار بأغلبية ثلثى الاصوات على أن تتكون تلك الأغلبية على أكثر من نصف الاطراف المتعاقدة ، ويجوز للأطراف المتعاقدين بمثل هذا التصويت أن يقوموا بـ :

١ ــ تحديد درجات معينة من الظروف الاستثنائية التى يجب أن تطبق بالنسبة لها مستلزمات تصويت أخرى للاعفاء من التزامات .

٢ ــ تعيين الحالة التى قد يكون فيها ضروريا تطبيق هذه الفقرة الفرعية .

المادة

( ٢٦ )

القبول والتنفيذ والتسجيل

١ ــ تاريخ هذه الاتفاقية هو يوم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٤٧ .

٢ ــ تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للقبول بمعرفة أى طرف متعاقد كان فى أول مارس ١٩٥٥ طرفا متعاقدا أو متفاوضا لغرض الانضمام الى هذه الاتفاقية .

٣ ــ تودع هذه الاتفاقية ، الموضوعة فى نص أنجليزى أصلى واحد ونص فرنسى أصلى واحد وكلا النصين معتمدان ، لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذى يقوم بدوره بارسال نسخ معتمدة الى جميع الحكومات المعنية .

٤ ــ على كل دولة تقبل هذه الاتفاقية أن تودع وثيقة القبول طرف السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقدين الذى يقوم باخطار جميع الحكومات المعنية بتاريخ ايداع كل وثيقة قبول وبتاريخ وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ طبقا للفقرة السادسة من هذه المادة .

٥ ــ أ ــ كل حكومة تقبل هذه الاتفاقية انما تفعل ذلك بالنسبة لاقليمها المحلى والأقاليم الأخرى التى لها عليها مسئولية دولية ، مع استثناء تلك الأقاليم الجمركية المنفصلة حيث أن هذه الأخيرة عليها اخطار السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقدين عند وقت قبولها .

ب ــ يمكن لأية حكومة قامت بذلك الاخطار الى السكرتير التنفيذى فى ظل الاستثناءات المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أن تعلن فى أى وقت السكرتير التنفيذى بأن قبولها يكون ساريا بالنسبة لأى اقليم جمركى منفصل أو أقاليم استثناء ، ويكون هذا الاعلان نافذ المفعول فى اليوم الثلاثين التالى ليوم استلام الاعلان المذكور بمعرفة السكرتير التنفيذى

جـ ــ اذا كان أى من الأقاليم الجمركية والتى كان قد قبل عنها أحد الأطراف المتعاقدين هذه الاتفاقية ، يتمتع باستقلال كامل بالنسبة لادارة علاقاته التجارية الخارجية وغيرها من الأمور الأخرى المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، فان مثل ذلك الاقليم يعتبر طرفا متعاقدا بناء على تصديق عن طريق تصريح يقدم من الطرف المتعاقد المسئول يقرر فيه الحقيقة المذكورة اعلاه .

٦ ــ توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ، فى نطاق الحكومات التى قبلتها ، فى اليوم الثلاثين التالى لليوم الذى أودعت فيه وثائق القبول لدى السكرتير التنفيذى للاطراف المتعاقدين ، بالنيابة عن الحكومات المدرجة فى الملحق (هـ) التى تكون أقاليمها ٨٥ فى المائة من اجمالى التجارة الخارجية لأقاليم تلك الحكومات محتسبة طبقا لعامود النسب المئوية الموضح فى ذلك الملحق . وتكون وثيقة القبول لأى من الحكومات الأخرى نافذة المفعول فى اليوم الثلاثين التالى لليوم الذى تودع فيه تلك الوثيقة .

٧ ــ يعهد الى الأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ .

المادة

( ٢٧ )

وقف أو سحب الامتيازات

يكون أى طرف متعاقد حرا فى أى وقت فى أن يوقف أو يسحب كليا أو جزئيا ، أى امتياز منصوص عليه فى الجدول المناسب الملحق بهذه الاتفاقية والذى يحدد ذلك الطرف المتعاقد أنه قد تم التفاوض عليه فيما يتعلق به مع حكومة لم تصبح بعد ، أو توقفت عن أن تكون طرفا متعاقدا فى الاتفاقية .

وعلى الطرف المتعاقد الذى يتخذ مثل هذا الاجراء أن يخطر الأطراف المتعاقدين وأن يقوم عند الطلب ــ بالتشاور مع الأطراف المتعاقدة التى لها مصلحة أساسية فى المنتج المعين .

المادة

( ٢٨ )

تعديل الجداول

١ ــ فى أول يوم من كل فترة ثلاث سنوات ، الفترة الاولى تبدأ من ١ يناير ١٩٥٨م ( أو فى أول يوم من أى فترة أخرى قد تتقرر من قبل الاطراف المتعاقدة بأغلبية الثلثين من الأصوات ) فانه يحق للطرف المتعاقد ، ( والذى سيشار اليه فى هذه المادة بـ " الطرف المتعاقد مقدم الطلب " ) ، بواسطة التفاوض والاتفاق مع أى طرف متعاقد كان البادئ بمثل هذا الامتياز و مع أى طرف متعاقد آخر تقرر من قبل الأطراف المتعاقدة أن تكون له مصلحة توريد رئيسية ( والذى سيشار اليه من الان فصاعد فى هذه المادة مع فئتين سابقتين من الأطراف المتعاقدة اضافة للطرف المتعاقد مقدم الطلب بـ " الاطراف المتعاقدة المعنية بشكل رئيسى " ) وتخضع للمشاورة مع أى طرف متعاقد آخر تحدده الاطراف المتعاقدة لتكون له مصلحة فعلية فى مثل هذا الامتياز ، أن يعدل أو يسحب الامتياز الوارد فى الجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية .

٢ ــ وفى مثل هذه المفاوضات والاتفاق ، والتى قد تتضمن نصا لتسوية تعويضية فيما يتعلق بالمنتجات الأخرى ، فانه يتوجب على الاطراف المتعاقدة المعنية أن تحاول الحفاظ على المستوى العام للامتيازات المتبادلة وذات الفائدة المشتركة بحيث لا تقل تفضيلا بالنسبة للتجارة عن تلك المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية قبل مثل هذه المفاوضات .

٣ ــ أ ــ اذا تعذر على الاطراف المتعاقدة المعنية بشكل اساسى التوصل الى اتفاق فيما بينهم قبل ١ يناير ١٩٥٨م أو قبل انقضاء الفترة المبينة فى الفقرة ( ١ ) من هذه المادة ، فان الطرف المتعاقد الذى يعتزم تعديل أو سحب الامتياز سيكون حرا فيما يفعل واذا تم ذلك الاجراء فان أى من الأطراف المتعاقدة الذى أجرى معه التفاوض بشأن هذا الامتياز أو أى من الاطراف المتعاقدة المحددة فى الفقرة ( ١ ) بمصلحة توريد رئيسية وأى من الاطراف المتعاقدة التى تتمتع بمقتضى الفقرة ( ١ ) بمصلحة حقيقية ، يكون عندئذ حرا على أن يكون ذلك ليس قبل ستة أشهر على اتخاذ ذلك الاجراء ، فى أن يسحب الامتيازات المماثلة التى تم التفاوض بشأنها مع الطرف المتعاقد مقدم الطلب وذلك بعد مضى ٣٠ يوما على تاريخ استلام الأطراف المتعاقدة لاشعار السحب المشار اليه .

ب ــ واذا تم التوصل الى اتفاق بين الاطراف المتعاقدة ولكن أحد الاطراف المتعاقدة التى تتمتع بمقتضى الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بمصلحة حقيقية لم يرضى بذلك الاتفاق ، فان ذلك الطرف المتعاقد يكون حرا ليس بعد مضى اكثر من ستة أشهر على اتخاذ الاجراء بمقتضى ذلك الاتفاق ، فى أن يسحب امتيازات مماثلة تم التعاون بشأنها مع الطرف المتعاقد مقدم الطلب وذلك بعد انقضاء ٣٠ يوما على تاريخ استلام الاطراف المتعاقدة لاشعار السحب ذلك .

٤ ــ يجوز للاطراف المتعاقدة ، فى أى وقت كان ، وفى ظروف خاصة أن تفوض أحد الاطراف المتعاقدة بالدخول فى مفاوضات لتعديل أو سحب امتياز متضمن فى الجدول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية ويخضع ذلك للاجراءات والشروط التالية :

أ ــ يجب اجراء مثل تلك المفاوضات أو اية مشاورات تتعلق بها وفقا لنصوص الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة .

ب - يجب تطبيق بنود الفقرة ٣ (ب) من هذه المادة في حال التوصل الى اتفاق بين الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رئيسية .

ج - اذا تعذر على الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رئيسية التوصل الى اتفاق بينها خلال ستين يوما بعد التفويض باجراء المفاوضات أو خلال فترة أطول كما قد تحددها الأطراف المتعاقدة ، فانه يجوز للطرف المتعاقد مقدم الطلب احالة القضية الى الأطراف المتعاقدة .

د - ولدى احالة القضية القضية فانه يتوجب على الأطراف المتعاقدة بصفة فورية دراسة القضية ورفع وجهات نظرهم الى الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رئيسية بقصد التوصل الى تسوية للموضوع . واذا تم التوصل لتسوية الموضوع يجب تطبيق بنود الفقرة ٣ (ب) بمثابة اتفاق تم التوصل اليه بين الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رئيسية . واذا تعذر التوصل الى تسوية للموضوع بين الأطراف المتعاقدة المعنية بصفة رئيسية فان الطرف المتعاقد مقدم الطلب يكون حرا في تعديل أو سحب الامتياز ما لم تقرر الأطراف المتعاقدة بأن ذلك الطرف المتعاقد مقدم الطلب قد فشل في تقديم تعويض ملائم ، وفي حال اتخاذ مثل ذلك الاجراء فان أى من الاطراف المتعاقدة الذى تم التفاوض معه بشأن الامتياز أو أى من الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بمقتضى الفقرة ٤ (أ) بمصلحة توريد رئيسية أو أى من الاطراف التي تتمتع بمقتضى الفقرة ٤ (أ) بمصلحة حقيقية ، يجب أن يكون حرا في سحب أو تعديل الامتيازات المماثلة التي تم التفاوض بشأنها مع الطرف مقدم الطلب وذلك بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ استلام الاطراف المتعاقدة لاشعار السحب المشار اليه .

ه - يجوز للطرف المتعاقد قبل تاريخ ١ يناير ١٩٥٨م وقبل نهاية أية مدة محددة في الفقرة (١) أن يختار باخطار الاطراف المتعاقدة التحفظ على حقه ، لفترة المدة القادمة ، في تعديل الجدول الخاص وفقا لاجراءات الفقرة ١ حتى ٣ واذا اختار الطرف المتعاقد ذلك ، فانه بحق للأطراف المتعاقدة الأخرى اثناء المدة نفسها أن تعدل أو أن تسحب ، وفقا للاجراءات نفسها ، الامتيازات التي أجريت بشأنها المفاوضات مع ذلك الطرف المتعاقد .

المادة

( ٢٨ ) مكرر

مفاوضات التعريفة

١ - تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الرسوم الجمركية غالبا ما تشكل عوائقا خطيرة في وجه التجارة وأن المفاوضات التي تجرى على أسس مساعدة ومتبادلة ومشتركة والهادفة الى التخفيض الفعلي للمستوى العام للرسوم الجمركية وغيرها من النفقات المفروضة على الواردات والصادرات وخاصة تخفيض الرسوم الجمركية العالية والتي تضعف حركة الاستيراد وحتى بكميات ضئيلة ، وهذه المفاوضات التي تراعى أهداف هذه الاتفاقية وحاجات الأطراف المتعاقدة المتباينة ، هي في غاية الأهمية لتوسيع التجارة الدولية . لهذا فانه يجوز للأطراف المتعاقدة أن ترعى مثل هذه المفاوضات من حين لآخر .

٢ - أ - يجوز اجراء المفاوضات بموجب هذه المادة على أسس اختيارية لسلعة - بسلعة أو تطبيق الاجراءات الثنائية كما قد تتفق عليه الأطراف المتعاقدة المعنية . وأن مثل هذه المفاوضات يمكن أن توجه لتخفيض الرسوم أو تثبيت الرسوم عند مستويات معينة أو التعهد بان الرسوم الفردية لكل دولة أو معدلات الرسوم المفروضة على فئات معينة لبعض المنتجات يجب ان لا تتجاوز المعدلات المحددة . وأن اجراء الحد من زيادة الرسوم المتدنية أو معاملة الاعفاء من الرسوم ، في المبدأ ، يجب أن ينظر اليه بمثابة امتياز مساو بالقيمة لتخفيض الرسوم العالية

ب - تعترف الأطراف المتعاقدة بأن نجاح المفاوضات متعددة الاطراف يعتمد عموما على اشتراك جميع الأطراف المتعاقدة والتي ترتبط فيما بينها بمقادير معينة من تجاراتها الخارجية .

٣ - يجب اجراء المفاوضات على أساس يتيح فرصة للأخذ بعين الاعتبار ما يلى : -

أ - حاجيات الاطراف المتعاقدة الشخصية وصناعاتها الشخصية .

ب - حاجيات الدول النامية لاستخدام أكثر مرونة للحماية الجمركية وذلك بمساعدة تنميتها الاقتصادية والحاجيات الخاصة لهذه الدول بفرض رسوم جمركية لاغراض الدخل و

جـ - جميع الظروف الاخرى التي تتصل بها بما فيها المالية والتنمية والاستراتيجية والحاجيات الأخرى للاطراف المتعاقدة المعنية .

المادة

( ٢٩ )

علاقة هذه الاتفاقية بميثاق هافانا

١ - تتعهد الأطراف المتعاقدة بكامل سلطاتها التنفيذية بمراعاة المبادئ العامة للفصول من ( ١ ) الى ( ٥ ) ضمنا والفصل ( ٩ ) من ميثاق هافانا بشأن قبولهم به وفقا للاجراءات الدستورية لديها .

٢ - يجب تعليق الجزء الثاني من هذه الاتفاقية في اليوم الذى يدخل فيه ميثاق هافانا حيز التنفيذ .

٣ - اذا لم يدخل ميثاق هافانا حيز التنفيذ حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ١٩٤٩م فانه يتوجب على الأطراف المتعاقدة الاجتماع قبل ٣١ ديسمبر ١٩٤٩م للاتفاق حول ما اذا كان يجب تعديل هذه الاتفاقية أو الحاقها بملاحق أو الابقاء عليها كما هى .

٤ - اذا كان ميثاق هافانا في أى وقت سيوقف العمل به فانه يتوجب على الأطراف المتعاقدة الاجتماع بالسرعة الممكنة للاتفاق حول ما اذا كان يجب تعديل هذه الاتفاقية أو الحاقها بملاحق أو الابقاء عليها . وفى اثناء انتظار ذلك الاتفاق ، فان الجزء الثاني من هذه الاتفاقية يجب أن يسرى العمل به من جديد شريطة أن تستبدل نصوص الجزء الثاني غير المادة ( ٢٣ ) بالشكل الذى ظهرت فيه آنذاك في ميثاق هافانا ، وشريطة ان لا يلزم أى طرف متعاقد بأية نصوص لم تلزمه في الوقت الذى توقف فيه العمل بميثاق هافانا .

٥ - اذا لم يقبل أى من الأطراف المتعاقدة بميثاق هافانا في الوقت الذى دخل فيه حيز التنفيذ فانه يتوجب على الاطراف المتعاقدة أن تجتمع للاتفاق حول ما اذا كان يجب تعديل أو الحاق ملاحق لهذه الاتفاقية وذلك اذا كانت هذه الاتفاقية تؤثر على العلاقات ما بين ذلك الطرف المتعاقد والأطراف المتعاقدة الاخرى . وفى اثناء انتظار ذلك الاتفاق فانه يجب استمرار العمل بنصوص الجزء الثاني لهذه الاتفاقية بين ذلك الطرف المتعاقد والأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك مع نصوص الفقرة ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .

٦ - ان الاطراف المتعاقدة الاعضاء في منظمة التجارة الدولية يجب أن لا تنفذ هذه الاتفاقية وذلك كى لا يعمل بأى من نصوص ميثاق هافانا . وأن تطبيق المبدأ الضمني لهذه الفقرة لأى من الأطراف المتعاقدة والذى ليس عضوا في منظمة التجارة الدولية يجب أن يخضع للاتفاق وفقا للفقرة ( ٥ ) من هذه المادة .

المادة

( ٣٠ )

تعديلات

١ - ما لم يرد نص للتعديل في أى مكان من هذه الاتفاقية ، فأن تعديلات نصوص الجزء الاول من هذه الاتفاقية أو نصوص المادة ( ٢٩ ) أو نصوص هذه المادة يجب أن تصبح نافذة لدى قبول جميع الأطراف المتعاقدة بها ، وغير ذلك من تعديلات على هذه الاتفاقية يجب أن تصبح نافذة فيما يخص الاطراف المتعاقدة التي قبلت بها ، لدى قبول ثلثى الاطراف المتعاقدة وبعد ذلك تعتبر نافذة لكل طرف متعاقد لدى قبوله بالتعديل .

٢ - يجب على أى طرف متعاقد يقبل بتعديل ما على هذه الاتفاقية أن يودع أداة قبوله لدى السكرتير العام للامم المتحدة ضمن الفترة التي قد تحددها الأطراف المتعاقدة يجوز للاطراف المتعاقدة أن تقرر بأن أى تعديل أصبح نافذا بموجب هذه المادة هو من النوع الذى اذا لم يقبل به أى من الاطراف المتعاقدة ضمن مدة تحددها الاطراف المتعاقدة فان ذلك الطرف المتعاقد يجب أن يكون حرا في الانسحاب من هذه الاتفاقية أو البقاء طرفا ومتعاقدا فيها باتفاق كافة الأطراف المتعاقدة .

المادة

( ٣١ )

الانسحاب

يجوز لأى طرف متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية أو يجوز له الانسحاب بصفة مستقلة نيابة عن أى من الأقاليم الجمركية المنفصلة والذى يكون الطرف المتعاقد مسؤولا عنه دوليا والذى بمرور الزمن سيحصل على سيادته الكاملة في تسيير علاقاته التجارية الخارجية وغيرها من الأمور المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ودون أن يمثل هذا الانسحاب مساسا لنصوص الفقرة ١٢ من المادة ( ١٨ ) أو المادة ( ٢٣ ) أو الفقرة ٢ من المادة ( ٣٠ ) . ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول لدى انقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام سكرتير عام الأمم المتحدة لاشعار الانسحاب الخطى .

المادة

( ٣٢ )

الأطراف المتعاقدة

١ - يجب أن يقصد بالأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية تلك الحكومات التي تطبق نصوص هذه الاتفاقية بمقتضى المادتين ٢٦ أو ٣٣ أو بما يتفق وبروتوكول التطبيق المؤقت .

٢ - في أى وقت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة ٦ من المادة ( ٢٦ ) فانه يحق للأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذه الاتفاقية وفقا للفقرة ٤ من المادة ( ٢٦ ) أن تقرر بان أى طرف متعاقد لم يقبل بها يجب أن يتوقف كونه طرف متعاقد .

المادة

( ٣٣ )

الانضمام

يجوز لأى دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية أو لأى دولة تتصرف نيابة عن اقليم جمركى مستقل وسيحصل على سيادته التامة في تسيير علاقاته التجارية الخارجية وغيرها من الأمور المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن تنضم الى هذه الاتفاقية لنفسها أو نيابة عن ذلك الاقليم وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين تلك الدولة والأطراف المتعاقدة . ويجب أن تؤخذ قرارات الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الفقرة بأغلبية ثلثى الأصوات .

المادة

( ٣٤ )

الملاحق

أن ملاحق هذه الاتفاقية تعتبر بموجب هذه المادة جزء متمما لهذه الاتفاقية .

المادة

( ٣٥ )

عدم تطبيق الاتفاقية بين بعض الأطراف المتعاقدة

١ - ان هذه الاتفاقية ، أوكبديلا عنها المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، يجب أن لا تطبق بين أى طرف متعاقد وأى طرف متعاقد آخر فيما اذا :

أ ) لم يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات حول التعريفة الجمركية فيما بينهما . و

ب ) اذا كان أى من الأطراف المتعاقدة ، في الوقت الذى يصبح فيه طرفا متعاقدا ، لا يوافق على مثل ذلك التطبيق .

٢ - يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعيد النظر في فعالية هذه المادة في حالات خاصة بناء على طلب أى طرف متعاقد وأن تعمد التوصيات الملائمة .

الجزء الرابع

التجارة والتنمية

المادة

( ٣٦ )

المبادئ والأهداف

١ - ان الاطراف المتعاقدة ،

أ ) اذ تذكر بأن الأهداف الاساسية لهذه الاتفاقية تتضمن رفع مستويات المعيشة والتنمية المتواصلة لاقتصاديات جميع الأطراف المتعاقدة ، واذ تدرك أن تحقيق هذه الأهداف لهو ملح بشكل خاص بالنسبة للاطراف المتعاقدة النامية .

ب ) واذ تدرك بأن عائدات ( مكاسب ) التصدير لهذه الأطراف المتعاقدة النامية تلعب دورا حيويا في تنميتها

الاقتصادية وأن نطاق هذه المساهمة تعتمد على الاموال التى تدفعها الأطراف المتعاقدة النامية لبعض المستوردات الأساسية وعلى حجم صادراتها وعلى المبالغ التى تتلقاها عن هذه الصادرات .

ج) واذ تلاحظ بأن هناك فجوة واسعة بين مستويات المعيشة فى البلدان النامية وغيرها من البلدان ،

د) واعترافا منها بأن العمل الفردى والمشترك أساسى للاسراع فى تنمية اقتصاديات البلدان الأقل تطورا وتحقيق التقدم السريع فى مستويات المعيشة فى هذه البلدان ،

هـ) واعترافا منها بأن التجارة الدولية كوسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى يجب أن تضبطها قواعد واجراءات تتفق والأهداف المذكورة فى هذه المادة ،

و ) واذ تلاحظ أن الأطراف المتعاقدة يجب أن تساعد الأطراف المتعاقدة النامية فى استخدام اجراءات خاصة لتعزيز تجارتها وتنميتها ،

توافق على ما يلى :

٢ — توجد حاجة للتوسع السريع والمدعم لعائدات ( مكاسب ) التصدير للأطراف المتعاقدة النامية .

٣ — توجد حاجة لجهود ايجابية تكفل للأطراف المتعاقدة النامية أن تضمن نصيبا لها فى نمو التجارة الدولية ويكون مناسبا لحاجيات تنميتها الاقتصادية .

٤ — حيث أن اغلبية الأطراف المتعاقدة النامية تولى اعتمادها المتواصل على صادراتها لبعض المنتجات الأولية على نطاق محدود ، فانه هناك حاجة لايجاد شروط تفضيلية ومقبولة على اوسع نطاق ممكن لفتح الأسواق العالمية لهذه المنتجات ، ولاستنباط اجراءات تهدف الى استقرار وتطوير شروط الأسواق العالمية لهذه المنتجات بما فى ذلك وعلى وجه الخصوص الاجراءات الهادفة الى أسعار مستقرة وعادلة ومكافئة والتى تسمح بتوسيع التجارة العالمية والطلب بالنمو الحيوى والثابت لواردات التصدير الحقيقية لهذه البلدان وذلك لتمكنها من توسيع مصادر تنميتها الاقتصادية

٥ — ان التوسع السريع لاقتصاديات الأطراف المتعاقدة النامية سيكون ميسرا عن طريق تنويع هيكل اقتصادياتها وابطال اعتمادها المتزايد على تصدير منتجات أولية ، لذلك هناك حاجة للدخول المتزايد على اوسع نطاق ممكن لمنتجات الأطراف المتعاقدة النامية المصنعة ذات الأهمية التصديرية الخاصة الى الأسواق فى ظل شروط تفضيلية .

٦ — هناك علاقات هامة بين التجارة والمساعدة المالية للتنمية بسبب النقص المستمر فى عائدات التصدير والأرباح الأخرى لصرف العملات الأجنبية بالنسبة للأطراف المتعاقدة النامية ، لذلك هناك ضرورة للتعاون الوثيق والمستمر فيما بين الأطراف المتعاقدة ووكالات القروض الدولية للمساهمة قدر المستطاع وبشكل فعال للتخفيف من الأعباء التى تتحملها هذه الأطراف المتعاقدة النامية فى صالح تنميتها الاقتصادية

٧ — هناك ضرورة للتعاون فيما بين الأطراف المتعاقدة وغيرها من الهيئات الدولية وبين أدوات ووكالات نظام الأمم المتحدة الذى تتعلق نشاطاته بالتجارة والتنمية الاقتصادية للدول النامية .

٨ — ان الأطراف المتعاقدة المتقدمة لا تتوقع اى تبادل فى الامتيازات فى مفاوضات التجارة بينهم لتخفيض أو ازالة الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز لتجارة الأطراف المتعاقدة النامية

الــمـــادة

( ٣٧ )

الالتزامات

١ — ينبغى على الأطراف المتعاقدة المتطورة وعلى اوسع نطاق ممكن — الا لظروف اضطرارية والتى تدخل فيها ظروف قانونية — أن تعمل على تنفيذ النصوص التالية :

أ ) منح الأولوية العالية لتخفيف وازالة الحواجز امام المنتجات ذات الأهمية التصديرية الخاصة للأطراف المتعاقدة النامية بما فى ذلك الرسوم الجمركية وغيرها من قيود والتى تفرق بشكل غير عقلانى بين هذه المنتجات فى اشكالها الأولية والمصنعة .

ب) الاحجام عن فرض أو زيادة الرسوم الجمركية أو الحواجز الاستيرادية غير الرسوم الجمركية على المنتجات ذات الأهمية التصديرية الخاصة للأطراف المتعاقدة النامية ، و

ج) ١ — الاحجام عن فرض اجراءات مالية جديدة ، و

٢ — منح اولوية عالية لتخفيض وازالة الاجراءات المالية فى أية تسهيلات مالية .

والتى من شأنها اعاقة أو التى تعيق بشكل ملحوظ نمو استهلاك المنتجات الأولية فى شكليها الخام والمصنع والمنتجة بشكل كلى أو اساسى فى اراضى الأطراف المتعاقدة النامية ، والتى تطبق بشكل محدد على هذه المنتجات .

٢ — أ ) عندما يتضح عدم تنفيذ أى من نصوص الفقرة الفرعية (أ ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة ( ١ ) فانه يجب رفع القضية الى الأطراف المتعاقدة . اما عن طريق الطرف المتعاقد الذى لم ينفذ النصوص المذكورة أو من طريق أى طرف متعاقد يهمه الامر .

ب) ١ — على الأطراف المتعاقدة أن ، عندما يطلب منها ذلك من أى طرف متعاقد ودون المساس بأية مشاورات ثنائية قد تكون قائمة ، تتشاور مع الطرف المتعاقد صاحب الشأن وجميع الأطراف المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بهذه القضية بغية التوصل الى حلول ترضى جميع الاطراف المتعاقدة المعنية وذلك لتعزيز الأهداف المبينة فى المادة ٣٦ . وفى سياق هذه المشاورات يجب النظر فى اسباب عدم تنفيذ نصوص الفقرات الفرعية (أ ) أو (ب) أو (ج) من فقرة ١ .

٢ — بما أن تنفيذ نصوص الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) للفقرة ١ عن طريق أطراف متعاقدة بصفة مستقلة قد يحبذ فى بعض الاحيان أن يكون تنفيذها بالاشتراك مع اطراف متعاقدة متطورة أخرى فان مثل هذه المشاورات قد تؤدى لتحقيق هذه الغاية .

٣ — ان المشاورات التى تجريها الأطراف المتعاقدة بالامكان توجيهها ، فى حالات ملائمة ، نحو التوصل الى اتفاق حول العمل المشترك لتعزيز أهداف هذه الاتفاقية كما هو مبين فى الفقرة ( ١ ) من المادة ٢٥ .

٣ — على الأطراف المتعاقدة المتطورة :

أ ) أن تبذل كل جهد ، فى الحالات التى تحدد فيها الدولة بشكل مباشر أوغير مباشر سعر اعادة البيع للمنتجات المنتجة كليا أو بشكل أساسى فى اراضى الأطراف المتعاقدة النامية ، لتحافظ على الحدود التجارية فى مستويات متسامية .

ب) أن تولى اهتمامها العملى لاعتماد اجراءات أخرى تهدف لفتح نطاق اوسع لتنمية المستوردات من الاطراف المتعاقدة النامية وأن تتعاون ضمن اجراء دولى ملائم لهذه الغاية .

ج) أن تولى اهتماما خاصا لمصالح الاطراف المتعاقدة النامية عندما تدرس ما تطبيق الاجراءات الأخرى بموجب هذه الاتفاقية لمواجهة المشاكل الخاصة ، والسعى لاستخدام جميع امكانيات العلاج البناء قبل تطبيق مثل تلك الاجراءات والتى من شأنها أن تؤثر بصفة رئيسية على مصالح تلك الأطراف المتعاقدة .

٤ — تتفق الأطراف المتعاقدة النامية على اتخاذ اجراء ملائم فى تنفيذ نصوص الجزء الرابع لصالح تجارة الاطراف المتعاقدة النامية الأخرى ، الى أوسع مدى يكون فيه مثل هذا الاجراء متفقا مع تنميتها الحاضرة والمستقبلية ، وحاجياتها التجارية والمالية مع الأخذ بعين الاعتبار تنميات التجارة السابقة اضافة للمصالح التجارية للأطراف المتعاقدة النامية ككل .

٥ — لدى تنفيذ الالتزامات المبينة فى الفقرات ١ و ٤ يتوجب على كل طرف متعاقد أن يمنح لأى طرف أو أطراف متعاقدة معينة فرصة كاملة وفورية للمشاورات بمقتضى الاجراءات العادية لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية قضية أو صعوبة قد تنشأ .

المــادة

( ٣٨ )

العمل ( الاجراء ) المشترك

١ — على الأطراف المتعاقدة أن تتعاون بصفة مشتركة ضمن نطاق عمل هذه الاتفاقية وفى أى مكان آخر كما قد يكون ملائما ، لتعزيز الأهداف الواردة فى المادة ٣٦ .

٢ — وعلى وجه الخصوص ، فان الأطراف المتعاقدة يجب :

أ ) حيث يكون ملائما ، أن تتخذ الاجراء ، بما فى ذلك العمل من خلال ترتيبات دولية ، لتأمين شروط متطورة ومقبولة لدخول المنتجات الأولية ذات الأهمية الخاصة للدول النامية الى الأسواق العالمية واستنباط اجراءات هادفة الى استقرار وتطوير شروط الأسواق العالمية فى هذه المنتجات بما فيها الاجراءات التى تهدف لتحقيق أسعار مستقرة وعادلة ومكافئة لصادرات هذه المنتجات

ب) أن تسعى للتعاون فى الامور التجارية والتنمية مع الأمم المتحدة وأدواتها ووكالاتها بما فى ذلك أية مؤسسات يمكن انشاؤها بناء على توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .

ج) أن تشارك فى تحليل خطط التنمية وسياسات الأطراف المتعاقدة النامية وفى دراسة التجارة والعلاقات المساعدة بقصد ايجاد اجراءات عملية لتوسيع تنمية امكانيات التصدير وتسهيل الدخول للأسواق العالمية فيما يخص المنتجات والصناعات المتطورة وأن تسعى للمشاركة الملائمة مع الحكومات والمنظمات الدولية وخاصة المنظمات ذات العلاقة بالمساعدة المالية للتنمية الاقتصادية فى الدراسات المنظمة للتجارة وعلاقات المساعدة فى الأطراف المتعاقدة النامية بهدف تحقيق تحليل واضح لامكانيات التصدير وملامح الأسواق وأى اجراء آخر قد يكون ضروريا .

د) أن ترمى وباستمرار تنمية التجارة العالمية مع الاشارة الخاصة الى نسبة نمو تجارة الأطراف المتعاقدة النامية وأن تعد التوصيات للأطراف المتعاقدة حيث يكون ملائما .

هـ) أن تشارك فى ايجاد الوسائل العملية لتوسيع التجارة لغرض التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق التنسيق الدولى وترتيب السياسات المحلية والانظمة من خلال الأنماط الفنية والتجارية المؤثرة على الانتاج والنقل والتسويق ومن خلال توسيع نطاق التصدير باقامة التسهيلات للتدفق المتزايد للمعلومات التجارية وأبحاث تطوير الأسواق و

و ) اعداد ترتيبات دستورية كما يكون ضروريا لتعزيز الاهداف المبينة فى المادة ٣٦ ولتنفيذ نصوص هذا الجزء

* * *

فهرس

رقم المادة — الموضوع — رقم الصفحة

الجزء الاول

١ — معاملة عامة للبلد الأكثر رعاية — ٠١

٢ — جداول الامتيازات — ٠٣

الجزء الثانى

٣ — المعاملة المحلية للضرائب والأنظمة الداخلية — ٠٦

٤ — نصوص عامة تتعلق بالأفلام السينمائية — ٠٩

٥ — حرية النقل بالعبور ( الترانزيت ) — ١٠

٦ — رسوم التعويض وضد الاغراق — ١٢

٧ — التقييم للأغراض الجمركية — ١٦

٨ — المصاريف والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير — ١٨

٩ — علامات المنشأ — ٢٠

١٠ — نظم التجارة — الاعلان عنها وتنظيمها — — ٢١

١١ — الالغاء العام للقيود الكمية — ٢٤

١٢ — القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات — ٢٦

١٣ — اتباع قاعدة عدم التمييز فى القيود الكمية — ٣١

١٤ — استثناءات من قاعدة عدم التمييز — ٣٤

١٥ — ترتيبات الصرف — ٣٥

١٦ — قسم (أ ) — الاعانات بصفة عامة — ٣٨

قسم (ب) — أحكام اضافية خاصة باعانات التصدير — ٣٩

١٧ — المؤسسات التجارية الحكومية — ٤٠

١٨ — المساعدة الحكومية للتنمية الاقتصادية — ٤٣

١٩ — الاجراءات العاجلة المتعلقة بالواردات من منتجات معينة — ٥٥

٢٠ — استثناءات عامة — ٥٨

٢١ — الاستثناءات الخاصة بالأمن — ٦٠

٢٢ — المشاورة — ٦٠

٢٣ — حماية المزايا والفوائد — ٦١

فهرس

رقم المادة الموضوع رقم الصفحة

الجزء الثالث

٢٤ التطبيق الإقليمي ـ المرور عبر الحدود ـ الاتحادات الجمركية ـ مناطق التجارة الحرة ٦٣

٢٥ العمل المشترك للدول المتعاقدة ٦٨

٢٦ القبول والتنفيذ والتسجيل ٦٩

٢٧ وقف أو سحب الامتيازات ٧١

٢٨ تعديل الجداول ٧٢

٢٨ مكرر مفاوضات التعريفة ٧٥

٢٩ علاقة هذه الاتفاقية بميثاق هافانا ٧٦

٣٠ تعديلات ٧٨

٣١ الانسحاب ٧٩

٣٢ الأطراف المتعاقدة ٧٩

٣٣ الانضمام ٨٠

٣٤ الملاحق ٨٠

٣٥ عدم تطبيق الاتفاقية بين بعض الأطراف المتعاقدة ٨١

الجزء الرابع

٣٦ المبادئ والأهداف ٨١

٣٧ الالتزامات ٨٤

٣٨ العمل ( الإجراء ) المشترك ٨٦

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.