آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للبحث …

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٢٧/٠١/٠٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التزامات عامة بما تقتضي الاتفاقية، التعديلات، التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، النفاذ، الانسحاب، الإيداع والتسجيل، اللغات، حررت في مدينة هامبورغ بتاريخ 27 أبريل 1979م، ملحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٣

التاريخ : ١٤٢٧/١/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥ ) وتاريخ ١٤٢٧/١/٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : ( ٥ )

وتاريخ : ١٤٢٧/١/٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٣١/ب وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ٦٩/٠١ وتاريخ ١٤٢٦/١/٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٤) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المحتويات

الصفحة

المحضر الختامي للمؤتمر ..................... ١

الضميمة ١ - الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ، لعام 1979 ..................... ٥

المواد ..................... ٥

الملحق ..................... ١٠

الباب ١ - مصطلحات وتعاريف ..................... ١٠

الباب ٢ - التنظيم ..................... ١٢

الباب ٣ - التعاون ..................... ١٥

الباب ٤ - التدابير التحضيرية ..................... ١٧

الباب ٥ - الإجراءات التشغيلية ..................... ٢٠

الباب ٦ - نظم الإبلاغ السفينية ..................... ٢٧

الضميمة ٢ - قرارات المؤتمر ..................... ٢٩

القرار ١ - ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها ..................... ٢٩

القرار ٢ - التكاليف التي تتحملها السفن نتيجة المشاركة في نظم الإبلاغ السفينية ..................... ٣١

القرار ٣ - الحاجة إلى نموذج وإجراءات معتمدة دولياً لنظم الإبلاغ السفينية ..................... ٣٢

القرار ٤ - كتيبات البحث والإنقاذ ..................... ٣٥

القرار ٥ - الترددات الخاصة بالبحث والإنقاذ البحريين ..................... ٣٦

القرار ٦ - تطوير شبكة عالمية للاستغاثة والسلامة البحرية ..................... ٣٧

القرار ٧ - تنسيق خدمات البحث والإنقاذ مع خدمات الأرصاد البحرية ..................... ٣٨

القرار ٨ - تعزيز التعاون التقني ..................... ٣٩

ملحوظة

أصبح اسم المنظمة المستخدم في هذه المطبوعة

"المنظمة البحرية الدولية"

وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على

اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها

في 22 آيار/مايو 1982

طبع ونشر :

المنظمة البحرية الدولية

لندن

المؤتمر الدولي بشأن

البحث والإنقاذ البحريين ،

لعام 1979

المحضر الختامي للمؤتمر ، مع الضمائم ،

بما في ذلك

الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ،

لعام 1979

المحضر الختامي للمؤتمر الدولي بشأن

البحث والإنقاذ البحريين ، لعام 1979

١ اتخذت جمعية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر 1977 القرار رقم A.406(X) القاضي بعقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد اتفاقية بشأن البحث والإنقاذ البحريين .

٢ وبناءً على دعوة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فقد عقد المؤتمر في مدينة هامبورغ بين 9 و27 نيسان/أبريل 1979 . وكانت الدول التالية ممثلة بوفود في المؤتمر :

١ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

٢ الأرجنتين

٣ اسبانيا

٤ استراليا

٥ ألمانيا (جمهورية ألمانيا الاتحادية)

٦ اندونيسيا

٧ اوروغواي

٨ ايرلندا

٩ ايطاليا

١٠ البرازيل

١١ البرتغال

١٢ بلجيكا

١٣ بلغاريا

١٤ بولندا

١٥ تايلندا

١٦ تركيا

١٧ ترينيداد وتوباغو

١٨ تونس

١٩ الجزائر

٢٠ جمهورية ألمانيا الديمقراطية

٢١ الدانمرك

٢٢ زائير

٢٣ ساحل العاج

٢٤ سنغافورة

٢٥ السويد

٢٦ سويسرا

شيلي

الصين

غابون

فرنسا

فنزويلا

فنلندا

قبرص

الكاميرون

كندا

كوبا

الكويت

ليبريا

المكسيك

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

النرويج

نيجيريا

نيوزيلندا

الهند

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

يوغوسلافيا

اليونان

٣ وشاركت كل من بوليفيا والجمهورية الدومينيكية في المؤتمر بصفة مراقب .

٤ وبعثت هونغ كونغ العضو المنتسب في المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بمراقب إلى المؤتمر .

٥ وبعثت منظمات الأمم المتحدة التالية بممثلين إلى المؤتمر :

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)

الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (ITU)

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)

٦ وأوفدت المنظمات غير الحكومية التالية مراقبين إلى المؤتمر :

الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS)

الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة (ICFTU)

اللجنة الدولية للراديو البحري (CIRM)

الاتحاد الدولي لروابط الربابنة (IFSMA)

٧ وافتتح المؤتمر السيد C.P. Srivastava ، الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية . وألقى السيد H. Ruhnau ، وزير الدولة ، كلمة ترحيب بالمندوبين نيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية . كما رحب السيد J. Steinert ، شيخ مدينة هامبورغ الحرة والهانسية ، بدوره بالمندوبين .

٨ وانتخب السيد G. Breuer ، رئيس وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية رئيساً للمؤتمر .

٩ وانتخب السادة التالية أسماؤهم كنواب للرئيس :

السيد A.A. Torre (الأرجنتين)

السيد Wu Ying Cheng (الصين)

السيد G. Marchand (فرنسا)

السيد S. Kobayashi (اليابان)

السيد م. كمال (المملكة العربية السعودية)

السيد أ. بوّاب (تونس)

السيد G. Kolesnikov (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)

السيد J.B. Beleoken (جمهورية الكاميرون المتحدة)

السيد A.J. McCullough (الولايات المتحدة)

السيد N. Sanchez Luna (فنزويلا)

١٠ وتشكلت أمانة المؤتمر من المسؤولين التالين :

الأمين العام : السيد C.P. Srivastava

الأمين التنفيذي : السيد G. Kostylev

نائب الأمين التنفيذي : السيد W.S.G. Morrison

أمين الجلسات العامة : السيد W. de Goede

١١ وشكل المؤتمر اللجان التالية التي توزعت فيها المسؤوليات على النحو الموضح أدناه :

لجنة التوجيه

الرئيس : السيد G. Breuer (جمهورية ألمانيا الاتحادية) رئيس المؤتمر

اللجنة الأولى

الرئيس : السيد G.S. Santa-Cruz (شيلي)

نائب الرئيس : السيد أ. ر. م. الياقوت (الكويت)

اللجنة الثانية

الرئيس : السيد E.J. Salvesen (النرويج)

نائب الرئيس : السيد G.J. Dakoury (ساحل العاج)

لجنة الصياغة

الرئيس : السيد P.D. Hamilton-Eddy (المملكة المتحدة)

نائب الرئيس : السيد H. Guvener (تركيا)

لجنة أوراق الاعتماد

الرئيس : السيد R. Drummond de Mello (البرازيل)

١٢ وارتكز المؤتمر في أعماله على الوثائق التالية :

- مشروع اتفاقية بشأن البحث والإنقاذ البحريين وما يتصل بذلك من قرارات . وقد أعد هذا فريق الخبراء المعني بالبحث والإنقاذ في المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ووافقت عليه لجنة السلامة البحرية التابعة لها .

- مقترحات وتعليقات على ذلك قدمت بها إلى المؤتمر حكومات ومنظمات معنية .

١٣ وأسفرت مداولات المؤتمر ، المسجلة في المحاضر الموجزة لجلساته العامة ، عن اعتماده للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ، لعام 1979 ، التي تشكل الضميمة رقم 1 لهذا المحضر الختامي .

١٤ كما اعتمد المؤتمر القرارات المدرجة في الضميمة رقم 2 لهذا المحضر الختامي .

١٥ حرر نص هذا المحضر الختامي ، بما في ذلك ضمائمه ، في نسخة أصلية واحدة باللغات الصينية، والإنكليزية، والفرنسية، والروسية، والاسبانية ، وأودع لدى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية . وستعد ترجمات رسمية للاتفاقية باللغات العربية، والألمانية، والإيطالية وتودع مع هذا المحضر الختامي .

١٦ وسيرسل الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية نسخا مصدقة من هذا المحضر الختامي الى جانب قرارات المؤتمر ، ونسخا مصدقة من النصوص الموثقة للاتفاقية وكذلك للترجمات الرسمية للاتفاقية ، بعد اعدادها ، الى حكومات الدول التي دعيت لتكون ممثلة في المؤتمر ، وفقا لرغبات تلك الحكومات .

واشهاداً على ذلك قام الموقعون ادناه * بالتوقيع على هذا المحضر الختامي .

حرر في مدينة هامبورغ في السابع والعشرين من شهر نيسان/ابريل عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

* * *

الضميمة 1

الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين ،

لعام 1979

ان الاطراف في الاتفاقية ،

اذ تلاحظ الأهمية الفائقة التي توليها العديد من الاتفاقيات إلى مساعدة المكروبين في البحار والى انشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والانقاذ ،

واذ نظرت في التوصية رقم 40 التي اعدها المؤتمر الدولي لسلامة الارواح في البحار ، لعام 1960 ، واقر فيها باستصواب تنسيق ما يقوم به عدد من المنظمات الحكومية الدولية من انشطة تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مياهها ،

واذ ترغب في تطوير وتعزيز تلك الانشطة عبر ارساء خطة دولية للبحث والانقاذ البحريين تلبي احتياجات حركة النقل البحري فيما يتعلق بانقاذ المكروبين في البحار ،

واذ تود تعزيز التعاون بين هيئات البحث والانقاذ في مختلف ارجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والانقاذ في البحار ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الاولى

التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية

تتعهد الاطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية وملحقها ، الذي يشكل جزءاً لايتجزأ منها ، موضع التنفيذ الكامل . وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن كل اشارة في الاتفاقية تعتبر اشارة في الوقت ذاته الى ملحقها .

المادة الثانية

(1) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2750(XXV) ولابالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشان قانون البحار حاضراً او مستقبلاً ، ولابطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم .

(2) لايجوز تفسير اي حكم من احكام الاتفاقية على انه يخل بالتزامات او حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الاخرى .

المادة الثالثة

التعديلات

(1) يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ اي من الاجراءين المحددين في الفقرتين (2) و (3) ادناه .

(2) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار اليها فيما بعد باسم المنظمة) :

(أ) يعمم اي تعديل يقترحه طرف من الاطراف ويرسله إلى الامين العام للمنظمة (المشار اليه فيما بعد باسم الامين العام) ، او اي تعديل يرى الامين العام انه ضروري نتيجة ادخال تعديل على حكم مناظر من احكام الملحق 12 لاتفاقية الطيران المدني الدولي ، على جميع اعضاء المنظمة وكل الاطراف وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة .

(ب) يحق للاطراف ، سواء كانت اعضاء في المنظمة ام لا ، الاشتراك في مداولات لجنة السلامة البحرية بشان النظر في التعديلات واعتمادها .

(ج) تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية بشرط حضور ثلث الاطراف على الاقل عند اعتماد التعديل .

(د) يبعث الامين العام التعديلات المعتمدة طبقاً للبند (ج) الى جميع الاطراف بغرض قبولها .

(هـ) يعتبر اي تعديل مدخل على مادة ما او على الفقرة 2-1-4 ، او 2-1-5 ، او 2-1-7 ، او 2-1-10 ، او 3-1-2 ، او 3-1-3 من الملحق مقبولاً اعتباراً من تاريخ تلقي الامين العام لصكوك قبول ثلثي الاطراف .

(و) يعتبر اي تعديل مدخل على غير الفقرة 2-1-4 ، او 2-1-5 ، او 2-1-6 ، او 2-1-7 ، او 2-1-10 ، او 3-1-2 ، او 3-1-3 مقبولاً في نهاية عام واحد من تاريخ ارساله إلى الاطراف بغرض قبوله . على انه إذا قام اكثر من ثلث الاطراف ، ضمن فترة العام الواحد هذه ، باخطار الامين العام بانها تعترض على التعديل فإن هذا التعديل يعتبر غير مقبول .

(ز) يبدأ نفاذ اي تعديل على مادة ما او على الفقرة 2-1-4 ، او 2-1-5 ، او 2-1-7 ، او 2-1-10 ، او 3-1-2 ، او 3-1-3 من الملحق :

'1' بعد ستة اشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً ، وذلك بالنسبة للاطراف التي وافقت عليه ؛

'2' اعتباراً من تاريخ نفاذ التعديل ، وذلك بالنسبة لتلك الاطراف التي وافقت عليه بعد تلبية الشرط المذكور في البند (هـ) وقبل سريان مفعول التعديل ؛

'3' بعد 30 يوماً من ايداع صك القبول ، وذلك بالنسبة لتلك الاطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل .

(ح) يبدأ نفاذ اي تعديل على الملحق لايتعلق بالفقرة 2-1-4 ، او 2-1-5 ، او 2-1-7 ، او 2-1-10 ، او 3-1-2 ، او 3-1-3 ، بالنسبة لجميع الاطراف ، ما عدا تلك التي اعترضت على التعديل بموجب البند (و) ولم تسحب مثل تلك الاعتراضات ، بعد ستة اشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً . على انه يحق لاي طرف ، قبل الموعد المحدد للنفاذ ، ان يخطر الامين العام بانه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لاتزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله ، او لمدة اطول حسبما يمكن ان تحدد اغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية وقت اعتماد التعديل .

(3) التعديل عن طريق مؤتمر :

(أ) تقوم المنظمة ، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الاطراف على الاقل ، بعقد مؤتمر للاطراف للنظر في ادخال تعديلات على الاتفاقية .

(ب) تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة ، بشرط حضور ثلث الاطراف وقت اعتماد التعديل . ويرسل الامين العام التعديلات المعتمدة على هذا النحو الى جميع الاطراف بغرض قبولها .

(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك ، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذه وفقاً للاجراءات المحددة في البنود 2(هـ) و 2(و) و 2(ز) و 2(ح) على التوالي ، بشرط اعتبار الاشارة في البند 2(ح) إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة طبقا للبند 2(ب) على انها تتعلق بالمؤتمر .

(4) يقدم اي اعلان بالموافقة او الاعتراض على التعديل ، او اي اخطار بموجب البند 2(ح) خطياً الى الامين العام الذي يقوم باعلام كل الاطراف بما يرد اليه وبتاريخ استلام ذلك .

(5) يعلم الامين العام الدول باية تعديلات تدخل حيز التنفيذ ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها .

المادة الرابعة

التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام

(1) يظل باب الاتفاقية مفتوحاً للتوقيع في مقر المنظمة اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 وحتى 31 تشرين الاول/اكتوبر 1980 ، ثم يبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك . وبمقدور الدول ان تغدو اطرافاً في الاتفاقية عن طريق :

(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول ؛ او

(ب) التوقيع رهناً بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول ؛ او

(ج) الانضمام .

(2) يكون التصديق ، او القبول ، او الموافقة ، او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام .

(3) يخطر الامين العام الدول باي توقيع او ايداع لصك بالتصديق ، او القبول ، او الموافقة ، او الانضمام وتاريخ ذلك الايداع .

المادة الخامسة

النفاذ

(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهراً من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة اطرافاً فيها بمقتضى المادة الرابعة .

(2) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية او تقبل بها او توافق عليها او تنضم اليها وفقاً للمادة الرابعة بعد تلبية الشروط المحددة في الفقرة (1) وقبل سريان مفعول الاتفاقية ، في تاريخ نفاذ الاتفاقية .

(3) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية او تقبل بها او توافق عليها او تنضم اليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب 30 يوماً من تاريخ ايداع صك ما وفقاً للمادة الرابعة .

(4) ينطبق اي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة ، على صيغتها المعدلة ، ويسري مفعول الاتفاقية ، حسبما عدلت ، بالنسبة الى دولة تودع مثل هذا الصك عقب 30 يوماً من تاريخ ايداعه .

(5) يعلم الامين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية .

المادة السادسة

الانسحاب

(1) يجوز لاي طرف الانسحاب من الاتفاقية في اي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف .

(2) ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام الذي يعلم الدول باي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه .

(3) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الامين العام لصك الانسحاب ، او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور .

المادة السابعة

الايداع والتسجيل

(1) تودع الاتفاقية لدى الامين العام الذي يرسل نسخاً مصادقة منها الى الدول .

(2) وبمجرد نفاذ الاتفاقية ، يرسل الامين العام نصها الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .

المادة الثامنة

اللغات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الصينية ، والانكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والاسبانية ، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية . وستعد ترجمات رسمية باللغات العربية ، والالمانية ، والايطالية وتودع مع الاصل الموقع .

حررت في مدينة هامبورغ في اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان/ابريل عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين .

واشهاداً على ذلك قام الموقعون ادناه * ، المفوضون بذلك اصولاً من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على الاتفاقية .

* حذفت التوقيعات .

الملحق

الباب 1

مصطلحات وتعاريف

1-1 يستخدم الفعل المضارع في هذا الملحق ليشير إلى حكم يجب ان تطبقه جميع الاطراف تطبيقاً موحداً حرصاً على سلامة الارواح في البحار .

1-2 يستخدم فعل 'ينبغي' في هذا الملحق ليشير الى حكم يوصى بان تطبقه جميع الاطراف تطبيقاً موحداً حرصاً على سلامة الارواح في البحار .

1-3 تستخدم المصطلحات الواردة ادناه في هذا الملحق بالمعاني التالية :

1- 'اقليم البحث والانقاذ' : منطقة ذات ابعاد محددة توفر فيها خدمات البحث والانقاذ .

2- 'مركز تنسيق الانقاذ' : وحدة مسؤولة عن تعزيز التنظيم الفعال لخدمات البحث والانقاذ وتنسيق سير عمليات البحث والانقاذ ضمن اقليم البحث والانقاذ .

3- 'مركز الانقاذ الفرعي' : وحدة فرعية لمركز تنسيق الانقاذ وذلك لاستكمال جهوده ضمن منطقة معينة واقعة داخل اقليم البحث والانقاذ .

4- 'وحدة خفارة ساحلية' : وحدة برية ، ثابتة او متنقلة ، مكلفة بالحفاظ على خفارة تعنى بسلامة المراكب في المناطق الساحلية .

5- 'وحدة انقاذ' : وحدة مؤلفة من عاملين مدربين ومجهزة بمعدات مناسبة للقيام على وجه السرعة بعمليات البحث والانقاذ .

6- 'القائد الميداني' : قائد لوحدة انقاذ مكلف بتنسيق عمليات البحث والانقاذ ضمن منطقة بحث معينة .

7- 'منسق البحث السطحي' : مركب ، لغير وحدة الانقاذ ، مكلف بتنسيق البحث السطحي وعمليات الانقاذ ضمن منطقة بحث معينة .

8- 'مرحلة الطوارئ' : مصطلح عام يعني ، حسب الحالة ، مرحلة الشك ، او مرحلة الانذار ، او مرحلة الاستغاثة .

9- 'مرحلة الشك' : وهي حالة يثور فيها الشك بشان سلامة سفينة ما ومن على متنها من اشخاص .

10- 'مرحلة الانذار' : وهي حالة تثور فيها الظنون بشان سلامة سفينة ما ومن على ظهرها .

11- 'مرحلة الاستغاثة' : وهي حالة تتسم بقسط معقول من اليقين بان مركباً ما او شخصاً ما مهدد بخطر شديد ومحدق وانه بحاجة إلى عون فوري .

12- 'جنح' : القيام ، في حالة الطائرة ، بهبوط اضطراري على سطح الماء .

الباب ٢

التنظيم

٢-١ ترتيبات توفير خدمات البحث والانقاذ وتنسيقها

٢-١-١ تكفل الاطراف اتخاذ الترتيبات الضرورية لتوفير خدمات كافية للبحث والانقاذ تعنى بأمر المكروبين في البحار المحاذية لسواحلها .

٢-١-٢ تقوم الاطراف بتزويد الامين العام بالمعلومات عن تنظيم البحث والانقاذ فيها وبما يستجد من تبديلات مهمة بشأن ذلك ، بما في ذلك :

١- الخدمات الوطنية للبحث والانقاذ البحريين ؛ و

٢- موقع المراكز المقامة للبحث والانقاذ ، وأرقام هواتفها وتلكساتها وقطاعات مسؤولياتها ؛ و

٣- وحدات الانقاذ الرئيسية المتاحة الموضوعة تحت تصرفها .

٢-١-٣ يقوم الامين العام بطريقة مناسبة بتعميم المعلومات المشار اليها في الفقرة ٢-١-٢ على كل الاطراف .

٢-١-٤ ينشأ كل اقليم للبحث والانقاذ بالاتفاق بين الاطراف المعنية . ويخطر الامين العام بمثل هذه الاتفاقات .

٢-١-٥ وفي حال تعذر الاتفاق بين الاطراف المعنية على الابعاد الدقيقة لاقليم البحث ، فان هذه الاطراف ستبذل قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق بشأن الترتيبات المناسبة التي يوفر في ظلها تنسيق كلي مكافيء لخدمات البحث والانقاذ في المنطقة . ويخطر الامين العام بمثل هذه الترتيبات .

٢-١-٦ يخطر الامين العام كل الاطراف بالاتفاقات او الترتيبات المشار اليها في الفقرتين ٢-١-٤ و ٢-١-٥ .

٢-١-٧ ليست هناك صلة بين تخطيط حدود اقليم البحث والانقاذ وتخطيط الحدود بين الدول كما ولايخل به .

٢-١-٨ ينبغي للاطراف ان تتخذ الترتيبات اللازمة لكي تكون خدمات البحث والانقاذ فيها قادرة على الاستجابة السريعة الى نداءات الاستغاثة .

٢-١-٩ عند تلقي معلومات بأن شخصاً ما يعاني الكرب في البحر في منطقة يتولى فيها الطرف توفير التنسيق الكلي لعمليات البحث والانقاذ ، فان على السلطات المسؤولة في ذلك الطرف ان تتخذ خطوات عاجلة لتوفير افضل عون مناسب متاح .

٢-١-١٠ تكفل الاطراف توفير العون لاي مكروب في البحر . وعليها ان تقوم بذلك بغض النظر عن جنسيته او وضعه او الظروف المحيطة به .

٢-٢ تنسيق مرافق البحث والانقاذ

٢-٢-١ تتخذ الاطراف الترتيبات لتنسيق المرافق المطلوبة لتوفير خدمات البحث والانقاذ حول سواحلها .

٢-٢-٢ تنشيء الاطراف آليات وطنية للتنسيق الكلي لخدمات البحث والانقاذ .

٢-٣ انشاء مراكز تنسيق الانقاذ ومراكز الانقاذ الفرعية

٢-٣-١ تقوم الاطراف ، تلبية لمتطلبات الفقرتين ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ بانشاء مراكز لتنسيق الانقاذ تعنى بأمر خدمات البحث والانقاذ التابعة لها ، كما وتنشيء مراكز انقاذ فرعية حسبما ترى ذلك مناسباً .

٢-٣-٢ تولى السلطات المختصة لكل طرف تعيين منطقة مسؤولية كل مركز انقاذ فرعي .

٢-٣-٣ تجهز مراكز تنسيق الانقاذ ومراكز الانقاذ الفرعية المنشأة بمقتضى الفقرة ٢-٣-١ بوسائل كافية لتلقي اتصالات الاستغاثة عبر محطة لاسلكية ساحلية او غير ذلك . كما وتجهز هذه المراكز بوسائل كافية للاتصال بوحدات الانقاذ التابعة لها وبمراكز تنسيق الانقاذ او مراكز الانقاذ الفرعية ، حسب الاقتضاء ، في المناطق المجاورة .

٢-٤ تعيين وحدات الانقاذ

٢-٤-١ تعين الاطراف :

١- خدمات حكومية او عامة مناسبة اخرى او خاصة ذات موقع وتجهيز ملائمين ، او اجزاء من تلك الخدمات وذلك للعمل كوحدات للانقاذ ؛ او

٢- خدمات حكومة او عامة مناسبة اخرى او خاصة ، لاتصلح للاختيار كوحدات للانقاذ ، ولكنها قادرة على المشاركة في عمليات البحث والانقاذ وذلك للعمل كعناصر في تنظيم البحث والانقاذ ، وتتولى الاطراف تحديد مهام هذه العناصر .

٢-٥ مرافق وحدات الانقاذ ومعداتها

٢-٥-١ تجهز كل وحدة انقاذ بالمرافق والمعدات المتناسبة مع المهام الموكلة اليها .

٢-٥-٢ ينبغي تزويد كل وحدة انقاذ بوسائل سريعة وموثوقة للاتصال بالوحدات والعناصر الاخرى المشاركة في العملية ذاتها .

٢-٥-٣ ينبغي توضيح الطبيعة العامة لمحتويات حاويات وطرود معدات النجاة التي تلقى الى الناجين وذلك باستخدام المدونة اللونية وفقاً للفقرة ٢-٥-٤ الى جانب شرح مطبوع ورموز جلية ، في حدود ما يتوافر من تلك الرموز .

٢-٥-٤ ينبغي استخدام شرائط ملونة وفقا للمدونة التالية عند تحديد الهوية اللونية لمحتويات حاويات وطرود معدات النجاة الالقائية :

١- الاحمر - الامدادات الطبية ومعدات الاسعاف الاولي ؛

٢- الازرق - الطعام والماء ؛

٣- الاصفر - البطانيات والملابس الواقية ؛

٤- الاسود - معدات متفرقة مثل المدافيء ، والفؤوس ، والبوصلات، وأدوات الطهي .

٢-٥-٥ وعند القاء امدادات متنوعة في حاوية واحدة وطرد واحد ينبغي استخدام عناصر المدونة اللونية مع بعضها البعض .

٢-٥-٦ ينبغي توفير تعليمات استخدام معدات النجاة في كل حاوية او طرد من الحاويات او الطرود الالقائية على ان تطبع هذه التعليمات باللغة الانكليزية وبلغتين اخريين على الاقل .

الباب ٣

التعاون

٣-١ التعاون بين الدول

٣-١-١ تنسق الاطراف تنظيمات البحث والانقاذ التابعة لها ، كما ينبغي لها ، وكلما دعت الضرورة ، ان تنسق عمليات البحث والانقاذ مع تلك التي تقوم بها البلدان المجاورة .

٣-١-٢ وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك بين الدول المعنية ، فانه ينبغي للطرف ان يأذن بوجه ، وبما يراعي القوانين والقواعد واللوائح الوطنية ، بدخول وحدات الانقاذ التابعة لاطراف اخرى على الفور الى بحره الاقليمي او اراضيه او تحليقها فوقهما وذلك فحسب بغرض البحث عن موقع الحوادث البحرية وانقاذ الناجين من تلك الحوادث . وفي مثل هذه الحالات تنسق عمليات البحث والانقاذ ، قدر الامكان ، من جانب مركز تنسيق الانقاذ المناسب للطرف الذي اجاز الدخول ، او من جانب اية هيئة اخرى عينها ذلك الطرف .

٣-١-٣ وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك بين الدول المعنية ، فان على السلطات في طرف يرغب في ان تدخل وحدات انقاذه البحر الاقليمي لطرف آخر او الى اراضيه او في ان تحلق فوقهما ، وذلك فحسب بغرض البحث عن موقع الحوادث البحرية وانقاذ الناجين من تلك الحوادث ، ان تبعث بطلبها ، مشفوعاً بالتفاصيل الكاملة عن المهمة المزمعة وضروراتها ، إلى مركز تنسيق الانقاذ لدى ذلك الطرف ، او الى اية هيئة اخرى عينها الطرف المذكور .

٣-١-٤ تقوم السلطات المختصة للاطراف :

١- بالاقرار على الفور بتلقيها لمثل ذلك الطلب ؛ و

٢- توضح ، بأسرع ما يمكن ، الشروط ، إن وجدت ، التي يمكن في ظلها تنفيذ المهمة المزمعة .

٣-١-٥ تبرم الاطراف اتفاقات مع الدول المجاورة تحدد فيها شروط دخول وحدات انقاذ كل طرف الى البحر الاقليمي للطرف الآخر او إلى اراضيه او تحليقها فوقهما . وينبغي ان تنص هذه الاتفاقات على ما يكفل التعجيل بدخول مثل هذه الوحدات بالقل ما يمكن من شكليات .

٣-١-٦ يفوض كل طرف مراكز تنسيق الانقاذ التابعة له بما يلي :

١- الطلب الى مراكز تنسيق الانقاذ الاخرى تقديم المساعدات ، بما في ذلك المراكب ، او الطائرات ، او العاملين ، او المعدات ، حسبما تدعو الحاجة ؛

٢- منح اية اذون ضرورية لدخول مثل تلك المراكب ، او الطائرات ، او العاملين ، او المعدات الى بحرها الاقليمي او اراضيها او للتحليق فوقهما ؛

٣- اتخاذ الترتيبات الضرورية مع الهيئات المختصة للجمارك او الهجرة او غير ذلك من هيئات بغية التعجيل بمثل ذلك الدخول .

٣-١-٧ ينبغي لكل طرف ان يفوض مراكز تنسيق الانقاذ التابعة له بأن توفر له ، عند الطلب ، المساعدة الى المراكز الاخرى لتنسيق الانقاذ ، بما في ذلك المساعدات على شكل مراكب ، او طائرات ، او عاملين ، او معدات .

٣-١-٨ ينبغي ان تبرم الاطراف اتفاقات للبحث والانقاذ مع الدول المجاورة بشأن ضم مرافقها ، ووضع اجراءات موحدة ، وتنفيذ تدريبات وتمارين مشتركة ، وإجراء فحوص منتظمة لقنوات الاتصال فيما بين الدول ، وتنظم زيارات تعاون متبادلة للعاملين في مراكز تنسيق الانقاذ وكذلك تبادل معلومات البحث والانقاذ .

٣-٢ التنسيق مع الخدمات الجوية

٣-٢-١ تكفل الاطراف اقصى ما يمكن من تعاون بين الخدمات البحرية والجوية بغية توفير خدمات بحث وانقاذ فعالة كفوءة إلى الحد الاعلى وذلك في اقاليم البحث والانقاذ التابعة لها وفوق تلك الاقاليم .

٣-٢-٢ وحيثما يمكن لكل طرف ان ينشيء مراكز لتنسيق الانقاذ ومراكز انقاذ فرعية مشتركة لخدمة الغايات البحرية والجوية على حد سواء .

٣-٢-٣ وحيثما تنشيء مراكز بحرية وجوية منفصلة لتنسيق الانقاذ او مراكز انقاذ فرعية بحرية وجوية منفصلة لخدمة المنطقة ذاتها ، فإن على الطرف المعني ان يكفل اوثق قدر من التنسيق بين المراكز الرئيسية او الفرعية .

٣-٢-٤ تكفل الاطراف قدر الامكان استخدام الاجراءات الموحدة من قبل وحدات الانقاذ المنشأة للاغراض البحرية وتلك المنشأة للاغراض الجوية .

الباب ٤

التدابير التحضيرية

٤-١ المتطلبات من المعلومات

٤-١-١ يجب ان تتاح في كل مركز تنسيق للانقاذ وكل مركز انقاذ فرعي معلومات حديثة تتعلق بعمليات البحث والانقاذ في منطقته بما في ذلك معلومات عما يلي :

١- وحدات الانقاذ ووحدات الرصد الساحلي ؛

٢- اية موارد عامة او خاصة اخرى ، بما فيها مرافق النقل وامدادات الوقود ، التي يمكن ان تفيد عمليات البحث والانقاذ ؛

٣- وسائل الاتصال التي يمكن استخدامها في عمليات البحث والانقاذ ؛

٤- الاسماء والعناوين البرقية والتلكسية وأرقام الهواتف واجهزة التلكس الخاصة بوكلاء النقل البحري ، والسلطات القنصلية ، والمنظمات الدولية وغيرها من الوكالات التي يمكن ان تساعد في الحصول على معلومات حيوية عن المراكب ؛

٥- المواقع ، واشارات النداء او هويات الخدمة البحرية المتنقلة ، وساعات الخفارة والترددات الخاصة بجميع المحطات اللاسلكية التي قد تستخدم في عمليات البحث والانقاذ ؛

٦- المواقع ، واشارات النداء او هويات الخدمة البحرية المتنقلة ، وساعات الخفارة والترددات الخاصة بجميع المحطات اللاسلكية الساحلية التي تبث نشرات توقعات الارصاد الجوية وكذلك التحذيرات لاقليم البحث والانقاذ ؛

٧- المواقع وساعات الخفارة الخاصة بالخدمات التي تحافظ على خفارة لاسلكية وكذلك الترددات المحروسة ؛

٨- الاشياء التي يمكن ان يظن بأنها حطام لم يحدد موقعه ولم يبلغ عنه ؛

٩- المواقع التي تخزّن فيها امدادات معدات النجاة الالقائية الخاصة بحالات الطوارىء .

٤-١-٢ ينبغي ان يكون من الميسور على كل مركز تنسيق للانقاذ وكل مركز انقاذ فرعي الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواقع وخطوط السير وسرعات وشارات النداء او هويات المحطات الساحلية للمراكب المبحرة في منطقته والتي يمكن ان تمد يد العون الى المراكب او الاشخاص المكروبين في البحر . وتحفظ هذه المعلومات في مركز تنسيق الانقاذ او تكون متاحة بيسر عند الضرورة .

٤-١-٣ توفر خارطة كبيرة المقياس في كل مركز تنسيق للانقاذ ومركز انقاذ فرعي بغية عرض وتسجيل المعلومات المتعلقة بعمليات البحث والانقاذ في منطقته .

٤-٢ الخطط او التعليمات التشغيلية

٤-٢-١ يعد كل مركز تنسيق للانقاذ ومركز انقاذ فرعي او يحوز خططاً او تعليمات مفصلة لاجراء عمليات البحث والانقاذ في منطقته .

٤-٢-٢ تحدد الخطط او التعليمات هذه ، قدر المستطاع ، ترتيبات الخدمة والتغذية الوقودية الخاصة بالمراكب ، والطائرات ، والعربات المستخدمة في عمليات البحث والانقاذ ، بما في ذلك ما تتيحه الدول الاخرى عنها .

٤-٢-٣ ينبغي ان تحتوي الخطط او التعليمات على تفاصيل تتعلق بالاعمال التي سيقوم بها المشاركون في عمليات البحث والانقاذ في المنطقة ، بما في ذلك :

١- اسلوب اجراء عمليات البحث والانقاذ ؛

٢- استخدام نظم ومرافق الاتصال المتاحة ؛

٣- الاعمال التي تنفذ بصورة مشتركة مع مراكز تنسيق الانقاذ او مراكز الانقاذ الفرعية الاخرى ، حسب الاقتضاء ؛

٤- طرق تحذير المراكب المبحرة او الطائرات المحلقة ؛

٥- واجبات وصلاحيات الاشخاص المكلفين بعمليات البحث والانقاذ ؛

٦- العمليات المحتملة لاعادة نشر المعدات التي قد تدعو اليها الظروف الجوية او غيرها من الظروف ؛

٧- طرق الحصول على المعلومات الاساسية المتعلقة بعمليات البحث والانقاذ ، مثل الاخطارات الملاحية للملاحين والتقارير والتوقعات المتعلقة باحوال الطقس وسطح البحر ؛

٨- طرق الحصول من مراكز تنسيق الانقاذ او مراكز الانقاذ الفرعية الاخرى ، حسب الاقتضاء ، على ما قد تدعو اليه الحاجة من مساعدات ، بما في ذلك المراكب ، والطائرات ، والعاملين ، والمعدات ؛

٩- طرق مساعدة مراكب الانقاذ او المراكب الاخرى على ملاقاة المراكب المكروبة ؛

١٠- طرق مساعدة الطائرات المكروبة الجانحة على ملاقاة المركبات السطحية .

٤-٣ جاهزية وحدات الانقاذ

٤-٣-١ تحافظ كل وحدة انقاذ معينة على درجة من الجاهزية تتناسب مع المهمة الموكلة اليها ، وينبغي لها ان تطلع باستمرار مركز تنسيق الانقاذ او مركز الانقاذ الفرعي المناسب على درجة جاهزيتها .

الباب ٥

الإجراءات التشغيلية

٥-١ المعلومات المتعلقة بالطوارئ:

٥-١-١ تكفل الأطراف الحفاظ على ما هو مستطاع وضروري من الخفارات اللاسلكية المستمرة على ترددات الاستغاثة الدولية. وتقوم المحطة اللاسلكية الساحلية التي تتلقى أي نداء أو رسالة استغاثة بما يلي:

١- إعلام مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المناسب على الفور؛

٢- إعادة بث النداء أو الرسالة بقدر ما هو ضروري لإعلام السفن على تردد أو أكثر من ترددات الاستغاثة الدولية أو على أي تردد مناسب آخر؛

٣- استهلال عمليات البث هذه بإشارات الإنذار الأوتوماتيكية المناسبة ما لم يكن ذلك قد تم قبلاً؛

٤- تنفيذ ما تقرره الهيئة المختصة من تدابير لاحقة.

٥-١-٢ ينبغي لأي هيئة أو عنصر من عناصر تنظيم البحث والإنقاذ عند توافر أسباب تدعو للاعتقاد بأن مركباً ما يمر بحالة طوارئ أن يبادر بأسرع ما يكون إلى تقديم جميع المعلومات المتاحة إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المعني.

٥-١-٣ تتولى مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية، فور تلقي المعلومات المتعلقة بمركب في حالة طوارئ، تقييم مثل هذه المعلومات وتحديد نوع مرحلة الطوارئ وفقاً للفقرة ٥-٢ ومدى العملية المطلوبة.

٥-٢ مراحل الطوارئ:

٥-٢-١ تنقسم مراحل الطوارئ، من زاوية الأغراض التشغيلية، إلى ما يلي:

١- مرحلة الشك:

١-١ عند الإبلاغ عن تأخر وصول مركب إلى طيّته؛

٢-١ عند عدم بث مركب ما لتقرير منتظر من تقارير الموقع أو السلامة.

٢- مرحلة الإنذار:

١-٢ عند فشل المحاولات المبذولة، بعد مرحلة الشك، في إقامة اتصال بالمركب، وإخفاق الاستقصاءات الموجهة إلى المصادر المناسبة الأخرى؛ أو

٢-٢ عند ورود معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لمركب ما قد اختلّت ولكن إلى مدى لا يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.

٣- مرحلة الاستغاثة:

١-٣ عند تلقي معلومات مؤكدة بأن مركباً أو شخصاً ما يواجه خطراً شديداً أو محدقاً وأنه بحاجة إلى مساعدة فورية؛ أو

٢-٣ عند ترجيح وقوع المركب في ورطة استناداً إلى فشل المحاولات الإضافية المبذولة، بعد مرحلة الإنذار، للاتصال بالمركب، وإخفاق الاستقصاءات الموسعة عنه؛ أو

٣-٣ عند تلقي معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لمركب ما قد اختلت إلى مدى يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.

٥-٣ إجراءات مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية أثناء مراحل الطوارئ:

٥-٣-١ فور إعلان مرحلة الشك، يشرع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، بالاستقصاء بغية تحديد مدى سلامة السفينة، أو يعلن مرحلة الإنذار.

٥-٣-٢ فور إعلان مرحلة الإنذار، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، بتوسيع استقصاءاته، وينذر خدمات البحث والإنقاذ المناسبة ويباشر الأعمال، الوارد وصفها في الفقرة ٥-٣-٣، حسبما تتطلب الحالة المعينة.

٥-٣-٣ فور إعلان مرحلة الاستغاثة، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، بما يلي:

١- الشروع في العمل وفقاً للترتيبات المدرجة في الفقرة ٤-٢؛

٢- القيام، حيثما كان ذلك مناسباً، بتقدير درجة الشك المحيط بموقع المركب لأغراض اتساع المنطقة التي ستخضع للبحث؛

٣- إعلام مالك المركب أو وكيله إن أمكن وإطلاعه على ما يستجد من تطورات؛

٤- إعلام مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية الأخرى، التي تستدعو الحاجة، على ما يبدو، إلى الاستعانة بها أو التي قد تعنيها العملية؛

٥- دعوة الطائرات أو المراكب أو الخدمات غير المدرجة تحديداً في تنظيم البحث والإنقاذ، وفي مرحلة مبكرة، إلى مد يد العون إذ أن المراكب الأخرى الموجودة في الجوار تشكل، في معظم حالات الاستغاثة في المحيطات، عناصر هامة من عناصر عمليات البحث والإنقاذ؛

٦- وضع خطة عريضة لتنفيذ العمليات وذلك استناداً إلى المعلومات المتاحة، وإعلام الهيئات المحددة وفقاً للفقرتين ٥-٧ و٥-٨ بهذه الخطة للاسترشاد بها؛

٧- تعديل الإرشادات المعطاة قبلاً في إطار الفقرة ٥-٣-٦، إن دعت الضرورة، وذلك في ضوء الظروف القائمة؛

٨- إعلام السلطات القنصلية أو الدبلوماسية المعنية، أو مكتب المنظمة الدولية المختصة إن كان الحادث يشمل لاجئاً أو نازحاً؛

٩- إعلام سلطات التحقيق في الحوادث حسبما هو مناسب؛

١٠- إعلام أية طائرة، أو مركب، أو أي خدمات أخرى ذكرت في الفقرة ٥-٣-٣ بالتشاور مع السلطات المحددة وفقاً للفقرة ٥-٧ أو ٥-٨، حسب الاقتضاء، بأن الحاجة إلى مساعدتها قد انقضت.

٥-٣-٤ الشروع في عمليات البحث والإنقاذ فيما يتعلق بمركب مجهول الموقع:

٥-٣-٤-١ في حال إعلان مرحلة طوارئ بالنسبة لمركب مجهول الموقع، يطبق ما يلي:

١- عندما يبلّغ مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي بوجود مرحلة طوارئ ولا تتوافر لديه أدنى فكرة عن اتخاذ مراكز أخرى لتدابير مناسبة، فإنه يضطلع بمسؤولية الشروع في الأعمال الملائمة ويتشاور مع المراكز المجاورة بغية تعيين مركز واحد يتولى المسؤولية عند ذلك؛

٢- وما لم يتقرر خلاف ذلك بالاتفاق بين المراكز المعنية، فإن من الواجب أن يقع الاختيار على المركز المسؤول عن المنطقة التي كان فيها المركب طبقاً لآخر تقرير بحث به عن موقعه؛

٣- وبعد إعلان مرحلة الاستغاثة، يقوم مركز تنسيق عملية البحث والإنقاذ، إن دعت الحاجة، بإعلام المراكز المناسبة الأخرى عن جميع ظروف حالة الطوارئ وكل تطوراتها اللاحقة.

٥-٣-٥ نقل المعلومات إلى المراكب التي أعلنت بشأنها مرحلة طوارئ:

٥-٣-٥-١ يتولى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ، وحيثما انطبق ذلك، مسؤولية نقل المعلومات المتعلقة بعملية البحث والإنقاذ التي شرع فيها إلى المركب الذي أعلنت بشأنه حالة طوارئ.

٥-٤ التنسيق في حال مشاركة طرفين أو أكثر:

٥-٤-١ حينما تقع مسؤولية تنفيذ العمليات في إقليم بكامله من أقاليم البحث والإنقاذ على عاتق أكثر من طرف واحد، فإن على كل طرف اتخاذ الأعمال المناسبة وفقاً للخطط أو التعليمات التشغيلية المشار إليها في الفقرة ٤-٢ عندما يطلب ذلك مركز تنسيق الإنقاذ في الإقليم.

٥-٥ إنهاء وتعليق عمليات البحث والإنقاذ:

٥-٥-١ مرحلة الشك ومرحلة الإنذار:

٥-٥-١-١ عند إبلاغ مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي، حسب الاقتضاء، أثناء مرحلة شك أو مرحلة إنذار بأن حالة الطوارئ قد زالت فإن عليه أن يبلغ أي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها.

٥-٥-٢ مرحلة الاستغاثة:

٥-٥-٢-١ عند تلقي مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي، حسب الاقتضاء، أثناء مرحلة الاستغاثة إبلاغاً من المركب المكروب أو من مصادر مناسبة أخرى بأن حالة الطوارئ قد زالت، فإن عليه اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء عمليات البحث والإنقاذ وتبليغ ذلك لأي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها.

٥-٥-٢-٢ في حال اتخاذ قرار، أثناء مرحلة الاستغاثة، بوقف البحث فإن على مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، تعليق جميع عمليات البحث والإنقاذ وتبليغ ذلك إلى أي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها. ومن الواجب تقييم المعلومات الواردة لاحقاً واستئناف عمليات البحث والإنقاذ إذا كانت مثل تلك المعلومات تبرر ذلك.

٥-٥-٢-٣ في حال اتخاذ قرار، أثناء مرحلة الاستغاثة، بأن لا فائدة ترجى من مواصلة البحث، فإن على مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي، حسب الاقتضاء، إنهاء عمليات البحث والإنقاذ وتبليغ ذلك إلى أي سلطة أو وحدة أو خدمة سبق تنشيطها أو إخطارها.

٥-٦ التنسيق الميداني لأنشطة البحث والإنقاذ:

٥-٦-١ تنسق أنشطة الوحدات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، سواء أكانت من وحدات الإنقاذ أو من الوحدات المعاونة الأخرى، وذلك لضمان النتائج الفعالة المثلى.

٥-٧ تعيين القائد الميداني ومسؤولياته:

٥-٧-١ ينبغي، قبل بدء وحدات الإنقاذ بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، أن يعين قائد ميداني في موعد مبكر قدر الإمكان، ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل الوصول إلى منطقة البحث المعينة.

٥-٧-٢ ينبغي أن يتولى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المناسب تعيين القائد الميداني. وإذا تعذر ذلك فينبغي أن تقوم الوحدات المشاركة بتعيين هذا القائد بالاتفاق المشترك.

٥-٧-٣ وإلى حين تعيين قائد ميداني فإنه ينبغي أن تضطلع وحدة الإنقاذ التي تصل أولاً إلى مسرح العمليات أوتوماتيكياً بمهام ومسؤوليات القائد الميداني.

٥-٧-٤ يضطلع القائد الميداني بالمهام التالية إن لم يتولاها مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المسؤول، حسب الاقتضاء:

١- تحديد الموقع المحتمل لفرض البحث، والهامش المحتمل للخطأ في هذا الموقع، ومنطقة البحث؛

٢- اتخاذ الترتيبات لفصل عمل الوحدات المشاركة في البحث حفاظاً على السلامة؛

٣- تحديد أنماط البحث المناسبة للوحدات المشاركة في البحث وتخصيص مناطق للوحدات أو مجموعات الوحدات؛

٤- تعيين الوحدات المناسبة لتنفيذ عملية الإنقاذ عند العثور على غرض البحث؛

٥- تنسيق الاتصالات الميدانية للبحث والإنقاذ؛

٥-٧-٥ يضطلع القائد الميداني بمسؤولية ما يلي:

١- تقديم تقارير دورية إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي يتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ؛

٢- تزويد مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي ينسق عمليات البحث والإنقاذ بأعداد وأسماء الناجين، وتزويد هذا المركز بأسماء وطيّات الوحدات التي تحمل ناجين على متنها، وتقديم تقرير عن هوية الناجين في كل وحدة، وطلب مساعدات إضافية من المركز عند الحاجة مثل الإخلاء الطبي للناجين المصابين بجروح خطيرة.

٥-٨ تعيين منسق البحث السطحي ومسؤولياته:

٥-٨-١ إذا لم تتوافر وحدات إنقاذ (بما في ذلك السفن الحربية) للاضطلاع بمهام القائد الميداني وكان هناك عدد من المراكب التجارية أو المراكب الأخرى تشارك في عمليات البحث والإنقاذ، فينبغي أن يعين واحد منها بالاتفاق المشترك للعمل كمنسق للبحث السطحي.

٥-٨-٢ ينبغي تعيين منسق البحث السطحي أبكر ما يمكن، ومن الأفضل أن يتم ذلك قبل الوصول إلى منطقة البحث المعينة.

٥-٨-٣ ينبغي أن يضطلع منسق البحث السطحي بكل ما يمكن للمركب القيام به من المهام المدرجة في الفقرتين ٥-٧-٤ و٥-٧-٥.

٥-٩ الأعمال الاستهلالية:

٥-٩-١ تقوم أية وحدة تتلقى معلومات عن حادث استغاثة بكل ما في وسعها القيام به من أعمال فورية للمساعدة، وتنذر الوحدات الأخرى التي قد تستطيع المساعدة كما تبلغ مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي وقعت الحادثة في منطقته.

٥-١٠ مناطق البحث:

٥-١٠-١ يمكن تغيير مناطق البحث المحددة وفقاً للفقرة ٥-٣-٣-٢ أو ٥-٧-٤-١ أو ٥-٨-٣ حسبما هو مناسب، وذلك من قبل القائد الميداني أو منسق البحث السطحي الذي ينبغي أن يعلم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي بما اتخذه من تدابير وأسباب ذلك.

٥-١١ أنماط البحث:

٥-١١-١ يمكن تغيير أنماط البحث المحددة وفقاً للفقرة ٥-٣-٣-٦ أو ٥-٧-٤-٣ أو ٥-٨-٣ إلى أنماط أخرى إذا ما رأى القائد الميداني أو منسق البحث السطحي ضرورة لذلك، وينبغي له أن يعلم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي بما اتخذه من تدابير وأسباب ذلك.

٥-١٢ نجاح البحث:

٥-١٢-١ عند نجاح البحث ينبغي أن يوجه القائد الميداني أو منسق البحث السطحي أفضل الوحدات تجهيزاً لتنفيذ عملية الإنقاذ أو لتوفير المساعدات الضرورية الأخرى.

٥-١٢-٢ وحيثما كان ذلك مناسباً ينبغي أن تقوم الوحدات المنفذة للإنقاذ بإبلاغ القائد الميداني أو منسق البحث السطحي بأعداد وأسماء الناجين الموجودين على متنها، وما إذا كان جميع العاملين قد تم العثور عليهم وما إذا كانت الحاجة تدعو إلى مساعدات إضافية مثل الإخلاء الطبي، إلى جانب طيّة الوحدات.

٥-١٢-٣ ينبغي للقائد الميداني أو منسق البحث السطحي أن يبلغ على الفور مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي بنجاح عملية البحث.

٥-١٣ إخفاق البحث:

٥-١٣-١ ينبغي ألا ينهى البحث إلا عند تلاشي أي أمل معقول بإنقاذ الناجين.

٥-١٣-٢ ينبغي، في الأحوال العادية، أن يضطلع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي يتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمسؤولية إنهاء البحث.

٥-١٣-٣ يمكن للقائد الميداني أو منسق البحث السطحي أن يضطلع بمسؤولية إنهاء البحث وذلك في المناطق المحيطة النائية التي لا تقع في نطاق مسؤولية مركز تنسيق الإنقاذ أو حينما يكون المركز المسؤول في وضع لا يسمح له بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

الباب ٦

نظم الإبلاغ السفينية

٦-١ عموميات:

٦-١-١ ينبغي للأطراف أن تقيم نظام إبلاغ سفيني يطبق ضمن أي إقليم للبحث والإنقاذ يقع في نطاق مسؤوليتها، وذلك إن رأت هذا ضرورياً لتيسير عمليات البحث والإنقاذ وممكناً.

٦-١-٢ ينبغي للأطراف التي تنظر في أمر إقامة نظام إبلاغ سفيني أن تأخذ في الاعتبار توصيات المنظمة ذات الصلة.

٦-١-٣ ينبغي أن يوفر نظام الإبلاغ السفيني معلومات حديثة عن تحركات السفن في حال وقوع حادث استغاثة بغية تحقيق ما يلي:

١- خفض الفترة الفاصلة بين فقدان الاتصال مع السفينة والشروع في عمليات البحث والإنقاذ في الحالات التي لم يتم فيها تلقي إشارات استغاثة؛

٢- إتاحة التحديد السريع للسفن التي يمكن دعوتها لتقديم المساعدة؛

٣- إتاحة رسم حدود منطقة للبحث ذات مساحة محدودة عندما يكون موقع السفينة المكروبة مجهولاً أو غير مؤكد؛

٤- تيسير توفير مساعدات طبية عاجلة أو تقديم المشورة إلى السفن التي لا تحمل طبيباً على ظهرها.

٦-٢ المتطلبات التشغيلية:

٦-٢-١ وبغية تحقيق الأهداف المحددة في الفقرة ٦-١-٣ فإن نظام الإبلاغ السفيني ينبغي أن يلبي المتطلبات التشغيلية التالية:

١- توفير المعلومات، بما في ذلك الخطط الملاحية والتقارير الموقعية، بما يتيح التنبؤ بالمواقع المستقبلية للسفن المشاركة؛

٢- المحافظة على مخطط لحركة النقل البحري؛

٣- تلقي التقارير على فترات مناسبة من السفن المشاركة؛

٤- البساطة في تصميم النظام وتشغيله ؛

٥- استخدام نموذج إبلاغ سفيني وإجراءات موحدة متفق عليها دولياً .

٦-٣ أنواع التقارير

٦-٣-١ ينبغي أن يضم نظام الإبلاغ السفيني التقارير التالية :

١- خطة الإبحار - وتحتوي الاسم ، وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية ، وتاريخ وساعة المغادرة (توقيت غرينيتش) وتفاصيل نقطة مغادرة السفينة ، وميناء التردد التالي ، وخط السير المزمع ، والسرعة ، والتاريخ والساعة المتوقعين للوصول (توقيت غرينيتش) . وينبغي الإبلاغ عن أية تعديلات مهمة بأسرع ما يمكن ؛

٢- التقرير الموقعي - ويحتوي الاسم ، وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية ، والتاريخ والساعة (توقيت غرينيتش) ، والموقع ، وخط السير ، والسرعة ؛

٣- التقرير النهائي - ويحتوي الاسم ، وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية ، وتاريخ وساعة الوصول إلى الطيّة (توقيت غرينيتش) أو مغادرة المنطقة التي يغطيها النظام .

٦-٤ استخدام النظم

٦-٤-١ ينبغي للأطراف أن تشجع جميع السفن على الإبلاغ عن مواقعها عند الإبحار في مناطق اتخذت فيها الترتيبات لجمع المعلومات عن المواقع خدمة لأغراض البحث والإنقاذ .

٦-٤-٢ ينبغي للأطراف التي تسجل معلومات عن مواقع السفن أن تعمم ، قدر الإمكان ، مثل هذه المعلومات على الدول الأخرى عندما يطلب منها ذلك خدمة لأغراض البحث والإنقاذ .

الضميمة ٢

قرارات المؤتمر

القرار ١

ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها

إن المؤتمر ،

إذ يلاحظ أحكام ملحق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ، لعام ١٩٧٩ ، فيما يتعلق بترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها ،

وإذ يلاحظ كذلك أن الملحق ينص على إنشاء أقاليم للبحث والإنقاذ بالاتفاق بين الأطراف ،

وإذ يدرك أن خدمات البحث والإنقاذ الجوية قد أنشئت بالفعل من جانب الدول المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدني الدولي ،

وإذ يأخذ في الاعتبار أن التعاون بين الخدمات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ هو أمر أساسي ،

وإذ يدرك أيضاً الحاجة إلى توفير وتنسيق خدمات البحث والإنقاذ البحرية على الصعيد العالمي ،

وإذ يلاحظ كذلك الحاجة إلى مزيد من التدابير ،

يقرر :

(أ) حث الدول على أن توفر ، بقدر ما هو ضروري ومجد ، تنسيق خدمات البحث والإنقاذ في جميع المناطق البحرية بغض النظر عما إذا كانت تقدم هذه الخدمات للأغراض الجوية أم لا ؛

(ب) حث الدول على أن تزود المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الوطنية للبحث والإنقاذ ودعوة الأمين العام للمنظمة المذكورة إلى تعميم المعلومات الواردة على كافة الحكومات الأعضاء فيها ؛

(ج) دعوة المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى :

(١) مواصلة العمل بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني بغية تنسيق الخطط والإجراءات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ ؛

(٢) نشر جميع المعلومات المتاحة بشأن اتفاقات أقاليم البحث والإنقاذ أو ترتيبات التنسيق الشامل المكافئ، للخدمات البحرية للبحث والإنقاذ ؛

(٣) تقديم المشورة والمساعدة للدول في إنشاء خدمات البحث والإنقاذ فيها .

القرار ٢

التكاليف التي تتحملها السفن نتيجة المشاركة في نظم الإبلاغ السفينية

إن المؤتمر ،

إذ يلاحظ التوصية رقم ٤٧ الصادرة عن المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار ، لعام ١٩٦٠ ،

وإذ يدرك أنه مع تصاعد أهمية نظم الإبلاغ السفينية الوطنية ، وربما الدولية في المستقبل ، فإن التوصية رقم ٤٧ تكتسي ، على الأرجح ، دلالة أكبر اليوم منها حين اعتمدت ،

وإذ يدرك أيضاً أن مشاركة السفن في نظم الإبلاغ السفينية الطوعية قد أثبتت مزاياها من زاوية السلامة ،

يوصي بأن تتخذ الدول الترتيبات الكفيلة بعدم تحمل السفن المشاركة في مثل هذه النظم لأية تكاليف فيما يتعلق بالرسائل .

القرار ٣

الحاجة إلى نموذج وإجراءات معتمدة دولياً لنظم الإبلاغ السفينية

إن المؤتمر ،

إذ يأخذ في اعتباره أحكام الباب ٦ من ملحق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ، لعام ١٩٧٩ ، المتعلقة بنظم الإبلاغ السفينية ،

وإذ يأخذ في اعتباره أيضاً أن العديد من نظم الإبلاغ السفينية الوطنية القائمة حالياً تستخدم إجراءات ونماذج إبلاغ متباينة ،

وإذ يعترف بأن تباين الإجراءات ونماذج الإبلاغ يمكن أن يبلبل أفكار ربابنة السفن التجارية الدولية المبحرة من منطقة يغطيها نظام ما من نظم الإبلاغ السفينية إلى أخرى ،

وإذ يعترف كذلك بأنه يمكن التخفيف كثيراً من هذه البلبلة في حال اعتماد نموذج إبلاغ وإجراءات موحدة متفق عليها دولياً ،

يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى أن تضع ، بالارتكاز على النموذج المرفق ، نموذجاً متفقاً عليه دولياً لنظم الإبلاغ السفينية المنشأة لأغراض البحث والإنقاذ وفقاً لأحكام الباب ٦ من ملحق الاتفاقية ،

يطلب إلى المنظمة أن تكفل توافق جميع نظم الإبلاغ المنشأة لأغراض أخرى غير البحث والإنقاذ ، قدر المستطاع ، مع تلك المنشأة لغرض البحث والإنقاذ وذلك فيما يتصل بنموذج الإبلاغ وإجراءاته .

ملحق

نموذج وإجراءات الإبلاغ السفينية

النموذج (انظر الملاحظة ١)

محدد هوية الرسالة : SHIPREP - (معيّن المنطقة أو النظام)

نوع التقرير : A - مجموعة مؤلفة من حرفين :

"SP" (خطة الإبحار)

"PR" (تقرير الموقع)

"FR" (التقرير النهائي)

السفينة : B - الاسم وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية

التاريخ/الساعة (توقيت غرينيتش) : C - مجموعة مؤلفة من ٦ أرقام تبين تاريخ اليوم (الرقمان الأولان) والساعات والدقائق (الأرقام الأربعة الأخيرة)

الموقع : D - ميناء المغادرة (SP) وميناء الوصول (FR)

E - مجموعة من أربعة أرقام تبين خط العرض بالدرجات والدقائق متبوعة بالحرف "N" (شمالاً) أو "S" (جنوباً) ومجموعة من خمسة أرقام تبين خط الطول بالدرجات والدقائق متبوعة بالحرف "E" (شرقاً) أو "W" (غرباً) .

المسار الحقيقي : F - مجموعة مؤلفة من ثلاثة أرقام

السرعة بالعقد : G - مجموعة مؤلفة من رقمين

معلومات خط السير : H - المسار المزمع (انظر الملاحظة ٢)

ساعة الوصول المتوقعة : I - مجموعة التاريخ/الساعة المؤلفة من ٦ أرقام ، كما في "C" أعلاه ، والمتبوعة بالطيّة

المحطة اللاسلكية الساحلية المحروسة : J - اسم المحطة

موعد التقرير التالي : K - مجموعة التاريخ/الساعة المؤلفة من ٦ أرقام ، كما في "C" أعلاه

معلومات متنوعة : L - أية معلومات أخرى

الإجراءات

ينبغي إرسال التقارير على النحو التالي :

- خطة الإبحار : عند مغادرة الميناء ، أو بعد ذلك مباشرة ، أو عند الدخول إلى منطقة يغطيها نظام من النظم (انظر الملاحظة ٣) .

- تقرير الموقع : عندما يختلف موقع السفينة بمقدار يزيد عن ٢٥ ميلاً عن الموقع الذي يمكن توقعه استناداً إلى التقارير السابقة ، أو بعد تغيير المسار ، أو عندما يطلب ذلك النظام ، أو عندما يقرر الربان ذلك .

- التقرير النهائي : قبل الوصول إلى الطيّة ، أو عند ذلك ، أو عند مغادرة المنطقة التي يغطيها النظام (انظر الملاحظة ٣) .

الملاحظة ١ : تحذف الأجزاء التي لا حاجة إليها من نموذج الإبلاغ السفيني . انظر الأمثلة التالية :

أمثلة للرسائل المبثوثة حسب هذا النموذج :

خطة الإبحار

SHIPREP

A SP

B NONSUCH/MBCH

C 021030

D NEW YORK

F 060

G 16

H GC

I 102145 LONDON

J PORTISHEAD

K 041200

تقرير الموقع

SHIPREP

A PR

B NONSUCH/MBCH

C 041200

E 4604N 05123W

F 089

G 15

J PORTISHEAD

K 061200

التقرير النهائي

SHIPREP

A FR

B NONSUCH/MBCH

C 110500

D LONDON

الملاحظة ٢ : يمكن التبليغ عن المسار المزمع في نظام الإبلاغ على النحو التالي :

(أ) تحدد خطوط العرض والطول عند كل نقطة استدارة كما في "E" أعلاه ، ونوع المسار المزمع بين هذه النقاط ، مثل "RL" (خط الاتجاه الثابت) أو "GC" (دائرة كبرى) أو "ساحلي" ؛ أو

(ب) في حالة الملاحة الساحلية يذكر التاريخ والساعة المتوقعان للمرور بالنقاط الساحلية المهمة ويعبر عنهما بمجموعة مؤلفة من ستة أرقام كما في "C" أعلاه .

الملاحظة ٣ : ينبغي بث خطة الإبحار والتقرير النهائي بسرعة باستخدام نظام غير الاتصالات اللاسلكية حيثما أمكن .

القرار ٤

كتيّبات البحث والإنقاذ

إن المؤتمر ،

إذ يلاحظ أن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية قد أعدت كتيب البحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية (MERSAR) وكتيب المنظمة للبحث والإنقاذ (IMCOSAR) ،

وإذ يقر بأن كتيب البحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية يوفر دليلاً قيّماً للملاحين أثناء حالات الطوارئ في البحار ،

وإذ يقر أيضاً بأن كتيب المنظمة للبحث والإنقاذ يحتوي على خطوط توجيهية للحكومات الراغبة في إنشاء أو تطوير تنظيمات البحث والإنقاذ التابعة لها ، وكذلك للعاملين الذي قد يشاركون في توفير خدمات البحث والإنقاذ ،

وإذ يرى أن الكتيبات تشكل تكملة ثمينة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ ، لعام ١٩٧٩ ، وملحقها وأنها ستسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف الاتفاقية ،

يقرر :

(أ) حث الدول على استخدام الخطوط التوجيهية المدرجة في الكتيبات وتوجيه انتباه جميع الجهات المعنية إليها ؛

(ب) إقرار التدابير التي اتخذتها المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بالفعل لتعديل الكتيبات وتحديثها .

القرار 5

الترددات الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين

ان المؤتمر ،

اذ يلاحظ ان المؤتمر الاداري العالمي للاتصالات اللاسلكية لعام 1979 سيقرر تدابير ذات اثر واسع على طيف الترددات ،

واذ ياخذ في الاعتبار ان الترددات المستخدمة في النظام الحالي للاستغاثة البحرية لاتعني عناية كافية بامر السفن المكروبة على بعد يزيد على نحو 150 ميلاً من الشاطىء ،

واذ يقر بان جميع الاتصالات اللاسلكية البحرية ، سواء التي تستخدم ترددات الاستغاثة او ترددات الاتصالات العامة ، يمكن ان تكون ذات آثار على شؤون الاستغاثة والسلامة ،

يحث المؤتمر الاداري العالمي للاتصالات اللاسلكية لعام 1979 على :

(أ) تخصيص تردد واحد ، يكرس حصراً لاغراض الاستغاثة والسلامة ، في كل من النطق المتنقلة البحرية 4 ، و6 ، و8 و12 ، و16 ميغاهيرتز المستخدمة لفئة البث A3J وذلك لاستعماله في جميع اقاليم الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، وعلى ادراج نطق تحرر على كل جانب من جوانب تلك الترددات ؛ و

(ب) اقرار ان جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية من السفن البحرة واليها قد تشكل عناصر مهمة للبحث والانقاذ ، ودعم المقترحات الداعية الى تخصيص ترددات كافية للخدمة البحرية المتنقلة .

القرار 6

تطوير شبكة عالمية للاستغاثة والسلامة البحرية

ان المؤتمر ،

اذ يبرز الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين ، لعام 1979 التي تنشىء خطة دولية لتنسيق عمليات البحث والانقاذ ،

واذ يقر بان وجود شبكة اتصالات فعالة للاستغاثة والسلامة يعتبر امراً مهماً للتشغيل الكفوء لخطة البحث والانقاذ ،

واذ يدرك ان المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية تخضع شبكة الاستغاثة والسلامة البحرية لاستعراض متواصل وانها اتخذت قرارات تتعلق باوجه الاتصالات في الشبكة ،

واذ يرى ان الشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية ينبغي ان توفر ، ضمن امور اخرى، العناصر اللاسلكية الاساسية للخطة الدولية للبحث والانقاذ ،

يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية الى تطوير شبكة عالمية للاستغاثة والسلامة البحرية تتضمن عناصر سلكية ولاسلكية للتشغيل الكفوء لخطة البحث والانقاذ المعروضة في ملحق الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين ، لعام 1979 .

القرار 7

تنسيق خدمات البحث والانقاذ مع خدمات الارصاد البحرية

ان المؤتمر ،

اذ ياخذ في الاعتبار اهمية المعلومات الارصادية والاوقيانوغرافية في عمليات البحث والانقاذ ،

واذ يرى ان من المستصوب ان تغطي المعلومات الارصادية المناطق ذاتها التي تشملها اقاليم البحث والانقاذ ،

واذ يرى كذلك ان تقارير الطقس المعتادة التي تبثها السفن توضح عادة موقعها ،

واذ يعتقد ان اسلوب قيام السفن ببث تقارير الطقس وتقارير الموقع عبر ذات المحطة اللاسلكية الساحلية سييسر بث مثل هذه التقارير ويعزز من مشاركة السفن في كلا النظامين ،

يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية الى :

(أ) ان تعمل بصورة وثيقة مع المنظمة العالمية للارصاد الجوية لاستكشاف امكانية تنسيق مناطق التنبؤات والتحذيرات الارصادية البحرية مع اقاليم البحث والانقاذ البحريين ؛

(ب) ان تطلب الى المنظمة العالمية للارصاد الجوية اتخاذ الخطوط الكفيلة باتاحة المعلومات الارصادية والاوقيانوغرافية الحديثة على الفور لخدمات البحث والانقاذ في كامل الاقاليم التي تغطيها هذه الخدمات ؛

(ج) دراسة جدوى بث السفن لتقارير الطقس والموقع الى ذات المحطة اللاسلكية الساحلية .

القرار 8

تعزيز التعاون التقني

ان المؤتمر ،

اذ يسلّم بان البحث والانقاذ البحريين الفوريين الفعالين يتطلبان تعاوناً دولياً واسعاً وموارد تقنية وعلمية جمّة ،

واذ يسلّم ايضاً بان اطراف الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين ، لعام 1979 ستدعى الى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق اهداف الاتفاقية والى الاضطلاع بالمسؤولية كاملة عن مثل تلك الترتيبات ،

واذ يعتقد ان تعزيز التعاون التقني على الصعيد الحكومي الدولي سيعجّل بتنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي لاتمتلك بعد الموارد التقنية والعلمية الضرورية ،

يحث الدول على ان تقوم ، بالتشاور مع المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية وبمساعدة منها ، بتعزيز الدعم للدول التي تطلب مساعدات تقنية من اجل :

(أ) تدريب العاملين اللازمين للبحث والانقاذ ؛ و

(ب) توفير المعدات والمرافق اللازمة للبحث والانقاذ .

كما يحث الدول على تنفيذ التدابير المذكورة آنفاً دون ان تنتظر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.