آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← إضافة مادة جديدة ( المادة التاسعة ) إلى اتفاقية التعاون الدب…

إضافة مادة جديدة ( المادة التاسعة ) إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعام 1423هـ

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٤٢٧/٠١/٠٩هـ 🌍 مملكة البحرين بين دولة ودولة
تضمن المرسوم : إضافة مادة جديدة ( المادة التاسعة ) إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعام 1423هـ الخاصة بتشكيل لجنة قنصلية ثنائية بن البلدين .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٨١٢/ر

تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠١/١٢

المرفقات : ٢ لفة

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:

أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/٧هـ القاضي بالموافقة على إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة ومملكة البحرين الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٨هـ ونصها:

(المادة التاسعة) تُشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري..،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢)

وتاريخ : ١٤٢٧/١/٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١٩٥٥/ب وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٤/٧٠/١٩/١٤٧٧٣/١ وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٨هـ ، في شأن إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٨هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٢هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٩) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٨هـ ، ونصها :

"المادة التاسعة :

تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين ، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك" .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٢

التاريخ : ١٤٢٧/١/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٩) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/٧هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٨هـ ، ونصها :

"المادة التاسعة :

تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين ، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك" .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

ملحق لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

إن صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية.... ومعالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مملكة البحرين بناء على تفويضهما من حكومتي بلديهما أو من ينيبونه، وانطلاقا من الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، ورغبة في تفعيل اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي (الموقعة بين البلدين بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٢/٣/١٠م والمصادق عليها من حكومتي البلدين) في المجالات القنصلية وتمشياً مع ما تضمنته المادة السابعة منها فقد اتفق البلدين الشقيقين على ما يلي:-

أولا:- إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين بحيث تصبح المادة التاسعة في الاتفاقية ونصها (تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة لذلك).

ثانيا:- إنابة كل من وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشئون القنصلية ـ ووكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين بالتوقيع على ملحق الاتفاقية.

ثالثا:- يتم رفع ملحق الاتفاقية لحكومتي البلدين بعد التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تصديق الدولتين على التوقيع.

حرر في مدينة الرياض بتاريخ السابع عشر من شهر محرم لعام ١٤٢٦ هجرية الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير لعام ٢٠٠٥ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة مملكة البحرين عن حكومة المملكة العربية السعودية

وكيل وزارة الخارجية وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية

السفير/ يوسف محمد حمود السفير/ إبراهيم بن عمر الخراشي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.