آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← إضافة مادة جديدة ( المادة التاسعة ) إلى اتفاقية التعاون الدب…

إضافة مادة جديدة ( المادة التاسعة ) إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعام 1423هـ

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٤٢٧/٠١/٠٩هـ 🌍 مملكة البحرين بين دولة ودولة
تضمن المرسوم : إضافة مادة جديدة ( المادة التاسعة ) إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعام 1423هـ الخاصة بتشكيل لجنة قنصلية ثنائية بن البلدين .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مذحه 1 من 4)

ثو(زئور موزه

ويان رات ايلراا

روم الصادر : ١٨١٢ /ر

تاريخ الصـادر : ١٤٢٧/٠١/١٢

المروفاب : ٢ لعة

حفظه الله

ايمتتاليمقوة

ربوانبلآمتميلرللوزرا،

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

السلا

ورحمة الله وبركاته وبعد:

م الكريم طيه مابلي:

ابعث

أولا: سحه

من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢) وتاريخ

١/٧ /١٤٢٧ ف القاضي بالموافقة

على إضافة مادة جديـدة إلى اتفاقية التعـاون الدبلوماسي والقنصلي بـين المملكة ومملكة

البحرين الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٣) وتاريخ

١٢/٨ ٢٣٧ ١٤ هـ ونصها:

(المادة التاسعة) تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلـدين ،

وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ثانيا

: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/٩ فـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي

وتقديرى.،،،

عبدالعزيز . . فهد بن عبدالعزيز

رئي ديون د

نسخة لوزارة الداخلية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

" للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

(مذحه 2 من 4)

قرار رقم : (٢)

وترية : ١١٧ ١٤٢٩هـ

بنيبا

الاتتذ:الجتجالشفقيت:

جلسنا لوذرام

الإمانمااخاقم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١٩٥٥/ب وتاريخ

١٧ /١٠ /١٤٢٦ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

١/١٤٧٧٣/١٩/٧٠/٩٤ وتاريخ ١/٢٨ /١٤٢٦هـ، في شأن إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون

الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٢٥/٥/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٢هـ المعد ف هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٩) وتاريخ ٤٢٦/٩/١٣ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ.

الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسى والقنصلي بين

المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم

(م/ ٤٣) وتاريخ ٢٣/١٢/٨ ١٤هـ، ونصها :

"المادة التاسعة:

تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين، وتعقد

اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك" .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

(مذحه 3 من 4)

. هألن، الاج إلدجئ

الصرببة

الرقم: م ٢١

التاريخ: ١٤٢٧/١/٩ف

بعون الله تعالــى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر

الملكي رقم (f/٠ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكـي

رقم (أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ، الصادر بالامر

الملكي رقم (f/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٩) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) وتاريخ ١٤٢٧/١/٧ هـ.

رسمنا بما هوآت :

أولا .

•الموافقة على إضافة مادة جديـدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسـي

والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، الموافق

عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٣) وتاريخ

١٤٢٢١١٢١٨د، ونصها:

المادة التاسعة :

تشكل لجنة قنصلية ثنائية لتعزيز التعاون القنصلي بـين البلدين ،

وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك".

ثانيا :

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخص ـ

تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد يز

(صفحه tL من

ملحق لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي

بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

إن صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية

السعودية.... ومعالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة نانب رئيس مجلس

الوزراء وزير خارجية مملكة البحرين بناء على تفويضهما من حكومتي بلديهما

أو من ينيبونه، وانطلاقا من الروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة

التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، ورغبة في تفعيل اتفاقية التعاون

الدبلوماسي والقنصلي (الموقعة بين البلدين بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦ ف الموافق

٢٠٠ م والمصادق عليها من حكومتي البلدين) في المجالات القنصلية

١٣١٦٠

وتمشيا مع ما تضمنته المادة السابعة منها فقد اتفق البدين الشقيقين

على ما يلي:-

أولا:- إضافة مادة جديدة إلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين

بحيث تصبح المادة التاسعة في الاتفاقية ونصها (تشكل لجنة قنصلية ثنانية

لتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما

دعت الحاجة لذلك).

ثانيا:- إنابة كل من وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشنون

القنصلية - ووكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين بالتوقيع على ملحق

الاتفاقية.

ثالثا:- يتم رفع ملحق الاتفاقية لحكومتي البلدين بعد التوقيع عليه، ويدخل حيز

التنفيذ من تاريخ تصديق الدولتين على التوقيع.

حرر في مدينة الرياض بتاريخ السابع عشر من شهر محرم لعام ١٤٢٦ هجرية

الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير لعام ٢٠٠٥ ميلادية من نسختين

ب

كيل وزارة الخارجية للشنون القنصلية

/ إبراهيم بن عمر الخراشي

أصليتين باللغة العربية،

وكيل وزارة الخار

السفير/ يوسف محمد

هه

ألإيي الخ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.