آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية في مؤتمر القمة العربية…

تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجزائر لعام 1426هـ

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٢٧/٠١/١٥هـ اتفاقيات عربية
تضمن المرسوم : الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى الميثاق ، تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 6 ) ، استبدال نص المادة ( 7 ) من الميثاق ، نفاذ التعديلات .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٢٩٧٣/ر

تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠١/٢١

المرفقات : ٥ لفة

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ع/م ١٣٣٨٤

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :ـ

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :ـ

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/١٤هـ القاضي بالموافقة على ما تضمنه قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٢٩٠) وتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣م من تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقرّه رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجزائر يومي ١٢ و ١٣ /٢/١٤٢٦هـ الموافقين ٢٢ و ٢٣ مارس ٢٠٠٥م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦) وتاريخ ١٤٢٧/١/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري..،،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١٢)

وتاريخ : ١٤٢٧/١/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٢٧/ب وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/١٧/١١٦/٤١٥٥٥/١ وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٤هـ ، في شأن طلب الموافقة على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ، والذي اقره رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة العربية المنعقد بالجزائر يومي ١٢و١٣ صفر ١٤٢٦هـ الموافقين ٢٢و٢٣ مارس ٢٠٠٥م .

وبعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية ، وما قرره مجلس الجامعة بقراره رقم (٢٩٠) وتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣م بالموافقة على إدخال ثلاثة تعديلات أساسية على ميثاق جامعة الدول العربية .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/٤٣) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٥) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ .

يقرر

الموافقة على ما تضمنه قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٢٩٠) وتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣م ، من تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجزائر يومي ١٢و١٣ صفر ١٤٢٦هـ الموافقين ٢٢و٢٣ مارس ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٦

التاريخ : ١٤٢٧/١/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/٤٣) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ ١٤٢٧/١/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على ماتضمنه قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٢٩٠) وتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣م من تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجزائر يومي ١٢و١٣ صفر ١٤٢٦هـ الموافقين ٢٢و٢٣ مارس ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

مجلس

جامعة الدول العربية على مستوى القمة

الدورة العادية (١٧)

الجزائر ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

١٢و١٣ صفر ١٤٢٦هـ الموافق ٢٢ و ٢٣ مارس/آذار ٢٠٠٥

تطوير العمل العربي المشترك ومنظومته:

تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

ـ بعد إطلاعه:

• على مذكرة الأمانة العامة،

• وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

• وعلى ميثاق الجامعة وعلى ملحقه الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة،

ـ واستناداً إلى أحكام المادتين (١٩) و (٢٠) من ميثاق جامعة الدول العربية،

ـ وعملا على مواكبة العمل العربي المشترك لتسارع الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية وتطور النظم المعمول بها في المنظمات الدولية والإقليمية،

ـ ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق أهدافه المبتغاة،

ـ واستناداً إلى قراره رقم ٢٥٦ د.ع (١٦) تونس (٢٠٠٤) بشأن تعديل الميثاق وتطوير منظومة العمل العربي المشترك،

ـ وبناءً على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الاستثنائية رقم ٦٤٧٩ بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٣، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (١٢٣) رقم ٦٤٨٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣،

يقرر

أولاً: إدخال التعديلات التالية على ميثاق جامعة الدول العربية:

التعديل الأول:

تضاف مادة جديدة إلى الميثاق على النحو التالي:

ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته.

التعديل الثاني:

تعدل الفقرة "٢" من المادة (٦) على النحو التالي:

يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت فـإذا كـان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية.

التعديل الثالث:

الموافقة على استبدال نص المادة (٧) من الميثاق بالنص التالي:

١- يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة.

٢- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك.

٣- في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقا للفقرة (٢) من هذه المادة، يتم اتخاذ الآتي:

أ ـ يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة.

ب ـ إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد.

ج ـ إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية.

د ـ موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا ينطبق عليها الفقرة (ج) من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق.

هـ ـ تُبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء.

ثانيا: تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من أغلبية الدول الأعضاء.

(ق.ق : ٢٩٠ د.ع (١٧) ـ ٢٠٠٥/٣/٢٣ )

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.