آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

سارية مرسوم ملكي م/119 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التعديل، استخدام المعلومات، حقوق الملكية الفكرية، التكاليف، تعيين نقطة اتصال، ابرام ملاحق، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت بتاريخ 1443/05/02هـ، الموافق 2021/12/06م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٩

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣فـ

يمطيتيابمزايهي

بمون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة المربية السمودية

بناة على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رالم 0/٩٥)

بعلريخ ٥١٤١٦١٨٢٧.

ويناء على المادة (المشرين) من نظام مجعلـ المذراه، الصادر بالأمر الملكي رالم 0/١٣)

بتلريخ ١٤١٤l٣١٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم (٩١/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨٢٧ف.

ويعد الاطلاع ملى كرار ميعلسى الشودى رلم (٣١/١٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف.

ويعد الاطلاع على لرار معلسى الوناء رللم ( » ) تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ف.

رسمثا بما هو آت:

أولا : الموانقة على مذكرة تفاعم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الاذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية ووزارة الاعلام في سلللا خمان، المولعة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢ف،

الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانها ، على ممو نافمب رثهس مجلى الوذراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يحطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ناكاي

قرار رقم: (٦٤١)

وتاريخ: ٤٤٣/١١/٢٢اهـ

الملتالجييتالتتعويي)

تلفى

وابلانتقة

أن مجلس الوزراء

بمد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤

وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاعلام رئيس مجلـس إدارة

هيئة الاذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤- ٤٣ - ٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٥ف،

في هأن مشروع مذكرة تفامم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيثة الاذاعة

والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الاعلام في سلطنة عمان.

ويمد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبحد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ف.

ويحد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الونواء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٨) وتاريخ

١٤٤٢١٩١١٠ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٣)

وتاريخ ١٤٤٢١١٠١٢٢ف.

بقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتحاون في المجال الاذاعي والتلفزيون بين هيثة الإذاعة

والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووذارة الاعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتـاريخ

١٤٤٣/٥/٢ ف الموائق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

ـلظةعتي

بب ن: بب: وا ٢ -.

-.. -م د.. --

بيه بنه:: في٦٩. . -

ز..

ن أو: ..

ود؟:٠....-. -.م،

وم"4: مان نمة

ام ٣9ز •

، ٢.٩٩٨:٤٠٠ز٤:٩ يه.

كى

ol

بن

االى

د..

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون

بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية

ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام

في سلطنة عمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛ إدراكا منهما لأواصر

الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال

الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين،

ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة وزيادة

التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة الثانية

يتبادل الطرفان الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي

الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام

المشترك، ومنها: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.

يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات

الاهتمام المشترك.

أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

1-

2-

3-

4-

- لف

إ. ود

'l د

أ إيمم

ر :

ر

ا

G,

. سه مان

نولة

فبرا، بمربى موه

منور تملا

م زنمئئة «تدرية اسب هر

بم خ..

د نى الود

رهضهت

تمخلنة عتي

بمن مز مد ع د

ت

شدو، " «ل؛؛" .

بودو بع م بنم:51Iكؤب

.ين". ث «ا.

. » فني. وزود. رزه.٥مد٠...

:.ع ٠٠٣٥ لنمقة؟

.٠ ٠ .-ب٦وبة:-

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان البرامج من حيث المبدأ على أساس مجاني. وفي حال

رغبتهما في أن يكون التبادل على أساس تجاري؛ فيحددان الشروط والأحكام من

خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما ويكون ذلك على أساس كل حالة على حده.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي من الطرفين تغيير البرامج المتبادلة بينهما، ولا تعديلها،

ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين

فرعية لها، ولا يجرى أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل

اخر، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة

بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما أتفق عليه، ولا يجوز نقلها

إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

1-

2-

ؤ

,i••،

:

f.':l

د.

! .

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجرى تبادلها

بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر نتائج دراسات الطرف

الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة، ولا استخدامها؛ إلا بعد حصوله على موافقة

كتابية منه.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف وفقا لإمكاناته المتاحة التكاليف المالية المترتبة على

تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يعين كل طرف كتابيا نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة

إرمتباز ء

ز

ي: فمثت

الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

يتن:ث

اسووي

الدت سشم الهبدهة

٠"

تتطنهعت:

ثئ.

ه • -:;•

رود ر بى

ؤةه٠ه- -

أك : يذمهؤتة بو م ..

يزد ينم

ب

of q•rg.&م

1١٠١٤- . ع م ط

؟ل،ي.

-«لث-- يرهس

؟٤لموةةن

ثنة

ؤ

م

اؤ

الأنشطة التي

المالية، واي

المادة الثامنة

ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد

للطرفين إبرام ملاحق مستقلة

يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب

ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

يحل أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديا

بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -

عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم

يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية -

برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ

المحدد لإنهائها.

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين-كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز

النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية

المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد،

1-

2-

3-

4-

اول

ة

ب

١٨

مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

يمة "ندبية انمربمتنبهر

. «لعتبةالسهر

رر ورا -ربس ، به

ن س"

«م

لظنةعدتتن

..٠٠ت:1( - :: ع

.

نن إمى بو واو..

ارا:: ،

3s 3:,•.ti 5ؤة-.

بتاريخ:: / /Y%14å-

، .ز ع

.

•._*" L:

لا ؤ: ؟ ثهث ،يثف."ـ

ر ... د.ـ..٩ ".

حررت هذه المذكرة في مدينة /

الموافق:ك/ 2//(2 20م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

٦٤

٩ :

آ.

ؤ

إه

ن

هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية

. ومت بجا لضه

فبراء ببولم «مر

وزارة الإعلام

في سلطنة عمان

لاwwسر

ملكة الدربيي، نسس

ر يي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.