آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

سارية مرسوم ملكي م/119 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التعديل، استخدام المعلومات، حقوق الملكية الفكرية، التكاليف، تعيين نقطة اتصال، ابرام ملاحق، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت بتاريخ 1443/05/02هـ، الموافق 2021/12/06م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١١٩

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، الموقعة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٦٤١)

وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، الموقعة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون

بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية

ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان

إن هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛ إدراكًا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة وزيادة التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.

المادة الثانية

١- يتبادل الطرفان الخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٢- يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.

٣- يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات الاهتمام المشترك.

٤- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان البرامج – من حيث المبدأ – على أساس مجاني. وفي حال رغبتهما في أن يكون التبادل على أساس تجاري؛ فيحددان الشروط والأحكام من خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما ويكون ذلك على أساس كل حالة على حده.

المادة الرابعة

١- لا يجوز لأي من الطرفين تغيير البرامج المتبادلة بينهما، ولا تعديلها، ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين فرعية لها، ولا يجرى أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل آخر، إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما أُتفق عليه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجرى تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذاً لهذه المذكرة، ولا استخدامها؛ إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السابعة

يعين كل طرف – كتابيّاً – نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثامنة

للطرفين إبرام ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة التاسعة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، وديّاً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين – كتابة – وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تُسوَّ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة /......... بتاريخ: ٢/٥/١٤٤٣هـ الموافق: ٦/١٢/٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

هيئة الإذاعة والتلفزيون

في المملكة العربية السعودية

عن

وزارة الإعلام

في سلطنة عُمان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.