بتفظيقزالجلنتر؟"
إ
ا اتؤ
الرقم: م ٠١ ٢٥
التاريخ: ١٤٤٥/١١/١٨ف
"الج .
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
بناء على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٥)
تاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويثا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣٥)
بتلريخ A١٤١٤l٣I٣.
ويئاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩١/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٢٣١٢٤٤) بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٥ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رلم (٩٥٨) بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموائقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلـى اتفاتهة بشان الأراضي الرطبة ذات
الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.
ثانيا «على سمو رئهس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يحطه - تنفيذ مرسومتا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
ات لجان فمرراخ
قرار رقم: (٩٥٨)
وتاريخ: ١٤٤٥/١١/١٣هـ
ناليؤاليحي؛
إلملكالجنهتالتتعوهن
انانتلعا . ب بله
قللتشاـقة
إن مجلس الونواء
بعد الالـلاع علـى المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برلم ٦٩١٣٢ وتاريخ
٥/٩/٢٣ ٥١٤٤، المشتملة على برليتي معالي وزيو البيئة والمياه والزراعة رلم ٣٥١٨٤٥
وتاريخ ٤/٧/٣ ٤ ٥١٤، ورالم ١٠٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٤٤٥/٥/١٨فـ، في هأن طلـب معاليه
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفالية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة
بوصفها مآلف للطيور المائية.
ويعد الاطلاع على الاتفائية المشار إليها.
ويعد الاللاع علـى المذكرتين رلم (١٣٢١) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦ف، ودلم
(٢٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٩ف، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الالـلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية
رق ٤٩١١٤٠٣ لى) وتاريخ ١٤٤٥١٨١٥ى.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٤ ٢٣/٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١٥ف.
ويمد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزواء رلم (١٠٩٢٢)
وتاريخ ١٤٤٥١١٠١٢٠ف.
يفرر ما يلي:
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاتية بشان الاراضي الرطبة ذات
الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للليور المائية، وتعديلاتها.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.
ثانها : تيام وذاوة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وذاوة الخارجية- باتخا بلزم لإنفاذ
أحكام الاتفاتية المشار إليها في البند (أولأ) من هذا القرار.
رثي مجلس الوزراء
