رقم الصادر : ٥١٥٨/ر
تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٢/٠٦
المرفقات : ١٢ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٩) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٦/١/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٢م وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار...،
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٩)
وتاريخ : ٢٨ / ١ / ١٤٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٢١٩٥/ب وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٨هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٧٥٨٦/١ وتاريخ ١٤٢٦/١/١٤هـ ، في شأن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٣/١/١١هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٢٣/٥/٢٦هـ والنموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى ، المرافق له .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٠) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٤٠) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة" الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٦/١/١٢هـ ، الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٢م ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٩
التاريخ : ١٤٢٧/١/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٤٠) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩ ) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة" الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٦/١/١٣هـ ، الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٢م ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية سنغافورة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية، وتقديراً للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية
يشجع الطرفان ــ وفقاً لقوانينهما الداخلية والتزاماتهما الدولية ــ التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أوالاعتبارية. ويشمل مجال التعاون ــ دون حصر ــ ما يأتي:
١. تشجيع المشروعات في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والسياحية والمشروعات الصحية، وفي تقنية المعلومات والاتصالات.
٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
٣. تشجيع تبادل التجارب في مجال الخبرات الفنية.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، بما في ذلك تشجيع تبادل السلع بين بلديهما.
المادة الرابعة
١. يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات ما عدا تلك المستثناة وفقاً لتشريعاتهما الداخلية.
٢. يشجع الطرفان قيام مشروعات مشتركة وفقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين المتوافقة مع سياساتهما الاقتصادية العامة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التعاون الفني في مجالات المياه والصرف الصحي والبحث العلمي، من خلال تبادل المعلومات والعلوم والتقنية. ويشمل هذا التعاون ــ دون حصر ــ ما يأتي:
١. دراسة مصادر المياه وتقويمها.
٢. إدارة مصادر المياه الجوفية.
٣. اقتصاديات المياه في القطاعات المختلفة.
٤. معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وتقويم آثارها على البيئة.
٥. ترشيد استهلاك المياه باستخدام الأجهزة والأنظمة الحديثة المرشدة للمياه.
٦. مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه بالمملكة العربية السعودية وخاصة في تحلية المياه ومياه الصرف الصحي.
٧. حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في باطن الأرض وتقويم الآثار المترتبة على ذلك.
٨. التدريب وبناء القدرات في قضايا المياه.
المادة السادسة
يشجع الطرفان التعاون في تطوير أنظمة البنية التحتية المتوافقة مع البيئة والاقتصاد ــ دون حصر ــ في المجالات الآتية:
١. السكك الحديدية.
٢. الملاحة.
٣. بناء الطرق.
٤. الاتصالات الهاتفية.
٥. صناعة الطاقة.
٦. معالجة المخلفات وإعادة استخدامها.
المادة السابعة
يشجع الطرفان التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتقني، ويشمل هذا التعاون ــ دون حصر ــ الطرق الآتية:
١. إقامة مشروعات مشتركة، وإنشاء ممثليات تجارية ومكاتب فرعية.
٢. نقل المعرفة والتقنية.
٣. اتفاقيات الشراكة في الإنتاج من أجل زيادة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة المنافسة العالمية.
٤. بناء، وتأهيل، وتحديث، وتوسيع، وميكنة المصانع والصناعات القائمة.
٥. التسويق والاستشارات وغيرها من الخدمات.
٦. إعداد دراسات الجدوى.
٧. تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب المهني.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان التعاون التعليمي والعلمي والفني والثقافي والإعلامي والشبابي والرياضي بين بلديهما، وتشمل مجالات هذا التعاون ــ دون حصر ــ ما يأتي:
١. التعاون التعليمي والعلمي والفني من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. التعاون في مجالي الثقافة والإعلام من خلال تبادل الزيارات والخبرات والبرامج بين المؤسسات والجمعيات الثقافية والإعلامية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض الثقافية والإعلامية التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الوثائق الثقافية والمواد السمعية والبصرية، والمواد المكتبية، وعرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.
٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان التعاون لتنمية السياحة في كلا البلدين ــ طبقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين ــ وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات والوفود السياحية، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في مجال السياحة، وكذلك المشاركة في المعارض والمؤتمرات في مجال السياحة.
المادة العاشرة
يعمل الطرفان على تشجيع ما يأتي:
١. تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك من القطاع العام أو الخاص.
٢. دعم المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
يتفهم الطرفان ضرورة وأهمية زيادة إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ولذلك فسوف يسعيان ــ وفقاً للإطار القانوني في بلديهما ــ إلى تشجيع بيئة تجارية فعالة.
المادة الثانية عشرة
يشجع الطرفان إبرام اتفاقيات مستقلة متعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، وكذلك اتفاقيات أو برامج تعاون تنفيذية مشتركة أخرى تتعلق بميادين محددة ذات اهتمام مشترك.
المادة الثالثة عشرة
يشكل الطرفان ــ عند الحاجة ــ لجنة مشتركة لمناقشة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون والتنمية في جميع المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة
لا يمكن تفسير هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال على أنها تتناقض مع أي واجب أو التزام إقليمي أو دولي لأي من الطرفين، وكذلك أي التزام أو واجب ناتج من عضويتهما الحالية أو المستقبلية في أي تنظيم اقتصادي إقليمي أو دولي.
المادة الخامسة عشرة
عند التباين أو الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها، يسوى ذلك ودياً من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة عشرة
١. يمكن ــ عند الحاجة من فترة إلى أخرى ــ تنقيح هذه الاتفاقية أو تعديلها بموافقة مشتركة من الطرفين.
٢. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٣. تستمر هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أي من الطرفين إشعاراً مكتوباً، قبل انتهاء مدة نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهاء العمل بها.
٤. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، يستمر نفاذ الحقوق والالتزامات الناتجة من هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المشروعات الناشئة في ظل هذه الاتفاقية، وكذلك الاتفاقيات المستقلة المبرمة في ظل هذه الاتفاقية السارية المفعول في تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض يوم الثلاثاء ١٤٢٦/١/١٣ هجري، الموافق ٢٠٠٥/٢/٢٢ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن حكومة جمهورية سنغافورة عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير التجارة والصناعة بالنيابة
زين العابدين رشيد خالد بن محمد القصيبي
