ألرلم: ب أA
التاريخ: ١٤٢٧/١/٢٩ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آ". معود
ملك المملكة العربية السعودية
أ بنا: على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بـالامر
الملكي رتم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكـي
رقم (أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ، الصادر بالامر
الملكي رتم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٧١ ٥) وتاريخ
٢٦/١١/١٠ ٥١٤.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (A( ) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨م.
"أ: : ،
" رسمنا نما هوآت ،
ا رلا عموتة على ماوية إدارية لنتعاون الاتنصافم بين درن مجر ضان
لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا ، الموقع علهها في مدينة المنامة
بمملكة البحرين بتاريخ ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٦ دـ الموافق ٣٠ مايو
٢٠٠٥- ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الـوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيـز
يبالاي
قرار رقم: (١٨ )
وتاريخ:٢٨/ ١ / ١٤٢٧هـ
الماتخياليججالتنتتخج
ـنلينزللوداه
الإمابذالكناق
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٩٣٥١/ب
وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٩ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١/٥٥٠٩٤/٣٤/٩٦ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٤ه، في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعساون
الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
.ويعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤٢٤/٨/١٥اه.
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٤ه، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧١) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦) وتاريخ
٢٦/١٢/٢ ٤ ١ هـ.
١٠:: -
-'<\'\:
أ
الموافقة على اتفاقية إطارية لنعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وجمهورية تركيا، الموقع عليها ف مدينة المناة بمملكة البحرين
بتاريخ ٢٢ رييع الأخر ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مبله الوزراء
اتزا
أ رقم الصادر : ٥٢AA/ب
اريح الصادر ١٤٣٧/٠٢/٠٧
بر المرهقات : ٢ لههه رفعن).
جزلاخاورمتوز
برقية
ومكتي خفيج
وان راتتميليراوزا،
ع / 13538
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
- لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
-- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
إولا : نسخة من ترار مجلى الوزراء الموقر رقم (١٨) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨فـ
القاضى بالموانقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلى التعاون لدول
الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة المنامة بمملكة البحرين بتارييخ
٢٢ رييع الأخر ١٤٢٦ هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٥ - وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار..،
س
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رتم (م/A) وتـاريخ ١٤٢٧/١/٢٩ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمـال اللا.
رم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب تحياتى
وتقديرى.،، ،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيسن ديوان رثاسة مجلسى الوزراء
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية تركيا
"ذد توبة .
تاادنهه"
٤٠.هته ٢ ز."
تتشا تنتمشخئتن
.Z?•n..*GFVfttm•,&E3gqa»
rيEسهحجتmssيسرححيجتك.ـ.دـسهحععب
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة
العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في النظام
الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس
التعاون" ،
وحكومة جمهورية تركيا .
ويشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" ..
إذ ياخذان بعين الاعتبار أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين ، ورغبة ،
منهما في تعزيز وتطوير وتنمية النعاون الاقتصادي بينهما على أساس المساواة
والمنفعة المتبادلة ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين .
فقد توصلتا إلى الاتفاقية الاطارية التالية
:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاآدان على تشجيع التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة
بينهما ، وتشجيع تبادل المعر!لة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات .
٠أ٠٠١ ،
د
أ٠٠٦١
٠أ١.
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقد.ان السبل والوسائل لتوسعة وثحرير علاقاتهما التجارية، بما
في ذلك إجراء مباحثات ابرام اتفاقية تجارة حرة بينهما ،آخذين في الحسبان التزاماتهما
الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية .
المادة الثالثة
يسسعى العلرفأن أا1 ،طقنأن إلى مميبه الزيمة ١. لدوسيع اللبالل الفجاري
،
سعشحجص
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات
الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما ، وإفامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات
والمساعدات اللازمة من اجل نعزيز التعاون الفتصادي بينهما .
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي ، تجتمع بالتناوب في
بلدان الطرفين في فترات منتظمة يتفق عليها الطرفان ، ويحدد مستوى المشاركة في
14:: .
حينه ، وتكون من مهامها ما يلي :
- متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من انفافيات أو بروتوئولات مشتركة
بين الطرفين .
- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشا حول تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .
إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفلي بين الطرفين المتعاقدين ، وكل ما يعزز العلاقات الإقيهيايية وزيادة حجم
مدلر لفلم ء لطللل
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية
• تشجيع اتصسالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيات المعنية بالتجارة
الخارجية .
• الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية .
المادة الرابعة
يمعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية
بينهما ، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات
والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .
ه .
أي -
:
•.i;ffh•ax%,.-• "( - -
ثز(:: (.تن
ر
٦١) ٠ ٠ب،٠: . :
التبادل التجاري بينهما .
-السر »السعرو
إد
(بمي
ة للم
- يحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية اخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة
وحسبما تقتضيه الضرورة ، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، على أن
ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة .
أحكا عامة
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
واحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ
بموجبها يجب ألا تؤثر باي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس
التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع جمهورية تركيا في المجالات التي تشملها هذه
الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنانية معها .
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة
تصبح هذه الاتفاقية نالذة اعتبارا من تاريخ استلام أخر إشعار من أي طرف
متعاقد طد باستكماله للاجر اءات القانهئية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية
٦١٠٠: .
د
حيز التنفيذ
يظل هذه ا/تفافية سارية المفعول لمدة سنة بعد دخولها حيز التنفيذ . ما لم يخطر
امد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عتابة ، فبل ثلامة اشهر ى الأقل ،
برغبته في إنهائها ، فإن هذه الاتفاقية تتجدد تلقائيا كل سنة .
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، -
الالتزامات والتعهدات التي نشأت .
ام
ل
اهرين ريت
سارية المفعول وملزمة للطرفين الماهي دي م سر
رن، ر
ب ديه
إ.
ارهمس! -
«زلا،"
وقعت هذه الاتفاقية في المنامة بمملكه ين بتاريخ ٢٢ ربيع الا
(١)
(٢)
w. يوي بببسر
-كد
انو.
لا ردءا
مى.. فت:اف
١٤هس الموافق ٣٠ مايو ٠٥،
٢م من ثلاث نسخ في كل من اللغات العربية
s;—;.=qsq•%uG$?R%ö'ZÄ'*.gq'—*GF3$ تج
نعدة:تrerتseشعستحصتتsrsrtr:
والتركية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية وفي حالة وجود اختلاف في تفسير
عن حكومة
جمهورية تركيا
عبدالله جول
نالب رليس الوزراء وزير
الخارجية
أحكامها ، فانه يؤخذ بالنص الإنجليزي .
عن حكومات دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
مملكة البحرين
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية
عبدالرحمن بن حمد
ه
ابلمين العام لمجس لنعارن لدول الخليج المربية
،يارنر: بب::
لأون: زغبة
نن؟
.
يببي . مشعب وممي
-رلدهه( ر
ى
-. والالودد امن النم
ة m:
on Agreement Framework
Cooperation Economic
Between
the of States Member The
Arab the for Council Cooperation
,GuIf the of States
and
Turkey of Republic The
,Bahrain of Kingdom lhe ,Emira)es Arab Uuited tLe of Governments The
Qetar of State tbe ,Ontan of Sultanate the ,ArabJa Saudi of Kingdom tue
the of Charter the to partig are that ,KuwaIt of Siate tue and
referred hereinaf)er ,Gulf the or StRtes Arab the for Councit Cooperation
and States't; as"GCC to
,Turkey of Repubtic tbe of Govennnent TIne
Parties Contracting the as tO refcrred after herein
beiween cxigtiug a(ready friendship he) of importance ilne Considering
gnd ,tltem
between cooperation economtc tbe devetop enhanceand to Desiring
and ,inierest mutugt and equality of basis the on tlneut
tlteir in force &il regulations and laws tbe consideration into Taking
,countries
: fonowing the concluded Have
1 - Article
cooperation economic promote shall Parties Contrgcting The
of theexcbange eacourage and ,fleldg various in them between
.ields. those in expert]se iecbiticai necßsary and informgtion
2 - Article
rorexpandiug means parties CGntracting Tlue
the on discusstons initiating including relations tnde tbeir liberalizing and
their ccountø tnto taldng ,tliem between Area Trade Free a of feasibility
.O. tbe ot principles the and obligations internationat
3 - ArticIe
favorable climaie a provide to seek 8bal1 Parties Contracting The
ز
:tbrough theni between exclnange trade ring
الى
راعا؟
إ
I.
إ؛ "،
é•.(g
د
.trade foreigu on information of exchange the Enhaucing
the between particuiarly commuulcations business Encouraging
,rade. foreign wlth concerned organizations and institutions
.rønsrer. ecbnolog) and traLning tO atteniion Giving
4 - Article
for arrangements gppropriate gnake shall Parties Contracting The
and proJects investment joint up setüng ,them between nows capttai
and trade ,economy of fields various in investmeuts corporate faciliiating
.industrv
5 - ArticIe
of visits of exchange tlLe encourage shall Parties Coutracilng The
techntcal aud commercial ,economic and delegatlotxs ,representatives
provide and exhfbitions temporary orgauidng and tbem between missions
economic furtlner o) view R witb assistance and facillties necessaw
.l:em. between cooperation
6 - rticleÅ
under formed be shall Cooperation Economic for Comunittee Joint A
he) in al)ernatively convene shnR Committee TtLis AgreemenL tllis
of Levet .eriodicity. agrecd mutually OD Parties two tbe of countries
Tbe .dvance. ln specified be wt[l Comjnlttee tbe in participagion
:be sball Committee the of functions
and Agreement this of provisions the of implementation up FoNowing
Pgrties two øth between made protocols or ggreements bilateral other
وإ١.
Agreement OO based
•
from arise llligbt that disputes or ßdimculti any HandtEng
.Agreement this of provisions the of inierpretntion/implementatlon
,coamercial ,economic enhgncing for recommendati0iLs Adopting
contracting two the betweeu cooperation investment and tecbnlcal
tbe incrcasing and rel@tlons economic their fostering and ,arties
.em. between xpeoftrade ة
ة.. بجن
ن
لاسمى
كمة الع
فم.
ل"
or subconnnit)ees gny up set to autborized ls Committee Joint The
deemed whea and discretion it.s at ,eams) working specialized
ot functions and duties the deslgnate sltall Committee TLe .ecessaw.
snid laat) provided ,teams worWng and æsubcotnmitte sucb
and reports their submit teamssball working and subcommittees
.ommittee. Joint the to recotnmendations
PROVISION GENERAL
7—Article
of tuose and Charter GCC tbe of provisions tbe to prejudice Without
taken measures any and Agreement ,Agreement Economic GCC the
to States Member GCC of authorlty the aftect way ao ln shall ,bereunder
iD Turkey of Rcpubltc ihe wltb actfvitles bilateral undertake individually
agreements bilateral conctude or Agreement this by covered fields the
,Turkey of Republic the with
8—Article
luutual witli axuended be tnay agreemcnt tliis of provisions The
.Pnrtles Contracting the of consent
9 ٠ Article
of receipt the of da)e ihe on effect fnto cotne sbøll Agreement Tbis (1)
the indicatlng Party Contracting either by notification last the
tliis bring tO required proccdures legel internal the of completlon
.force into Agreement
intj entry yearafterits forone valfd renlnin 8ba)I Agreement This (2)
other tbe to gives Par{ies C0Dtracting tbe ot eiiber Unless .orce.
the tenninate tO intentlon its of notincøtlon writ)en a Party
be shall Agreeanent the ,advance in months three least at Agreement
or obligations Any .ear. consecutive each for automatically renewed
,bowever ,shaLl Agreement tbis to pursuant undertaken comrultments
م
ه /1ميبي
يه
w"
.arttes. tbe Olt binding und valid in
ولهة ال اسى
إو
الا "٠
ربر ويتئ
,autluorized yآuل being undersigned the WHEREOF WITNESS IN
DAHRAIN OF KINGDOM ,MANAMA at Agreement this signed have
orfgina!s three in ,2005 May 30 to corresponding, 1426H(11)Rabi 22 Oti
equally being texts all ,lauguages طدااdgمa Turkisb, Arabic in each
the ,however ,interpretatton of divergence or doubt or case ln .utltentic.
.revail. shgll text Englisli
the of Governntents tue for
Arab the for Council Cooperation
Gulf the of States
Al-Khalifa Mubargk Din Mobannned
of Minisier ,Minis1er Prhue Deputy
Affaln Forefgn
DabraIn or هلهلا
Mintsterial tbe of President-in-omce
couocil Co-operation tbe .of Councii
Gulf ttte of States Arab the for
Government the for
Repub!tc the of
ofTurkey
GuI AbdulIab
,Mlnister Printe Deputy
Affairs Foreign of Minister
.
ن..
Al-Attiyab mad
Abdulrahman
بر زر
-Co tlte of Secretaw-General
ا ..-ؤي ،
opention
• Gulf tbe of States Arab tbe for council
أى
دا
شييي.
. أد ".
رن ويتي .
