ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٦٢٠٥/ر
تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٢/١٣
المرفقات : ٦ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي الموقعة عام ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار..،
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرّم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني)
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٦)
وتاريخ : ٦ / ٢ / ١٤٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٨٧٧١/ب وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢٣هـ ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٨/١٤٠/٣٠٠٠٩/١ وتاريخ ١٤٠٨/١٠/١٩هـ ، ورقم ٩٦/٣٦/١٢٩١٧٦/١ وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٨هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي ، الموقعة عام ١٤٠٨هـ (١٩٨٧م) ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م /١٢
التاريخ : ١٤٢٧/٢/٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ ) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٦هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي ، الموقعة عام ١٤٠٨هـ (١٩٨٧م) ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
اتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحاديه
حول
التعاون الثقافي
ان حكومة المملكه العربيه السعوديه وحكومة جمهورية المانيا الاتحاديه
رغبة منهما في دعم التفاهم في كل من البلدين لثقافة البلد الآخر وحياته الفكريه وطريقته في الحياة عن طريق التعاون الودي والتبادل الثقافي فقد اتفقا على مايلي:-
المادة الاولى
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان في اطار امكانياتهما على توسيع وتعزيز التعاون الثقافي بينهما.
٢ - يسعى الطرفان المتعاقدان الى تحسين التعريف المتبادل بكافة مجالات الثقافة في بلديهما والى مساعدة كل منهما للآخر في بلوغ هذا الهدف.
المادة الثانية
١ - يسعى الطرفان المتعاقدان في اطار القوانين والانظمة في كلتا الدولتين والشروط التي يتفقان عليها الى تسهيل وتشجيع أنشاء المؤسسات الثقافيه للطرف المتعاقد الآخر ودعم نشاطها.
٢ - يكون الغرض الاساسي لهذه المؤسسات الثقافيه نشر ثقافة الطرف المتعاقد الآخر ولغته وعلى الآخرى المعاهد الثقافية والمدارس ومنشآت التعليم غير المدرسيه ودور الكتب وما شابهها من المؤسسات العلميه والثقافيه.
٣ - يمنح الطرفان المتعاقدان في حدود القوانين والانظمة المعنيه المنتدبين للعمل في هذه المؤسسات وكذلك أفراد عائلاتهم في البلد المضيف كل التسهيلات الضروريه لدى دخول البلد او مغادرته واثناء اقامتهم فيه .
٤ - يسعى كل من الطرفين المتعاقدين ، بقدر ما تسمح به القوانين والانظمة السائده في كلتا الدولتين الى اعفاء الاشخاص والمؤسسات المذكورة في الفقرات من (١) الى (٣) من الضرائب والرسوم الاخرى التي قد تفرض على الاشخاص والمؤسسات.
المادة الثالثه
في مجال العلم وشئون التعليم بما في ذلك الجامعات والمدارس العامه والمهنيه ومنظمات ومؤسسات التدريب المهني ومتابعة تعليم الكبار وادارة المدارس وادارة التدريب المهني وغيرها من مؤسسات التعليم والبحوث يسعى الطرفان المتعاقدان في سبيل تشجيع التعاون بجميع اشكاله الى:
١ - تشجيع ارسال الوفود المتبادله بغية الاستطلاع وتبادل الخبرات.
٢ - تشجيع وتبادل العلماء والمدرسين والمدربين والخبراء وطلاب الجامعات والتلاميذ وطلاب المهن الاخرين في مجالات المعرفة والدراسة والبحث والتدريب.
٣ - تشجيع تبادل الكتب والمراجع العلميه والتربويه والتعليميه وتبادل مواد التدريس ووسائل الايضاح والاعلام والافلام التعليميه وتشجيع اقامة المعارض المتخصصه الملائمه .
المادة الرابعة
سيتم تنظيم التعاون في المجالين العلمي والفني في اتفاقية اخرى .
المادة الخامسة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين حسب الامكان منحا دراسيه وتدريبيه لطلاب وعلماء الطرف الاخر الذين يرشحون لها من ذوي الكفاءات المختصه للدراسه او لمتابعة الدراسة او لاجراء بحوث علميه .
المادة السادسه
يسعى الطرفان المتعاقدان الى دعم التعاون في حقل الابحاث واتخاذ اجراءات المحافظه على المخطوطات الاثريه والاعمال الفنيه بما في ذلك صيانتها وترميمها وهذا بحدود امكانيتهما ووفقا للانظمة والقوانين الساريه في الدولتين.
المادة السابعه
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات حول شئون التعليم بقصد تطوير التعاون في مجال التعليم الجامعي وتمكين متابعة الدراسة في احدى مؤسسات الطرف الاخر.
المادة الثامنه
وللتعريف بصورة افضل للفن والادب والميادين الاخرى المشابهة لدى الطرف الاخر يسعى الطرفان المتعاقدان ـ وعلى اساس المعاملة بالمثل ـ الى تنفيذ اجراءات مناسبة ومساعدة كل منهما في اطار امكانياته ولاسيما فيما يلي:-
١ - العروض الثقافية والفنيه المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
٢ - لدى اقامة المعارض وتنظيم المحاضرات المختلفه .
٣ - لدى تنظيم الزيارات المتبادله التي يقوم بها ممثلو مختلف مجالات الحياة الثقافيه وخاصة الثقافة الفنيه والفنون التشكيليه والاستعرافيه وذلك لتطوير التعاون ولتبادل الخبرات والاشتراك في الاجتماعات والحفلات المماثلة .
٤ - لدى تشجيع الاتصالات في مجالات النشر والمكتبات والسجلات والمتاحف وكذلك لدى تبادل الخبراء .
٥ - لدى نشر ترجمات لمولفات ادبيه وعلميه وتخصصيه .
المادة التاسعه
في مجال الافلام والتلفزيون والاذاعة يشجع الطرفان المتعاقدان في نطاق امكانياتهما التعاون الثقافي بين المؤسسات المعنيه في بلديهما وتبادل الافلام وغيرها من الوسائل السمعيه والبصريه التي بامكانها ان تخدم اهداف هذه الاتفاقيه .
المادة العاشره
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تشجيع التعاون بين منظمات الشبيبه والمؤسسات الاخرى للتدريب غير المدرسي للشبيبه وكذلك الى تشجيع تبادل زيارات وفود الشباب.
المادة الحادية عشره
يشجع الطرفان المتعاقدان لقاءات الرياضيين والفرق الرياضيه لبلديهما ويسعيان الى تنمية التعاون بين المنظمات الرياضيه في بلديهما.
المادة الثانية عشره
يحل الطرفان المتعاقدان المسائل التي تنتج عن تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسيه .
المادة الثالثة عشره
تسري هذه الاتفاقية على ولاية برلين ايضا مالم تقدم حكومة جمهورية المانيا الاتحاديه الى حكومة المملكه العربيه السعوديه خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية بيانا مخالفا لذلك.
المادة الرابعة عشره
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الاخر بتوفر الشروط القانونيه في بلده لجعل هذه الاتفاقيه نافذة المفعول.
المادة الخامسة عشره
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويمدد العمل بها تلقائيا بنفس المده مالم يطلب احد الطرفين المتعاقدين خطيا خلال ستة أشهر انهاء العمل بالاتفاقية .
حررت بمدينة ( ) بتاريخ / / ١٩ م الموافق / / ١٤ هـ من نسختين اصليتين كل منهما باللغة العربيه والالمانية والانجليزية ويكون كل نص معتمدا ، وعلى الاختلاف في تفسير النصين الالماني والعربي آلت الحجة الى النص الانجليزي.
عن حكومة عن حكومة
المملكه العربيه السعوديه جمهورية المانيا الاتحاديه
