آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون ثقافي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ألمانيا…

اتفاقية تعاون ثقافي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1427هـ

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٢٧/٠٢/٠٧هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعزيز وتوسيع التعاون الثقافي , تقديم المنح الدراسية , دعم الأبحاث والمحافظة على المخطوطات الأثرية , العريف بالفن والأدب , التعاون في الأفلام والتلفزيون والإذاعة , التشجيع على اللقاءات الرياضية , تفسير أو تنفيذ الاتفاقية , سريان الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(صحه 1 هن 7)

ويوان اتزا

ى

رقم الصادر : ٦T٠٥/ر

تاريخ الصادر: ١٤٣٧/٠٢/١T

المروفان : ٦ لعه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

جبزد:لاروزيي

ابلكتلايمخثيج

ديوا رنات يليرابورا

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

السلا

م ورحمة الله وبركاته وبعد:

كم الكريم طيه مايلي:

ابعث

أولا. نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٦ ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحاديـة

حول التعاون الثقافي الموقعة عام ١٤٠٨ فـ ١٩٨٧ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار..،

ثانيا

: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٢) وتـاريخ ١٤٢٧/٢/٧ فـ الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بـالامر بإكمال الملازم بموجبه.. وتقبلـوا سمـوكم خالص تحيـاتي

وتقديرى.،،،

عبدالعزيز . فهد بن عبدالعزيـز

الوزراء

١١:ة7

د

ل

رئيس ديو

أ١-

٠

نسخة لوزارة الداخلية "

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

س

" ص ه

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنى)

- لو٣ " الخدمة المدنية

نسحه رره

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة التربية والتعلـيم

نسخة لديوان المراقبة العامة

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

(صنحه 2 هن 7)

قرار رقم : (٦ ٢)

وتاريخ: ٦/ ٢/ ١٤٢٧ه

انائيؤلرل

ليزاؤالعنتاسعةا

تجلسل لوذراه

للاضامملمخاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رتاسة محلس الوزراء برقم ٣٨٧٧١/ب وتاريخ

٩/٢٣ /١٤٢٦شـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكى وزير الخارجية رقم

٣٠٠٠٩/١٤٠/٣٨/٩٦ /١ وتاريخ ١٤٠٨/١٠/١٩ ه، ورقم ١/١٢٩١٧٦/٣٦/٩٦ وتاريخ

١٨/ ١٠/ ١٤٢٥ ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية آلمانيا الاتحادية حول التعاون الثقاج.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٧ ه، المعد في هيئة

الخبراء.

ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ٤٢/١٠/١٩ إف.

"١٠ *i

٠١:

١١؟ ١٠

٠

" ص ه

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جميورية المانيا

الاتحادية حول التعاون التقاف: الموقعة عام ١٤٠٨هـ (١٩٨٧ م) ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ازال رادة مؤؤن ا!بورة

رئيس مجلس الوزراء

(صنحه 3 هن 7)

مترإب. أذعر رؤااس

م

منهتان

فه

ولا خه

. ره

وبسهأئن:

نا ميري: و

١٢

٢/٧ ٢٧٢ ١٤ هـ

الرقم

التاريح

ي

بعون الله تعالـى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

)/٠ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلسى الوزراء ، الصادر بـالامر الملكي رقم

(f/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبنا: على المادة ( الثامنة عثرة ) من نظام مجل الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم

١٤١٢١٨١٢٧ د.

0/٩١) وتاريج

١٥ /١٤٢٦/٨ ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ

١٤٢٧/٢/٦ فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ ) وتاريخ

رممتا بما هسو آت :

أولا : الموائقة على اتفأقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية

المانيا الاتحادية حول التعاون الثقافي ، الموقعة عام ١٤٠٨مـ (١٩٨٧)) ،

س

وذلك بالصيغة المرافقة.

" ص ه

د

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الـوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ

عبدالله بن عيدالعزيـز

ج

منا هذا

مرصو

.؛. ر

؟ نايت ال زوي

ي

(صنحه d هن 7)

اتفساتسرة

حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جميووية المائيا الاتحاديه

حول

التعساون الثقافي

ان حكومة المملكه الحربه السعوديه وحكومة جمبورية المانبا الاتحاديه

اللدين لثقافة البلد الآخر

التفاهم في ل من

رغب منهما في دعم

وحاته الخكريه وطريقته في الحياة عن طريق التعاون الودي والتبادل الثقافي

فقد اتفقا على مايلي:-

الماد إلا لى

ـ يعمل الطرفان المتعاقدان في آطار امكانياته ملى توسي وتعزيز

التعاون الثقافى بينهما»

يسحى الطرفان المتماقدان الى تحسين التعريف المتبادل بكافة مجالات

الثقافة في بلديهما والى مساعدة كل مسهما للاخر في بلوغ هذا الهدف.

الماده الاسه

- بسعى الطرفان المتعاقدان في أطار القوانين والانظمة في كلتا الدولنتين

أنشا المؤسسات الثقمافيه

و الشووط التي تفقان عليها الى تسهيل وتشجيع

للطرف المتعاقد الآخر ودعم ششاطهما.

ثتافة الطرف المتعاقد

ـ يون الفرض الاساسي لهذه المؤسسات الثقافيه نشر

الآخر ولفته وعلى الاخى المعاهد الثقافية والد/ر ومنشت التمليم فير

المد سيه ودور الكتب وما شابهها من المؤسسات العلميه والثقافيه .

ح

المتتعاقدان في حدود التوانين والاظمة المعنيه

- يمنح الطرفان

المتتدبين للعمل في هذه المؤسسات وكذلك افر أد عائلاتهم فى البلد المضيف

كل التسهببلات الضروريه لدى دخول البلد او مضادرته واشسا اقامنتهم

به القوانبن والاسخظمه

بقدر ما نتسمح

يسعى ل من الطرفين المتعاقدين

السائده في كلتا الدولتين الى اعفا الإشخاى والمؤسسات المذكوره في

الفقرات من (١) الى (٣) من الضرائب والرسوم الاخرى التي قد تفرضى على

الاشخا ى و المؤسسات.

!

لمرسةا سرر

فنت حرانيه

تتوبمدرؤؤس

(منحه 5 هن 7)

الماده الشاله

في مجال العلم وشكون التهليم بما في ذلك الجامعات والمد اورى العامه

والمهنييه ومنظمات ومؤسسات التدريب المهني ومتابعة تعليم الكبار واد ارة

المد ارسى و ادارة التدريب المهني وغيرها من مؤسسات التعليم والبحوث يسعى

اشكاله الى:

الطرفان المتعاقد ان في سبيل تشجيع التعاون بجميع

-. تشجيع ارسال الوفود المتبادله بغية الاستطلاع وتبادل الخبر ات.

- تشجيع وتبادل العلما والمدرسين والمدريين والخبرا وطلاب الجامعات

و التلاميذ وطلاب المهن الاخرين في مجالات المعرفة والدراسة و البحث

والتد يبه

تبادل الكتب والمراجج العلميه والتربويه والتعليميه وتبادل

ويس ووسال الابضاح والاعلام والافلام التعليميه وتشجيع اقامة

اد التد

المعارض المتخصصه الملاكمه ٠

اعة

الماده

ك

سيتم تنظيم التعاون في المجالين العلمي والخني في اتفاقية اخرى م

المماده الخامسة

بخدم ل من الطرفين المتعاقدين حسب الامكان منحا در اسيبه وتدريببه لطلاب

وعلما الطرف الاخر الذين يرشحون ليها من ذوي الكفاات المختصه للدو اسه او

لمتابعة الدراسة او لاجرا بحوث علميه ء

المماده الساثسه

ـسعى الشرفان المتعاتدان الى دمم التعاون في حقل المحاث واحاذ

أجر١•(ت الحافظه على المخطوطت الثريه والاممال الفنه بما في ذل ميانتها

وترمها وهذ بحدود امكانيتهما ووفقا للانظمة والتواسين

اريك

الدولتين

لصاده السابعه

تبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات حول شئون التعليم بقصد تطوير

التماون في مجال التصليم الجادعي وتمكين متابعة الدراسة في احدى مؤسسات

الطرف الاخر.

ونواء

يه

ودلمدوبرر وزور،

ويعارة

- التربةالسدرر .

ارهرئسيا

(منحه 6 هن 7)

الماده الثامنه

ببن الاخرى المشابهة لدى الطرف

وللتعريف بصورة افضل للفن والادب والمياد

وعلى اساس المعاملة بالمثل - الى تنفيذ

الإخر بسعى الطرفان المتعاقد ان

اجرا ات مشاسبة ومساعدة ل منهما في اطار امائيائه ولاسما فيما يلي!ـ

العروى الثقافية والفنيه المتفق عليها من فبل الطرفين المتعادين

لدى اقامة المعارفى وتسظيم المحاضرات المختلفه ٠

ـ لدى تظم إلرباوات المتبادله التي بآوم بها ممثلو مختلذ مجالاك

الحياة الثقافيه وخاصة الثقافة الفنيه والفنون التشبلبة والإلاسنعر اضه

وذلك لتطوير التعاون ولبادل الخبرات والاشتراك في الاجتماعات و الحخلات

المماثلة ٠

لدى تشجيع الاتصالات في مجالإت النشر والمتبات و السجلات و المناحف وكذلك

لدى تبادل الخبرا.

ـ لدى شر ترجمات لمولفات ادبيه وعلميه وتخصصيه ،

ك

الماده الثاسمه

في مجال الافلام والتلفزيون والإذاعة يشجع الطرفان المتعاقدان في تطان

المؤسسات المعنيه فى بلاديبهما وتبادل

امكانياتهما التعاون الثقافي بين

الافلام وغيرها من الوسائل السهيه والبصريه التى بامكانعا ان تخدم اهد اف

هذه الاتفاقيه.

أ٠

د

اله الميا. و

٠)

منظمات الشيبه

سعى الطرفان المتماقدان الى تشجيه التماون بسن

حا

والمؤسسات الاخرى للتدريب فير المدرس لنشبيبه وعذلك الى تشجيع تادل زيران

وفود الشباب،

المماده الحادسة ٤" م

شجح الطرفان المتعاقدان لقاءات الرياضين والفرق الرياضيه لبلدبهما

المنظمات الرباضيه ذبي بلدبوما٠

ويسعان إلى تنمية التعاون ببن

الماده الثائسة ء ٥

المتعاقدان المسائل التي كئئج عن تفسير او تفيذ هذه

الدبلوماسيه .

يدريي (م ب

ة

فأزبدارة ببسئت.

يبحل الطرفان

الاتفاقية بالطرق

دم الربة السعمم

لأى

١زههبالا

(صنحه 7 هن 7)

جمه ورببة

أشهر من

الماده الشالةي،

نتسي هذه الاتفاقية على ولاية

برلين ايضا مالم تددم حومة

المائبا الاتحاديه الى حومة المماءه المربيه السعوديه خلال ثلاثة

د سريان مخعول هذه الاتشاقية بسساسا مخسالذسا لذلاك.

الماده t اتعة

دخل حذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذى سلغ فه كل طرف الطرف

الاخر بتتوفر الشرودا الضاونيه في بلده لجعل دذه الاتفاقيه نافذة المفعول.

الماده الخامسة ء" ه

سري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمى سنوات ويمدد الممل بي تلقايا بنفى

المده مالم يطلب احد الطرفين المتعاتدبن خطيا خلال ستة أشهر اسها" العمل

٩إم الموافن / / جاه

العربيه والالمانية والانجليزية ويكون ل

ريخ

سالاتخاقبـة ٠

عررة بمدة (

من سسختين اصليتين ل مهما باللفة

ى محتمدا. وعلى الاختلاف في تفسير

الحجة الى

الاتحاديبة

النصين الالماسى والعربى آلت

من حكومة

جمهورية الصانبا

ررياء ر

السعوديه

ولريهه وزي

نوووردددي

الذ الانجليزي٠

شن حومة

المملكه العربه

الريةالعرمي

من

"افتماريجص!

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.