آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوبا ل…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوبا لعام 1427هـ

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٧/٠٤/١١هـ 🌍 جمهورية كوبا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في المجالات , تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية , التشجيع على إبرام اتفاقيات مستقلة ,ذات اهتمام مشترك , نفاذ الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٦٧٦٧/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٤/١٦

المرفقات : ١٤ لفة

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العُليا للسياحة

نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني)

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة التربية والتعليم

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (٨٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة ١٤٢٥/٨/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/٩/٢٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٨٠)

وتاريخ : ١٠/ ٤ / ١٤٢٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٨٣٧٠/ب وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/١٠٦٠٧٧/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٢/٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٧هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة ١٤٢٥/٨/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٤/٩/٢٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٢١

التاريخ : ١٤٢٧/٤/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٤/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٠ ) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع عليها في مدينة نيويورك يوم الجمعة ١٤٢٥/٨/١٠هـ ، الموافق ٢٠٠٤/٩/٢٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوبا

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين البلدين ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون – دون حصر – ما يأتي:

١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، وبخاصة في المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتوسعها. ولتحقيق هذا الغرض وفي حدود النظام التجاري الدولي، سيطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بين البلدين. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ماعدا المجالات المستثناة طبقاً لتشريعاتهما الداخلية.

٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية التحويل بين البلدين وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، بما في ذلك حرية تحويلها. كما يضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية بما في ذلك من القطاعين العام والخاص.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون التعليمي والبحث العلمي والعلمي والتقني من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. تشجيع التعاون الثقافي والشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣. تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية " المسموعة والمرئية والمطبوعة" من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إشعاراً مكتوباً برغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدة نفاذها بستة أشهر على الأقل.

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، والتعاقدات أو الالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي لم تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء أتعلقت جميعها بالحكومات أم بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في نيويورك يوم الجمعة ١٤٢٥/٨/١٠هجري الموافق ٢٠٠٤/٩/٢٤ ميلادي من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

مساعد وزير الخارجية

نزار بن عبيد مدني

عن حكومة

جمهورية كوبا

وزير الخارجية

فيليبي بيريز روكي

ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN

ENTRE

EL GOBIERNO DEL REINO DE ARABIA SAUDITA

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

El Gobierno del Reino de Arabia Saudita y El Gobierno de la República de Cuba , en lo adelante denominados "las Partes Contratantes,"

Deseosos de potenciar la actual relación de amistad entre sus dos Países; fortalecer los lazos históricos entre sus nacionales; promover y apoyar la colaboración entre ambos países en las áreas de la economía, el comercio, las inversiones, la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, la información, el turismo, la juventud y el deporte; y reconociendo los beneficios que puedan derivarse del fortalecimiento de tal colaboración en correspondencia con las leyes y legislaciones vigentes en ambos Países, han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes Contratantes promoverán la colaboración económico-comercial y en el área de las inversiones entre ambos Países y nacionales, incluyendo las personas naturales o jurídicas. Tal colaboración incluirá lo siguiente, aunque no se limitará a lo mismo:

1. Colaboración en todas las esferas económicas, principalmente en proyectos del sector industrial, petrolero, mineral, petroquímico, agrícola, ganadero, turístico y sanitario.

2. Intercambio de conocimientos y experiencia técnica para programas específicos de colaboración.

ARTÍCULO 2

Las Partes Contratantes promoverán la ampliación y diversificación de sus relaciones comerciales. A tal fin, y dentro del marco del sistema comercial internacional, aplicarán el trato de Nación Más Favorecida al intercambio comercial entre los dos Países. El trato de Nación Más Favorecida no incluirá los privilegios otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a los nacionales o las corporaciones de terceros países como resultado del establecimiento de una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, privilegios otorgados a países menos desarrollados o cualquier otra forma de colaboración económica regional.

ARTÍCULO 3

1. Las Partes Contratantes promoverán y facilitarán las inversiones de sus nacionales en todas las áreas, con excepción de aquellas que estén prohibidas por la legislación nacional.

2. Las Partes Contratantes garantizarán la libertad de transferencia entre ambos Países y evitarán tomar cualquier acción dirigida a eliminar parte del capital o de las ganancias del inversionista o de su propiedad, incluyendo la libertad de transferencia, y garantizarán una indemnización justa e inmediata al inversionista en caso de pérdida ocasionada por el incumplimiento de las disposiciones aquí previstas.

3. Las Partes Contratantes promoverán el establecimiento de empresas mixtas en correspondencia con las leyes y regulaciones que sobre inversiones rijan en ambos Países.

ARTÍCULO 4

1. Las Partes Contratantes promoverán el intercambio de visitas entre sus representantes y sus delegaciones económicas, comerciales y técnicas, incluyendo al sector público y privado.

2. Las Partes Contratantes promoverán la participación en las exposiciones comerciales celebradas en ambos Países y brindarán las facilidades necesarias a tal fin.

ARTÍCULO 5

Las Partes Contratantes promoverán lo siguiente:

1. Fomentar la colaboración educacional, de investigación científica y científico-técnica mediante el intercambio de información en áreas de interés mutuo; intercambiar información relacionada con la investigación científico-técnica; intercambiar visitas de representantes, investigadores, expertos y técnicos oficiales, mediante el adiestramiento de investigadores y ayudantes técnicos y la participación en simposios y conferencias científicas de interés mutuo.

2. Fomentar la colaboración cultural, deportiva y juvenil mediante la coordinación de posiciones en los foros internacionales, el intercambio de programas entre las asociaciones y organizaciones deportivas y juveniles, así como el intercambio de visitas y experiencias entre los funcionarios encargados de los temas juveniles y deportivos.

3. Fomentar la colaboración en el área de los medios masivos de comunicación (la radio, la televisión y las publicaciones), mediante el intercambio de visitas y experiencias entre las organizaciones públicas y privadas de este tipo en el sector de los programas y la tecnología,

4. intercambiando materiales vinculados a los medios masivos de comunicación y participando en ferias afines.

5. Fomentar y desarrollar el turismo entre ambos Países mediante el intercambio de información turística y fomentando el turismo colectivo e individual de sus nacionales.

ARTÍCULO 6

Las Partes Contratantes promoverán la concertación de Acuerdos individuales en áreas específicas de interés mutuo cuando resulte necesario.

ARTÍCULO 7

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación mutua, por la vía diplomática, mediante la cual se confirme el cumplimiento por cada Parte Contratante de los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor.

2. El presente Acuerdo concluirá en un período de cinco años a partir de su entrada en vigor y se renovará automáticamente por períodos consecutivos de un año, a menos que cualquiera de las Partes Contratantes entregue por escrito una notificación sobre su intención de denunciarlo al menos seis meses antes del término del presente Acuerdo.

3. En caso de denuncia del presente Acuerdo, sus disposiciones continuarán vigentes con respecto a los Programas, Proyectos o Acuerdos que hayan sido concluidos dentro de su marco o aquellos contratos o compromisos que no hayan sido completados o los derechos que no hayan sido establecidos. Además, se mantendrá la vigencia con respecto a la disolución de cualquier centro actual o responsabilidad financiera pendiente antes de la denuncia del presente Acuerdo, esté vinculada totalmente o no al Gobierno o a personas naturales o jurídicas.

Dado en la ciudad de Nueva York, a los 24 días del mes de septiembre del año 2004, en dos copias originales, en los idiomas árabe, español e inglés, teniendo todos los textos igual validez. En caso de diferencia de interpretación, prevalecerá la versión en inglés.

Por el Gobierno del

Reino de Arabia Saudita

Nizar O. Madani

Asistente del Ministro

de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de

la República de Cuba

Felipe Pérez Roque

Ministro de Relaciones

Exteriores

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.