(مذحه 1 من 6)
ووان راست يلسايزا
رهم الصادر: ١٨٧٠/
ناريح الصادر: ٧/٠٤/٢٦ ١٤٢
المرهفان : لمة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIII
ثمرروررمسوزيه
برقيا
لافيى هي
ديوان رباسستهاعلراوزا،
معالي وزير البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة الخارجية.
" لمجلس الشورى.
نسخة لوزارة الخدمة المدنية.
نسخة لوزارة التعليم العالى.
نسخة للامانة العامه للمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن
نسخة لوزارة التجارة والصناعة.
نسخة لوزارة المالية.
نسغة لوزارة الثقافة والاعلا .
سسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
نسخة لديوان المراقبة العامة.
"" لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء.
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
•\(F%} f
ز.أ.
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
سنسحه
" ص ه
د
١.
نبعث لكم طيه مايلي :
أولا . سخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٧) وتاريخ
١٤٢٧/٤/٢٤ ف القاضي بالموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربيـة
السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغـاز
والمعادن، المو" في مدينة بكين بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٣ ه الموافق
٠٠٦/١/٢٣ ٢ م وذ بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا :
نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٥) وتاريخ
١٤٢٧/٤/٢٥ ف الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
هلاعخدت ونز:
ولرو
رئيس ديوان رئاسة مجلسى الوزراء
(مذحه 2 من 6)
قرار رقم: (٩٧ )
وتاريخ :٤/٢٤ / ١٤٢٧ف
لنيإلبؤلي
المزايتتةاالجبجالئنفخية:
مجلنزط لوذراه
اللإضانمالحناقـر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٣٢١/ب وتاريخ
١٣ / ١٤٢٧/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٥٥٤/ ع
وتاريخ ١٥/ ٢ / ١٤٢٧ ه، المرافق لها مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز
والمعادن، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ٤٢٦/١٢/٢ اه.
وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٣٢٦/١٢/٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٦) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣) وتاريخ ٤٢٧/٣/٢٤ ١ ه المعد في هيئة الخبراء
بمحلس الوزراء
٠أ٠٦١
أ
وبعد الاطالاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ٣٤٣؛ اهـ.
، ر "
" ص ه
د
حا
الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية
الصين الشعبية للتعاون ف قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع في مدينة بكين
بتاريخ ٢٣ ذي الحجة ١٤٢٦هـ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦ م. وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
(حفحة 3 هن 6)
"
الرقم . م /٥ ٢
.١٤١٢٥لا١٤٢هـ
التاريخ.
انع
بعون الله تعالـــى
• عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبنا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم
D/١٣ ) وتاريخ ٣ /١٤١٤/٣فـ .
وبنا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملعي رقم
/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
١١ ١٤٢٧/٣ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦) وتاريخ
٥١٤٢٧١٤١٢٤.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
د
أولا . الموافقة على برونوتود بين حكومة المملكة المربية السعودية وحعومة جمهورية
حا
الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع في مدينة
بكين بتاريخ ٢٣ ذى الحجة ١٤٢٦ف ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦ م ، وذلـك
بالصيغة المرافقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ
مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
(مذحه d من 6)
بروتوكول
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
لنتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. (السشار إليهما فيما
•الطرفين )
رغية منهما في تعريز علاقات الصداقة بين البدين وتدعيم التعاون الاقتصادي بينيما وفقا
لمد المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل .
انطلاقا من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم
و .
التوقيع علييا بين حكومتي المملكة العربية العودية وجميورية الصين
الشعبية في ll جمادى
الأولى413ـ1 هـ الموافق 5 نوفمبر 1992 م.
وسعيا منهما إلى تطوير العلاقات والتعاون بينيماة قطاعات البترول والغاز والمعان.
وإدرا لأهمية تحديد مجالات التعاون في تلك القطاعات وإيجاد سبل وأليات تنفيذه لمصلحة
البدين ، ونموهما الاقتصادي ومن أجل تعزيز الظواهر الإيجابية فى الاقتصاد العالمي ، وفق
للنظم والقوانين النافذة في البلدين .
فقد اتفقتا على ما لي
المادة الأولى:
البدين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك م
يعس الطرفان على بصوير
نتعاون بز
٠١١ )
ا
المج اات الآتية:
تبال السعنومات والتطيلات حرن اارضاع مر
الأسواق البترولية العالمية وسنل
رار ها.
تبادل الزيار ت وعقد الاجتماعات فيما بين ممثلى صناعة البترول والغار والتدين فى
تلك القضاعات وغيرها من
أجل كثف محالات الاستثمار الشترة في
"ين من
لصة كالخدمات الخاصة سالعمنيات البترولية وصناعة التكرير .
نتضاعات ات
لتنفيذ المشاريع
اتعاون الفنى والنقي بين المؤسات واشرات السعنية في البندين ،
نا ف. قطاعات البترول والغاز والتعدين انطلاقا سن مبادى المنفعة
لمشتركة التى يتقق
ها اتجاري.
أها الاقتصادية زمز و-
قتصاددة نه المشاريع وجدو
الاتجاهات،
نتعاون لتنيط الحوار ببن الدول المنتجة والستيلكة للطاقة في شنى
الطاقة اولي ، عن أجل استقرار أسواق
الطاقة
وتطوير اليته، بما فى ذلك مندى
وبطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق ازد رد.
طوير بهوث متتركة في قطاعات البترول وانغاز والمعدن.
1-
-
أيصادة ابشانية:
لتعاون المنصوص عليي في المدة (الأولي) سن هذا البروتوكول
سبيل تنف جو
يعمل الضرفان على س بل.
ب رريد!
زعما
اربة
من ور يمملس ال
(حقحة 5 هن 6)
كة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين
تسهيل انشاء شرات مشتر
مجال البترول والغاز والمعادن
الشركات والمؤسسات السعنية ف البلدي قي
والتجهيزات الأساسية ذات العلاقة.
لعلمية المشتركة الرامية إلى رفع مستوى التقية وتطبيقيا ف مجال
اجراء البحوت
استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستعمال البترول
والغاز ومشتقتهما .
تبادل المعلومات حول براءات الاختراع والمعرفة الفنية والتقية في مجال استخراج
المواد الييدروكربونية وتكريرها .
تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات حول تقنية استكشاف الثروات المعدنية
واستخراجها واستغلانيا وتقليا وتصنيعيا.
تبادل المعلومات الخاصة بمر اقبة الاستثمارات في المكامن التعدينية وكذلك فى مجال
الإدارة والسلامة وتقويم احتياطيات الخامات السعدئية .
تبادل الخبرات في مجال تدريب القوى العاملة فى قطاعات البترول والغاز والمعادن
و نحنو ير ها
العمل والمعارض الفية في موضوعات البترول
تنظيم المؤتمرات والندوات وورس
ام إمكانات مؤسات التعليم العالى الحكومية والخاصة ،
والغاز والمعادن باستخد
ومراكز البحوث و لغرف التجارية والصناعية في البدين .
ويجري تبادل المعلومات في ظل مراعاة الطرفين للتشريعات الوطنية والالتز اسات
لة فى مجال حماية الملكية الفكرية.
- $
د
-
4-
5-
6-
ن
أ!
أ . ٠
المادة الثالثة؛
) هذا اليوتوكول الحتان المختصتان المسؤولتان ف
قطعات البترول
للدبن وهما:
س
والغاز والمعادن فى
" ص ه
د
وزارة البترون واث، وة السعدنية فى الممكة العربية السعودية.
اللجنة الوطنية للتنمية والإصارح في جميورية الصين
الفا المعادن يضد ممثلين
-أعت لبززز زف
المادة الرابعة:
شك الطرفان فريق عمل مشترا للتعاون ي
نلحنة الوطية سسد
لوزارة ببترول والثوة التدنية فى السكة العربية السعودية وممتلين
: ما
اجتساعدء
ات علاقه ويعند
لشعبية والحيات الاخرى -
و لإصانح في جميزرية الصين
ذ السكة العربية السعودية وجمهورية لين الشعبية ، وذك
د عز الحاجة إلى ذك - بالتناوب سى
من أجل اتعرف على طرق ووسائل دعم تعاونيما في قطاعات صاعة البترول والغاز واهادن.
المادة الخامسة:
، تتولى الجيتان المنصوص
من أجي تحقيق التعاون فى قطاعات البترول والغاز والمعادن
رى في مشاركة المؤسسات الحكومية والخراف .
امليهما فى المادة (الثالثة) من هذا البروتوكول لأ
البلدي.
العال و لبحث العنمي د
اتحارية والصناعية وموسسات التعليم
المادة السادسة:
لا يتحمل الطرفن اي مسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتق الجدات المتاركه في تنفيذ
المشاريع المشتركة في اطار هدا البروتوكول.
- العربه الرم
رنإيعيبةر. .
ـسمتس --:
اع
(سفحه 6 هن
المادة السابعة:
لا يس هذا البروتوكول بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقبات الدولية التي نك ن
السنكة العربية العودية وجميورية الصين الشعبية طرفا من أطرافيا.
المادة التامنة:
. دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل
بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقا للتشريعات الوطنية
المعمول بها فى كلا البندين.
يسري هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات ، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ
"د الطرفين الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العمل به قبل انتهاء مدة النفاذ بسته أشير
عنى اووى
• حالة إنتهاء العمل بهذا البروتوكول تتمر أحكاسه نافذة المفعول بالنبة إلى المشاريع
والنشاضات الجارى تنفيذها في إطاره إلى أن تكتمل ، مالم يتفق الضرفان على خلاف ذلك.
حرر هذا البروتوكول في مدينة بكين بتاريخ 23 ذو الحجة sl426— السوافق 23 يناير
6()20م سن نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والانجليزية ، ولجميع النصوص الحجية
نفيا ، وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
علي بن إبراهيم النعيمي
وزير البترول والثروة الععدنية
العربة" مسعر
الكاريوبر.-
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
ما كي
رني اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح
الذم إره .
