آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتع…

بروتوكول بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن لعام 1427هـ

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٢٧/٠٤/٢٥هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تبادل المعلومات والزيارات حول أوضاع الأسواق البترولية , سبل تنفيذ التعاون المشترك , الجهات المختصة في قطاع البترول والغاز والمعادن , تشكيل فريق عمل مشترك , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٨٧٥٠/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٤/٢٦

المرفقات : ٥ لفة

بسم الله الرحمن الرحيم

برقيا

معالي وزير البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الداخلية.

نسخة لوزارة الخارجية.

نسخة لمجلس الشورى.

نسخة لوزارة الخدمة المدنية.

نسخة لوزارة التعليم العالي.

نسخة للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

نسخة لوزارة التجارة والصناعة.

نسخة لوزارة المالية.

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام.

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

نسخة لديوان المراقبة العامة.

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

نبعث لكم طيه مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (٩٧) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٢٧هـ القاضي بالموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع في مدينة بكين بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٦هـ الموافق ٢٣/١/٢٠٠٦م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (٩٧)

وتاريخ : ٢٤/٤/١٤٢٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٣٢١/ب وتاريخ ١٣/٣/١٤٢٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٥٥٤/ع وتاريخ ١٥/٢/١٤٢٧هـ ، المرافق لها مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ٢/١٢/١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ٢/١٢/١٤٢٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٦) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٣/٤/١٤٢٧هـ.

يقرر

الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع في مدينة بكين بتاريخ ٢٣ ذي الحجة ١٤٢٦هـ ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٢٥

التاريخ : ٢٥/٤/١٤٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٦) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٢٧هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، الموقع في مدينة بكين بتاريخ ٢٣ ذي الحجة ١٤٢٦هـ ، الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بروتوكول

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ).

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتدعيم التعاون الاقتصادي بينهما وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل .

وانطلاقاً من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في ١١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٥ نوفمبر ١٩٩٢ م.

وسعياً منهما إلى تطوير العلاقات والتعاون بينهما في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

وإدراكاً لأهمية تحديد مجالات التعاون في تلك القطاعات وإيجاد سبل وآليات تنفيذه لمصلحة البلدين ، ونموهما الاقتصادي ومن أجل تعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي ، وفقاً للنظم والقوانين النافذة في البلدين .

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين البلدين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في الأسواق البترولية العالمية وسبل استقرارها.

٢- تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات فيما بين ممثلي صناعة البترول والغاز والتعدين في البلدين من أجل كشف مجالات الاستثمار المشترك في تلك القطاعات وغيرها من القطاعات ذات الصلة كالخدمات الخاصة بالعمليات البترولية وصناعة التكرير .

٣- التعاون الفني والتقني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين ، لتنفيذ المشاريع المشتركة التي يتفق عليها في قطاعات البترول والغاز والتعدين انطلاقاً من مبادئ المنفعة الاقتصادية لهذه المشاريع وجدواها الاقتصادية ومردودها التجاري.

٤- التعاون لتنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات، وتطوير آليته ، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي ، من أجل استقرار أسواق الطاقة وتطوير الاقتصاد العالمي وتحقيق ازدهاره .

٥- تطوير بحوث مشتركة في قطاعات البترول والغاز والمعادن.

المادة الثانية:

في سبيل تنفيذ جوانب التعاون المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا البروتوكول يعمل الطرفان على ما يلي:

١- تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن والتجهيزات الأساسية ذات العلاقة.

٢- إجراء البحوث العلمية المشتركة الرامية إلى رفع مستوى التقنية وتطبيقها في مجال استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستعمال البترول والغاز ومشتقاتهما.

٣- تبادل المعلومات حول براءات الاختراع والمعرفة الفنية والتقنية في مجال استخراج المواد الهيدروكربونية وتكريرها .

٤- تبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات حول تقنية استكشاف الثروات المعدنية واستخراجها واستغلالها ونقلها وتصنيعها.

٥- تبادل المعلومات الخاصة بمراقبة الاستثمارات في المكامن التعدينية وكذلك في مجال الإدارة والسلامة وتقويم احتياطيات الخامات المعدنية .

٦- تبادل الخبرات في مجال تدريب القوى العاملة في قطاعات البترول والغاز والمعادن وتطويرها.

٧- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات البترول والغاز والمعادن باستخدام إمكانات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ، ومراكز البحوث والغرف التجارية والصناعية في البلدين .

ويجري تبادل المعلومات في ظل مراعاة الطرفين للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية.

المادة الثالثة:

تضطلع بتنفيذ هذا البروتوكول الجهتان المختصتان المسؤولتان في قطاعات البترول والغاز والمعادن في البلدين وهما:

وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية .

المادة الرابعة:

يشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن يضم ممثلين لوزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وممثلين للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية والجهات الأخرى ذات العلاقة ويعقد اجتماعاته ـ عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ـ بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية ، وذلك من أجل التعرف على طرق ووسائل دعم تعاونهما في قطاعات صناعة البترول والغاز والمعادن.

المادة الخامسة:

من أجل تحقيق التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، تتولى الجهتان المنصوص عليهما في المادة (الثالثة) من هذا البروتوكول التنسيق في مشاركة المؤسسات الحكومية والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

المادة السادسة:

لا يتحمل الطرفان أي مسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار هذا البروتوكول.

المادة السابعة:

لا يمس هذا البروتوكول بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية طرفاً من أطرافها.

المادة الثامنة:

١. يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.

٢. يسري هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات ، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العمل به قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣. في حالة إنتهاء العمل بهذا البروتوكول تستمر أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والنشاطات الجاري تنفيذها في إطاره إلى أن تكتمل ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حرر هذا البروتوكول في مدينة بكين بتاريخ ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والانجليزية ، ولجميع النصوص الحجية نفسها ، وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

علي بن إبراهيم النعيمي

وزير البترول والثروة المعدنية

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

ما كاي

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.