المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
م/ع ٥٢٢٠
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٣٩١٩/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٧/٠٥/٢٨
المرفقات : ١٧ لفة
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبعث لكم طيه مايلي :
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتعديلات التي أُدخلت عليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣١) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٣١
التاريخ : ١٤٢٧/٥/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٧ ) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، والتعديلات التي أُدخلت عليها ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. ،،
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : ( ١٢٧ )
وتاريخ : ٢٣ / ٥ / ١٤٢٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١٥٠/ب وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦١ وتاريخ ١٤٢١/٤/١٠هـ ، في شأن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال الفترة من ٨_١٢/٣/١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٠٠/٢/١٠هـ ، الصادر في شأن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٢/٦/١٠هـ ، ورقم (٢٦) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢١هـ ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٧هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، والتعديلات التي أُدخلت عليها ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
الأنظمة الإدارية والمالية
• اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
• النظام الداخلي للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
• النظام الداخلي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
• النظام الداخلي للإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
ملتقى شارع فرنسا - زنقة الخطوات . ص.ب 8019 ، الأمم المتحدة (10102) ، الرباط – المملكة المغربية
هاتف : 772600 / 772601 /772604/ 771336/ 771338/ 771339/ – فاكس : 772188 – تلكس : 36763M
تمهيد
إن الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية :
- المملكة الاردنية الهاشمية ،
- دولة الامارات العربية المتحدة ،
- دولة البحرين ،
- الجمهورية التونسية ،
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
- جمهورية جيبوتي ،
- المملكة العربية السعودية ،
- جمهورية السودان ،
- الجمهورية العربية السورية ،
- جمهورية الصومال الديمقراطية ،
- الجمهورية العراقية ،
- سلطنة عمان ،
- دولة فلسطين ،
- دولة قطر ،
- دولة الكويت ،
- الجمهورية اللبنانية ،
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ،
- جمهورية مصر العربية ،
- المملكة المغربية ،
- الجمهورية الاسلامية الموريتانية ،
- الجمهورية العربية اليمنية ،
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،
إيمانا منهم بأن التعاون والتنسيق في مجالات الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية على المستويين القطري والقومي، وإدراكا منهم لضرورة توثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية والتعدينية والاسراع في حل المشكلات الصناعية لدفع عجلة التصنيع تمهيدا للتوصل الى التكامل الصناعي العربي .
واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1056 الصادر في دورته غير العادية المنعقدة في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية للفترة من 5-1988/7/6 وقراره رقم 1086 الصادر في الدورة السابعة والاربعين المنعقدة في تونس بتاريخ 1989/10/25 ، والى قرارات اللجنة الوزارية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في تونس في الفترة من 8-1988/9/9 التي قررت بأن المنظمة العربية للتنمية الصناعية هي المنظمة الرئيسية ذات النشاط الرئيسي وتوكل لها مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وبالنظر لطبيعة وأهمية مهام المواصفات والمقاييس ينشأ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وضمن موازنتها وفي مقرها مركز تناط به هذه المهام مع شمول خدماته لجميع القطاعات .
وبناء عليه فقد اتفقت هذه الدول العربية على تعديل أحكام اتفاقية أنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية لتشمل مهامها الجديدة مجال الثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس ضمن إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وكما يلي :
الباب الاول
إنشاء المنظمة ومقرها
مادة (1)
يعتبر التمهيد سالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
مادة (2)
أ – تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة تسمى (المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين) ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة .
*ب- يكون مقر المنظمة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية .
مادة (3)
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري انشئت نتيجة لدمج مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها المنظمة الرئيسية .
الباب الثاني
العضوية
مادة (4)
عضوية المنظمة مفتوحة للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية .
*اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الخمسين ( القاهرة 2-1992/2/5 ) أن يكون مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مدينة الرباط بالمملكة المغربية حيث ان النص السابق بالاتفاقية هو :-
<< تستخدم المنظمة مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية لحين اقرار المقر الدائم لها >>
الباب الثالث
الاهداف والاختصاصات
مادة (5)
تهدف المنظمة الى التنسيق والتكامل الصناعي العربي والاسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزز تطوير الانتاج والانتاجية ، والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستويين القطري والقومي ، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية لتحقيق الجودة والاتقان للمنتجات العربية وتسهيل تبادلها ، وتشجيع التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة في هذه المجالات ، وذلك في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمة العربية .
مادة (6)
اختصاصات المنظمة
تتولى المنظمة في سبيل تحقيق اهدافها تهيئة المتطلبات الاساسية اللازمة لدفع عجلة التصنيع وتنمية الثروة المعدنية في الدول العربية وتحقيق تعاون عربي شامل يرتقى بمستوى الصناعة العربية والتعدين لتساير التطورات التكنولوجية والادارية المتلاحقة على المستوى العالمي. كما تختص المنظمة بمعاونة الدول العربية الاعضاء بالوسائل المتاحة لها في تذليل العقبات التي تعترض طريقها في مجال التصنيع والتعدين ووضع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من الانشطة المتعلقة بالانتاج الصناعي والتعدين ومنها على سبيل المثال :
1-اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية وتنمية الثروة المعدنية بالدول العربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير احدث البيانات والمعلومات عنها ونشرها . والعمل على توحيد أسلوب وضع خطط التنمية الصناعية ( الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقة) بالدول العربية وتقديم المشورة في مجال إعدادها وتنفيذها .
٢- العمل على تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي باستخدام الاساليب والوسائل الممكنة ومنها : -
أ- اعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأن تنسيق وتوحيد السياسات الصناعية والتعدينية بين الدول الاعضاء .
ب- إزالة المعوقات وزيادة التفاعل المباشر بين الوحدات الانتاجية القائمة في مختلف النواحي الانتاجية والفنية والتسويقية .
ج- المساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة في مجال الصناعة والطاقة والتعدين وإعداد دراسات ما قبل الاستثمار ودراسات الجدوى فضلا عن النواحي المتعلقة بالتمويل والترويج لها من خلال الاتصال بالجهات المعنية في الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والدولية المختصة .
٣- العمل على رفع مستوى جودة الانتاج العربي وتوحيد المواصفات لتيسير التبادل التجاري والتعاون في الانشطة الاقتصادية ذات العلاقة من خلال : -
أ- توحيد الرموز والمصطلحات والتعاريف والتصنيفات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس وأسس الرسم والتصميم والتنفيذ في الدول العربية .
ب- إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والاجهزة وأنظمة التنفيذ الفنية في ضوء المواصفات الدولية مع مراعاة الظروف العربية .
ج- تدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وطرق الاختبار والتحليل .
د- اصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات بالمواصفات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والاجهزة والمعدات للمواصفات القياسية العربية ووضع الانظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة .
هـ- معاونة الدول العربية على انشاء اجهزتها الوطنية للمواصفات والمقاييس واستكمالها وتطويرها كلما كان ذلك ممكنا ، لحماية المستهلك ورفع مستوى الانتاج من حيث الجودة والدقة والاتقان .
٤- معاونة الدول والجهات العربية في دراسة المشاريع الصناعية والتعدينية بصورة متكاملة، بداية بالمسوح الصناعية الشاملة والمسوح القطاعية والمسوح الجيولوجية والتعرف على فرص التنمية والاستثمار الممكنة وتقييم العروض العالمية واختيار المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها.
٥- العمل على تلبية متطلبات قطاع الصناعة والطاقة والتعدين بالدول العربية من البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال متابعة التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية على المستوى الدولي في هذه المجالات والعمل على رفع مستوى الادارة والانتاجية في الصناعة القائمة ومعاونة الدول العربية في توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
٦- التعاون مع المستثمرين ورجال الاعمال العرب في النشاط الصناعي على المستويين القطري والقومي وتوفير البيانات والاحصاءات الصناعية لهم حول الفروع الصناعية المختلفة لتعزيز التعاون فيما بينهم لدعم الصناعة القائمة وتسهيل تشخيص فرص الاستثمار للمشروعات الجديدة.
٧- العمل على تجميع البيانات والمعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمجال عملها وتحليلها وتصنيفها وتحديثها ونشرها .
٨- المساعدة في انشاء وتدعيم المؤسسات ذات الصلة المباشرة في خدمة الصناعة العربية والثروة المعدنية ومراكز البحوث والاختبارات والمساعدة في نقل الاكتشافات العلمية الحديثة ووضعها موضع التنفيذ الاقتصادي والتجاري . وتنمية القوى العاملة والعمل كبيت خبرة استشاري في مجالات عملها .
٩- تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفي مختلف انشطة الحوار بين الدول العربية والدول الاخرى والمتعلقة بقضايا التنمية الصناعية والتعدين والمواصفات والمقاييس .
١٠- تشجيع التعاون بين الدول العربية والنامية من جهة وبينها وبين الدول المتقدمة من جهة أخرى في مجال عملها بما يحقق مصلحة الدول العربية .
١١- إقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات الفنية لتبادل الرأي ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمجال عملها .
١٢- التعاون مع الهيئات والمنظمات والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة واختصاصاتها .
الباب الرابع
أجهزة المنظمة
مادة (٧)
تتكون أجهزة المنظمة من :
١- جمعية عامة – مجلس وزاري –
٢- مجلس تنفيذي .
٣- * إدارة عامة يرأسها مدير عام.
مادة (٨)
الجمعية العامة
أ- تتألف الجمعية العامة – ويشار اليها فيما بعد – بالمجلس الوزاري – من ممثلي جميع الدول العربية الاعضاء ويكون التمثيل على مستوى أحد الوزراء المعنيين في الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس أو من في حكمهم أو من ينوب عنهم على نفس المستوى.
ب- يعقد المجلس الوزاري دورة عادية كل سنتين ، ويجوز عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الاعضاء أو المجلس التنفيذي أو المدير العام .
ج- يكون انعقاد المجلس الوزاري صحيحا بحضور الاغلبية العادية للدول الاعضاء .
د- حقوق الاعضاء متساوية ولكل عضو صوت واحد .
هـ- تسند رئاسة المجلس الوزاري في بداية كل دور انعقاد الى ممثلي الدول الاعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لاسمائها .
و- تصدر قرارات المجلس الوزاري بالاغلبية المطلقة للدول الاعضاء إلا في الحالات التي ينص فيها على اشتراط أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الاصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس .
* عدلت بقرار المجلس الوزاري رقم ٢٦٣ المتخذ في الدورة الرابعة عشرة ( الرباط ٢٤-٢٨/٠٦/١٩٩٦ )حيث ان النص القديم
<< سكرتارية دائمة يرأسها امين عام>>. ويكون التعديل أينما وردت سكرتارية دائمة أو امين عام .
مادة (٩)
المجلس الوزاري هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط وإقرار ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة اعمالها الفنية والمالية والادارية، ويتخذ المجلس القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وفق أحكام هذه الاتفاقية وعلى الاخص:
أ- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي .
ب- إقرار النظام الداخلي للمجلس الوزاري
ج- إقرار الهيكل التنظيمي والانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية للمنظمة .
د- إقرار نظام العاملين في المنظمة يتضمن الاسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء وإنهاء خدماتهم وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون العاملين في المنظمة.
هـ- تعيين مدير عام المنظمة ومساعده من بين مرشحي الدول الاعضاء وإنهاء خدماتهم.
و- إقرار خطط المنظمة وبرامج عملها وميزانيتها التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .
ز- قبول المعونات والتبرعات والايرادات واعتماد تخصيصها لاغراض محددة.
ح- اعتماد تقرير المجلس التنفيذي والمدير العام عن نشاط المنظمة .
ط- اعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة .
ي- التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية والادارية .
ك- تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية .
مادة (١٠)
المجلس التنفيذي
* أ- يتكون المجلس التنفيذي من خمسة عشرة عضوا يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الاعضاء لمدة سنتين ، وتجدد عضوية خمسة أعضاء منهم كل عامين ، ولايجوز أن يضم المجلس التنفيذي أكثر من عضو من دولة واحدة ، ويحدد النظام الداخلي للمجلس الوزاري كيفية اختيارهم على أن يكون التمثيل على مستوى وكلاء أو أمناء الوزارات المعنية أو من ينوب عنهم ويراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم قدر الامكان .
* عدلت بقرار المجلس الوزاري رقم ٢١٨ لي الدورة الثانية عشرة ( الرباط ٢٢-٢٥/٠٦/١٩٩٢) حيث ان النص القديم:-
<< يتكون المجلس التنفيذي من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الاعضاء لمدة سنتين ، كما ينتخب المجلس الوزاري عضوين احتياطيين ..>>.
عدلت مرة اخرى بقرار المجلس الوزاري رقم ٢٨٩ المتخذ في الدورة الخامسة عشرة ( دمشق ٢٠-٢٤/٠٦/١٩٩٨)حيث ان النص القديم
<< يتكون المجلس التنفيذي من احد عشر عضوا يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري....الخ >>.
عدلت مرة اخرى بقرار المجلس الوزاري رقم ٣٠٤ المتخذ في الدورة السادسة عشرة ( الرباط ١٠-١٤/٠٦/٢٠٠٠ )حيث أن النص القديم:
<< يتكون المجلس التنفيذي من ثلاثة عشرة عضوا يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري....الخ >>.
ب- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الاقل بمقر المنظمة ، ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الاعضاء .
ج- يختار المجلس التنفيذي في بداية كل دورة احد اعضائه لرئاسة اجتماعاته .
د- يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
* *
هـ- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي ويتولى سكرتاريته .
مادة (١١)
اختصاصات المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي العمل على تحقيق اهداف المنظمة ومتابعة تنفيذ ما يقرره المجلس الوزاري ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية :-
أ- مراجعة الموازنة السنوية للمنظمة وفق المبادئ والاسس والتعليمات التي يصدرها المجلس الوزاري
ب- مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية .
ج- تنفيذ قرارات المجلس الوزاري ومراقبة تنفيذ خطط وبرامج المنظمة .
د- المصادقة على تعيين وإنهاء خدمة الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفق أحكام نظامها الداخلي وبالتشاور مع المدير العام .
هـ- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.
و- تقديم تقرير عن نشاط المنظمة الى المجلس الوزاري .
ز- مراجعة مشاريع الانظمة الداخلية والمالية والادارية للمنظمة وعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.
ح- مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري للمنظمة والوثائق الخاصة به وابداء ملاحظاته بشأنها .
ط- مراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة قبل اعتمادها .
** عدلت بقرار المجلس الوزاري رقم ٢٦٣ المتخذ في الدورة الرابعة عشرة ( الرباط ٢٤-٢٨/٠٦/١٩٩٦) حذفت الفقرة هـ من المادة ١٠ التي تنص على:-
<< في حالة خلو مقعد احد اعضاء المجلس التنفيذي يتم شغل هذا المقعد من قبل العضوين الاحتياطيين>> وتم تعديل التسلسل.
مادة (١٢)
الادارة العامة
أ- تتألف الادارة العامة من المدير العام يعاونه المدراء العامون المساعدون وعدد من الموظفين الفنيين والاداريين اللازمين لتنفيذ اهداف المنظمة ، وفقا للهيكل التنظيمي ، ويراعى عند تعيينهم توفر الكفاءة والتخصص والخبرة والتوزيع العادل للوظائف بين مواطني الدول الاعضاء .
ب- تتولى الادارة العامة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتصريف شؤون المنظمة الفنية والادارية والمالية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وعلى الاخص ما يلي :-
١- اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي .
٢- اعداد مشروعات النظم الداخلية والادارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي .
٣- إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس الوزاري أو المجلس التنفيذي كل حسب اختصاصاته .
٤- اعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي.
٥- القيام بكافة الاتصالات بالدول الاعضاء وبالمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المنظمة .
٦- أية مهام توكل اليها من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي .
مادة (١٣)
المدير العام
أ- يعين المدير العام من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الاعضاء ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ب- يكون المدير العام من ذوي الاختصاص ويراعى في اختياره التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الادارية .
ج- يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي عن إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وتمثيل المنظمة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة ، ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي من مهام وعلى الاخص :
١- اقتراح مشاريع النظم الداخلية والادارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة .
٢- اعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي كل حسب اختصاصه .
٣- تقديم تقرير دوري للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي عن نشاط الادارة العامة وله أن يقدم للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي ما يراه ضروريا من تقارير اخرى .
٤- اعداد مشروع الموازنة وتقديم تقرير عن الحساب الختامي .
٥- اعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يقتضيها تحقيق مهام المنظمة أو التي تطلب من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي .
٦- اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية .
٧- تعيين وإنهاء خدمة الموظفين حسب الصلاحية الواردة في اللوائح الداخلية .
الباب الخامس
الايرادات والموازنة
مادة (١٤)
أ- يكون للمنظمة موازنة مستقلة يقرها المجلس الوزاري وترفع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد .
ب- تتكون موارد موازنة المنظمة من :-
١- اشتراكات الدول الاعضاء وفقا لنسب مشاركتها في موازنة الامانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطي الموازنة بكاملها .
٢- المعونات والتبرعات والايرادات الاخرى التي يقبلها المجلس الوزاري .
الباب السادس
علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
مادة (١٥)
أ- تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الامانة العامة للجامعة والمنظمات والاجهزة العربية المتخصصة، ويقدم المدير العام تقريرا سنويا الى الامين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
ب- يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام وإعطاء توجيهاته .
الباب السابع
احكام عامة
مادة (١٦)
تتمتع المنظمة ( مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر اضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.
مادة (١٧)
* تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة او احد مكاتبها الفرعية الارض والمباني مجانا .
* عدلت بقرار المجلس الوزاري رقم ٢٦٣ المتخذ في الدورة الرابعة عشرة (الرباط ٢٤-٢٨/٠٦/١٩٩٦) حيث ان النص القديم:
<< تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة او احد مكاتبها الفرعية الارض والمباني مجانا عند التأسيس >>
مادة (١٨)
مع مراعاة احكام المادة (١٥) يكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخلي للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي بناء على طلب احدى الدول الاعضاء أو باقتراح من المدير العام للمنظمة وموافقة ثلثي عدد اعضاءها على الاقل .
مادة (١٩)
يجوز لاي عضو في المنظمة ان ينسحب منها بكتاب رسمي الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى أعضاء المنظمة والامين العام للجامعة العربية ولايعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة . وعلى الدولة المنسحبة تسديد كافة التزاماتها للمنظمة.
مادة (٢٠)
تحل المنظمة وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والتزاماتها الى جامعة الدول العربية في احدى حالتين :
أ- بقرار يتخذه المجلس الوزاري بأغلبية ثلثي اعضائه .
ب- باتسحاب أكثر من نصف عدد اعضائها .
الباب الثامن
احكام مرحلية ( انتقالية )
مادة (٢١)
أ- تقوم كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منها تجاه الغير بما فيها حقوق العاملين وذلك حسب الانظمة السارية لكل منها قبل الدمج وقبل بدء عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتتم تسوية هذه الحقوق والالتزامات بالطريقة التي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .
ب- يستمر العمل بالانظمة الادارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية الى حين اقرار الانظمة الادارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
ج- تطبق على العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات المقاييس الذين يتقرر نقلهم الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الانظمة التي سيعمل بها في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .
