آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لعام…

اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لعام 1427هـ

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤٢٧/٠٥/٢٥هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية : إنشاء المنظمة ومقرها , العضوية , الاهداف والاختصاصات , أجهزة المنظمة , الايرادات والموازنة , علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية , أحكام عامة , أحكام مرحلية (انتقالية) .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 18)

بم(ذرطيوزي

نر

ووان ربا ت يلوزا

رقم الصـادر : ٢٢٩١٩/

ناررج الصـادر ١٤T٧/٠٥/٢٨

المرفعان : ١٧ لعه

وبمتتكتمخفية

م /ع٠ ٥٢٢

ديوان رناتت هسن وزرار

معالي وزير التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيا

نسخة لديوان المراقبة العامة

: " لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

-" للمركز الوطنى للوثائق، والمحفوظات

- نسحه

•\(F%} f

.

أب

١٠ ي. ٠ -.

ا

سعث لكم طيه مايلي :

" ص ه

د

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٢٧١٥١٢٣ ه

القاضي بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعـدين،

والتعديلات التي أدخلت عليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا :

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٣١) وتـاريخ ١٤٢٧/٥/٢٥هـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

اهي.. »

ويسه

مم" ين

(مفحه 2 من 18)

الرقم: م /٣١

التاريخ: ١٤٢٧/٥/٢٥ ف

- نارت

"الصربة.

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الـصادر بالامر

الملكي رقم (أ/٠ ٩ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكـي

وقم لأ/١٣) وتاريخ ٣/ ١٤١٤/٣فـ.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الـشورى ، الـصادر بالامر

الملكي رقم لأ/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ ف.

وبعد الاطـلاع علـى قرار مجلى الشورى رقم (٦٩/٩١) وتاريخ

١٤٢٧١٦١٢٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٧ ) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣ف.

سمنا بما موات :

أولا : الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،

والتعديلات التي أدخلت عليها ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -

تنفيذ مرسومنا هذا. ،،

عبدالله بن عبدالعزيز

وبهان راسلا مجلس الوررى

بت

هكنلإقسلات لإىارية

(مفحه 3 من 18)

قرار رقم:( ٢٧ ١ )

وتاريخ:٣٣ / ٥ / ١٤٢٧

بنزانيايي

المؤايتتةاالججالتعخية،

خازع لوزاه

اللامانمإلكاته

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١٥٠/ب وتاريخ

١٢/ ٢ / ١٤٢٧ ه، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦١ وتاريخ

١٤٢١/٤/١٠هـ، في شأن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري للمنظمة العربية

للتنمية الصناعية والتعدين خلال الفترة من ٨ ١٢ /١٤٢١/٣ه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٠٠/٢/١٠ه، الصادر في

شأن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٢/٦/١٠هـ، ورقم (٢٦) وتاريخ

١٤٢٢/١/٢١ ه، المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ط قرار مجلس الشودم دقم (٦٩/٩١) وتاريخ ٢٨ /١٤٢٧/١هـ.

وبعد الاطاحح على توصية اللجن العامة لمجلس الورراء رقم (٩ ) وتماربع

الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

والتعديلات التي أدخلت عليها، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

بوان فاسة مجلى الونوي

ت)!

كن تصالان وللرية

(مفحه 4 من 18)

للنيه المجا

عداة اهم. لب.

مي وااه RG ث 6. ؤبه م

دم".

س .

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعتين

الانظمة الاداربة والمالية

. مغاقبة نناء لمنظمة دبه لنتنمية كصناعية ونندبن

. ننثام دداخني ضجتم كرز ري تتعنضة تربية لنتنمبة تصناعة رختدبن

• تنظم فداحتي سجس فتتفيذي للمنالة العربية للننمية تصناعبه ولتدين

• لنظام للدلحلي للادارة لعامة للمنظمة لعربية للتنمية لصناعية والتعنين

نرتكه ا نعرسيةةر

رئسة مجس افاء

فعلا مسيت ورا

ل

لأندم لإس دد ةة

ملتقى شارع فرئسا - زنقة الخطوات . ص.ب 8019 ، الأمم المتحدة (102()1) ، الرباط - المملكة المغربية

هاتذ : 772600 / 772601 /772604 /771336 /771338 /771339 - فاكس : 772188 - تنكس : 36763M

(مفه 5 من 18)

ين الدول الآتيه أعضاء جامعة الدول العربية :

- المملكة الاردنية الهاشمية ،

- دولة الامارات العربية المتحدة ،

- دولة البحرين ،

- الجمهورية التونسية ،

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

جمهورية جييوتي ،

- المملكة العربية السعودية ،

- جمهورية السودان .

- الجمهوريه العربيه السورية ،

- جمهورية الصومال الديمقراطية .

- الجمهورية العراقية ،

د

د

- سلطنة عمان ،

- دولة فتسضين ،

دولة قطر ،

- دولة الكويت ،

- الجمهورية اللبنانية ،

- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ،

- جمهورية مصر العربية ،

- المملكة المغربية ،

- الجمهورية الاسلامية الموريتانية ،

- الجمهورية العربية اليمينية ،

- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،

حا

„i*i'y برن لإدارري

(مفه 6 من 18)

2

مدهم بأن التعاون والتنسيق في مجالات الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس

إيمانا

من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عانية في التنمية الاقتصادية على المستويين القطري

والقومي، وإدراكا منهم لضرورة توثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها

والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية والتعدينية والاسراع في حل المشكلات الصناعية

لدفع عجلة التصنيع تمهيدا للتوصل الى التكامل الصناعي العربي .

واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1056 الصادر في دورته

غير العادية المنعقدة في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية للفترة من 5—1988/7/6 وقراره رقم

1086 الصادر في الدورة السابعة والاربعين المنعقدة في تونس بتاريح 1989/10/25 ، والى

هفي ثونس فى الفترة

قرارات اللجثة الوزارية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد .

1988/9/9-8 التي قررت بأن المنظمة العربية للتتمية الصناعية هى المنظمة الرئيسية ذات

النشاط الرئيسي وتوكل لها مهأم المنظمة ألعربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات

ولمقاييس وبتنظر لطبيعة أهية ميام لمواصفات والمقابس يفشا في إطار لمنظمة العربية

لنتمية لصناعية والتعدين وضمن موازنتها وفي مقرها مركز تناط به هده المهام مع شمول

خدماته نجعيع القطاعات .

وبناء عليه فقد اتفقت هذه أندول العربية علي تعديل أحكام اتفاقية أنشاء المنظمة العربية

للتنمية الصناعية لتشمل، مياميا الحديدة محال الثروة المعدنية ألمه اصفات المقاييس ضمن اطأر

لأا::: )

د

تنمنظمة لعربية لنصية لصاحية ولتعدين وعما يني .

" ص ه

يهان رناة معنس الدنمي

س

نرتك ! ربر

م

ونتمنا سذوقوير.

فحس.

(مفحة /" من 18)

الباب الاول

إنشاء التمنظمة ومقرها

مادة (1)

يعتبر التمييد سالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

مادة (2)

أتنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة تسمى (المنظمة العربية للتنمية الصناعية

والتعدين) ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة .

ب - يكون مقر المنظمة فى مدينة الرباط المملكة المغربية .

مادة (3)

المنظمة العربية للتتعية الصناعية والتعدين هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلا

مألي وإداري انشئت نتيجة لدمج مهام المنظمه العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية

للمواصفات والمقاييس بالمنطمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها المنظمة الرئيسية .

د

د

الباب الثاني

العصوية

" ص ه

مادة (4)

حا

عضوية المنظسة مفتوحة للدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية .

اقر المجلس الاشصالاي والاجتماعي في دورئه العادية الخمسين ( القاهرة 2—1992P/S ) أن يكون مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعة

والتعين مدينة الرياط بالمملكة المغربية حيث لن النص العبق بالاثلنقية هو :-

يي دتتسسخدم المنظة مقر المنظة السبية للتتمية الصناعة لحين اقرار المقر الدائه لها»

مالارببوالس

8تعتحعنر حذ بى.

فبراو تمهرى امث

(مفحه 8 من 18)

الباب الثالث

الاهداف والاختصاصات

مادة (5)

تهدف المنظمة الى التنسيق والتكامل الصناعي العربي والاسهأم في تنمية وتطوير

الصناعة في لوطن العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصئاعة والطاقة والتعدين والمواصفات

والمقاييس بما يعزز تطوير الانتاج والانتاجية ، والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية

على المستويين القطري والقومي ، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية لتحقيق الجودة

والاتقان للمنتجات العربية وتسهيل تبادلها ، وتشجيع التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول

الناعية والدول المتقدمة في هذه المحالات ، وذك في إطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي

المشترك التي تفرها مؤتمرات القمة العربية .

مادة (6)

اختصاصات المنظمة

تته لى المنظمة في سبيل تحقيق اهدافها تييئة المتطلبات الاساسية اللازمة لدفع حطة

س

، لتصنيع وتتمية لثروة المعدنية في لنول لعرببة وتحقيق تعاون عرس شامل يرتقى بمسترى

نصناعة العربية ونتعين نسير التطورات لتكرنوجية والإدارية المتسقة طى السترى

حا

المنظمة بمعاونة الدول العربية الاعضاء بالوسائل النمتاحة لها في تذليل

ألعالمي. كما تخصص

العقبات التي تعترص طريقها في مجال التصنيع والتعدي ووضع الموأصفات والمقاييس وضبط

الجودة وغيرهأ من الانشطة المتعلقة بالانتاج الصناعي والتعدين ومنها على سبين المثال :

-اعداد اندر أسات والبحوث المتعنقة باستراتيحية التتمية الصناعية وتتمية الثروة المعدنية

بالدول بعربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية

الازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم لمقترحات تصددهأ وتوفير احدث البيانات

والمعلومات عنها ونشرها. والعمل على توحيد أسلوب وضع

خطط التنمية

الصناعية (الصناعات التحويلية والاستخراحية والطاقة) بأندول العربية وتقديم

ران رناسة مجلس الونى»

فاتصلات الاوار

المشورة في مجال إعدادها وتنفيذها .

ص

السرءيهل

إبر،

وعثا مااتن

كثردعامة باس

(مفحه 9 من 18)

2 - العمل على تحقيق التنسيق والتكامن الصناعي العربي باستخدام الاسائيب

والوسائل الممكزة ومنها :

اعداد الدراسات وتقديم المقترحات بغسان تنسيق وتوحيد السياسات الصناعية

والتعدينية بين الدول الاعضاء .

- إزالة المعوقات وزيادة التفاعل المباشر بين الوحدات الاتتجية القائمة فى مختشف

ي

النواحي الانتاجية والفنية والتسويقية .

المساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة فى مجان الصناعة والطاقة

ج

و لتعدين وإعداد دراسات ما قبل الاستثمار ودراسات الجدوى فضلا عن النواحي

المتعلقة بالتموين والترويج لها من خلال الاتصال ب الجهات المعنية فى الدول

لعربية ومؤسسات التموين العربية والدولية المختصة .

3 - العمل طى رفع مستوى جودة الانتاج العربي وتوحيد المو

انتب دن

صشات تدسير

نتجارى والتعاون في الانشطة الاقتصادية ذات العلاقه من خن :-

توحيد الرموز والمصطلحات والتعاريف والتصنيفات الفنية وطرق الفحص والتحتين

والقياس وأسس الرسم والتصميم والتنفيذ فى الدول العربية .

إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والاجهزة

أنظمة التنفيذ الفنية في ضوء المواصفات الدونية مع مراعاة الظروف العربية .

تدريب وتمأهيل الكوادر العربية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط لجودة

د

وطرق الاختبار والتحليل .

اصدار واعتاد وتسجيل العنمت والبيتت بتمو اصفت والرموز التي تنل نى

مطابقة المواد والخامات وانسلع والمنتجات وانجيزة والمعدات للمواصفات القياسية

العربية ووضع الانظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة .

معاونة الدول العربية على انشاء اجهزتها الوطنية للمواصفات والمقاييس واستكمانها

وتطويرها كلما كان ذلك ممكنا ، لحماية المستهلك ورفع مستوى الانتاج من حيت

الجودة والدقة والاحقان

حا

4 - معاونة الدول والجهات العربية في دراسة المشاريع ألصناعية والتعدينية بصورة

متكاملة، بداية بالمسوح الصناعية الشاملة والمسوح القطاعية والمسرح الجيولوجية

والتعرف على فرص ألتتمية والاستثمار الممكنة وتقييم العروض العالمية واختيار

لمعدات وتنفيذ المشروعأت وتقييمها.

5- العمل على تلبية متطلبات قطاع الصناعة والطاقة والتعدين بالدول العربية من البيانات

والمعلومات والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا التقنات الحديثة من خلال متابعة

رابة مجلس الونلامو

ي

«فن اتصالا الاتار

ب -- لاد

واسئت. ٠"

ر زرر بيب

:ري أدمم

نه ..رم.

مفحه iO من 18)

ن

التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية على المستوى الدولي في هذه المحالات والعمل

على رفع مستوى الادارة والانتاجية في الصناعة القائمة ومعاونة الدول العربية في

توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.

6- التعاون مع المستثمرين ورجال الاعمال العرب في النشاط الصناعي على المستويين

القطري والقومي وتوفير البيانات والاحصاءات الصناعية لهم حول الفروع الصناعية

المختلفة لتعزيز التعاون فيما بينهم دعم الصناعة القائمة وتسهيل تشخيص فرص

الجديدة.

الاستثمار للمشروعات

7- العمل على تجميع البيانات والمعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمجال

عملها وتحليلها وتصنيفها وتحديثها ونشرها .

ك

8- المساعدة فس انشاء وتدعيم المؤسسات ذات الصلة المباشرة فى خدمة الصناعة العربية

وأنثروة المعدنية ومراكز البحوث والاختبارات والمساعدة في نقل الاكشافات العلمية

التتفيذ الاقتصادي والتحاري . وتنمية القوى العاملة والعمل

انحديثة ووضعها موضع

مجازت عمليا .

اسشاري في

كبت خبرة

9 - تنسيق مو أقف ادول العربية فى المؤتمرات الدونية وفى مختلف انشطة الحوار س

د

الدول العربية والدول الاخرى والمتعلقة بقضايا التنمية الصناعية والتعدين و

المو اصقات

مصر

، انمقاييس

س

" ص ه

د

تشجيع التعاون بين الدول العربية والنامية من جهة وبينها وبين الدول المتقدمة م

IO-

جية أخرى فى مجال عملها بما يحقق مصلحة الدول العربية .

اقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات الفنية لتبادل الرأي

ll—.

ومناقشة كافة الجوانب المتعنقة بمحال عملها .

12— التعأون مع الهينات والمنظمات والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية ممن يتصل

نشاطنا بأهداف المنظسة واختصاصاتها .

حا

ب

راب

يف

رج

(مفح il من 18)

الباب الرابع

أجهزة المنظمة

مادة (7)

تتكون اجهزة المنظمة من :

1 - جمعية عامة - مجنس وزاري

2- مجلس تتفيدي .

*3 - إدارة عامة يرأسها مدير عام.

مادة (8)

ك

الجمعية العامة

تتألف الجمعية العامة - ويشار اليها فيما بعد - بلمجلس الوزاري - من ممثلي جميع الدول

-

العربية الاعضاء ويكون التمثيل على مستوى أحد الوزراء المعنيين فى الصناعة والتعدين

والمواصفات والمقاييس أو من في حكمهم أو من ينوب عنهم على نفس المستوى.

ب - يعقد المجلس الوزاري دورة عادية كل ستين ، ويجوز عقد دورات غير عادية بناء على

طلب بع الاعضاء أو المحلس التفيذى أو المدي العام .

د

يكون انعقاد المجلس الوز ري صميما بحضور الاظبية العادية للدول الاعضاء.

حقوق الاعضاء متساوية ولكل عضو صوت واحد .

—--v

د

ذم

تسند رئاسة المجلس الوزاري في بداية كل دور انعقاد ألى ممثلي الدول الاعضاء بالتناوب

وفقا للترتيب الهجائي لاسمائها .

تصدر قرارات المجلس الوزاري بالاغلبية المطلقة للدول الاعضاء إلا في الحالات التي

فيها على اشتراط أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الاصوات ترجح كفة الجانب الذ

ينص

يؤيده الرئيس .

عدلت فرار المجلس الوزاري ركم 263 المنعا لي السورة الرابعة عشرة ( الراط 24—O6/2S/HI996& ان النص القديم

. ناسة بجلس الحننمء

تع

مركر الإتصةتM

ي كرارية دائمة يرا ١ ٠ ها. ويكون العديل اينما وردت مكرتارية دائمة أو امين عام .

أدربي ي

ازاز لدارن بر:

ا اي.

مفحه i2 من 18)

8

ماهة (و)

السياسة العامة التي تسير

المجس الوراري هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع

عليها المنظمة وتخطيط وقرار ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة اعمالها الفنية والمالية

والادارية، ويتخذ المجلس القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وفق أحكام هذه

الاتفاقية وعلى الاخص:

قتكاب أعضاء لمجلس لتنكيذي ،

إقرار للنظام لدلخلي للتجلس فيزرب

بقرلر الهيكن لتنكى والاتظمة الاساسية وللوالح لمالية والادارية للمنظمة .

لقرار نظام العاملين لي المنظمة يتضمن الاسس والشروط والصلاحياث التي يتم بموجيها تعين العرظفين بجميع

فتاتهم والكبراء ونهاء ختماتهم وتنظيم كل ما يتعلق بشزون العاملين في للمنشة.

تعيين مدير هام لنظمة ومساعديه من يين مرشحي لدول لاصضاء ونهاء خدماتهم.

إقرار خطط المنظمة وورامج عملها ومزاقيتها لتي تعد بالتنسيق مع سياسات لنجلس لاقتصادي ولاجتداعي

هعربي .

قبول المعونات ولتبر عات والايرت واعناد تخصيصها لاغراض محددة.

أعتلا تقرير لبجلس التنفيذي والمدير لعام عن تشط لنظمة .

اعتعاد المولصئات القياسية العربية لموحدة ،

التمديق على الحسابات لكتامة للمنظمة وتقارير هيلة للرقابة لمالية والإدلرية.

تنظيم لنعاون بين المنظمة وبين الدول ولهيلك ولنظات العربية والاقليمية والدولية .

مآحة (10)

المجلس التنفيذي

-

ليا

ج

د

ز

ط

ب

ك

أ- تكون المحلس التتفى من خمسة عشرة عضوا يتم انتخابهم من صل المجلس الوزارى

من بين مرشحي كون الاعضاء لمدة سنتبن، وتهدد عضوية شسة أعناء منهم عل

عامن ، ومجوز أفن بضم المبلس التتبذي أتثر من ضو من دولة واحدة، ويحدد

النظام الداخلي للمجلس انوزاري كيفية اختيارهم على أن يكون التمثين عنى مستوى وكلاء

أو أمناء الوزارات المعنية أو من ينوب نهم ويراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم قدر

الامكان ،

علك بقرلر للمجس للولاري رقر 218 لمي لدور؛ الثئية عضرة ( الربلا 1992/06/25-22) حيث لن كنص القديي:-

«يتكون لجس التتهذي من سبعة اعضاء تم اتتخابهم من آبل لمحلس الوزري من يين عرثبحي الدول لاعضاء لمدة سنتين ، كسما

ينتكب للمجئس لوزاري عضوين لحتياطيين ..

علت مرة لخرى بقرلر الجلس لوزاري رقم 289 الستخذ لي لدورة الكلسة عطرة ( دمكق 20—1998/06/24 حيث اشص الكيم

«يتكون لمجلس ثتتلهذي من لحد عطر عضوا يتم اقتخبهم من قبل لمجلس قوززي.٠٠فن

عنت مرة لخرى بترز لمجلس فعزوي رئم 304 لمتخذ لمي لدور: لسلاسة علرر٤ ( الربك iO-2000P6i14 )حبث أن النص ميع:

حا

« يتكون لمجلس التنيذي من ثلاثة عنرة عضوا يتم حتكبهم من فبل لمجلس الحذلري...-فج .

دنامة مجلسى اوذر

E5eۥ

« الإتعسالإة الإدارر

ويمرمرر:

ويتكه ي

الخد

زئ ره: :

. الرس:ن

مي

مينجدد ليمتتصوه يي )

رردمي (اعه.

تتسمعةدف

(مفح i3 من 18)

ب - يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الاقل بمقر المنظمة ، ويجوز أن يحقسر

اجتماعاته في إحدى الدول الاعضاء .

ج- يختار المجلس التنفيذي في بداية كل دورة احد اعضائه لرلاسة اجتماعاته.

د - يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قراراته

بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .

هـ - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التتغيذي ويتولى سكرتاريته .

مادة( 11)

اختصاصات المجلس التنفيذي

ك

يتولى المجلس التنفيذي العمل على تحقيق اهدأف المنظعة ومتابعة تفيد ما يقرره المجس

الوزاري ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية :-

مراجعة الموازنة السنوية للمنظمة وفق المبادئ والاسس والتعليمات التي يصدرها

المجلس الوزاري

ب- مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية .

تنفيذ قرارات المجلس الوزاري ومراقبة تنفيذ خطط وبرامج المنظمة .

المصادقة عنس تعيين وإنهاء خدمة الموظفين الرئيسين للمنظمة وفق أحكام نظامما

د

الداخلى وبالتشاور مع لمدير العام.

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.

نفديم تقرير عن نشاط المنظمة الى المجلس نوزاري .

حا

مراجعة مشاريع الانظمة الداخلية والمالية والادارية للمنضمة وعرضها على المجنس

الوزاري للمصادقة.

مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري لنمنظمة والوثانق الخاصة به وابداء

ملاحظاته بشأنها .

مراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة قبل اعتمادها .

و

ز

ط

علت بقرار المجلس الوزاري رقم 263 المتخذ نى اللورة الرابعة عسرة ( الرباط 1996/06]28-24) حنفت الفقرة ه سن المادة 10

التي تنص على:

« في حالة خلو منعد أحد اعضاء المجلس التثفيدي يتم لسفل هذا المند من قبل العضوين الاحتياطيين»» وئم نديل التعلعمل.

تات مجلس انوزدم

مركز الإتسالا الأرا

. ". برم

ة ؛ فسب

تبر نمتم زم

د

وع. ه

...---سمم.

ل . ي

فيلإنز:..(د

- -جواف: لا؛ س ا"وت

(مفيه i4 من 18)

مادة (12)

الادارة العامة

أ- تتأنف الادارة العامة من المدير العام يعاونه المدراء العاسون المساعدون وع.

الموظفين انفنيين والاداريين النزمين لتنفت اهداف المنظمة ، وفقما للهيكل التنظيمي ،

ويراعى عند تعيينهم توفر الكفاءة والتخصص والخبرة والتوزيع العادل للوظائف بين

مواطني الدول الاعضاء .

- - تتولى الادارة العامة اتخاذ الاجراءات التتعيذية اللازمة لتصريف شؤون

المنظمة ألفية

والادارية والماتية ومتابعة تتفيذ قرارات انمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وعنى

ك

الأخص ما لي .

1- اعداد مشروع الموازثة والحساب الختامي .

2- اعداد مشروعات النظم الداخلية والادارية والمالية وتوصيف الوظائف للنظمة

وعرضها على المجلس التنفيذي .

3 - إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من

المجنس الوزاري أو المجلس التنفيذي كل حسب اختصاصاته .

4 - اعداد البحوت والدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس الوزاري والمجلس

د

التتغيذيي.

5- القيام بكافة احصائت بالدول الاضاء وباتمنظمات الربية والقليمية والدولية ذات

ر

•l .

العلاقة بنشاط المنظمة

" ص ه

د

6- أية مهام تول اليها من قبل المجنس الوزاري والمجنس التنفيذي .

مادة (13)

المدير العام

أ- يعين المدير العام من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الاعضاء ويكون

تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتحديد مره وأحده .

ويراعى في أختياره التزامه لعمل القومي

ب يكون المدير العام من ذوي الاختصاص

حا

ركز، وتعاه ر:

وكفاته الفنية وقدرته على القيادة الادارية .

يم إكر

فبير(ة برفسي الوي تبة

ر، سر

(مفيه i5 من 18)

ج- يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس الوزاري والمجلس التنيذي عن إدارة أعمال

المنظمة والعمل على تتفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وتمثيل المنظعة

في المؤتمرات ولدى المئات والدول المختلفة ، ويتعاقد بأسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه

من قبل المجلس الوزاري والمجلس التتفيذي من مهأم وعلى الاخص .

l - اقتراح مشايع النظم ادلخلية والادارية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة.

2- اعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والاشراف على تنفيذها بعد

اقرارها من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي كل حسب اختصاصه .

بعديم تقرير دوري للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي عن لشاط الإدارة

3- -

العامة وله أن يقدم للمجنس الوزاري والمجلس التنفيذي ما يراه ضروريسا من

تقارير اخرى .

اعداد مشروع الموازنة وتقديم تقرير عن الحساب الختامي .

4-

اعداه البحوث والدرلسات والتقارير التي يقتضيها تحقيق مهام المنظمة أو التي

5.

تطلب من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي .

6- اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية .

7 - تعيين ونهاء خدمة الموظفين حسب الصلاحية الواردة في اللوائح الداخلية .

د

د

الباب الخامن

س

•-t

الايرادات والموازنة

مادة (14)

يححى

ـ

......

حا

أ- يكون للمنظمة موازنة مستقلة يقرها المجلس الوزاري وترفع للمجلس الاقتصادى

الاجتماعي للاعتماد .

ب - تتكون موارد موازنة المنظمة من :-

1- اشتراكات الدول الاعضاء وفقا لنسب مشاركتها في موازنة الاماتة العامة لجامعة

الدول العربية بحيث تغطي الموازنة بكاملها .

2- المعونات والتبرعات والايرادات الاخرى التي يقبلها المجلس الوزاري .

الان رناسة مجلس الونو

ركن الإتسالات «وبابة

ادهردبو؟كمر

بإو س

ر مرر

وتيبس ةي(٩

ر فزدي ذبن

" فنرو مجاسن اا

(مفح i6 من 18)

12

الباب السادس

علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية

مادة (15)

- تلتزم المنظمة بتنفيد قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامه

عملها وبما يضمن تتسيق عملها مع الامانة العامة للجأمعة والمنظمات والاجهزة العربية

المتخصصة، ويقدم المدير العام تقريرا سنويا الى الامين العام لجامعة الدول العربية عن

تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

- يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادى

والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام وإعطاء توجيهاته .

الباب السابع

احكام عامة

•/•\(l%} -

١: ٠٠:

س

د

مادة (16)

تمتع المنظمة (دقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء لدى

هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) المزأيا وانحصانات انمقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة

الدول العربية وما يتقرر اضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.

مادة (17)

تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة او احد مكاتبها الفرعية الارض والمباني مجانا .

وى رئاسة محس اللانركة

عفرلإنعمالاته اؤدارم

علت بقرار المجلس الوزاري رقم 263 المتخذ في الدورة الرابعة عشرة (الرياط 24—1996/06/28) حيث ان النص الننيم:

حا

و دريهسسطوميوي

تقدم الدولة التي يها مقر المنظمة او احد مكاتبها المرعية الارض والمبلي مجاتا عند التاسيس

تمييله

فبراف :جاءري، اث:

(مفح i7 من 18)

IG

مادة (18)

مع مراعاة احكام لمادة (15) يكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخني للمجنس الوزاري

والمجلس التتفيذي بناء على طلب احدى الدول الاعضاء أو باقتراح من المدير العاه للمنظمة

وموافقة ثلثي عدد اعضاءها على الاقل .

مادة (19)

يجوز لاي عضو فى المنطمه ان ينسحب منها بكتاب رسمي الى المدير العاه للمنضمة

الذى بتخذ الاجراءات لابلاغه الى أعضاء لمنظمة والامين العام للجامعة العربية ولايعتبر

الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة . وعلى ادولة المنسحبة

ك

مادة (20)

كافة التزاماتها نلمنظمة.

تحل المنظمة وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والتزاماتها ألى جامعة الدول العربية

في احدى حالتين :

أ- بقرار يتخذه المجلس الوزاري بأغلبية ثلثي اعضائه .

ب - بأنسحاب أكثر من نصف عدد اعضائها .

د

د

الباب الثامن

—--v

احكام مرحلية ( انتقالية )

مادة (21)

تقوم كل من المنظمة العربية للتتمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية

والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة علـى كل

منها تجاه الغير بما فيها حقوق العاملين وذلك حسب الانظمة السارية لكل منها قبل

الدمج وقبل بدء عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتتم تسرية هذه

الحقوق والالتزامات بالطريقة ألتي يحددها المحلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .

حا

وذ .موي

فدر "

ومس زدهة

رهان رئاسة مجلس الونوى

هسورة ملبق الأسل

اتصيت الادائية

•الهرين. الى..

ه

يميي ا

رركزه " ذ ،

سريمنس!"

(مفح iB من 18)

l4

ب- يستمر العمل بالانظمة الادارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية الى حين اقرار

الانظمة الادارية والمائية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .

ج- تطبق على العاملين بالمظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية

والمنظمة العربية للمو اصفات المقاييس اذين يتقرر بقلهم انى المنظمة العربية للتمية

الصناعية والتعدين الانظمة التي سيعمل بها في المنظمة العربية للتنمية الصناعية

والتعدين ،

وهوترب؟

-العربره"٦سمه

هبررة بجاس ال

وموون راسة مولم الوررم

zg-•z

لاكن الاتصالات بار" (

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.