لي
مري
في :
٤٦
الرقم : م
التاريخ: ٢٣ /٦ /٢٧ ١٤ فـ
ز
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٦) وتريخ ١٤١١٨١٦٧د.
وبنا: على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الـصادر بـالامر الملكي رقم
١٢١٦) وتاربخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٦I٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١١) وتاريخ
١٤٢٧١٢١٦٥دـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) وتاريخ
١٤٢٧١٦١٢٦د.
رسمنا بما هو آت
أولا : الموافقة على اتفاتبة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
h\.\',
نصين الشعبية لنجنب الاردو الضريبي ني حأن الضرائب على الدخل وعلى
ر
رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، وعلى مشروع (البروتوكول) المرافق لها ،
١٤٢٦/١٢/٢٣ ف الموافق
الموقع عليهما في مدينة بكين يوم الاثنين
١/٢٣ /٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
ثانيا :
ا
بيتتر
لنؤإبإييي
قرار رقم: ( ١٤٩
وتاريخ :٢١/ ٦/ ١٤٢٧ ههـ
الاته:الجنجالتخ:
لتجلزا لوذراه
للاضابالحاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٨٥٥ /ب وتاريخ
٢٨ / ٣/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥/ ٣/ ٦٦٣ وتاريخ
٢٠ /١ / ١٤٢٧ ه، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، ومشروع (البروتوكول) المرافق له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٤هـ.
وبعد النظر ي قرار مجلس الشورى رقم (١١/ ٧) وتاريخ ١٤٣٧/٣/٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ
١٠/ ٤/ ٢٧ ١٤ هـ، ورقم (٣٦٩) وتاريخ ٢٧/٥/٩ ١٤هـ.
1:
أ ١
اي ٠
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية الصين
الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع
التهرب الضريبي ، وعلى مشروع (البروتوكول) المرافق لها ، والموقع عليهما ف مدينة
بكين يوم الاثنين ٢٣ /١٤٢٦/١٢ هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٣ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد آعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
أولا . سسحه
- من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢١فـ
القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبى في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المـال
ولمنع التهرب الضريبي، وعلى مشروع (البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة
بكين يوم الاثنين ١٤٢٦/١٢/٢٣ ه الموافق ٢٠٠٦/١٢٣م وذلك بالصيغة المرفقة
بالقراد،
نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١ ٤) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٣ هـ الصادر
ثانيا :
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
ووان را ستي اوزار
رقم الصادر: ٢٨A٤1/ر
ناربح الصادر ٤٢٧/٠٦/٢ ١
المرففا : ٢ لفه مظفمنى
IIIIIIIIIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
لأ
سلمه الله
ا
هكخفلارأمتدرج
ر يه.
.
.. ـ د: در
سي
وب.لم:ي..
لاثتتزاثين نفة
يوان راستماحلسالوزا
ع د/ ١٤٩٠١
صاحب المعالي وزير المالية
السلا
ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث طيه ما يلى :-
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
٠١:
)
أا
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
سخة للهيئة العامة للاستثمار
-للامانة العامة لمجلس الوزراء
-" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ع. عا د،
عخىYYيب٠ملإمث نج/ كرى؟ لإولاء «ه // لني؟لالته: ره
ىوروو(ى ع
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال
الضريي
- الم
ولمنع التهر
"السره .
ى
ر
وبتمهي (فيير:
رلعامة
ا ر، .
-م..
"سف.!.: - ست ،
ل فس ع!.معهتو مسما.،
.مج)جمىو
ب.٢٠٠ بل؛ «ئوئ؟ة مالات. يا:/يوا.؟»؟
اتفاقية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل
وعلى رأس امال
ولمنع التهرب الضريي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة
منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال ولمنع التهرب الضريي، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
الاتفاقية
الأشخاص الذين -"
تطق هذه الاتفاقية عل الأشخاص المقيمين ف، احدى، الـدهلتين المتعاقدتين
أر في تلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التى تشملها الاتفاقية
أ المال المفروضة
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب ر س
لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر
عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على
إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر راس
السربه العورر
٤
١ ٠ اهه مه
.?-s م زل.رـررقه
"
(نكبي
حرر لا : موهبة بسب-
مسعها سه سرت --
٠٠ طمة. ب.:م:م
.. مسةب امع هبملاذ" "ه:"
ا 1-
١
(ز
تمفد" "
معح *tta3 t ٦٤! ت يثر٣ر2٤٥٣دوءتلإ نىمى1pئنتو ة ضنه
المال عما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات
المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبـالغ الا
جور و الرواتب الي
تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣ - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي .
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية؛
الزكاة.
ضريبة الدخل عا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية الصين الشعبية:
ضريبة الدخل الشخصي.
ضريبة الدخل على المشروعات المشركة مع استثمار أجني والمشروعات
الأجنبية.
:
أيشار إليها فيما بعد بـ الضريبة الصينية).
نطبى أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي سرببة مماثلة أر مشابهة في جوهرها
٤
ريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
تفرض بعد تا
وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات
الجوهرية الي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (٣)
تعريفات عامة
١ - في هذه الاتفاقية، ما لى يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية
سة السرردى
إلمر.-
إى
لمة
فمزا بمىلس اد
تتنتت ت
أ) (ب،
إمن.
ر
وننتمثخهة
جت؟؟:T:ت؟.. ...
76:-"725قتخم
يج3٠٠٢يي ب. ويكيب ي
المملكة العربية
رملا L•.C لأبو» ٠ ورئة تصع، وي وxTخفدإعلا
ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمار
السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت الربة والموارد
الطبيعية حقوق السيادة والولاية مقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح " الصين جمهورية الصين الشعبية، عندما يستخدم بالمعنى
الجغرافي، كل إقليم جمهورية الصين الشعبية ما فيها المياه الإقليمية والتي تطبق
فيها الأنظمة الصينية المتعلقة بالضرائب، وأى منطقة خارج المياه الإقليمية ا
والتي يكون لجمهورية الصين الشعبية الحقوق السيادية للتنقيب فيها واستغلال إ
موارد قاع البحر والطبقات الواقعة تحت الربة والموارد المائية القريبة مقتضى
القانون الدولي.
عى عبارتا "دولة متعاقدة" و الدولة المتعاقدة الأخرى
" المملكة العربية
)
السعودية أو الصين بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أى فد، أم أى شركة أ أي كيان آح م.
4ا:
الأشخاص
١ ي: •
ه) يعي مصطلح شركة" أي شحص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على
انه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
تا للد لة المتعاقدة.
تا لدلة متعاقدة ومشروج
و) تعني عبارتا مشروع بع و
عا يباشر
الأخرى" على التوالي مشروعا يباشره مقم و
د لة متعاقدة ومترو
مهم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) يعني مصطلح مواطن:
جمعية تستمد ذلك الوضع من
س ر سةا لسعود
إلا
هينة
ا اجنس سم
- أي فرد حائز على
جنسية دولة متعاقدة.
قا:، أ ، كة تضامن أر
اى شخص بوسي و سسر
الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
د مي ه.
. ، لميس :
هر
ردت
٣
. ضتنارنددجبمري
ركتثاتةعتته:ت: ب.
ة: ملآه٠
)عبلرب)٠ م"
٤
،....:٠٠r٣٠
٣"» ده١،ي:-٠...
سومه بر
ح ) تعني عبارة انقل دولي أي نقل بسفينة أو طائرة يتول تشغيلها متروع
يوجد مركز إدارته الفعلي أو مركزه الرئيسي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات
التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ط)يعني مصطلح السلطة المختصة:
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو
مثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى جمهورية الصين الشعبية، إدارة الضرائب التابعة للدولة أو ا
مثلها المفوض.
؟- عند تطبيق هذه الاتفاقية في اي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو ا
مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له
المعنى نفسه في ذلك الوقت عوج نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي
لبقا للأظمة الضريبية المطبقة لتلك
٠
نطبى عليها الانفاقبه، ويرجح اي معنى
اندرلة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح رفقا للأنظمة الأخرى لتلك
الدولة.
المادة (٤)
سعي . رة مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا
لأغراض هذه الاتفاقية-. عا
سكنه أو إقامته أو مجل إدارته .
لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها .
أو مكتبه الرئيسي أو أي معيار آخبر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك ؛
الدولة أو أيا من أقسامها السياسية أو سسبلطاتها المحلية. لكن لا تشمل
هذه ،
العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من
ي.
. سسضرر
مسمسهورو لبة
إلع،-
هيتة
(فزارمعاح امه
-٤-
دد)د.
اتت ز
ن نوروتهطغه
ثته--- بمي.-. .مهسي..-... -
٠،»٠":١٠٣لا) ٠٠) .
ثي».يإ
ىهىنلجاwسلايخامكر وجع -صبه شه
مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها
عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين
المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتى.
أ) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن داشم بها. فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب) إذا لم بكن ممكنا غديد الدولة الي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له
سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة التي فيها سكنه
المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الـدولتين أو لم يكن له سكن معتاد بأي ا
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا فى كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي
السلطناى المختصنان في الدرلتبن المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
مدما يعد نعص
ما سفير الفرد- رفقا لأحكام الفقرة (١) مقبا في كلتا
الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته
للعمل الذي يتم
الفعلي أو مكتبه الرئيسي.
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
عا - المنشأة الدائمة" المقر الثا .
لاغراض هذه الاتفاقية، تعنى . ره
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
تشمل عبارة المنشأة الدائمة" بوجه خاص :
انمؤممهلم
ورية ويو
يز لا لمعع يدمع!-
..جه م: سم-م:ثتم..... دءر!..تيت مزم..)«م...،:".....
/ مرس
هسهثر
نا أ إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالا إشرافية متعلقة
أ) موقع. ء و
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة
بها، لكن بشرط ان يستمر
على ستة أشهر.
تميا
ب) توفير خدمات عا فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال
موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر
نفسه او لمشروع مرتبط به) فى الدولة
الأعمال من هذا النوع (للمتسروع
المتعاقدة مدة أو سدد تزيد في بجمرعها على ستة أشهر خلال أي مدة اتى.
عشر شهرا.
على الرعم من الأحكا السابقة في هذه المادة، لا تشمل - المنشأة الدائمة -
المكان الثابت للعمل الذي يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين او عرض أو توريد السلع أو البضائع
التي يملكها المشروع.
ب)الا حتفاظ مخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين ،
أو العرض أو التوريد فقط.
) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض
-
»
54٠:::S:6
.. 41-:٣ن":ب.
مه
أ) مركز الإدارة.
ب) فرج.
) مكتب.
د)
هـ) ورشة.
و) منجم او محجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة المنشأة الدائمة" أيضا:
ما
الرب.) لسهومي
.
هيتة
١ ويمرل مولس مه
المعالجة من قبل مشروع آخر.
ه د)
ذ
يه برممب يد
»"■.يم م». سه.» م م. فثى
أ
ن
٩-مد
. --
سـحمعهحرمبىلاستمك
ع ،.اكبلإرا
- للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات
د) الاحتفاظ عقر ثاسب
للمشروع.
- للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة
هـ) الاحتفاظ مقر ثاس
مساعدة أو تحضيرية للمشروع
للعمل فقط لأي مزيج من
النشاطات المذكورة في الفقرات
و) الاحتفاظ عقر ناست
الفرعية (أ) إل (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتجا
عن هذا المزيج له طبيعة مساعدة أو تحضيرية.
على الرغم من أحكام الفقرتين (١) ر
ى شخص، خلاف الوكيل المتمتع
(٢) إذا كا.
بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)، يعمل نيابة عن مشروع ولديه
صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإى
منشأة دائمة في تلك الدولة، في شأن أى أعمال يقوم بها ذلك
ذلك المشروع يعتبر
الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في المقرة
() والي إدا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا معل هذا المقر انثا
للعمل منشاة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
٦ - لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب
مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل
عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء
الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم، لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل
مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع فإنه لا يعتبر و .
ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
٧ - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من
قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأ
- ١٠ ل عملا في تلك الدولة
خرى، او سر و
ن
المربه السور
لهة
«ور مرل!
. ب cر
سمهي . تحدا ر
لا
- -تمؤونن تون --
لهنمدء سه، ه ين بث و، مداسممضنعن ن ام
٣
. .."زطن؟:::٠ف. س . .
و و رر٣7
المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في
ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (ما في
ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى
يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
يكون لعبارة الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لأنظمة الدولة
المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعية وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل ا
على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة
في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق الي تطق بشأنها أحكا القا.. العا ا
٣ و م
المتعلقة ملكية لأ
الانتفاع الممتلكات غير المنقولة والحقوق في
ر منسي، وحق
اتدنرعات المعبر، أر النابتة مقابل الاعلال أر المى في انملال الرسات
المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، و
لا تعد السفن والطائرات م
الممتلكات غير المنقولة.
٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدا الممتلكات
مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
غير المنقولة بصورة
٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة
لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات )
"فمارتيحلى اله
سسهسدسقس
نن نوز: ندسي
iJJ
شخصية مستقلة.
؟ : يم س
.e:س.ة:.-» :د.رتر،ر هه. ..
تئ.-م. ...... م.--..-.-.--- .-..--..
«بعب. ٠٤ ث"منفد:.١٠ ٠٠ -..٠ طه.ك،.ا
٧٦ن٧٧٧٩ل٠ن١-٠/1
ء"
د •* .7 بجا ججا م" ، بع t.n
ا
د.
"٣٠
سرمد دخها لبهز لمك للا لمشه مكع جهىىوهلامو
المادة (٧)
أرباح الأعمال
تحضع الأرباح العاثدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما
لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها إ
فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح
المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن يس
منها إلى
تلك المنشأة الدائمة فقط.
تا لدلة متعاقدة نشاطا ا
اعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يباشر مشروع بع و
ع مر
في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع حقيقها لو كان ا
متروعا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو
-
ف، ظـ ف مشاسمة، تتعاما، صفة مستقلة تماما مع المث. الذم، تمشا. منشأة
دائمة له.
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال
٣ - عند تحديد أرباح منشأة دائمة،
المنشأة الدائمة، تما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم
تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا
يسمح تمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع
مقابل اسرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس
و رسوم أو مدفوعات
مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أ
للمشروع أو لأي من
ماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع او حقوق أخرى أو على
شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة
ر .
ي الارد ٠
(فزراربمىا امه
سه
٠
: . م،
•.üh31Ä,.%.3"•'hT'
-شذ ٨:
٨ »ك)و :٢ لا٦X ن
ر. مدخ،
المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند حديد أرباح المنشأة
الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل اسرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل
تلك المنشأة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو أي من
مكاتبه الأخرى
على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق
ا ءات الاختراع أو حقوى أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات
معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا المشروع المصرفي) على شكل دخل من
مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي
من مكاتبه الأخرى.
؛- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة
على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام ،
الفقة (٢) لا تمنع تلك الدملة المتعاقدة من تحدسد الأماج التق تخضع للضسة ع
١١::
أساس عدا النقبم الني الذى جرى علبه العرت غبر أن طربقة النقب
السبي المتبعة يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استنادا فقط إل قيام المنشأة
٥
الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة
.
سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة
نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك
أخر.
٧ - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى
فى هذه الاتفاقية، فإن أحكا تلك المواد لن تتاثر بأحكا هذه المادة.
•i6
الممترعه ا لسسررى
لفيئةاى
مورة
دهه
ذو ولدمير(مهي.:ر
لنزن .
دفئة. -
ويعمة.
: ٣ث:.-...همتهه.....٠٠
يي
ز■ سايn بؤ مزي جس؛ مكيلا؟؟ ٨٦للا! ثوا
المادة (A)
النقل البحري والجوي
وءجوجد مى٦ى،حر»ىة هكرحالأل؛ ره.
تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الـدولي للضريبة فقط
ك
في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس
للمشررع
إذا كان مركز الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس لمشروع نقل بجري يقع على متن
لا
سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن
لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل
السفينة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في احاد أو عمل ؛
ر
مسرك أو وكالة تشغيل دولية.
أ / أ/ .
المادة (٩)
ل
المشروعات المشتركة
ب
ب.
أ) يشا ك
ذ ادا ة
تا لدلة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة ي ر
ر مشرر؟ و
تا للد لة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
مترو ع و
مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في
ب) أو يشارك نفسس الأشخاص بصورة
السيطرة على أو فى رأس مال مشروع بع و
تا لدلة متعاقدة وفي مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي اي من الحالتين، إذا وضعت او فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق
بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين
i4
المتربة" م
ركة سسرددية مر
مسأ
فير بمليي الجز
ي
٤ ب .رد .
١١
8، بمبجسبـمنس:و.:: .
ز ولههباه
»- سه ا
يي . بمب، - ي
: نع
ملام-٠.
ييسي
مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من
المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها
بسسبربا وجود
هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضر.
تبعا لذلك.
تا لها أخضعتها للضريبة وفقا
دا ادرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح منرع "د
تا للد لة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في
لذلك - أ سا
د. جمنرو ع د
حلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستحقق للمشروع
التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين
هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى
- عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك
اعاة الأحكام الأخرى ا
الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مر
لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما
4-
•i•:\(f ،
أا
منى دعت الضرورة لذلك.
"(
ب
المادة (١٠)
أرباح الا
يجوز أن تحضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم
ل
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان
المستلم هو المالك المنتمع بأرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاور
خمسة بالمائة ( ٥ ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. تسوي
السلطتان المختصتار
أتريه امهرري
أ
ميت
" وماههيي
هد
. رثدب»لادرة/
-لملس؟
١٢
:يياخأودلاورس .
، سدة..
--32 .
ي. ٨٤؟ لاز؛ ملامثهك: ى ايع ع لاصححكعىس وى
في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
(٢) فإن أرباح الأسهم المدفوعة من شر
٣ - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (٢) و
امة
مقيمة في دولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا
كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم هو حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو
سساتها أو أي كيان آخر مملوك كليا بشكل مباشر أو غير مباشر
اي من مو
لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تعني عبارة أرباح الأسهم كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم او
أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات
أ المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي
ديون و
تضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم تموجب أنظمة الدولة
المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح
(٣) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم ر
لا تنطبق أحكام الفقرات (١) و
(٢) و
مقيما فى دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدرلة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها
٦
و .
١.
فيها، أو يؤدي في
خلال منشأة دائمة موجودة
الشركة الدافعة لأرباح الأسهم م
تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانب
تبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة
ملكية الأسهم التي دفغت بسببها أرباح الأسهم مر
أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) أ
وفقا للحالة.
كة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة
إذا حققت شسر
تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم
الأخرى، فلا يجوز أن تفرض
التى تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك ،
أ بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم
الدولة الأخرى و
أ
. إلسربهاسسرر
ربلهه وبدرمبهأنحور ر
١٣
لهبتة
. م«نمين وثت وننن
الخموميمهه
.. إلا.
يداي ب١٠١vىيومم" ىمهكد؟ب (علا؟ وسعو ؟ لحك
تبطة ارتباطا فعليا منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة
كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على
اللأضرى.
الارباح حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا
أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدين
يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة
الساندة الي بننا لبها رلبقا لنظامها، لعن إدا كان المستلم مر المالد المنسم ا
بالدخل من مطالبات الدين فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة
عشرة بالمائة (١٠) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبا : الد
. تسوى السلطا
انعنصتاى في الدرنتي التاتدنن طربهه تطبين مدا الهبد بالانمان التبادل
سي
فيما بينهما.
بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة فإن الدخل من مطالبات الدس
الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إل
سلطة محلية فيها أو إلى بنكها المركزي أو إلى أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل
لحكومة تلك الدولة الأخرى، أو لأي مقيم آخر بتلك الدولة الأخرى فيما يخص
مطالبات الدين الممولة بشكل غير مباشر بواسطة حكومة تلك الدولة الأخرى أو
ساطة سلطة محلية تابعة لها أو بواسطة بنكها المركزي أو أي مؤسسة مالية
مملوكة بالكامل لحكومة تلك الدولة، يعفى مق الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار
٣
1-
ووتترببه" مسهررر
ب
إى
١ وهامهههماسه
إليها أولا.
ي.
تي ورفيه بأومي. .
ي"
زه رحي.
م --٠-تمث: لاتت:بنظتةآ.ن:؟ت:::... .
Tيت. سع
٩.-هه
١..٨ ٠١::
مرجاحسحسموههسص هح
ه٣ك 1: وMيمملا ميعييد؟٦رمسزا
تعني عبارة الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل
أ
ن من أي نوع سواء مم تأمينها برهن أم لا وسواء لها الحق في
مطالبات الد
المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص من السندات المالية الحكومية،
والسندات وسندات الديون عا في ذلك العلاوات والجواثز المرتبطة مثل هذه
السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الـدفعا
المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
ه - لا تنطبق أحكام الفقرات (١) و
(٣) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من
(٢) و
مطالبات الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى
التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو
كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
نابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة
فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل تلك الحالة تنطبق أحكام
•i•:\(f ،
المادة (٧) أر المادة (١٤) رفقا للحالة.
٦ - يعد الدحل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفها،
أو سلطتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل
اكا، هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا - يملك
مطالبات الد
ين سوء
في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة المديونية الناشئ عنها ا
الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
علاقة خاصة بين الجهة
٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبا- الد
بسبسا
الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع
(وتد يمبق(دوم.
«مر بمواسن الون
ننكايت::S5:ت::تستن::ان8:.. و ٣٠٠
مم ودت.
"حرمهمم . د.
2،" ، آ :ara:s وسلمسهسرللا وبدش
الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة
عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم
والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ
المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا
اعا- الأحكا الا. لهذ
للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع ضرورة مر ه
حر ه
الاتفاقية.
المادة (١٢)
الإتاوات
١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة ،
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن تحضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تنشأ فيها وفقا لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات
فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالماشة (١٠) من المبلغ
«سسا ايستا. ي الدرت أسامدن مردد ،
اب مالي لحارات رسر
ىى
تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
٣- يعني مصطلح إتاوات" كما هو مستخد فى هذه المادة المدفوعات من أي ننوع التي ا
تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو في اد ،
ييم
علمي ما فى ذلك الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي او
التليفزيوني او أى براءة احرع و
:-١ ١ علامة تجارية، او تصميم او نموذج، او مخطط،
أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق
استعمال معدات صناعية،
رى..
لاب-، -ر.
الصناعية، أو التجارية او
المتربة السعور
مذ
فمرإارمسس م
أو تجارية أو علمية أو المعلومات المنعلقة بالتجا
سرف
مندي تدر
رت "ر
رر)ا
ب م
ات
. د زلومم ٠ ب :
مسمتتتتتمهتمتتميم
١٦
iجSتV)٠ب.-م..مه س... مر سم.- ي...-
العلمية.
ي" ';ue•••r.r••t•a•.*f «حفن .يموy.وى ض هلالا "1فwدد
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيما في
دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها
هذه
الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أ كا
و ن يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان
الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة تطبق أحكا المادة (٧) أو
(١٤) وفقا للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها حكومة تلك الدولة نفسها،
٥
أو سلطتها المحلية أ
و مقيم في تلك الدولة. ومع
ذلك فإذا كان الشخص الذى يدفع
و سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أ لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة
الإتا ات،
دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات،
ركانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات،
عندها تعد هذه الإتاوات قد نشات في الدولة التى توحد فيها المنشأة الدائمة أو
نتدي ب: لا
٥١٠
11::
١
القاعدة الثابتة.
ب
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة رالمالن أ
٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات
المنتفع أو بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو
الاتفا- عليه
المعلومات التي يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم و
الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكا هذه المادة تنطبق
فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من
المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة،
مع وجوم
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
- المتربة العمي
ه ب مر
هسة
اء
"هلاريبجل مد
مأ
١:
.. .
د-هنئعدسهشوة-عدر.
، ستثم؛ يجابه..... -
نوي عمه هة.- -..
..-؛عصسم. ببب
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير
منقولة، كما هي معرفة في المادة (٦) ، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن
تحضع للضريبة في تلك الدولة الأحرى
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات
التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع بع و
تا لدلة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة
لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (مفردها أو
مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع هذه الأرباح
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طاترات تعمل في النقل الدولى أر
لعل مدعية منعا
ت سقرلة متعلقة بتشغيل مثل هذه الفن أر الطائرات، تغضع
للضرببة نقط في الدولة المتعاقدة الي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي أو المكت أ
الرئيس للمشروع.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا ؛
بشكل مباشر أو غير مباشر من
شتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة فى الفقرة (٤) وتمثل
مساهمة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (٢٥) فى شركة مقيمة في دولة متعاقدة، ا
ككى وي٣لإ،ج بلوب ولا
٣
٤
ن دمب:حشحجس سهمم
ل
٢.
يمأ
العر السعرمي
هييةارر رب
الوي"
يجوز أن تنضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
.ررة.
متكما ي.
١٨١ -
.. "تويت ووونزد وهتدووكت...
» ه" ة ة؟؟ » م.
م
، X■ مسددى د و■9 لا ث مضن اشده
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية خلاف تلك المشار إليها في الفقرات السابقة
د
(١) إل (٥) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
ناقل الملكية.
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة
أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من .
، حيث بجوز ان يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة
الحالات التالية
المتعاقدة الأخرى:
ا ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة
الأخ ى، لأداء أنشطته، في تلك الحالة بجوة أن يخضع الدخا، للضسة في الدملة
الى تلت القاعدة الثابتة.
لك. نقط با- ر الذى ينسب .
المتعاقدة الأخرى و ب
ب، إدا كاي الشخص مرجردا في الدرلة المتعاقدة الأخرى لمدة أر لمدد نصل أر ا
تزيد في بجموعها عن ١٨٣ يوما في السنة المالية المعنية. في هذه الحالة فإن
مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) إذا كانت المكافات عن أنشطته فى الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من مهيم .
فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو تحملتها منشأة داثمة أو قاعدة ثابتة
في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية على ثلاشين ألف (٣٠٠٠٠) دولار
أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الصينية أو السعودية.
- العترجة السمومى
هبية افيمطجيرالنة:
-( مهب- ه
وا
.. ممن.. .
وازمرة ناتت
ت.
--بت؟Tت..نء.-.- و--...-...
عنة:ل:نت 7PTD7TغE-:.ـ». - ٤٠٥.،.٠--
هزحم يي جي1.د؟ مكسة؟؟ يي١ججزج٣: / حلا
تشمل عبارة الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية
أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاوها
أطباء الأسنا. المحا
الأطباء والحامون والمهندسون والمعما
و سبون.
يون و
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و
(٢١) فـإن الرواتس
ز٣٠)
ز١٩ )
ر4ا )
ر١٧)
م
المكافات الممائلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق
والاجور و
ظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة
بو
المتعاقدة الأخرى، وفي تلك الحالة يجوز أن مخضع مثل هذه المكافات المكتسبة
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التى يكتسبها مقيم في دولة
/\tl
متعاقدة فيما يتعلق بوظيقد يتم مزارلتها في لدرلة المتعاقدة الأخرى، منضم
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة في الفقرة (١) في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في بجموعها
عن ١٨٣ يوما في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة
الا .
حرى او نيابة عنه.
) وأن لا تكون المكافات قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها
صاحب العمل في الدولة الأخرى.
با
الأحكا السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة - فيما
٣ - على الرغم من
متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي- يجوز أن
ا يتعلق بوظيفة تمار على
ة
الع.-
ولم
لهحة
1ىـ
(يهارممهاع امه
سصعةwس سعمسعشهس
-ردربا(ه.ر
لابها" /
و امنهه
"٠-٠٠-٠-----i:ت:-تREب». -ة1ت:ريصت..-.به- -----.............-.-..--ب
برر سد عن
كر.٦Cمهه"(حلا:،ز« د جربى
تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى أو المكتب
الرئيس للمشروع.
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التى يكتسبها مقيم في دولة
كة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
متعاقدة بصفته عضوا في بمجلس إدارة سر
إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
أحكام المادتين (١٤) ر
(١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في
على الرغم من
دولة متعاقدة -بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو
أتخطته الشخصية الي بمارسها في الدولة المتعاقدة
بصفته موسيقيا او رياضيا-
اشحري يرر إعضاعه للصرببة في نلك الدوله ابنحرى
3.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضى صفته تلك
ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلـك
الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و
و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة
ري!)
في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
الأحكا السابقة في هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه الفنانون
على الرغم من
-
والرياضيون المقيمون في دولة متعاقدة، من ممارسة أنشطتهم في الدولة المتعاقدة
الأخرى وفقا لخطة تبادل ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقـدتين، يعفى من ،
. إلـترجةا سعرر
"ا فطببها: لأي
الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
صرفين
«تدل
يي
٢١
5:ت:نتعنيه،زئتنتيانتتاموتات زنت نر تنة؟.
Rm:rG.zT"١٥-......-.. .
مه بطه فاث»... ء»".
«عمهم عع -w؟ ئ رلجلاللسيامي"سيا لAودwسو: ى ااسمم سر
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافا الأ
ت خرى المماثلة
التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة
أحكام الفقرة (١) فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى
على الرغم من
ـ
المماثلة الي تدنعها حكومة دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية رفقا لمشررع الرعاية
العامة لنظام الضمان الاجتماعي لتلك الدولة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة (٩)
الخدمات الحكومية
أ) الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى
المشابهة خلاف معاش التقاعد التي
تدفعها دملة متعاقدة أ أحد أقسامها السياسية أم سلطاتها المحلية لفرد مقاسا
الدرلة أر بأحد أنامها أر سلطانها قصع للصر.
.
خدمات اداها
ة ى
ا
7
تلك الدولة فقط.
المكافآت الأخرى المماثلة خضع
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الروات وا جور و
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة
الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) او ل يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات
أ) أى معاش تقاعد
يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة او
أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها
- المربه السور
لي
همة
لافنراربممس الوي.
. مي»س سب■٩٧٧
افتكلارب دشي.
٢ ٢
لارر.
وتيمغئ!ب .
ا زد..
•نمهتد.جم....ـ- لبه
، l٠يـ ث م ا م
د"ىباحكع ارصى ى"ماثwكyسب سمح شم Yسبو
لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب)ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و
المكافآت
(١٧) و (١٨) على الر ا
و سب والاجور و
ز١٦ )
الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها بعمل تزاوله
دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
المادة (٢٠)
المعلمون والباحثون
مكافات الفرد الذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيما في
الدولمة المتعاقدة الأخرى، والذي يكون موجودا في الدولة المذكورة أولا بغرض
اء أبجاث فى جامعة أو كلية أو مدرسة
أساسي هو التعليم أو إلقا بمحا ا-
ء صر او إجر
، أ مؤسسة تعليمية أو مؤسسة أمحاث علمية تعة ف بها حكومة الدملة المذكورة الا ،
والمسلمة من نيامه بأشطة النعلبمأ الفها ،
أ الأبجاث تلك لا تخصم للضر
يبة
و صر و
ت سنوات من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المذكورة
الدولة المذكورة أولا لمدة ثلا .
أولا.
المادة (٢١)
الطلاب
١ - المدفوعات التي يستلمها طالب أو متدرب مهني أو عادي والذى يكون (أو كان)
مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في
الدولة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكور
لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الد لة ، طأ
و بسر
هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارح تلك الدولة.
%v
الـمرجة السعومي
ا وماهه لد
رلفتدريهلاهبلإنن. /
٢٣
اطولونختلابي.
تكون
::.7ث7:.S..:م؛..نه. س: .
هr٣فبVد:. ع: ش!مى"2٣كلاصم ل م هو
٢- فيما يتعلق بالمنح، والمنح الدراسية والمكافآت م و
ظيفة لا تغطيها الفقرة (١) فإى
الطالب أو المتدرب المهنى أو العادي الوارد تعريفه في الفقرة (١) له الحق أيضا
الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات فيما
أثناء تعليمه أو تدريبه في نفس
يتعلق بالضرائب المتوفرة للمقيمين في الدولة التي يزورها.
المادة (٢٢)
الدخل الآخر
هذه الاتفاقية
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناوها المواد السابقة من
تحضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان مسو
- ها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير ا
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦)- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في
دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة أ
ترجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
دبته نبها. ريحون امى أر اتسلكات الي بدنم من أجلها الدحل مربطة نسب
مثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام
المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
المادة (٢٣)
رأم المال
رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (٦) و المملوك لمقيم
في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في
ألمتربمسهررن. مكه
اوبراموهسامه
.--..- جحم.
ل
. شيي
٢٤
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
سعسسسسنيين»سعد
نرث:(؟.
٠9ب ر سه
--7: :_.i'.x•-c.t• زم نهر، ..
ييي لرت نززوهفحهة
7Z:.:،.أ.اه: ع.. ت...
عشر؟ سسة.عم،وولاهةى ع رذ جذالا
رأس المال الممثل بممتلكا
ت منقولة والذى يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة
خرى أو الممثل
تا لد لة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأ
دائمة ملكها مشروع بع و
ت منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز ان يخضع للضر.. .
في تلك الدولة المتعاقدة الأحرى
رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الممثل
ت منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضر. :
فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيسي
للمشروع
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك
-
ب
•ibt\(lf
المادة (٢٤)
أا .
أساليب إزالة الازدواج الضريى
الدولة فقط.
ميحى
را
لى
٣
٤
أ)
سم إزالة الازدواج الضرييي كما يلي:
في حالة المملكة العربية السعودية :
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو امتلك رأس مال يجوز وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الصين، تحيز المملكة العربية السعودية
هذه
خصم المبلغ المدفوع في الصين كضريبة محددة في المادة الثانية
عندئذ
الاتفاقية من الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية. لا يجوز أن يتجاوز
وفقا
أس المال المحتسب
نهها اسري
ذم
(فيا ريجي الوي
المبلغ المخصوم الجزء من الضريبة على ذلك الـدخل أو
للأنظمة واللواشح الضريبية فى المملكة العربية السعودية.
ى للبيها (دوم .
٢٥
يلأندةسوو، مز
، اسسرسبس
... دم - ي- :::٠٠:-2غ-ن:::52722:::::كe.ح:: و:،
22Dت؟742تتلات؟42تكنة-
مريع) بسهكي.-: .
٠: ل، ندد! ٠»
سلاسممدهلا
ب) في حالة الصين :
إذا اكتسب مقيم في الصين دخلا من المملكة العربية السعودية فإن مبلغ الضريبة
على ذلك الدخل المدفوع في المملكة العربية السعودية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
يجوز أن يخفض من الضريبة الصينية المفروضة على هذا المقيم. لا يجوز أن يتجاوز
المبلغ المخفض مبلغ الضريبة الصينية على ذلك الدخل المحتسب رفقا للأنظمة
واللوائح الضريبية في الصين.
الضرائب التي تم الإعفاء منها أو تحفيضها وفقا لأنظمة تشحيع
الاستثمار في أي
من الدولتين المتعاقدتين تعد قد دفعت بغرض تطبيق هذه المادة. تطبق أحكا
هذه الفقرة لمدة ١٠ سنوات تبدأ من سنة سريان مفعول هذه الاتفاقية.
المادة (٢٥)
حراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الـدرلتين المتعاقدتي او كلتيهما تؤدي،
أو سوف تؤدى بالنسبة له إلى فرص ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقسة
يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك
الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي
ت سنوات من أول إشعار بالإجراء
يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلا
الذى أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
• على السلطة المختصة إذا بدأ نها أن الاعراض مبرر و
ا، اذا لم تكن هي
نفسها قادرة على التوصل إل حل مرضي، أن تسعى
جاهدة لتسوية القضية عن
طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بإلدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تحنب .
فرض الضريبة التى تحالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أى اتفاق يتم التوصل إليه
-
أ
4-
و
لخةلسهرر:
موريرع
شمسجب. .و..،
كس
علا ٠"ر مما ب
٢٦
7تنت.....ة... .
ت7-..ب؟، :م.ءه سستد عنر. ل؟دب؛:،«ه،
ه ب"xدمىدلجمفميسسyى،
بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق
الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو
تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريبي في
الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل
٤
التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (٢٣٦)
تبادل المعلومات
- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية
سواء لتنفيذ أحكا هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين .
اسنمه بالسرا أني بسلبها مده اب ندانبد ما باب نب درس السربب بلد .
ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة
يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية.
(١) من هذه الاتفاقية. وتعامل أى معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية
بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية
ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (ما في ذلك المحاكم والأجهزة
الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو عديد
الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ولا يستخدم هؤلاء
إلا لهذه الأغراض فقط ، ويجوز لهم كشف،
المزجة السمرر
فمامههسة
..ةة.ت! ٠ :١:و: بي...) ٠
الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات
وتده رمبرنلادي
«لرا /
د(- م
(نو ز: لإمر زبد
!
ا ردب
د...تتته ته ش
ى. • ومكتوزمهت.وتد نخ
المعلومات فى مداولات محكمة عامة او في أحكا قضائية.
لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
تما يلي،
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو
في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب)تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها موجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية
المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأ
ضر.
جـ)تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة
والمعاملات أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات أ
يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.
المادة (٢٧)
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بمو
القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكا اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه
الاتفاقية.
المادة (٢٨)
النفاذ
- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى . عبر القنوات الدبلوماسية .
وتصبحا
باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأرل منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي
الم..
إ
ا فملارمعلي الد
س يسفى م.
. ونته ء
سمسسر ١٠ ١٨
سحر
:uusت:nut::rت-ss:ت::ز:ت .
ت5:ل .٠نه ه...
يمدي وجwييم1ن
ككت سمدو بوسميرايهثو
الشهر الذي تم فيه الأخطار الأحر
أحكا هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى:
٢ تصبح ه
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد
اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها
الاتفاقية نافذة.
يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، على
ب) فيما
المفروضة عن أي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر
الضرائ
السنة الميلادية التي تلي السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
يناير
من
المادة (٢٩)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الـدولتين
\-
اسعاتدتي إنها. عده الانفافية من علال الهرات الديلرماسية براسعلد إنما
}' .
خطى بطلب الإنهاء في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو من اي سنة ميلادية بعد خمس
مبنوات من السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:
أ) بالنسبة للضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو قبل البوم
الأول من يناير من
السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار
ب ) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد
اليوم الأول من يناير من
السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار.
ن حسب الأصول، بتوقيع
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه، المفوضا
هذه
- الـستربة اسمرر
فلد(لريهألاني.»
ب
٩ ٢
هينة
"فمار ييوهى الوبل
بلأن.-
تتتتن عتمهتعتت.ماالييت
..س.:.ت.:::-Z-:: ج-C32Tج؟ي2Tب»ب .. -
إ
wبهي إ واصي عم
نلاذ لولاجمبلى يهلا ٤؟ نز بش عمرعي.لا
الاتفاقية.
حررت في يوم ( الأثنين ) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٣ ١٤هـ الموافق ١٢٣ ٢٠٠٦٠م في مدينة
(بكين) من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية ، وجميع النصوص
متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإتجليزي.
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
مدير عام المصلحة العامة للضرائب
/ فكم «3/9
شوي شو دبن
58!:؟:::: ::5:::J::::
- سسرس
يي ا»بم
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وز.
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
المتربة السمرر
«فمرارمىدالد
وللكهدجدره .،ري. برر
،
ثوز سمي
لأنه ددددرروفيت
Tتة7:TT--T سد:تIمى؟٠م٢ج ويم.. - -. -.--.-
مهمم سس عحملاخسم■وياح
وممسحه. لينا"تثxdحلا عبرءتهدمىوعس! ع ب: ببع.
بروتوكول
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريي بشأن الضرائب على الدخل وعلى
توقمع
رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، التي أبرمت هذا اليوم، بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وافق الموقعان أدناه أيضا على أن
تشكل الأحكام التالية جزءا لا
يتجزأ من الاتفاقية.
أولا: إضافة: لمادة
ا) تشمل عبارة ارباح الأعمال، دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب
الصناعة والتجارة والأعمال المصرفية والتأمين وتقديم الخدمات، ومم
ذلـك فـإن
الخدمات الشخصية المستقلة يتم التعأمل معه وفقا لأحكا
الدخل المكتسب
المادة (١٤).
ب) تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمير
ثانيا: إضافة: لمادة ٢٤
في حالة المملكة العربية السعودية، لن تؤثر أساليب إزالة الازدواج الضريبي
قيع هذا
د
على نظام جباية الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين.
إثباتا ما تقدم قام المرقعان أدناه، المفوسان ح سر
حى
الو ونو كول
ر
حرر ي يوم ( الأثنين ) بتاريخ ١٢٠٢٣ -٢٦ ١٤ ه ألموافق ٢٣-٢٠٠٦٠١م في مدينة
( سكين ) من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإجليزية ، وحميع ل
النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
مدير عام المصلحة العامة للضرائب
) ش ار
تتموي تو رهن
- العتربة السهرري
فئة
اوماههس الة
وزيرللمالـه
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
مررمهء
زج تحب..
يدنحفجد تيز ه
إ
ي» -. ء بم
ت8تة٤صخة77:ز- رتتك ذب،» -م...
ي:نE2::». مب م-..- ١-٠-
٠ ممأد» موسا. .ذ..هه.
