ه الذه الجم ا إيم
مأوه
الصر
،
الرتم: م/٤ ٤
اكتاري: ١١٢٧١٧١٦ د
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رقم (0/٠ ٩) وتاريخ ٧: /١٤١٦/٨مـ.
. ر مده هد ر ص سر درد عمد بد عس نم
١٢١٩) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢فـ
وبنا: على المادة ( الثامنة عثرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بـالامر الملكي
رهم «٩١ وتاريخ ٧"١٠١مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠ /١٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرام مجلس الوووا. رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٨فـ.
رسمنا بما هوآت
أولا
: الموافقة على اتفاقية بين مة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
سم
الملبي عول التحجيم ية المتبادلة للا - رات ، الموقيع عليها في
مدينة المناض ، نتاءنغ ٦٦/٨/٢٨ ١٤ م الموافة، ١٠٨٦ ٢٠٠٥، «دلك
بالصيغة المرافقة.
ثانيا .
على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه عذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
ربوان بشط لاد
ولمرالإتصالات الإدارية
نزإبؤي
قرار رقم : ( ٧ ١٥ )
وتاريخ: ٢٨/ ٦ / ١٤٢٧ه
المناؤالعجالتفخةا
تجليزا لوذراه
اللاضائمالخاقه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧١١٤/ب
وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٧ ه، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٨٦٦٧/٣/٥ وتاريخ
١٤٢٦/٩/٥ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحتومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستتمارات .
له ر
.با ي:
ويعد الاطلاء على مشروء الاتفاقية المشار اليه.
ويعد الاطلاء على قراد محلس، الوذداء (قم (٢٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٨هـ.
ويعد الاحتلا مله المحصر رهم (-) وتاررع ٤٣/١٠١٣أف-، المعد ط هينة الخبراء.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى دقم (١٠/٢٠) وتاديخ ٢٧/٤/٣ ١٤هـ.
fl -- ٩.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٣/٥/٣٠هـ.
يقرر مايلي :
انوافقة على اتفاقيه بين حتومة الملكمة العرييه السعودية وحتومة جمهورية
L،
الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليما ف مدينة
الرياص ، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨ ه الموافق ١٠/٢/ ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
- التأكيد على أهمية قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بمثل هذه
الاتفاقية بضرورة متابعة تنفيذها، وتقويم ذلك بشكل دوري .
لشلارثهن
اتفاقية
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الفلبين
حرل النشجبع رالممابة النبادلد للاستمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ( يشار إليهما فيما
بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ) .
رعبة منهما في فكنيف النعان الاننصادي بينهما ، رلعزمهما على نهبنة هررى
مراتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المنعافد
عر وريادة الاردعار في إقليم كل منهما .
الا
كه هم
وانطلاقا من إدراتهما بأر النشجبع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف بجققان
ذ سادة الا دها الاقتصادى، لكلا الط في،، قد اتفقتا ما ل.:
المادة لأرل.
ع
ا
ممالا
لأغراض هذه الاتفا..
ة
يعني اصطلاح استثمار: كل نوع من الأصول المملوكة أو التي يسيطر عليها مستثمر
من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الطرف، ويشمل
على وجه الخصوص دون حصر ما يلي:
أ . الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حق آخر مثل الرهن العقاري ، أو
ممتلكات مدين وفاء لدين، أو نعهد ، أو حق الانتفاع بالربع لمدة
حق حجز
pP
لاعو .
دنة الربةاسمرر
ل
معينة ، والحقوق الممائلة .
روان وناسة مجلس الوني
صورة بلبو الأسل
تصت الادا
ب . الأسهم عموما وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات، وأي نوع آخر
من الحقوق أو المصاح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو
ي من مستثمريه.
المطالبات بالأموال مثل القروض، أو أى عمل له قيمة اقتصادية مرتبط
بالاستثمار.
د. حقوق الملكبة الفكر ية الى تشمل ( حقوة الطبع وبراءات الاخة اع والنصامه
الصناعية، والمعرفة الفنية، والعلامات ٠١. رسة، وأسرار التحارة والأعمال،
را/لأماء والنهره النحارية)(" نقنصر عليها .
هـ . أي حق بموجب قانون أو بموجب عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امسا
لا
ه ع
أصدر وفقا للنظام
أي تبديل في الشكل الذي نستثمر به الأصول أو .
د استثمارها لايؤثر على
تصنيفها الاستثما ي ، بشرط ألا يتعارض ١٠ التبديل مع تشريع الطرف
المتعاقد الذم بجرم لاستئمار في إقليمه .
سعين ، ماننات أي مبلم بدر. أي ) .
أ تا
ر ، وبخاصة الا نا
لا
ر. C ٠دد.C
سهم ، والريوع ، ومكاسب رأس المال ، أو أي رسم أو مدفوع ماثل .
الأ
٣- يعي اصطلا
أ . فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :
المملكة العربية
(1) الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية
السعودية وفقا لنظام المملكة العربية السعودية .
لؤع
يها
كثاو
رمكا اسمر
١
«ل رنطعد معلس الوزرى
مركر الإتصالات الإدار
أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية ، أسس وفقا لأنظمة المملكة
العربية السعودية ومقره الرئيسي على إقليمها ، مثل : الهيئات ،
والمؤسسات، والتعاونيات، والشركات، والمشاركات ، والمكاتب ،
المنظمات، مجمعات الأعمال، الكنانات
والمنشآت ، والصناديق ، و
٨
الأخرى الممائلة، بصرى النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أم ل
تكن كذلك.
ل
حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسسانها وهيئاتها المالية مثل
مؤسسة النقد العربى السعودى ، والصناديق العامة ، والمؤسسات
الحكومية الممائلة الأخرى الموحودة في المملكة العربية السعودية .
(II)
(III)
ب . فيما يتعلق بجمهورية الفلبين :
الأفراد الذين هم من مواطى الفلبين ف ر معنى دستورها .
(1)
(II) الكيانات القانونية ما في ذلك الشركات ، ماحادات الشركات ،
كبانات الشركات التحارية، والمز ت الأخرى الى أسست رفقا
لقران العلبت
٤- يعني اصطلاح " إقليم
أ. فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني .
بالإضافة إلى المناطق التي تدخل
ضمن الحدود البرية.: المناطق البحرية، والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي
تمارس المملكة العربية السعودية عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية
هلا
بميرة
وعور
قمي رائه
دمة الرةالسمرر
"
قب .
.
وفقا للقانون الدولي .
رلوان راسة مجلس الونى
«كلا الإنصماثت الإرارية
فيما يتعلق بجمهورية الفلبين : يشمل الإقليم الوطني أرخبيل الفلبين لكل الجزر
والمياه التي يضمها ، وجميع الأقاليم الأخرى التي تمارس الفلبين عليها سيادتها
وحقوقها القضائية المكونة من المجالات الأرضية والنهرية والجوية ما في ذلك
بجرها الإقليمي ، وقاع البحر ، والربة التحتية وجرف الجزر والمناطق المغمورة
الأحرى . ونعد المياه الهيعطة والرابطة بهى جرر الأرحبيل. بصرف النظر عن
عرضها أو أبعادها. جزءا من المياه الداخلية للفلبين .
المادة الثانية:
يشجع كل طرف متعاقد قدر الإمكان استثمارات مستثمري الطرف المنعاقد
الآخر في إقليمه
، . سمح بدخها. هذه الاسثما، ات طمقا لتش بعانه . . منه فو
كل الأحوال هذه الاستثمارات معاملة منصفة و دلة.
لب
: . لا ينخذ أي من الطرمين المتعاقدين. بأي حال من الأحوال . أي ندبير نعسفي
د سمد أناره سبا
أو تمييزي من شأنه أ
رات مستثمري الطرف المتعاقد
.li' د
الاعر و إلليه، أر النهائطة عليها، أر استخد مها ، أر النمتع بها . أر
التصرف فيها .
المادة الثالثة:
يمنح كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر ، و
كذلك
عوائدها. يمجرد السماح بدخولها . معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي
يمنحها للاستثمارات الخاصة يمستثمري دولة ثالثة وعوائدها.
هر
ليتكون
لثن..
لمة الر. "اسمر
ز
ربوان دناسة مجلس المونمي
ر اتصلات الإران
- يمنح كل طرف متعاقد . وفقا لأنظمته ولوائحه . استئمارات الطرف المتعاقد
الآخر، وكذلك عوائدها مجرد السماح بدخولها، معاملة لا تقل أفضلية عن
المعاملة التي يمنحها للاستثمارات الخاصة مستثمريه وعوائدها.
٣ . يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . فيما يتعلق بإدارة
- / سر
الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها ، أو فيما
بنعلى بوسائل سمان عقرنهم في مثل هذه الاستثمارات تالنحوبلات
رالنسريسات أر أم نناطا له ارناط بدله و إلليمه - مماملد ن بمل
أنسلبة من العاملة الي بنعها لمسنمربه أر لمسننمري أي درلة نالند أبهما
الا سس
أفضل .
، . لا تسري الأحكام الواردة في الفقر ت (٩) ر (٢) ر (٣) من هذه المادة على المزايا
الني بمنحها أي من الطرفين المنعاقدين لمستثمري در ثالثة مقنضى عضوينه
ي اهاد جرتي أر ارتباطه به.أ اهاد النصادي . أر سرن مندتد أر سطمه
تجارة
المعاملة الممنوحة موجب هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .
ه. لا ننسحب
المادة الرابعة :
الاستثمارات الخاصة مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية
والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٢ . لا تجوز مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين
عليه آثار لها
المتعاقدين أو تأميمها، ولا يجوز إخضاعها لأي إجراء تترتب
مفعول المصادرة أو التأميم، باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل
٣
ممه الربةاسمر.
اخه منه يجيي اوذواء
N/S
٩
تازنهمرن وسن لا
تعويض عاجل ومناسب ونافذ، وبشرط أن يكون هذا الإجراء غير تمييزي ،
وروففا للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام.
بكون التعويض عن الاستثمار الذي صودر معادلا لقيمته قبل التاربح الذي
شاء فبه العلم بالتهدسد بالتوجه - أم القام فعلا - بالمصادرة أ التأميه أم
أي إجراء مائل مباشرة. ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملا على معدل
عاند ينقرر على أساس معدل العاند السائد في السرى عنى رقت الدمم .
ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل إلى الخارج بلا
نبرد. على أن بصاع بأسلوب مناسب ي رنت المصادرة أر التأمبم أر الإجراء
المماثل أم قبل مقمع ذلك، مذلك لتقرب مثل، هذا التعويض، مدفعه .م .
نظامية المصادرة أر التأميم أر الإجراء الممائل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة
وفقا لقواعد الإجراء ت القانونية.
- يممنه مسننم أه طرد متعاقد الذين نلحق باستثمار انهه خسائر فو اللسه
الطرى المتعاقد الآدر - ننيحة للحرب آر أى دراع مسلما. أر نورة أر عالة
طرار عامة أر قرد - معاملة لا نقلا.. ع المعاملة الز منحهما هدا
الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة فيما يتعلق برد
الاستثمار أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له
على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.
قيمته ،
المادة الخامسة:
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات
المتعلقة بالاستثمارات أو عائدات الاستثمارات التي في حوز- فى إقليم الطرف المتعاقد
مهكة الحرةاسى.
- . وهها
سى
هنودو يدمنوه
رهان رزاسد معلس الونىق
«غن الإتسالات الإدارية
الآخر وبخاصة ما يأتي :
أ - المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.
ب - العاثدات.
ي- المبالغ الت تدفع لسداد القروض.
د - الإبرادات المنحققة من نصفبد أر ببع عل الاستئمار أر جرء منه .
م- النعربض المنصوص عليه في المادة (الرابعة.
لمادة السادسة :
إذا دفع أى طرف متعاقد أم أى جهة ذات علاقة مبلغا لمستثم بممحب ضمان تم
منحه للاستثما الذى بقوم به ذلك المستثم ف إقلبه الطف المتعاقد الآخ ، فان هذا
الطرف المتعاقد الآخر يقر بتحويل أي حق أو مطالبة
من . نب المستثمر أو أي من
!ll
الكبانات النابعة له إل، الطرى المتعاقد الأول. أر أم عمة ذات علاقة.
المادة السابعة:
ق مء
٠- جب أن نتم التحويلات الي نغطيها المواد (٤ أو ه أو ٩) دون نأخر ، وبسعر
الصرف السائد المطبى في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويلات
المعنية.
٢- إذا لم يوجد سوق للصرف الأجني، فإن سعر الصرف الذي يطبق يكون أحدث
سعر مطبق على الاستثمارات الداخلة كما يحدده مستخدمو العملة الأجنبية
والسلطات النقدية، أو أحدث سعر صرف لتحويل العملات إلى حقوق السحب
لمة البةاسس.
بن
ولمبهور:
ه
دمعلى الت"
نرعارة
الخاصة أيهما أفضل للمستثمر.
ايوان رناسة مجلس الوئي
صورة ابخ الأعسل
كر٢تسالات الإذ اده
p'>
٣- يعد التحويل قد م دون تأخير رفقا لمعنى الفقرة (١) إذا كان قد م خلال الفوة
التي تطلب عادة لإتمام إجراءات التحويل الرسمية ، وتبدأ هذه الفوة من اليوم
الذي يقدم فيه الطلب بالتحويل ، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال
شهربن .
امة انامته .
A.
إذا كانت المعاملة التي بمنحها أي من الطرفين المتعاقدين . وفقا لأنظمته ولوائحه -
للاستثمارات أ النشاطات المرتطة بالاستثمار ت الى يقوم بها مستثمرم الطرف المتعاقد
-
١
الآخر، أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فإن المعاملة الأكثر أفضلية هي التي
ق
المادة التاسعة:
لا.
تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل ناربخ العمل بها من قبل
مستثمري أي من الطرفين المتعاقدي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عما يتمشى مع
تشريعات هذا الطرف.
نرر نسا
س
أ
لن.
- تسوي حكومتا الطرفين الخلافات بينهما حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها
وديا كلما كان ذلك مكنا .
٢- إذا تعذرت تسوية الخلاف وديا فإن الخلاف يحال بناء على طلب أي من الطرفين
المتعاقدين إلى هيئة تحكيم.
٣ - تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي:
٨
دمة المرةاسمر
م
لعبه
ألعامة اسن
ية محلس الوئداء
ديوان: يين
. «س ؟
fib
يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على اختيار
مواطن دولة ثالثة رئيسا لهما، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين ، ويعين
هذان العضوان خلال شهرين ، والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاربخ الذي
أبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته بعرض موضوع
النزاع على هبنة النححبم
:- إنا م براح الدد الرمنبة النصرص علبها و العفر، (ء) أعلاه هرر باي من
الطرفين المتعاقدين - إذا. : بيهما أى ترتيب آخر - دعوة رثيس
العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان الرئيس من مو
اطفي أي من
الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يجول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، فإن
نائب الرئيس يقوم بإجراء التعيينات اللازمة.
إدا ان بانب الرببس من مراطي أي من الطرى النعاددبى أر عان هنالك
ما محمل، دمن قسامه بالمهمة لمذكمدة فان عضم محكمة العدل، الدم لبة التالى
له في المرتبة والذى ليس، من مواطن أى من الطرفين المتعاقدين بقم
ر"
س
بالتعيينات المطلوبة."
- سرسل مبند التععبه إلى درارابها بأهلبيد اواسراد . ودعرن عده المرارات
نهائية وملزمة، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف
إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم. أما تكاليف الرئيس وغيرها من
حوانب الإنفاق المتبقية فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
ويجوز لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف . وفيما يتعلق بجميع
الأمور الأخرى فإن هئة
بها.
حدد الإجراءات
يه
بالهمة يسن
دممة المربةارسعر.
م
.
رلهائ رناسة مجئس الونل
سمر ة،أمسل.
شر الاتصالات «لادي
المادة الحادية عشرة :
- تسرى وديا - بقدر الإمكان - المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين
أحد الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة
بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
:
ر
٢- إذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة
ا م"
خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يمكن للمستثمر المعني عرض
٥
النزاع على :
أ - المحكمة المختصة لدى الطرى المتعاقد لاحاذ قرار . أو
ب- المرتز الدولي لنسرية منازعات الاسثمار الذي نأسس رنقا لانمافية
،
تس نة منازعات الاستثما بن الدم ل م مواطن، الدمل، الأخرم، المهقعة
في ١٨ مارس، ١٩٦٥ م في واشنطن دى سى.
٠- إدا زنم الراع رنما للسر، "، إلى اهكمه المعنصة
لدى الطرف المتعاقد ، فإنه لا
معر لسنر أن بلما ي الرت سه إلى التععبم الدرلي ربدا أبل المرل
:
للتحكيم فإن قرار التحكيم يكون ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو نسوية
خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة ، وينفذ الحكم رفقا للأنظمة
المحلية.
المادة الثانية عشرة:
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود علاقات
دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أو عد
- المربة السمور
هئة.
زم
تأربعمة
ديوازدثاة يهرا .
-
وخم اولامسااد الاده،دة
ل. /
المادة الثالثة عشرة :
- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر
إشعار كتابي من قبل الطرفين المتعاقدين ، عن طريق القنوات الدبلوماسية ،
بالوفاء بالمقتضيات النظامية الداخلية الخاصة بسريان هذه الاتفاقية.
- فطل مدم النننادبه سارية الفمرل لده (د، عنر سنرات . ونطل ساربه الهرل
بمد دلد عنى ببلع أي من الطربب النعاندبى الطرد النعاند اللامر تنابه
بنيته في إنهائها . ويصبح .بلاغ الإنهاء ساري لمفعول بعد مضي سنة من ناربخ
الإبلان8.
٣- فيما ينعلق بالاستثمارات التي غرى قبل الناربح الذي بصبح
فيه الإبلاغ
4.
انهاء هذه الاتفاقية ساري المفعول،، فإن أحكام المواد من (١) إل، (١٢) تظل
ساربد الفرل لمدة (٠) مشربن عاما أعرى من ناربح إنهاء هذه الانناني.
رنعت عده الا نمافية ي مدبنة الرباض بناربح مره « فأم الموامق : م من
بسعني أصلبني باللفات العربية والفلبينبة رالا هلبرية . ومبع لنصوص النلانة منساربة
الحجية، رفي حالة الاختلاف بشأن تفسير النصبى العربي أر الفلبيي بكرن الـنص
عن حكومة المملكة العربية السعودية
حمد بن سليمان البازعي
وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية
- المربة العرر
الإبجليزي هو المعتمد.
عن حكومة جمهورية الفلبين
٠ ك ايعا م
ارمين راكيل سانتوس
عضو لجنة الاستثمارات
بموهة
ح
دبوان رامز مهلس الم.
-
