بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٤٤
التاريخ : ١٤٢٧/٧/١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٢٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة الرياض ، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٥٧)
وتاريخ : ٢٨ / ٦ / ١٤٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧١١٤/ب وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٧هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٨٦٦٧/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٥هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٨هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٢٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣٠هـ .
يقرر مايلي :
١ - الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة الرياض ، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢ - التأكيد على أهمية قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بمثل هذه الاتفاقية بضرورة متابعة تنفيذها ، وتقويم ذلك بشكل دوري .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الفلبين
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ( يشار إليهما فيما بعد بـ ' الطرفين المتعاقدين ' ) .
رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بينهما ، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وزيادة الازدهار في إقليم كل منهما .
وانطلاقا من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف يحققان زيادة الازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين ، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى :
لأغراض هذه الاتفاقية :
١- يعني اصطلاح ' استثمار ' : كل نوع من الأصول المملوكة أو التي يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع هذا الطرف ، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :
أ . الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حق آخر مثل الرهن العقاري ، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين ، أو تعهد ، أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة ، والحقوق المماثلة .
ب . الأسهم عموما وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات ، وأي نوع آخر من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه .
ج . المطالبات بالأموال مثل القروض ، أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار.
د . حقوق الملكية الفكرية التي تشمل ( حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية ، وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء والشهرة التجارية ) ولا تقتصر عليها .
هـ . أي حق بموجب قانون أو بموجب عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز أصدر وفقاً للنظام.
أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر على تصنيفها الاستثماري ، بشرط ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريع الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه .
٢- يعني اصطلاح ' عائدات ' أي مبلغ يدره أي استثمار ، وبخاصة الأرباح ، وأرباح الأسهم ، والريوع ، ومكاسب رأس المال ، أو أي رسم أو مدفوع مماثل .
٣- يعني اصطلاح ' مستثمر ' :
أ . فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :
(I) الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المملكة العربية السعودية .
(II) أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية ، أُسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيسي على إقليمها ، مثل : الهيئات ، والمؤسسات، والتعاونيات ، والشركات ، والمشاركات ، والمكاتب ، والمنشآت ، والصناديق ، والمنظمات ، وجمعيات الأعمال ، والكيانات الأخرى المماثلة ، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أم لم تكن كذلك.
(III) حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ، والصناديق العامة ، والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية .
ب . فيما يتعلق بجمهورية الفلبين :
(I) الأفراد الذين هم من مواطني الفلبين في إطار معنى دستورها .
(II) الكيانات القانونية بما في ذلك الشركات ، واتحادات الشركات ، وكيانات الشركات التجارية ، والمؤسسات الأخرى التي أسست وفقاً لقوانين الفلبين.
٤- يعني اصطلاح ' إقليم ' :
أ . فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني ـ بالإضافة إلى المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية ـ. : المناطق البحرية ، والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس المملكة العربية السعودية عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية وفقاً للقانون الدولي .
ب . فيما يتعلق بجمهورية الفلبين : يشمل الإقليم الوطني أرخبيل الفلبين لكل الجزر والمياه التي يضمها ، وجميع الأقاليم الأخرى التي تمارس الفلبين عليها سيادتها وحقوقها القضائية المكونة من المجالات الأرضية والنهرية والجوية بما في ذلك بحرها الإقليمي ، وقاع البحر ، والتربة التحتية وجرف الجزر والمناطق المغمورة الأخرى . وتعد المياه المحيطة والرابطة بين جزر الأرخبيل ـ بصرف النظر عن عرضها أو أبعادها ـ جزءاً من المياه الداخلية للفلبين .
المادة الثانية :
١ ـ يشجع كل طرف متعاقد قدر الإمكان استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه ، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لتشريعاته . ويمنح في كل الأحوال هذه الاستثمارات معاملة منصفة وعادلة .
٢ ـ لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ـ بأي حال من الأحوال ـ أي تدبير تعسفي أو تمييزي من شأنه أن يضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه ، أو المحافظة عليها ، أو استخدامها ، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .
المادة الثالثة :
١ ـ يمنح كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر ، وكذلك عوائدها ـ بمجرد السماح بدخولها ـ معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة وعوائدها .
٢- يمنح كل طرف متعاقد ـ وفقاً لأنظمته ولوائحه ـ استثمارات الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك عوائدها بمجرد السماح بدخولها ، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للاستثمارات الخاصة بمستثمريه وعوائدها .
٣ ـ يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ـ فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها ، أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه ـ معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أفضل .
٤ ـ لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في اتحاد جمركي أو ارتباطه به ، أو اتحاد اقتصادي ، أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة .
٥ ـ لا تنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .
المادة الرابعة :
١ ـ تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٢ ـ لا يجوز مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين أو تأميمها ، ولا يجوز إخضاعها لأي إجراء تترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم ، باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل تعويض عاجل ومناسب ونافذ ، وبشرط أن يكون هذا الإجراء غير تمييزي ، ووفقاً للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام .
يكون التعويض عن الاستثمار الذي صودر معادلاً لقيمته قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالتهديد بالتوجه ـ أو بالقيام فعلا ـ بالمصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل مباشرة . ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود ، على أن يصاغ بأسلوب مناسب في وقت المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل أو قبل وقوع ذلك ، وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه . وتخضع نظامية المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية.
٣- يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ـ نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد ـ معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة فيما يتعلق برد الاستثمار أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.
المادة الخامسة :
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات أو عائدات الاستثمارات التي في حوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر وبخاصة ما يأتي :
أ - المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.
ب- العائدات.
ج- المبالغ التي تدفع لسداد القروض.
د - الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل الاستثمار أو جزء منه .
هـ- التعويض المنصوص عليه في المادة (الرابعة).
المادة السادسة :
إذا دفع أي طرف متعاقد أو أي جهة ذات علاقة مبلغاً لمستثمر بموجب ضمان منحه للاستثمار الذي يقوم به ذلك المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذا الطرف المتعاقد الآخر يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد الأول أو أي جهة ذات علاقة.
المادة السابعة :
١- يجب أن تتم التحويلات التي تغطيها المواد (٤ أو ٥ أو ٦) دون تأخير ، وبسعر الصرف السائد المطبق في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويلات المعنية.
٢- إذا لم يوجد سوق للصرف الأجنبي ، فإن سعر الصرف الذي يطبق يكون أحدث سعر مطبق على الاستثمارات الداخلة كما يحدده مستخدمو العملة الأجنبية والسلطات النقدية ، أو أحدث سعر صرف لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة أيهما أفضل للمستثمر.
٣- يعد التحويل قد تم "دون تأخير" وفقاً لمعنى الفقرة (١) إذا كان قد تم خلال الفترة التي تطلب عادة لإتمام إجراءات التحويل الرسمية ، وتبدأ هذه الفترة من اليوم الذي يقدم فيه الطلب بالتحويل ، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال شهرين .
المادة الثامنة :
إذا كانت المعاملة التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين - وفقاً لأنظمته ولوائحه - للاستثمارات أو النشاطات المرتبطة بالاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر ، أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، فإن المعاملة الأكثر أفضلية هي التي تمنح.
المادة التاسعة :
تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل تاريخ العمل بها من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا الطرف.
المادة العاشرة :
١- تسوّي حكومتا الطرفين الخلافات بينهما حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ودياً كلما كان ذلك ممكناً .
٢- إذا تعذرت تسوية الخلاف ودياً فإن الخلاف يحال بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم.
٣- تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي:
يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة رئيساً لهما ، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين ، ويعين هذان العضوان خلال شهرين ، والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته بعرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم.
٤- إذا لم تراع المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) أعلاه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - إذا لم يكن بينهما أي ترتيب آخر - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، فإن نائب الرئيس يقوم بإجراء التعيينات اللازمة.
إذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يقوم بالتعيينات المطلوبة.
٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم. أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقية فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي .
ويجوز لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف . وفيما يتعلق بجميع الأمور الأخرى فإن هيئة التحكيم تحدد الإجراءات الخاصة بها.
المادة الحادية عشرة :
١- تسوّى ودياً - بقدر الإمكان - المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
٢- إذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يمكن للمستثمر المعني عرض النزاع على :
أ - المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد لاتخاذ قرار . أو
ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥م في واشنطن دي سي.
٣- إذا رُفع النزاع وفقاً للفقرة (٢) إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد ، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم الدولي . وإذا أحيل النزاع للتحكيم فإن قرار التحكيم يكون ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة ، وينفذ الحكم وفقاً للأنظمة المحلية.
المادة الثانية عشرة :
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أو عدم وجودها.
المادة الثالثة عشرة :
١- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر إشعار كتابي من قبل الطرفين المتعاقدين ، عن طريق القنوات الدبلوماسية ، بالوفاء بالمقتضيات النظامية الداخلية الخاصة بسريان هذه الاتفاقية.
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات ، وتظل سارية المفعول بعد ذلك حتى يُبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بنيته في إنهائها . ويصبح إبلاغ الإنهاء ساري المفعول بعد مضي سنة من تاريخ الإبلاغ.
٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تجرى قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإبلاغ بإنهاء هذه الاتفاقية ساري المفعول ، فإن أحكام المواد من (١) إلى (١٢) تظل سارية المفعول لمدة (٢٠) عشرين عاما أخرى من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفلبينية والإنجليزية ، وجميع النصوص الثلاثة متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف بشأن تفسير النصين العربي أو الفلبيني يكون النص الإنجليزي هو المعتمد.
عن حكومة جمهورية الفلبين
ارمين راكيل سانتوس
عضو لجنة الاستثمارات
عن حكومة المملكة العربية السعودية
حمد بن سليمان البازعي
وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية
