آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية ال…

مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

سارية مرسوم ملكي م/128 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الغرض، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، الترتيبات المالية، الالتزامات الناشئة، سرية المعلومات والملكية الفكرية، تسوية الخلافات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، تم التوقيع في مدينة الرياض بتاريخ 1443/06/27هـ، الموافق 2022/01/30م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ١٢٨١

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ف

بنفليقنالييي

رمي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)

بتاربخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراه، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٥)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١٩٦) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧فـ.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيثة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالـة

الفضاء البريطائية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال

الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٧ف،

الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورسا: الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانها

بترلفتالجأيي

قرار رقم: (٦٧٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٩ ه

إلملكالجنيتالسعجوهين)

والت جلوففك

إن مجلس الوزراء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٩٢٦

وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٣ه، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية

للفضاء رقم ٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بـين الهيثة

السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطائية في المملكة المتحدة

لبريطائيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء رقم (٤١) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٦ف.

ويعد الاللاع على المذكرتين رقم (١٩٢٩) وتاريغ ١٤٤٣/٨/٢٤ف،

ورقم (٢٤٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزواء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ /٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧فـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٠٦)

وتاريخ ١٤٤٣١١٨l٨د.

يقرد

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية

ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في

مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٤٣/٦/٢٧ م، الموافق ٢٠٢٢/١/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

SPACE UK >-n

AGENCY J'\%

.OOMMISSON-A SPACE SAUC.(I

مذكرة تفاهم بين

الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية

ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وايرلندا الشمالية

للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخاري

إن الهيئة السعودية للفضاء (المشار إليها فيما بعد ب "الهيئة" ) و وكالة الفضاء البريطانية (المشار إليها فيما بعد

ب" الوكالة" )، (المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"، وأي منهما منفردا ب "الطرف")؛

إقرارا منهما بضرورة تطوير التعاون الفعال وفقا لمواردهما المتاحة ولخدمة مصالحهما المشتركة في مجال

الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

المادة الأول

الغرض

تهدف هذه" المذكرة " إل:

أ. توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات

السلمية للفضاء.

ب. تسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثانية

مجالات التعاون

سيركز الطرفان جهودهما على تطوير التعاون في المجالات التالية:

بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء (التعليم، والتدريب، ونقل التقنية، والبحث، والتطوير،

والتطبيقات، والابتكار).

تقنيات واتصالات الفضاء البعيد.

البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة.

إطلاق الأقمار الصناعية، ومركبات الإطلاق وخدماتها، وحمولات الأقمار الصناعية.

٥. تصنيع الأقمار الصناعية وخدماتها.

مراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء/ الخدمات .

أي مجال آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.

٣.

٤.

للمم

- لعت بجة .

لرم

هنه

اوباء بولعر الزج

1

بملكة العربية المسى

دمه لحاس الوزة

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١. لأغراض تنفيذ هذه المذكرة ينشئ الطرفان "لجنة فنية" تتكون من عدد متساو من الطرفين يحدد كل

طرف من يمثله فيها، تقوم هذه اللجنة الفنية بوضع النظام الداخلي الخاص بها.

تجتمع اللجنة الفنية بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون اجتماعاتها- من حيث المقر - بالتناوب بين

المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة.

٣. بناء على هذه المذكرة وبموافقة الطرف الآخر، يجور لأي من الطرفين دعوة خبراء من الكيانات الوطنية

التابعة لهما (يشار إلهما ب" الكيانات ذات الصلة")، للمشاركة في المناقشات والأنشطة المشتركة الخاصة

بهذه اللجنة الفنية.

٤. يتعين على كل من الطرفين ضمان التزام الكيانات ذات الصلة بهما بأحكام هذه المذكرة.

٥. يجوز للطرفين إبرام ترتيبات محددة ومبنية على مجالات وأشكال التعاون المتفق عليها - بموجب هذه

المذكرة - بشأن المسائل المتعلقة بالتزامات التمويل أو الموارد الأخرى، وتحدد هذه الترتيبات المحددة

الأنشطة التي سيتم الاتفاق عليها، وطريقة ومجال مشاركة كل طرف، والجوانب المالية، بما في ذلك

المساهمات العينية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

٦. يعين الطرفان مسؤولي اتصال مسؤولين عن الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة على النحو التالي:

عن الهيئة السعودية للفضاء: مدير الاتفاقيات الدولية من الهيئة السعودية للفضاء في المملكة

العربية السعودية.

عن وكالة الفضاء البريطانية: كبير ممثلي سياسات الفضاء الدولية في حكومة المملكة المتحدة.

المادة الرابعة

الترتيبات المالية

تعد هذه المذكرة غير ملزمة ماليا لكلا الطرفين، وسيخضع تنفيذ هذه المذكرة لأولويات ميزانية كل طرف وتوافر

الإمكانات المالية والموارد المتاحة؛ كما يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها

بموجب هذه المذكرة.

المادة الخامسة

الالتزامات الناشئة

لا تؤثر هذه المذكرة أو تمس بصلاحية أي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها أي من

. له بالسعر -

نفحة

هـبراء بموهـمن الره

2

الطرفين.

سههكة العربيية اتسيب

هو

ري

م نهمة لمجلم الوزر

المادة السادسة

سرية المعلومات والملكية الفكرية

١. يتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها فقط وفقا

لهذه المذكرة، ووفقا لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في البلدين. ويتعهد كل طرف بألا ينقل

ولا يمرر ولا يفشي أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف

الذي قدمها. ويعامل الطرف المتلقي جميع المعلومات التي تحمل علامة " معلومات سرية" على أنها سرية

باستخدام نفس درجة العناية التي يستخدمها عادة في حماية معلوماته السرية.

٢. يتفق الطرفان على ألا يقوم أي طرف باستخدام أو نسخ أو توزيع أي من مواد الطرف الآخر دون الحصول

على إذن كتابي مسبق منه.

٣. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المذكرة على أنه يمنح - سواء صراحة أو ضمنا - للطرف الآخر أي مزايا أو

مصلحة أو حقوق في أي اختراعات أو أعمال لأحد الطرفين أو كيانات لها علاقة بها أو مصلحة فيها قبل

بدء نفاذ المذكرة، وإذا قرر الطرفان أو اتضح لهما أن نشاطا معينا قد يؤدي إلى نشوء ملكية فكرية؛ فعلبهما

التشاور معا قبل البدء في تنفيذ هذا النشاط، واتخاذ ما يلزم وفق التشريعات والقوانين ذات العلاقة التي

من شأنها حماية وتخصيص هذه الملكية الفكرية.

٤. تبقى مواد عدم الافصاح الواردة في هذه المذكرة سارية، حتى بعد انتهاء العمل بموجب هذه المذكرة.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما أو بالتفاوض بين

الطرفين.

المادة الثامنة

الأحكام العامة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد تاريخ آخر إشعار - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد تلقي المملكة

المتحدة من حكومة المملكة العربية السعودية إشعارا بتأكيد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة.

٢. مدة هذه المذكرة خمس (٥) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة خمس (٥) سنوات مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة بصورة مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة (1) أشهر من

التاريخ المحدد للإنهاء خلال الفترة الأولي أو أي فترة لاحقة.

٣. لا يوثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على تنفيذ أي نشاط تعاوني بدأ قبل تاريخ اشعار الانهاء أو البرامج أو

المشاريع الجارية خلال وقت الانهاء، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤. يمكن تعديل هذه المذكرة رهنا باتفاق الطرفين من خلال تبادل الموافقة الخطية عن طريق القنوات

الدبلوماسية، وذلك وفق الإجراءات النظامية الداخلية المتبعة وفقا للقانون الوطني لكل طرف لدخولها

حيز النفاذ.

تم التوقيع في مدينة الرهإهيوم.الهمد. ، بتاريخ.ك/.٦.يذ1ه، الموافق 5/ 2022/1 م، من نسختين

أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن

وكالة الفضاء البريطانية "الوكالة"

في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية

رسما رمها نت سملا

. ملعرمؤالسهر

لعمة

البراء بجه ،لوج

4

عن

الهيئة السعودية للفضاء "الهيئة"

في المملكة العربية السعودية

"العربية

لعلكه لسييى.

م "ناندامة لمعلس اله

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.