ته الذه الجم الج:
ر أ
الصرة
الرتم : م/٤ ٤
كعارين: ١١٤٣٧١٧١٦ د
بعون الله تعالـى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
ر، ،- م مد مند به تم بدم،
رق ٩٠I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
١٢IT) وتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.
ويناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بـالامر الملكي
رقم 0/١ ٩) وتاريغ ١٤١٢/٨/٣٧مـ.
وبعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠١٢٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٨ف.
رسمنا بما هوآت :
: الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
اسلبيى عون التحجيم وهحماية المتبادلة للاسستفمارات ، المرمم عليها ني
مدينة الرياض ، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨ ف الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢م ، وذلك
بالصيغة المرافقة.
على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
ديوان رماسآ هلإثسي. .
فلاتصالات الإدارية
أولا
ثانها
بنزإبؤيي
قرار رقم: ( ٧ ١٥ )
وتاريخ: ٢٨/ ٦ / ١٤٢٧ ه
الماؤنالءجالنقخثما
تخلينا لوذراه
اللاضاتمالخاقه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧١١٤/ب
وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٧ ه، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٨٦٦٧/٣/٥ وتاريخ
١٤٢٦/٩/٥ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢) وتاريخ ٤٢٦/١٠/٣٦ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٢٠) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٣٠هـ.
يقرر مايلي :
ا
الموافقة على اتفاقية بين حتومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية
عسر م
الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة
الرياض، بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨ ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
- التأكيد على أهمية قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بمثل هذه
الاتفاقية بضرورة متابعة تنفيذها، وتقويم ذلك بشكل دوري .
ب
م اتمالان ادارية
رئيس مجلس الوزراء
لمشهالتهارنحني.
اتفاقية
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الفلبين
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ( يشار إليهما فيما
بعد بـ "الطرفين المتعاقدين " ) .
رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بينهما ، ولعزمهما على تهيئة ظروف
مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد
الا
خر وزيادة الازدهار في إقليم كل منهما .
وانطلاقا من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف بحققان
)
زيادة الازدهار الاقتصاد لكلا الطرفين ، قد انفقنا على ما يلى :
المادة الأرلى :
سا
لأغراض هذه الاتفاقية :
يعني اصطلاح استثمار: كل نوع من الأصول المملوكة أو التي يسيطر عليها مستثمر
من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الطرف، ويشمل
على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :
أ . الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حق آخر مثل الرهن العقاري ، أو
ممتلكات مدين وفاء لدين، أو نعهد ، أو حق الانتفاع بالريع لمدة
حق حجز
pP
ر فعو .
دمة الربةاسعرر
"ه
معينة ، والحقوق الممائلة .
ريهان وناسة مجلس الونى
صورة بلبو الأسل
كرجمت الإدا
ب. الأسهم عموما وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات، وأي نوع آخر
من الحقوق أو المصال في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو
ي من مستثمريه.
المطالبات بالأموال مثل القروض، أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط
بالاستثمار.
د. حقوق الملكية الفكرية التي تشمل ( حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم
الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات النحاربة ، وأسرار النحارة والأعمال،
والأسماء والشهرة التجارية ) ولا تقتصر عليها .
هـ . أي حق موجب قانون أو موجب عقد عام أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز
أصدر وفقا للنظام
أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر على
ط ألا ينعارض هذا التسديل مع نشربع الطرف
تصنيفها الاستثمارى، بشر
١١٠.
المتعاقد الذي بجري الاستثمار في إقليمه .
اصطلاح عائدات أي مبلغ يدره أي استثمار ، وبخاصة الأرباح ، و ر. ح
٢- يعي
سهم ، والريوع، ومكاسب رأس المال، أو أي رسم أو مدفوع ماثل .
الأ
اصطلاح مسسمر
٣
أ . فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :
(1) الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية المملكة العربية
السعودية وفقا لنظام المملكة العربية السعودية .
مقا اسمر
١
أن رابعت مجلس الونوي
ركر الإنسالات الإدار
ها
أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية ، أسس وفقا لأنظمة المملكة
العربية السعودية ومقره الرئيسي على إقليمها ، مثل : الهيئات ،
والمؤسسات، والتعاونيات، والشركات، والمشاركات ، والمكاتب ،
المنظمات ، وجمعيات الأعمال ، والكيانات
والمنشآت ، والصناديق ، و
الأخرى المماثلة، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أم لم
تكن كذلك.
حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية مثل
مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة ، والمؤسسات
الحكومية الممائلة الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية .
(II)
(III)
ب . فبما بتعلق جمهورية الفلبين :
الأفراد الذين هم من مواطني الفلبين في إطار معنى دستورها .
(I)
ى الكبانات القانونية ما ف ذلك الشركات ، راغادات الشركات ،
-
رببابات الفرتات النعاربة. رالوسات الاحرى الي أست رننا
لقوانين الفلبين.
٤- يعني اصطلاح " إقليم
أ. فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يعني .
بالإضافة إلى المناطق التي تدخل
ضمن الحدود البرية.: المناطق البحرية، والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي
تمارس المملكة العربية السعودية عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية
هلا
بميرة
وعور
قمي رائه
دمة الرةالسمرر
"
قب .
.
وفقا للقانون الدولي .
رلوان راسة مجلس الونى
«كلا الإنصماثت الإرارية
فيما يتعلق جمهورية الفلبين : يشمل الإقليم الوطني أرخبيل الفلبين لكل الجزر
والمياه التي يضمها ، وجميع الأقاليم الأخرى التي تمارس الفلبين عليها سيادتها
وحقوقها القضائية المكونة من المجالات الأرضية والنهرية والجوية ما في ذلك
بجرها الإقليمي ، وقاع البحر ، والبة التحتية وجرف الجزر والمناطق المغمورة
الأخرى . وتعد المياه المحيطة والرابطة بين جزر الأرخبيل . بصرف النظر عن
عرضها أو أبعادها. جزءا من المياه الداخلية للفلبين .
المادة الثانية :
يشجع كل طرف متعاقد قدر الإمكان استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد
الآخر في إقليمه
، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات طبقا لتشريعاته. ويمنح في
كل الأحوال هذه الاستثمارات معاملة منصفة وعادلة .
ب
٢ . لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين . بأي حال من الأحوال . أي تدبير تعسفي
أر تمييزي من شأنه ان بصعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المنعاقد
اسمر و إللب . أر اهانطة عليها . أر اسعدامها . أر النسنع بها . أر
التصرف فيها .
المادة الثالثة:
يمنح كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر ، و
كذلك
عوائدها. بمجرد السماح بدخولها . معاملة لا نقل أفضلية عن المعاملة التي
لا
دهييجور:
بنن..
يمنحها للاستثمارات الخاصة يمستثمري دولة ثالثة وعوائدها .
ريان رئاسة مجلس الوئي
هبد امس
ر اتصالات الإرا
نمة، .
- يمنح كل طرف متعاقد . وفقا لأنظمته ولوائحه . استئمارات الطرف المتعاقد
الآخر، وكذلك عوائدها مجرد السماح بدخولها، معاملة لا تقل أفضلية عن
المعاملة التي يمنحها للاستثمارات الخاصة مستثمريه وعوائدها.
٣ . يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . فيما يتعلق بإدارة
الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها ، أو فيما
يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات
والتعويضات أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه - معاملة لا تقل
أنضلية عن المعاملة الي منحها لمستنمربه أر لمسننمري أي دولة ثالثة أبهما
أفضل
٤. لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة على المزايا
التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة مقتضى عضويته
في احاد جمركي أو ارتباطه به، أو اغاد اقتصادي، أو سوق مشو ر
كةأ منطقة
ى
أ
ا
أا
المعاملة الممنوحة موجب هذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .
٥ . لا تنسحب
المادة الرابعة :
الاستثمارات الخاصة مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية
والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٢ . لا تجوز مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين
عليه آثار لها
المتعاقدين أو تأميمها، ولا يجوز إخضاعها لأي إجراء تترتب
مفعول المصادرة أو التأميم، باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة ومقابل
٣
ممه الربةاسمر.
اخه منه يجيي اوذواء
N/S
٩
تازنهمرن وسن لا
تعويض عاجل ومناسب ونافذ، وبشرط أن يكون هذا الإجراء غير تمييزي ،
وروففا للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام.
بكون التعويض عن الاستثمار الذي صودر معادلا لقيمته قبل التاربح الذي
شاع فيه العلم بالتهديد بالتوجه - أو بالقيام فعلا - بالمصادرة أو التأميم أو
أي إجراء بماثل مباشرة . ويدفع هذا التعويض دون تأخير مشتملا على معدل
عائد يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الـدفع .
وبكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل إلى الخارج بلا
قيود، على أن يصاع بأسلوب مناسب في رقت المصادرة أو التأميم أر الإجراء
الممائل أو قبل وقوع ذلك، وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه . و .
نظامية المصادرة أو التأميم أو الإجراء المماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة
وفقا لقواعد الإجراءات القانونية.
ب
- بمنح مسنثمرر أي طرف متعاقد الذين تلحق باستثمارانهم خسائر في إقلبم
انطرى المنعالد التحر - ننبعة للعرب أر أي براع مسلح أعر أر نورة أر حالة
-
أا
طوارئ عامة أو تمرد - معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي بمنحها هذا
الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة فيما يتعلق برد
الاستثمار أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له
على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.
قيمته ،
المادة الخامسة:
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات
المتعلقة بالاستثمارات أو عائدات الاستثمارات التي في حوز- فى إقليم الطرف المتعاقد
مهكة الحرةاسى.
- . وهها
سى
هنودو يدمنوه
رهان رزاسد معلس الونىق
«غن الإتسالات الإدارية
الآخر وبخاصة ما يأتي :
أ - المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.
ب - العاثدات.
ج- المبالغ التي تدفع لسداد القروض.
د - الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل الاستثما أ
ر و جزء منه.
ه- التعويض المنصوص عليه في المادة (الرابعة).
المادة السادسة:
إذا دفع أي طرف متعاقد أو أي جهة ذات علاقة مبلغا لمستثمر بموجب ضمان مم
منحه للاستثمار الذي يقوم به ذلك المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا
الطرف المتعاقد الآخر يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من
الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد الأول أو أي جهة ذات علاقة.
المادة السابعة .
- يجب أن تتم التحويلات التي نغطيها المواد (٤ أو ه أو ٦) دون تأخير ، وبسعر
الصرف الساثد المطبق في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويلات
المعنية.
٢- إذا لم يوجد سوق للصرف الأجني، فإن سعر الصرف الذي يطبق يكون أحدث
سعر مطبق على الاستثمارات الداخلة كما يحدده مستخدمو العملة الأجنبية
والسلطات النقدية، أو أحدث سعر صرف لتحويل العملات إل حقوق السحب
لمة الربةاسى.
«ل"
وبعبة(هور:
فمه
ممأريعامة
الخاصة أيهما أفضل للمستثمر.
«يوان رثاسة مجلس الونىى
تكرلإمسالات الإةا
٣- يعد التحويل قد م دون تأخير رفقا لمعنى الفقرة (١) إذا كان قد م خلال الفوة
التي تطلب عادة لإتمام إجراءات التحويل الرسمية ، وتبدأ هذه الفوة من اليوم
الذي يقدم فيه الطلب بالتحويل ، على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال
شهربن .
المادة الثامنة:
إذا كانت المعاملة التي بمنحها أي من الطرفين المتعاقدين . وفقا لأنظمته ولوائحه -
للاستثمارات أو النشاطات المرتبطة بالاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد
الآخر ، أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، فإن المعاملة الأكثر أفضلية هي التي
ق
المادة التاسعة:
تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل تاربخ العمل بها من قبل
٥٠١
منشري أي من الطربى النعامدبى ي إنلبم الطرى النعاقد الاحر ما بنمشى مع
أ، .
.-z
l ١ .
تشريعات هذا الطرف.
المادة العاشرة
- تسوي حكومتا الطرفين الخلافات بينهما حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها
وديا كلما كان ذلك مكنا .
٢- إذا تعذرت تسوية الخلاف وديا فإن الخلاف يحال بناء على طلب أي من الطرفين
المتعاقدين إلى هيئة تحكيم.
٣ - تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي:
٨
دمة المرةاسمر
م
لعبه
ألعامة اسن
ية محلس الوئداء
ديوان: يين
. «س ؟
fib
يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على اختيار
مواطن دولة ثالثة رئيسا هما، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين ، ويعين
هذان العضوان خلال شهرين ، والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاربخ الذي
أبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته بعرض موضوع
النزاع على هيئة التحكيم.
٤،- إذا لم تراع المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) أعلاه يجوز لأي من
الطرفين المتعاقدين - إذا لم يكن بينهما أي ترتيب آخر - دعوة رئيس
العدل الدولية لإجراء التعبينات اللازمة . وإذا كان الرثيس من مو
اطني أي من
الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يجول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، فإن
تائب الرئيس يقوم بإجراء التعيينات اللازمة.
إذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك
ما بجول دون قيامه بالمهمة المذتورة فإن عصو عكمة العدل الدرلية التالي
ل في المرتبة رالذي ليس من مراطي أي ممن الطرفى المنعاقـدبن بدرم
بالتعيينات المطلوبة.
ه- تتوصل هيئة التحكيم إل قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات
نهائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف
إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم. أما تكاليف الرئيس وغيرها من
حوانب الإنفاق المتبقية فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
ويجوز لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف. وفيما بتعلق بجميع
يه
االهمة بسن
بها.
الأمور الأخرى فإن هئة -
تحدد الإجراءات
دمة المربةالسر.
رلهان رناسة مجنس الوننى
سعر مم ،لأحسل.
«غ الانهالات الاداءي
المادة الحادية عشرة :
- تسرى وديا - بقدر الإمكان - المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين
أحد الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة
بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
٢- إذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة
علال سنة أشهر من ناريح النقدم بطلب التسرية، بمكن للمسنئمر المعي عرض
النزاع على :
أ - المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد لاحاذ قرار . أو
ب - المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس وفقا لاتفاقية
تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة
فى ١٨ مارس ١٩٦٥م في واشنطن دي سى.
٠ إذا زعع النزاع ونفا للهفرة (" إلى الهكمة المختصة لدى الطرى المنعائد ، وإنه لا
١١ ١٠
مكن للسسننمر أن بلجا في الرقت نسه إلى النحكيم الدولي . رإذا أحبل النرزا
للتحكيم فإن قرار التحكيم يكون ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية
خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة ، وينفذ الحكم رفقا للأنظمة
المحلية.
المادة الثانية عشرة:
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود علاقات
دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أو عد
- المربة السمور
هئة.
زم
تأربعمة
ديوازدثاة يهرا .
-
وخم اولامسااد الاده،دة
ل. /
المادة الثالثة عشرة :
- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر
إشعار كتابي من قبل الطرفين المتعاقدين ، عن طريق القنوات الدبلوماسية ،
بالوفاء بالمقتضيات النظامية الداخلية الخاصة بسريان هذه الاتفاقية.
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات ، وتظل سارية المفعول
بعد ذلك حتى يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة
بنيته في إنهائها . ويصبح إبلاغ الإنهاء ساري المفعول بعد مضي سنة من تاريخ
الإبلااخ:
٣ - فيما يتعلق بالاستثمارات التي تجرى قبل التاريخ الذي يصبح
فيه الإبلاغ
بإنهاء هذه الاتفاقية ساري المفعول ، فإن أحكام المواد من (١) إلى (١٢) تظل
سارية المفعول لمدة (٢٠) عشرين عاما أخرى من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
وقعت هده الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٣٦٨٢٨ ف١هـ الموافق ٢ر١٠-٢٠٠٥ م من
سعنه أميب باللمات المربه رالسليبه ربر هبرره. رمع النسرر النديد مصاربه
الحجية ، وفي حالة الاختلاف بشأن تفسير النصين العربي أو الفلبيني يكون النص
عن حكومة المملكة العربية السعودية
حمد بن سليمان البازعي
وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية
- المربة العرر
الإبجليزي هو المعتمد.
عن حكومة جمهورية الفلبين
٠ ك ايعا م
ارمين راكيل سانتوس
عضو لجنة الاستثمارات
بموهة
ح
دبوان رامز مهلس الم.
-
