)
ذه تند ئنـرزنجو
اد
2:
ل
مب أ
يد سررن
"فصربة
الرقم : م/٤٩
التاريخ: ١٤٢٧/٧/٢٩فـ
-يه
؟ بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديــة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
٢٩٠١٦ وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم
١٢١٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ى.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي
رق ٩١١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٣٠) وتاريخ
١٤٢٧١٥١٦ف.
) وتريخ ١٤٢٧١٧١٦٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ١١
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموانقـة على اتفاقية بـين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة
أ.
جمهورية باحستان الإسلامية لتجنـب الازدولج الـضريبي ومنع التهرب
الـضريبي في شان الـضرائب علـى الـدخل ، الموقع عليها في مدينة
إسلام آباد) يوم الخميس ١٤٢٧/١/٣ف ، الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م وذلك
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيـذ
عبدالله بن عبدالعزيز
بيام
مرسومنا هذا .
لم
ر
ثباهاالتهباجا
قرار رقم:( ٩ ١٨ )
وتاريخ: ٧ ٢/ ٧ / ١٤٢٧هـ
اليايكتعنالجيجالتنعقييا
تخليل لوذراه
اللإفانمالخاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٥٠١/ب
وتاريخ ٥/١٧/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٦٢/٣/٥
وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٠ ه، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليه بناء على قرار
مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٤٢٦/١١/٣ ١هـ، وطلب معاليه التصديق عليه.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/ ١٧) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ
١: : ،
٨٤٢٧٦٦٤هـ.
ا و
ا
ع •••zr
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية
باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة (إسلام آباد) يوم الخميس
١/٣/ ١٤٢٧ ه، الموافق ٢٠٠٦/٢/٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
ريوال راسة مجسا .
هر ولاتصالات الإدارية
رئيس مجلس الوزراء
ووي
ووان رات يي اوزار
رقم الصادر: ٣٥١٨٩/ب
تاريخ الصادر: ١٤٢٧/٠٧/٢٠
المرففات : ٢٤ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
دراخملافتوزي
برقية
وبمكتلاتوأي
ووان رثايتميلـالوزاء
٢٠٤١٠٤
د
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
- لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
حس
نبعث لكم طيه ما يلي : -
إولا : نسخة من قرار مجلـس الـوزراء الموقر رقم (١٨٩) وتـاريخ ١٤٢٧/٧/٢٧فـ
القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
باكستأن الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبى في شأن الضرائب
١/٣ ١٤٢٧7 ه الموافق
على الدخل، الموقع عليها في مدينة إسلام أباد يوم
٢٠٠٦/٢/٢ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثإنيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩ ٤ ) وتاريخ
١٧/٢٩لا١٤٢هـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. تقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
- فطن الوزن ر
ولفت .
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
٠-سهمسسسمه.،.
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
لتجنب الازدواج الضريي ومنع التهرب الضريي
ف، شأن الضائ على الدخل.
ريهو
الترهة السمور
وبهان رتاسد مهلس المئوي
مسورة ملبق الأسل
ك:"لإتعالات الإدارية
ؤ
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
لتجنب الازدواج الضريي ومنع التهرب الضريي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ،
" منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريي ومنع التهرب الضريي في شأن
الضرائب على الدخل للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقويتها
فقد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول
نطاق الاتفاقية
المادة (١)
14٠:)
الاتفاقية
الأشخاص الدين -
أ ١
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الـدولتين المتعاقـدتين أو
في كلتيهما
المادة (٢)
الضرائب التى تشملها الاتفاقية
- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو
أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ،
بصرف النظر عن طريقة فرضها
٢- تعد من الضرائب على الـدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو
على عناصر الدخل ما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في أ
. بتبة ر سب.
سوى
ويوان رثاسة مجلى١ .
سورة طبق الأسسل
رفيز -
ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور ،
والرواتب التي تدفعها المشروعات.
٣ - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية .
- الذكاة
- ضريبة الدخل عا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
(يشار إليها فيما بعد ب الضريبة السعودية") .
- بالنسبة إلى باكستان
- ضريبة الدخل .
(يشار إليها فيما بعد بـ الضريبة الباكستانية") .
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها
تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
وتبلع كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة الأخرى
٠١١ة
باسبراح لهمد اني أمعنت على أطمنها الحرب
الفصل الثاني
تعريفات
المادة (٣)
تعريفات عامة
- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
ا - تعني عبارة "دولة متعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى
"المملكة العربية السعودية
أو جمهورية باكستان الإسلامية، بجسب ما يقتضيه سياق النص .
ولعبي
بهالس
١٠١ وإسل امه
وى رناة مجلسن املاددده
سورة طبق الأسل
ة
ز
ي
- يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ف
ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية الي مارس المملكة العربية أ
السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت الربة والموارد
الطبيعية حقوق السيادة والولاية مقتضى نظامها والقانون الدولي .
بعي مصطلح باسنان: عندما سنعمل بالمعنى ابجفرافي باكستان تما هي أ
معرفة في دستور جمهورية باكستان الإسلامية ، ويشمل أي منطقة خارج المياه
الإقليمية الباكستانية والتي قارس فيها باكستان حقوق سيادة وولاية حصرية
فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في المياه، وقاع البحر والطبقات الواقعة تحت
التربة والمياه التي فوقها طبقا للقانون الباكستاني والقانون الدولي
د - يعني مصطلح شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية، أو أي كيان يعامل على
أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة .
هـ- يعني مصطلح " السلطة المختصة ".
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو
م
٥١٠١ ،
- ١١: .
١
متله المفوض
٢- بالنسبة إلى جمهورية باكستان الإسلامية بجلس الإيرادات المركزي أو ممثله
المفوض
تا للد لة المتعاقدة
تا لدلة متعاقدة" ومشروع بع و
-تعني عبارا مشروع بع و
الأخرى" على التوالي: مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة، ومشرو
عا يباشره
معم بالدولة المتعاقدة الأخرى
- تعني عبارة " نقل دولي " أي نقل بسفينة أو طائرة يتول تشغيلها مشروع
يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات الى يتم فيها
تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
د
أ
ب؛سةا
يه إمكا جيرييع
ديوان دناسة مجنى .
صورة طهو الأصل
لا
سا
C - يعي مصطلح مواطن"
- أي فرد حائز على
جنسية دولة متعاقدة .
قا:، أ • كة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من
٢- أي شخص سوسي و سر
الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة .
ط- يشمل مصطلح أشخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر مى
الأشخاص، بتما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية،
والكات ، والإثتمانات والمؤسسات
ؤ
٢- عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فـإن أى عبارة أو
مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون له
المعنى نفسه في ذلك الوقت موجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي
طبقا للنظم الضريبية المطبقة في تلك أ
تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى
الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك أ
فه
1-
المادة (٤)
١:
اع
الدولة .
٤١
سكنه أو
٠- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة مقيم في دولة متعاقدة .
أ - أي شخص يخضع وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها
إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة .
سساتها أو هيئاتهما
الد لتين المتعاقدتين أو أي من مو
- حكومة أي من و
الاعتبارية أو سلطاتها المحلية
ج - اي شخص ذي صفة اعتبارية أسس بموجب انظمة دولة متعاقدة ومعفى
فيها إما .
بشكل عام من الضرائب في تلك الد لة قاء
و و صم ومستمر
ب
به ا لسموره بة
رمدى اله
مريهلاور
دعان راسة مملس المئم
ون ب/ ا:
T٠:١٩٣،٠ مفئ.٣٠ي"ه
م. :
.
١ A٠١٣- -٠٠
١ - على سبيل الحصر لأغراض دينية، أو خيرية، أو تعليمية، أو علمية، او اي
غرض آخر ماثل
٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقا لخطة
٢ - عندما يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكا الفقرة (١) من
هذه المادة، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالاتى
أ - يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن داثم، وإذا توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصاح الحيوية) .
ب - إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له
الد لتين، يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها سكنه
سكن دائم في اي من و
المعتاد.
- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها
إذا كان مواطنا في كلتا الـدرلتين أو لم يكن مواطنا في أي منهسا، نسري
الشنار المخنصنان فى الدرننيي المنعاندنب المرسرع بالانفانى المضرلد
ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا
٣ - عندما يعد شخص
الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته
الفعلي
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
عا - المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم
- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني. ره
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا
تبيييييي
غ..م»ر.د١ب ٤ ٣ ١٦٢٠٠٣٥٠ ٨ ٠ ه»
٢- تشمل عبارة المنشأة الدائمة بوجه خاص .
أ - مركز الإدارة
" م
ور
و - منجم او بئر غاز أو محجر أو اي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
٣- تشمل عبارة المنشأة الدائمة" أيضا .
، و مشروع بجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقه
نا أ انشا أ
أ -
موقع. ء وه
بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا المرقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة
تزيد على ستة أشهر.
حلال
ب- توفير خدمات بعا فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من
ظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، لكن بترط أن
الأسال مسن هدا الترح باخل الدولة ( للمشررع بفه أر مسررع
ار
تبط به ) لمدة أو مدد تزيد في بجموعها على ستة أشهر خلال أى مدة ا"
عشر شهرا
٤ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة المنشأة
الدائمةالآتى .
أ - استخدام التسهيلات فقط ، لتخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها
المشردع
ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين
أو العرض فقط
ديوان وقاسة مجدى، .
قبية١ ن ارهس
رز
جهطيذت تشبهية:
...،
-بWICTmT2»..:ت..،مذ:..
٢٠ ٢ طم
لد. »
الاحتفاظ تمخزون من السلع أو البضائع الي يملكها المشروع لغرض المعالجة
من قبل مشروع احر ومط
د - الاحتفاظ مقر ثابت للعمل لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات
للمشروع فقط
هـ - الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض القيام بأعمال ذات طبيعة مساعدة أو
تحضيرية للمشروع فقط
4- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و
ن شخص - غير الوكيل المتمتع
، إذا كا
ز٢)
بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن
تا للد لة المتعاقدة الأخرى ، فيعد أن لذلك المشروع منشأة دائمة في
منرو؟ ج د
الدولة المذكورة أولا فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع ، إذا
كان هذا الشخص
أ - لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم
المش، ما ل تكن هذه الأعمال، مقصورة علا، تلك الها: دة ف، الفقة (٤)، الة
حدر مدر ٠ ت للممل لا قعل س مدا القر التابت للسل
إذا مورست م
"١.
منشأة دائمة مقنضى أحكام تلك الفقرة
- ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة
أولا مخزون من البضائع والسلع التي يورد منها بشكل منتظم نيابة عن
المشرع
٦ - لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بسبب
مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو
أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص
المعتاد لعملهم. لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل
وده(لا
تهي ن مكة
ي
. خبنومربيتنلاث غية .اههم
٠الي.«د.
ديواد دثاسة مجليالمتي
مسورة ملبن الأهدل
ستعسما
بالأسلو .
"دز ٧١٤٨٠٩
كيلا ذا وضع
رث٥لاسطرب، هد،-اا.
بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، فإنه لا يعد و
مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة
٧ - لا يعد أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى بمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري او مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى
بيع السلع أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط
٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من
قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، او ر و
- ١٠ ل عملا في تلك الدولة
الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا
يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (٦)
١
الدخل من المملكات غير المنقولة
٠- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (ما في
ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى،
يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢ - يكون لعبارة الممتلكات غير المنقولة المعنى الوارد ها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة
التي توجد فيها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية
الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة
واستغلال الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة
حى الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات
ملكية الأرا
- بهادرري
ب والهبيهم.
"
ريوان رناسة مجلس اي :
عسهرة «لهيو ام
ار -
الالسرا؟ن عؤر،.بي:-
مدي.ييئ. .لا فهةيي.د مولت ال
تكك".2n27. تتتكدد مسعنخنة
المعدنية
بدع«١-" .
المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات
والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات م
الممتلكات غير المنقولة
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الدخل الناتج من اسسحدا
مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر
الممتلكات غير المنقولة بصورة
(٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات
٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و
غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء
خدمات شخصية مستقلة
المادة (٧)
أرباح الأعمال
١ - تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما
له ساش المشرمع نشاطا في الدلة المتعاقدة الأخر عن طريق منشأة دائمة فيها
بإدا باتر النررع ناطا تالمدترر آنا باته برر مرض الربية على أربا
المشروع في الدرلة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي بمكن أن يسب
منها إلى
تلك المنشأة الدائمة فقط .
مع مراعاة أحكام الفقرة (٤)، عندما يبا:
تا لدلة متعاقدة نشاطا في
سر مشررع و
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الداشمة على أساس الأرباح التي يتوقع لها حقيقها لو
ب مسروعا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف
كا -
نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي تمثل
-الريهالسمرر .
ى
1ـ
هسة الكماههم
يسسسسه
أ ن ربه ن ريي - مر
مرا
رني تزد " لبر
منشأة دائمة له .
ريان راسة مجلس اي،
كبهام، ١٠١٣
ر ت. فه..٠٠ولا
- : ث٢ سو، سي
٣- على الرغم من أية أحكام أخرى، فإن أرباح الأعمال المتحققة لمشروع تابع
ير سلع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا عنضع للضريبة في
لدولة متعاقدة من
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن إذا اشتملت عقود التصدير على أعمال أخرى
تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع الدخل المتحقق من مثل تلك
الأعمال للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض ممارسة
٤- عند تعديد أرباح منشأة دائمة،
أعالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها فى
الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل
ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما ذفع مقابل إسترداد
النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من
مكاتبه الأخرى بالخارج على شكل إتاوا - أ
و رسوم او مدفوعات اخرى اسله
مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات
مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو على شكل دخل من مطالبات
١٣
١
بالأموال الي ينم إفراضها لنلك المنشاة الداشة«نيما عدا حالة
الدين فيما
المثروع المصرفي). وبالمثل لا يؤخذ ي الاعتبار عند غديد أرباح المنشأة الدائمة
ا
ه "2
المبالغ ( خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تقيدها المنشأة الدائمة
على حساب المركز الرئيس للمشروع أو على أي من مكاتبه الأخرى بالخارح
على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق
براءات الا خراع أو حقوق اخرى، او على شكل عمولات مقابل أداء خدمات
معينة أو مقابل الإدارة، أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق
مكاتبه الأخرى
بالأموال التي يتم إقراضها للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من
(فيما عدا حالة المشروع المصرف رتليوري .
. إلتربةالسرر
-د.(نره هنة
اوراهوهس بم
ربوان رئاسلا مجلس الوئن
صورة طيمق الأمسل)
T::T:ه٥ت::72ةع» ـ»...::تزتئنه"...
mwجr::ثة:2تنـ
تمالا: ادار.
٥ - تشمل عبا - أ ا الأعمال" الدخل المكتسب من التصنيع والتحارة، والأعمال
ره د.
المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي وتوفير الخدمات وتأحر
الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة الخدمات
الشخصية التي يؤديها فرد، سواء كان موظفا أو يعمل بصفة مستقلة
. لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة بمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمشروع
٧ - ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق
بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين بشرط
النظام المعني النافذ في أي من الـدولتين المتعاقدتين في تاريح
انه إذا تم تغيير ي
التوقيع على هذه الاتفاقية ( باستثناء التغيير الثانوي ) فإن علبهما التشاور من
أجل الاتفاق على تعديل ملاثم لهذه الفقرة
٨- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة
على اساس تقسيم نسي لأرباح المشروع الكلية على أحزائه المختلفة، فإن أحكام
١٠ثـ١ ٠٠: .
الففر») لا تمنع نلك الدولة المتعاقدة من غديد الأرباح الي عصع للضرببة على
-
را
هسمه
أساس هذا التقسيم النسي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسي
المتعة يجب أ. -
تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة فى هذه المادة.
"- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة
سبب وجيه وكاف يبرر اتباع طريقة
نفسها عاما بعد عام ما ل يكن هناك
أخرى.
١٠ - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى
في هذه الاتفاقية ، فإن أحكا تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة
.ربع..(ي
رب- سسر ،فها
ولدى.
زندنا قب
اخار مجلى الي
يان وتاسة مجلسن الوني
: .ء " -
..ه جهة: سمتتكتتا:تثهEثت7: ثة77٥
ب.
و١٠٠-٠٩٠
ي." (ا
٠٨١٠
المادة (A)
النقل البحري والجوي
- تخضع الأرباح الناجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط
في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بجري أو نقل في المياه الداخلية يقع على
متن سفينة أو قارب فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن
السفينة أو القا
إ لم مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة
، و يوجد
التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القا
رم .
٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناحة عن المشاركة في اتحاد أو عمل
مسترك أو وكالة تشغيل دولية
٤ - ليس في هذه المادة ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين والتزاماتها مقتضى
الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن
تفادي الازدواج الضريى على دخل مشاريع النقل الجوي الموقعة بتاريخ
لأ ب: : ،
١١١٠ - و ١هـ ألممفق م١١١-١٥٨
١.
عى عل
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
ها
١ - عندما :
مباشرة أو غير مباشرة في إدارة
تا لد لة متعاقدة بصورة
ارشروع ع و
تا للد لة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله
مشرور و
ب - أو يشارك تفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة او في
السيطرة على أو في رأس مال مشروع بع و
تا لد لة متعاقدة وفي مخررع تامع
د، كتتمة: سمف ممهدة
س
.
الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شرو
ط
للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي اي من
بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي
تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن
يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم بحققها
بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها
للضريبة تبعا لذلك .
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا
تا للد لة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك
لذلك - أ ا
-C مخرر؟ ع و
الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة
المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي
تكو : مشا مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى- عندشذ- إجراء
ن بي دع
التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة.
اعا- الأحكام الأخرى ه
لهذ الاتفاقية،
ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مر ه
سنارر اللطنان المختصتان في الدولتين المتعاقديين فيما بينهما متى دع
و
الضرورة لدلك
المادة (.١)
أرباح الأ
- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إل مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
-
تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك
ةالرده
تتوج رمرد!
ييد . مورة
ي
دبوان رناسة مجلى الوننج
صورة طبق الأصمل
ربر لهلا. نبر- هم
المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة
يجب ألا تتجاوز .
أ - خمسة بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع .
١ - شركة .
٢- أو كيانا مملوكا بالكامل للحكومة
ب - عشرة بالمائة (١٠) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يحتص
توسر
بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم
٣ - تعني عبارة أرباح الأسهم كما هي مستخدمة فى هذه المادة، الدخل من الأسهم او
اسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق
أ المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل
الأخرى - التى لا تمثل مطالبات ديون- و
من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريية نفها، كدخل من
أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة
الا
سهم عو جب
٠ إدا تاى الالد المننعع بأرباح الانهم مقيما ي
٠٠١١
٤- ن تنطلبى أحكام الففرتين د) ر
ر ر "
)
دولة متعاقدة ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة
فيها، أو كان يؤدي ي
لأسا الا عملا : خلال منشأة دائمة موجودة
د. سهم م
الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها وكانت ملكية
تبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو
الأسهم التي تدفع بببها أرباح الأسهم مر
القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا
للحالة .
٥ - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة
الاخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم
امت
لتمم
س،
ت1
إ نم
رلهان رناسد مجلس الونىب
عسورة ملبق الأسل
إع
الي::: مب
«ومراريمطس
لآ داد. -
ب ٠٧٠اء
التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من ارباح الأسهم هذه إل مقيم في تلك
الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم
تبطة ارتباطا فعليا منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى.
كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة أرباح غبر موزعة
حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا
أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى .
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدي
٠- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشره في دولة متعاقـدة ومدفوع لمقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة
المتعاقدة الت سنشأ فيها مفقا لأنظمة تلك الدولة. لكن إذا كان المالك المنتفع
١٠١٠ ٠ :
1؟
بالدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا ننجارر
عمده الصربية المفررصة سبة عثرة بالماتة (١٠) من إجمالي مبلغ الدخل من
مطالبات الدي
٣ - على الرغم من أحكا الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الدخل من مطالبات المدين
الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إل كيان
ملوك بالكامل لها أو إلى بنكها المركزي أو المدفوع بناء على اتفاقية قرض
معمدة منها؛ يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا
٤ تعى عبارة الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل
م تأمينها برهن أم لا. وسو ء
ا لهاالل في
مطالبات الد
ين من اي نوع، سو ء
ااد راد مجلس الونول
تي؟
١٥
إمه ل
٠ سبد أى "٠ رمم
المشاركة في أرباح المدين أم لا، وتحديدا "من السندات المالية الحكومية والسندات
وسندات الديون، بما في ذلك العلاوات واجواثز المرتبطة مثل هذه السندات المالية أ
أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من
المطالبات بدين لأغراض هذه المادة .
6- لا تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و
(٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات
الدين مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى (التي نشأ
فيها الدخل من مطالبات الدين ) من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي
في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت
مطالبة الدين التي يدفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة
(١٤) وفقا للحالة
٦ - يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة، إذا دفعته الدولة نفسها،
أو أحد أقسامها السياسية، أو سلطاتها المحلية ، أو مقيم في تلك الدولة. ومع
ذلك
إدا عا التحص الدي دنح دلد الدعل من مطالبا - الد -
ا كان هذا
د سو ،
الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا - له في الدولة المتعاقدة منشأة داثمة
أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئة والتي دفع عنها الدخل من مطالبات
الدين ، وتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندشذ يعد
الدخل ناشئا في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة
علاقة خاصة بين الجهـة
٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين سس
آ فما يتعلق بالدين الذي
الدافعة والمالك المنتفع، أو بينهما معا وشخص حر- .
يدفع عنه هذا الدخل زائدا على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة
والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ !
- الربة اسعرر
تمم - سسست "سه
.. دز.،هى م
لب
لا
لان..
•راسة ممسا .
صؤدة ملبق الأسمل
المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزاشد من المدفوعات يظل خاضعا
اعاة الأحكام الأخرى لهذه
للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة،
مع وجوب مسر
الاتفاقية .
المادة (١٣)
الإتاوات
- يجوز أن تحضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقـيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا
فيها وفقا لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة
بالمائة (١٠ من المبلغ الإجمالي للإتاوات
٣- يعني مصطلح إتاوات - كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع
التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق شر عمل أدبي أو فني
أر علمي بما في دلك الأوـلام السينمائية أر أنـادم أر أسرطة البت الإذاعي أر
التلفزيوني أو أي براءة اخراع أو علامة جارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط،
أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق
استعمال معدات صناعية
أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو
العلمية
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و (٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيما في
دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشات فيها هذه
فيها، أو أدى في تلك الدولة المتعاقدة
و من خلال منشأة دائمة موجودة
الإتا ات
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها ، وكان الحق أو
الملكية الذى دفعت عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
نقتضه سم
اممرجة السرمي
بر راسله مولس اله
(وروز ب
ييوي.ه7
، وتسم
ير يعرم :
الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو
المادة (١٤) وفقا للحالة
٥ - تعد الإتاوات قد نشات في دولة متعاقدة إذا دفعتها الدولة نفسها، أو أحد
أقسامها السياسية، أو سلطاتها المحلية، أو مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان
الشخص الذي يدفع الإتاوات - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا - يملك
ى دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة، وكان الالتزام بدفع الإتاوات يرتبط
بهما، وكانت تلك المنشأة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبه دفع هذه الإتاوات
عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
٦ - عندما يكون مبلغ الإتاوات سس
المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو
عليه بين الجهة
المعلومات التي يدفع مقابلا لها- يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق
الدافعة والمالك المنتع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط
على الملع المذكور أحبرا. رفي مثل هده الحالة، نإن اجرء الزافد من المدنوعات
١
يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة،
اعاة الأحكام
مع وجوبا مهر
الأخرى لهذه الاتفاقية
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
١ - الأرباح المكتسبة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما
هي محددة في المادة (٦) ، وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضرية
المربة!
«فماربمول الوي
في تلك الدولة الأخرى
مرلهية(رو ر
تتاوندمة لإنس
١٨
T7٠٠٠::ئنير.
..-...ن.٩:::، عر نعم.. --.
رلهال رناد مهلس الوووك
س
"٠ ١-W1١ءل ه ي..)
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات
التجارية لمنشأة داشة يمتلكها مشروع بع و
تا لدلة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
أ الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة
الا
حرك و
لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة ( مفردها أو
مع كامل المشروع ) أو مثل هذه القاعدة الثابتة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك
الدولة الأخرى
الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الـدولي ، وقوارب
تعمل في النقل المائي الداخلي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل
مثل هذه السفن والطائرات والقوارب، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي
يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشرن
كة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا
الأر باح الناتحة من نقل ملكية أسهم شه
بشكل مباشر أو غير مباشر من
متلكات غير منقولة تقع في دولة متعاقدة، جوز
أن تخضع للضريبة في تلك الدولة
الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم - غير تلك المذكورة في فقرة (٤) - تمثل
مساهمة بنسبة خمسة وعشرون بالماثة (٢٥) فى شركة مقيمة فى دولة متعاقدة،
يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
4-
--
٤
السابقة،
.ي.بسنة- تت،
. السبة لسرمي
-
إع
يبر دربمىل الد
زدد (ر
- دين
.1
لهيد ة
بدمدم، للت
س زخا، بمه
@z*
١٩
سس
.د،ر .،... -
-ر
لأهد سبعمئه"
-
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة- فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة
أخرى ذات طبيعة مستقلة- يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، فيما عدا أي من
. ، حيث يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة
الحالات التالة
اللأخرى :
إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة
أ -
الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة فى تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى وبالمقدار الذي يعزى إلى تلك القاعدة الثابتة فقط
ب- إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تصل في
ما أ أكثر في السنة المالية المعنية، في
بجموعها إلى (١٨٣) مائة وثلائة وثمانين يو و
تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في تلك الدولة الأخرى وبالمهدا
المكتسب من أنشطته في تلك الدولة الأخرى فقط
٠أث١،- .
إدا كانت المكامات عن أنشطته ق الدرلة المتعاقدة الأخري مدرعة من تبل
مقيم في تلت الدولة المتعاقدة أو ملتها منشاة دائمة موجودة في تلك الدولة
المتعاقدة وتزيد في السنة المالية (قبل حسم المصاريف) على (٣٠٠٠٠) ثلاشين
ألف دولار أمريكي .
٢ - تشمل عبارة الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية،
والأدبية، والفنية، والربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها
أطباء الأسنا المحا
والمعما
و سبون
ريون و
- المرجة السعومي
نفزتومددى العزام
ووبعر(اري.
س ".حا
فرن ونور دحية
الأطباء والمحامون والمهند
ريهان رنسة مجلس المني
عسورة طبع لأممل..
الإتالات ٠ بارب
المادة (٩٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و(١٨)
المكافات
و (١٩)، فإن الرواتب والاجور و
_h
الممائلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع
للصريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تتم مزاولتها فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن
تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت
للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة- فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى- بخضع
للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا في الحالة التالية :
أن لا يكون المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تتجاوز
أ -
في بجموعها (١٨٣) يوما في مدة اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية
د
المعنية .
م
-- رأي : دعون المكانات مدمرعة معرفة صاحب صمل مقيم في الدرلة النعاندة
الأخرى أو نيابة عنه
ع لا
د
ح - وأن لا تكون المكافات قد تحملتها منشأة داسة أو قاعدة ثابتة يملكها
صاحب عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى .
الأحكا السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة- فيما
٣- على الرغم من
تشغيلها في النقل الـدولي أو
متن سفينة أو طائرة يتم
يتعلق بوظيفة تمارس على
على متن قارب يعمل في المياه الداخلية - يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع
. رثهسة سجلم اوتم
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في بجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز
أن
تحضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
- على الرغم من أحكام المادة (١٤) والمادة (١٥) فإن الدخل الذي يكتسبه مقـيم في
دولة متعاقدة، بصفته فناسا في المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون، أو
بصفته موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز أن بخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
:- عندما يستحق دخل بتعلق بأنشطة شخصية زاوها فنان أو رياضى بصفته تلك،
رم يك دلد الدحل للفار أر الرباصي بفه ولتكن لحص آخر، نإي دلد
الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و
و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في
ريا)
الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة
أنشطة يمارسها
يعفى من الضريبة الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من
٣ --
في الدولة المتعاقدة الأخرى،
(٢)، إذا كانب
كما هي محددة في الفقرتين (١) و
الزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بشكل كامل أ
صناديق
و رئيس من
سا أ سلطة محلية في تلك
عامة في الدولة المتعاقدة المذكو - أ لا أ
ره و و من وس - ي و
م؟
تب:ة7 ..
. .رممم. - .. ب.....--ب-.
سسسسه سس سستمير
العر(ز. ببم
وتؤ
بيوان راسة مجلى) .
هغنلاتصالات «بدرية
"wP---......-.
-- لداهى
على اتفاقية أو رس
تقافي بين حكومتي الدولتين
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
الدولة، أو إذا كانت بناء
المتعاقدتين .
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن معاشات التقاعد والمكافا
الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، ضع
للضريبة في تلك الدولة فقط
على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي
تنم بناة على برتامج عام يمثل جزء من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة
سا أ سلطة محلية لتلك الدولة، تخضع للضريبة في تلك الدولة
متعاقدة أو قسم . سي و
المادة (٩)
٦ ي. •
••-t
الخدمات الحكومية
إن الاجور والرواتب والمكافآت الأخرى
المشابهة - غير معاشات التقاعد
التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد
مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها أو سلطاتها ، تحضع
للضريبة في تلك الدولة فقط.
الر ا- المكافآت الأخرى
- ومع ذلك فإن مثل هذه الأجور و وسب و
المشابهة تحضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة
الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك :
بها
.د مره زه ب
". اتت:
،ون
١ - مواطنا
ران دتاسة مجلى)
لهنيء
مسورة مبق الأمسل
م.2s٢ ".
الإتصالإن لإد: ين،
٣
»-ب - -ب «٩
٢ - أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض أداء هذه الخدمات
٢ ١ - أي معاش تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد
أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد، فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك
الدولة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
ومع
فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة
(١٧) و (١٨) على الأجور والرواتب، والمكافآت
٣ - تنطبق أحكام المواد (١٥) و
(١٦)
الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل
تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية
المادة (٢٠)
الطلاب
- المدفوعات الت بتسلمها طال أم متدرب مهن أو حرفي كون - أ كان مباشهه
مد.
متيما فىا رلة المتعاقدة الأخرى، ووجوده في الدولة
قبل زيارة دولة متعا ه
المذتورة أرة لأجل تعليمه أر تدرببه نقط، هذه المدرعات المي كون نغرض
معيشته وتعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة لمدة لا تتجاوز س
سنوات بشرط أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة .
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون - أو كان مباشره
قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى ووجوده في الدولة
المذكورة أولا لأجل تعليمه أو تدريبه فقط، والتي تمثل مكافأة لخدمات أداها في
الدولة المتعاقدة الأخرى، هذه المدفوعات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى
المربع السعوو
اهرلاريجس امه
بمم
ى رثاسد مجلى الانهه
هوره تدبوا ه
رمز اوتسهدت./ة : -
تبطة بالتعليم أر
ط أ. تكون الخدمات مر
وز ست سنوات، بتر
مدة لا تتجا
ريب وضرورية لأغراض المعيشة .
التد
المادة (٢١)
المعلمون والباحثون
المكافات التي يستلمها معلم أو باحث يكون - أو كان - مقيما في دولة
متعاقدة قبل دعوته أو زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء
أبحاث، هذه المكافآت- فيما يتصل بمثل هذه الأنشطة- لا تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
المادة (٢٣)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، التي لمى تتنامها المواد السابقة من
هذه
الا نفاتية. غضع للصريبة في دلك الدولة نقط أينما تان منناما
ا ا.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل - باستثناء الدخل من الممتلكات غير
إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما فى
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) -
دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة
موجودة فيها، او يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطا
فعليا مثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق
أحكا المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة
فعتر
رم
.
دند :: لعامه.
---
ريوان راسة مجليى ال "
بسيي لااء
.
سررة متبسق ١ ل)
»
ت
يه " د
٠م مق .
٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و
، دن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة
(٢) فا
هذه الاتفاقية ونشأت في الدولة المتعاقدة الأخرى ،
لم تتناولها المواد السابقة من
يجوز أن تحضع للضريبة أيضا في الدولة الأخرى وفقا لأنظمتها المحلية
الفصل الرابع
أساليب إزالة الازدواج الضريي
المادة (٢٣)
إزالة الازدواج الضريى
- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة
نقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا تعفي مثل هذا
الأخـرى و
اعاة أحكام الفقرة (٢) .
الدخل من الضريبة مع مر
٢- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة بنود دخل يجوز- وفقا لأحكا المادة (١٠) والمادة
١٦) مس هده الاتفاقية - أى تهضم للصريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فمار
ا 5•
الدولة المذكورة أولا تجيز عندئذ حصما من الضريبة المحتسبة على دخل ذلك المقيم
لمبلغ مساويا الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، على ألا يزيد الخصم
عن مقدار ذلك الجزء من الضريبة - كما هو محتسب قبل الخصم- المنسوب إلى
مثل هذه البنود من الدخل المكتسب من تلك الدولة الأخرى .
أساليب إزالة الازدواج الضريي على
٣ - بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لا تؤثر
أحكام نظام جباية الزكاة، فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين
مدة ٠u:TT:T2... سم
موان رنامة ٠«لمن
لت ر
مرة،.و ا ي..
لاخ.- -
. نجد » :١ ١٠
م
،22C2؟7؟5:مد.ب، عدا: ...
المادة (٢٤)
أنظمة الاستثمار
فيما يتعلق بالـدخل المتمتع بإعفاء أو تخفـيض ضريي لفـرة محدودة بمقتضى
الاستثمار في أي من و
أحكا أنظمة تشحمع
الد لتين المتعاقدتين، تعد الضريبة عن
ذلك المدخل كما لو أنها قد دفعت، و
تحسم من الضرائب المستحقة عن مثل ذلك
الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى. تطبق أحكام هذه المادة على السنوات الست
الأول من مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية .
الفصل الخامس
أحكا خاصة
المادة (٢٥)
إحراءات الاتفاق المتبادل
١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو
١١ "
رد تؤدي بالنسبة له إلى ترض سريبة " تنى مع أحكام هده الانناقية،
يمكنه- بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك
الدولتين- عرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم
فيها. و ينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي
أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية .
٢- يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي
نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى
جاهدة لتسوية القضية عن
طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل
تحنب فرض الضئريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم
- المتربة السعو
إ بماههة -
س ون..- ي
و إئد- ن ز سي
لها ر
رئاسة مجسا
مسوره همة :؟ـ رمي
نتمن ٧.. -
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين
المتعاقدتين :
٣ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - عن طريق الاتفاق
المتبادل فيما بينهما - أن تسعى لتذليل أي صعوبة أو شك ينشأ فيما يتعلق
بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإلغا الادا
، ردج
الضريي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
٤ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما البعض من
أجل التوصل إل اتفاق حول الفقرات السابقة
ه - بجوز لللطنين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل
تحديد الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية، وخاصة المتطلبات التي يخضع لها
الضريبية
الضرورية
مواطنو دولة متعاقدة للحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات
الواردة في هذه الاتفاقية .
1:
١١ ناد،
••-t
تبادل المعلومات
h\.\' ٥
١ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات
سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي
تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه
ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية. وتعامل
الاتفاقية.
أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها
سرية وبنفس الطريقة التي تعامل
بها المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف
عنها إلا فقط للأشخاص والسلطات - بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية -
المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض
اذن، رنامة بجلس الونىى
.
مسورة د"، مم الأعما
وسل سعه
لإنهالان
فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص
أو اللطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه
المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكا قضائية .
٢- لا بجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بتما يؤدي إلى إلزام دولة
متعاقدة ما يلي :
- ت إدارية بخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو
- تنفيذ إجراا
في الدولة المتعاقدة الأخرى
يم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات
تقد
الإدارية المعتادة فيها او في الدولة المتعاقدة الأخرى .
شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو
- تقديم معلومات من
الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد
يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة
المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
أ١.
لن تتأدر بهدء الاتفاقية الامتيارات المالية الممنرحة لأعضاء البعثات
الدبلوماسية أر القنصلية موجب القواعد العامة للقانون الـدوني أو موجب أحىام
.
اتفاقيات خاصة.
الفصل السادس
أحكام نهائية
المادة (٢٨)
النفاذ
- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية
باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، و:
م
.. رث عةةد
رووبر .
تست لإدا بية
مر ربمم .
تT:w2:5:Eن2س.
ير، ل
ر
..
الاتفاقية نافذة من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي م فيه
الإخطار الأخر
٢- تسرى أحكام هذه الاتفاقية :
أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو
المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي
السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو
بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي أصبحت
فيها الاتفاقية نافذة.
- بالنسبة إلى باكستان
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو
المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي
السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .
- فيما يتعلق بالضرائب الأحرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو
عد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي السنة التي أصبحت
١ - ،
فيها الاتفاقية نافذة
المادة (٢٩)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات ، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة
غير محددة ما لم تلغها أي من الـدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات الدبلوماسية
واسطة إشعار خطي تقدمه قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة الميلادية . في تلك
الحالة، ينتهي نفاذ الاتفاقية :
أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
. المتربة اسمور
إى
دع-بcر، ٠
هـا ذ مر . ن
ننم رعد ن
٣
رئة مجلسن اللانه
-
عفنالإتصلات مجرة
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو
المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من النة التي تلي
السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو
بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء
- بالنسبة إل باكستان :
- فيما يتعلق بالضرائب المتقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو
المستحقة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي
السنة الميلادية التي تم فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في - أو
بعد - اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع
هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة إسلام أباد يوم الخميس بتاربخ ٣ حرم ٣ف(فـ لموافق ٢ فبراير
١.
٣٠٠ م من تختين أصليتين باللغتين العربية رالإجليزية، والنصان متساربان
في الحجية
عن حكومة جمهورية باستان
الإسلامية
ر رئيس الوزراء للمالية
والإيرادات
سلمان شاه
ثورر
.-.
ازعمم. ن
عن حكومة المملكة العربية
السعودية
المالية
وز.
يذ العساوـ
رككة سجلس الوئياء
هوزة ولبق لأسيل
رير ٠ عر لا سمو... ول.
إبراهيم بن
• المرعة السمرمي
..،
ه..
..س:ب
