(محة 1 من 42)
فزذدوممتوزي
وبان رياست جم إوزا
روم الصـادر: ٣A٧٨٠/ب
باربح الصـادر: ١٤T٧/٠٨/٢١
المرقعا : ه لمه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ي
برقية
لاممااهيناؤة
ت/ح/1806
ووان راستم يليإوزرا
معالى وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
"لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية)
•\(F%} f
د
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
سخة للهيئة العامة للاستثمار
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسحه
نبعث لكم طيه مايلي:-
أب
ولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر ر" (٢١٠) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨ف
القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة ا بية السعودية وحكومة جمهورية
الهند لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ،
ومشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة نيودلهي بتاريخ
١٤٢٦/١٢/٢٥ ف الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣ ٥) وتاريخ
٢٧/٨/٢٠ ١٤ هـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(محة 2 من 42)
ف
الرلم: ٠أ٥٣
لتاريخ: ٥١٤٣٧١٨١٢٠
ثنتايته اليفرلاقجم
فستننسه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادو بالامر الملكي رقم
٩I٣( وتلربخ ١١٧٢١٨١٢٧د.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم
/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣د .
وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى ، الصادر بالامر الملكي
دم ٩٦٢ وتريخ ٤٩٩١٨١٦٦»ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (١٧/٣١) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١ف.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزرا. رلم (
٢١٠ ) وتلريخ ١٤٣٧I٨١٦٨د.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على "اتفاتية بـين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومة
جمهورية الهند ، لتجنب الازدولج الضريبي في هان الضرائب على الـدخل
ولمنع التهرب الضريبي" ، ومشروع البروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما
في مددينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥ف ، الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥
وذلك بحسب بالصيغة المرائقة .
ثانيا : على سمو نائب رئي مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيـذ
مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
أن. ب
حا
(منحة 3 هن 2
قرار رقم:٢١٠١ )
وتاريخ :١٨/ ٨ / ١٤٢٧ ه
بنبالابويتطج
المملكتاليجنمالسعخ:
يجاسل لوذاه
المانمإلحاقس
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٢٢٠/ب
وتاريخ ٥/٢٤/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٥٧/٣/٥
وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٠هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ف
شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١) وتاريخ ٤٢٧/٢/١٣ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/ ١٧) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٠) وتاريخ
١١٠ :
"٠١١،
وإ1
م
ا
١٤٢٧/٦/٢١ه.
الموافقة على "اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
الهند، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب
الضريبي" ، ومشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما ف مدينة نيود لهي
بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥ ه، الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
اسرة مجلس اله:)
رروال (
لممواباتهس لا (هراري
(مفحة /" هن 42)
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الهند
لتحنب الان دماج الض ي، شأ الضرائ
على الدحل
ولمنع التهرب الضريي
- السربة السعرم
ستزد هودر نا
وتوهب
د ب: فحاورري
داز ب مجتس -
خلالإمسلات ادارية
(محة 8 من 42)
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند
لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل
ولمنع التهرب الضريي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند رغبة منهما في
إبرام اتفاقية لتحنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب .
الضريي، من أحل تعزيز التعاون الاقتصادي بين اللد
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة (١)
الاتفاقية
الأشخاص الذين "
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في
المادة (٢)
الضرائب التى تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو
أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو
على عناصر الدخل عا فيها الضرائب على المكاسب الاتحة من التصرف في
C4CC9l .-&X_»A
ZYÆZT"L•Z<XZ'CE'Z7Æ5ötTÆ.öüZNöÄtr;r„ö%iiü3•3i*Iii.•-R:e.Fg•v•:yr;;&7Æ2!2X•7.:Z:•
٣ -
(محة 9 من 42)
ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأحور
و الروات التي تدفعها المشروعات
الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل ما فيها ضرية استثمار الغاز الطبيعي.
الضريبة السعودية").
(يشار إليها فيما بعد ب
ب) بالنسبة للهند:
ضريبة الدخل بما في ذلك أى ضرية إضافية عليها.
(يشار إليها فيما بعد بـ الضريبة الهندية").
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها
هذه الاتفاقية إضافة إل
تفرضها أي من و
الد لتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع
الض اث الحالية أو سدلا منها. «تلغ كل سلطة مختصة في الدملتين المتعاقدت..
السلطة الأحرى بالنعيرات ابمرمربة الي أدحلت على أمنها السرببية
l\
المادة (٣)
يفات عامة
لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتص سياق النص خلاف ذلك:
٣
٤
ا■
أ) يعي مصطلح المملكة العربية السعودية إقليم المملكة العربية السعودية،
ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التى تمارس المملكة
العربية السعودية على مياهها وقاع بجرها والطبقات الواقعة تخت التربة
ا -3 إو
وامتكةيرمه ووج
قره) ٠ ) مولس!
،
..
مفحه iO من 42)
والموارد الطيعية حقوق السيادة والولاية عقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح الهند إقليم اهند ويشمل المياه الإقليمية والفضاء الجوي
سسادة وولاية أخرى،
فوقه وكذلك أى منطقة جرية تمارس فيها الهند حقوق
وفقا للقانون الهندي وطبقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة
بشأن قانون البحار
سعي عارتا "دولة متعاقدة و الدولة المتعاقدة الأخرى
المملكة العربيية
السعودية أو جمهورية الهند بحسب ما يقتضيه سياق النص.
2) يشسمل مصطلح اشخص" أي فرد، أو أى شركة أو أي كيان اخر مى
الأشحاص.
ه) يعني مصطلح شركة أى شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على
ذ صفة اعتبارية لأغراض الضرية.
أنه شخص و
تا للد لة المتعاقدة
ا لدلة متعاقدة ومشري د
و) تعني عبارتا مشروع بع و
عا
د لمة متعاقدة ومشرو
الأخرى" على التوالى مشروعا يباتره مقم و
١:
.١!
سر معم بالدولة المتعاقدة الأخرى
حا
•--v
د
ز) تعي عبارة نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طاثرة يتول تشغيلها مشروع
لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطا
فقط بين أما كن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
حايعني مصطلح السلطة المختصة:
النسة للمملكة العربية السعودية : وزارة المالية ومثلها وزير المالية
أو ممثله المفوض.
المالية ، حكومة الهند أو ممثله المفوض.
النسبة للهند : وزير
-
C.c4 د ست
ديران وناسة مجنى .. .
تمر مس
٤
ث:
سنقه
ن، يسستي--
رحه .زف.. ب
٣
إلمعه.-
ة
الو
ئ،
Ttي.T،. :,'X.Z-
مفحه il من 42)
ط) يعني مصطلح "مواطن:
١ - أي فرد حائز على
جنسية دولة متعاقدة.
قا أ ، كة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من
٢- أي شخص وبي و سر
الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن اي عبارة أو
مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له
المعنى نفسه في ذلك الوقت موجب نظام تلك الدونة فيما يتعلق بالضرائب الـى
طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لنلك
تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى
الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك
د
الدولة.
المادة (٤)
١١ .
"١١
٠- لأغراض هذه الانفاقمة تعى عبارة "مقيم ي دولة متعاقدة: " )
د
أ) أي شخص يخضع وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها
سكنه أو
إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي
طبيعة مماثلة. لكى لا تشمل
هذه
العبارة أي شخص خاضع للصريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدحل
المتحقق من مصادر في تلك الدولة.
أقسامها السياسية أو
الد لتين المتعاقدتين أو اي من
ب) حكومة أي من و
سلطاتها المحلية.
عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) .من هذه المادة مقيما فى كلتا الدولتين
مفحه i2 من 42)
المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتى:
أ) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها ، فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصاح الحيوية).
بإذا لم يكن بممكنا تحديد الدولة التي ويها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر
له سكن دام في أي من
الد لتين، فيعد مقيما فقط في الدولة التى فيها سكنه
المعتاد.
ح. إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أى
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة الى يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا فى كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أي مهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
ما - غير الفرد - وفقا لأحكا الفقرة (١) من هذه المادة،
عندما يعد شخص
مقيما في كلتا الدولتين لمتعاقدتين، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها
المقر الثابت للعمل الذي
دوان دناسة عجلى
اجتى « املا
مر ز إدارنه الفعلي
المادة (ه)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة المنشأة الدائمة
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
يتم مسن
٢- تشمل عبارة المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
ولده وبررييرا(دوي.
لأتهتر: ونس دبره
أ) مركز الإدارة.
لسرعة" مسهردن.
فمرإرههـعالد
:
يي
مفحه i3 من 42)
ب) فع.
أمكتب.
د)
هـ) ورشة.
و) منجم أو بئر غاز أو بحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطيعية.
٣- تشمل عبارة المنشأة الدائمة أيضا:
نا أ انشاء، أو مشروع جميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة
أ) مرقع. ء و.
ها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أر تلك الأعمال مدة
تزيد على ١٨٢ يوما
ب) توفير حدمات عما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال
ظفين أو عاملين آخرين يوطمهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر
و نفسه أو لمشروع مرتط به) في الدولة لمدة
الأعمال من هذا النوع (للمشر ع
أو مدد تزيد في بجموعها على ١٨٢ يوما خلال أى مدة اثني عتر سهرا.
الأحىا السابقة ى هده المادة نإ عباره اننناه الدائمة
:- على الرغم ص
تشمل مايلي:
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البصائع التى
ملكها المشروع.
الاحتفاظ تمخزون من السلع أو البضاثع الي بملكها المشروع لغرض
التخزين أو العرض فقط.
) الاحتفاظ مخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض
وتدي:بر. -.
ت
دبوان رنامة معدي
كإنه. الات الإواوبمة
المعالجة من قبل مشروع آخر.
المترسم السرم
«فزا رموهم العيذ
•et•ur..;-v;-•:',',s:r-é%•e.=m;y.#**'.:r:{%&ä)*'*i*u•,•mze%•:•„•.•.'.*
مفحه i4 من 42)
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع
معلومات للمشروع.
ه) الاحتفاظ مقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طيعة
تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
الأنشطة المذكورة في
و) الاحتفاظ تمقر ثابت للعمل فقط لأي مريج من
الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثاست
للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
على الرغم مى أحكام الفقرتين (١) و
(٢) إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوصع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧) يعمل في دولة متعاقدة
فا هذا المشروع يعتس ان لدسه
للد لة المتعاقدة الاخرى، ن
نيابة عن مشروع و
منشأة داثمة في الدولة المذكورة أولا فيما يتعلق أية أنشطة يقوم بها ذلك
الشخص للمشروع إذا كان الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لابرام العقود با
المنررع، ما م دكن هده الأنشطة مقصوره على نلك الواردة في النقرة (٤).
٥
حا
رالي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا جعل هذا المقر
الثابت للعمل منشأة دائمة مقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليست لديه مثل هذه الصلاحية، لكن يحتفظ سشكل معتاد في الدولة
المذكورة أولا مخزون من السلع أو البضائع الذي ينجز منه نصفة منتظمة
توريد السلع أو البضائع نيابة عن المشروع
) يعمل بشكل معتاد على تحصيل طلبات في الدولة المذكورة أولا، بشكل
كامل أو شبه كامل لصاح المشروع ذاتهس سهتن
لأ ككيي
ت
وبوان داسة مهلس الهن»
رشر٦لإنمالا الأرا
س
ر ر
الاربة الهمم
""الهيمرايهىاعاله
»»:2r: ج...
طه
و سجد
مفحه i5 من 42)
ن مشروع تأمين في دولة
٦ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فا
متعاقدة يعد له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصل أقساط
التأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤمن
ضد مخاطر فيها من
خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والدي تنطبق عليه
خلال شخص
الفقرة (٧) .
٧- لا يعد ان لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب
مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق مسار أو ركيل
عام العمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء
الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. لكن عندما تكون أعمال متل هذا
الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع وإنه لا
كيلا ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
يعتبر و
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من
١٩ -
قل شركة مقيمة بالدملة المتعاقدة الأخرم» أو تر و
١٠ ل عملا في تلك الدولة
اعلان مناة دائمة أو غيرها)، فإن دلك الراقع في حد ذاته
الأخرى اسو. س
لا بجعل أيا من الشركتيي منشأة دامة للشركة الأخرى
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (عا في
ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى..
Ccc4 ٩١
ديوان دقاسة مجلس اتعن.
ف١نميالاي ادا
ويعر أريزي
ثف ند ونعمتني"
أنمرجه
لقية
اهرا جس اله
ز؟
مفحه i6 من 42)
٢- يكون لعارة الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها في أنظمة الدولة المتعاقدة
الي بها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن هذه العارة تشتمل على
الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة
في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام
عد أيضا من الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاء
المتعلقة بملكية الا ا
ر ضي، و.
الممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل
الاستغلال أو الحق في استغلال الرسات المعدنية والمصادر والموارد الطيعية
الممتلكات غير المنقولة
لا تعد السفن والقوارب والطائرات من
الأخرى، و
استخدا الممتلكات غير
تطق أحكام الفقرة ١) على الدخل الناتج من
--
صاء "أ أ ها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
المنقولة بصورة . سره و " جير
٤ - تطق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل الناتج من
الممتلكات غير المنقولة
الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل الناتج من
د
د
المستخدمة لأداء حدمات شخصية مستقلة.
١٠
١
ا!.
س
" ص ه
المادة (٧)
أرباح الأعمال
حا
١ - تضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم
ساشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مشأة داثمة فيها،
فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح
المشروع في الدولة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب
منها إل تلك
ه دلا
ديان رناسة مهلس الع:ب
هب8...
« -- ي
دلأهاندزه ة:
الدائمة وقط.
المترسة السدرمب
/c-
"اهررهوهرسد
ي١يى" « مي
المنشأة
زع
بي.
مفحه i7 من 42)
اعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يسا:
تا لد نة متعاقدة نشاطا
سر مترو؟ ج د
مح صر
في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة
متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرساح التي بتوقع تحقيقها لو
عا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف
كان مسرو
نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الدي ،
يمثل منشاة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة،
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض
أعمال المنشأة الداشة ما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء
تكبدها في الدولة التى فيها المنشأة الدائمة أو في أى مكان آخر. ولكن لا
يسمح تمثل ذلك الخصم بالنسبة لأي مبلغ مدفوع إى وجد
(خلاف ما دفع مقابل اسرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب
الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إنتاا- أ
د فم د زسسدم د
مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقق ساءات الاخة اع أم حقوق
أحر أر على فعل صولات مقابل أبا. عدمات سية أر مقابل الإنارة
أر- سا عدا عالة المفررع الصرفي- على فكل دحل من مالبات الدبن
فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الإعتبا
عند عديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استداد النفقا
الفعلية) التي نحمل من قبل تلك المنشأة على حساب المكتب الرئيس للمشروع
او أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات اخرى
مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاخراع أو حقوق أخرى، أو على شكل
عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقا. الإدارة، أو - فيما عدا حالة
ت ٦ ل
ريوان رئاسة مودى ....
جز ر
لاهرلإيته م الالاد، الأ يا:
ودندهورراهه
«الأدرن إس وائد
: دة2:225@.".
مفحه iB من 42)
المشروع المصرفي - على شكل دخل من مطالات الدين فيما يتعلق بالأموال
مكاتبه الأخرى.
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من
لا يسب أي ربح إل منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء
٤
سلع أو بضائع للمشروع.
ة - لأعراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنس إل المنشأة الدائمة
سبب وجيه وكاف يسو
الطريقة نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك
إتاع طريقة أخرى.
عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى
د
في هذه الاتفاقية، فإن أحكا تلك المواد لن تتأثر بأحكا هذه المادة.
المادة (٨)
النقل البحري والجوي
تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات
١١
(
ي عرتة النقل الدولي للصربية نقط في نلك الدولة المتعاقدة "
ح
د
إدا تان مركر الإدارة الفعلي لمشررع بقل بجري يقع على متن سفينة، إته يعد
-
واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميساء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل
هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة
٣- تشمل عبارة الأرباح الناتجة من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات" الأ سا
.
الناتجة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات ذات العلاقة المستخدمة في
النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي للسفن أو
ا
وابلد يولريرأبوي
العدا ينيي
ويوات ددمة مهدى
لا
الطائرات
- التربة ا لسمور
"افط تمجاحالن
:P:::U-T2 @
مفحه i9 من 42)
ي
تطبق أحكام الفقرة (٥) أيضا على الأراح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو
عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
ليس فى الأحكا السابقة لهذه المادة ما يؤثر على الاتفاقية القائمة بين المملكة
العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريي من خلال الإعفاء
المتبادل لضرائ الدخل المفروضة على أنشطة مشاريع النقل الجوي الموقعة في
١٤/ ١١ / ١٩٩١ فيما يتعلق موسسة الخطوط الجوية العربية السعودية والطيران
الهندى .
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
ا
تا لد لة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة
أ) يشا لـ
ر" منرو؟ د
تا للد لة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
مشروع بعم و
ب الأشخاص بصورة ماشرة ا غي مباشرة في إدارة أم في
ا سشاهك نف.
البيطر، على أر في رأس مال متررح ع
تا لد لة متعاقدة رفي منرع نابح
٤
حا
للدولة المتعاقدة الأخرى.
الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما
دفي أي من
يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون سى
مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي
من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود
هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضر .
ودجولرمرلانع.
ثيز.
النه: وسوط
١٢
تبعا لذلك.
امي
اي وأه مد مكلى
لإففه وبعب.
العرسو السهرمي
،
لهيبة
١ نمارهوبسامهه
مفحه 20 من 42)
تا لها - أحضعتها للضر
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح مشروع بع و
تا للد لة المتعاقدة الأخرى تم إحضاعها
وفقا لذلك - أسا
مضرا ج د
للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق
للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين
هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة
الأخرى - عندثذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على
حلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام
الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقـدتين
فيما سينها متى دعت الضرورة إلى دلك.
المادة (١٠)
أرباح الأ
١ - بجوز اى تخضع أرباح الأسهم الي تدفعها شركة مقيمة في درلة متعاقدة إل مقيم
1:
ى الدولة المنعاتدة الأخرى للضرببة في نلك الدولة الأخرى
ح
د
ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة
4-
التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لنظامها. ولكن إذا كان المستلم
هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة
أحكام هذه الفقرة على
بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أا الأ
د.ح سهم. ولا تؤشر
خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع مها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة أرباح الأسهم كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم
ع و،سهم ي و أسهم المؤسسين او
اسهم الانتفاع أو حقوق الانتفا أ أ التعد.
أ
hC'secl اوـإلا
وناسسة مجلسي" .
فز لإنهن بي
ومتدة(ر(ري
بتى .
من ولور: وممرولد7.
الـسربه١
د
هرة
افطر معاسالز
قز
مفحه 21 من 42)
الحقوق الأخرى - التى لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح،
وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي خضع لنفس المعاملة الضريبية
مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة ميها الشركة
الموزعة للأرباع.
(٢) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما
؛ - لا تطبق أحكام الفقرتين (١
في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها
الشركة الداععة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كار
يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها،
وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مر
تطة فعلسا بهذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. فى مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧)
أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
ه- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة
الأخ ه، فلا بج أن تف ض. تلك الد لة الأخ، أى، ضسة عل أ، سا
١.
مر
الأسهم الي تدفعها الشر كة إلا بقدر ما . نع من أرباح الأسهم هذه إلى مقي
ح
أ بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع سبها
في تلك الدولة الأخرى و
تطة ارتاطا فعليا منشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة في تلك
أسا الأ
د. ح سهم هر
كما لا يحوز لها أيضا أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة
الدولة الأخرى.
للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل-
ناشئا في تلك الدولة الأخرى.
وملدفزثع.:ى
انر:
(دهر:ءر«نو،
كليا أو جزشا - أرباحا أو دخلا
ب
سه
أوع٠-
اييج دو ادمة
هببة
اهرا رييوار ار.
ديدائ داءمة مهامر ي .
،
٤ ١
22ذ2.يF.... .
مفحه 22 من 42)
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدي
بحوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع
لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضرسة في
الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا
كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة
الأخرى، لن تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نبة عشرة بالمائة
(١٠) من إحمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدير
- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) يعفي الدخل من مطالات الدين الناشئ في
دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة، بشرط أن يكون من يحقق هذا الدخل
ومالكه المنتفع هو:
أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسة أو إحدى
١: ة
لضابيا لنب
أ
س
" ص ه
د
حا
ب) بالنسبة للهند: بتك الاحتياطى المهتدي وبنك التصدير والاستيراد
الهندي وبنك الإسكان الوطنى.
(٢) وبالسبة للمملكة العربية السعودية، موسسة النقد العربى السعودي
ج) أو أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل مباشرة لحكومة الدولة المتعاقدة
الأخرى وخاصعة لسيطرتها
تعني عبارة الدخل من مطالبات الدين" كما هى مستخدمة في هذه المادة
الدخل من السندات المالية الحكومية، والبسندات وسندات الديون عما في ذلك
إمخ
ويوان راسة مبعدى.. .
«تمالان، الإداد: في
. وئد(لومرالاهي.. .
نلأندزن ونم ونزر
١
المتريبه السهمي
" ا فرامهـعالم
مفحه 23 من 42)
العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات
يون سواء تم ضمانها برهن عقاري ام لا، وسواء لها الحق في المشاركة في
الد
أرباح المدين أم لا، وكذلك المطالبات بدين من أي نوع، وجميع الدخول
الأخرى التي تعرف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقا للنظام الضريي في
الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا
مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
لا تنطق أحكام الفقرتين (١) و
(٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من
مطالات الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة
الأخرى الي تشا فيها الدخل من مطالبا - الد
ين من خلال منشاة دائمة
موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكاست مطالبة الدين التي دفع عها مثل هدا
الدخل م تطة فعليا مثل هذه المنشأة الدائمة أ القاعدة الشاتة. في مثل هذه
;\b%\(l -
د
الحالة تنعطبى احكام المادة (٠ أر المادة (٤)) رنقا للحالة.
-٠
٠- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دونة متعاقدة عندما يكون الشخص
الدافع مقيما في تلك الدولة. ومع دلك إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هدا
الدخل - سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدةأ لا - يملك في دولة
متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل
مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التى توجد فيها المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثاستة.
علاقة خاصة بين الجهة
٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدي، سس
G.¯CA ى :
ويوان دارره
فالاتهمالات الإ ءاريي..
ا.
: به
٦
-سيرر
. /ممسبهلسهو ر
هنة
اضمر رم
امردب.71-
م. ب
مفحه 24 من 42)
الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي
الاتفا- عليه بين الجهة
يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم و
الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط
على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزاشد من المدفوعات
يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة
مع وجوب مراعاه
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الإتاوات
يجوز أن تخضع الإتاوات التى تنشأ في دولة متعاقدة وتدوع إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الى
تشأ فيها طبقا لأنظمة تلك الدهلة المتعاقدة، لكن إذا كان المستفيد هه المالك
انننم سن الاحار ت مقيسا في الدرلـة المنعاقـد الأخرى .ر
فا هذه الضرية
ل
ح
المفررضة يجب ألا تزيد على عشرة بالماثة (١٠) من المبلغ الإحمالي للإتاوات
٣ - يعني مصطلح إتاوات كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات
من اي نوع
التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو
فني أو علمي ما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي
د. ، و تصميم أو نموذج، أو
أ علامةتاسةi
أو التليفزيوسي أو أي براءة إخقع و
مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات
المتعلقة التحار الصناعية،
ديواد «لأه
مكسا
صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات
أو التجارية أو العلمية.
دلندلربمابجو
إنها
(تد ده لإمر د..
المر بة ادهور
م
امينة
./9
مفحه 25 من 42)
لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و
(٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيما في
٤-
دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأت فيها هده
و من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى
الإتا ا -
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع
عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل
هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو
(١٤) وفقا للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع
٥
ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة
ا لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة داثمة أو قاعدة ثابتة مرتطة نها
الالتزامات التي تدفع عتها تلك الإتارات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الاتاوات قد
نشأت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة
ذ
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالت
عندما يكون مبلغ الإتاوات -
انننم أو بينهما معا ربن شخص اخر - فيما ينعلق بانا سنحدام أو اخى أر
ح
الاتفا- عليه
المعلومات التي يدفع مقابلا ها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم ف
بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكا هده المادة
تنطبق فقط على المبلع المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من
المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة،
م وحهبب
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
اء
١٨
مفحه 26 من 42)
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير مقولة،
كما هي معرفة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى
الأراح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات
التحارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع بع و
تا لدلة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة
لمقيم من دولة متعاقدة في الدرلة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات
شخصية مستقلة ما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة
(يمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن متخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن او طائرات تعمل في النقل الدولي، أو مرن
١: و
بعل ملكية ملكات معولة متملهة بتنميل متل عده الم أر الطارات .
ح
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
٤ - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساسا
ت غير منقولة في دولة متعاقدة يجوز أن
بشكل مباشر أو غير مباشر من
تخضع للضريبة في تلك الدولة.
ه - الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (٤) في
كة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
٦ - الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و
(٣) و
Ceel rl
بروان وLة مجاس المي.ن
م هر اهزسات ازم
ى
بنأدبعخءيه!
٩
. لـمتربة السرم
الو
١ او
:ww.عن::i .:
. لاسي هز". لا
مفحه 27 من 42)
ل
4)ـ -
(٥) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
(٣) و (٤) و
الملكـية.
الدخل الذى يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية او .
أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة بخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا
الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في
أي من
الدولة المتعاقدة الأخرى؛
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له صفة منتظمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للصريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب
إلى تلك القاعدة
د
الثابتة فقط
ب، إنا كان الشخص مر جودا في الدرلة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد صل إلى
حا
أر تزيد في بحموعها ع ١٨٣ يوما في أي سدة اثي عشر شهرا تبدأ أر
تتهي في السة المالية المعنية.
فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة الأخرى،
يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
شمل عبارة الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات
العلمية أو الأدبية أو الفنية أو البوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة
الى يزاولها الأطباء والحامون والمهندسون والمعماريون والجراحون وأطباء
مC د اللا
دبجهن ا
مفحه 28 من 42)
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و
٢١) فإن الرواتب والاجور
٢٠) و
(١٩) يو
ز ١٨)
والمكافآت المماثلة التى يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة -
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة
الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تحصع متل
هذه
المكافآت المكتسة للضريبة في تلك الدولة الأحرى
على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة
٢-
متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى -
تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد
موجودا في الدولة الأخرى لمدة او لمدد لا تتجاوز في
بجموعها ١٨٣ يوما فى أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة
اماليد العنيد
لا
أ دحون المكانات مدنرعة من قبل صاحب سل شبر مقيم في الدولة
حا
ب) و ن
الاخرى أو نيابة عنه.
) وأن لا تكون المكافات قد حملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها
صاحب العمل في الدولة الأخرى.
الأحكا السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة - فيما
٣ - على الرغم من
متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي
يتعلق بوظيفة تمارس على
من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة - يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
٢ إمي
يان «لآ ملي»
- ب
.•..,u\'v*. لإت ارجي
٠
هر
»
د
مفحه 29 من 42)
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأحرى التي بكتسسها مقيم
في دولة متعاقدة بصفته عضوا فى بجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز إحضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و
(١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في
ا
دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو
أنشطته الشخصية التى مارسها في الدولة
بصمته موسيقيا أو رياضيا
المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضى نصفته تلك
٢
رم بكن دلك الدخل للفنان أر الرباسي نفسه ولكس لشخص أخر، فإى دلك
١
الدخل رعلى الرغم من أحكام المراد (٧) ر
و (١٥) يجوز إخضاعه للضر
(١٤)
ح
في الدولة المتعاقدة الي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- لا تنطبق أحكام المقرتين (١) و (٢) على الدخل من الأنشطة التي يؤديها
الفنانون أو الرياضيون في دولة متعاقدة إذا كانت تلك الأنشطة مدعومة بشكل
رئيسي بأموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من كلتيهما او من
أقسامهما السياسية أو سلطاتهما الحلية أو كانت تلك الأنشطة تتم مقتضى
اتفاقية ثقافية أو ترتيب بين
حكومتي الدولتين المتعاقدتين. في مثل هده الحالة،
يحضع ذلك الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو
ديوانه «هرب مرر
';;:CA-"Ci•'s9
. "د
محرر.
ادارة
ومتدةلريا(ري.
ب
در إه رره
٢٢
:بة السدد
بمينة
ا اده
الرياضي.
مفحه 30 من 42)
المادة (١٨)
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافا
الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع
للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة (١٩)
الخدمات الحكومية
الا المكافآت الأخرى المشابهة، خلاف معاش التقاعد الي
أ) الرواتب و جور و
تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لأى فرد
مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة حصع للصريبة في تلك
الدولة فقط.
خ المكانات الأخرى الممائلة عصم
د
أرمع دلكه فإر مثل هده الر ا"
وسب و جور و
١
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدما في تلك الدولة
الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدما .
يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة او
أ) أى معاش تقاعد
أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات
أداها لتلك الدولة أو القم أو اللطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ذلك فان معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
ومع
حا
اc - شلي
ز الإتصلات الاراردة"
فغنا:
ر. رشر ..
لع.
خ
حها ر
. إى
منةا
لو م ل»
مفحه 31 من 42)
الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.
سنطبق أحكام المواد (١٥) و
وسب والاجور
(١٧) و (١٨) على الر ا
١٦ )
والمكافات الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تمت
تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو
إحدى سلطاتها المحلية.
المادة (.٢)
الطلا
المدفوعات، إضافة إل المنح والقروض والمنح الدراسية، التي يتسلمها طال أو
متدرب مهي أو حرفي والذى يكون (أو كان) ماشرة قبل زيارة دولة متعاقدة
مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط لغرض
تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التى تكون لغرض معسشته أو تعلمه أو
الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة
" ه ه
و/١: ٠٠
تدريبه لا تخضع للضريبة في .
ا ر
مصادر خارج تلك الدولة
٢- المدفوعات التى يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذى بكون (أو كان
ماشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى والذى
يتواحد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والتى
تشكل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا
ط أ. تكون الخدمات مرتبطة
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأ .
حرى، بتر ب
بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
ج إلا
، لأسد
«ههى
بفي.
ري
ودلرريبمايزه
له. ه سمت
»
مفحه 32 من 42)
اسا هذه المادة تحدد فقط لفرة زمنية معقولة أو معتادة مطلوبة لإتمام التعلـيم
ه
أو التدريب، لكن لا يجوز لأي فرد، بأي حال من الأحوال، أن يحصل على
له
ر من تاريح وصو
ايا هذه المادة، لمدة تزيد على ست سنوات متتالية اعتبا ا
الأول إلى تلك الدولة الأخرى.
المادة (٢١)
المعلمون والباحثون
المعلم أو الباحث الذي يكون (أو كان) مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل
دعوته أو زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أجاث أو
كلتيهما في جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى
مماثلة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى يعمي من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على أي مكافأة تتعلق مثل
هذا التعله أه المحث لمدة لا تتحا
وز سنتين من تاريح وصوله إلى تلك الدولة
س )' "
١: *i
١٠ : ٠
ارلأخرى.
س
تنطبق هده المادة على الدخل من البحث فقط إذا قام الفرد بتمثل هذا البحث
للمصلحة العامة.
المادة (٢٢)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه
الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان مسو
• ها
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦) - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما
CQ ١٦ملي
مفحه 33 من 42)
في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة
داشمة فيها، أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل
تبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثاتة. في مثل هذه الخالة،
تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
المادة (٢٣)
أساليب إزالة الازدواح الضريى
سم إزالة الازدواج الضريى كالاتي:
إذا اكتب مقيم في دولة متعاقدة دخلا بجور، وفقا لأحكا هذه الانفاقية، أن
بخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولا أن
تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا للضرية المدفوعة في
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن يتحاوز الخصم ذلك الجزء من الضريبة
كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب، وفقا للحالة، إل الدحل الذي قد يخضع
للصريبة ، الدولة المتعاقدة الأخرى.
سدما يتم إعفاء دخل مكتسب سن قبل مقيم في دولة متعاقدة من الصريية في
تلك الدولة وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك بجوز
لها عد حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في
الاعتبار الدخل المعفى.
المادة (٢٤)
حراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف
-
هذه الاتفاقية، يمكنه
املا
ديوان دناسة
- إلاي، لإراريل
تؤدي بالنسبة له إلى فرص ضريبة لا تتفق مع أحكام
ولعب.
السرجةا
قص فز يرده الونا
.
مفحه 34 من 42)
بصرف النظر عن وسائل المعالحة المنصوص عليها في النظام المحلي لهاتير
الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي
يقيم ويها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء
الذى أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة إذا سدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي
نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن
حرى من أجل
طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأ
تحنب فرض الضريبة التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمية واردة في الأنظمة المحلة للـدولتين
المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق
الاتفاق المتبادل فيما سينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا
أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريي
٤-
بيرر لنللتن المعنصنب في الدرلت النعاندبن أي ننصلا ببعصها من أجن
د
التوصل إلى اتفاق حول المقرات السابقة. وإدا بدا أته من الملام لعرض
التوصل إل إتفاق تبادل الآراء شفهيا، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن
طريق لجنة مؤلفة من ممثلين من السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
المادة (٢٥)
تبادل المعلومات
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات
الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتفيذ الأنظمة المحلية للدولتين
٠٠ -5:
د
في الحالات الي ل. تد في هذه لاتفاقية.
مفحه 35 من 42)
المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التى تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض
الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
ويتم تبادل هذه المعلومات دون
لتقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية. وتعامل أى معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة
علي أنها سرية وبنمس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها
وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (ما
في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو
إقامة الدعاوى أو تحديد الاعراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه
الاتفاقية، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه
الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في
أحكا قضائية.
لا يحوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة
4-
متعاقدة ما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة او للممارسات الإدارية في تلك الدولة
أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا بمكن الحصول عليها مرج اشظة أ النعلبمات
اب نارية المعتادة في للد الدولة أر فى الدولة المنعائدة انلأخرى.
حا
) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر بتعلق بالتجارة أو الأعمان أر
الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات
يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.
المادة (٢٦)
أحكا أخرى
١- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب
ديوان راب مجمن أهني
«خ"إتصماات الإرا١ بولأ...-
الضريي.
بر
ر..ي:
٢
در.
مفحه 36 من 42)
ليس لمشروع تابع لدولة متعاقدة الحق في مزايا هذه الاتفاقية إذا كان الغرض
الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء مثل هذا المشروع هو الحصول
على المزايا موجب هذه الاتفاقية والتى لا تتوافر بدونها
٣- في حالة الكيانات القانونية التي لا تملك نشاطات أعمال فعلية فإن أحكا هذه
المادة تغطيها.
المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء النعثات الدبلوماسبة أو القنصلية بموجب
القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتائر بهذه
الاتفاقية.
د
المادة (٢٨)
النفاذ
٠- تبلع كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى خطيا عر القنوات
الدبلوماسية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية
حيز النفاذ.
هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر
الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
أحكا هذه الاتفاقة نافذة:
تصح ح
أ) في المملكة العربية السعودية:
—--v
د
س
حا
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالع المدفوعة أو
ن إس)
ردد. والأست
.ـلاتيىريزب-
لرورلرأبة.
أتربة ا لسمهور
ظن .
اء
هسة ليررتم ى
مفحه 37 من 42)
المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الى تلي
السنة الميلادية التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تدأ في أو
بعد اليوم الأول من شهر يساير من السنة التي تلى السنة الميلادية التي
أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
) في الهند، فيما بتعلق بالدخل المكتسب في أي سنة مالية تبدأ في أو بعد
اليوم الأول من شهر إبريل من السنة الي تلي السنة الميلادية التي أ
فيها الاتفاقية نافذة.
المادة (٩)
الإنهاء
١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة
حتى تلغيها دولة متعاقدة.
نيوز لأي م الدملتو، المتعاقدت إنهاء الاتفاقية عم القنوات الدبلوماسة
بعده إعمار عطي بطب الإنها ببل سند أسهر على ارلأدل من بهابه أي
"• /
سنة ميلادية تدأ عد إنتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز
النفاذ، في هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:
أ ) في المملكة العرسية السعودية:
١ - فيما يتعلق تالضراش المستقطعة عند المنبع، على المالغ المدفوعة أو
تقد الإشعار فيها
المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم يم
الضريية التى تبدأ بعد
٦ اع \L
- مدارية
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأحرى ، على السنوات
نهاية السنة الميلادية التى تم تقديم الإشعار فيها
وتب
بستف.-
رنة
مفحه 38 من 42)
) في الهند، فيما يتعلق بالدخل المكتسب في أي سنة مالية في أو بعد اليوم
الأول من شهر إبريل من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم تقديم
الإشعار فيها.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع
الاتفاقية.
حررت في يوم الإربعاء تاريخ ١٢٠٢٥ / ١٤٢٦ فـ الموافق ٢٠٠٦/١٠٢٥م في مدينة
نيودلهي من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإجليزية، وجميع
النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص
عن حكومة جمهورية الهند
رربر الداع
براناب موكرجي
ودس يشوي.
زند ور لأسر
الإتجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ذ. المالـية
يز العساف
ديوان دقاسة مود اي:
ب ب
هتهت ازدييي.
إبراهيم بن عبد
- سهالسهر .
وراريج
.ب»٧ي:
ازي.
،، ٥
٤٢
.و.١٠ب
وا.3.1...-
مفحه 39 من 42)
بروتو كول
اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند عند التوقيع في
مدينة نيودلهي بتاريخ ٢٥/ ١٢ / ١٤٢٦ ه الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م على اتفاقية لتحنب
الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريي على أن
أ الاتفاقية المذكوره
تشكل الأحكام التالية ، الا
جرء يتجز من
فيما يتعلق بالفقرة ٢ (د) من المادة (٣) فإن مصطلح شخص يشمل الدولة
وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، وأي كيان آخر يعامل كوحدة خاضعة
للضريبة مقتضى أنظمة الضرائب النافدة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
من المفهوم أته لأغراض المادة (٢)، فإن مصطلح أضريبة يعي الضريبة
السعودية أو الضريبة الهندية وفقا لما يقتضيه سياق النص، لكن لا يشمل أي
جزاء أو غرامة تفرص فيما يتعلق بهذه الضرائب
لأغراض المادة (٣) تعنى عبارة "سنة مالية:
أ ) بالنبة للمملكة العربية السعودية: السنة الضريبية كما هو محدد في أنظمة
ولواتح المملحة العربية السعودية.
\i
، بانسبة للهند السنة المالية الي تبدأ في اليوم الأول من شهر إبريل
من المفهوم أنه لأغراض الفقرة ١ (ب) من المادة (٤) فإن مصطلح "مقيم. يشتمل
تعلى:
أ) المؤسسات والأجهزة القانونية الحكومية، المملوكة بالكامل وسشكل مبا:
مسيطر عليها من قل الحكومة.
ـ
ب ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الفرد من مواطنى الهند الذى يتواجد في
المملكة العرية السعودية لمدة أو مدد تبلع في بجموعها ١٨٣ يوما على
٣
حا
٤
م «
إ
C&\ ,b إمي
. ـ-بي:2t.:
ويوائ راسلا مسئ اي؛ .
٦
٣٢
الأقل في السنة المالية المعنية.
لا
(حارمعلر ام
. ثد نإمي«
مفحه 40 من 42)
ح) الشخص ذو الصفة الاعتبارية المؤسس بتموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعف
بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها، إما:
) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو
أي عرض آخر مماثل.
٢ أو لتوفير معاشات تقاعدية للموظفين وفقا لخطة
لأغراض الفقرة (٢) من المادة (ه) تشمل المنشأة الدائمة ما يلي:
أ) منفذ ميعات.
ب)مزرعة أو مشتل أو مكا. آ
ر خر تزاول فيه أنشطة الزراعة أو استغلال
الغابات أو المشاتل أو الأنشطة ذات العلاقة.
لأغراض الفقرة (٦) من المادة (ه) ، فإن الشخص . خلاف الوكيل المتمتع بصفة
مستقلة والذى أنشطته قد تؤسس
منشأة دائمة لمشروع التأمين . قد .
ن
شخصا طيعيا أو شركة ولا يتطلب أن يكون مقيما أو لديه مكان للعمل في
الدولة التي عمل فيها لصالح المشروع
فيما يتعلق بالمادة (٧) تعي عارة أراح الأعمال بالنسبة لدولة متعاقدة
الارباح من الأعمال كما هى معرفة في أنظمة تلك الدولة لمتعاقدة.
فيما يتعلق بالمادة (٧) من المفهوم أن:
" ص ه
د
أ) أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع لدولة متعاقدة سواء من خلال
منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من تصدير بضائع إلى الدولة
المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وإذا اشتملت
عقود التصدير على أنشطة أخرى تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة
الاخرى، فإن الأرباح التي تكتسبها منشأة دائمة من مثل هذه الأنشطة
يجوز أن تحضع للضرية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بالقدر الذي
مكن أن س
منها إلى المنشأة الدائمة المتعلقة بمثل هذه الأنشطة
الأخرى، وأي جزء من هذه الأنشطة منفذ خارج الدولة المتعاقدة الأ
ضر
د
St/—
ى ج إم
ر لازر
تصالات الادارية
::::::tV
نأءب
لا"
مفحه 41 من 42)
لا يؤخذ في الإعتبار عند حديد أراح المنشأة الدائمة.
ب) بالنسبة لعقود المساحة أو التشييد أو الركيبات لا .- تحديد أرباح المنشأة
الدائمة، على أساس المبلغ الإجمالي للعقد لكنها حدد فقط على أساس
ذلك الجزء من العقد الذه، تنفذه المنشأة الدائمة فعلا ف الدملة الة. فما ز
المنشأة الدائمة، وأى جزء من
العقد متفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى
لا يؤخذ في الاعتبار عند حديد أرساح المنشأة الدائمة.
حا" ر
للآخر
- ي سس به دولة
لأغراض الفقرة (٣) من المادة (٧)
النفقا - الذ
يتم خصم
متعاقدة وفقا لأحكام أنظمة الضرائب في تلك الدولة وخضع لقيود هده
الأنظمة. في حالة إلغاء الهند لهذا القيد في أي من اتفاقياتها عد تا
ري توقيع
هذه الاتفاقية يقوم الجانبان مراجعة هذا الموضوع.
لأغراض المادة (٢١)، يعتبر الفرد مقيما في دولة متعاقدة إدا كان مقيما في تلك
الدولة في السنة المالية التي يزور ويها الدولة المتعاقدة الأخرى أو السنة المالية
السابقة لها مباشره
لأغراض هذه الاتفاقية، تعامل الزكاة كضريبة على الدخل.
النبة للسلكة العربية السعودية فإر أساليب إرالة ا"ردواح الضربي في
- .
انادة (٣»، لن تؤثر على أحكام قلام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين
السعودييي
من المفهوم أن المعلومات المشار إليها في المادة (٢٥) تشتمل على الدليل المتوافر
لدى دولة متعاقدة، الذى تطلبه الدولة المتعاقدة الأخرى.
إذا أدخلت المملكة العربية السعودية حكما في نظامها الداحلى بشأر
المساعدة في تحصيل الضرائب للأطراف في اتفاقيات أخرى أو وامقت على
مديم مثل هذه المساعدة لأي طرف في اتفاقية أخرى، عندثد تقوم السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشرك بتسوية طريقة التطبيق
لتقديم المساعدة فى تحصيل الضر.
لأ
بحم لإدارية
وفتدهابهمد(دي
ا
ننلاونورزدر
٤
ت وإيييرري
"فماريممهى :لويخ
ام
م و؛برمن.
٢١
١٣-
يا
١٠١. ..
مفحه 42 من 42)
لل-
١٥ - من المفهوم أن الدولتين المتعاقدتين سوف تقومان بمراجعة أحكا هده الاتفاقية
بعد مدة خمس سنوات من رج
تا ، نفاذ هذه الاتفاقية بغرض النظر في إدراج
مادة بشأن " أتعات الخدمات الفنية في نطاق هذه الاتفاقية.
إشاتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتو كول.
حرر في يوم الإربعاء تاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م، في مدينة
ردهي من سخنين أسليتين باللغات العربية والهندية والإتجليزسة، جميم
النصوص متساوية الحجية، وفي حال الإختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص
الإتجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية المند
وذبر الدهبع
د
مر
برانأب موكرجي
:: \ م
س
برر ددير المالمد
ل
حا
إبراهيم بن . العزيز العساف
ولدةلربه(ر.
يز ؟
رنمندرونة
. المرة اسسهرري
. إد
اريهولر"
٥
