آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى عهد حقوق الطفل في الإسلا…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٢٧/٠٨/٢٧هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعريف، المقاصد، المبادئ، واجبات الدول، المساواة، الحق في الحياة، الهوية، تماسك الأسرة، الحرية الخاصة، حرية المجتمع، التربية، التعليم والثقافة، أوقات الراحة والأنشطة، المستوى المعيشي الاجتماعي، صحة الطفل، الأطفال المعوقون وذوي الاحتياجات الخاصة، حماية الطفل، عمل الطفل، العدالة، مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة، الأطفال اللاجئون، التوقيع والتصديق والانضمام، النفاذ، آلية التنفيذ، التحفظ والتعديل والانسحاب، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

مسإلذه اليورطليجةم

ثم

(إ؛)

عي

ضمين بسعه

الرقم: م /٤ ٥

اكتار: ١١٢٧١٨١٢٧ و

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

-

٩٠١٣) وتربخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوذاء ، الـصادر بمالامر الملكى رقم

IT)١) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

ا

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم

0/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧١٢٧) وتاديخ

١٤٢٧١٥١٦ى.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الونراء رقم ( ١٣:

) متادية ١٤٢٧١٨/٢٥ف.

ومسمنا بما موات ،

أولا : الموافقة على انضمام المملعة إلى عهد حقون الطفل في الإسلام ، الصادر عن

منظمة المؤتمر الاسلامي فى الاجتماع الشاني والـثلاثين لـوذداء الخارجية

المنعقد في منعاء خلال المدة من ٢١- ٣ جمادى الاولى ٦٦ ١٤هـ، وذلك

بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الـوزراء والـوزرا. ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ

مرسومنا هذا .

عبدالله بن عبدالعزيز

:

دوان دثاسة

ب ميم

لنيإياتالتي

قرار رقم:( ١٣ ٢ )

وتاري : ٢٥ ١٨ ١٤٢٦ه

الناتمالعيجالتخية:

تخليننا لوذراه

لاضانمالكاقر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٢١٧ /ب

وتاريخ ٥/٢٤/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٩٧/ ٣٥ / ١/١٠٠٩٨٣ وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ، ف شأن طلب المصادقة على عد حقوق

الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي .

وبعد الاطلاع على نسخة العهد المشار إليه .

ll

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ٤٢٦/١٠/٢١ ١ ه، المعد في هيئة

الخبراء.

ويعد النظر ف قراد مجلس، الشودى دقم (١٧/٢٧) وتاديخ ٤٢٧/٥/١اهـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ٢١/؟/١٤٢هـ .

يقرر مايلي :

١- الموافقة على انضمام المملكة إلى عهد حقوق الطفل الإسلام، الصادر عن منظمة

المؤتمر الإسلامي في الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء

خلال المدة من ٢٣٣٢١ جمادى الأولى ٤٢٦ ١هـ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

٢- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على عهد

حقوق الطفل في الإسلام .

امشيتم انه:

راك.

رئيس مجلس الوزراء

التاريخ ٥/١/ ٢٧ ١٤ ه

سم الله الرحمر الرحم

ضرار

المملكة العرية السعوة

مجلس السورى

الأماه الحامه

الرفم ٧/٢٧ ١

إن مجلس الشورى

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة إليه ببرقية ديوان رئاسة

مجلس الوزراء ذات الرقم ٤٥٨٤٢/ب والتاريخ ٤٢٦/١١/٩ ١ ،

المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية ذات الرقم

٧ ٩/ ٥ ٢/ ١/١٠٠٩٨٣ والتاريخ ٨/١٥ ١٤٢٦هـ، المرفق بها مشروع

عهد حفوق الطفل في الإسلاما در عن منظمة المؤتمر الإسلامي في

الاحتماع الثانى والثلاثين لوذداء الخار حية المنعقد ف صنعاء خلال

الفترة من ٢١-٢٣ حمادى الأولى ١٤٢٦ ه، والذي شاركت المملكة

فى صياغته بناء على الأمر السامى ذى الرقم ٥/ب /٢٠٠٩٦ والتاريخ

٢٠/١٢/٢٣ ١٤ ه.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء ذي الرقم ٣٦٧ والتاريخ ٢١/ ١٠/ ٤٢٦ ١هبـ .

وبعد الإطلاع على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائبة

وحقوق الإنسان بالمجلس .

وبناء على المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى ؛

يقرر :

الموافقة على مشروع عهد حعوق الطفل في الإسلام ، الصادر عن

منظمة المؤتمر الإسلامي في الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية

ربهانب ونارة مومهر، انو: " مر.

الإسعسادت الإدارى.

( مجاس ارور .

مو "

لز

سم الله الرحمر الرحم

المملكة العرببة السعويه

مجلس السوره

ازماه العامه

المنعقد في صنعاء خلال الفترة من ٢١- ٢٣ جمادى الأولى ١٤٢٦هـ ،

وذلك بالصيغة المرفقة .

والله الموفق .

رئيس مجلس الشورى

د. صالح بن .

«وان دن سبة

ت الإدارية

هع

مبلس الشورى ،

اذةالعمع

المجلان/ القر .رلك

دسسران إلجمالهم

Arabia Saudi of Kingdom

Shura Ash Maj/is

الا

للمملكة الهر،يةالسمودية

مجلسن الشور

مذ ة- ضيحة بشأ المصادقة

اطا منظمة

الا

درست لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان المعاملة المتعلقة

بالمصادقة على "عهد حقوق الطفل في الإسلام "، والذي يأتي في إطار منظمة

المؤتمر الإسلامي، كما تم الاطلاع على مواد العهد. وقد ناقش مجلس

الشورى تقرير اللجنة حول الموضوع وأصدر قراره رقم ٢٧/ ١٧ وتاربخ

١٤٢٧٥٦ه.

وقد رأت اللجنة أهمية ومناسبة المصادقة على هذا العهد الذي يؤكد على

حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وأحكامها، فهو يراعي التشريعات الداخلية

للدول، ويؤكد على مراعاة حقوق أطفال، الأقليات والحالمات غير المسلمة،

تأكيدا للحقوق الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم.

ولكون الطفل يمثل طليعة مستقبل الأمة، ولكون الأطفال أيضا هم الأكثر

سا للمعاناة نضحة للكر ارث الطبيعية الاتسائية، وما ينتج طها من بت

وشرد وسياع رلستعتت لتملفل في أصصق عطره أو ر مثررعة.

ولكون المملكة من الدول التي شاركت في صياغة هذا العهد وبفاعلية حتى

خرج متوافقا مع موقفها وتوجهاتها فإن لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق

الإنسان ترى مناسبة الموافقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام بالصيغة

المرفقة.

يرابن الفهاارير

الزت .

هيه

ي

gøs • tl)a&

حقوق الطفل في الإسلام

L .

ديوان رئاسة معلسى الي. "م

الاتهءت الادارية

حقوق الطفل في الإسلام

إن الدول الأطراف في هذا العهد

إيحالا منها بأن الاسلام بقيمه ومبادله يشكل الهاط السلوك للمجتمع المسلم بما بوفر له الأمن

والاستقرار ، ويعقق له التقدم والازدهار في كنف الأسرة الي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع .

وانطلافا من الههود الاسلامية المعنية بقضابا الطفولة والقي ساهت في بلسورة انفافية حقوق

الطفل لعام ١٩٨٩م ، التي أبرمت في إطار الأمم المتحدة .

ومراعاة لأمداف منظمة المؤتمر الاسلامي المهددة ل مثافها وقرارات فممها ومؤتمراقا الوزارية

والاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدول الأعضاء بما .

..

وتأكيدا للمادي الواردة ف اعلان دكا لقرق الانسان ف الاسلام الصادر عن المؤتمر

الاسلام الرانع عثر لوزراء الخارجة ف، دبسمر ١٩٨٣م، وإعلان القاهرة لحقوة، الانسان ل الاسلام

الذى أقره المؤمر الاسلامى التاسع عشر لوزراء الخارجية بالقرار رفم ١٩/٤٩س ٥١٩٩٠١)

، ولي إعلان حقوق الطفل ورعايته لفي الإسلام الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي السابع بالفرار رلم

٧/١٢-ث (ق . ) (٤ ٩ ٩ ١ م)

وتأكيدا للدرر الحضاري التاريخي للأمة الإسلامية ، ومساهمة في الجهود الدولية المتعلفة

بعقرق الإنسان .

لدممة الر. اسمى

وإيمانا منها بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام هي جزء منه ، لا يملك أحمد

تعطيلها أو خرقها أو نجاهلها .

ووعيا منها بجسامة المسؤولية نباه الطفل على وجه الخصوص إذ هو طليعة مستقبل الأمة

وصانع غدها .

م "ر رر

وسعيا لتطوير الأداء الإسلامي في قطاع الطفرلة بغية ملاءمة الأطر والآليات لمواجهة حجم

التدرات والتحولات المتسارعة وانعكاساقا على هذا القطاع .

وإمراها به به و متوت انسل (ده ندا بممد وم بلمه اصعديرت ند س

والمتوقعة التي تواجه الأمة وعلى رأسها الآثار السلبية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ، وتراجع دور

الأسرة ، وضعف مشاعر الانتماء وتفكك الروابط الأسرية وتراجع دور القيم والمفاهيم وفصور الخدمات

الصحية والتعليمية ، واستمرار ظاهرة الأمية ، فصلا عن الآثار السلبية النابجة عن التطور المتسارع لي

الملرم رالانصالات رنورة العلرمات مع استمرر رجرد افاط سلبية من العقاليد الرررولة .

وآخذا لي الاعنار نحمل الاطفال - باهبارهو من اليات افش لي امجنمع - لامحر فط مس

العاراة نمبجة للكرارث الطيمة رتلك الي من منع الإنسان ما ينجو عنه ظرامر مأساربة ستل ل التو

والتشرد ، واستغلال الأطفال في أعمال عسكرية أو فاسية أو خطرة أو غير مشررعة ، فضلا عن معانة

الأطفال اللاجئون والموجودين ل السجون والرازحن تحت ظروف الاحتلال ، والمشردين والمفقودين

نتيجة الواعات المسلحة أو المجاعات ، لما ساهم في ازدياد ظاهرة العنف بين الأطفال ، وزيادة أعداد

المعاقين منهم بدليا وذهيا واجتماعيا .

وإيمالا منها بأن الأمر يقتضي اتناذ مولف يكرس الالتزام بعقوق الطفل ويؤكد العزم على

مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتدليل العقبات التي تعترض طريق الأمة

لمرر .

ويله

دلتدهوجيا(تي.

نز قن

-زدنا ام

د يوان دنامة مجلس المعنى

«( رو

وممتسه ن معاريف

٣

وثقة منها بأن الأمة لديها من الإمكانات والمقومات ما يكفل ها التفلب على الصعوبات التي

تواجهها ، بما يتوفر لديها من فيم دينية واجتماعية سامية ، تمثل فيها الأسرة والطفل مكانة ميزة دعائمها

المودة والرححة ، ومن موارد بشرية هامة تتيح ها إمكانية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة

وإذ تقر بعق الطفل في أن تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم الأصيلة والهبة

والتفاهم بعا يمكنه من لممارسة حقوقه درن أي تميز .

أم

ومصالدة منها للخطط والهامج والمشروعات الراممية إلى النهوض بأوضاع الطفولة في العال

الإسلامي ، بما في ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل بممارسة الطفل لحقوفه الكاملة .

واعكبارا لكرن هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية وأحكامها مع

مراعاة التشريعات الداخلية للدول ، وكلا مراعاة حقوق، اطفال الأفلات والجاليات غو المسلمة ناكدا

للحقوق الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم .

..

المادة الأولى

تعريف الطفل

، يمى الطفل كل إلسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقالون المطبق عليه .

المادة الثانية

المقاصد

انففد على ما يلي

كه

شه

لأغراض هذا العهد

ن

مزأولعهة برجيي

يهدف هذا العهد إلى تحقيق المقاصد التالية :

روان رامة مبهلون٠١ .

:اتغالات الادارية

٤

رعاية الأسرة وتعزيز إمكاناقا ، وتقديم الدعم اللازم ها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية

أو الاجتماعية أو الصحية ، رتأهيل الزوجين لضمان فيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ومائهم

بدنيا ونفسيا وسلوكيا

تامين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشنة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم ، ويتمسكون

بعضيدقم ويعلصون لأوطاهمم ، وللرمون بمماده، امهق واخر فكرا وعملا والشعور بالانتماء إل

الحضارة الإسلامية .

تعميم وتعميق الاهتمام بمرحلة الطفرلة والمراهقة ورعاينها رعاية كاملة ، بما بنشى أجيالا صساطة

تسميم التعليم الأساسي الالزامي والنانوي بالمجانا جميع الأطفال ، بعض النظر عن الجمنس أر

اللوت أو المنسية أر الدين أر الولد أر اي، اعبار آحر ، ونطوبر التعليم مسن حمال اللرنقاء

بالمناهج والمعلمين ، وإتاحة فرص التدريب المهى .

توف الفرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وإدراك أهميته ومكانته ف، المجتمع ، من هلال الأسرة

والموسسات المعنية ، ونشجيعه للمشاركة الهياة النقالية للمجتمع .

ترلر الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الحاصة ، ولمن يعيشون فلي احوال صعبة ومعالجة

الأسباب التي تؤدي إلى ذلك .

تقدم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال المسلمين في بجيع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات أو

من حلال الآليات الدولية .

١

٢

)

١

٧

احترام أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء .

وثايتهم ، ونميتهم .

يه سرر

احترام أهداف ومبادئ منظمة المؤعر الإسلامي

إعطاء أولويسة عليا خقوو الاطفال ، ومصاههم

المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال .

مراعاة عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة .

.

مراعاة لوابت الأمة الاسلامية الثقافية والحضارية .

كه

المادة الرابعة

واجبات الدول

المادة الخالخة

المبادئ

لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثائية يجب

L .

١)

٢

)

٩

١

ابر

، واتخاذ التدابير اللازمة لنفاذه ، وفقا لإجراءاقا

دهان «امة

من

انسلات لإ٠ا1مة

تعمل الدول الأطراف على ما يلي :

١) احترام القرق المنصوص عليها في هذا العهد

الداحلية .

زيد

س

. ويم بربر ارو :

ر تازازعزؤلو

المادة السادسة ٠ب،

الحق في الحياة

للطفل اطق للف احماة ، مند كوله جنسا فى . امه ، أو لف حال تعرض أمه للوفاة ، وعظ

الإجهاض ، إلا في حالات الضرورة الى نفتضبها مصلحة الام أو الجنين أو كليهما رله حق

النسب والتملك والميراث والنفقة

تكفل الدرل الأطراف مقومات بقاء الطفل وثماله وححايته من العنف وسوء المعاملة والاستفلال

احترام مسئوليات وحقوق الوالدين أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسئولين عن الطفل

رفقا لإجراءاقا الداخلية بما تقتضيه مصلحة الطفل .

إنهاء العمل بالأعراف أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، والحقوق

والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد .

المادة النامسة

المساواة

تكفل الدول الأطراف تساوي بجيع الأطفال بمقتضى التشريع في التمتع باحقوق والحريات

ابر

٢

٣

المنصوص عليها ف هذا العهد ، بغض، النظر عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة او الانتماء

الساس ، أو أى اعتمار آح نقرم ل حق الطفل او الأسرة او من يمثله شرعا أو قانونا

٢

دناء مم الإلأده

«فر اوتصلات الاراره

وتردي أحواله المعيشية والصحية

• السرئ السعرر

بء

إى

دتكدهوليادهوي.

فند

سولوررومرحي

ي ت

المادة السابعة

الهوية

للطفل الحق منذ ولادته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة وتعديد نسبه وجنسيته

ومعرفة والديه وجيع أقاربه وذوي رحه وامه من الرضاعة .

تحافظ الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل ، با ذلك المه ، جنسينه ، وصلته العائلية

رفقا لقوانينها الداخلية ، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد على

اقلمها ، أو بولد لأحد رعاناها حارج المها ي

الطفل، المحمول النسس ومن ف، حكمه ، له الحق ف، الكفالة ، والرعاية دون التذ وله الحق ف

اسم ولقب وجنيه .

المادة الثامة

ع لي

تماسك الأسرة

تهمى الدول الأطراف ، الأسرة من عوامل الضعف والالحلال ، وتعمل علسى تسولفو الرعابة

لأفرادها والأحد باسباب التماسك والتوازا بقدر الإمكانات الناحة .

لا يفصل الطفل عن والدية على كره منهما ، ولا تسقط ولا يتهما عليه إلا لضرورة قصوى

ولمصلحة الطفل وبمسوغ شرعي ، ووفقا للإجراءات الداخلية ، ورهنا بقواعد فضائية تناح فيها

الفرصة ليبدي الطفل أو الوالدان ، أحد أو كلاما أو من يمثله ، أو أحد أعضاء الأسرة

١

٣

١

،

اوان داسه مبهد

ر

« لات ا«راري

طلباته.

. إع

١ ٠ارمحلى!

. ربه مة(فه

رأزلعامةاسث

تراعي الدول الأطراف في سياستها الاجتماعية مصالح الطفل الفضلى ، وإذا اقتضت فصله عن

والديه ، فلا يحرم من إقامة صلة هما .

يسمح للطفل بمغادرة دولته للإقامة مع والديه أو أحدها في دولة أخرى ، ما لم يكن قد مم فصله

عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، أو تعارضت المغادرة مع القيود المفروضة وفقا

للإجراءات السارية داخل الدولة .

ل

المادة الناسعة.

الحريات الخاصة

س "س

لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آراله الخاصة وحق التعبير عنها بجرية في تجيع الأمور

التي تمسه ، سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى مشروعة ، وبما لا يتعارض مع الشريعة

وقواعد السلوك .

..

لكل طفل المق في احترام حماته الحاصة ، ومع ذلك فللوالدين ، ولن يمطله شرعا ، مارسة

إشراف إسلامى إنسا: على سلوك الطفل ، ولا مخضع الطفل ف دلك إلا للقيود ال يقرها

النظام ، واللازمة لحماية النظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو

الحقوق رالحريات الأساسية للآخرين .

المادة العاشرة

حرية التجمع

لكل طفل الحق في تكوين أو الانضمام لأي تمجمع مدي سلمي بما يتفق مع القواعد الشرعية أو

٤

١

شه

القانونية والنظامية في مجتمعه وبما يتناسب مع عمره ولا يؤلر على سلوكه وصحته وأسرته وترائه .

لهت البة السمر

دنو"

ى

إه

واربجلس -

ومتده ولريي (توي.

ن

بازلوددونرح

المادة الحادية عشرة

التربية

التربية السليمة حق للطفل ، يتحمل الوالدان أو الوصي حسب الأحوال المسؤولية عنها

وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناقا

ل

قدف تربية الطفل إلى :

١

٣

تنمية شخصيته وقيمه الدينة و الأخلاقية وشعوره بالمواطنة و بالتضامن الاسلامى

والإنساي: ، وبث روح التفاهم واطوار والتسامح والصدافة بون الشعوب .

تشجمع اكتساه المهارات والقدرات الى بواجه ها المواقف الجديدة ، ويتخلص ها من

التقاليد السلبية ، وينشأ ها على التفكير العلمي والموضوعي .

..

الهادة الثانية عشرة

التعليم و الثقافة

لفه

ه

أ-

ب

لكل طفل حق ف التعليم الغائ الالزامي الأساسي ، بتعليمه مباد! التربية الاسلامية (العقيدة

والشريعة ، وحسب الأحوال) وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدلية بمسا

شه

يسمح له بالانفتاح على المعايع المثترمكة للنقافات الانسانية .

٢) على الدول الأطراف في هذا العهد توفير :

التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة .

التعليم الثانوي مجانا وتدريجيا ، بحيث يكون خلال عشر سنوات

أ-

ب

في متناول بجيــع

مههاتكخاسري

،رمىس الحنط

ر ميهـجاوو

زن. -

زنود دسرحيم

..-.- مرء.

وبع.. ءة دو ٥" سر

فنمالا الإدارية

١ -

الأطفال .

التعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته ، حسب نظام التعليم في كل دولة .

حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب

العامة وما لا يخدش الحياء .

سر

معالجة فعالة لمشكلة اللأمية والتوفف عن التعليم والنخلف الأساسي .

رعاية المتفوقين والموهوبين في بجيع مراحل التعليم .

د ت ع . رعا رى ج ند ر

المواد الثقافية والاجتماعية و الفنية ، الخاصة بالطفل ، وتشجيع لقافته .

د

ه

ر

ذ

٣ حق الطفل المقارب للبلوغ لف الحصه على الثقافة الجنسية الصحيحة الممزة بن الحلال

والحرام .

) عرس أحوم عده افدا ره دا ردوبه فنرا احمبهة ها مع ربة سب نضن نن

للمؤسسات التعليمية الحاصة شريطة احترامها احكام الشريعة الإسلامية ، ومراعاة التعلـبم لي

شه

تلك المؤسسات للقواعد الت تضعها الدول .

المادة الخالخة عشرة

أوقات الراحة والأنشطة

١) للطفل الحق في أوقات الراحة ، ولممارسة الألعاب ، والأنشطة المشروعة المناسبة لسنه في رقت

الفراغ .

«نا ء

ادبعامةبان

١١ -

للطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية

للوالدين أو المسئنول عن الطفل شرعا أو قانونا ، الإشراف على ممارسة الطفل للأنشطة التي

يريدها وفقا هذه المادة ، وفي إطار الضوابط التربوية والدينية والأخلاقية .

س.

المادة الرابعة عشرة

المستوى المعيشي الاجتماعي

احضانة والنفقة حق لكل طفل، .. كيانه من الهلكة ، لعدم قدرته على حفظ نفسه والإنفاق

تعرف الدول الأطراف لكل طفل ، باخق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي ، رفقا لقانرف

الوطف .

..

تلتزم الدول الأطراف بالعمل على التخفيض - بقدر الإمكان - للطفل في أسعار الخدمات

منا سرم والضرائب .

لكل طفل الحق ف مستوي، معيشي ملاثم لنموه العقلى والنفسي والبدديئ والاجتماعى

تضمن الدول الأطراف للطفل التدابير الإلزامية لإجبار الوالدين أو المسؤول عنه شرعا أر قانونا

٣

١

٣

٤

رهائ رئاسية مبلس ١!»»

رن الأتصةانووهيف

الإنفاق عليه في حدود استطاعتهم .

لسر»

إع

فمراربىل!

- نعرببرا(وه

(نتن "9ا

ي:

رم ازنين ذهنو

- ١٢

المادة الخامسة عشرة

صحة الطفل

للطفل الحق في الرعاية الصحية جسديا ولنفسيا ، ويتحقق ذلك عن طريق :

كفالة «عانة الأه ، منذ بدء الحمل والرضاعة الطسعة منما ، أ لمن بقوه مقامما ، اذا تعذر

إرضاعها له .

حقه ذ تعفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا لمصلحته ، وناجيل بعض

العقوبات الصادرة عليها لمصلنه ، وتحفيف مهام العمل للمرضعة والحامل ، وكللك التخفيف

من ساعات العمل .

حقه في التدابر اللازمة لخفض معدلات وفيات المواليد والأطفال .

ح ل!

ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجسود مسسببات

أمراض ورائمة او معدية فبها خطورة على الطفل .

م. ا

حق الطفل الذكر في اخنان .

مده ندمل (ور نمرن لر فودا ف ندر يره ار دعى لر مقات لر حر بع د عرا .

إلا لضرررة طبية .

تقديم الرعاية الطبية الوقالية ، ومكافحة الأمراض ، وسوء التغذية ، وتوفير الرعاية الصحية

اللازمة لأمة لمصلحته .

لا

١)

٣

٤

ابر

١

ما)

ددرب: . مر

رره زدن م واه

را

حق الطفل على الدولة والمجتمع ، في تقديم المعلومات والخدمات الطبية للأمهات ، لتوعيتهن

ومساعدقن على تحسين صحة أطفاهن .

ضمان حق الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة الأخرى ، وكذا

الأمراض المعدية والسارية .

المادة السادسة عشرة

الأطفال المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة

ر

للطفل المعوق، أو ذه الاحتماجات الخاصة الحق ف الحصول على رعاية خاصة بما يضمن حقوقه

كاملة وبما تتناسب مع حالته وظروف والديه أو المسؤول عنه والإمكانات المتاحة .

قدف رعاية الطفل العاف، أو ذي الاحماجات الحاصة ، ال تعليمه وناهله وسريسه ، رسولر

الوسائل الملاتمة (الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية و لمهنية والترفيهية لمرك

لتمكينه من الاندماج في المجتمع ، وينبغي أن تبذل له هذه الخدمات بالمجان او برسوم زهيدة ما

أمكن ذلك .

4.

كه

١

١

٣

L .

المادة السابعة مهرة

حماية الطفل

شه

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الطفل من :

١) الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة ، أو المساهة في إنتاجيتها

بابسة مجلس العجزء

نيج

كز الإتصالات الإداي

وزررها أو الاتجار فيها .

ؤالسمرر ٠

المر

. مىسا-

"مور:

ودربب

وملكه

س (لهذ ولزلاتي

لن.

-١٤ -

جيع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة ، في بجيع الظروف والأحوال ، أو

قريبه أو خطفه أو الاتجار به

الاستغلال بكل أنواعه وخصوصا الاستغلال الجنسي .

التأث الثقاف، «الفكه، «الاعلام «الاتصالات ، المخالف للش عة الاسلامة ، أه المصال

الوطنية للدول الأطراف .

حاية الأطفال بعدم إشراكهم في الاعات المسلحة والحروب

المادة الثاملة عشرة

عمل الأطفال

لا يمارس الطفل أى عمل ينطوي، على مخاطر أو يعطل ترسته أو تعلمه أو بكسون على حسا

صحته أو نغوه البدئ أو الروحي .

تصع القوالين الداحلية لكل دولة ، حدا أدى لسن العمل وساعاته وشروطه ، وتفرض مقربات

على المخالفين

المادة الناسعة عشرة

العدالة

لا جرم الطفل من حريته إلا وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة وعدده

رمة! له

٤

١

٣

شه

١

... لخز»،

ي شر إته5ن الإدا

حية

ر رددسرة(ز"ر

ودري

ره زلوارن ومن .ن

-١٥

يعامل الطفل الهررم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق الإنسان ، وحرياته

الأساسية ، ومراعاة احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه .

تراعي الدول الأطراف :

٣

فصل الطفل الحروم من حريته عن البالفين لف أماكن خاصة بالأطفال الجامحين .

إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه ، حين استدعائه أو القبض عليه ، مع

دعوة والديه أو المسؤول عنه أو محامه للحضور معه .

تقدم المساعدة القانولنة والانسائمة الق محتاجها الطفل ، بما ف ذلك الاستعانة بمحام

ويمت حم فدى اذا للاه الأم .

سرعة البت في القضية من محكمة خاصة بالأطفال ، وإمكان الطعن في الحكم أمام

محكمة اعلى ، حال إدانته .

عدم إجار الطفل على الإقرار بما نسب إليه أو الإدلاء بالشهادة .

اعتبار العقوبة وسيلة إصلاح ، ورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه في الجتمع .

تحديد سن أدن ، لا يحاكم الطفل دونه .

تامين احترام الحياة الخاصة للطفل ألناء بميع مراحل الدعوى .

أ-

ع

ز

السمرر ،

إلت

هسها ، أر

رلكةابرية(هى .

ننود دمر

راس سجلمي الوزد»ه

د

«شر لإنسس الات لأ --

-١٦ -

المادة العشرون

مسئولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة

تقع على عاتق الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا ، تربيته وحسن تنشئته .

على الوالدين ، أو المسؤول، عن الطفل شرعا أم قانونا ، والدهل الأطراف ، ححانة الطفا ، من

الممارسات والأعراف الضارة صحيا أو اجتما . او لقافيا ، أو المؤلرة سسلبا على رفاهيته أو

كرامته أو غائه ، أو تلك التي يترتب عليها تمييز بين الأطفال على اساس الجنس أو غير ذلك

بمقتضى النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية .

المادة الحادية والعشرون

الأطفال اللاجئون

على الدول الأطراف أن تكفل - بقدر الإمكان - تمتع الأطفال اللاجسنين أو من في حكمهم

ابر

١)

٣

يفتح باب التوقيع على هذا العهد لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤمر الإسلامي .

يفتح باب التصديق والانضمام إلى هذا العهد لجميع الدول الأعضاء .

بالحق، 5، المنصه م. علما ف، هذا العمد ضمه، تش عاقا اله طنة .

L .

كه

أ

المادة الثالية والعشرون

التوقيع والتصديق أو الانضمام

تودع ولائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤغر الإسلامي .

١

٣

المربهالسمور .

دي .

الن

ويمط يز

الأنودرن لإس وبند

رردان رتاعة بحل "برر

(" د

عشن باتصالات الإ:ارم

-١٧ -

المادة الخالثة والعشرون

نفاذ العهد

يبدأ نفاذ هذا العهد في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع وثيقة التصديق العشرين لدى الأمين العام

لمنظمة المؤقر الإسلامي .

يبدا نفاذ هذا العهد بالنسبة للدولة المنضمة في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وليقة انضمام

تلك الدولة .

ر

المادة الرابعة والعشرون

آلية تنفيذ العهد

تتفق الدول الأطراف ف هذا العهد على إنشاء اللجنة الاسلامية لحقوق الطفل ، وتتألف اللحنة

من تمثلى بهيع الدول الأطراف ف، هذا العهد ، ولعقد اجتماعاقا عقر الأمانة العامة لمنظمة المزفر

الاسلام. م ة كل سنت ، اعتما، ا مد، تاء يخ دخه ل هذا العمد ح النفاذ لحث التط، الذم،

٢

١)

م احرازه ف تنفذ هذا العمد .

٢) تخضع مداولات الاجتماع ، الذى يكتمل لصابه بحضور ثلثى الدول الأطراف ف العهد ،

للق اعد الاحر الة المعمول، ها ف، اجتماعات منظمة المق الاسلامى، .

شه

المادة الخامسة والعشرون

التحفظ والانسحاب والتعديل

١) يحق للدول الأعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد أو سحب تحفظها بعد إشعار الأمين العام

لمنظمة المؤقر الإسلامي بذلك .

-١٨

يحق لكل دولة عضو الانسحاب من العهد بعد إخطار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بذلك ،

ويصبح الإنسحاب ساريا في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام الأمين العام هذا الإشعار .

بجوز لألاي دولة طرف أن تتقدم بطلب تعديل هذا العهد إخطار مكتوب للأمين العام لمنظمة المؤتمر

الاسلامى ، ولا يصح التعديل ساربا إلا بموافقة ثلكى الدول، الأعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى .

المادة السادسة والعشرون

اللغات الرسمية

حرر هذا العهد باللغات العربية والإنجليزية والفرلسية ، التي تتساوى بجيعها في الحجية .

السربهالسمور ء

١ ٠ ارحل امه

ى دلاسف مجلس المهن،

«خد اتصالات الإزار

٣

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.