وبه
و ال ١٠
ارا
الرتم : ٣ /٦٤
اكتاري: ١٤٣٧١٩١٢٥ د
٠
zf
دـدههه
"المربب
بتي ع
س رح
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I0) وتريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوزداء ، الـصادر بالامر الملكي رقم
IT)١) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٦١٣) وتلريخ ١٤١٦١٨١٦٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٩) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٨فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٠ ) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٣ف.
"١: ،
h\"
١.
رسمنا بما هو آت :
بر
سم
أولا : الموافقة على مشروع اتفاقية تاسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،
الموقع عليه في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ ١٤٢٧/٥/٣ ف الموافق
٣٠/ ٥ /٢٠٠٦- ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجل الوزاء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
ي.ت لإلى انز ذراء
وكرتسالات الإدار
بيتإييإا
قرار رقم: (٠ ٢٤ )
وتاريخ :٢٣/ ٩ / ١٤٢٧ ه
النايتتعالجنجالتنئتخ،
بتجينزل لوقراه
اللإفانزالحاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١١٦٧/ب
وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم (٤٨١٨/٣/٥)
وتاريخ ١٥/ ١٤٢٧/٥هـ، المشارفيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ
٤/٢٤/ ١٤٢٧ ه، القاضي بتفويض معاليه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع
اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وطلب معاليه
استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع هذه الاتفاقية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٤٢٧/٤/٢٤اهـ.
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه أعلاه .
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ، المعد في هيئة
١٠
أا
الخبراء بمجلس الوذداء .
وبعد النظر ي قرار مجلس الشورى رقم (٨/٥٩م) وتاريخ ٤٢/٩/٨(هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٥) وتاريخ
٨٤٣٧٩٦٤ د.
الموافقة على مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ،
الموقع عليه في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ ١٤٢٧/٥/٣ ه الموافق ٢٠٠٦/٥/٣٠م ،
وذلك بالصيغة المرافقة .
مرافقة لهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ،
رئيس مجلس الوزراء
-
"سررأ دحالات ،زدمريه
برانمومسوبي
يكتاليمقية
ديوان رناتتمهيليراوزها
ع م/ 16088
صاحب المعالي وزير المالية
ورحمة الله وبركاته وبعد : -
السلا
نبعث طيه ما يلي : -
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٣ فـ - الوارد
رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٣٧ وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٤فـ -
والقاضي بالموافقة على مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل
التجارة، الموقع عليه في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ ١٤٢٧/٥/٣ ف الموافق
٥/٣٠ /٠٠٦ ٢ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٤) وتاريخ
١٤٢٧١٩١٢٥ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
ونامل إكمال اللازم بموجبه، علما بأن معالي الامين العام لمجلس الوزراء قمد أشار
في خطابه سالف الذكر إلى أن المحضر رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ف المعد في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قد تضمن أن تقوم وزارة المالية بمتابعة ما طلب تعديله علـى
مشروع الاتفاقية في أول اجتماع للجمعية العمومية للمؤسسة، وفقا للفقرة (ط) من البند
(الثاني) من المادة (الحاديـة والعشرين) من مشروع الاتفاقية سالف الذكر.. وتقبلـوا
سلمه الله
زراء
:
',-\\ .
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
ر "(
رئيس ديو
ع
د. صنه
، نه،
"١١.
تحياتنا.،،،
با
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
-" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
: لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
هلام اههمسيوم١»! وم3-" ث م ١٣ف.م مهمئ!"لا.ب) مرء ساابلـإ ي ه١عشريلا) مه هر ،يه «س و« ى
٦ ٠:7ننة نم !1٠٠٣٠" ، ث ٣٠ ٠ عمم ٨. برد ملا ٧ د ٦ فبث «"٩ ٥م٢« "٣١:
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
اتفاقية التأسيس
١" ١٣٠٠٠
د
"" ل:٤فبت:
ز
م
تتنتتذئننة نتيتنتمتة
ا
«كرلإتحمالات الإنار
سر، نو.ز : فنه زبوني
٣ ٣ ٣ مم سممربي. ما- و ب٥ -٠:
ملا دةرXجل7.:؟Vك») مر مى بج ٣٨ ٣٠٩٥٦ ٣٠ ف" « w٦٣لw)ب٢٨ ٢٢ وب
م ٠ د١ ٩»٠M■
١ مباثس٠٥. ٠ بيي» ر.-١e١لل ٠٣١٥ م»! -
AC•١؟ عوله ـ لنا يها-1،A٣v س٣:١"Aw٦٣٣٠■ ٣A
ه ي ز
فهرس
اتغاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
الصفحة
رقم
٢
٣
؟
البيان
الفصل الأول
تعريفات تفبير
العضوية
-البلطات
المقر
٤
الفصل الثاني
الغرض المهام
الفصل الثالث
الموارد المالية
الفصل الرابع
العمليات
الفصل الخامس
التنظيم والإدارة
المقدمة
الإنشاء المركز القانوني
الإنشاء
الركز القانوني
دقر الؤسسة
السلطات
العض ية
، أس المال
الاكتتاب
تديد المبانة المكتتب ببا
انتيرد على نقل الأسبم ورهنها.
تحديد المسزرلية
الهايد المالية الأخرى
السياسات البادئ التشغيلية
حباية الصالح
براعاة أحكام الشريعة
الهيكل الإداري
تشكبل الجيعية العابة
سلطات الجية العابة
إجراءات الجيعية الماسة
التصويت في الجعية العابة
جلس الإدارة
_Sm
المادة
دحم
\å
٢
٣
٢
ررءا دثـ،ة١٠يي ٠. .
وكز اتصالات الإرار.
به نسم ممييه
سسن ر
التننيذي رالموظنون
رئيس بجلس الإدارة ، رالرئيس
ملسبيسشاس
رجر
تزي ي: نم
ب التتارير النوية رترزيع !
الأرباح
العلاقة بع البنك
٠٢"٠ ٩ج٠ ٠
ITFC (D)
» اد٣".ملك::. ٠٠٠٠٠
الفصل الادس
الانسحاب وبيع الأسم وإيقاف العضوية
الأ
حز الانسحاب وبيع
٣
٧
r,•\
٢٢
مبير..."شسسكي م
٠٠""
ره.
ر بد م: ق رئنه:يح.٩
إبذف المضوية مؤقتا
احتزق رالالتزابات عند انتهاء العضرية
الإيقف افت للعبليات
انباء العليات
انتزانات الأعفاء رأدا، الاستحقاقات
توزيه الأص ل
النصل الابع
الحسانات والامتيازات
ددف هذا الفصل
وفسع المؤسة بالنبة للإجراءات النفائية
الحصانة التي تتعتع بيا أصول المؤبسة
حصانة التحنوشات
ية اله دائه
خله الأصول من التيود
ابنيا:ات الإتسألات
حسائات واتيازات سؤولي وبوظفي المؤسة
الاعفأء من ابثه الب
تطبيق أحكام حذا الفصل
التنا:ل عن الحمائات والمزايا
الفصل الثامن
التعديلات والتضيرات والتحكيم
انتعددلات
الكغأت التفسير والتطبيق
الموافتة النترضة
الفصل التابع
أحكام عامة
السمنة المالية
جهة الاتصال رجية الإيداع
ي ٣
٣١
الفصل العاشر
التوقيع والتبول النفاذ بدء العمليات
٠ .39::؛.و ٩. .
ب ده
ت
مر :::: ز
رئمز د
. م م ب: : بب: لا نتنح
سحومعىسوىوىعوهعس
رى ا لرت
التوقيع والإيدا
نفان الاتفاقية
بد، العدليات
انلحق (أ)
ITFC (D)
تهس
..مل رق
مرشر اتسما لات الأدئد.
للعبارت الاتية
أن الحكهبات والمؤسات الأطراف فى هذه الاتفاقية .
إنر تدركر أن هدف البنك الإسلامى للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ده له
الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة.
حلففففلفعقطدأن أحد ببام البنك الاسلامي للتنمية هو المساعدة فى تنمية التجارة
بين دوله الأعضاء.
ولصلت بزجزد سزق واعدة للتمويل الإسلامي للتجارة بين الدول الأعضاء فى البنك
الإسلامي للتنمية : و بوجود رغبة لدى العملاء في تمويل أعمالهم التجارية بوسائل مصرفية
إسلامية حديثة.
ولظكلـا بضرزرة إنشاء مزسة ددلية مستقلة ضمن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية
للتعامل بفاعلية فى تمويل وتنمية التجارة فى الدول الأعضاء فى البنك الإسلامي للتنمية.
وإنرتقير دعم وتشجيع مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ الذي انعقد بمكة المكرمة فى ٧
ر جممسي.
٤٢٦ الصادر
ديسم ٠٥ ٠
وتنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الاسلامى للتنمية
رحم م
تكون
-- ٥ امر. .
اخ
:- و اجتمامه اللدلبن ي بتراجابا بماليزيا .
٠
توافق بنوجب هذه الاتفاقية على ما يلي:
لأ
سفات -
المادة
فات
فى هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى
سسس
دب،.،
المعاني الموضحة أمامها:-
، زد1سرء ل. ث٠٨.١"A١١٠١م ه ٠ »و عم ٠١٠ ٩ عك»ك■مX ٩-٣٣"وسم ٠١١٠٧
البنك الإسلامى للتنمية.
مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل
التجارة.
التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل
الرئيس
التجارة.
البرنامج الذى تم إنشاؤه فى سنة ١٩٨٧ تحت إدارة
الد ل الأعضاء فى البنك.
البنك لتنمية التصدير من و
الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل
التجارة.
الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها
الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.
تأسيسه فى ١٩٨٧م بموجب
صندوق الأمانة الذى تم
مذكرة تفاهم بين البنك وبعض المؤسسات المالية
الاسلامية بغرض تعبئة اليهلة الموجددة لدى هذه
المؤسات واستخدامها فى التجارة والاستثمار.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل
دولة عضو و
التجارة.
دولة أو مؤسسة عضو فى المؤسسة الدولية الاسلامية
البنك
مجلس الادارة
الرئيس التنفيذى
برنامج تمويل الصادرات
الجمعية العامة
خطوط إرشادية، لوائح، قواعد
محفظة البنوك الإسلامية
لتمويل التجارة.
المادة-٢
ابير
يتسيثفزينن..
. ؛7.-
"ر سن
لأ.
7
هذه الاتفاقية
ما لم يقتض سيات النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الججمع
والكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد : وكلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات سنتد تتتت
دولة -
(أ)
..
ت
٠٠٤::٤"
:تهانةت:ز
ITFC (D)
بلحق أه مادة
العامة والشركات العامة والخاصة ، والإشارة إلى ملحق أو مادة تعنى
ذ حذه الاتفاقية.
الغرض من عناوين الفصول والمزاد هو التسهيل : ولايجوز استخدامها لتعريف أو
(ب)
تفير أو تتييد أي من نصوص هذه الاتفاقية.
- العضوية
- السلطات
الثانى
.ىد. .
الغرض المهام - المقر
المادةرم
الانشاء
الإنشاء - المركز القانونى
تنشأ وفقا لأحكا هذه الاتفاقية مزسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الدارد فى
تسمى «المؤبسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة » (ويشار إليها
المأدة ٥ من هذه الاتفاقية
فيما بعد بـ والمةسسة»).
وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة
المادة-ي
ال القانه"
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة :
التعاقد.
تملك الأصول الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
اتخاذ الإجراءات القانونية أمام حيئات التحكيم أو التحاكم.
للا يلى:
(ج)
ضي ،لس ار
و«دار؛ ب ب ييي مان
س «صاد: دة ر ٠ :
مركر الإتجماوت ازراريه
رمن د بقريبب زب:
رد:
ريو"زخ نرة ذر برلنيرني:
ITFC (D)
٤
المادة-٥
هو تنمية التجارة للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى بتوفير
بأنشطة تساعد على نسر
التجارة البينية كالدولية.
المادة-٦
المما
غرض المؤسسة
التمويل للتجارة والقيا
- غرضها ، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية:
تمويل التجارة ، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل اخرى : باستخدا
الوسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة.
تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر
الإ سلامي .
مساعدة الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها العامة أو
الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة والعامة، المحلنة أو الأحنبنة:
بما فى ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المان بغرض تمويل التجارة
المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المادية إلى انسياب الأموال الخاصة
والعامة ، المحلية منها والأجنبية . للاستثمار في الدول الأعضاء فى منظمة
المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية.
ابتكار وتنويع الأدوات والمنتجات المالية لتمويل التجارة.
تقديم المعونة الفنية والتدريب للبنوك والمؤسسات الخاصة والعامة التى تعمل
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر
فى مجال تمويل وتنمية التجارة في
الإسلامي.
القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على -
لكي "
أ)
»
ه
د
ه)
و
ن
ب
ن-3 بجمعى اودناو
دياد بتي
: إب:.«با،با يلا
٦٠ غ.
هرره بولمهما »،٠١ :
فرفضها.
.
و
ر! )
..
ITFC (D)
يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والدول الأعضاء ومنشاتها
العامة والخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة.
المادة-٧
المؤسسة
يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة فى المملكة العربية السعودية : ويكون أول
ر؟ )
د تالاما ات العربية المتحدة ، وفروع أخرى في أماكن تحددها المؤسسة حسب
فرع لهاي بي ٠٠ ر
الحاجة.
المادة-٨
السلطات
أجل تحقيق غرضها وتمكينها من القيام بمهاها: تكون للتؤسسة بصفة عامة
من
أو يتعلق بغرضها ومهامها.
السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق
يجوز للمؤسسة القيام بما يلى:
ذون المسا
ر! )
ر؟ )
س بعموسة النقرة ١١) فن هذه المادة
حنع مشاركة مصاد التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء
ا:
• منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل المختلفة ،
بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي : وغير ذلك من الترتيبات المناسبة.
حكومات ومؤسات الدول الأعضاء فى منظمة الملاتمر
قبول الودائع ص
الإسلامي وتعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادىء الشريعة لتمويل
التجارة، وتقديم الضمانات التي تحددها ليذا الغرض، بشرط ا كد
التيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية
للضمانات المقدمة من المؤسة ، فى الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا
للمعايير والممارسات المناسبة السائدة دوليا.
ريوا رنا ، با لنى
"(يم
ي ر:
هسي بي ا. •
«كز ،
م ما وا واى « ٠
، ين .
أ)
صرا.
..
ITFC (D)
د البحوث فى المسائل ذات الصلة بغرضها ومهامها.
هم
استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة ، وكذلك الأموال
في أدوات وأوراق مالية قابلة
التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى .
للتييل حسبما يحددد مجلس الادارة.
ا، الأ ا- المالية التي
ميع دانو سر ذدد
القيام بأية مهمة لصناعة السوق و
أصدرتها: أو فمنتها : أو استثمرت فيها
انشاء وإدارة صناديق خاصة ،إدارة صناديق الأمانة.
إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض : أو أية ترتيبات أخرى متعلقة
بخطابات الاعتماد الصادرة لشراء سلع. ويضع مجلس الإدارة القواعد
واللوائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات.
المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان..
الإستثمار فى مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل فى مجال تمويل أو تنمية
التجارة.
إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام
المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة.
.
د)
هى
ف
ن
ط)
ي)
ن الفبام وفها للشروا الني يحددما بجس الإدارة بأي أمور نتصل بأعمال
المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير.
المادة-٩
العضدية
• هم البنك والدول الأعضاء فى البنك ومؤسساتها المذكورة فى الملحق
الأعضاء المؤسسةن
(أ) التي توقع على هذه الاتفاقية وتستوي شروط العضوية الأخرى في أو قبل التاريخ
ووان ذا»ب2 .-،
- تنونوا،
وبدوبةم.- ،بـب
مس ح
تيحالامن: . ب؟ أية
المحدد ة المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية.
رند. وبديسمي
را )
..
ITFC (D)
المدا د المالية
المادة-:
أ الال
أى تكمن
أ مال المؤسسة ا
ر٠٠٠ر٣) ثلاثة بلايين دولار
شبهه
د "
ر س
وفقا لهذه
٠٠ ٥) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب
ر
الاتفاقية.
يجوز للدول الأخرى الأعضاء فى البنك والمؤات المالية فى تلك الدول أن تنضم . ،
الجمعية
سريان هذه الاتفاقية إلى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من
العامة: يصدر بأغلبية الأعضاء : الذين يمثلون غالبية مجموع أصوات الأعضاء.
البنك أن تفوض أية هيئة أو وكالة لتوقيع حذه الاتفاقية
يجهز للدولة العضو فى
نيابة عنها وتمثيلها فى كل الأمور المتعلقة بهذه الإتفاقية ما عدا المسائل المشار إليها
. ١٠".
«مد : "
الثالث
فى المادة ٥٤ من هذه الإتفاقية.
.
القيمة الاسمية
ر؟ )
٣)
ر! )
أأ
٣ ثلاثمائة ألف
أب المال المصر به إلى
٢) يقسم ر ب
٤ 7
عشرة الاف دولار أمريكي . وتعرض للاكتتاب الأسهم التي
للسهم الواحد (٠٠٠.
لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (١) و (٢) من المادة ١١ من هذه الاتفاقية.
يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأحكام التي
بأغلبية لا تقل عن ثلثي . ع
-احا مناسبة وذلك بمدجب قرار يصدر
محسه عدد
على الأقل ثلاثة أربا مجموع أصوات الأعضاء . ويجوز
الأعضاء الذين يمثلون
للجمعية العامة أن تحدد ما إذا كانت قيمة أية أسيم تكون مدفوعة أو قابلة
للاستدعاء جزئيا أو كليا.
ة م: اث أداء
،ان سيامك تمه.
زرب
مركو الإتمسالات الإثر.
م
صصكت عننن
٣)
ا..
ITFC (D)
»-- . كل عضو اخر فى عدد من الاسهم لا يقل عن خمسين سهما.
•الأ المتاحة ببدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية.
• سمم
سداد الأقاط بالنسبة للأهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء
تكون تواريح
المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة حسبما هو
المادة ١٢ بن هذه الاتفاقية .
محدد فى الفقرة (١) من
• حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتا لكل عضو فرصة
معقولة للاكتتاب فى هذه الزيادة بالشروط والأحكام التي تحددها الجمعية العام
وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث
هذه الزسادة صاشرة. دلالزم أى عضو على الاكتتاب في، أى حزء م" الزسادة في.
التحدد فى الملحق (أ) م
" ر:
المادة-١١
الاكتتاب
نبا فى عدد الأ
يكتتب البنك الأعضاء المؤسسون ببد .
حذد الاتفاقية.
"أ.
مال المؤسسة.
مع مراعاة حكم الفقرة (ه) من هذه المادة : يجوز للجمعية العامة بقرار يـصدر
بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية بجموع عدد أصوات الأعضاء .
وبالشروط التي تراها : أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال
المؤسسة.
ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، يحق للبنك أن تكون مساهمته فى رأس مال المؤسسة
أ مال المؤسسة المكتتب فيه .
• كل الأوقات بما لا يقل عن ٥١ من ر س
مإ.٠ » برب ي٠٠
-
لأون ن ي
لاكراتمالان الإزاري
• أ٠ز: ماير نزه.
لار..
ر! )
ر )
(٣)
(٤)
()
رأ )
ر)
ا
ITFC (D)
٩
المادة-١٢
تسدسد المنا : المكتتب نسا
يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذد الاتفاقية المشاركين فى
تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية قد سددوا قيمة الأسهم التي
نا
ج
اكتتبوا بها في المؤسسة . ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك فى
موجودات برنامج تعويل الصادرات أو محفظة الننوك الاسلامية إلى المؤسسة
أ مال المؤسسة وفقا
كرأسمال مبدئي للمؤسسة . ويسدد كل
عضه يتتب ى ر
للفقرة (٢) من المادة ١١ قيمة الأسهم التى اكتتب فيها على ثلاثة أقساط متساوية
القسط الأول ننها خلال ثلاثين يوما من التـاريخ الذي يـصبح .
ومتتالية : يدمع
عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة ٥٤ (٢) بن هذه الاتفاقية: ويدفع كل قسط سن
تا : استحقاق القط السابق له.
الأقساط المتبقية بعد اثنى عشر شبرا ن رح
يسدد كل عضو آخر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والأحكام التى
تحددها الجمعية العامة.
سيم بالدولار الأمريكى في المكان الذي تحدده المؤسسة.
سداد قيمة الأ
يتم
٠١
( )
(٢)
(٣)
سم مه
المادة-١٣
القهد نقا الأ
را
المؤسسة أو تحميلها أي التزامات، كما لا يجوز نقل أسهم
لا يجوز رهن أسهم
المؤنسة أو التصرف فيها إلا فى
الحدود وبالطريتة الحددة ف المادة ٢٩ من هذه الاتفاقية.
. «جلس الوناء
ريءا ::ىيي:....
اري؟
كز ٩١ لآم،٤٠:٧١ ١٤" -
..
ITFC (D)
المادة-١٥
الها د المالنة الأخ
تتكون الموارد المالية الأخرى للمؤسسة مما يلي:
العمولات أو من العوائد التي
المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من
تتحصل عليها من استثماراتها.
سع استثماراتها ، أو
دادا لما تقدمه من
المبالغ التى تتحصل علييا المؤسسة من
٠
يل.
المبالغ التي تعبئها المؤبسة من السوق بمختلف الأدوات.
أي مبالغ أخرى يعهد إلى المؤسسة بإدارتها.
الفصل الرابع
المار؟-٤(
تحددا ، لبة
التزام الأعضاء : بما فى ذلك البنك ، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على
: ولايكون أي عضو : بما فى
القيمة التي صدرت بها تلك الأسهم
الجزء غير المدفوع من
بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.
ذلك البنك : مسؤولا
٤
يه: د: ٥ : بابه
ع.
-x م بد: مندرة
العملات
المادة- ١٦
السباسات - المناد التشغيلية
ندار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الإدارة .
أ)
د)
را )
..
ITFC (D)
بتقديم التنويل وفقا للشروط والأحكام التي تراها مناسبة فى كل حالة مع الأخذ
•الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض ليا المؤسة والشروط
والأحكام التى يحددها مجلس الادارة من وقت لاخر.
بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي المالية
والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل أو
من توفر الضمانات الكافية. قبل الموافقة على التمويل أو
استثمار والتأكد
الاستثمار.
بأن تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها إلى جانب المسائل المذكورة في (أ) و
وينبغى أن يكون تقدي هذه الاعتبارات
(ب) حي التي تحكم قراراتها
أجل تحقيق أهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها.
يدون أي تحيز .
ين
المادة١٧
حماسة المصا
:
١
تلتز المؤسسة .
٠
ر؟ )
(أ)
رسم)
رج)
يكهن للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق تراها ضرورية
لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية أو
الاستثمارية ، أو فى حالة الإعسار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت
المؤسسة بتمويلها أو بالاستثمار فييا : أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر
استثماراتها أو تمويلاتها .
المادة-١٨
اعاة أحكا الش سعة
يجب أن تكون أنشطة عمليات المؤسسة متفقة مع مبادى، الشريعة .
-اقور .
٠٦
"رنى ز: ونر راتامن
::1 د بنييز افونداه
مزة نن قاباصر )
جسنمعأة
كر معلات ارور
ا.
ITFC (D)
١٢
الفصل الخامس
الادا ä
أ ":
المادةر4
الادا
مجلس الإدارة ومجلس
يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس
ى : والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لادارة المؤسسة بكفاءة.
الإدارة : والرئيس التنفيذ
المادة-٠ ٢
تشكنا. الحمعنة العامة
يعين رئيس البنك مثلا للبنك فى الجمعية العامة وتعين كل دولة ومؤسسة عضو
ممثلا واحدا في الجمعية العامة .
تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك ومحثلي الدول والمؤسات الأعضاء .
ويؤن
١٠:»
.
مجلسن محافظى البنك رئيسا للجمعية العامة.
ر مفس
١
( تد: الذسة مكافات أو رراتب لأعضا، الجمعية العامة،
ويجوز للمؤسسة أن
بالقدر الذى لم يتم
تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلات
من أحد أعضاء بجتة عة البنك .
تعويضهم
المادة-٢١
سلطات الحمعنة العامة
تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العامة .
ر! )
٢)
(٣)
زرا )
ريوان رناسد «ى الوئى
ة؟
امعاكن الإدارية
élTF (o)
- المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين
الخارجيين .
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
أبا المؤسسة .
تحديد الاحتياطيات وتوزيع ر،ج
تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختانية للمؤسسة .
تعديل حذه الاتفاقية .
أصوليا .
- قرار إنهاء عمليات المؤسسة وتوزم
مجلس الادارة أيا من سلطاتها فيما عدا السلطات
ط
١٣
يجهز للجمعية العامة أن تفوض
التالية :
ر5 )
ممك بت
قبهل أعضاء جدد وتحديد شرر
دط قبوليم .
زيادة أد تخفيض رأس مال المؤسسة .
إيقاف العضوية .
الفصل في استئناف تفسير نصوص حذة الاتفاقية أو تطبيقات لها صد
مجلس الإدارة .
ج
د
و
ع
ي
حدود السلطات المخولة له : و
(٣) للجتعية العامة. ولنجلس، الإدارة ، س
القواعد
والنيان النى نفير للأرنة أو بدنمة لإيره أعداد أموسة ، بما و دلك التواعد
١١٠.
واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى .
للجمعية العامة كامل السلطة فى ممارسة صلاحياتها في أي أمر من الأمور التي
مجلس الإدارة للقيام بها طبقا للفقرتين (٢) و (٣) دن هذه المادة .
المادة رب ب
ا اعات الحمعة العامة
تعقد الجمعية العامة اجتماعا سنويا واحدا كل سنة . ولها أن تعقد من الاجتماعات
الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة . و
،بية ٠، الار ٠
صزرة.: ن ":
٤. سرام
رسؤاخ تعسالات ٧٦فر-
(٤)
را )
..
ITFC (D)
١٤
على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء
المؤسسة .
النصاب القانه: لصحة أى اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التى تمثل ما
لأعضاء
د يقل عن ثلثي مجمو أصوت .
اللا الخاصة بالإجراءات الت يمكن لمجلس الإدارة
للجمعية العامة أن تف -C
تصويت أعضاء الجمعية
بمقتضاها ، عندما يرى ذلك مناسبا ، أن يحصل على
العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد .
المادةرسب
التصديت " الحمعنة الحامة
يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو إكتتب فيه إذا
كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء.
عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل عدد الأصوات المستحقة للعضو
الذي يمثله في المؤسسة .
أ د
فيما عدا ما تم النص، عليه صراحة : هذه الاتفاقية تقر كل الأمدر التي تعرف، على
٣
الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجا
المادة-٢٤
الادا ة
مع مراعاة الفقرة (٢) من حذه المادة ، يتكون مجلس الإدارة كما يلي :
(٢)
(٣)
را )
(٢)
(٣)
ر! )
يكون عدد أعضاء مجلس الادارة عشرة أشخاص: بالإضافة إلى رئيس بجلس
الإدارة.
يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء فى مجلس
الإدارة .
راأ. زئاسسة م.،
. إعلا الهه
سي.- أوسي:...
ه جث
شبم
لا .
له .tl•.••
ب «e عان !لة.ارل
ب)
lTFd (o)
١٥
الأ
يعين العضو : غير البنك ، المالك لأكبر عدد من
سهم في را مال
المؤسسة عضوا فى مجلس الإدارة .
تنتخب الجنعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الباقين شريطة ألا
يشارك بثل البنك أو بمثل العضو المالك لأكبر عدد من الاسهم في را ب مالي
المةسسة فى التصويت .
الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء نجلس
تضع
الادارة .
يدم تعيين أو انتخاب أعضاء تجلس ادارة لمدة ثلاث سنوات .
ومجوز
الأعضاء المعينين ، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس
اعادة تعيين
عضة مجلس الإدارة فى ظيفته إلى أن يتم اسحات
الادارة المنتخبين. ويستمر
أو تعيين خلف له . وإذا خلت »ظيفة أحد أعضاء مجلس الادارة لمدة تزيد
على ٩٠ (تسعين) يوما قبل نهاية مدته، يقوم العضو الذي عين عضو
تجلس الإدارة السابق أو الأعضاء الذين انتخبوه : بتعيين أو انتخاب خلف
له ، حسبما تكهن الحال ، للمدة المتبقية.
جب أن سكن أعضاء محلس، الادارة على درجة مناسية من
التأهيل
والخبرة فى مجالات عمل المؤسسة .
(ج؟
(د )
(درم)
(ى
(ن
ط
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضويه
مجلس الإدارة .
مدة خدمة عضه مجلس الادارة إذا انسحب من المؤسسة العضه الذى
تنتيي
عينه أه انسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في
انتخابه.
تحدد الجمعية العامة الأتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة
لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلس الإدارة أو
رئيس مجلس الإدارة .
للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها
C)
(ط)
(ي)
يجه ز
نامة سجئم الجلأى)و
ريوان د
ي
روسوي: دةام
مركر اتصالان الإدل
مناسبة .
زفرة تو بيبر
م وم
٠
و رله
دب
(نوني: إس ندي
ر )
ا..
ITFC (D)
١٦
يكون مجلس الإدارة سؤولا عن إدارة أععال المؤسسة، ولتحقيق هذا الغرض يمارس
الجمعية العامة والسلطات المخولة
مجلس الإدارة كل السلطات المفوضة له
بمدجب هذه الاتفاقية بما فى ذلك سلطة:
اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والتواعد واللوائح التي لا تقع
صسن
عليها من
اختصاصات الجمعية العامة .
اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة .
اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة .
الحسابات الختامية للملأسسة عن كل سنة مالية للتصديق
وتقر يم
الجمعية العابة.
إنشاء الأجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة .
تفسير نصوص حذه الاتفاقية
تتديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية .
أ)
ب)
د)
هى)
ك
ن
اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسة أو تحقيق غرضه ، بما لا
يتعارض مع نصؤص هذه الاتفاقية «قرارات الجمعية العامة.
تكون إجراءات مجلس الادارة كما يلي .
(٣)
(٤)
يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة ، أو في .
أى مكان
السنة أو
ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في
اخر يحددد
مجلس، الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك
ندع؛ل حن ريس
النصان القانونى لصحة انعقاد مجلس الإدارة فه حضور أغلبية أعضائه
بشرط أن تنثل حذه الأغلبية ما لايقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي
للأعضاء
تع حراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند
٠٠٠ أمدات العضه الذى عينه ؛ أه الأعضاء الذين انتخبهه
التصديت حبب
حبما تكون الحال .
أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس
تقسم
المديرين التنفيذيين للبنك.
امة معا ل. "
اء
ريوان د.» فييزج
«ف الإ«صازت اهراء يه
نتتنت مكت
ربب)
)
(د)
éÅlT (o)
٧
كل الامور فى مجلس الإدارة : ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص
تتق
لم
عليها صراحة في هذه الاتقاقية : بالأغلبية العادية ، وهي أغلبية أصهات
أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتما
عضو مجلس الإدا ة استخدا أصاته كدحدة واحدة ،
على
ليحمن
• حالة تسا ء الا
وي صوت يكون لرئيس تجلس الإدارة صوت مرجح .
المادة-٢٥
(ك)
(ن
(ن
التنفيذ دالمدظفه.
الادا 5، دا
» منصبه : رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق
. لى رئيس البنك ،
س
رتا مرجحا فى حالة تعادل الأصوات ، كما له أن يشارك ف أي
التصويت إلا صد
اجتما للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت،
يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لمدة (٣) ثلاث سنوات بناء على تصده من
ويجب أن يكون الرئيس التنفيذى من مواطني دولة عضو .
مجلس الادارة .
ر بخس
أرد
ويحدد مجلس الادارة شروط خدمة الرئيس التنفيذى : وتجوز إعادة تعيينه شريطة
,l و«
ألا تتعدى الفترة الاجمالية للرئيس التنفيذي (٩) تسع
سندات
يتولى الرئيس التنفيذى إدارة العمل فى المؤسسة وتسييره وفقا للخطوط الإرشادية
والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس
الادارة . وللرئيس التننيذى سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي زمو ي ر
وفقا للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة ، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة
حاله عياب رئيس مجلس الادارة .
يحضر الرئيس التنفيذى إجتماعات مجلس الإدارة ، دون أن يكون له حق
التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت الأصوات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة .
را )
را)
ر)
(٤)
رلكظام راسة ماى الزA
يا
م5٠٠ ل.
«فلآدد بلات (لإداوة
ITF (D)
١٨
يوافق الرئيس التنفيذى ، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الادارة : على
تمويلات واستثمارات المؤسسة وفقا للخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التى
ها مجلس الإدارة.
، ز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذى وموافقة مجلس
م
نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذى، وتكون مدة نائب الرئيس التنفيذى
الإدارة أن يعين
وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لاخر بناء على تدصسه
مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس التنفيذى أو عجزه فإن نائب الرئيس
رمبخس
التنفيذى: أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب : يمارس سلطات
الرئيس التنفيذى ويقوم بمهامه. ولايجوز لنائب الرئيس التنفيذى أثناء مدته أن
يكون عضدا ف الجنعية العامة أو عضوا ف مجلس الإدارة .
يجوز لنائب الرئيس التنفيذى الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس
اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي دون
أن يكون له حق التصويت. ويكون لنائب الرئيس التنفيذى الصوت المرجح إذا
تعادلت الأصوات فى حالة ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة .
( ٥ )
ر: )
ن:
لاء المسسؤولي والموظفين أثناء قيامهم بأعمالمم للنؤسسة فقط دون أية سلطة
(ا) سه، و.
-١.
أخرى : ويجب على كل عضو ف المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن
يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين ف أداء عمله .
(٩) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة
وتحديد شروط خدمتهم .
والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة .
يجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفين على أوسع نطاق
لان، -" بجه:،حجد در
ي وو باء. م: حسل"
«عز اللإتصالات مات
مممةز بره
رره(أ٠.
لي
رنوي إض : نون برع :
مسسسمسته
جغرافي ممكن .
..
ITFC (D)
التقا ب
١٩
المادة ٢٦
السندية ته.
التقا
على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنوبا يتضمن
حساباتها المراجعة . كما ينبغى عليها
مهافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالى وبيان عن الأرباح والخائر
يوضح نتائج عملياتها .
يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها
وإنجاز مهامها .
المادة-٢٧
الأ با
تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخل والفائض : بعد
اقتطا مخصص
الأحوال لايجه. ته
الاحتياطي : الذي يتم توزيعه كأ ا
دد رنع ادبلج
د) . زي جميع
قبل أن يصل الاحتياطي نسبة ٢٥ (خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال
عر
،٠...
المكتتب فيه .
الأ نا بنبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع
يون توذع دج
تحدد الجمعية العامة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح .
الملادة-٢٨
العلاقة الننك
ر! )
ر؟ )
را م
ر٢)
(٣)
ر! )
بالرغم من كون المؤسسة عضوا فى مجموعة البنك ، تكون المؤسسة كيانا قائما بذاته :
وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال وحسابات البنك، ولكن ليس
المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك
ي نص هذد الفقرة ما يمنع
ريداة. «ثرة م،
لارته٤:ت ٠١) رية
élTP (o)
«تتتمقفمت ضن
فيما يتعلق بالتسهيلات ، والموظفين: والخدمات؛ وغيرها حما يخص المصاريف
الإدارية الخاصة بالاجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من
البنك والمؤسسة إلى الآخر .
ليس فى هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة بزولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو
ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة .
الفصل السادسى
الانسحا سع الأ «ابقاف العضهنة
المادة-٩"
- الانسحان أه النع للا
يجوز لأي عضو بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة
إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه
أعمالها : الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب
الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في
على الانسحاب . و .
ويه بعزمه
٠٠٠٠١١ ٠٠
الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي
التا : الذى
سه اشهر من ممح
ع •••zr
سلم في المؤسة الإخطار . ريجور للعدو بإخطار مكنوب للمؤسسة الرجوح عن
د
عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح
الانسحاب ساري المفعول.
لأية مزسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها
يجوز لمؤسسة عضو : أن ".
التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة
المؤسسة بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من
أعمالها.
يجوز للبنك ، بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسة
أية مؤسسة عضو معروضة للبيع .
أعمالها، أن يشتري كل أو أي جزء من اسهم
ويون شراء البنك لتلك الأ
سهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة
العضو .
بدان دناهة
سينن ه.
«ع. يروا
.
رع )
ر! )
ر" )
٣٥)
٢r(م مر لو
لإبارية
٢
تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت
للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل المضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت
: «إذا ما i
الانسحا
للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة
ساري المفعةل: فإن العفه المنسحب لا يتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة
تسلمها إخطار الانسحا .
عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد
الادة- ٣٠
اقاف العضهية مذ قتا
يجهز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو
لم يف بالتزاماته للنؤسسة بقرار
يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجمؤء أصوات الأعضاء .
ينقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضدية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ
إيقافه ما لم تقرر الجمعية العامة: بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه
المادة ، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه .
لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق ستتدة من هذد الاتفاقية أثنا، فترة إيقافه
باستنناء حقه فى الانسحاب ، ولكنه يظل سؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل
١: ٥ ،
ا
م
اليادة١ ٣
الا -٠ امات عند انتماء العضدية
الانسحا
' -
الحقدة
لا يكون للعضو نصيب فى أرباح الملأسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي .
عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدتها
ريخ . وترتب المؤسة ، وفقا للشروط الواردة فى هذه المادة ،
المؤسسة بعد ذلك التا
"•سة هي
ر
"- لمثن
ميا.
-ي.
مرر
برة منا رانم
«إوان رز
فيه
وج هر ؟ كدر
ر ٠
،
مي
ي
وارية
(L)
را )
ر)
ر)
ر! )
..
ITFC (D)
٢٢
ي رأس مال المؤسسة كجزء
استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو
من تسهيه
الحسابات معه .
العضوية واسترداد الأسهم
يجوز للعضو أن يتفق مع
المؤسسة على الانسحا.
ي من
الأخذ فى الحبان الظروف المحيطة .
العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة .
فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو
عن عزمه الانسحاب: أو خلال المدة التي يتفق عليها العضو والمؤسسة ؛ يكون سع
استرداد الأسهم مساويا لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية .
أداء قيمة الأسهم على أقساط ، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها .
يم
والعملات التي تؤدى بها ، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة .
لا تدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى
حذه المادة قبل مفي
شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته فى المؤسسة . فإذا قررت المؤسسة خلال
تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا ، تحدد حقوق ذلك العضو وفقا لحكم المادة ٣٥ من
هذه الاتفاقية، ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة دون ان
يكون له حق التصويت.
ر؟)
)
(٤)
أ
المادة-٣٢
"
الاسقاف المؤقت للعملات
"سا
مجلس الإدارة إيقاف العتليات التي تتعلق بأي
يجوز في حالة الضرورة أن يقرر
اسدما ات : أو تمويلات ، أو ضمانات جديدة ، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأم
واتخاذ قرار من الجمعية العامة.
المادةرسم
انماء العملات
يجوز للمؤسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي
الأعضاء.
مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات
.
ديوان دناسة مو
.
دميحدوعسبييا إى .
سعير لا
م دةد ب
أبيجحيميبي.يي:يه با
شان ١٠١ رة
- للا سمسسمسهه
ر! )
..
TFC! (D)
٢٨
وتوقف المؤسسة بعد قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء
أصولها ، وصيانتها ، والمحافظة عليها ، والوفاء بالتزاماتها .
الحقوق والالتزامات
المؤسسة قائمة وتبقى جميع
• حالة إنهاء العمليات تبقى
المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم
جميع التزاماتها وتوزيع
تسد ده
و خزع أى أصول للأعضاء إلا
أصولها، ولايجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه لا -
وفقا لأحكا المادة ٣٥ بن هذه الاتفاقية .
المادة-٣٤
ا "٠امات الأعضاء «أداء الاستحقاقات
• حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب فى رأس
المال متمرة حتى توي المؤسسة جميع التزاماتها ، بما فى
ذلك الالتزامات
المحتملة.
تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفا، بتلك الديون ،
الاحتياطيات الأخرى : نم من رار
المال المدف
وط ، ثم من
تم من
إن وجدت ،
ه
أ المال وقبل دفع
الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة م رس
الديون المحققة إلى هزلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة
لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتنلة .
المادة-٣٥
ته: الأصهل
أسمال المؤسسة
لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من ا -- بيم في ر
ر جميع حقوق الدائنين . ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع
حتى يتم أداء او احتجا.
قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء ، بشرط أن تمثل
ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء .
ديوان دلأا..١..
ر؟ )
را )
ر٢)
(١)
١٢٣ (o ز
الإتمم)لاي اؤدارية
٢٤
يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها
زيع الأصول في الأوقات ، وبالشروط
العضو في رأس مال المؤسسة ، وتقوم المؤسسة بتو
التي تراها عادلة ومنصفة . ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من
حيث أنواعها . ولا يحق لأي عضو أن يتسم
ا نصيبه من هذا التوزييع حتى يسدد
ر" )
(٣)
تكهن له ذات الحقوق التى
المؤسة بالحصانات والامتيازات
كل التزاماته إلى المؤسسة .
أى عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادة
كانت للنؤسسة قبل التوزيع.
الفصل السابع
الحصانات الامتيا:ات
المادة-٣٦
هدف حذا ا.
لتكينها من القيام بالمهام المسندة إليها : تتمتع
1- .
٠٠١١ .
.
المنينة ف هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء . ولا تنطبق هذه الحصانات
د
والامتيارات على المتعاملين مع الموسة .
المادة-٣٧
ا اسسة نالنسة للا اءات القضائية
رر رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط فى المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة
يجه
العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين
المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية : أو إعلانات الحضور ، أو أصدرت
ر! )
سمصويهع ر
اربيته:
ره/
ود
١ر:٠/
ر(نولار: تامب را:
فيها أو ضمنت أوراقا مالية .
ردان رنع:
- فe،.ب -لأو
١ مدلاء ر: .
ار لهجسميشناي؟
عسالات الإدارية
éTF! (o)
٢٥
ذلك ، لايجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد بطالبته منه ، أن
زمع
رفع دعوى ضد المؤسسة : كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة فى أي أمر
ي
العاملين فيها
يتعلق شدهن
أيا كان الحائز لها ، تتمتع .
أملاك الملأسسة : أينما وجدت : و
رحصانة ضد كل
أنوا الحجز ، أو الحراسة : أو الاستيلاء أو التنفيذ القضائي قبل صدور حم
نهائي ضد المؤسسة .
المادة-٣٨
ر )
(٣)
سنا أصد ل ا""سسة
الحصانةا- "
أملاك المؤسسة ، وأصولها : أينما وجدت ، وأيا كان الحائز لها : تتمتع .
حصانة
الملكية : أو أي شكل من أشكال الحجز
المصادرة
التفتيش : والاستيلاء ، و
• ونذع
أو تشريمي .
بإجراء إداري .
المادةسهم
حصانة الدحفد ظات
بالحصانة ضد أي انتهاك
المادةـ٠
ة الددا
محفوظات الملاسة
'b.
ها
تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع : وما يتعلق بها من حسابات ، وعلى
الأعضاء إحترام سرية المعلومات المتعلقة بها .
رمام ٣٠-- دجر، اث
: اس ي و
.
اضشسسرئع.
عفن وتعالان الإدارية
.
ITFC (D)
٣٦
المادة-١ ٤
خله الأصدل : القده د
متتلكات المؤسسة وأصولها
لا تخضع
دون إخلال بحكم الفقرة (٢) بن هذه المادة .
أو القرارات الرسمية بتأجيل الديون
للقيود أو اللوا الحكومية : أو الرقابة ،
، وذلك بالقدر اللازم للقيا بالعتليات المصر بها فى حذه
المستحقة من اى نه
الاتفاقية .
مستحقة لها من تمويل أو استثمار
الأموال التي تحصل عليها المؤسسة : أو " .
قامت به فى إقليم أية دولة عضو سؤ
؟ ٠ معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل
النقد الأجنبي أو الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما فى إقليم تلك الدولة العضو.
ر! )
ر؟)
تقل عما تمنحه
لا
معاملة
المادة-٤٢
امتا. ات الاتصالات
تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة
للاتصالات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى .
أان
ا
المادة-٤٣
أي ٠.
سه
٣
حا
المذسسة
دم
حصانات امتنا. ات
ورئيس وأعضاء بجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذى
والموظفون فى المؤسسة بالامتيازات الاتية .
أعضاء الجمعية العامة،
ونواب الرئيس التنفيذى: والمسؤولون .
(أ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
ما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها : يعطون نفس الحصانات ص
(بج)
قيود الهجرة : ومستلزمات تسجيل الأجانب ،
والتزامات الخدمة الوطنية ،
فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد ، بنفس التسهيلات التي تعطيها
ويتمتعون ،
دودن دنا- و
»
«صي
سزء دره.ة
ا..
ITFC (D)
٧
الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسئولين والموظفين من الدول الأعضاء
الأخرى ذوي الرتب المماثلة .
ات السفر التي تعطييا الدول الأعضاء
المعاملة فيما يختص بتيسير
يسنحون نشس
ن والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب
للثلين ادبلوما ..
المماثلة .
المادة-٤ ٤
الاعفاء م: ا : انب
تعفى المؤسسة . وأصولها : وممتلكاتها : ودخلها : وعملياتها ، وصفقاتها .
بموجب هذه الاتفاقية ، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم
المصر بها
الجمركية، كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع اي ضريبة أو رسوم
على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة
لا تفرض ضريبة
لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذى أو لنواب الرئيس التنفيذى أو
المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة.
لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام ، أو على أي أوراق مالية تصدرها
المؤسسة (بما فى ذلك أى أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها، في الحالات الآتية .
الد «الترام، أو بابنوراي أمالب سرس
الضرائب التي يكون فيها .
أ
كونها صادرة من المؤسسة .
إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت
فيه الأوراق المالية : أو العملة التى صدرت بها : أو العملة الداجب الد"
أع
أو مقر المكتب : أو المكان الذي تزاول فيه
بها: أو التي دفرت بيا فعلا ،
المؤسسة عملها .
لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أور و
ا- مالية تقو المؤسسة
(ج:
را )
ر؟ )
)
(٤)
ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز ليا: في الحالات
او ملذة
ذارية
بضمانها ( بما فى
الآتية :
éITF (٥)
والحصانات المقررة
٢٨
إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالالتزام : أو بالورقة المالية خصيصا لكونها
مضمونة بواسطة المؤسسة .
إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب : أو
المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عمليا.
المادة-٤٥
تطسة أحكا حذاا.
تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي
عليها حذا الفصل موضع التنفيذ فى إقليمها : وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات
تفصيلية فى المزضد
موج
المادة-٤٦
التنال : الحصانات دا ابا
...
المزايا
يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من
بموجب هذا النصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
"سا
الفصل الثامن
ات الت
التعديلات ١"
المادة-٤٧
التعديلات
يجوز تعديل حذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة: يهافق عليه ثلثا مجمو عدد
اعضائها ، الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء فى
المؤسسة.
ر فو ،)
. لقن
ى
ز زني ن: زه را ب ربي
ماه دثاء،2....
ة ة ث د ر
«وبج
ي
آد. مه
٣ أيعرحمحوجم
مازوارية
ر! )
..
ITFC (D)
؟٢
استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة ، فإن الموافقة الإجماعية لأعضاء الجمعية
العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :
حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه فى المادة ٢٩ (١) من هذه
ى زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (د)
الاتفاقية.
- الحقوق المتعلقة بالاكتتا .
من المادة ١١.
ر؟ )
)
حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها فى المادة ١٤ .
أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية : سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة:
يرسل لرئيس الجمعية العامة، الذي يعرضه بدوره
على الجمعية العامة. وعندما
نصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة فى رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء .
وتكهن التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من ناريخ
الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العامة موعدا آخر .
المادة-٤٨
التطسة
اللغات -١ -.
٠
ب/
اللغة الرسية للمؤسة هي العربية . وتستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلغتى
عمل . ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية حو النص المعتمد فى التفسير والتطبيق .
إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة
وأي عضو من أعضائها : أو بين عضوين أو أكثر : فإنها تعرض على مجلس الإدارة
ليصدر فييا قرارا .
عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة ، فلاي عضو أن
يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (1) ستة أشهر من تاريخ صدور
على أساس
القرار، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا، ويجوز للمؤسسة أن تتصرف
قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر
الجمعية العامة قرارها .
(Y )
(٣)
. تاانفرم
ا
ن الإد! مت
ست:تةينمضسنهه
ITFd (o)
٣
المادة-٤٩
إذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو ابق فيها : أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد
للتحكيم على جية
ا تانهاء عمليات المؤسسة : فان مثل هذا الخلاف يعرض
صدزر مرر .،
تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين : ويعين العضو المعنى
تحكيم من ٣ (تلاتة ) تحكمين .
محكما آخر: على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال ٦٠ (ستين) يوما من طلب التحكيم .
ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين . فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال ٦٠ (ستين)
يوما يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى ، كما يعين بناء على طلب الطرف الآخر،
تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا
المحكم الذي لم يتم
فحلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع : يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات
التحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين . وللمحكم الثالث سلطة البت فى
جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين .
الماده-٥٠
ا * "
المهافقة ا - ضة
.74
ه ••—2
ا
عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل ، فإن هذه الموافقة
تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة بعقولة تحددها المؤسسة فى اخطارها
للعضو بالعمل المتترح .
. ٠ مجلس اله.
يت
«لأامتعنالات الإمال
.
ITFC (D)
٣
الفصل التاسع
أحكا عامة
المادة-١ ٥
السنة المالية
السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من
التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر
ذي الحجة من ذات السنة .
المادة-٢ ٥
الايدا
" الاتصال
على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من
الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية .
مع مراعاة القوانين المتعلقة بالنقد الأجنبي ، يجوز للمؤسسة أن تعين الجهة التي
اها وناسية ف أية دولة عضو لايداع العملات التى في حيازة المؤسسة لدى تلك
(١ )
(٢ )
""
الجهة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول
الفصل العاشر
القيه ل النفاذ - ردء العملات
المادة- ٥٣
الته" الاسدا
المؤسسة .
التد"
ضا للته عليه من البنك والأعضاء
يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معرو فيع
الآخرين المبينة أسماؤهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الاخرين وذلك لغاية
١٤٢٧/١١/٩ هـ (الموافق ٢٠٠٦/١١/٣٠م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة .
ك.
ي
ندب
ر ر رو ر تؤنه ديرا..
دوز، د مم
ب
٤ ال...
يز- وب
رلهن أيب
وم
را )
أ..
ITFC (D)
٢
ه يه دع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو
عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي
صادق على حذه الاتفاقية وفقا لما تنص
الاتفاقية.
بجميع التزاماته بمقتضى
تمكنه من الوفاء
الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع
الاتفاقية ل
سل البنك نسخة معتمدة من
وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم
حس نصوص الفقرة السابقة وتاريخه.
للموسسة فى التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقه
روتها
عليها
قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسه تمت
الموافقة على
المادة ٩ من هذه الاتفاقية .
وفقا لحكم الفقرة (٢) من
المادة-٤ ٥
نفاذ الاتفاقية
يبدأ نناذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها : وتودع وثائق القبول أو التصديق
وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٣ من قبل .
البنك.
دولة مقر المؤسسة .
الأعضاء الآخرين.
ما لايقل عن عشرة من
(٢)
را )
(٢) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل
تاريخ نفاذها أعضاء فى المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول
والمؤسسات الأخرى أعضاء فى المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسة
وثيقة قبولها أو تصديقها عذ الاتفاقية .
ديا: : د وى
بلو م
لن
.
سحراساة
ء
lTFd (o)
٣٣
المادة-٥٥
العملات
بدجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النناذ وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ٥٤ من هذد
الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العانة: ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة
أ المؤسسة أعماليا من التاريخ الذي تحدده الجتعية العامة.
للانعقاد دتبد
يت بدولة الك:يت بتاريخ ١٤٢٧/٥/٣ هـ الموافق ٥/٣٠/4
٢٠م سن
مدينة الكد
ن/
مع ترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، مود لدى البنك
أصل واحد باللغة العربية
كما الت
الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذد الاتفاقية إلى حين بدء عمليات المؤسسه .
الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه
البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم :
هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة ؛ ه من هذه الاتفاقية .
، عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول
ا
سه
دع اىم»٠.
مده
يخ امي م
. ي
أز2.: لأور ٠ :
مبو مجين
مساينالإداريمته
أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (٣) من المادة ٣ه .
١١
٣
والله ولي التوفيق ، ، ،
éTF! (o)
تن نع»وطو.امىثهمز؛مب::٩(
الأسيم المخصصة في رأس مال المؤسة المصرح به للاكتتاب المبدئي للبنك الإسلامي للتندية
والدول الأعضاء والمؤسمات
١٠ (عشرة آلاف دولار أمريكي))
(التيمة الإسمية للسيم ،
عدد الأ
٢٦٦٣٧
٢٠
٣ ٥/١
١٢٧٣
٢٢
٢٠٦
١٩٢
اه٦
٦
٣٩
٣٨٩٨
٥١
مرا/
ع ١٨
٥ . م
٧٢
لالا
١٨٥
١٥ و ٣
ا/٨١
٢ ٩ ٥
١٦١
١١٨
٦٩
٥٣
٢٦
٢٦
٢٦
لملد، ى
زمنه،"" أمارن -
-ك/
ل سم
-بد وي ذه «دني.
المسا
للتنمية
ديه
الس
البنك الاسلان
بنجلاديث
الكا
الجابهن
اند نيسيا
الا دن
الكه يت
ما . يا
اكستان
المملكة الع نية
السنغال
الصد مال
السد دان
سد يا
الاما ات الع بية المتحدة
النح ين
المص
-لند .
أ غنده
بنكا كة الاسلامه
الاسلا
كة الدكة للاستثما
النك الإسلام الا د.
يت ا كة ا؟
الاستثما
دان
السهدا .
١
١٢
١٣
ي ll
٥
١٦
١٧
١٧١
٢١
ى ٢
٢٧
٢٨
٣٩
٣
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
د ا"
نك التضامن الاسلا
نك التنمية التعا : الاسلا
النك اسلا
دا
،. ر، »هلهزر و»
...:ا حن
«شن تعداي ان ابوراريه
قانمة بأسماء الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية
غير المشاركة في برنامج تمويل الصادرات
EFS the of Participants not are Which Countries Member IDB
BID la de Membres Pays des Liste
Exportations des Financement du Programme au participant non
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Gregorian
Grégorienne
٢٠٠٥٦
.O/Q ٦.. -
٠ ٢د٢٠٠
هجري
Héoirienne
٩٥٦)،
ب/6 لي
٥٢ ٧ » ؟
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوقيع
of Designation and Name
Signatory Authorized
du fonction et Nom
Signataire
zz
الأعضاء
Members
Membres
جمهوريه أذربيجان
Azerbaijan of Republic
d'Azerbaijan RépubEique
أفغانستان
Afohanistan.
Afganistan
جمهورية ألبانيا
Albania of RepubIic
d'Albanie République
جمهورية أوزبكستان
الرقم
.o{.
٦
ou Sey
ouda
Economy of Minister
ment Develo
Hassan Ali lahamet&•
,Economy of Ministre
eration Coo, PInnnino
Uzbekistan of Republic
d'Czbekistan République
جميورية بنين
ا.
Benin of Republic
ما
Bénin du République
بوركينا فاسو
Faso Burkina
Faso Burkina
جمهورية تركمانستان
Turkmenistan of RepubIic
Turkmenistan du République
جمهورية تساد
Chad of Republic
Tchad du République
هان ز
عيي في..
مركر ان تعهالانت اززاري
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Gregorian
Gréoorienne
٢٠٠٦٦٣
•٠٠٦؟
٠٠٦٥٣٠؟
٠٦٥. ؟
•٠.
هري
ri Hij
Hégirienne
r/å/ ٢٢
د لا، ٩
٦/ ل :
د لا ؟
٣ «١٢٧
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوقيع
of Designation and Name
Signatory Authorized
du fonction et Nom
Signatajre
chabre Ye ndja
ppement Deve du re •in• å
du l'Amenaoement de
Territoire•
bÅ . إمته
ا. سم
librathu on l
External of Director
Fina
Bohoun ne A Paul .Mr.
,d'Etat Ministre ,Bouabre
du et Plan du Ministre
Devel
.ent
,Telting Andre .r. ١
Bank !Centra ,President
,in Benja O. John M.
Finance of Minister
٥ ب
٢٠٠
٤٢ ٢وب)
٣/ د/ ٧ ٤٢ ١
الأعضاء
Members
Membres
جمهورية توجو
Tooo of Republic
Togolaise République
جمهورية جاببيا
Gambia of Republic
Gambie de Répubtique
جمهورية جيبوتي
Djibouti of RepubIic
Djibouti de Répubtique
جمهورية ساحل العاج
d'lvoire Cote of Republic
d'lvoire Cöte la de Répubtique
أجمهورية سورينام
Suriname of Repub!ic
Suriname de R'épubIique
جمهورية سير اليون
Leone Sierra of RepubIic
Léone Sierra de République
جمهورية طاجيكستان
Tajikistan of Republic
Ta•ikistan de ue ubli éR
الجمهورية العراقية
raqÆ of Republic
ue d']ra ue ubli éR
سلطنة عمان
Oman of Sultanate
d'Oman Soultanat
جمهورية غينيا
Guinea of Republic
Guinée de République
.مسة مإسر، الوقى
ولا
مميه ؟.
فركةه.! : ننا : طرا
الرقم
.O.
١
٢
١
ل
١٤
د ١
١٦
٧
.Mr.
,Daffe ohamed .
Banque la de verneur Go
auinee de CentraIe
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Greaorian
Grégorienne
٠٠٥٣٠؟
هجري
Héäirienne
١٤٦٧٥
اسم وصفة الشخص النفوض بالتوقيع
of Designation and Name
Sianatory Authorized
du fonction et Nom
Signataire
يو حسين كمال
وزير المالية
يهري / 12 ا .سري 7. ٤
ل ٠"
١
ال.
".
ب/٢٠٠٩
ي إه/7ة٠
٢٠٠٦٥٣٠
Jameel Fathulla ٢٧/٥/٣؛١
the to Advisor SpeciaI
President
rTraore- Ba Abou ب ي)
Eeonomy of Ministér
Finance and
لتز(لم ترل
٣ ٥ ل٩ ، »
" رار ر
ا(ره
الأعضاء
Members
Membres
جمهورية غينيا بياو
Bissau Guinea of Republic
Guinée-Bissau de RépubIique
جمهورية قازاقستان
Kazakhstan
Kazakhstan de République
دولة قطر
Qatar of State
Qatar de Etat
جزر القمر المتحدة
lslands Comoros
Comores des Fédérale
جمهورية قيرقيزي
Repubiic Kyrghiz
Kyrohyz !dl République
١
جمهورية المالديف
٣
Maldives of Republic
Maidives des RépubIique
جمهورية مني
Mali of Republic
Mali du Répubiique
الجمهورية الاسلامية المو. بتانية
Mauritania of Repubtic lslamic
de lslamique République
Mauritanie
جمهورية موزمبيق
Mozambique of Republic
Mozambique de RépubIjque
الرقم
.O.
١
٢٣
٦
٧ ٣
/ ى ي إه ٠٦
حيعلعرة
hang ManuöT
Finance of Minister
e. م،
ر
سستر:" اوم
ملي
«ر.
ر
ر مد نرا لمى ربزئرت
٠
: ل" ان
:
ي.
٢
«كن اتصالات اترثاريع
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Cregorian
Gréoorienne
ي،رير( c
1٥٠..؟
هجر
Héoirienne
ت ع لس»
ب دإلا١٤٢
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوقيع
of Designation and Name
Sionatory Authorized
du fonction et Nom
Signataire
Usman Nenadi
State of Minister
عبدالكريم اسماعيل الا حبي
التخطيط والتعاو الدولي
ور ير
٤
الأعضاء
Members
Membres
جيررية النيجر
Niaer of Republic
Niger du République
جمهورية نيجيريا الفيدرالية
Nigeria of Repubtic FederaI
Niaéria de Fédérale RépubIique
الجميوية اليمنية
Yemen of RepubIic
Yémen du République
أي ٠.
رنارنة جد، الايزداه
مرعن «وه. سهه
الرقم
o.
٧ ٢
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
Corporation Finance Trade rslamic lnternational
Comtnerce du Financement de lsiamique lnternationale éSociét
الإكتتاب المبدني في رأس المال المطروح للاكتتاب
Stock Capital Subscribed the to Subscription lnitial
Souscrit CapitaI au lnitiale Souscription
التاريئ
Date
Date
ميلادي
Gregorian
Grégorienne
،٣/د/٦ ٢٠٠
٣٠ د ٢٠٠٦
مف 7.-
3..؟
لي
.٢٠٠3٣
٣رد/٦ ٢٠٠
.يي ٠٦،
هجري
Hé"irienne
٣/د/ ١٤٢
٩ لا»»
٤٠9
٣ دلا ٩ ، ٢
١:
دلا» ي:»
٢٤٢٧
يي لبارات».
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوفيع
of Designation and Name
Signatory Authorized
u d fonction et Nom
Signataire
د/ أحمد محمد علي
رئيس البنك الإسلامى للتنمية
اد مدلسي
المالية
وز
امررر ار بدن
-أ لاح
abbuiultahv. lsma'il d.
Economic ,Secretary
.—'
Division Relatrions
Abduf atO
Pe
lbrahim Rahman
FinanceII of Minister
عراره سسم
عبد الرحيم شلبي سفير مصر
لدى الكويت
سنتل باء م ت )
الأعضاء
Members
Membres
الينك الإسلامي للتنمية
Bank Development lslamic
de lslamique Banque
Développement
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Popular and Democratic
Algeria of RepubIic
AIoérienne République
Poputaire et Démocratique
مملكة البحرين
Bahrain of Kinadom
Bahrein du Royaume
جمهورية بنغلاديش الشعبية
BangIadesh of Repubiic People's
du Populaire Répubiique
Bangladesh
أ،
م
بروناي دار السلام
Darussalam Brunei
DarussaIam Brunei
جمهورية الكاميرون
Cameroon of RepubIic
Cameroun du République
جمهورية مصر العربية
Egypt of RepubIic Arab
d'Egypte Arabe Répubfique
جمهورية الجابون
Gabon of Republic
Gabonaise RépubIique
الرقم
.O.
ر
"وزباء
مل ن --
يأ
ر سد
«شز) تممأايت اللأيارية
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Gregorian
Grégorienne
٣٠ ن٢٠٠٩
لكري
Héoirienne
٢٧/٥/٣ : (
٣/ ٥/ ١ ٣ : ١
مو/٢١٥ ٤
لا)
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوقيع
of Desionation and Name
Signatory Authorized
du fonction et Nom
Signataire
دء
د. داؤود داش جعفري
وزير الشؤون الاقتصادية والمالية
د. سهير العلي
التخطيط والتعاون الدولى
وزير
الأعضاء
blembcrs
Membres
جمهورية اندونيسيا
lndonesia of Republic
d'lndonésie République
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
lran of Republic lslamic
d'lran lslamique Répubtique
المملكة الأردنية الهاشمية
Jordan Of Kingdom Hashemite
Jordanie de Hachémite Royaume
٠٠٣؟
٠٦٣.»
٠٠٩؟
٠٠٦٣٠؟
بن٠٠
/s ٠7-
"ل ٦٥ ٠٠)
٤٢٧ (
بدر مشاري الحميضي
وزير المالية
جودة الحجار
فير لبنان لدى الكويت
د. أحمد منيسي عبد الحميد
اللجنة الشعبية العامة للمالية إ
اوذي)/
اههه!
دولة الكويت
Kuwait of State
Koweit de Etat
الجمهورية اللبنائية
Lebanon of Republic
Libanaise République
١ .
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الإشتراكية العظمى
PeopIe's Socialist Great The
amahiriyah. Arab Libyan
Arabe Jamahiriya Grande La
SociaIiste et Populaire Libyenne
.Dali zuddin Ser 'Dato ٠٣ث/٢٧ ١
the of General Secreta the
Treasurv
ي ر د ويب
م:٥ 2)
ماليزيا
Malaysia
Malaisie
المملكة المغربية
Morocco of Kingdom
Maroc du République
الجمهورية الباكستانية الإسلامية
Pakistan of Republic lstamic
الرقم
.O.
١
٢
١٤
د ١
لا
A لم لإ
u d lslamique RépubIique
) جلاي
Pakistan
ودوان دناعنة «يماي، إ١ بلهي
أ
مسم. ستشم..
بيم
ء!
أيلج 2.
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Gregoriaa
Grégorienne
٠٠٥٣٠؟
، ؟٠3 ٠
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوقيع
of Designation and Name
Signatory Authorized
du ction Norrqtf
ire Signa'
هجري
Hégirienne
/$/ ٧»» ٢
٥٢لا» ٩
اهيم إشتية
مة و
ن
الدكتور محمد ا
وزير الأشغال
ه ، ءة ١.بلا.
اككتور إبرا بن ١٠ العزيز العساف
المالية
وز.
Diop Abdoulye
nomy Ec of Minister
الأعضاء
Members
Membres
دولة فلسطين
Pa}estine of State
PaIestine de Etat
المملكة العربية السعودية
Arabia Saudi of Kingdom
Saoudite d'Arabie Royaume
جمهورية السنغال
Senegal of Republic
Sénégat du République
جمهورية السودان
Sudan of Republic
٠٠٦٥٣؟
٠ ٦٦١٢..
٠٠٦٥٣٠
٢٠٠٥٣
.س/ي /7. C
٢٠ د٠٠٦١؟
الزبير أحمد
٣ د ١٤٢٧
المالية والاتصاد الوطنى
درير
٢ ٥ /
ي بوم
الدكتور طلال هر.. بي.
معارن ر، هينة تخطيط الدولة
\t --
Soudan du République
جمهورية الصومال.
Somalia of Republic
Somalie de République
الجمهورية العربية السورية
RepubIic Arab Syrian
٩٥" )
٦ د ٢»، »
٣ لا)،»
يا؟ ٤ )
١٤٢٧٥
اد ك .
lbra .Mr.
Undersecreta
Syrienne Arabe République
ت
Candki;
urv of!Tr
محمد النوريا .
وزير التتمية والتعاون الدو
Uganda ,Kasujja K. ZIZ
Rivadh in Emhassy
الجمهورية الترعية
Turkey of RepubIic
Turquie de République
الجمهورية التونسية
Tunisia of Republic
Tunisie de République
دولة الإمارات العربية المتحدة
Emirates Arab United
Unis Arabes Emirats
جمهورية أو غتدة
Uganda of Republic
d'Ouganda RépubIique
دي رأن و:ب
cp لاميرء
ووتز اللإقهءإةة،٠ ("
الرقم
.O.
/
٩
٢
ر
٤ ٢
٢٥
٦
٣
. إنم
ث
ار رد مي "
ب،
التاريخ
Date
Date
ميلادي
Greaorian
Grégorienne
هجر ا
Hégiricnne
إسم وصفة الشخص المفوض بالتوقيع
of Designation and Name
Signatory Authorized
du fonction et Nom
Signataire
A ج
م
رى تره ها مك (م ل
با مب دد ذ.ررا.بر انرر ٣ ٥ ٤
ماهار
مور حيا د ه
بة
ي، اوناء
ريزا : ٠ ٠ -
الأعضاء
Members
Membres
بنك البركة الإسلامي - البحرين
Bahrain - Bank lslamic Albaraka
,AI-Baraka lslamique Banque
Bahrein
بنك فيصل الإسلامي الحصري
Egypt of Bank lstamic Faisal
Egypte ,FnysaI lslamique Banque
شركة البركة للاستثمار ـ لندن
-Company lnvestment Albaraka
London
pour lslamique Compagnie
,AI-Baraka i'lnvestissement
London
البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار
Finanee for Bank lslamic Jordan
lnvestment
pour Jordanie de lslamique Banque
l'investissement et Financement le
بيت البركة التركي للتمويل
House Finance Turkish IAlbaraka
-AI Financement de Banque
Turquie ,Baraka
بيت التمويل السعودي التونسي
Tunsi Saudi Ettamweet Beit
(BEST)
-Saudi Financement de Banque
Tunisienne
بنك التضامن الإسلامي - السودان
Sudan - Bank lslamic Tadamon
,Tadamon lstamique Banque
Soudun
بتك التنمية التعاوني الإسلامي - السودان
DeyeIopment Cooperative lsl:nmic
Sudan - Bank
Coopérative lslamique Banque
Soudan ,Dévetoppement de
البنك الإسلامي السوداني
Bank ]slamic Sudanese
Soudan du lslamique Banque
الرقم
.O.
اء ٢
٩ ٣
.r
٤ ٣
ب
ي
، ف
ركز الإتساري، /ىياده
