آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٢٧/١٢/٢٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مباحثات ومشاورات، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، مواعيد المشاورات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة إسلام آباد بتاريخ 1427/01/03هـ، الموافق 2006/02/02م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٧٤

التاريخ : ١٤٢٧/١٢/٢٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٤٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت :-

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٧٢)

وتاريخ : ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٢١/ب وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢١/٢٦٩٤/١ وتاريخ ١٤٢٧/١/٧هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٤٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع عليها في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بشأن المشاورات السياسية الثنائية

بين

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من علاقات الإخوة القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان إن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية، والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكاً منهما بأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية والمنتظمة لبحث جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الايجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات، والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة على مستوى كبار المسؤولين في الوزارتين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبالتناوب في الرياض وإسلام أباد.

المادة الثالثة

يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من اجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية والدورية الطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الآخر ــ كتابة ــ بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة إسلام أباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية

خورشيد محمود قصوري

وزير الخارجية

عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.