آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٢٧/١٢/٢٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مباحثات ومشاورات، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، مواعيد المشاورات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة إسلام آباد بتاريخ 1427/01/03هـ، الموافق 2006/02/02م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٢- -e مس

.

الرقم : م /٧٤

التأريخ : ١٤٢٧/١٢/٢٩فـ

لا.

٤٠

د ملإه

" امصربهع --

ا

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـعادو بالامر الملكي ركم

٩٠١٣) وتريخ ١١١٢١٨١٢٧ف.

ويناه على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوندا.، الصادر بالامر الملكي رلم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٣ف.

وينا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I0) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

ويعد الاللاع ملى لرار مجلس الشورى رلم (٤٨ /٢٩) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ٢٦٢) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥ف.

رسمنا بما هو آت -

: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاودات السياسية الثناثية بين ونارة الخارجية

في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الاسلامية،

المولع عليها في مدينة إسلام أباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣ ف الموافق ٢٠٠٦/٢/٢

وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلـس الوزراء والـوزراء - كل فيما يخعه - تنليذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن محبدالعزيز

أولا

ثانيا

بنياها

قرار رقم:(: ٢٧٢ )

وتاريخ:١٢/٢٥/ ٤٢٧ ١هـ

الماةالالتتة

تخلينزا لققام

الإفابمللكاقز

إن مجلس الوذراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٢١/ب وتاريخ

١٤٢٧/٦/٢٣ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٢٦٩٤/٢١/٩٧

وتاريخ ١٤٢٧/١/٧ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين

وزارة الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٦) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠هـ، المعد في هيلة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٤٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣) وتاريخ

٢٧٢٧١٧٦ ه.

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة

الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية باكستان

الإسلامية، الموقع عليها في مدينة إسلام أباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣ ه الموافق

٢٠٠٦/٢/٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزر ء

مؤن رشمة بولس الحنهه

oz•

مذكرة تفاهم

بشأن المشاورات السياسية الثنائية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية

باكستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقا من علاقات الإخوة

القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة

والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان إن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوفب

يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة

بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية، والمسائل الدولية ذات

الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، فقد اتفقتا

على ما يلي:

المادة الأولى

جميع أوجه

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية والمنتظمة لبحث

علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام

المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار

العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعسات الإقليمية

والدولية، وتعزيز الدور الايجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

لحل النزاعات، والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة على مستوى كبار

المسؤولين في الوزارتين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبالتناوب في الرياض وإسلام

أبهر .

المادة الثالثة

يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى بروح

التعاون البناء من اجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع

القضايا ذات

ربواسرر ،

هنة١ ن امءبماله

بي.. وبه برةلإوو--

.

الاهتمام المشترك.

رللسة سهلس المنوو

عورة طوق:٧سسل

ركز اوت:

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في

المؤتمرات الدولية والدورية الطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة في

هذا الشأن.

المادة الخامسة

يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات

الدبلوماسية.

المادة السادسة

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدد

ممائلة ما لم يشعر احد الطرفين الآخر - كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل

ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة إسلام أباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣ ه الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م، من

نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الخارجية في

المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

عن وزارة الخارجية في

جمهورية باكستان الإسلامية

ري

الربه ادرمي

هسةر.

خورشيد

د

وزير الخار

ديوان وثاد مجلس الونى

*3é*

ه تصن الإدارية

: .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.