لإرا
ب
ف
به ل" ،
ر
الرقم : م
التاريخ: ١٤٢٨/١/٥هـ
بهد
اهلا:
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ل
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـودراء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
١٣/٥) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣.
ما ".
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بالامر الملكي
رقم 0/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٥٧) وتاريخ ٢٧/٩/٢ ١١مـ.
منعد الاطلاع عل. قاه محلس، اله "١٠ «قه ( ١ ) متاديخ ١٤٢٨/١/٣ف.
رسمنا بما هو آت :-
أولا . الموائتة على مذرة تماهم حول مكانحة البجريمة بـين المملتحة العربية السعودية
وجمهودية الهند، الموقع عليها في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥فـ
الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يحصه
مرسومنا هذا.
دملـ-..
عبدالله بن عبدالعزيز
ا
تيقا
١١٠)
قرار رقم .
مرا / ٢٨ ١٤ هـ
وتاريخ :
اياملالجكتالثنوت
جثييثة
الأجاننالحكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٢٤٦٤/ب
وتاريخ ٩/١٩ / ١٤٢٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
رقم ٢/٥٤٧٤/٤٢/١ ش وتاريخ ١/٢٣/ ١٤٢٧ ه، المتضمنة طلب سموه اتخاذ
ي .
ا
الإجراءات اللازمة للتصديق على مشروع مدكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة
بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ١٤٢١/٨/١٠هـ.
وبعد الاطلاء على المحضر دقم (١٧٠) وتاريخ ٢٧/٤/٢٤ ٤ ١هـ، المعد ف هيئة الخبراء.
وبعد النظر ي قرار مجلس الشورى رقم (٥١) وتاريخ ٤٣٧/٩/٣ ١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٤) وتاريخ
١ م
٢٧/١٠/١٣ ٤ اه.
وه
م
الموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية الهند ، الموقع عليها في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥ هـ الموافق
٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة
المملكة العربية السعودية
وجمهورية الهند
إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين)
انطلاقا من علاقات الصداقة والروح الأخوية ورغبه في تحسين هذه العلاقات
عبر التعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المرتكبة من قبل
الأفراد وكذلك الجريمة بجميع أشكالها وعلى الأخص الإرهاب الدولي،
والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير
المشروع في المواد ذات القيمة التاريخية والمصنوعات النفيسة، وعلى يقين من
الفوائد المتبادلة الناجمة عن التعاون في هذا الميدن، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
١ - يتعاون الطرفان ويتبادلان المساعدة في المجالات الأنية:
مكافحة الإرهاب الدولي وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين
ووفقا للقوانين الدولية وكذلك الاتفاقيات الموضوعة من البيئات الدولية.
مكافحة الإنتاج والتصنيع والاتجار والتوزيع غير المشروع للمخدرات
والمؤثرات العقلية وكذلك المواد الكيميائية التى تشكل منها والاستخدام
غير المشرو ع لها.
مكافحة تزييف العملات والأوراق المالية
وتزوير وثائق السفر
والتاشيرات.
ل
ه
د
مكافحة الجرائم المتصلة بتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار
غير المشروع بها.
- مكافحة تهريب المواد ذات القيمة التاريخية والثقافية وكذلك الأحجار
الكريمة والمعادن النفيسة والمواد الثمينة الأخرى.
البحث عن الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم والإرهاب الدولي
رامرة وندمه ٠ -.
3- سسبيسرن:. ز
ره ي.
الربة العور
وكذلك ضبطها ومصادرتها.
رنامة مجس اللائداه
سورة طبق الأسل
كر الإتصسالات الإراد
٢ - يعمل الطرفان على إجراء دراسات وأبحاث علمية في المجالات المشار
إليها أعلاه وتعقد لقاءات لأهل الخبرة والاختصاص عند الحاجة لمواجهة
أمور عاجلة أو خاصة تتعلق بمجالات التعاون.
٣- تحقيقا للتعاون المشار إليه، يتم اتخاذ الوسائل الأمنية التالية:
أ- تبادل المعلومات ذات العلاقة بالعمليات الفنية والمعلومات العمومية التي
تساعد على منع الجريمة المنظمة بين الجهات المختصة لدى كل من
الطرفين.
ب - التعاون المتبادل بمجال مسموح به وفي الحدود الممكنة في مذكرة التفاهم
هذه بشان القضايا التي تتعلق بإستخدام التقنية في الاستجواب والتحقيق.
ج- تبادل نتائج التجارب المتصلة بالأساليب العامة لمنع ومكافحة تهريب
المخدرات.
! ٠.
د - تبادل الوثائق والمطبوعات ونتائج الأبحاث ا
حول مكافحة الجريمة
وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كل من البلدين.
٤ - يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتادل نماذج الأختام وطه انع
نتاشيرات وذلك لمنع الدخول غير المشروع لأي من البلدين.
٥- يسعى الطرفان الى عقد اتفاقيات منفصلة فى المجالات التي تعزز امن
كلا
البلدين بما يتفق وقواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقيات الدولية التي
ينضم إليها كلا الطرفين.
٦- لا تلغى بنود مذكرة التفاهم هذه الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات
الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من قبل أي من الطرفين.
٧ - تنتهي مذكرة التفاهم هذه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التصديق
عليها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة، ولأي من
الطرفين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت بعد انقضاء مدة ثلاثين يوما على
الدبلوماسي.بج ز الو ر ونر
ست ز در نم،ؤلؤزهين"
«ف««يل الري
إبلاغ الطرف
الونراء
رية
كرلإتصالات الإما
٨ - تعتبر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (إدارة الاتصال للشرطة
الدولية - أنتربول الرياض) هي الجهة التي تتلقى المخاطبات الخاصة
بتنفيذ هذه المذكرة ويكون نظيرها في الهند وزارة الشؤون الداخلية ومكتب
مكافحة المخدرات (NCB).
٩ - تخضع مذكرة التفاهم هذه للمصادقة وتصبح نافذة بعد مرور ثلاثين يوما
من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
١٠ - حررت هذه المذكرة في مدينة نيودلهي بتاريخ ٢٥/ ١٢ / ١٤٢٦ ه
الموافق ٢٥/ ١ / ٢٠٠٥ م م نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية
والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف
في تفسير النص العربي أو الهندي يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
سسسس
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
. استبةممسهرر
اورامرهسا-
شيفراج . تيل
وزير لداخلية
ف.
حسا
يد (وم .
رن: ند زن سرا
:
ركز الإتصالات/
