آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعية…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٤٢٨/٠١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، الأنظمة، الاتصال، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة فينا بتاريخ1426/10/27هـ، الموافق 2005/11/29، باللغات العربية والألمانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢

التاريخ : ١٤٢٨/١/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ.

رسمنا بما هو آت :-

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية، الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : ( ٣ )

وتاريخ : ١٤٢٨/١/٣هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٠٩/ب وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٢هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٣٠٩٣ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٣هـ ، في شأن طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية ، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ ، ورقم (٥١١) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٧هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية ، الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة

بين

الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية

ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية

رغبة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تعزيز وتشجيع التعاون بينهما في مجال الرياضة، فقد اتفقتا على مايلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على مايلي :

- تنسيق المواقف بين الطرفين في المحافل الدولية في مجال الرياضة.

- تشجيع التواصل والتعاون وتسهيلهما بين الهيئات الرياضية المعترف بها في البلدين كلما أمكن ذلك .

- تشجيع التعاون من خلال تبادل المعلومات والتدريب في مجال الرياضة.

- تشجيع المشاركة في المنتديات والندوات والمؤتمرات الرياضية التي تقام في كلا البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على مايلي :

- التعاون فيما بينهما للاستفادة من إمكانيات المدربين والممرنين الرياضيين في مختلف المجالات الرياضية.

- دعوة اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية في كلا البلدين لتبادل المدربين والرياضيين من خلال (معسكرات التدريب).

- دعوة اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية في كلا البلدين لتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

- دعوة الأندية الرياضية والمنتخبات الرياضية الوطنية في كلا البلدين لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب وذلك من خلال تبادل الزيارات وتبادل الوفود الرياضية .

- تشجيع التعاون الثنائي في مجالات العلوم الرياضية والطب الرياضي ومكافحة المنشطات والرياضة للجميع .

- تشجيع التبادل الثنائي لزيارات المسؤولين عن الرياضة في كلا البلدين .

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الرياضية على أساس ( المعاملة بالمثل ) وذلك كما يأتي :

- يتحمل الطرف الزائر نفقات سفر وفده إلى البلد المضيف والعودة منه.

- يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين نفقات التأمين الصحي الخاصة بوفده خلال الزيارة.

المادة الرابعة

يضع الطرفان - بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات في كلا البلدين - البرامج التنفيذية لهذه المذكرة.

المادة الخامسة

يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك ، وتكون مدة هذه المذكرة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ قبل ستة أشهر من إنتهاء مدة المذكرة بالرغبة في إنهائها.

حررت هذه المذكرة في مدينة فيينا بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٥م من نسختين أصليتين باللغات الثلاث ( العربية ، الألمانية، والإنجليزية)، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية ، وعند الاختلاف تكون المرجعية للنص الإنجليزي.

عن

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

في المملكة العربية السعودية

نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

نائب الرئيس العام لرعاية الشباب

عن

وزارة الدولة لشؤون الرياضة

في جمهورية النمسا الاتحادية

كارل شفيتزير

وزير الدولة لشؤون الرياضة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.