آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعية…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٤٢٨/٠١/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، الأنظمة، الاتصال، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة فينا بتاريخ1426/10/27هـ، الموافق 2005/11/29، باللغات العربية والألمانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

قهنقةسم

الرقم : م

■١٤٢٨١٦هـ

التاريخ

١

د

ل

ا

أ)) i

و

"اتصرتبج

لإهك .

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، العادو بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣١٣) وتاربخ ١٤١٤١٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادر بالامر الملكي

رق ٩٦l0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٢٩/٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣ف.

رسمنا بما هو آت :-

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بـين الرئاسة العامة لرعاية

الشباب في المملكة العربية السعودية وونارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية

النما الاتحادية، الموقعة في مدينة فيينا بتاريغ ١٤٢٦/١٠/٢٧ ف الموافق

٥/١١/٢٩ ٠٠ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخعه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

نيقؤير

قرار رقم: ( ب )

وتاريخ: ٤٢٨/١/٣ ١هـ

ااعلالجياليخيي

تجشليرلـفونؤ

الإاتنالكاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٠٩/ب

وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٢ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام

لرعاية الشباب رقم ٣٠٩٣ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٣ه، في شأن طلب الموافقة على مشروع

l مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في

المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا

الاتحادية، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢٦/١/١٩هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٥) وتاريخ

:/٢٧/٧ ٤ ١ هـ ، ورقم (٥١١) وتاريخ ٢٧/٧/٢٧ ٤ اه.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين الرئاسة العامة لرعاية

الشباب ف المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة ف جمهورية

النمسا الاتحادية، الموقعة في مدينة فيينا بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٧ ه الموافق

٢٩ / ١١/ ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة

الرناسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية

ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية

رغبة من الرناسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة

الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الإتحادية (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين) في تعزيز وتشجيع التعاون بينهما في مجمال الرياضة، فقد إتفقتا على

المادة الأولى

يعمل الطرفان على مايلي :

- تنسيق المواقف بين الطرفين في المحافل الدولية في مجال الرياضة.

ـ تشجيع التواصل والتعاون وتسهيلهما بين الهيئات الرياضية المعترف بها في البلدين

كلما أمكن ذلك .

ـ تشجيع التعاون من خلال تبادل المعلومات والتدريب في مجال الرياضة.

- تشجيع المشاركة في المنتديات والندوات والمؤتمرات الرياضية التي تقام في كلا

البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على مايلي :

- التعاون فيما بينهما للاستفادة من إمكانيات المدربين والممرنين الرياضيين في

مختلف المجالات الرياضية .

- دعوة اللجنة الأولمبية الوطنية والإتحادات الرياضية في كلا البلدين لتبادل المدربين

والرياضيين من خلال (معسكرات التدريب).

- دعوة اللجنة الأولمبية الوطنية والإتحادات الرياضية في كلا البلدين لتبادل الخبرات

الإدارية والفنية.

ـ دعوة الأندية الرياضية والمنتخبات الرياضية الوطنية في كلا البلدين لتعزيز

التعاون بينهما في مجالات التدريب وذلك من خلال تبادل الزيارات وتبادل الوفود

الرياضية .

تشجيع التعاون التناني في مجالات العلوم الرياضية والطب الرياضي ومكافحة

المنشطات والرياضة للجميع .

ـ تشجيع التبادل الثنا لزيارات المسنونين عن الرياضة في كلا البلدين .

أتربةبسعرر .

لععة

«فمراربمىاص اله

ه

-

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الرياضية على أساس ( المعاملة

بالمثل ) وذلك كما يأتي :

يتحمل الطرف الزائر نفقات سفر وفده إلى البلد المضيف والعودة منه.

يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين نفقات التأمين الصحي الخاصة

بوفده خلال الزيارة.

المادة الرابعة

الأنظمة والتعليمات في كلا البلدين

يضع الطرفان - بما لا يتعارض مع

البرامج التنفيذية لهذه المذكرة.

المادة الخامسة

بتنفيذ هذه المذكرة الرناسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية

السعودية ووزارة الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية النمسا الاتحادية.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك ، وتكون

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تجدد تلقانيا لمدة أو مدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة- قبل ستة أشهر من إنتهاء مدة المذكرة بالرغبة في إنهائها.

حررت هذه المذكرة وي مدينة فيينا بتاريخ ٢٧ /١٤٢٦/١٠هـ

م من نسختين أصليتين باللغات الثلاث

الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٩

(العربية ، الألمانية، والإنجليزية)، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية ، وعند

الاختلاف تكون المرجعية للنص الإنجليزي.

عن

وزارة الدولة لشؤون الرياضة

في جمهورية النمسا الاتحادية

تسلمي ع ط تا

كارل شفيتزير

وزير الدولة لشنون الرياضة

ويؤد راسة بجلي اللنزاه

«كريى: ررار؟

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

في المملكة العربية السعودية

نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز

نانب الرنيس العام لرعاية الشباب

الرمةادسمرر .

هه

«فملاد بمحاس امه

٩. مت.. ء

مز ء،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.