الرقم : م
التاريخ : ١/١٢ /٢٨ ١٤ فـ
-٠ز
:
لب
الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٦) وتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، العادر بالامر الملكـي رقم
١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الصادو بالامر الملكي
رق ٩٦I0) وتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٣٦) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣ف.
١٤٢٨١١١١٠د.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧ ) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :-
: الموافقة على اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما بحعه سيذ
منا هذا.
هرسو
عبدالله بن عبدالعزيز
ية؟
.qx
أولا
ثانيا
لي
لي
نيازاياجي
قرار رقم : ( ١٧ )
وتاريخ: ١٤٢٨/١/١٠هـ
الإاعرلالثخيج
بجترلذيطة
اللهاننالخاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٠٤/ب
وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية
رقم ١٢٥٤/ع وتاريخ ١٤٢٥/٩/١٢ه، المرافقة له النسخة النهائية لمشروع اتفاقية
تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العريية للتنمية
الصناعية والتعدين الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ
١٤٢٥/٤/٢٦ه. وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٣٦) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨٢) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ
٢٧/٧/٦ ٤ ١هـ ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ٤٢٧/١٠/١٣ ١.
الموافقة على اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
سس
رئيس مجلس الوزراء
اليكم) ب
ه ي نزية
هيئة المساحة الحيولو جبة السمودية
؟08٧٢؟ CE0LOGICnt S8UOI
اتفاقية تعاون فني بين
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
انطلاقا من التعاون القائم بين المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية في مجال علوم
الأرض والعلوم ذات العلاقة ، وتحقيقا لهذا التعاون في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة
بقطاع الثروة المعدنية وأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني من خلال إعداد
الدراسات المتعلقة بعلوم الأرض والعلوم ذات العلاقة باستخدام أوجه التكنولوجيا الحديئة ،
ورغبة من هيئة المساحة الجيولوجية في الممنكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية
الصناعية والتعدين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تحقيق هذا التعاون على الصعيد
العربي بالواقع العملي من خلال استفادة إحداهما من خدمات الأخرى وخبراتها ، ونظرا إلى نمنع
كلا الطرفين بأهليتهما النظامية الكاملة للتعاقد فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى :
يعد التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، ويقرا ويفسر على النحو الذي
جاء فيه .
المادة الثانية .
يعين كل من الطرفين عنوائه الرسمي الذي ترد عليه جميع المراسلات والمخاطبات
الخاصة بأعمال هذه الاتفاقية .
المادة الثالثة :
يعمل الطرفان - بحسب أنظمتهما ولوائحهما النافذة - على تحقيق التعاون الفني العربي
وتطويره في مجالات علوم الأرض وتنمية الثروأت المعدنية والعلوم ذات العلاقة
خل الآتى :
• إعداد الدراسات الفنية المختلفة في شتى مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية
ذات العلاقة .
دوربب
(ع
م ى :
«زدرذ: وبمر
مرار
ع ية المساحن الجر ح كر انه ستة ٩"
٢١ ١٠٣٢٣٩١ .
- المربسةاسمدى
ابوطة
-
رءة ٩٠ ٣ الية: ى
ec:cö*lv•
ه عزرة د! . الأدد ..
إ،
نما .
ر
. ج
ايهه"
هبية المساحة الحيولوجية السمودية
0R٧٤٧؟ 6١٣٩L GEOIO SNUDt
تدريب الكوادر العربية في شتى مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية والعلوم ذات
العلاقة من خلال برنامج تدريبي يقره الطرفان في هذا الشأن .
• تبادل الدراسات والبحوث العلمية والإصدارات والتقارير والوثائق المتعلقة بالثروات
المعدنية وعلوم الأرض والعلوم ذات العلاقة .
• بناء قواعد للمعلومات الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي .
• تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في شتى مجالات علوم الأرض والثروات
المعدنية والعلوم ذات العلاقة .
المادة الرابعة :
يعمل الطرفان على رفع مستوى الاستثمار التعديني وتحسين مناخه ، والتقليل من
العزوف عن الاستثمار التعديني ، ووضع الحلول المناسبة لمواجهة مخاطر هذا العزوف
من خلال المشاركة أو تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل .
المادة الخامسة .
يعمل الطرفان على نشر الوعي البيئي في مجال أعمال علوم الأرض ومجال الثروات
المعدنية والأعمال ذات العلاقة .
المادة السادسة :
يعين كل طرف منسقا عنه لتنسيق أعمال هذه الاتفاقية أو الأعمسال المتعلقة بها أو
الناتجة عنها .
المادة السابعة .
للطرفين عقد اجتماعات بينهما لمناقشة سير التعاون القائم بينهما ومتابعته ، إذا دعت
الحاجة إلى ذلك .
المادة الثامنة :
يلتزم الطرفان بمعايير الجودة الفنية المعمول بها في أعمال علوم الأرض والعلوم ذات
العلاقة عند تنفيذهم لأعمال هذه الاتفاقية أو الأعمال المترتبة عليها أو الناتجة عنها .
إهيرلإرو .
رمزه م
ي
"ر
هبة المصاصة الجوج لوجرة العبهزديك
ا
٨٢٣ ٥0١t٩ 7J ،
، لبة ال يةالسع
ز
عا .
هيئة المساحة الجيولو جية السمودبة
50R٧٤٧ SEOLOGICRL 0١ لا Sft
-يتته..
!
غي؛
٣٠ l.• "
المادة التاسعة :
يعمل الطرفان على تفعيل أوجه التعاون والأعمال الواردة في هذه الاتفاقية .
المأدة العاشرة :
يجوز لطرفي هذه الاتفاقية تعديلها سواء بالحذف أو بالإضافة في أي وقت طوال مدة
سريانها بشرط موافقتهما الكتابية المسبقة في هذا الشأن .
المادة الحادية عشرة :
تسري هذه الاتفاقية بحق أطرافها من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها ، بشرط أن يكون ذلك قبل ( ثلاثـين ) بوما
على الأقل من تاريخ إنهائها ، وبشرط تسوية جميع الأعمال القائمة بين الطرفين ونفقاتها
وتكاليفها قبل التاريخ المراد إنهاء الاتفاقية فيه .
المادة الثانية عشرة:
لا تشكل هذه الاتفاقية أو التوقيع عليها أي التزام مالي أو عيني أو فكري على عاتق أي
من طرفيها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
المادة الثالثة عشرة :
إذا نشأ خلاف أو نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية على كل أحكامها وشروطها أو بعضها ،
يسوى هذا الخلاف أو النزاع بالطرت الودية . فإن لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي ، فإن
النزاع أو الخلان يحال إلى الجهة التي يتفق عليها الطرفان كتابة في هذا الشأن .
المادة الرابعة عشرة :
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة
يسس
الطرف الثاني
منها للعمل بموجبها .
والله الموفق ،،،
حهئ المسساحة للصى لو «ة الهر مح دية.
سستجش ألطرف الأول
OIDZV* CEO&CSttqt
لجث المساحة الجيولوجية السعودية
عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
بن طها فرال بلها بمثا ني
ص ن مبه ا كفنط
"ج سسبمم e»
رئترورمهتي .
هدلن ٠؛ لهي).."
