الرقم : م/٣
التاريخ : ١٤٢٨/١/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٣٦) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت :-
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٧)
وتاريخ : ١٤٢٨/١/١٠هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٥٠٤/ب وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٢٥٤/ع وتاريخ ١٤٢٥/٩/١٢هـ، المرافقة له النسخة النهائية لمشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٦هـ. وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٣٦) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨٢) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٦) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون فني بين
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
انطلاقاً من التعاون القائم بين المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة، وتحقيقاً لهذا التعاون في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية وأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني من خلال إعداد الدراسات المتعلقة بعلوم الأرض والعلوم ذات العلاقة باستخدام أوجه التكنولوجيا الحديثة، ورغبة من هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تحقيق هذا التعاون على الصعيد العربي بالواقع العملي من خلال استفادة إحداهما من خدمات الأخرى وخبراتها، ونظراً إلى تمتع كلا الطرفين بأهليتهما النظامية الكاملة للتعاقد فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى :
يعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويقرأ ويفسر على النحو الذي جاء فيه.
المادة الثانية :
يعين كل من الطرفين عنوانه الرسمي الذي ترد عليه جميع المراسلات والمخاطبات الخاصة بأعمال هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة :
يعمل الطرفان - بحسب أنظمتهما ولوائحهما النافذة - على تحقيق التعاون الفني العربي وتطويره في مجالات علوم الأرض وتنمية الثروات المعدنية والعلوم ذات العلاقة من خلال الآتي :
• إعداد الدراسات الفنية المختلفة في شتى مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية والعلوم ذات العلاقة.
• تدريب الكوادر العربية في شتى مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية والعلوم ذات العلاقة من خلال برنامج تدريبي يقره الطرفان في هذا الشأن.
• تبادل الدراسات والبحوث العلمية والإصدارات والتقارير والوثائق المتعلقة بالثروات المعدنية وعلوم الأرض والعلوم ذات العلاقة.
• بناء قواعد للمعلومات الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي.
• تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في شتى مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية والعلوم ذات العلاقة.
المادة الرابعة :
يعمل الطرفان على رفع مستوى الاستثمار التعديني وتحسين مناخه، والتقليل من العزوف عن الاستثمار التعديني، ووضع الحلول المناسبة لمواجهة مخاطر هذا العزوف من خلال المشاركة أو تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.
المادة الخامسة :
يعمل الطرفان على نشر الوعي البيئي في مجال أعمال علوم الأرض ومجال الثروات المعدنية والأعمال ذات العلاقة.
المادة السادسة :
يعين كل طرف منسقاً عنه لتنسيق أعمال هذه الاتفاقية أو الأعمال المتعلقة بها أو الناتجة عنها.
المادة السابعة :
للطرفين عقد اجتماعات بينهما لمناقشة سير التعاون القائم بينهما ومتابعته، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة :
يلتزم الطرفان بمعايير الجودة الفنية المعمول بها في أعمال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة عند تنفيذهم لأعمال هذه الاتفاقية أو الأعمال المترتبة عليها أو الناتجة عنها.
المادة التاسعة :
يعمل الطرفان على تفعيل أوجه التعاون والأعمال الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة :
يجوز لطرفي هذه الاتفاقية تعديلها سواء بالحذف أو بالإضافة في أي وقت طوال مدة سريانها بشرط موافقتهما الكتابية المسبقة في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة :
تسري هذه الاتفاقية بحق أطرافها من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها، بشرط أن يكون ذلك قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إنهائها، وبشرط تسوية جميع الأعمال القائمة بين الطرفين ونفقاتها وتكاليفها قبل التاريخ المراد إنهاء الاتفاقية فيه.
المادة الثانية عشرة :
لا تشكل هذه الاتفاقية أو التوقيع عليها أي التزام مالي أو عيني أو فكري على عاتق أي من طرفيها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
المادة الثالثة عشرة :
إذا نشأ خلاف أو نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية على كل أحكامها وشروطها أو بعضها، يسوى هذا الخلاف أو النزاع بالطرق الودية. فإن لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي، فإن النزاع أو الخلاف يحال إلى الجهة التي يتفق عليها الطرفان كتابة في هذا الشأن.
المادة الرابعة عشرة :
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها.
والله الموفق ،،،
الطرف الثاني
عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
الطرف الأول
عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
