آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعل…

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٤٢٨/٠١/٢٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول : الهدف ، أحكام عامة ، استخدام المصطلحات ، النطاق ، المستحضرات الصيدلانية ، العبور والاستخدام المعزول ، تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم ، الإخطار ، الإقرار بتسلم الإخطار ، إجراء اتخاذ القرار ، إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، استعراض القرارات ، الإجراء المبسط ، الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ، تقييم المخاطر ، إدارة المخاطر ، النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ ، المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية ، السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية ، تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، المعلومات السرية ، بناء القدرات ، الوعي العام والمشاركة الجماهيرية ، غير الأطراف ، عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود ، الاعتبارات
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(منحة 1 من 23)

ويوان ئاستيـوزا،

روم الصادر : ٤٦٩٦/ر

ناريخ الصـادر: ١٤٢٨/٠١/٢٦

ح

المرفهار :6 لفة «لرف،

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]II

ممزةرزةوزيج

يمتاليمقية

بوان راستمايليإبوزار

سلمه الله

معالي رئيى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

نبعث لكم طيه ما يلي : -

أولا سحه

" من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤فـ

القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول قرطاجنـة

المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي ، وذلـك بالصـيغة

المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقـم (م/٥) وتـاريخ ٢٨/١/٢٥ ١٤ ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،

عبدالعزيز : فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

" ص ه

د

أب

" لوا " الخارجية

نسحه رره

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

-" للامانة العامة لمجلس الوزراء

دنسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

(مفه 2 هن

بصيم رم

و

١٣٥ /٢٨ ١٤ فـ

درهن

الروم: م

التاريخ

يثيرا ث؟

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I0) وتربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

دق ٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣٨ ٢) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤فـ.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق

بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وذلك بالصينة المرافقة.

على سمو نائب رئـي مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه نفذ

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

لح

مرسومنا هذا.

ن ة مجلس انوزوم

(محة 3 من 23)

قرار رقم: (٣٦ )

وتاريخ: ١٤٢٨/١/٢٤هـ

تانزا جي

اللكلالجيجيالسيجين

بجلرـعليل

انحازنا د يري

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٦٤٤/ب

وتاريخ ٦/٢٣/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية رقم ١٢٢٧٤٦/ م /١٠ وتاريخ ١٤٢٦/٦/١٨ ه، المتضمن طلب معاليه

الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية التابع

لاتفاقية التنوع البيولوجي .

وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على اتفاقية التنوع البيولوجي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧)

وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٤٢٦/٩/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء.

ويعد النظر ف قرار محلس الشودى دقم، (٣٨/ ٢٤) وتاديخ ٢٧/٥/٢٣ ٤ ١هـ.

وبعد الاحطان على توصية اللجنة العامة لمجلس الورراء رفم (٤٢٦/ وتاري ://٩ فأفـ .

fi\\

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق

بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

ا

رئيس مجلس الوزراء

ديوان رئاسة محتى ا

و

د ،د.باب.

بروتوكول قرطاجنة

بالسلامة الأحيائية

للاتفاقية

بالتنوع البيولوجي

ربتربةملإب

بف:ربعامة سر

نص البروتوكول ومر"

مرنتريال ، 2000

يي

- الربه السعرر

افماريجلحي! -

ديوزت «ة مجثى الم

بكو الاتصالات الإدارية

: ه:

ودهه -

.

بزو

بروتوكول " اجبه

المتعطفي

بالسلامة. الأحيائية

ا.

للاتفاقية

المتعنفة

بالتنوع البيولوجي

م"

ي

..

. سهسسرايه -

،

تلاعا ، .

يح

، راسة مجلس الموئون

غولإتهمالان الإدارية

موها

لإدارية

نص البرو"

ن.

انثاى. بمد:

paper recycled on nted

Canada ,JCAO at

2001 October

بروتوكول لرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

أن اتفاقية التتوع البيولوجي قد صيغت في شلكها النهائي بنيروبي في أيار بمايو 1992 ،

وفتح باب التوقيع عليها بمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتمية في ريو دي جانيرو يوم 5

حزيران جونيه 1992 وأصبحت نافذة في 29 كانون الأول / نيسمبر 1993 . واليوم فهذه

الاتغاقية هي الصك النولي الرئيسي لمعالجة شؤون التتوع البيولوجي . ونمل الاتفاقية نهجا

جامعا وشاملا لصون التنوع البيولوجي ، وللاستعمال المستدام للموارد الطبيعية ، وللتقاسم

العادل والمذصف للمنافع التي تتشأ عن استعمال الموارد الجينية .

والسلامة الأحيائية هي من المسائل التى تعالجها الاتفاقية . ويشير هذا المذهوم إلى الهاجة

إلى حماية الصحة البشرية والبيتة من الأثار الضارة المحتملة التي قد تترتب على منتجات

التكنولوجيا الأحيائية العصرية . وفي الوقت نفسه ، فمن المسلم به أن التكنولوجيا الأحيائية

المصرية هي أمر ينطوى على إمكانية كبيرة لتحمي رفاه الإتسان ، خصومما بالوفاء

بالاحتياجات الضرورية في مجال الغذاء والزراعة والعناية بالصحة . وتعترف الاثاقية

اعترافا وأضحا بهذين الجانبين للتكنولوجيا الأحيائية العصرية . فالاتفاقية ، من ناحية ، توفر

إمكانية التوصل وإمكانية نقل التكنولوجيات بما فيها التكنولوجيا الأحيائية ، التي تتصل

بالصون والاستعمال المستدام للتتوع البيولوجي ( مثلا في المادة 16 ، النقرة l وفي المادة

19 ، الفترتين I ر2 ) - ومن ناهية أخرى فلن المادئين 8 (ز) ور19 ، الفقرة 3 ، تسعيان

إلى كفالة وضع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة التكنولوجيا الأحيائية لي سياق الهدف العام

للاتناكية ، الذي هو تخفيف جميع التهديدات المحتملة التي قد تحوق بالتتوع البيولوجي ، مع

مراعاة ما قد يكون في ذلك أيضا من مخاطر على الصحة الشرية . أما المادة 8 إز) فهي

تعالج التدابير التي ينبغي أن تتخذها الأطراف على الصعيد الوطني ، بينما تضع المادة 19 ،

الغترة 3 ، الأساس لوضع صك دولي ملزم قانونا ، لمعالجة موضوع السلامة الأحيائية .

فقد أنشأ مؤتمر الأطراف في إلاتناقية في اجتماعه الناني المعقود في كرين الثانى/نوفمبر

بروتوكول قرطاجلة المتعلق بالسلامة الأحيائية

مرنتريل، 2000

حق الكأليف 2000 ، لأمانة الاثناتية المتعلتة بالتتوع البيولوجي

92-807-1924-6 :ISBN

يمكن نقل مذء النشرة رالاهتبس منها للأغراض التربوية أر غير الربحية بنون الحصول على أفن

حاص من أمهاه حق التأليف ، بشرط ذكر المصدر ، وتكون أمانة الاتفاقية شاكرة لتلقي صورة من

أية نشرات تستعمل هذه النثرة كمصدر لها .

لأغراض البيلوجضر افية وللأغراض المرجعية ينبشي الإشارة لى هذه النشرة بذكر مصدرها أي :

أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (2000). بروتوكول قرطاجلة المتعلق بالسلامة الأحيائية

للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: نص البروتوكول ومرفقاته . مونتريال : أمانة الاتفاقية المتعلقة

بالنتوع البيرارجي ،

يتوي هذا الكتيب على نص بروتوكول ترطلجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاكاثية المتعلقة بالتنوع

البيولوجي ، وهو لص يبدئ في صفحة . .

ل «لفارة مداسن ،

نشرتها أمانة الاغاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

«ش اتصالات الإرسية

لاتصال بالعنوان الآتي :

لأه

أن يضع

ك عب

لها أثر

لا

29 أكانون

ة سمرر .

1995، فريق عمل مخصصا مفتوح العضوية بشأن السلامة

مشروع بروتوكول في سبيل تلك السلامة ، مع التر .

الحدود لأية كاتناث حية محورة ناشئة عن التكتولوجيا

ضار على الصون والأستسال المستدام للتتوع البيو

سنوات ، وضع البروتوكول المعروف ببروتوكول قر

المتعلقة بالتتوع البيولوجي ، فى صيغئه النهائية وتم

الثانى/يناير 2000 فى اجتماع استثثائى لمؤتمر الأطراف "

Centre Trade World

300 Suite ,Jacques .St 393

1N9 H2Y حفحمهC عطع ,Montrel

2220 288 (514) l ا : Phone

6S8i 288 (514) l+ •.ax

secretariat :ma.il•

عتعسكعنلـسسخكنعع! WebSite

إى

ie! }Biologic on Convention tbe of SecretaHat The

ن

امتفهالديسيدوي.

تنأنن

د

الشرة " )

.

٤

فئه . اعه

لعزيد من

زننت وويرب ت

،

د

أسزيةانعررن

بروتوكول ترطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

مسة

«فمر رمممدي الوي

بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للإتفاقية

المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إن الأطراف في هذا البروتوكول ،

بوصفها أطرافا في الإتفاقية المتعلقة بالتتوع االبيولوجى ، ويشار إليها هنا فيما بعد

ب الإتقاقية ،

وفـيتيه فى الففرسن 3 ره من المادة و1 ، ولى المائتين 8 لز) ودا من

الإناقية ،

دكصلفط لى المفرر 2/؟ المزرح في l7 ضرين النامي لنوفمبر ووو!

لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية المعية بوضع بروتوكول السلامة الأحيائية، الذي يركز بشكل

محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور نائج ع التكنولوجيا الأحيائية الحديئة ، قد

تكون له أثار ضارة على حفظ وإتدامة استخدام التتوع البيولوجي ، ويضع ، بصفة خاصة ،

إجراءات مناسبة للإنفاق المسبق عن علم ، للنظر فيها ،

رز تزكرييدا النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة

والتتمية ،

وإذتدرله التوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وتتامي اللق الجماهيري

إزاء آثارها الضارة المحتملة على التتوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة

الامسان أيضا ،

وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية لحديثة تتطوي على إمكانيات كبيرة لرفاء البشر

إذا ما طورت واستخدمت وفقا لتدابير أمان ملائمة للبيئة وهحة

. فيجى، يسب

(

وإز تق إيضيأ بالأهمية الحاسمة لمراكز المشا

للجنس البشري،

ملأه فعملخلرثظ لأمعررت فمستونه لده

النامية ، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة و

" و

وبزيغ بأن اعاقات التجارة والبينة ينبغي أن نكون . بغي

مر

وإن تؤخ أن هذا البررتوكول لن يفسر على أنه ينطوي ضمنا على .

دوتدهاليروروي.

« التر امات أى طر ف مو ه أى م: الاتفاقات الده لبة القائمة ،

3

دم .

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحهائية

ود رحبت الدوائر العالمية ببروتوكول السلامة الأحيائية بوصفه خطوة هامة إلى الأمام لكونه

يوفر إطارا تتظيميا دوليا للتوفيق بين احتياجات التجارة وبين صيانة البيئة في وسط صناعة

عالمية تتمر بسرعة ، هي صناعة التكنولوجيا الأحيائية . وبذلك فأن البروتوكول هو إداة

تستحدث بيئة تمكينية للتطبيق السليم - من حيث صون البيئة - للتكنولوجيا الأحيائية مما يتيح

جني القدر الأقصى من المنفمة من الإمكانيات التي تستطيع التكنولوجيا الأحيائية توفيرها ،

مع الإقلال بقدر الإمكان مما د تتطوي عليه تلك التكنولوجيا من مخاطر محتملة على البيئة

والصحة البشرية .

رمة فكوية

ت

(تلا نزرة» نمامذين

هالسعرد ء

م

«خلإتصالان الإدارية

2

(محة 8 من 23)

يروئوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

5—

كيق الأطراف على أن تراعى ، حسب الاقتضاء ، الخبرات والصكوك المتو افرم

دالأصال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الاختصاص في مجال المخاطر الواقعة على

صهة الإتسان .

المادة 3

إستخدام المصطلحات

لأغراض هذا البروتوكول :

(أ) يعني "مؤتمر الأطراب" مؤتمر الأطراف في الإناقية ؛

(ب) يعني الاستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية

خرى وتشتمل على أي كائنات حية مهورة خاضعة لمتدابير محددة تحد بصورة فعالة من

تلامسها مع البيئة الخارجية، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ،

(ج) يعني التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف أخر؛

(د) يعني المصدر" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة

بالتصنير، ويرتب لتحمدير الكائن الحي المحور

(هـ) يعني الاستيراد" النقل المتصود عبر الحدود إلى طرف من طرف أخر،

الدولة القانمة

من مواد

انملا الجينية ،

(و) يعني المستورد" أي شخص إعتباري أو

بالإستيرالا ، وير لإستير اد الكائن الحي المحور ا

(ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن

جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنو ي

(ع) يعني الكائن الحي أي كائن بيولوجى لي أو

بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيرو ٥٠

(ط) تعني التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق :

لإي

أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز

الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي فى الخلاي "بين

العضيات

د

د

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

ووعيز منا بان الجزء السردي الوارد أعلاء لا بقصد به جعل هذا البروتوكول

تابعا للعاقات الدولية الأخرى ،

قد إتفقت على ما يلي :

المادة I

الهدف

وأقا لنهج النحوطي الوارد في المبدأ l5 من إعلان ريو بشأن البيئة والتتمية ، فإن

الهدف من هذا البروثوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان

نقل ، ومناولة وإستخدام الكأئنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيانية الحديثة التي

يمكن أن تترت عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التتوع البيولوجي ، مع مراعاة

المخاطر على صحة الإتسان أيضا ، ومع التركيز بصفة خاصة على القل عبر الحدود.

المادة 2

أحكام عامة

يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة

l -

لتتفيذ إلتامائه بموجب هذا البروتوكول .

تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام ونحويل وإطلاق أي

2

كائتات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التتوع البيولوجي ، مع مراعاة

المناطر على صحة الامسان أيضا .

3 - ليي فى هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية

المحددة وفقا للتانون الدولى ، وعلى الحقوق السيأدية والو لاية القضائية لللول في مناطقها

الإقتصانية الخالضة رأزصنثها القارية وفقا للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات

الملاعية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه

جميع الدول لعقو

الصكوك الثو ذات

هر ار ر ره مد سرر د ب ر وند ار

4—

استخدام التتوع البيولوجي، مما نادى به في هذا

إجراء

هنا جراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع

البررتركر لج.

الالتزامات لمخهيا

يمرج القانون الدولى .

المتريةاسعود .

ممر. ردهم

هر

- زبد ر كسرت

حا

اسيبةامسهررية

إى

هبة

ان اهره

مون وفام

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

المادة 6

العبور والإستخدام المعزول

لون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أى طرف عبور في تتظبه ر مر

كائنات عبة معررة صر لراسيه ، وتزويد رنة نبال مملومات لسلامة الاعيانية باى فوار م

لذلك الطرف، وفقا للفقرة 3 من المادة 2 ، فيما يتعلق بعور كائن حي محرر محدد عبر

أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ،

على الكائنات الحية المحورة العابرة .

2 - دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع

الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قيل إبخاذ قرارات بشأن الاستيراد ، وفي وضع

المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ،

فيما يتعلق بإجراء الإتغاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات المية المحررة

الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقا لمعايير طرف الاستيراد .

المادة 7

تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم

يسري إجراء الإفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من 8 إلى 10$12 ،

رهنا بالمادتين 5 و6 ، فبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة

للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد .

لا يشير "لإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في النقرة l أعلاء إلى الكائنات

2 -

الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .

يبت للعمية المعورة المراد

"د للكائنات

كر - " ع نكبطرف

والإستخدام

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيعية وتتغلب على حواجز

التكائر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإنتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة

في التربية والإنتخاب الطبيعيي .

(ي) تعي "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة فى

منطقة معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التى ينظمها هدا

البروتوكول ، والتي أمصبح مخولا لها حسب الأصول وفقا لنظامها الداخلي التوقيع أو

التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتعاده أو الإنضمام إليه ا

(ك) يعي "النقل عبر الهدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما

يتعلق بأعراض المادتين 17 و24 فإن القل عبر الهدود ينسحب على النقل بين الأطراف

وغير الأطراف .

المأدة 4

يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات

الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة يحفظ وإستدامة إستخدام التتوع البيولوجي ،

مع مراعاة المخاطر طى صمة الإنسان أيضا .

المادة 5

المستحضرات الصيدلانية

دون التقيد بلحكام المادة 4 ، ومع عدم يجق ا؛ طرق فى إخضاع حميع

الكاتنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخا

البروتركرل على النقل عبر الحدود للكائنات

وتتناولها إتفاقات أو منظمات نولية أخرى ذات

6

س

ره

همة) .

سرر ا

مفحه iO من 23)

السرر

مةان

ررتركول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأ

c%

المادة نيد

إجراء إتخاذ القرار

l - تون القرارات التي يتخذها طرف الإستير أد متو افقة مع المادة 15 .

2 - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمتية المشار إلبها في المادة 9 ، بإبلاغ

المخطر كأبة بما إذا كان يمكن المضي وي النقل المتصود عبر الدود

(ا) وقط بعد أن يكون طرف الإستيراك كد أعلى موالقنه كتاببة:

أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوما بدون مو القة كتابية لاحقة.

أا

يقوم طرف الاستيراد خلال مائتين وسبعين يوما من ثاريغ تلفي الاخطار ، بإيلاغ

المخطر وغرفة تبانل معلومات السلامة الأحيائية كتابة بقرار. المشار إليه في النترة 2 (أ)

أعلاء :

(أ) بالموافقة على الإسثيراد ، بشروط أو ينون شروط ، بما في ذلك كبفية

إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحورا

أو بحظر الإستيراد

(ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقا للإطار التتظيمي المطي أو

للمرفقين الأول والثاني ٤ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الاستيراد ، لا

يزخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات

الصلة ؛

د) أو بإبلاغ المخطر بأن الغترة المعددة في هذ. النترة قد تم تمديدها بغترة

زمنية محلدة.

-

يبين القرار الذي يتخذ بموجب الققرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا

في حالة الموانفة غير المشروطة .

لا بعني عم قيام طرف الإستبراد بإيلاغ قراره حل فترة المائتين وسمين بوما

من تأريخ تلقى الاخطار موافقته على النقل المقصود عبر الدود .

صم نوافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعزفة

6

ات الصلة

فيما يتعلق بمدى حدة الأتار الضارة المحتملة الن. .ص كائنرى معور حفظ

وإستدامة إستخدام التتوع البيولوجي في طرف الا الا،أمع مراعاة المخا صحة

امسان أيصا ، لا يمنع ذله الطرف من إنغالا قرار، حسب الاقتضاء، بشا لهتفر العائن

و

د

د

روتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

المادة 8

الإخطار

1- يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المصدر أن يكفل تقديم إخطار كتابى إلى

السنطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالل المقصود عبر الحدود لأي

كائن حي محور يقع في نطأق الفقرة l من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كهد أننى ، على

المعلومات المحددة في المرفق الأرل .

2 - يكفل طرف التصدير رحود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها

المادة 9

الإقرار بتسلم الإخطار

يقر طرف الإستيرد كتابة للمفطر بتسلم الإخطار خلا تسعين يوما م تسلم

الإخطار .

يحدد الإقرار ،

2 -

(أ) ناريخ تلقي الاخطار ؛

الناحية الشكلية ، على المعلومات

(ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي ، من

المحددة في المادة f8

(ج) ما إذا كان يجب المضي طبئا للإطار التتظيمي المحلي لطرف الاسئير اد

أر طبقا للإجراء المنصرص عليه فى المادة 10 .

3 - يكون الإطار التتظدمى المعلي المشار إليه في الغترة 2 (ج) أعلاء متوافقا مع أحكام

هذا البروتوكول .

لا يعني عدم إقرار طرف الاستيراد بسلم الاخطا و افقته علي النقق المقصبود

4-

عبر الحدود.

حا

مفحه il من 23)

الش بة" لسعرر

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

نر:

. اي

مزازدوام باسن

.

بروتوكول قرطاجنة المثملق بالسخمة الأحيائية

علية إمستيراد لكاش حي ممور براد إلتغدامه مبائرة كاعنية لر كاعلاد أو للتجهيز

وشأنه معلومات بموجب الفقرة أعلاء، سوف يتخذ ولقا للمعايير التالية ؛

(أ إجراء تقييم للمخاطر وفقا للمرفق الكلث

عزى مر

(ب) وبتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوما .

لا يعني عدم قيام أي طرف بإيلاغ قرار. وفقا للنترة 6 أعلاه موافقته أو رفضه

إستير اد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد

الطرن خلاف ذلك .

8 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة

فيما يتعلق بمدى حدة اكار الضارة المحتملة النائجة عن كائن حي محور ، على حفظ

وإستدامة إستخدام التوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة

الإتسان أيضا ، لا يمنع نلك الطرف من إتخاذ قرار، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن

الحي المحور المراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كاعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تننية

الآثار الضارة المحتملة .

يووز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بنام القدرات

فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .

وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقا للمادتين 22 و28 .

متهة (ليسادفيي

زتدفن لإس لي

المادة 12

إستعراض القرارات

يجوز لطرف الاستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن

1-

الآثار الضارة المحتملة على حفظ التتوع البيولوجي وإسدامة إستخدامه ، مع مراعاة

المخاطر على صحة الامسان أيضا ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل

المتصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال لئين يوما ، أن يبلغ أي

مخطر سبق أن أخطر عن صمليات نقل كائنات حية مهورة أشير إلبها في القرار ، وكذلك

عرفة تبائل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب اتخإذ فذا لقراب؟»

ا

2- يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب

في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف -

0) لن تغييرا في الظررف قد حدث قد ،

أتخذ القرار على اسسها ،

الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفترة 3 أعلاء بهدف تلافي أو تدنية الأثار

الضارة المحتملة .

يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في

الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار.

المادة ll

إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامهار

لارف

مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز

l - على كل طرف يتفذ قرارا نهائيا بشأن الإستخدام المحلي ، بما في نلك الطرح فى

الالأسواق لكائن حي معور قد بكون خاضعا للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كاغذية أو

علاف أو للتجهيز ، أن يعيط الأطراف علما بذلك في غضون خمسة عشر يوما من ابخان

القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد

أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى

جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة متدما بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات

السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدائية .

2 - يككل الطرف الذي يتخذ كرارا بموجب الفقرة l أعلاه وجود شرط قانوني بتعلق

بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب .

يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المهددة في النترة (ب)

3

من المرفق الثاني .

يجوز لأي طرف أن يتخذ قرارا بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد

استخدامها مباشرة كأعنية أو كاعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المطي بما

يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول .

5 - ينيح كل طرف لغرفة تبائل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخا من أي قوانين

ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيتها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها

أي لدى ممارسته لسلطته

ررأليه في النقر: ،

ان وارء فيل إول

مباشرة كاغنية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت .

يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة

6—

التضائية المحلية ، وفي غياب مل هدا الاطار التتظيمي

أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة

يوث" إنتر

11

IO

حا

المترية السعرد

همة .

د

د

مفحه i2 من 23)

البةالسعور .

بروتوكول رطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

فررو اليد

هدا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مسئوى من الحماية يئل عما

ينص عليه هذا البروتوول .

2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال عرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية،

بأي إنقائات وترتيبات ئتائية وإخليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نقاذ هذا

اليررتركول .

لا تؤثر أحكام هدا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وقا لتلك

3

الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتعاقات أو الترتيبات .

يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلبة تسري على واردات معددة إليه ،

4—

وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

ري دولهميوةلاني.

زنود ور

لأر - •

. الع حي

و

ي .

المادة IS

تقييم المخاطر

رياث رفاسلا مجلسن الهث.

خنتصالات الإرارية

تحري تقييمان المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علميا وفقا للمرفق

ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر . وتستتد تقييمات المخاطر هذه على

الأقل إلى المعلومات المقدمة وففا للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة ، وذلك من أجل

تحديد وتقييم الأتار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام

التوع البيولوجى ، مع مراعاة المخاطر طى صعة الامسان أيضا .

2

يضمن طرف الاستيراد إجراء تقييمات المخأطر فيما يتعلق لذرارالات لام تتذذ

بمرجب المادة IO

. ويجوز لطرف الإستيراد أن يطلب إلى المصر أن يجري تقييما

3 - يتحمل المخطر تكلعة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف الاستيراد ذلك .

ب التراتي

المادة 16

إدارة المخاطر

1- بالقدر الذي تقتصيه المادة و (ز) من الإتفافية ، يتفبى لأطر و- - "آليات

وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لنتظيم وإبارة ومرالبة المغائخر". المكك، بعجب الأحكام

13

د

(ب أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة.

يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابة ، خلال تسعين يوما ، ويبين أسباب

3

إنخاذ القرار .

تقدير. ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن

يجرز لطرن الإستيراد ، حسب

و

الواردات اللاحقة .

المادة 13

الإجراء المبسط

يجوز لطرف الأستيراد ، مريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل اليقصود

عر المدود للكائنات الحية المحورة طبقا لأهداف هدا البروتوكول ، أن يعدد مسبقا لغرفة

تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي :

(أ) المالات التي يمكن قيها القيام بالتقل المتصود عبر الحدود في س

الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الإستيراد به ؛

(ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتى يمكن إهفأؤها من إجراء

الإتغاق المسيق عن علم .

ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب القرة الغرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة

المشابهة إلى نفس الطرف .

2- المعلومات المتعلقة بالنقل المتصود عبر الحدود والمقرر تقديمها فى الإخطارات

المشار إليها في النقرة l (أ) أعلاء هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .

المادة 14

الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة. الأطراف

يجوز للأطراف أن تدخل في إبقاقات وترتيبات ثائية أو إقليمية أو متعددة

الأطراف فيما يدعلق بالنقل المقمود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتو الأق مع هدف

"ل- ألفر

س

د

12

حا

العرسهالسدروي

بروتوكول ثرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحبائية

2 - يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذئك

الطرف ، بإيلاغ غرفة تبانل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة معددا جهة

الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة .

3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفترة l أعلاء ما يلى :

(أ) الملومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات النقديرية والخصائص و/أو

السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ،

(ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري

للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكانن الحي المحور في طرف المنشا ؛

(ج) وأي معلومات متوافرة عن الأثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدا بوم

إستخدام الككوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإتسان أيضا ، و" و

ز.

بروتوعرل قرطاجنة فمتملق بالسدمةه

. أ

مربة «ذووب

وي

م«و رعد فامن

نه.

ب

المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ،

وأي معلومات أخرى ذات صلة ،

3)

(ه) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات .

يقوم كل طرف يتم داخل لطاق ولايته إطلاق الكأئن الحي المحور المشار إليه فى

الفقرة 1 أعلاء ، بالشاور فورا مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأئرت لتمكينها

من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية، بعما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك

لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التتوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر

على صحة الإتسان أيضا .

ره زلا

المناولة والنقل والتعنة وتحديد الهوية ناوم (ينبث

l - يتغذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة

روف

" حلوإمبتدامة

.

للنقل المقصود عير الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها

مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث

إستخدام التتوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة

2 - يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق

(أ) أن تهدد بوضوح ، بالنسبة للكاننات

مباشر: كاعنية أر عاعلاف أو للتمهين ، أنها عد تعتو طر لحاست وللاعقد

IS

د .

ى

المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكا

الحية المحورة وشلها عبر الحدود .

2 - تفرض التدابير القاتمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الأثار الضارة

للكائن الحى المحور على حفظ وإستدامة إسنخدام الننوع البيولوجي داخل أراصي طرف،

الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا

يتخذ كل طرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المتصود عبر الحدود للكائنات

الحية المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى

لاطلاق أي كانن هي محور .

دون المساس بأحكام النقرة 2 أعلا، ، بعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي

كائن حي معور ، سواه كان مسنوردا أو مطورا محايا ، لفترة مراةبة تتلاعم مع نورة

حياته أو فئرة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد .

5 - تتعاون الأطراف بهدف .

تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون

أ)

اعام المخاطر على

لها آثار ضارة على حأظ وإسكامة إسكخدام التتوع اليولوحى، مع مر

صحة الإنسان أوضا ؛

(ب) وإئخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تله

النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ

ينفذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يهئمل أن تكون

قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكنلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا

اقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولاينه ، مما ينتج

عنه إطلاق يزدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر المدود لكائنات عبة محورة من

المحتمل أن نكرن لها اثار ضارة على العيظ والإستغداد.اليهتلا للتفوع الببولومي ، مب

ويقدم الإغطار بمجرد طم

ها.

مفحه i4 من 23)

بروتوكول رطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

لهس)

إد

ر. الد

الحالة ، تحدد هذم المعلومات، على الأكل ، السلطة الوطنية

الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فورا بإيلاغ الأمانة باي تغييرات تلحق بنعيين

نقلة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤرليات السلطة أو السلطات

الوطنية المختصة لديه ،

3 - تقوم الأمانة بإيلاغ الأطراف فورا بالإخطارات التي تلتاها بموجب النترة 2 أعلاء،

كما تيسر الاطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرلة تبادل معلومات السلامة الأحائية .

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

سبة العرد ة

ا لهح.!-

اسسه -

المادة 20

تقاسم المطومات وغرفة تبادل ملومات السلامة الأ

بموجب هذا غرفة لتبادل ملومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة

l - تنشا

3يادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الاثناقية لكي تتوم بما يلى :

(أ) تيسير تبادل المعنومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات

مجال الكائنات الحية المحورة

(ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الاحتياجاي

الغاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أكل البلدان نموا ، ومن بينها النول الجزرية النامية أب) يه

الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصادائها بمرحلة إنتثال وكذلك البلدان التي تمل مراكز المنشا

ومراكز للتتوع الورفي ،

2 - تعمل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتو فير المعلومات لأغراض

النثرة l أعلاء . وتيسر الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتتفيذ

البروتوكول . وتوفر ايضها الحصول ، ما أمكن، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات

السلامة الأحيائية .

3 - دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرئة تبادل معلومات

السلمة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات موجب هذا البروتوكول:

.

وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتتفيد البروتوكول:.، وكذلك

ر عد ره نس رفشك ظمي

أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإثغاق المسبق ،

اه

، بما

همكسر آوا

فعمت فسه نسرر، نتنة م سكته تضمنه رفى لررح رد

فى نتفه ، عسب الاهتخماء ، المملومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكانناتر النية"

17

د

د

إدخالها قصدا في البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من إلمعلومات . ويتهذ مؤتمر

الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقررا بشأن المتطلبات التفصيلية

لهذا الغرض بما في دلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته منتان بعد

تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؟

(ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام

المعزول ، أقها كائنات حية محورة وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل

والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص

والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة

جا دلن جين بوضوح ،

بألتسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها

تصدا في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نحاق البروتوكول ، أنها

كائنات حية محورة ، وأن تهدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ رأي شروط

لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب

الإقتضاء ، إسم وعنوان العسنورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفتا

لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر .

3 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هدا البروتوكول ، في

ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة و النقل

وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .

المدة 19

.

السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية

،

يعين كل طرف نقطة إئصال وطئية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمائة

نيابة ع نلك الطرف . ويعين كل طرف أيضا سلطة وطنية مختصة واعدة أو أكثر تكون لإني

مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يتتضيها هذا البروتوكول ونكون. مفوضة بالعمل نيابة ي ي. عز.

عنه فيما بتعلة، تلك المماه. «نعه: لأم، طر ف أة، نسة، كمالا. اعدا للقرام بكلاء من ميعتى و 5.

2- يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنبة له ،

بإبلاغ الأمانة بأساء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المخئصة لثيه .

وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مخئصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطار، ،

المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطا:

لرطييةالي ه

16

حا

مفحه i5 من 23)

: ونه متبو

مد بسراج

بروتوكول قرطاجتة العتعلق بالسلامة الأحيائية

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

رسحا ؛

p ير!

لو رئ يس لدة

إذا أراد مخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الاستيراد

5

سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى

المعلومات التي يخلف ألطرف المعني والمخطر على سريتها .

تون المساس بالفترة 5 أعلاه ) لا تعتبر المعلومات التالية سرية :

6 -

(أ) سم وعنوان المخطر

(ب) والوصع العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛

(ج) وموجز لتقييم مخاطر الأثار على حفظ وإستدامة إستخدا التتوع

البيولوجي ، مع مراعاة المغاطر على صعة الإنسان أيصا ا

وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ .

د)

المادة 22

بناء القدرات

تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في

مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية

لغرص فعالية نتفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نموا ،

ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنمقال ،

بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية

القائمة، حسب الإثنضاء ، عن طريق تمير إشراك التطاع الخاص .

لأغراض تتفيذ الفترة l أعلا ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء

2-

القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إهتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أول

البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى

الاثغاقية . ورهنا

ا بناء القدر ات

"تهلى إستخدام

لو "المؤسسية

الني "

الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقا للأحكام ذات الهئمنة

بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ،

التكريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمامونة .

تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، و"

ائ

وتراعى بالكامل: ١.

في مجال السلامة الأحيائية .

إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال

بي

أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على لخلاقات

جديدة يمكن كشغها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام

التكولوجيا الأحيائية الحديثة ؛

وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛

(ه) والتقارير المدمة منه بمتتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة

تتفيذ إجراءات الإتعاق المسبق عن علم .

4 - ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطرا في هذا البروتوكول ، فى

إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل ملومات السلامة الأحيائية ، بما في

ذلك التقارير الخاصة أنشطة الشرفة ، ثم تسئبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .

المادة 21

المعلومات السرية

يسمع طرف الإستيراد للمخطر بتحديد المعلومات المتي تعامل كمعلومات سرية من

بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف

الإستيراد كجزء من إجراء الإتغاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول . ويتدم تبرير فى

هذه الحالات عتد الطلب .

2 - يتشاور طرف الإستيرد مع المخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها

المخطر على أنها سرية لا تتئضي هذه المعاملة ، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها ، ويقدم

الأسباب إذا طلبت منه ويتيح خرصة للشاور ولإجراء إستعراضن داخلي للقرار قبل إفشاء

المعلومات .

3 - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا

البروتركول، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الإتغاق المسبق عن علم

للبروتوكول . ريضمن كل طرف وجود إجراءات لمحمأية هذه المعلومات. ، وعليه حماية

سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات. السرية المتعلقة

تدن

بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليا .

لا يستخدم طرف الإستيراد هذه المعلومات لا أجر

.

:1

19

من المخطر .

همة .

.ؤء

إى

د

س

د

18

حا

مفحه i6 من 23)

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحهائية

. التريةالمور .

المادة 2S

صليد ننعل صر فمشروع عر منها وتزييرا ا

يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع التقل عبر الحدود للكائنات الحية

المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدأييره المحلية لتتفيذ هذا البروتوكول ، والمعاقبة على

إرتكابه إذا إقتضى الأمر ، وتعتبر عمليات النقل عبر العدود هذه غير مشروعة .

2 - في حالة النتل غير المشروع عبر الحدود ، يجوز للطرب المتضرر أن يطنب إلى

طرف المنشأ أن يتخلص على نققته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنية ، بإعادتها

إلى أصلها أو تسيرها ، حسب الإقتضاء .

3 - يتيح كل طرف اغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

المادة 23

الوعي العام والمشاركة الجماهيرية

الر

ديس (ويب

ذيزربعهةء

وبواد «نر

عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود

بالحالات التي تخصه من بين

المادة 26

الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية

1- على الأطراف :

(أ) تشجيع وتيسير الوعي والتئتبع والمشاركة على المستوى الجماهيري

بشأن أمان نقل ومناولة وإسئخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحلظ وإستدامة إستخدام

التوع البيواوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسا أيضا . وعلى الأطراف ، وهى

بصدد ذك ، أن تتعاون ، حسب الإقتضاء ، مع الدول والهيئات الدولية الأخرى ؛

(ب) السعي أضمان أن تشمل التوعية والتثقيف المماهيريين الحصول على

معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز إسيرادها والمعددة وأقا لهدا البروةوكول

تشاور الأطراف ، وفقا لقوانينها ونظمها ، مع الجمهور في عملبة صنع القرار

2

قيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وتنيح ائج هذه القرارات للجمهور ، مع المحاخطة في

ئغس الوقت على سرية المعلومأت بموجب المادة 21 .

3 - يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل

يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البررتوكول

أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتواثق مع

إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الاجتماعية الإتتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة

" عطى عنظ وبمتدامة إبتغدام التتوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بتيمة التتوع البيولوجي

باللسبة للمجتمعات الأصلية رالمهلية .

شجع الأطراف على التعاون ذي مجال البعوث وتبادل المعلومات عن أي آثار

2.

إجتماعية إقتصادية بسيب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية

«بعان وذادة م اد

تالات الإداري

معلومات السلمة الأحيائية .

المادة 24

غير الأطراف

بيففي

والمحلية .

يتم النقل عبر الحدرد للكاننات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقا

لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في إتغاقات وترتيبات ثتائية وإفليمية

ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر العدود .

2- شوم الأبلراف بشبيع صر الأطراف طى اتضمام مق لبروترعرل ونضيم

التي يتم إطلاكها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الو

تتقل ذاخل هذه

المادة 27

المسؤولية والجير ا

يعتمد مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في

أ ل احتماء له ، عملمة تتعلة ب ضع قاعد واجر اءات دولنة بصه/ ة ملائمة فى مدار"

21

د

د

ن

الأراضي أو خارجها .

اترجة السم

ى

٠١ «ملحه

س

20

حا

مفحه i7 من 23)

الربة السدور

اممراسا

الاحياثهة. ثم

و م

بروتوكول قرطاجنة المتعلق

مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول

l - يععل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البررتوكول .

2 - يجوز للأطراف فى الاهخاقية ، والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، المشاركة

بصلة مراقب لي أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كإجتماع للأطراف في هذا

البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لا تتخذ

القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف قيه .

عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف فى هذا البروتوكول، فإنه

3

يستعاض عن أي صضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمل طرفا في الإتفاقية ليس طرفا في

البروتوكول في نلك الوقت ، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .

4 - يبقي متمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ

الوروتوكول قيد الإستسراض بصورة منتظمة ، ويتخذ ، لى حدود ولأينه ، القر جمي

الضرورية لزيادة فعالية تتفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه " إ عز.

البروتوكول، وعليه أن :

(أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتتفيذ عذا البروتوكول ؛

(ب) وينشى أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتتفيذ هذا البروتوكول ؛

(ي) ويلتمس ويستخلم ، حسب الإقتضاء ، خدمات وتعاون المنظمات الدولية

والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المخئصة ، والمعلومات المقدمة منها ا

() ويعدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقا لمادة 33 من هذا

البروتوكول، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ؛

(ه) وينظر لي تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها ، حسب الطلب ،

إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها . ورية لظفيذ هذا البروتوكول ،

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر

الحدود ، مع تليل العمليات الجارية لى الفانون النولي بشأن هذه المسائل وإيلائها الإعتبار

الواجب ، ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات .

المادة 28

الآلية المالية والموارد المالية

لدى النطر لى الموارد المالية اللازمة لتفيد هذا البروتوكول ، تأخذ الأطراف

أحكام المادة 20 من الإتقاقية بعين الإعتبار .

2 - تكون الآلية المالية المتشأة بموجب المادة 21 من الإتناقية هي الآلبة المالية لهذا

البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسى المكلف بتشقيلها .

فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه فى المادة 22 من هذا البروتوكول، على

3

مؤتمر الأطراف الذي يسل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لدى توفير التوجيهات

المتعلقة بالألية المالية المشار إليها في النترة أعلاء، لينظر فيها مؤتمر الأطراف ، أن يضع

في إعتبار، إحتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نموا ،

ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة .

ه - في سياق الثؤر l أعلا. ، تخرع الأطراف أيضما فى إعتبارها إحتياجات البلدا لا دي

النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ة مي "وه

والأطراف التي تمر إتتصاداتها بمرحلة إنتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد و . ع

و

كعلاتث لبررنوعرل.

للغافية بمومب هذا

اعد

نبر الأطرف الذي يسل

(د) ويؤدي أي وظائف أخرى قد

5 - يطبق النظام الداخلي لمزتمر الأ

البروتوكول بعد الخال التغييرات الضرورية

تطلباتها لبناء القدرات لأغراض تتفيد هذا البروتوكول

تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالبة للإتكاقية الواردة في المقررات ذات الصلة

5

لمرتمر الأطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل إعتماد هذا البروتوكول ، على أحكام

هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية .

6- يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضا أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ،

للأطراف من البلدان النامية والبلدان الكي تمر إفتصاداتها بمرحلة إننقال أن تستفيد من

ريجوز

هذه الموارد لتقفيذ أهكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الغائية والإقليمية ومتعددة

فهو نخدم ب وم "بعر ملا سم حد ر

كعقد الأمانة الاجتماع الأول لموتمر

مذا البررتوكول جنبا إلى جنب مع الاجتماع الأول بتو الأطراف المقرر عقده قب تاريح

د

: م

الأطراف .

،.ا - يةالسرمي

هس» .

يد

د

حا

مفحه iB من 23)

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

هئ .

ووه

عندما تؤدي هيئة فرعية للإتغاقية وظائفها بخصرص مسائل تتعلق بهدا

3—

البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمل طرفا في

الإتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذله الرقت بعضو تتخبه الأطراف في هذا

البروتوكول من بينها .

المادة 31

الأمانة

1 -

تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الإمخاقية ، كأمانة لهذا

سري الفقرة l من المادة 24 من الاتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ،

البروتوكول .

2

على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييران الضرررية

3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا

البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع

للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترئيبات المالية الضرورية لذا

زو

"" زمواوت باسر

المادة 32

العلاقة بالإتكاقية

الغرض ،

ك

تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاكية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص

هذا البروتوكول على خلاف ذلك .

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

بدء نفاذ هذا البروتوكول . أما الإجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل

كإجتماع للأطراف في هذا اليروتوكول متعقد جنيا إلى جئب مع الإجتماهات العادية لمؤتمر

الأطراف ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البررتوكول

غير ذلك .

لأعقد الاجتماعات الإستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف فى

هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف

في هذا البروتوكول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، شررطة أن

يؤيد لث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف

من جانب الأمانة

للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك

يجوز

أي دولة عضو فبها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافا في الإتفائية ، أن تكون ممثلة سرهة

مراقب في إجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول .

ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في

المسائل التي يغطبها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برعبتها في التمثيل كمر اقب

في إجتماع الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها

بالحضور بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يتل عن كلث الأطراف الحاصرة .

ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5

أعلاء ما لم تتص هذه المادة على غير ذلك .

وبوان دسة مبس

المادة 30

تفي لا الإدارية

الهيئات الفرعية والآليات

جوز لأي هيئة فرعية تتشنها الإتغاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا

فرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع

بب

المادة 33

. هنا والبمويوكرل، الن نشارك

بعنج البررتوكول

الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة

لخطر اف ور الإتعاقمة الفى لسي بمندر

2

بجوز

بصفة مراقب في أعمال أي إجثماع لأي هيئة

الرصد وإعداد التقارير

ل م كليطرف ،

يقوم كل طرن برصد تتفيذ إلتاماته بموجب هذا

في هذا البرؤتوكرل ،

على فترأت يحددها متمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع

د

د

اتفا .

فرعية للإتكاقية كهينة فرعية لهذا البروتوكول ، "

على الأطراف في هذا البروتوكول .

إع

فد ربمهسا -

حا

مفحه i9 من 23)

•رد د ر ؟

" ر حارن فباس

ن

بروتوكول قرطاجقة المتعلق بالسلامة الأ

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

ريزدتفوو

لانكد ررى

نمد لمدمر؟

بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك

الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإؤليمية للتكامل

الإقتصادي الأطراف في الإتغاقية.

يبدأ نقاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي،

تصدق على هذا البروتوكول أو نقبله أو توافق عليه أو تتضم إليه بعد بدء نفاذه وففا للشرة ا

أعلاء ، في اليوم النسعي من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الاقليمية للتكامل

الإقتصادي وثيقة تصدينها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريح الذي يبدأ فيه

نفاذ هذه الإثناقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية لتكامل الإقتصادي أيهما أبعد .

لأغراض العترتين l و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منخلمة إقليمية

3—

للتكامل الاقتصادي وثيتة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

المادة 38

التحفظات

لا يجوز إيداء لحخحطات على هذا البروتوكول .

المادة 39

ك

الإتسحاب

يجوز لأي طرف الإمسحاب من هذا البروتوكول. بتقدي إكظاو كنابي إلى

الوديع لي أي وقث بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ

الطرف.

يسسم الاهسماب نافذا بعد بقسماء سلة وأحدة طن تلقى الورنية لالاهطار

ا«سعب ، أر في أي دريع «مق عسبه نعند بى بسطار افسواكبد.

بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة

لتتفيذ هذا البروتوكول ،

المادة 34

الإمتثال

يقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في

إجتعاعه الأول، بحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآلبات مؤسسية لتشجبع الإمتثال لأحكام هذا

البرونوكول والأئصدي لحالات عدم الامنكال. وشمل هذه الإجراءات والأثبات أحكاما لنقديم

المشورة أو المساعدة، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والأليات مستنلة ، ولا تخل

بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المتررة بموجب المادة 27 من الإغاقية .

المادة 35

التقييم والإستعراض

يجري مؤتمر الأطراف الذي رععل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد

خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ،

تقييما لغعالبة هذا الروتركول بما في نلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .

ثملاب الإدارية

المادة 36

التوقيع

27

د

د

- المرية السمرر

؟

س

يغئح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل

الاقتصادى ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في الفئر "إلى أيار /إحايد 2000

، وبعقر الأمم المتعدة فى نيويورك في الفئرة من جو انبيونيه oÖi0 إلى 4

حزيران يدنيه 2001 .

. إنمربةامسهرر

انموههمة

حا

مفحه 20 من 23)

ميرو

ي

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية م

يهنتازتهامة ار

إز العالة اللاصنيفية والإسم الشائع ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن أو

الىئدات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية ،

(ح) وصف الحامض النووي أو التحوير المستهدث والتقنية المستعملة ، والخصائص

النافجة لأكائن الحي المحور ؛

(ط) الإستخدام المزمع للكائن الهي المحور أو نواتجه ، أي المواد المعالجة الني تعود

قي الأصل اكائن حي محور والتي تحتوي على إنتلاقات جديدة يمكن كشدها لمواد جينية قابلة

للمضاعنة تم الحصول عليها عن طريق إستحدام التكنولوجيا الأحبائية الحديثة

(ي) كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها ،

(ى) أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛

(ل) الأساليب المقئرحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، بما في ذلك التعبئة

ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلم والطوارئ حسب الإقتضاء ؛

(م) الجالة التتظيمية للكائن العى المحور المنكور داخل النولة المصنرة (مثلا ، ما إذا

كان محظورا فى إلدولة المصدرة ، وما إذا كأنت هناك فيود أخرى ، أو ما إذا تمت الموافقة

على إطلاقه إطلاقا عاما) ، وإذا كان الكائن الحي المحور معظورا في الدولة المصدرة ، فما

هو سبب أو أسياب ذلك الحظر؛

إن) نتيجة أي بخطار قدم إلى المكومات الأخرى من لمصنر فيما بتعلق بالكائن الحي

المحور المراد نقله والغرض من خلك ا

(س) إعلان بأن المعلومات المنكورة أعلاه صحيحة بصو

د

د

ي . ، توكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

p.

ة

حجية النصوص

- ابي

، د بزعامة اه

س

يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية

والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

وثيقا لذلك ، قام الموذعون أنفاه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هدا

البروتوكول .

تحرر في مرتئريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثانىإيناير عام ألفين .

الال

المعلومات المطلوبة في الإخطارات

بموجب المواد 8 و10 و13

(أ) إسم وعنوان المصدر وتفاصيل الاتصال به ؛

(ب) إسم وعنوان المستورد وتفاصيل الإتصال به!

(ج) إسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية

للكائن الحي المحور ، إن وجد ، في الدولة المصنرة

(د) الناريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عير العنود إذا كان معروفا ا

(ه) الحالة التصنيفية والإسم الشأئع ، ونقاط الجمع أو الإلاقتتاء ، وخصبائص الكائن

المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية ،

أو) مرائر المشا ومرعر لمرع الورمي للعاضن فمتبي و/أز العاتالكقامس

3» هريي ب،)

معروفة ، ووصف الموائل التى يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؟

المرسة السدم

،ء

حا

مفحه 21 من 23)

دش -

-ز،، ل لواسي

بروتوكول قرطاجنة المةماق بالسلامة الأحيائية ز.

(ه) الطرق المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، بما في ذك التعبئة ،

طاقات العبوة، والوثائق ، وإجراءات التخلص والطوأرئ حسب الإقتضاء .

ووضع

فق الثالث

تقييم المخاطر

يهدع تقييم المخاطر ، بموجب هذا البروتوكول ، إلى تحديد وتثييم الأكار الضارة

المحتملة للكأئنات الحية المحورة على حقظ وإسئدامة إسئخدام التتوع البيولوجي في اليبئة

اعا العخاطر على صحة الإتسان أبضما

العطقية المحتملة ، مع مر م

2 - تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر إلى جانب تقييمات أخرى لاتخاذ

القرارات على أساس مسنتير بشأن الكائنات الحية المحورة .

يبارز اية

ينبغي إجراء تقبيم المخاطر بطريقة سليمة علميا تتسم بالشفائية ، ويمكن أن يأخذ

3

فى الحسبان مشورة الخبراء والمبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة

لا ينبغي بالضرورة تفسير الإفتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية

طى أنه يشكل مستوى خاصا من المخاطر او عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة .

5 - المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها ، اي المواد المعالجة التي

تعود في الأصل لكائن حي محور ، والتي تتضمن إننلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة

يمكن كشغها ، وناتجة عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحدوثة ، وتبغي النظر إليها

في إطار المخاطر الناجمة عن إستخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في

البيئة المتلتية المحتملة .

ينبغى إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة.، وهذا يعني أن

6-

المعلو مات المطلوبة قد تتفاوت فى طبيعتها ومسئوى التفاصنئل عن حالة إلي أخرى تبعا. للكائن

الحي المحور الممني ، وإستغدامه المقصود والبيئة الملقية المجتملةه

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

"الث

المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد

إستخدامها مباشرة

كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة11

(أ) إسم وتفاصيل عنوان الإتصال بمقدم الطلب لإلتماس ؤرار للإستخدام المحلى ؛

هم

بعند بإبه

(ب) إسم وتقاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن النرار ؛

(جا إسم وهوية الكائن الحى المحور ا

(د) وصف التحوير الجيني ، والتثنية المستخدمة ، والخصائص النأئجة عن الكائن

لمي المحور

(ه) إي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور

(و) الحالة التصخيؤية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن

لمتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛

(ر) مراكز المنشأ ومراكز التتوع الوراثي ، إذا كانت معروفة ، للكائن المتلقي ورأو

الكائقات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكائر فيها الكائتات ،

(ح) الحالة التصةيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإتتاء ، وخصائص الكائن و

الكائفات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحياتية ا

(ط) الاستخدامات المعتمدة اللكائن الحي ا

اى) غر نقييه المعاطر بسق مع المرفق فتلث م ن هر

...عـ(

ريمتربةا

" ن - " أشت

ي

د

- الرية الر

د

30

حا

مفحه 22 من 23)

بروتوكول ارطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية

(ب) والكائن أر الكائنات المانعة : الحالة التصنيفية والإسم الشائع، والمصدر،

الخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة

(ج) والناقل : خصائص الناقل بما في نلك هويته ، إن وجدت ، ومصدره أو

أصله ، ومجموعة عوائله ا

) بللكفهفهسفهحصتعو ، الحصائص العينية

للحامض النووي المدخل والوظيئة التي يؤديها ، و/أو خصائص التحوير المستخدم

(ها يصحب: نحنيد هوية الكائن الحي المحور والكوارف بين

الخصائص البيولوجية للكائن الحى المحور وتلاك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف ،

) تخختففحتور للأتراح طرق الكشف وتعديد

الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الاعتماد عليها ،

) لشكالانخه: ، فمرمات المنعلقة

بالاستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك الاستخدام الجديد أو الذي تعير مقارفة

بالكائن الحي المتلتي أو الكائنات السلف

(ح) والبيئؤ إليتلئبة : المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية

والمناخية والإيكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة ع التترع البيولوجي ومراكز

منشأ البينة المتلقية المحنملة .

الإتهر

بروتوكول قرطاجنة المتعلق يالسلامة الأحيائية

يوان

.

هن

، امن

"...

-

هه

33

د

س

د

ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الهاجة إلى المزيد من المعلومات عن

محددة ، يمكن تحديدها وطلبها أثثاء عملية التقييم ، بيئما من جهة أخرى ربما لا

مو اضيع

نعون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة فى بمض الحالات .

8 - لكي يحقق نقييم المخاطر هدفه ، فإبه ينطوي ، حسب الإثتضاء ، على إمخاذ

الخطوات التالية:

(أ) تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة

الكائن الحي المحور قد تترتب عليها أثار ضأرة على التتوع البيولوجي في البيئة المتلقية

المحتملة ، مع مرأعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا ؛

(ب) وتقييم إحتمالات نحقق هذه الأثار الضارة ، مع مراعاة مستوى وأنواع

تعرض البيئة المتلنية المحتملة للكائن الحي المحور ؛

(ج) وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة ا

(د) وإجراء تقييم للمخأطر الكلية التي يشكلها الكائن الحى المحور على

أساس تكيدم إحتمالات ونتائج الأكار الضارة المحددة الواقعة ؛

(ه) والتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا ، بما في

ذلك ، تحديد إستراتيجيات لإدارة هذء المخاطر عند الضرورة ا

(و) وغي حالة عدم اليقين قيما «علق بمستوى المخاطر ، فيمكن التصدي

لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محندة مثيرة القلق ، أو بتتفيذ إستراتيجيات

مناسبة لإدارة المخاطر و/أو رصد الكائن الحي المهور في البيئة المتلقية .

٠

9- نبعا لمكل حالة ، يراعي تتييم المخاطر التقاصيل التعنية والعلمية المتعلنة بخصائص

الموضوعات التالية :

لككفففصرـفكك إرلغع : الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي

أو الكائنات السلف ، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية رالإسم الشائع والأصل ،

ومراعن المشما ومر اكز التتوع الور اث ، إذا كانت مع،فة ، و، صف المو فله إلنن بمغمي أن

تعيش أو تتكاثر قيها الكائنات ؛

ألناي لفيه

32

حا

دوأد «ذيد

مرزين تعن

. ونديمبفؤوين

(بن وبعامين

بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسذمة الأحيائية

ديوان وذا

ف

ت الإدارية

. اى اسهرر .

الهمر مهمة

ز .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.